مصارف الزكاة في الإسلام 60 بني هاشم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «لا نعلم خلافاً في أن بني هاشم لا كَل لحم الصدقة المفروضة»!"", .١١9 /5 المغني. لابن قدامة» )١( 00 أما بنو المطلب فاختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تحريم الصدقة عليهم على قولين: القول الأول: أن الزكاة تحرم على بني المطلب كما تحرم على بني هاشم. وهو قول الشافعي ومن وافقه ورواية عن أحمد؛ لحديث جبير بن مطعم قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي وَل فقلنا: أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتناء ونحن بمنزلة واحدة منك؟ فقال: «إنم| بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحدّ» قال جبير: وم يقسم النبي ولك لبني عبد شمسء وبني نوفل شيئاً [البخاري برقم 5779» ورقم ,5٠07 ورقم ٠15؛ وقال ني هذا الطرف: «وقال ابن إسحاق: عبد شمسء وهاشم. والمطلب إخوة لأم. وأمهم عاتكة بنت مرة» وكان نوفل أخاهم لأبيهم». فاتضح بذلك أن المطلبيين هم المنتسبون إلى المطلب, والمطلب أخو هاشمء وأبو هما عبد مناف. وله أربعة أبناء» وهم: هاشم والمطلب. وعبد شمس.ء ونوفل. وهاشم هو جد النبي كةُ الشاني» وهو أبوه الثنالث» وبنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد: أي ني النصر.ة» وهم ليسوا من أهل البيت؛ لأنهم ليسوا من سلالة هاشم, وإنما هم من سلالة أخيه المطلب؛ ولكنهم يشاركون آل البيت في الخمسء وعلى هذا قال من قال: إغهم لا يأخذون من الزكاة؛ لأمهم استغنوا بم| أخذوا من الخمس عن الزكاة» وعلى هذا القول» يكون بنو المطلب حكمهم في تحريم أخذ الزكاة حكم بني هاشم» وحكمهم في استحقاق الخمس كبني هاشم, وبنو عمهم: [بنو نوفل» وبنو عبد شمس] ليس هم حق ني الخمسء وهم الأخذ من الزكاة. القول الثاني: أن الزكاة تحلّ لبني المطلب؛ وهو رواية عن الإمام أحد. وقول أبي حنيفة؛ لأن بني المطلب ليسوا من آل محمد ول ولعموم الآية (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ © الآية [التوبة: 1١ . لكن خرج بنو هاشم؛ لقول النبي يلِّ: «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد. إنما هي أوساخ الناس... » [مسلمء برقم ]1١77 فيجب أن يختص المنع بهم. ولا يصح قياس بني المطلب على بني هاشم؛ لأن بني هاشم أقرب إلى النبي وِةُ وأشرف, وهم آل النبي وو ومشاركة بني المطلب لهم في خمس الخمس ما استحقوه بمجرد القرابة بدليل: أن بني عبد شمسء وبني نوفل يساوونهم في القرابة» ولم يعطوا شيئاً؛ وإنما شاركوهم بالنصرة أو ببم| جميعاً » والنصرة لا تقتضي منع الزكاة. وهذا هو القول الصحيح؛ وسمعت شيخنا ابن باز أثناء تقريره على صحيح
عدد الصفحات ٤٩© مصارف الزكاة في الإسلام والله تعالى الموفق والحادي إلى سواء السييا 9 وهو سبحانه - البخاريء الحديث رقم ١4٠ يقول: «بنو المطلب يعطون من الخمس؛ لأنهم ناصروا النبي وَل في الجاهلية والإسلام» ويعطون من الزكاة على الصحيح؛ لأنه منع الزكاة عن بني هاشم فقط» واختار هذا القول أيضاً الخرقي ني مختصره مع المغني, 5/ ٠١9 وابن قدامة في المغني» 4/ 2١١١ وني المقنع مع الشرح الكبير» 1/ 589» وني العمدة» وشيخ الإسلام كا في الفروع مع تصحيحه. 