201 الفصل الرابع سقوط رد الفعل الاجتماعي نقصد بكلمة س وال السقوط بين قانونين : الأول قانون الإجراءات الجنائية الذي تعرض فيه إلى سببين (التقادم ووفاة المحكوم عليه( والآخر القسم العام من قانون العقوبات عندما تعرض فيه إلى (العفو( وا .(1(أحكامه إلى كافة الجرائم، وهو ما اتبعه المشرع الليبى منذ البدء حسبما أحكامها التي – وإذا كانت العقوبات تقبل السقوط، فالتدابير سقناها سلفاً- لا تقبله، إلا أن المشرع الأردنى كان فطناً عندما تصور هروب لعام 17الحدث من تنفيذ التدابير المحكوم بها عليه، وذلك بقانون الأحداث م.1976 وبهذا تشترك التدابير مع العقوبات في سببين للسقوط: التقادم ووفاة المحكوم عليه، بينما التدابير لا تقبل العفو. ونتعرض إلى تلك الأسباب كل منها بمبحث خاص حسبما يلي: المبحث الأول: التقادم. المبحث الثاني: الوفاة. المبحث الثالث: العفو. على ما سنرى 134 إلى119 حيث جمع أسباب انقضاء العقوبة بالقسم العام بالمواد من (1( بالمن
عدد الصفحات ٢٠٢202 المبحث الأول التقــادم للتقادم صورتان: تقادم الجريمة وتقادم العقوبة، وتجد مجاليها هنا بالقسم العام للقانون الجنائى. بينما فى البحرين نجد تقادم الجريمة بقانون أ.ج. ونظام العقوبة فى القسم العام، وكلا الاتجاهين صحيحاً فسواء القسم العام أو قانون أ.ج. تبعاً لطبيعتهما العامة - ينفذان على كافة الجرائم. وعن كلمة التقادم هي مصطلح قانوني تعني سقوط العقوبة أو التدابير بمضي مدة يحددها القانون من تاريخ صدور الحكم بالإدانة أو بالتدابير إذا كان المتهم حاضراً، أو من تاريخ علمه بهذا الحكم إذا كان غائباً حسبما سيرد بالبند ثانياً من الأحكام. ولعل الحكمة من سقوط العقوبة بعد تلك المدة هو بمثابة جزاء للسلطات الإجرائية عن إهمالها في البحث والتحري عن الجناة، هذا وقد يترتب على ذل . ونظراً (1(فضلاً على أن آث لسبق الحديث عن تقادم الجريمة بقانون أ.ج. فنكتفى هنا بتقادم العقوبة. أحكام تقادم العقوبة : أ.ح بمضى ثلاثين سنة 120 تسقط عقوبة الإعدام وفقا للمادةأولاً: وباقي عقوبات الجنايات كالسجن المؤبد أو المؤقت بمضي عشرين سنة، وعن عقوبة سائر الجنح فتسقط بمضي خمس سنوات، وهي نفس المدة لسقوط ، وعن عقوبة سائر المخالفات (3( عدا الإي (2(التدابير كافة م، ص 1969 محمد عوض الأحوال، انقضاء سلطة الدولة فى العقاب بالتقادم، رسالة، (1( .50 أ.ح384 ا (2( أحداث على ما سنرى بالمن40الجنح(، وهو ما يتعارض مع المادة أ.ج384 المادة (3(
عدد الصفحات ٢٠٣203 .(1(فتسقط بمضي سنت إلا أن التساؤل فى القانون البحرينى عن التعارض في شرط مدة تقادم سقوطها بخمس – 384التدابير بين قانون الإجراءات الذي يقرر وفقاً للمادة ، (3( 40، وقانون الأحداث الذي يقرر سقوطها بسنة واحدة بالمادة (2(سنوات فأي النصين هو الواجب التنفيذ؟ إذا قلنا بحسب حداثة القانون فيكون نص أ.ج هو ال 384ا أح 40الأخير، وإذا قلنا بحسب طبيعة القانون فيكون نص ا الواجب التطبيق باعتباره نص خ لهذا نهيب بمشرع الغد أن يتدخل لحسم هذا التعارض لصالح الحدث. إن أحكام التقادم س ثانياً: ، سواء (4(للنظام العام أى يستفيد منها المتهم س . ه( 5(طلب سقوط ح للخصوم حقا فى الاتفاق على ما يخالفها. ولا يجوز للمحكوم لعيه أن يطالب .(6(برفع الدعوى من جديد حتى يثبت براءته يبدأ حساب مدة التقادم من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً سواء ثالثاً: صدر الحكم حضورياً أو غيابياً، إلا إذا كان الحكم غيابياً في جناية فيبدأ .