الثانيالفصل (وفيهِ مبـحـثـين) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٨المبحث الأول (أقسام الشك) القسم الأول:شك طرأ على اصل حرام مثل أن يجد المسلم شاة مذبوحة في بلد يقطنه مسلمون ومجوس فلا يحل له الأكل منها حتى يعلم أنها ذكاه الأصل فيها الحرمة ووقع الشك في الذكاة المطلوبة ,شرعا فلو مسام,لان كان معظم سكان البلد مسلمين جاز الإقدام عليها والأكل منها عملا بالغالب المفيد للحلية44. القسم الثاني:شك طرأ على اصل مباح كما لو وجود المسلم ماءا متغيرا ,أو طول مكث ,أو فله أن يتطهر منه معا احتمال أن يكون تغير بنجاسة كثرة ورود السباع علية ونحو ذللك استنادا إلى أن الأصل طهارة المياه43. 31 . غمز عيون البصائر على الأشباه والنظائر لابن نجيم ج1 ص193,وحاشية الطحاوي على مراقي الفلاح للعلامة أبي جعفر احمد بن سلامه الطحاوي الحنفي 1/00 المطبعة الأزهرية مصر سنة1308هـ 30 . المصدر السابق وانظر:بدائع الصنائع للكاساني1/10,دار الكتاب العربي بيروت ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٩القسم الثالث: شك لا يعرف أصله مثل التعامل مع شخص أكثر ماله حرام دون تحيز لهذا من ذاك لاختلاط النوعين معا اختلاطا يصعب تعد يده, فمثل هذا الشخص لا تحرم مبايعته ولا التعامل معه لإمكان أن يكون المقابل حلالا طيبا,ولكن رغم هذا الاحتمال فقد نص الفقهاء على كراهة التعامل معه خوفا من الوقوع في حرام44. كما نصوا على إنالمشكوك في وجوبه لا يجب فعله ولا يستجيب فعله احتياطا))34. أقسام الشك بحسب الإجماع على اعتباره وإلغائه: : القسم الأول مجمع على اعتباره كالشك في المذكاة والميتة ,فالحكم تحريمهما معا. القسم الثاني : إلغائه,كمن شك هل طلق أم لا؟فلا شيء عليه,وشكه يعتبر مجمع على لغوا. 33 . غمز عيون البصائر على الأشباه والنظائر لابن نجيم 1/193 المطبعة الأزهرية مصر 34 . ينظر حاشية الطحاوي على مرقي الفلاح1/00 ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٠مع العلم إنالله تعالىلم يكلف المؤمنين تجشم البحث للكشف عن طهارته أو نجاسته تيسيرا عليهم,حيث ورد في الأثر إن عمر بن الخطاب –رضي الله عنة –خرج في ركب فيهم عمرو ابن العاص - رضي الله عنة –حتى ورد حوضا فقال عمرو بن العاصلصاحب الحوض: يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر:يا صحب الحوض لا تخبرنا, فأنا نرد على السباع وترد علينا45. وفيه أيضا :إن عمر بن الخطاب نفسه كان مارا مع صاحب له فسقط عليهما شيء من ميزاب, فقال صاحبة:يا صاحب الميزاب لا خبرنا,ومضىت 46. فأن اشتبه عليه ماء طاهر وماء نجس تحرى ,فما أداة اجتهاده إلى طهارته توضأ به41. القسم الثالث:اختلف العلماء في جعله سببا ,كمن شك هل أحدث أم لا؟ فقد اعتبره مالكدون الشافعي.ومن شك هل طلق ثلاثا أم اثنتين؟ الزمه مالك الطلقة المشكوك فيها خلافا يللشافع 41. 35 . إغاثة الهفان لابن القيم الجوزي ص80.مصر سنة1302هـ.واثر عمر ابن الخطاب :خرج في ركب فيهم عمرو ابن العاص.موطأ الامام مالك/مالك بن انس بن مالك الاصبحي ط12 بيروت95-1 /03-04-ط الحلبي 36 . المصدر السابق 31 . حلية العلماء في معرفه مذاهب الفقهاء1/86.دار القلم عمان ط1 للقفال للشاشي 38 . لفروق1/006,005 للقرافي دار إحياء الكتب ط1 سنة1344هـ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢١)ا في الفقهِ الإسلاميالمبحث الثاني :(تطبيقاته الشك في الأركان: أركان الشيء هي أجزاء ماهيته التي يتكون منها ,وهي التي تتوقف صحتها على توفر شروطها49. وأركانأي عبادة من العبادات يراد بها فرائضها التي لابد منها إذ لا فرق بين الركن والفرض إلا في الحج حيث تتميز الأركان فيه عن الواجبات والفروض بعدم جبرها بالدم11. فمن شك في ركن من أركان العبادة أو في فرض من فرائضها, هل أتى به يأتي بما شك فيه,ويسجد بعد السلام أم لا؟