المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

التلفيق في الشريعة الإسلامية

نزار نبيل أبو منشار

صفحة ٢ من ٣

لمطلب الرابعا مشروعية التلفيق :في الآتي آراء عدة بيان اوقد ذكرت كتب الفقه الإسلامي للعلماء ،تناول الفقهاء والأصوليون مسألة التلفيق قبولا واعتراضا تحرير محل النزاع في المسألة:  اتفق العلماء على أنه لا يجوز التلفيق فيما ع لم من الدين بالضرورة كمسائل الت وحيد وأ ر كان الإسلام ونحوها.  اتفق العلماء على رد التلفيق الباطل لذاته، لكونه موصلا لما يعارض الدين بالجملة.  اتفقالعلماء على رد التلفيق الذي يستلزم نقض حكم الحاكم ؛ لأن حكمه يرفع الخلاف .  اتفقالعلماء على رد التلفيق الذي يستلزم الرجوع عما عمل به تقليدا . ثم اختلفوا فيما سوى ذلك. والبحث والتنقيب عن الرخص التي يقول بها ،من أوسع صور التلفيق في الفقه الإسلامي تتبع الرخص بين المذاهب المختلفة .كل مذهب فقهي للعمل بها دون التزام ببقية الآراء والاجتهادات في المذهب وهو أنه كلما وجد رخصة في مذهب عمل ،رم على العامي تتبع الرخص(( يح :يقول الفتوحي الحنبلي في شرح الكوكب المنير " أي بتتبع الرخص " لأنه لا يقول بإباحة جميع الرخص أحد من علماء ،فس ق بهوي ،ولا يعمل بغيرها في ذلك المذهب ،بها لا يجوز :قال ابن عبد البر ،فإن القائل بتتبع الرخصة ففي هذا المذهب لا يقول بالرخصة الأخرى التي في غيره ،المسلمين للعامي تتبع الرخص إجماعا )) ( 34 ). وهو ما ذهب إليه ابنعابدين وغيره ( 35 ). ( الرملي في فتاواه :منهم ،صوليينوتتبع أسهلها جمع من الفقهاء والأمن القائلين بعدم جواز التلفيق بين اجتهادات المذاهب 30 )، وابن نجيم في البحر الرائق ( 37 )، والفتوحي في شرحه للكوكب المنير ( 38 )، والبهوتي في كشاف القناع ( 39 )، والسبكي في فتاواه ( 46 )، وابن قيم الجوزية في إعلام الموقعين ( 41 )، وغيرهم. 34. شرح الكوكب المن ، ج 1، ص 224. 35. انظر: رد المحتار على الدر المختار ، محمد أمين بن عمر " ابن عابدين " الحنفي، دار الكتب العلمية –الرخصة :.. وانظر 217 – 218. . 30. انظر: فتاوى الرملي ، شهاب الدين أحمد بن أحمد الرملي الشافعي ، منشورات المكتبة الإسلامية ، دون ذكر الطبعة، ص 382.. 37. انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، زين الديم بن إبراهيم بن نجيم الحنفي ، دار الكتاب الإسلامي، دون ذكر الطبعة، ص 177 – 178 . 38. انظر: شرح الكوكب المنير ، ج 1، ص 224. 39. انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع ، منصور بن يونس البهوتي الحنبلي، دار الكتب العلمية –238 .