4 ١٠/ا”ء والإنصاف مع الشرح الكبير» 1/ 017 ؛ وصاحب الروض المربع» 379/7 وغيرهم كثير» وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع» 9/5 : «والصحيح... أنه يصح دفع الزكاة إلى بني المطلب». وانظر: الملجموع للنووي» 151//5ء وفتح الباري لابن حجرء / 3710”» ونيل الأوطارء */ 41 وشرح النووي على صحيح مسلم, /٠ . )١( وهل تصح صدقة التطوع على آل النبي وه أم لا؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: «وأما صدقة التطوع فللشافعي فيها ثلاثة أقوال: أصحها: أنها تحرم على رسول الله وَل وتحل لآله. والثاني تحرم عليه وعليهم, والثالث:تحل له وهم» [شرح النووي على صحيح مسلم. ١67 /٠/ ]. وقال ابن قدامة في المغني, 5/ ١١1“ : «ويجوز لذوي القربى الأخذ من صدقة التطوع ... » وعن أحمد رواية أخرى: أمبم يمنعون صدقة التطوع أيضاً والأول أظهر؛ فإن النبي وَل قال: كل معروف صدقة» [البخاري؛ برقم .507١ ومسلم, برقم: ]٠٠١© ولا خلاف في إباحة المعروف إلى ا هاشميء والعفو عنه. وإنظاره. وروى جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان يشر.ب من سقاياتٍ بين مكة والمدينة» فقلت له: أتشر.ب من الصدقة؛ فقال: إنم) حرمت علينا الصدقة المفروضة [ذكره ابن قدامة في المغنى 4/ 2١١5 وعزاه ابن حجر إلى الشافعي والبيهقي في التلخيص الحبير ]١١6 /'* قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «فأما النبي يلك فالظاهر أن الصدقة حميعها كانث محرمة عليه فرضها ونفلها» واختار ذلك رحمه الله: [المغني. 5/ ]1١17- ١١6 والمقنع مع الشر.ح الكبير» /٠/ 79-7465 ورجحه ابن عثيمين رحمه الله تعالى فقال: «ببذا نعرف أن بني هاشم ينقسمون إلى قسمين: الأول: من لا تحل له صدقة التطوع؛ وهو شخص واحد. وهو محمد وَل فهو لا يأكل الصدقة الواجبة» ولا التطوع. الثاني: البقية من بني هاشم يأكلون من صدقة التطوع, ولا يأكلون من الزكاة الواجبة» [الشر.ح الممتع» 5/8/5 1] وقال سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى: «قد صحت الأحاديث عن رسول لله ول دالة على تحريم الزكاة على أهل البيت» وهم بنو هاشمء سواء كانت نقوداً أوغيرهاء أما صدقة التطوع فلا حرج فيها» [ مجموع فتاوى ابن بازء 35 ].
عدد الصفحات ٥٠مصارف الزكاة في الإسلام ©> بنا!'أونعم الوكيل 7" أما المدية فتحل للنبى طلِدٌ وتحل لآله؛ لأحاديث كثيرة» وحتى لو كانت صدقة على الفقراء» ثم أهديت لآل البيت فلا حرج. لقوله كَل حين) أهدت بريرة لأهله هدية: «هو لها صدقة ولنا هدية»!". “ - موالي بني هاشم. وكم| حرم النبي َك الصدقة على بني هاشم؛ فقد )١( ذكر ابن مفلح في كتاب الفروع أن مذهب الإمامية يجوز لبني هاشم الفقراء أخذ زكاة بني هاشم. ."١//5 واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز ذلك فقال في الاختيارات: «ويجوز لبني هاشم الأخذ من زكاة ال هاشمي وهو محكي عن طائفة من أهل البيت» [الاختيارات الفقهية شيخ الإسلام ابن تيمية» ص5 ١5 ] قال الإمام الشوكاني رحمه الله في رد هذا القول: «والحاصل أن تحريم الزكاة على بني هاشم معلوم من غير فرق بين أن يكون المزكي هاشمياً أو غيره» فلا يتفق من المعاذير عن هذا المحرم إلا ما صح عن الشارع لا ما لفقه الواقعون ني هذه الورطة من الأعذار الواهية» [نيل الأوطارء ”/ 177/]. ويقصد بكلامه هذا رحمه الله الرد على بعض أهل البيت الذين رووا حديثاً مسلسلاً بالهاشميين» فيه جواز أخذ الهاشمي من زكاة الماشمى, ثم رد عليهم بأن هذا الحديث قد اتهم به بعض رواته. وليس بصالح لتخصيص 0 وأما دعوى أنهم مرا على : فباطلٌ باطل. [نيل 0 ا /ا] ورد العلامة محمد بن عثيمين قول من قال بزكاة ا هاشمي للهاشميء ثم قال: «لكن لو فرض أنه لا يوجد لإنقاذ حياة هؤلاء من الجوع إلا زكاة ال هاشميين فزكاة ال هاشميين أولى من زكاة غير الهاشميين» [الشرح الممتع» 5/ 57 1]. () واختار شيخ الإسلام: أن بني هاشم إذا منعوا من خمس الخمس جاز لهم الأخذ من الزكاة ...