(7( إجراءات348الحساب من يوم صدور هذا الحكم وفقاً للمادة ولكن متى يصبح الحكم نهائياً؟ قاضي التنفيذ بزوال خطورة الحدث وبناء على طلب المحكوم عليه «: 3 – أ.ح120 المادة (1( «: 2 الفقرة (2( أحداث40 المادة (3( م، س1979 فبراير15. نقض447، ص29م، مج الأحكام، س1978 أبريل24 نقض (4( .950، ص30 .49. محمد عوض الأحول، مرجع سابق، ص196 نجيب حسنى، مرجع سابق، ص (5( .132. محمود مصطفى، مرجع سابق، ص219 نجيب حسنى، مرجع سابق، ص (6( وهذا يعنى بمفهوم المخالفة أن الأحكام الغيابية فى الجنح تسرى عليها القاعدة العامة (7( بحساب مدة التقادم من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا
عدد الصفحات ٢٠٤204 لعل هذا الشرط يتفق مع المنطق القانوني ذلك أن المحكوم عليه بحكم اب نهائياً. ويكون كذلك في حالتين : إذا صدر الحكم غيابياً وفوت المحكوم عليه مدة الطعن بالمعارضة -1 ، ثم فوت مدة الطعن بالاستئناف،( 1(فيصبح الحكم بمثابة حضورى .(2(أو صدور الحكم حضورياً وفوت مدة الطعن بالاستئناف إذا طعن بالاستئناف في الحالتين السابقتين في الميعاد يظل الحكم -2 محتفظاً بطبيعته الابتدائية حتى يصدر حكم من محكمة الاستئناف .(3(طالت المدة أمام تلك المحكمة أو قصرت رابعاً: الانقطاع: تنقطع مدة التقادم في سائر العقوبات وسائر التدابير (عدا الإيداع بمأوى علاجي( لأي سبب مما سيرد ، وتظل المدة مقطوعة حتى ينتهي هذا السبب فإذا هرب المحكوم عليه تبدأ مدة التقادم من جديد. بمعنى أن المدة السابقة على ح عقوبات بثلاثة أسباب حصراً:122حددتها (القبض على المحكوم عليه( بعقوبة الحبس وجوباً، وهذا يعني الأول: عدم قطع مدة التقادم إذا تم القبض عليه وفي ذات العقوبة من آحاد الأفراد أ.ج إلا أن القبض من 27رغم أن القانون منحهم الحق في القبض، بالمادة . ولا تنقطع المدة إذا تم القبض من عضو (4(مواطن هو في حقيقته استيقافاً ميعاد الطعن بالمعارضة فى الأحكام الغيابية ثلاثة أيام من تاريخ علمه اليقينى بالحكم (1( إجراءات جنائية361وفقا للمادة ميعاد الطعن بالاستئناف فى الأحكام الغيابية بمثابة حضورية أو الحضورية عشرة أ يام (2( إجراءات جنائية369وفقا للمادة راجع علاقة الحكم عندما يصبح نهائيا بتنفيذ العقوبات، مؤلفنا فى شرح الإجراءات (3( .216الجنائية، السابق، ص .10009م، ص1987/190 تمييز أردنية، (4(
عدد الصفحات ٢٠٥205 ضبط قضائي إلا إذا كان فى حالة تلبس. ومن ثم إذا قبض على الهارب في المخالفات وبعض الجنح المعاقب عليها بالغرامة ثم هرب مرة ثانية فلا تنقطع .(1(مدة التقادم فالعبرة بالعقوبة لا بالجريمة أن تتخذ السلطة المختصة أي إج الــثــانــي: العقوبة المحكوم بها عليه، بمعنى أنه (قد قدم نفسه( لهذه السلطة حتى تبدأ في إجراءاتها. والسلطة المختصة بالتنفيذ تبدأ بجهاز النيابة العامة وفقاً أ.ج بحرينى.314 وهى قاضي التنفيذ وفقاً للمادة (2( أ.ج421للمادة وعلى ذل ه الإدارية إي إجراء ولو متعلق بنفس الجريمة كما لو كانت زنا وأثبتت المحكمة الشرعية نسب الجنين أو قام بدفع التعويضات المحكوم بها عليه أمام المحكمة المدنية خلال مدة هروبه. ولكن م احتياطياً أو باستجوابه أو بتفتيش مسكنه ثم هرب؟ هنا لا تنقطع المدة لأن تلك الإج بالتحفظ عليه حتى تتم عملية تسليمه لإدارة السجن أو سلم للسجن ثم هرب .