عدد الصفحات ١٨

الفريق الآخر من العلماء –عدد من المتأخرين ذهب وهو م –وا معللين ما ذهب ،قالوا بجواز التلفيق وتتبع الرخص بين المذاهب وربطوا ذلك بمقاصد ،فقد نظر هؤلاء إلى الطبيعة البشرية وما تميل إليه من طلب للتكاليف السهلة ،إليه برأي وبصيرة وحجة ( الشرع 42 ) في تحقيق عبودية النفس لخالقها، فقالوا بجواز الأخذ بالأسهل، وللمقل د أن يأخذ من المقل د ما شاء مع جواز أن يأخذ من رأي غيره من ا لعلماء، ما لم يكن هناك ممنوع شرعي لا يسمح له بذلك . (( نقل الشرنبلالي الحنفي عن السيد أمير باد :ينقل العطار الشافعي في حاشيته أقوال عدد من العلماء أخذوا بهذا الرأي بقوله المسلك الأخف عليه من إذ للإنسان أن يسلك ،ولا يمنع منه مانع شرعي ،يجوز اتباع رخص المذاهب :شاه في شرح التجريد .. وقال ابن أمير الحاج ..هـ .أ .قول آخر مخالف لذلك الأخفببأن لم يكن عمل ،إذا كان له إليه سبيل،مذهب إلى مذهب وإلا ،إن مثل هذه التشديدات التي ذكروها في المتنقل من مذهب إلى مذهب إلزامات منهم لكف الناس عن تتبع الرخص بقول مجتهد يكون قوله أخف عليه فلا أدري ما يمنع منه عقلا وشرعا )) ( فأخذ العامي بكل مسألة 43 ). إضافة إلى جمع من العلماء المتأخرين ،فإن عددا من علماء الشافعية كذلك قالوا به ،وإن كان هذا قول بعض متأخري الحنفية ( 44 ). منه لمن أراد أن يأخذ الأيسر والأخف من التكاليف الفقهية على وعدم المنع ،الجملة ومن القائلين من العلماء بجواز التلفيق ( الكمال بن الهمام في فتح القدير :نفسه 45 )، وأبو إسحق المروزي ( 40 )، والزركشي في البحر المحيط ( 47 )، والدكتور وهبة الزحيلي في أصول الفقه ( 48 ) وغيرهم. 46. انظر: فتاوى السبكي، تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي، دار المعارف للطباعة والنشر والتوزيع ، دون ذكر الطبعة، ج 1، ص 412 41. انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين ، محمد بن أبي بكر الزرعي " ابن قيم الجوزية " الحنبلي ، دار الكتب العلمية –201. 42. انظر في نظرية المقاصد الشرعية : مجلة مجمع الفقه الإسلامي –العدد الرابع ،السودان –بحث ،شركة مطابع السودان للعملة المحدودة ،م 1 - 45. 43. حاشية العطار على شرح الجلال المحلي ، حسن بن محمد بن محمود العطار الشافعي، دار الكتب العلمية –ص ، 442. 44. انظر: حاشية العطار، ج 2، ص 442.. وكذلك : زوائد الأصول، ص 408 – 476. 45. انظر: فتح القدير، كمال الدين بن عبد الواحد بن الهمام الحنفي، دار الفكر –219 - 226 40. انظر: حاشية العطار، ج 2، ص 442 – 443 47 . انظر: البحر المحيط، بدر الدين بن محمد بن بهادر الزركشي الشافعي ، دار الكتبي للطباعة والنشر والتوزيع ، دون ذكر الطبعة، ج 8، ص 332.. 48. انظر أصول الفقه، د. وهبة الزحيلي ، ص 1144، وانظر كذلك : من الموقع الإلكتروني: إسلام أون لاين على الانترنت www.islamonline.com :منشور بتاريخ ،التلفيق بين المذاهب :موضوع بعنوان ، 05/09/2001.

عدد الصفحات ١٩

المطلب الخامس التلفيق في الأحكام الشرعية ولا يكون ،أو فيما هو معلوم من الدين بالضرورة ،ولا يكون في باب العقائد ،وم أن التلفيق لا يكون في موارد النصوصمعل ( وإنما يقتصر مجاله في الأحكام الشرعية الاجتهادية الظنية ،يمانكذلك في باب الأخلاق والإ 49 )، لأن الاجتهاد قائم عليها، وفيها يكون النظر والبحث، وفيها يقع التقليد أو التلفيق. فهي ليست محلا للاختلاف ،ير مقبولغفالاجتهاد في الأحكام الشرعية المتعلقة بالعقائد والإيمان والأخلاق ونحوها .لا يجوز التلفيق فيها تبعا ؛ومن ثم ،ولا يجوز تعدي أحكامها أو الإتيان بما يخالفها أو يحيد عن مقتضاها ،والاجتهاد : التقليد له صور لا بد من توضيحها قبل ذكر الخلافوالتلفيق في :الصورة الأولى أن يكون التلفيق بين الكتب و الأبواب المتفرقة كأن يلفق بين مذهب الحنفية في العبادات ومذهب الشافعية في المعاملات، أو مذهب المالكية في الغسل ومذهب الحنابلة في الحيض. :الصورة الثانية أن يكون التلفيق في باب واحد؛ كأن يأخذ بمذهب الحنفية في موجبات الغسل وبمذهب الشافعية في صفته. الصورة الثالثة : أن يكون التلفيق في أجزاء الحكم الواحد ؛ ومثاله ما سبق ، وهو فيمن توضأ فمسح ببعض الشعر تقليدا للشافعي وبعد الوضوء مس فرجه تقليدا لأبي حنيفة . لا ضير في استعراض بعض أوجه التكليف ومبانيها ليسهل هضم مصطلح التلفيق ومآل ،المفهوم والمدلولولبيان الربط بين .العمل به على مستوى الفرد والمجتمع ففي باب العباداتوقد ،ولضمان الامتثال لأوامره ،لىاجاءت العبادات بأشكالها وصنوفها لتحقق العبودية الحقة لله تع ، ومنها ما يدخل في الرخص ،فمنها ما هو في باب العزيمة ،تلف أحكامها باختلاف أحوال المكلفينوتخ ،بنيت على اليسر :وهي على ضربين ،ونحو ذلك ،الشرعية ن يراعي حال المستفتي بها في ظل عدم المساس فينبغي للمفتي وللمجتهد أ ،نحوهاكالزكاة والصدقات و :العبادات المالية :الأول فحال المستفتي بها ،بحقيقتها وكنهها –سواء كان من أهل العزائم أم لا –لا بد من ف ،ليس أهم من الحكم الشرعي التكليفي وبالتهاون والتساهل بها يضيع حق الفقراء ،لغير إضافة إلى حق الله تعالىاكونا تتعلق بحقوق ذه العباداته الاحتياط بشأن 49. انظر في ذلك: الموقع الإلكتروني: nevaza.multiply.com، مقالة بعنوان: التلفيق، للشيخ حسين محمد مخلوف .