؛ لأنه محل حاجة وضرورة [الاختيارات» ص4 ١5 ] وانظر [الفروع لابن مفلح, ١77/5 "] وقال ابن عثيمين في اختيار شيخ الإسلام هذا عند الضرورة «هو الصحيح» [الشرح الممتع» ك/ لاه ؟ ] وسمعت شيخنا ابن باز يقول أثناء تقريره على سنن النسائي, الحديث رقم :7١9 «والصدقة لاتحل لآل محمد. حتى ولو كانوا عمالآ للزكاة؛ أو مجاهدين, أو غارمين. إلا أن ابن تيمية ذكر أمهم إذا ل يكن لهم نصيب من بيت المال يعطون للضرورة كمن تحل له الميتة » عند الضرورة». (*) مسلمء كتاب الزكاة» باب إباحة الهدية للنبي يك ولبني هاشم وبني المطلبء وإن كان المهدي ملكها بطريق الصدقة إذا قبضها المتصدق عليه زال عنها وصف الصدقةءبرقم -١١1/* /ا/1١٠.
عدد الصفحات ٥١© مصارف الزكاة في الإسلام حرّمها كذلك على مواليهم» وهم الأرقاء الذين أعتقهم بنو هاشم, فعن أبي رافع ه: أن النبي يَلدٌ بعث رجلاً على الصدقة من بني مخزوم؛ فقال لأبي رافع: اصحبني؛ فإنك تصيب منهاء قال: حتى آني النبي يلد فأسأله» فأتاى فسأله؟ فقال: «مولى القوم من أنفسهم, وإنا لا تحل لنا الصدقة»!"1". وأما قوله كَلْهُ : «ابن أخت القوم منهم أو من أنفسهم»'' فالمقصود به: في المعاونة» والانتصارء والبر» والشفقة» والمناصرة» ونحو ذلك» وليس المقصود الميراث! ولا تحريم الصدقة إذا كان ابن أخت لبني هاشم والله أعلم» وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول في حديث «ابن أخت القوم منهم» معنى منهم: أي في الصلة» والإحسان لا في تحريم الزكاة» وظاهر ترجمة النسائي: أن الزكاة لا تحل لابن أخت بني هاشم والصواب ما تقدم»'" قال الإمام الخرقي رحمه الله تعالى في الكلام على أن موالي بني هاشم لا تحل لهم الزكاة «ولا لمواليهم)!". أبوداود. كتاب الزكاة» باب الصدقة على بني هاشم, برقم .٠155 ٠ والنسائي» كناب الزكاة: باب مولى القوم منهم برقم .571١١ والترمذي, كتاب الزكاة» باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبي يك وأهل بيته» ومواليهء برقم /51”. وصححه الألباني» في صحيح سنن أبي داود. 4/1 . ( أبو رافع: مول النبي كله اسمه: أسلم, وابن أبي رافع هو عبيد الله بن أبي رافع, كاتب علي ابن أبي طالب #ه [الترمذيء برقم /501. وتقدم تخريج أصله ني الهامش السابق]. () البخاريء كتاب المناقب» باب ابن أخت القوم منهم؛ ومولى القوم منهم, برقم /07" وفي كتاب الفرائضء باب مولى القوم من أنفسهم, وابن الأخت منهم. برقم .5751١ ورقم 5157. () فتح الباري؛ لابن حجر "/ "هده و؟١١/55. (5) سمعته أثناء تقريره على سنن النسائي, الحديث رقم .551١١ 0 مختصر الخرقي مع المغني 5/ .١١١
عدد الصفحات ٥٢مصارف الزكاة في الإسلام >2 قال ابن قدامة رحمه اللّه: اليعني موا | بني هاشمء وهم: من أعتقهم هاشميٌ» لا يعطون من الزكاة»(7” ؟ - المملوك. لا يصح دفع الزكاة إليه؛ لآن ما يعطاه فهو لسيده. فكآن دافع الزكاة دفعها إلى السيد؛ ولآن العبد تجب نفقته على السيد. فهو غنيّ بغناه!"" إلا آن يكون المملوك من العاملين على الصدقاتء قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «وجملته أنه يجوز للعامل أن يأخذ عمالته من الزكاة: سواء كان حرا )١( المغني 5/ 201١١ و95/94". (؟) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تحريم الصدقة على موالي بني هاشم على قولين: القول الأول: لا يجوز أخذ موالي بني هاشم من الزكاة؛ لحديث أب رافع يرفعه «مولى القوم من أنفسهم وإنا لا تحل لنا الصدقة» [أبو داودء برقم: ]١5٠ [والنسائيء برقم .55١١ والترمذي, برقم /61”. وصححه الألباني» وتقدم تخريجه ]. القول الثاني: يجوز أن يعطى موالي بني هاشم من الزكاة» قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «وقال أكثر العلماء: يجوز» لأهم ليسوا بقرابة النبي يله فلم يمنعوا الصدقة كسائر الناس؛ولأنهم لم يعوضوا عنها بخمس الخمس؛ فإهم لا يعطون منه.فلم يجز أن يحرموها كسائر الناس والصواب القول الأول؛ لحديث أب رافع الصريح الصحيح في تحريم الصدقة على موالي بني هاشم؛ ولأهم بمن يرثهم بنو هاشم بالتعصيب.فلم يجز دفع الزكاة إليهم؛ كيني غاناسمه وقوهم : إنهم ليسوا بقرابة يرد عليه:بأمهم بمنزلة القرابة» بدليل قوله النبي ك: «الولاء لحُمَةٌ كلحمة النسب لا يباع ولاايوهب» [رواه الشافعي ني الأم.4/ 75١»وصححه ابن حبان.[برقم 1596٠ والحاكم 64 * وأصله في الصحيحين: البخاريء برقم 5155 ومسلم, برقم ١9١5 بغير هذا اللفظ] وثبت فيهم حكم القرابة: من الإرث, والعقلء والنفقة» لا يمنع ثبوت حكم الصدقة فيهم [المغني لابن قدامة» 54/ ١١١-١١١ والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف. 1/ /7917]. 0 المغني. لابن قدامة» 5/ »٠١7- ١١5 والشرح الكبير.مع المقنعءوالإنصاف. /1/ 785 -786.
عدد الصفحات ٥٣© مصارف الزكاة في الإسلام أو عبد» 7" لآنه لايشترط حرية العامل ولا فقره!". قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أن زكاة الأموال لا تعطى لكافر» ولا لمجلو كم . ه الآغنياء بعال أو كسب؛ لحديث عبدالله بن الخير» وفيه: «...ولاحظ فيها لغنى ولا لقوي مكتسب»''!؛ ولحديث عبدالله بن عمرو رضرائعهها عن النبي يد أنه قال: «لا تحل الصدقة لغنيء ولا لذي مرة سوي)'!؛ ولحديث أبي سعيد اللّم أو لعامل عليهاء أو لغارم, أو لرجل اشتراها بماله أو رجل كان له جار مسكين قَتصِدَّقّ على المسكين فأهداها المسكين للغنى»7". قال الخرقي رحمه الله في عدم جواز الزكاة للغني «ولا لغني...1" قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «يعني لا يعطى من سهم الفقراء والمساكين غنيٌ ولا خلاف في هذا بين أهل العلم» وذلك؛ لأن الله تعالى 0 المغنى» ا وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف. /ا/ 35 المقنع» مع الشرح الكبير. والإنصاف» /ا/ و (9) المغنى» 065/5 . (؟) أبو داود. برقم» 1717. والنسائي؛ برقم 7091 وصححه الألباني في صحيح سنن أب داود 0١ 5 وتقدم تخريجه. (©) أبو داود برقم 215785 والترمذيء برقم 57". وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود /١ :هه وني الإرواء» برقم /ال1/. () أبو داود. برقم وابن ماجه. برقم :»0١ وصححه الألباني في صحيح سنن أي داود. ١/هه؛ع وتقدم تخريجه. (0) مختصر الخرقي مع المغني» 5/ .١١10/