(3(ثانيه وقد تنقطع مدة التقادم دون أن يقبض عليه ودون أن يسلم الثالث: وهو هارب- جريمة أخرى مماثلة أو – نفسه للنيابة العامة ،وذلك متى ارتكب من نفس نوع الجريمة المحكوم عليه بها، مثل ذلك إذا كانت جريمته الأولى زنا ثم ارتكب جريمة اغتصاب أو هتك عرض، أو كانت جريمته سرقة ثم ارتكب .(4(جريمة سرقة أخرى أو جريمة احتيال أو خيانة أمانة أو إتلاف منقول .196. محمد عوض الأحول، مرجع سابق، ص1192 1 رمسيس بهنام، مرجع سابق، (1( إج421 المادة (2( التنفيذ (النهائية .218. محمد شنة، مرجع سابق، ص133 محمود مصطفى، مرجع سابق، ص (3( .200 البطراوى، جرائم الأشخاص، السابق، ص (4(
عدد الصفحات ٢٠٦206 رابعاً: الوقف عقوبات بوقف سريان مدة التقادم إذا حدث أي مانع 123قضت المادة يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان المانع عن الانقطاع حيث توقف مدة التقادم لحين انتهاء مدة المانع ثم تستكمل مدة التقادم. ولكن الموانع بشقيها فهي كل ما يعوق تنفيذ العقوبة ضد رغبة المحكوم عليه لهذا تحسب المدة السابقة على المانع، مثل الموانع المادية؟ أن كان المحكوم عليه مجنداً ووقع في الأسر، أو على سفر خارج البلاد، أو اُحتلت الدولة وقطع الاتصال بين بلدته والبلدة التي بها تنفيذ العقوبة...الخ وعن المانع القانوني .(1(كما لو جُن المحكوم عليه أو حدث مرض وبائي أو حظر تجول ...الخ وفي النهاية لا مساس بالدعوى المدنية أو رد الحال أو المصروفات متى سمحت مدة تقادم الدعوى المدنية بخمسة عشر سنة. . رمسيس بهنام، مرجع سابق، ص 135 نفس المعنى، محمود مصطفى، مرجع سابق، ص (1( .1193
عدد الصفحات ٢٠٧207 المبحث الثاني وفاة المحكــوم عليه إج 119تقضي ا عليه بعد صيرورة الحكم نهائياً ، فعلى من ينفذ الحكم أن ينفذ فقط الجانب المالي كالتعويضات وإعادته الحال إلى ما كانت عليه أي رد المسروقات أو هدم بناء أقامه المحكوم عليه على أرض مغتصبة، ورد المصاريف الخاصة بالدولة، وذلك من تركته. ولكن ماذا لو حدثت الوفاة بعد صدور الحكم الابتدائي وقبل صيرورته نهائياً بحسب المفهوم السابق، وهنا تحفظ الدعوى الجنائية ويصبح الحكم . ول( 1(وك .(2(الورثة إن حفظ الدعوى هنا لأنها تمر بمرحلتين تبعا لحق كل مواطن فى التقاضى على درجتين، (1( ووفاته قبل عرض الدعوى على محكمة استئناف خاصة فى ميعاد الطعن يعتبر وقد مات بريئا من التهمة. أما إذا لم يستأنف خلال المدة ثم مات فقد مات مذنبا لأنه بعدم الطعن قد اطمأن على صحة الحكم الابتدائى. (ويبقى للمضرور حق إقامة دعوى بالحق الشخصى ... على ورثة الفاعل(. (2(
عدد الصفحات ٢٠٨208 المبحث الثالث العفو عن المحكــوم عليه عقوبات ليبي نوعين من العفو لكل منهما 125،124لقد حددت المادة مجاله وأحكامه حسبما يلي: أولاً: العفو الشامل: أن هذا النوع لا يكون إلا بقانون بصدر من السلطة التشريعية للعفو عن المتهم في الشق الجنائي وحده، دون المساس بالشق المدني لأن الجريمة ذاتها لا تسقط بمثل ذلك فقط الدعوى الجنائية وبالتالي يمنع السير فى الدعوى إذا لم يصدر الحكم بعد، أو وقف تنفيذه إذا صدر. وعادة يصدر في مواجهة مجموعة أشخاص، فإذا صدر أثناء تنفيذ العقوبة داخل المؤسسات العقابية فيفرج عنهم ولا أثر له فيما سبق تنفيذه. ثانياً: العفو الخاص: 124وه عقوبات ومن ذلك : أنه لا يصدر إلا بمرسوم من مؤتمر الشعب العام وفي أي– مواجهة شخص محدد حكم عليه بعقوبة نهائياً، فهو عفو عن العقوبة كلها أو جزءا منها، وقد يستبدلها القرار بعقوبة أخف منها، إلا أنه لا مساس للقرار بالحقوق المدنية التى سبقت الإشارة إليها فى حالة الوفاة.