عدد الصفحات ٢٠

ولا ينبغي فيها التلفيق بحثا عن أخف أو أضعف الآراء ،ق فيها المزكي مالهوالمساكين ومن يدخل في الأبواب الأخرى التي ينف .الموسر لإضاعة حق الفقير في مال الله المستودع عند :قال الله تعالى ،. ومبناها على امتثال أوامر الله تعالى دون الوقوع في الحرج والمشقة.العبادات الأخرى :الثاني (( وما جعل ن حرج ))عليكم في الدين م ( 56 )، وقال أيضا : (( يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا )) ( 51 )، وأكد على هذه الحقيقة بقوله تعالى: (( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر )) ( 52 )، فهذه العبادات ينبغي عدم الغلو والتنطع بها؛ لما يترتب عليه من هلاك للمكلف، ونفور من تكاليف الله الشرعية . فهذه مسأله فقهية ،اهواحتساب الورع في تقدير ،كان مبنى الشرع في اعتبارها قائم على الاحتياط للدين :وفي باب المحظورات تعالى:فقد قال ،فالضرورات تبيح المحظورات ،وما ورد فيها من نصوص وشواهد ،ينبغي التنبه لمبناها (( فمن اضطر في )) لإثم فإن الله غفور رحيممخمصة غير متجانف ( 53 )، أي من ألجأته الضرورة وقت المجاعة الشديدة لتناول المحرمات المذكورة في الآية، غير مبتجاوز قدر الضرورة. قوله تعالى: منها و )) وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه(( ( 54 )، وقوله تعالى: (( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان )) ( 55 ). منها ما أكد عليه و- عليه السلام - :بقوله وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم " ،" ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ( 50 )، حيث أمر رسول الله باجتناب المنهي عنه في الشريعة بالجملة ، وعلق الأمر في التنفيذ على استطاعة المكلف دفعا للضرر عنه. وفيها ،والتطاول على مصالح العباد ،لأنا نوع من الاحتيال للاعتداء على الحق ؛ز التلفيق في هذه المحظوراتلا يجو ؛من هنا .منع للضرر والإيذاء وما كان ،كان مبناها في الشرع على حفظ الحقوق الزوجية ورعايتها بما فيه مصلحة الزوجين والأبناء ،وفي مجال المناكحات وأجل ما ،نة من لبنات التكوين المجتمعيب صيانة للحقوق ومنعا للتلاعب في أقدس ل ، في نظر الشارعبهذه الأهمية فهو معتبر 56. سورة الحج ، الآية: 78. 51. سورة النساء ، الآية: 28. 52. سورة البقرة ، الآية: 185. 53. سورة المائدة ، الآية: 3. 54. سورة الأنعام، الآية: 119. 55. سورة النحل، الآية: 160. 50. متفق عليه.

عدد الصفحات ٢١

:قيل فيها قول الله عز وجل (( فإمساك بمعروف ))( 57 )، فما توافق وهذا المضمون فهو مقر شرعا ، وما نافاه وجانبه فهو محظور، وأي تلفيق يؤدي إلى إهدار فضائل الحياة الزوجية –فضلا عن تدميرها – .ممنوع لا يجوز 57. سورة البقرة ، الآية: 229.