عدد الصفحات ٥٤مصارف الزكاة في الإسلام ©> جعلها للفقراء والمساكين» والغني غير داخل فيهم»)'"» وقد قال النبي كَل لعاذ: «...فأعلمهم أن الله افترض عليه صدقةً تؤخذ من أغنيائهم فتردٌ في فقرائهم»!". ” لا تدفع الزكاة إلى امرأة فقيرة تحت غني ينفق عليها. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «وإذا كان للمرأة زوج موسر ينفق عليها لم يجز دفع الزكاة إليها؛ لآن الكفاية حاصلة لما با يصلها من النفقة الواجبة» فأشبهت من له عقار يستغني بأجرته. وإن لم ينفق عليهاء وتعذر ذلك جاز الدفع إليها. ىا لو تعطلت منفعة العقار» وقد نص أحمد على هذا»!". وقال سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله عن امرأة لا يبتم بها زوجهاء وقد تعبوا في إصلاح حاله: قال رحمه الله: «إن كانت فقيرة» وزوجها لا ينفق عليهاء وعجزتم عن إصلاح حاله؛ ول يتيسر من يلزمه بذلكء فإنه يجوز إعطاؤها من الزكاة قدر حاجتها»!". أقاربه؛ لاستغنائه بذلك7". ٠ - من تلزم نفقته لا تدفع إليه الزكاة:وهم أنواع على النحوالآى: (1) المغني لابن قدامة» .١١10//5 (5) متفق عليه: البخاريء برقم 48 ومسلم, برقم 219 وتقدم تخريجه. (37)المغنيء لابن قدامة 4/ *171» والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف. 7/ 785, والروض المربع مع حاشية ابن قاسمء 7/ ,55١ وكتاب الفروع لابن مفلح, و" () مجموع فتاوى ابن باز 5 70/١ - 759 /١ . (6) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم / 7"37".
عدد الصفحات ٥٥© مصارف الزكاة في الإسلام النوع الأول: الأصول وإن علوا: وهم الأب والأمء وآباؤهماء وأمهاتي) وإن ارتفعت درجتهم من دافع الزكاة» كأبوي الأب وأبوي الأم. وأبوي كل واحد منهم» وإن علت درجتهم: من يرث منهم ومن لا يرث. النوع الثاني: الفروع وإن نزلوا: وهم: الأولاد: من البنين والبنات» وأولاد البنين وأولاد البنات» وإن نزلت درجتهمء الوارث وغير الوارثء قال النبي كَلْ: «إن ابني هذا سيدٌ ولعل الله أن يصلح به بين فتتين عظيمتين من المسلمين»!" يعني الحسن بن علي رضراشعهاء فجعله ابنه؛ لأنه من عمودي النسبء فأشبه الوارث؛ ولآن بينهما قرابة جزئية وبعضية» بخلاف غيرهما. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: «وأجمعوا على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين» والولد في ا حال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم»!"؛ ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته وتسقطها عنه» ويعود نفعها إليه. فكأنه دفعها إلى نفسه. فلم تجزء | لو قضبى بها دينه!"1". .71١ 4 البخاري» كتاب الصلح, باب قول النبي كل الحسن بن علي رضراشعها إن ابني هذا سيد. برقم )١( . ةق الإجماع لابن المنذر. ص01 (9) المغني, لابن قدامة» 248/5 و9/ 775 والمقنع مع الشر-ح الكبير والإنصاف» / 23817 والروض المربع مع حاشية ابن القاسمء */ 7ء والكاني» 2708/7 ومنار السبيل» 7/ .71١ (؟) إذا كان على الوالدين أو أحدهما دينٌ لا يستطيعان قضاءه؛ فإنه يجوز للولد أن يقضى. دينهما من الزكاة؛ شرط أن لا يكون هذا الدين سببه تحصيل نفقة على الولد الذي يريد قضاء الدين؛ وقد سئل سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله عن ذلك فقال للسائل: «الديون لا يلزم القريب أن يقضيها عن قريبه» فيكون قضاؤها من زكاته أمراً مجزياً. حتى لو كان ابنك, أو أباك وعليه دين لأحد. ولا يستطيع وفاءه. فإنه يجوز لك أن تقضيه من زكاتك, أي يجوز أن تقضي- دين أبيك من زكاتكء ويجوز أن تقضي دين ولدك من زكاتكء بشر.ط أن لا يكون سبب هذا الدين تحصيل