عدد الصفحات ٢٠٩209 المراجع أولاً: المراجع العربية: م.2003 قانون العقوبات البحرينى (القسم العام. محمد شنة، 1 .1972 أصول قانون العقوبات،. أحمد سرور. 2 .1997 شرح قانون العقوبات القسم العام،. محمد عياد الحلبى، 3 .10. تفسير القرطبى، ج 4 م1986 القانون الدولى العام،. حامد سلطان، 5 م1989 القانون الدولى للبحار، مذكرات،. عبد المنعم داود، 6 جريمة البث الإذاع . بطراوى، 7 م2004، أكتوبر476 ش . أحــمــد شــوقــى أبــو خــطــوة، 8 م2003الاتحادى، الأص. مــحــمــد حــافــظ غــــانم، 9 م1981 م1974 القانون الدولى العام،. الشافعى بشير، 10 ج. ديــفــيــد هـــربـــرت، 11 م2001 م1990 دراسات فى علم الأنثروبولوجيا، بنغازى،. زينب زهدى، 12
عدد الصفحات ٢١٠210 مدخل إلى مناهج البحث فى علم الأنثروبولوجيا، . فتحية إبراهيم، 13 م1988الرياض، م.2010 قانون الإجراءات الجنائية الليبى،. البطراوى، 14 م1982 شرح قانون الإجراءات الجنائية،. محمد زكى أبو عامر، 15 م1996 شرح قانون الإجراءات الجنائية،. حسن المرصفاوى، 16 م2006 جرائم الأمن الوطنى،. البطراوى، 17 ا . ســامــر عــبــد الــوهــاب الــبــطــراوى، 18 م2006للماجستير، القسم العام. . محمود نجيب حسنى، 19 .1987 شرح قانون العقوبات الليبى،. سامى النبراوى، 20 م1979 القسم العام،. رؤوف عبيد، 21 آف. دافــيــد دتــســتــايــن، 22 م1967 م1974 أساس مسئولية عديم التمييز،. فخرى رشيد ا لمهنا، 23 م1976 قانون العمل،. حمدى عبد الرحمن، 24 م،2001 الوسيط فى شرح القانون المدنى، . عبد الرزاق السنهورى، 25 .1ط م.1988 شرح قانون العقوبات العراقى،. ماهر عبيد شويش، 26 أس . محمود نجيب حسنى، 27 م1962 م1989 المسئولية الطبية، . محمد حسين منصور، 28 م1988 عقوبة الإعدام، بيروت،. سامى سالم الحاج، 29
عدد الصفحات ٢١١211 .2 أخرجه ابن ماجة فى سننه، ج. محمد عبد الله بن مسعود، 30 . ندوة عن بدائل العقوبات الحبسية قصيرة ا 31 م، ع 1985ا .1986 بدائل العقوبة السالبة للحرية، رسالة ماجستير،. تميم طاهر محمد، 32 م1988بغداد، . بحثنا عن تقصير النظام اللامؤسسى ، مجلة أكاديمية نايف الأمنية، 33 .630، ص272م، ع2001 م2006. مؤلفنا فى جرائم الأمن الوطنى البحرينى، 34 م1988 النظرية العامة للعقوبة والتدابير،. عزت حسانين، 35 م1988 التدابير الاحترازية،. محمود سامى القرنى، 36 انقضاء سلطة الدولة فى العقاب بالتقادم، . محمد عوض الأحوال، 37 م1969رسالة، ثانياً: المراجع الأجنبية: 1. Rayvond ،Op. Cit ،P. 111/ Esmein ،Op. Cit. Op. 571. 2. Hemphill ،Criminal Procuder ،Op. Cit. P. 100. 3. Gramatica ،principes de defense sociale ،Paris ،1964. P. 163. 4. Lévasseur ،le domaine d›application dans le tempsdes 1964 ،P. 29. 5. Hemphill ،Criminal procedure ،Op. Cit. P. 25. Hall ، general principles ،Op. Cit ،P. 3. Berman ،Op. Cit ،P. 100. Holds worth . Op. Cit. P. 54 etc .