عدد الصفحات ٢٢

المطلب السادس ما اتفق على بطلان التلفيق فيه إلا أنم يتفقون مع المانعين في صورة واحدة عامة منعوا فيها التلفيق ،مع قبول البعض للتلفيق في المسائل الظنية المجتهد فيها كأن ،أو آراء لم يقل بها أحد من المجتهدين من أمة محمد ،ادرة من غير أهلهاوهي أن يقوم المقلد العامي بتتبع أقوال ص ،جملة .حراما أو يحرم حلالا أو يحل ،العامي إلى قول غير مقر في كتاب الله وسنة نبيه يؤدي سعي تها من تكاليف ر والعلماء براء مما يخرج عن دائ ،فمن المتفق عليه عند العلماء قاطبة أن الاجتهاد داخل ضمن الأحكام الشرعية ولو بلغ ،كإباحة الزنا أو شرب الخمر ،فلم يقل مجتهد بإباحة حرام ،البعض بالذهاب إليها أو أحكام نقلت عنهم أو شط .التلفيق من العامي هذه الصورة فهو محض تعدٍ منه على شرع الله أو ،وهي أن يتتبع العامي الأقوال الضعيفة في كل مذهب اتباعا للشهوات ،هصورة أخرى من التلفيق تندرج في السياق ذات .رغبة في التفرد والتميز أو المراء، فيقع في دائرة الحرام من حيث درى أو لم يدر أن وذهاب الشافعية إلى ،فهذا أبو نواس يعبر عن رأي بعض الزنادقة بتلفيق الحكم ليجمع بين ذهاب الحنفية إلى حل النبيذ ويقول في ذلك ( ! !الخمر حلال :فكانت النتيجة التي وصل إليها ،النبيذ يأخذ حكم الخمر 58 :) أبـاح الـعراقي النـبـيذ وشربــه = وقال: الحرامان المدامــة والسكر الشرابان :وقال الحجازي واحـــد = فحلت لنا من بين اختلافهما الخمر سآخذ من قوليهما طــرفيـهمـا = وأشربـها لا فارق الوازر الــوزر جعل العلماء ،لأجل ذلك - ممن يذهبون إلى جواز التلفيق وتتبع الرخص بين المذاهب -حدودا وضوابط لا تسمح لللاهين (( ليس القول :يلخص ذلك الدكتور عمر كامل بقوله ،وتكييف الأحكام الشرعية وفق رغباتهم وشهواتهم ،بأخذ زمام المبادرة كما إذا أدى إلى إحلال المحرمات كالخمر والزنا ؛منه ما هو باطل لذاته ،وإنما هو مقيد في دائرة معينة ،قا ز التلفيق مطلبجوا بل لما يعرض له من عوارض )) ( ،ومنه ما هو محظور لا لذاته ،ونحوهما 59 ). 58. الموقع الإلكترو: ملتقى أهل الحديث:،comwww.ahlalhdeeth.. ، موضوع : مصطلح التلفيق في الفقه، منشوربتاريخ : 1 /9 /2665 م، للأستاذ فريد البيدق . 59. الرخصة الشرعية ، ص 224 – ،هـ ع دار المعرفة للنشر والتوزي ،عبد الله دراز :تحقيق –164.

عدد الصفحات ٢٣

دود الدين الإسلامي في ذلك من ضياع لح وما ،الانسلاخ من التكاليف الشرعيةوقد منع ابن حزم التلفيق الذي يؤدي إ سدا للذرائع وسحبا للأعذار من أصحاب الأهواء ( ،الأغر 06 ). 06. الإحكام، لابن حزم الظاهري ، ج 0، ص 369.

عدد الصفحات ٢٤

المطلب السابع التلفيق المباح أو تتبعا للأيسر ،دون تتبع للأسهل عمدا ودون مبرر شرعي ،يكون التلفيق مباحا إذا تحققت الضرورة التي تبرر اللجوء إليه .ن اعتبار مقصود الشارع الحكيممن المكلف دو وتحقيقا لمضمون سماحة الشريعة ،وما كان فيه صيانة للكليات الشرعية الخمس ،وجود المصلحة الشرعية :ضابط ذلك وحثت على ،فهي أمور شددت الشريعة على اعتبارها ،من حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال ،الإسلامية وتيسيرها .للوصول إليهاسبر غور النصوص وهو التلفيق ،أو العبادات جائزأن التلفيق في بعض الأحكام الاجتهادية في مسائل المعاملات أو المناكحات :مفاد ذلك اه إلى التحلل من التكاليف الشرعية أو الالتفاف دون أن يكون مؤد ،القائم على مراعاة حال المكلف لوجود عذر أو ضرورة ،ريض الذي أنكه المرض يتتبع الرخص ما بين المذاهب ليؤدي حق الله عليه دون حرج يودي بحياتهكحال المكلف الم ،عليها .ما لا يطيق تعالى أو يكلفه في دين الله