عدد الصفحات ٥٦مصارف الزكاة في الإسلام ©> النوع الثالث: الزوجة» فلا يدفع زكاته إلى زوجته؛ لآن نفقتها واجبة عليه» قال الإمام ابن المنذر: «وأجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة؛ لأن نفقتها عليه وهي غنية بغناه»!" فتستغني بنفقته عليها عن أخذ الزكاة» فلم يجز دفعها إليها ى) لو دفعها على سبيل الإنفاق عليها!". واختار العلامة محمد بن صالح العثيمين: أن للزوج أن يعطي زوجته من الزكاة لقضاء دين عليها لا تستطيع أداءه» فقال: «... فإن أعطاها لقضاء دين عليها فإن ذلك يجزئ؛ لأن قضاء الدين عن زوجته لا يلزمه». وقال رحمه الله في ذلك: «القول الراجح يجوز بشرط أن لا يسقط به حقاً واجباً عليه» فإن أعطاها من زكاته للنفقة؛ لتشتري ثوباً أو - نفقة واجبة عليكء فإن كان سببه تحصيل نفقة واجبة عليك؛ فإنه لا يحل لك أن تقضى الدين من زكاتك؛ لثلا يتخذ ذلك حيلة على منع الإنفاق على من تجب نفقتهم عليه؛ لأجل أن يستدين ثم يقضي. ديونهم من زكاته» [مجموع فتاوى ابن بازء 615 *] وببذا أيضاً قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: «فيجوز أن يقضي الدين عن أبيه؛ أو أمه. أو ابنه أوابنته. بشر.ط ألا يكون هذا الدين استدانه لنفقة على الابن» فإن كان لنفقة واجبة فلا يجوز» [الشر.ح الممنع. 5ل وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «إذا كان على الولد دين» ولا وفاء له. جاز له أن يأخذ من زكاة أبيه في أظهر القولين في مذهب أحمد وغيره» [مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 6 147]. وجاء في الاختيارات لشيخ الإسلام ابن تيمية: «ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا وإلى الولد وإن سفل إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم. لوجود المقتضى السالم عن المعارض المقاوم, وهو أحد القولين فى مذهب أحمد. وكذا إن كانوا غارمين. أو مكاتبين, أو أبناء سبيل» وهو أحد القولين أيضاً» [الاختيارات الفقهية. ص ؟ ١5 ]. قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: «القول الراجح الصحيح: أنه يجوز أن يدفع الزكاة لأصله وفرعه؛ مالم يدفع بها واجباً عليه» [الشرح الممتع» 5/ 77]. (1) الإجماع لابن المنذرء ص8 ه. .٠٠١ /5 المغنى» )0(
عدد الصفحات ٥٧مصارف الزكاة في الإسلام ب فإن ذلك لا يجزئ)»"". النوع الرابع: الزوج هل تدفع الزوجة زكاتها إليه أم لا؟ اختلف العلماء رحمهم الله على قولين: القول الأول: لا تدفع زكاتها إلى زوجهاء وهو رواية عن أحمد ومذهب أبي حنيفة؛ لأنها تنتفع بدفعها إليه؛ لأنه إن كان عاجزاً عن الإنفاق عليها تمكن من أخذ الزكاة من الإنفاق» فليزمه» وإن لم يكن عاجزاً» ولكنه أيسر بها لزمته نفقة الموسرينء فتنتفع بها في الحالين» فلم يج لما ذلك!". القول الثاني: يجوز لما دفع زكاتها إلى زوجهاء وهو رواية عن الإمام أحمد. ومذهب الشافعي» وإحدى الروايتين عن مالكء» وبه قال ابن المنذرء وطائفة من أهل العلم» واستدلوا بحديث أبي سعيد 4ه وفيه: أن زينب امرأة ابن مسعود قالت: يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة. وكان عندي حإنٌ لي فأردت أن أتصدق بها فزعم ابن مسعود أنه وولده أحقٌّ من تصدقت به عليهم, فقال النبي ي: «صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقتٍ به عليهم»'"؛ ولحديث زينب الآخر وفيه: أنها أرسلت بلالا يسأل النبي ييِ: أيجزىء عني أن أنفق على زوجيء وأيتام لي في حجري؟ فسأله فقال: «شعم؛ ولما أجران: أجر القرابة» وأجر الصدقة)/)» قال 2 تحر 0 الشرح الممتع» 75/8/5. () المغني لابن قدامة» 4/ .١١١-1٠١ () البخاريء كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب, برقم .١577 (؟) متفق عليه: البخاري» كتاب الزكاة» باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجرء برقم 2١555 ومسلم. كتاب الزكاة. باب فضل الصدقة على الأقربين والزوج. والأولاد والوالدين ولو كانوا