فانه يبني على اليقين المحق عنده سجدتين لاحتمال أن يكون قد فعل ما شك فيه ,فيكون ما أتى به بعد ذلك محض زيادة ,وقال أبو لبابة:يسجد قبل السلام ,وفي غلبه الظن هنا قولان داخل المذاهب : المالكي: منهم من اعتبرها كالشك ومنهم من اعتبرها كاليقين 14. 39 . .المصباح المنير وينظر:الموسوعة الفقهية الكويتية06/181 42 . الدر الثمين والمورد المعين في شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين لأبي عبد الله محمد بن احمد بن محمد المالكي 00/114 طبع مصطفى البابي الحلبي القاهرة هـ(مبارة الكبرى0/114(بهامشه:شرح خطط السداد 41 . مبارة الكبرى0/33,30,ومبارة الصغرى ص46 مطبعة التقدم بمصر ط3 سنة1330هـ.وينظر الموسوعة الفقهية الكويتية 06/188 ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٢ً اولا–الشك في الطهارة اجمع الفقهاء على إن من تيقن الحدث وشك في الطهارة يجب علية الوضوء وإعادة الصلاة إن صلى لان الذمة مشغولة فلا تبدأ إلا باليقين فان تيقن الطهارة وشك في الحدث فلا وضوء علية عند جمهور الفقهاء لان الوضوء لا ينقض بالشك عندهم13. د قال (( لحديث عبد الله بن زيشكي إلى رسول الله( صلى الله علية وسلم) الرجل يخيل إليه انه يجد شيئا في الصلاة؟ فقال –صلى الله علية وسلم –لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً )) 43. وقال المالكية –في المشهور من المذهب : من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فعليه الوضوء وجوباً –وقيل استحباباً لما تقرر من أن الشك في احد المتقابلين يوجب الشك في الآخر إلا أن يكون مستنكحاً 11. وذكر الفقهاءما فعليه أن يعمل في هذا الباب أيضا إن من تيقن الطهارة والحدث معاً والشك في السابق منه بضد ما قبلهما فان كان قبل ذلك محدثاً فهو الآن متطهر لأنه تيقن الطهارة بعد ذلك الحدث وشك في انتقاضها . حيث لا يدري هل الحدث الثاني قبلها أو بعدها؟ وان كان متطهر وكان يعتاد التجديد فهو الآن محدث لأنه متيقن حدثاً. له حيث لا يدري هل الطهارة الثانية متأخرة عنه أم لا ؟ بعد تلك الطهارة والشك في زوا15. ثانياً-الشك في الصلاة أ - الشك في القبلة من شك في جهة الكعبة فعليه أن يسال عنها العالمين بها من أهل المكان أن وجدوا وألا فعليه بالتحري والاجتهاد لما رواه عامر بن ربيعه –رضي الله عنه –ي قال: كنا مع النب محمدصلى الله علية وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندري أين القبلة فصلى كل رجل منا حياله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله علية وسلــــم فنزل قولـة تعالى(( فأينما تولوا فثم وجه الله ))93. 40 . التمهيد2 لابن عبد البر /ج5 ص01 / نيل الاوطار للإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني1/023 مصر سنة 1315 هـ 43 . أخرجه البخاري(الفتح1/031 –الحلبي )ط 44 . المستنكح :هو الذي يشك في كال وضوء أو صلاة أو يطرأ علية ذلك في اليوم مرة أو مرتين (مواهب الجليل لأبي عبد الله محمد الحطاب 1/322 توفي سنة954 وينظر : الموسوعة الفقهية الكويتية06/193 ) 45 . المغني مع الشرح الكبير لابن قدامه6/422 بيروت-لبنان 46 . اخرجة الترمذي0/116 ط الحلبي )وضعف إسناده وذكره ابن كثير في تفسيره1/018 ط دار الأندلس أسانيده وقال ( وهذه الأسانيد فيها ضعف ولعل يشد بعضها البعض 2 ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٣ب–الشك في دخول الوقت من شك في دخول الوقت لم يصل حتى يغلب على ظنه دخول الوقت لان الأصل عدم دخوله,فأن صلى مع الشك فعليه الإعادة وان وافق الوقت لعدم صحة صلاته مثلما هو الأمر فيمن اشتبهت عليه القبلة فصلى من غبر اجتهاد11. د–الشك في الصلاة الفائتة أي صلاة هي فعلية أن يعيد صلاته يوم وليلة من فآتته صلاة من يوم ما ولا يدري حتى يخرج من عهد الواجب بيقين لا بشك11. ثالثا–الشك في الزكاة أ –الشك في تأديتها لو شك رجل في الزكاة فلم يدر أزكى أم لا فالواجب علية إخراجها لان العمر كله من شك في الصلاة وقت لأدائها ومن هنا يظهر الفرق بين صاحب هذه الحالة وبين بعد خروج الوقت أصلى أم لا؟ حيث ذكروا إعفاءه من الإعادة لأنها مؤقتة والزكاة بخلافها19. 41 . جواهر الأكاليل شرح مختصر خليل للشيخ صالح الأزهر المالكي ج1 /33, والإقناع في فقه الامام احمد بن حنبل لأبي النجا شرف الدين موسى الحجاوي المقدسي ج1 /85-هـ الطبعة المصرية بالأزهر سنة هـ 48 .البحر الرائق لابن نجا المقدسي شرح كنز الدقائق لابن نجيم ج0 /81 ينظر الموسوعة الفقهية الكويتية06 /195 49 .الفروق للقرافي ج1 /005 ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٤ب-الشك في مصرف الزكاة الزكاة وهو شاك في أن من دفعت إليه مصرف من مصارفها ولم ينظر , إذا دفع المزكي أو تحري ولم يظهر له انه مصرف , فهو على الفساد إلا إذا تبين له انه مصرف 51 1 رابعاً-الشك في الصيام اولاً –الشك في دخول رمضان إذا شك المسلم في دخول رمضان في اليوم الموالي ليومه ولم يكن له اصل يبني عليه مثل أن يكون ليلة الثلاثين من شعبان ولم يحل دون رؤية الهلال سحب ولا غيوم ومع ذلك عزم أن يصوم غداً باعتباره أول يوم من رمضان لم تصح نيته ولا يجزئه صيام ذلك للعلم الحاصل بطرقه الشرعية وحيث انتفى ذلك فلا يصح قصده اليوم لان النية قصد تابع وهو رأي مالك وغيره لان الصائم لم يجزم النية بصومه من رمضان فلم يصح كما لو لم يعلم إلا بعد خروجه وكذلك لو بني على قول المنجمين وأهل المعرفة بالحساب لم يصح البناء علية فكان وجوده كعدمه.صومه وان كثرت إصابتهم لان ليس بدليل شرعي يجوز 52 2 الموسوعةالفقهية الكويتية ج06/ص196ط1410 هـ-م ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٥ب-الشك في دخول شوال تصح النية ليلة الثلاثين من رمضان رغم إن هناك احتمالاً في أن يكون من شوال لان الأصل بقاء رمضان وقد امرنا بصومه بالقران والسنة إذا قال المكلف : إن كان غداً فلا يصح صومه على رأي بعضهم لأنه رمضان فانا صائم وان كان من شوال فأنا مفطر لم يجزم بنية الصيام والنية قصد جازم ولم تصح نيته لان هذا شرط واقع والأصل بقاء رمضان 54 ج-الشك في طلوع الفجر إذا شك الصائم في طلوع الفجر فالمستحب ألا يأكل لاحتمال أن يكون الفجر قد طلع فيكون الأكل إفساد للصوم ولذلك كان مدعو للأخذ بالاحوط لقوله( صلى الله عليه وسلم) (( دع ما يريبك إلى مالا يريبك)) 53 ولو أكل وهو شاك فلا قضاء عليه عندالحنيفة والشافعية والحنابلة, لان فساد الصوم محل شك والأصل استصحاب الليل حتى يثبت النهار وهذا لا يثبت بالشك54 51 2 المغني مع الشرح الكبير ج3/05 ,06 2 وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ج3 /149 ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج / شمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي ج3/159 دار الفكر بيروت لبنان1424 هـ1984 م القاهرة توفي سنة 1224 هـ مصر 50 2 أخرجه الترمذي4/668-دار المعارف العثمانية حسن بن علي رضي الله عنه وال الذهبي (سنده قوي) 53 2 بدائع الصنائع للكاساني ج0 /125 ط الأولى1308 هـ1912 مصر ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج /شمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي ج3/111 والإقناع في الفقه للإمام احمد1/316 دار المعرفة-لبنان ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٦وقال المالكيةمن