عدد الصفحات ٢٥

المطلب الثامن تتبع الرخص فيق حيث يبين التمحيص أن تتبع الرخص هو أوسع أبواب التل ،،هناك تزاوج واتساق بين مصطلحي التلفيق وتتبع الرخص ( استخداما على أرض الواقع 01 )، حتى لم يفرق كثير من العلماء بينهما بحد فاصل. (( :عرفه البيطار في حاشيته بقوله ،يدور مقصد علماء الفقه والأصول بإطلاقهم مصطلح تتبع الرخص حول مفهوم واحد المسائل )) ( أن يأخذ من كلٍ منها ما هو الأهون فيما يقع من :تتبع الرخص في المذاهب 02 )، وعرفه الزركشي في البحر المحيط قريبا من ذلك ( 03 )، وعرفه الفتوحي في شرحه للكوكب المنير بقوله : (( هو أنه –أي المكلف -كلما وجد رخصة في ولا يعمل بغيرها في المذهب )) ( ،مذهب عمل بها 04 ). أرجح ما بين المذاهب الفقهية رغبة منه في تطبيق الأهون والأيسر مقصد العلماء من هذا الأمر أن المقلد لا ينبغي له أن يت وهو ما نص ،وأن يتجنب تكاليف الشرع الحنيف التي ألزمته بالعزائم في المذهب الذي يتبناه دون مسوغ شرعي ،على نفسه .العلماء على بطلانه عن ربقة التكليف الذي هو إلزام ما فيه كلفه )) ( (( وينبغي أن لا يترك العزائم رأسا بحيث يخرج :وفي ذلك يقول العطار 05 ). 01. انظر في ذلك : الموقع الإلكتروني : المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية / www.taghrib.org/arabic مقالة بعنوان:التلفيق والأخذ بالرخص وحكمها ، لسماحة الشيخ محمد علي التسخيري. 02. حاشية العطار، ج 2، ص 442 – 443. 03. البحر المحيط، ج 8، ص 332. 04. شرح الكوكب المن ، ج 1، ص 224 05. حاشية العطار، ج 2، ص 443. بتصرف يسير يقتضيه النص .

عدد الصفحات ٢٦

المطلب التاسع تتبع الرخص في مذاهب العلماء رئيستبعا لاحتلافهم في الموضوع ال ،تباينت آراء العلماء في موضوع تتبع الرخص –التلفيق –ى وحتى يقف الإنسان عل ، :عدة مساراتهت صوب توجهات العلماء قد اتج فإن ،مواقف العلماء في المسألة واختلفت عباراتهم في إعطاء أوصاف لمن يجعل ذلك له ،قس ف وأن فاعله يـ ،العلماء بأن تتبع الرخص باطل قال عدد من .نجا لأنه لا يقول بإباحة جميع الرخص أحد ،أي بتتبع الرخص ،(( ويفسق به :يبين الفتوحي هذا المذهب ومن ذهب إليه بقوله لا يجوز :قال ابن عبد البر ،فإن القائل بالرخصة في هذا المذهب لا يقول بالرخصة الاخرى التي في غيره ،لمينمن علماء المس وحمل القاضي ذلك على ،.. وذكر بعض أصحابنا عن أحمد في فسق من أخذ بالرخص روايتين.للعامي تتبع الرخص إجماعا غير متأول أو مقلد )) ( 00 ). وذهب به إلى ،وجمع كل ذلك في كتاب ،وعبارات العلماء فيها ،ن بعض الناس تتبع رخص المذاهبوقد ذكر بعض العلماء أ ولا يقول بمجموع ،هذه زندقة في الدين ،مير المؤمنينيا أ :لعلمفقال أهل ا ،فعرضه على أعيان العلماء وكبارهم ،بعض الخلفاء ذلك أحد من المسلمين ( 07 ). في كشاف القناع ( البهوتي :وممن قال بهذا القول 08 )، والزركشي في البحر المحيط ( 09 )، والعطار في حاشيته ( 76 )، وابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج ( 71 )، والرحيباني في مطالب أولي النهى ( 72 )، وغيرهم. 00. شرح الكوكب المن ، ج 1، ص 225.. وانظر موقع الشبكة الإسلامية على شبكة الإنترنت / /www.islamweb.net، موسوعة الفتاوى، فتوى بعنوان: التلفيق بين مذهبين في النكاح وهل يصح عن المالكية، منشور بتاريخ : 0 /4 /2668 م. 07. انظر في هذه القصة: شرح الكوكب المنير ، ج 1، ص 225. 08. انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع ، ج 0، ص 238 – 239. 09. انظر: البحر المحيط، ج 8، ص 332. 76. انظر: حاشية العطار، ج 2، ص 442. 71. انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج ، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي الشافعي، دار إحياء التراث العربي – ، 260. 72. انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ، مصطفى بن سعد بن عبده الرحيباني الحنبل ي، منشورات المكتب الإسلامي ، ج 0، ص 189.