عدد الصفحات ٥٨مصارف الزكاة في الإسلام © الإمام ابن قدامة بعد استدلاله بهذا الحديث: ولأنه لا تجب نفقته» فلا يمنع دفع الزكاة إليه كالأجنبي ويفارق الزوجة؛ فإن نفقتها واجبة عليه؛ ولآن الأصل جواز الدفع؛ لدخول الزوج في عموم الأصناف المسمين في الزكاة» وليس في المنع نص ولا إجماع» وقياسه على من ثبت المنمٌ في حقه غير صحيح؛ لوضوح الفرق بينهماء فيبقى جواز الدفع ثابتأء والاستدلال هذا أقوى من الاستدلال بالنصوص""؛ لضعف دلالتها/؛ فإن الحديث الأول في صدقة التطوع؛ لقوما: «أردت أن أتصدق بحل لي» ولا تجب الصدقة بالحل» وقول النبي يلِدُ: «زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم» والولد لا تدفع إليه الزكاة...16". فكلام ابن قدامة هذا يدل على ميوله إلى القول بهذا القول والله أعلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم فل| ذكرت الصدقة ولم يستفصلها عن تطوع ولا واجبء فكأنه قال: يجزئ عنك فرضاً كان أو تطوعاًء وأما الولد فليس في الحديث تصريح بأنها تعطي ولدها من زكاتهاء بل معناه أنها إذا أعطت زوجها فأنفقه على ولدها كانوا أحق من الأجانب» فالإجزاء يقع بالإعطاء للزوج» والوصول إلى الولد بعد بلوغ الزكاة محلها»'"". ورجح جواز إعطاء المرأة زكاتها لزوجها الإمام الشوكاني رحمه الله؛ - مشركينء برقم .٠١١١ .٠١5- 1١١/5 المغني, لابن قدامة» )١( يعني في هذه المسألة. )1( (") المغني, لابن قدامة» .٠١5-1١ ١/5 () فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ ع الكرضة
عدد الصفحات ٥٩© مصارف الزكاة في الإسلام لعدم المانع من ذلكء ومن قال: إنه لا يجوز فعليه الدليل» ثم ذكر ترك الاستفصال لما بمنزلة العموم» فلم لم يستفصلها عن الصدقة: هل هي تطوع أو واجب؟ فكأنه قال: يجزئ عنك فرضاً كان أو تطوع”". وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: «والصواب جواز دفع الزكاة إلى الزوج إذا كان من أهل الزكاة»!". وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله أثناء تقريره على حديث «زوجك وولدك أحقٌ من تصدقت به عليهم»!' يقول: «...الصدقة على القريب صدقة وصلة» وظاهر هذه الصدقة أنها تطوع. وظاهر كلام العلماء: أن الزكاة لا تجوز على الأصل والفرعء أما الزوج فالأرجح دفع الزكاة له إذا كان فقيراً»!). وسمعته يقول أثناء تقريره على حديث: «نعمء للها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة»": وهذا مثل الحديث الآخر : «إن الصدقة على المسكين صدقة؛ وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة» وصلة»!' وهذا كله في صدقة التطوع... والحاصل: أن الزكاة على .97* /" نيل الأوطار للشوكاني» )١( () الشرح الممنع لابن عثيمين» 757/57» وقد أطال ني التفصيل والإيضاح لذلك. وذكر قاعدة فقال: الأصل فيمن ينطبق عليه وصف الاستحقاق أنه مستحق, وتجزئ الزكاة إليه إلا بدليل ولا نعلم مانعاً من ذلك إلا إذا أعطته أسقطت عن نفسها بذلك واجباً [الشرح الممتع» 5/ 7517]. () متفق عليه: البخاريء برقم ١1545757 ومسلم ء برقم: ٠ وتقدم تخريجه. (؟) سمعته أثناء تقريره على الحديث رقم ١551 من صحيح البخاري. (6) متفق عليه: البخاريء برقم .١15515 ومسلم.ء برقم 3٠٠٠١ وتقدم تخريجه. () النسائى» برقم ١م375 والترمذى. برقم 166/8 وصححه الألباني في صحيح ستن النسائي»