عدد الصفحات ٢١٢212 6. Wayne and Jerold ،Op. Cit ،P. 601. Remond . Op. Cit ، P. 3. 7. Hemphilt . Op. Cit ،P. 24. Hall ،Op. Cit ،P. 4. 8. Gradually gains in prominoce in henry III›s reighn 9. . Holdsworh ،Op. cit ،V. 1. P. 55. 10. It avery considerable bearing upon the evolution of the Judicial system at a later stage .. 11. Holdsworth ،Op. Cit ،V. 1. P. 63.. 12. Tafit ،Criminology ،New – York ،1956. P. 2. 13. Gramatica ،Op. cit ،P. 220. 14. Smith and Hogan ،P. 415. 15. Richard and John ،Op. Cit ،P. 52. 16. M. Richard ،Op. cit ،P. 113. 17. Garraud ،Precis . Op. Cit ،P. 27. 18. smith and Hegan ،Op. Cit ،P. 153. 19. Vergilius ferm ،Ency. Of Rdligion ،London . 1999. P. 109. 20. Smith ،Op. Cit ،P. 153. 21. Jackson ،Forward lawin middleeast ،1955. P. 122. 22. Garraud . Pp. Cit ،P. 526 et S . 23. Marc Ancel ،Op. Cit ،P. 285، 24. Marc Ancel ،Op. Cit ،P. 68.
عدد الصفحات ٢١٣213 25. Gramatica ،Op. Cit ،P. 114. 26. Gramatica ،Op. cit ،P. 163. 27. Marc Ancel ،Op. Cit ،P. 70.
عدد الصفحات ٢١٤215 فهرس المحتويات الموضوع الصفحة ...............................................................المقدمة9 الفصل التمهيدي: المبادئ العامة19 المبحث الأول: مب20 المبحث الثاني: مب25 المبحث الثالث: مب32 الباب الأول: الجريمة الجنائية47 مبحث تمهيدي: تعريف الجريمة49 الفصل الأول: أنواع الجرائم53 الفصل الثاني: أركان الجريمة65 المبحث الأول: الركن المادي67 العنصر الأول: السلوك الإجرامي67 العنصر الثاني: النتيجة الإجرامية71 العنصر الثالث: علاقة السببية72 مبحث التكميلي: الشروع في الجريمة79 فرع تمهيدي: متى تتدخل الدولة80 المطلب الأول: عناصر الشروع81 العنصر الأول: السلوك الإجرامي82 العنصر الثاني: عدم إتمام الجريمة85 العنصر الثالث: القصد الجنائى86
عدد الصفحات ٢١٦216 المطلب الثاني: صور الشروع88 المبحث الثاني: الركن الأدبي92 المطلب الأول: مفهوم القصد وعناصره93 المطلب الثاني: صور القصد الجنائي97 المطلب الثالث: البواعث102 المبحث الثالث: حالة الارتباط بين الجرائم104 الفصل الثالث: الجريمة الخطئية107 المطلب الأول: تعريف الخطأ وصوره111 المطلب الثاني: الخطأ الجنائي والمدني116 الفصل الرابع: إنتفــاء الجريمــــة119 مطلب تمهيدي: أحكام عامة120 المبحث الأول:أداء واج123 المبحث الثاني: استعمال حق127 المبحث الثالث: الدفاع الشرعي134 المطلب الأول: شروط الاعتداء135 المطلب الثاني: شروط الدفاع139 الباب الثاني: المساهمة والعقوبات143 الفصل الأول: المساهمــة الجنائيـة145 المبحث الأول: المساهمة الأصلية148 المبحث الثاني: المساهمة التبعية152 المبحث الثالث: أثر الظروف بنوعيها159 الفصل الثاني: انتفاء المسئولية الجنائية165 المبحث الأول: حداثة السن والمرض العقلي166 المبحث الثاني: السكر أو الإدمان172 المبحث الثالث: حالة الض176 الفصل الثالث: ردود الأفعال الاجتماعية181 المبحث الأول: العقوبات الجنائية185 المطلب الأول: العقوبات الأصلي186 المطلب الثاني:العق193 المبحث الثاني: التدابي196
عدد الصفحات ٢١٧217 الفصل الرابع: سقوط رد الفعل الاجتماعي201 المبحث الأول: التقادم202 المبحث الثاني: وفاة المحك207 المبحث الثالث: العفو عن المحك208 المراجع209 فهرس المحتويات215
عدد الصفحات ٢١٨