عدد الصفحات ٢٧

وذكر ،إجماعا :ن عبد البرقال اب ،فس ق ن ص ا :(( ومن تتبع الرخص بلا حكم حاكم :طالب أولي النهىميقول الرحيبا وأهل المدينة في السماع ،لو عمل بقول أهل الكوفة في النبيذ :قال الإمام أحمد ،القاضي غير متأول ولا مقلد –يعني الغناء – . لكان فاسقا لأخذه بالرخص وتتبعه لها )) ( .وأهل مكة في المتعة 73 ). لأن ،تار ما شاء مما يجد فيه سهولة ويسرا على نفسه من التكاليف الشرعيةوذهب فريق آخر من العلماء إلى أن للمقل د أن أو عودة ،يا من المكلفمشددين على أن لا يكون في ذلك تهربا من التكليفات الشرعية أو تشه ،ذلك من متطلبات الشريعة منه عن تقليد التزمه في المسألة ( 74 ). .. لا أدري ما يمنع منه عقلا وشرعا )) ( .منه مانع شرعي ولا يمنع ،ع رخص المذاهب(( يجوز اتبا :يقول العطار في حاشيته 75 )، وهذا ما رجحه الكمال بن الهمام في فتح القدير ، حيث يقول: (( وأنا لا أدري ما يمنع هذا ؟ النقل أو العقل ؟ وكون الإنسان يتبع ما هو أخف على نفسه من قول مجتهد مسوغ له الاجتهاد ، ما علمت من الشرع ذمة عليه، وكان –صلى الله عليه وسلم – يحب ما خفف عن أمته )) ( 70 ). أو التتبع ،بالضوابط التي تمنع أن يكون مدعاة للتهرب من التكاليف الشرعية ه ن ر لكن من قال بجواز تتبع الرخص من العلماء قـ بل ما ضعف ،ولا نريد بالرخص ما فيه سهولة على المكلف :ي(( قال القرافي المالك ،الذي يقود للخروج من الدين أصلا أو خالف القواعد )) ( ،وهو ما خالف الإجماع أو النص أو القياس الجلي ،بحيث ينقض فيه الحكم ،مدركه 77 ). قصد المكلف حسنا وهو أن يكون ،وقد قرن ابن قيم الجوزية السماح بتتبع الرخص بشرط معلوم –من تت التفل لا يبي التكاليف –أو مختص بجواز تقلبه بين رخص المذاهب لعذرٍ كأن يأخذ بحكم من عالم ،في حيلة لا شبهة فيها ولا مفسدة وجعل ،ص نفسه من الحرجل وبذلك يخ ،وضمن ما يحقق مضمون العبودية لله وفق ما أراد الله تعالى ورسوله الكريم ،ضرورة ن الله تعالى أرشد نبيه أيوب إلى التخلص من الحنث بأن يأخذ بيده ضغثا فيضرب وعلل ذلك بأ ،ذلك في مرتبة الاستحباب 73. مطالب أولي النهى، ج 0، ص 189.. وجاء في إعلام الموقعين مثله ، وانظر: ج 4، ص 201 – 202. 74. انظر: موقع دار الإفتاء المصرية على الانترنت :alifta.com - www.dar ، الموضوع ( 1163 )، التلفيق للتقليد فى مسألة واحدة باطل، منشور بتاريخ : 16 /2 /1954م، جواب للشيخ حسنين محمد مخلوف. 75. حاشية العطار، ج 2، ص 442. 70. فتح القدير، كمال الدين بن الهمام، ج 7، ص 226. 77. مطالب أولي النهى، ج 0، ص 189... وكذلك : الإبهاج في شرح المنهاج –علي بن ،صول إلى علم الأصول للقاضي البيضاويعلى منهاج الو دار الكتب العلمية ،عبد الكافي السبكي وولده تاج الدين عبد الوهاب –274.

عدد الصفحات ٢٨

وأرشد النبي ،به امرأته ضربة واحدة – صلى الله عليه وسلم -( ثم يشتري بالدراهم تمرا أجود ليتخلص من الربا ،بلالا إلى بيع التمر بدراهم 78 )، فأحسن المخارج ما خل ص من المآثم ، وأقبح الحيل ما أوقع في المحارم ( 79 ). 78. والحديث رواه مسلم وله صيغ عدة، حديث منها حديث بلال. 79. انظر في ذلك: إعلام الموقعين، ج 4، ص 202.