أكل شاكاً في الفجر فعلية القضاء مع الحرمة رغم إن الأصل بقاء الليل هذا بالنسبة لصوم الفرض وأما صوم النفل فقد ساوى بعضهم بينه وبين الفرض في القضاء والحرمة وفرق بينهما جماعه في الحرمة حيث قالو بالكراهية 51. د–الشك في غروب الشمس الشمس لا يصح له أن يفطر مع الشك لان الأصل بقاء النهار , لو شك الصائم في غروب ولو افطر على شكه دون أن يتبين الحال بعد ذلك فعليه القضاء اتفاقاً 55. والحرمةمتفق عليها كذلك وعدم الكفارة في الأكل مع الشك في الفجر متفق علية, أما مشهور عدمها , فان افطر الأكل مع الشك في الغروب فمختلف في وجوب الكفارة فيه وال معتقداً ببقاء الليل أو حصول الغروب ثم طرأ شك فعليه القضاء بلا حرمه 56. 54 2 حاشية الدسوقي على شرح الكبير لمحمد الدسوقي المالكي1/506 بيروت-لبنان 55 2 بدائع الصنائع0/125 حاشية الدسوقي ونهاية المحتاج3/111 والإقناع في فقه الامام احمد1/310 - 315 56 2 حاشية الدسوقي على شرح الكبيرج1/506 ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٧خامساً-الشك في الحج أ-الشك في نوع الإحرام إذا شك الحاج هل احرم بالإفراد أو بالتمتع أو بالقرانفكل ذلك قبل الطواف فعند أبي حنيفة ومالكيصرفه إلى القران لجمعة بين نسكين وهو مذهب الشافعي1 وعندالحنابلةله صرفه إلى أي نوع من أنواع الإحرام المذكورة المنصوص عن احمد جعله عمره على سبيل الاستحباب وقال الشافعيفي القديم يتحرى فيبني على غالب ظنه بلة.وسبب الخلاف مواقف ألائمه من فسخ الحج لأنه من شرائط العبادة فيدخله التحري كالق إلى العمرة. فهو جائز عند الحنابلةوغير جائز عند غيرهم 51. ب-الشك في دخول ذي الحجة لو شك الناس في هلال ذي الحجة فوقفوا بعرفه إن أكملوا عدة ذي القعدة ثلاثين يوماً ثم وقوفهم كان يوم النحر فوقوفهم شهد الشهود إنهم رأوا الهلال ليلة كذا وتبين إن يوم صحيح وحجتهم تامة عند ألائمه الأربعة51. 51 2 المغني مع الشرح الكبيرج3/054 ت055 58 2 بدائع الصنائع0/106 بلغة السالك لأقرب المسالك لأحمد بن محمد الحاوي المالكي على الشرح الصغير لأحمد الدردير 1/مطبعة ألبابي الحلبي نهاية المحتاج لشمس الدين محمد بن أبي العباس احمد بن حمزة الرملي 3/092 توفي سنة 1224 هـ مصر المغني مع الشرح الكبير3/312 ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٨وذلك لما ورد عن النبيمحمد صلى الله عليه وسلمقال ( الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون )59. وأضاف الحنفية إن الحكم المذكور المتمثل في صحة الوقوف كان استحسانا ساقيا 61. أما إذا تبين إنهم وقفوا في اليوم الثامن فلا يجزئهم وقفوهم عند أكثرأهل العلم وهو قول أبي حنيفة وصحابيةوالفرق بين الصورتين إن الذين وقفوا يوم النحر فعلوا ما تعبدهم الله به على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلممن إكمال العدة دون اجتهاد بخلاف الذين وقفوا في الثامن فان ذلك باجتهادهم وقبولهم شهادة من لا يوثق به64. ب–الشك في الطواف إذا شك الحاج في عدد أشواط الطواف بني على اليقين 63. ومن شك في طوافه بعد ما ركع ركعتي الطواف فليعد يتم طوافه على اليقين ثم ليعد ن لأنه لا صلاة لطواف إلا بعد إكمال السبع الركعتي64. وإذا شك في الطهارة وهو في الطواف لم يصح طوافه ذلك لأنه شك في شرط العبادة قبل الفراغ منها فأشبه ما لو شك في الطهارة أثناء الصلاة61. 59 .أخرجه الترمذي3 /11-ط الحلبي ) من احدي ثابي هريرة وقال(حديث حسن غريب 62 .بدائع الصنائع ج0 ص106 61 .مواهب الجليل مع التاج والأكاليل3 /95 ينظر الموسوعة الفقهية الكويتية06 /199 60 .المغني مع شرح الكبير3 398 63 .المنتقى للباجي0 089 مصر 64 .