عدد الصفحات ٢٩

المطلب العاشر الترجيح ،وضعف فيه الوازع الديني ،خربت فيه الضمائر :زمانهذا الن فتح باب التلفيق على مصراعيه في زمان كإ ،برأي الباحث وهي ،لتطبيقفالشريعة نزلت ل ،وظهرت في الناس علائم الرغبة في التهرب من التكاليف الشرعية أمر لا بد له من مراجعة ترك المجال للحالات الفردية ذات الأعذار أن تأخذ وي ،ومهمباب موصدا بعلفالأولى أن يبقى ا ،بة لحالات الفرد والمجموعمستوع .المتعلق بهاوالمناط الخاص ضمن تحقيق المناط ،بالرخصة في حالت وجود العذر عندها لأن التتبع يحل رباط ،امتناع تتبعها :كما في جمع الجوامع ؛(( والأصح :حيث جاء فيها ،وهذا ما رجحته الموسوعة الفقهية بل ذهب بعضهم إلى أنه فسق )) ( ،لأنه إنما تبع حينئذٍ ما تشتهيه نفسه ،التكليف 86 ). يندرج ،يبقى أن يشير الباحث إلى أن ما ورد على لسان بعض العلماء من ذكرهم للإجماع على رفض التلفيق جملة واحدة إذ لو كان الإجماع ،أو بالنظر إلى الغالب من آراء هذا المذهب أو ذاك ،مقصودهم لإجماع أهل المذهب عندهم تحت – بمفهومه الأصولي –وهو ما أيده ،ا كان التلفيق مسألة يثار حولها الأخذ والردم ول ،على وقوعه كل مذهب ص متحققا لن َ جمع من العلماء ( 81 .) 86. الموسوعة الفقهية، ج 12، ص296 –352 – 353. 81. هذا ما مال إليه صاحب أصول الفقه الإسلامي، محمد مدكور ، ص 351، ونسبه الدكتور عمر كامل في الرخصة الشرعية ، ص 226، إلى الكمال بن الهمال وغيره من العلماء مرحجا القول بعدم وقوع الإجم اع حقيقة .

عدد الصفحات ٣٠

توالتوصياالخاتمة ، وآثاره المترتبة عليه فيما يتعلق به وظلال العمل به والفقهاء صوليينومراد الأ ،في الشريعة الإسلاميةبين البحث معنى التلفيق وقد خرج الباحث بالمحاور الجامعة الآتية: ،توانقياده لحكمه من غير تفل ،بعبودية المسلم لربه  مسألة التلفيق واحدة من المسائل المغيبة الفقه المعاصر، حيث لم تحظ بكثير عناية من العلماء الكرام نظرا لانشغالهم في توجيه الناس إلى مسائل وقضايا ذات صلة بالزمان والمكان الذي يعيش فيه كل منهم .  يعتبر التلفيق بوابة للخروج من التكاليف الشرعية التي حددها الله تعالى للإنسان ، حيث إن ذهاب المكلف إلى قول لم يقل به عالم، أو خروجه عن فتاوى العلماء لرأي ليس يقول به مجتهد فقيه م عبر للخروج من هدي الإسلام ، ومظن ة العمل بالتشهي والهوى ما لم تتحقق الضرورة ، أو يتحقق وجود العذر الصارف .  يجب على الفقهاء الكرام أن لا يفتحوا باب قبول التلفيق على مصراعيه ، بالإفتاء بجوازه –حتى ولو قادهم اجتهادهم إلى ذلك –مع ،وحفظ لهيبة الدين الإسلامي العظيم ،وجمع لكلمة الأمة ،وإغلاق لأبواب الفتن ،لما في ذلك من سد للذرائع .ترك المجال لأهل العلم للبت في المسائل الفردية بما يحقق لها خير الدنيا والآخرة :عتبارويوصي الباحث بأخذ الآتي بعين الا 1 . ضرورة أن تصدر عن المجامع الفقهية الفتاوى المتعلقة بمسألة التلفيق وتتبع الرخص بين المذاهب الفقهية ، وأن تعمم على الناس ليتحقق الخير وتعم الفائدة. 2 . أن تحدد الأمة من خلال علمائها ومجاميعها الفقهية محددات وضوابط التتبع للرخص بين المذاهب الفقهية ، وبيان من يجوز له ذلك؛ لحصر الفئة ذات الحاجة وذات الأعذار. 3 . أن يتنبه العلماء والمفتون والخطباء إلى حقيقة هذه المسألة وما لها من تداعيات وآثار على صعيد الإنسان المسلم، فيسلطوا عليها الضوء، بعيدا عن التجاذبات الفقهية التي تشتت العامي وتقوده إلى تيه الآراء وضبابية ا لمواقف. وبالله التوفيق

عدد الصفحات ٣١

قائمة المصادر والمراجع 1 . القرآن الكر . 2 . المعجم الوسيط، د. إبراهيم أنيس وآخرون ، مجمع اللغة العربية –القاهرة، الطبعة الثالثة. 3 . الإبهاج في شرح المنهاج –علي بن عبد الكافي ،على منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي دار الكتب العلمية ،ه تاج الدين عبد الوهابالسبكي وولد –.الطبعة الأولى ،بيروت 4 . الإحكام في أصول الأحكام، لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي الظاهري ( ت 450هـ، دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع – .الطبعة الأولى ،القاهرة 5 . أصول الفقه الإسلامي، د. وهبة الزحيلي ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع –1980 .م 0 . أصول الفقه الإسلامي، محمد سلام مدكور ، دار النهضة العربية – .الطبعة الأولى ،القاهرة 7 . إعلام الموقعين عن رب العا ، محمد بن أبي بكر الزرعي " ابن قيم الجوزية " الحنبلي ، دار الكتب العلمية – .بيروت 8 . البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، زين الدي ن بن إبراهيم بن نجيم الحنفي، دار الكتاب الإسلامي، دون ذكر الطبعة. 9 . البحر المحيط، بدر الدين بن محمد بن بهادر الزركشي الشافعي ، دار الكتبي للطباعة والنشر والتوزيع ، دون ذكر الطبعة. 16. تحفة المحتاج في شرح المنهاج ، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي الشافعي، دار إحياء التراث العربي – ،القاهرة .دون ذكر الطبعة 11. التحقيقات في شرح الورقات ، للحسين بن أحمد بن محمد الكيلاني الشافعي ( ابن قاوان )، تحقيق: الشريف سعد بن عبد الله حسين، دار النفائس للطباعة والنشر –.م 12. تخريج الفروع على الأصول ، لأبي المناقب محمود بن أحمد الزنجاني ( ت 050 هـ، تحقيق: د. محمد أديب الصالح، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع –.بيروت 13. حاشية العطار على شرح الجلال المحلي ، حسن بن محمد بن محمود العطار الشافعي، دار الكتب العلمية – ،تبيرو .دون ذكر الطبعة 14. حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار " حاشية ابن عابدين ، محمد أمين، دار الفكر – ،بيروت الطبعة الثانية.

عدد الصفحات ٣٢

15. الرخصة الشرعية في الأصول والقواعد الفقهية ، د. عمر عبد الله الكامل، دار ابن حزم للطباعة والنشر – ،بيروت .م 10. رد المحتار على الدر المختار ، محمد أمين بن عمر " ابن عابدين " الحنفي، دار الكتب العلمية –بيروت. 17. روضة الناظر وجنة المناظر ، لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ( ت 026 هـ، تحقيق: د. عبد العزيز السعيد، جامعة الإمام محمد بن سعود –.الطبعة الثانية ،ضالريا 18. زوائد الأصول على منهاج الوصول إلى علم الأصول، جمال الدين عبد الرحيم بن الحسين الإسنوي ( ت 772 هـ، تحقيق: محمد الجلالي، مؤسسة الكتب الثقافية، الطبعة الأولى ( 1993 م. 19. شرح الكوكب المن ، تقي الدين أبو البقاء الفتوحي الحنبلي ، مطبعة السنة المحمدية، دون ذكر الطبعة. 26. صحيح البخاري / لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي ( ت 250 هـ ) / تحقيق: مصطفي ديب البغا / دار ابن كثير –اليمامة –.م 21. صحيح مسلم، للإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ( ت 201 هـ، تحقيق: فؤاد عبد الباقي / دار إحياء التراث العربي –بيروت / ط -. 22. فتاوى الرملي ، شهاب الدين أحمد بن أحمد الرملي الشافعي، منشورات المكتبة الإسلامية، دون ذكر الطبعة. 23. فتاوى السبكي، تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي، دار المعارف للطباعة والنش ر والتوزيع ، دون ذكر الطبعة. 24. الفتاوى الكبرى، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي الشافعي، منشورات المكتبة الإسلامية . 25. فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، محمد بن أحمد بن محمد ( عليش ) المالكي، دار المعرفة – .بيروت 20. فتح القدير، كمال الدين بن عبد الواحد بن الهمام الحنفي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع –، ط بيروت -. 27. الفروسية، لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي ( ت 751 هـ، تحقيق: مشهور حسن سلمان، دار الأندلس للطباعة والنشر –.الطبعة الأولى ،السعودية 28. القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الشير ازي الفيروزآبادي / دار الفكر – بيروت / طبعة عام ( 1983 م. 29. كشاف القناع عن متن الإقناع ، منصور بن يونس البهوتي الحنبلي، دار الكتب العلمية – .دون ذكر الطبعة ،بيروت

عدد الصفحات ٣٣