المغني مع الشرح الكبير3 /398 ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٩سادسا-الشك في النسب علم يقينا انه ليس منه كل مطلقة عليها العدة فنسب ولدها يثبت من الزوج إلا إذا وهو أن تجيء به أكثر من سنتين وإنما كان كذاك لان الطلاق قبل الدخول يوجب انقطاع النكاح بجميع علائقه فكان النكاح من كل وجه زائلا بيقين وما زال بيقين لا يثبت إلا بيقين مثله فإذا جاءت بولد لأقل من ستة اشهر من يوم الطلاق فقد تبين أن وجد في حال الفراش ونه وطئها وهي حامل منه إذ لا يحتمل أن يكون بوطء العلو بعد الطلاق لان المرأة لا تلد لأقل من ستة اشهر فكان من وطء وجد على فراش الزوج وكان العلوق في فراشه يوجب وجود النسب منه. مال فإذا جاءت بولد لستة اشهر فصاعدا لم يستيقن بكونه مولودا على الفراش لاحت أن يكون بوطء بعد الطلاق والفراش كان زائلا بيقين فلا يثبت مع الشك 65. 65 .المغني مع الشرح الكبير6 422,ونهاية المحتاج للرملي8 350(مطبعة الحلبي بمصر سنة1351هـ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٠*إذا ادعى إنسانا نسب لقيط الحق به, لانفراده في الدعوى ,فإذا جاء آخر بعد ذلك وادعاه فلم يزل نسبه على الأول –رغم الشك الذي أحدثته دعوى الثاني –لأنه حكم له به فلا يزول بمجرد الدعوى . إلا إذا شهد الفائفون بأنه للثاني فالقول قولهم لان الفيافة تعتبر بينه في إلحاق النسب 66 . ان فالحق الفائفون بهم صح ذلك شرعا وكان ابنهما يرثهما وإذا ادعى اللقيط اثن ميراث ابن ويرثانه ميراث أب واحد وهذا الرأي يروى عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما 61. وقال أصحاب الرأي يلحق بهم بمجرد الدعوى للآثار الكثيرة الواردة مع ذلك *الشك ينتفع به المتهم : لفقهاء على انهاتفق ا: تدرأ الحدود بالشبهات61. والأصل في ذلك عنعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاقالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((ادرؤوا الحدود عن المسلمين مااستطعتم فان كان له مخرج فخلوا سبيله فان الامام يخطئ في العفو خير من أن يخطئ فيالعقوبة ))69. 66 . نهاية المحتاج للرملي8/350 مطبعة الحلبي بمصر سنة1351 هـ 61 . المغني مع الشرح الكبير6/422 68 . همز عيون البصائر على الأشباه والنظائر لابن نجيم1/319 بيروت 69 . أخرجه الترمذي4/56 ط الحلبي )) وضعفه ابن حجر في التلخيص4/56 ط شركة الطباعة الفنية ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣١سابعا:الشك في الميراث الميراث استحقاق وكل استحقاق لا يثبت إلا بثبوت أسبابة وتوفر شروطه وانتفاء موانعه , وهذه لا تثبت إلا بيقين ,فلا يتصور مثلا ثبوت الاستحقاق بالشك في طريقه وبالتالي لا يتصور ثبوت الميراث بالشك11. 12 . راجع :شرح السراجية للجرجاني1/019 –ـ ه-م ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٢(( الخاتمة أما بعد: فهذا ما تيسر لنا كتابته عن هذه القاعدة التي أحببنا أن نبين مفهومنا الذي نراه فيها. فان كان صوابا فالحمد لله وان كان غير ذلك فأنني بشر أصيب واخطىء وكل منا يؤخذ منه ويرد عليه إلا السيد المعصوم الذي لاينطق عن الهوى والجدال والخصام وأعوذ أن هو إلا وحي يوحى وأعوذ بالله من ألمراء بالله من كل سوء وشر وبلاء وشرك وبدعة وابرأ إليك مما تبرأ منه رسول اللهصلى الله عليه وسلم واقر بما أقر به. وان أهم ما توصلت إليه في بحثي هذا أشياء كثيرة أبين بعضا منها من خلال هذا البحث : -ارة يجب علية الشك في الطهارة أن من تيقن الحدث وشك في الطه الوضوء وإعادة الصلاة فأن تيقن الطهارة وشك الحدث فلا وضوء عليه لان الوضوء لا ينقض بالشك. -وعرفت أيضا إن الصائم في غروب الشمس لا يصح له أن يفطر مع الشك لان الأصل بقاء النهار ولو أفطر فعليه القضاء. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٣