عدد الصفحات ٦٠مصارف الزكاة في الإسلام >2 الزوج لا بأس بها إذا كان من الفقراء» وهو الأرجح»". 6 المبتدع والفاسق الذين يصرفونها في الفسق والعصيان لا يعطون من الزكاة إذا غلب على الظن صرفها في الفجور , قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وأما الزكاة فينبغي للإنسان أن يتحرى بها المستحقين: من الفقراء» والمساكين» والغارمين» وغيرهم من أهل الدين. المتبعين للشريعة» فمن أظهر بدعة» أو فجوراً؛ فإنه يستحق العقوبة: بال هجرء وغيره. والاستتابة» فكيف يعان على ذلك" ولاشك أن الزكاة تجوز لعصاة المسلمين الذين لا يصرفومما في المنكرات. بل نفقتهم ونفقة من يمونون. مع نصيحتهم. وتعليمهم الخير» قال الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه اللّه: «يجوز دفع الزكاة إلى الفقير المسلمء وإن كان لديه بعضص المعاصي. ولكن التهاس الفقراء المعروفين بالخير والاستقامة أولى وأفضلء ومن كان لا يصلي لا يعطى من الزكاة؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر وإن لم يجحد وجويهاء في أصح قولي العلماء ... أما من جحد وجويها فهو كافر بالإجماع» وإن صلى؛ لأنه بفعله ذلك مكذب لله سبحانه» ولرسوله 7" وقال في الاختيارات: «ولا ينبغي أن تعطى الزكاة لمن لا يستعين مها على طاعة الله؛ فإن الله تعالل فرضها معونة على طاعته؛ لمن يحتاج إليها من المؤمنين: - "/ 2171 وتقدم تخريجه. )١( سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري. الحديث رقم .١5585 (") مجموع فتاوى ابن تيمية» © ؟/ 2417 وانظر: نفس المجموع. 5 717//5. (*) مجموع فتاوى ابن باز 5 /١ “/1” - 710/5.
عدد الصفحات ٦١مصارف الزكاة في الإسلام 5 والغارمينء أو لمن يعاون المؤمنين»)!". 4 - جهات الخير من غير الأصناف الثانية: كبناء المساجد» وإصلاح الطرق» وتجهيز الأموات» ودور تحفيظ القرآن الكريم» والصرف على طباعة المصاحف والكتب وغير ذلك من الجهات الخيرية» لا تجوز الزكاة في ذلك كله؛ لأن الله تعالى لم يذكرها مع مصارف الزكاة الثمانية!". والزكاة حق الله لا تجوز المحاباة فيها لمن لا يستحقهاء ولا أن يجلب الإنسان بها لنفسه نفعاًء أو يدفع شرّاء ولا أن يقي بها ماله أو يدفع بها عنه مذمة» بل يجب دفعها لهم؛ لكوخهم من أهلها!". والله أسأل التوفيق والقبول» وصل الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وأسوتنا محمد بن عبدالله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تمت بحمد الله تعالى الرسالة السابعة ويليها إن شاء الله تعالى الرسالة الثامنة «زكاة التطوع». . ١5 الأخبار العلمية» من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص ؟ )١( () الروض المربع مع حاشية ابن قاسمء ٠94 /٠" “ا ومجموع فتاوى ابن بازء 5 5915/1١ -75194. (9 انظر: منار السبيل» 557/١ -50/5؟. والموسوعة الفقهية, 7/ 58-17" والكاني لابن قدامة» 7/ 1١5-1١97 والموسوعة الفقهية الميسرة للعوائشة, 7/7 .17/8-131١ والروض المربع مع الحاشية لابن قاسمء 208/7 والشرح الممتع» 5/ 2154-17١8 والشر.ح الكبير مع المقنع والإنصاف, /1/ ١8 -587, والمغني» 5/ ١1175 -11.
عدد الصفحات ٦٢الفهارس العامة الفهفارس العامة ١ -فهرس الآيات القرآنية. ؟ - فهرس الأحاديث النبوية. «-فهسس الالار. 4 - فهرس شرح الغريب ه- فهرس المصدددر والمراجع. 5-فهسسس الموضخوعات.
عدد الصفحات ٦٣١ © - فهرس الآيات القرآنية ٠ م م الحى ا مس -١ فهرس الايات القرانيه م الاية رقمها الصفحة سورة البقرة -١ اوذي القربى واليتامى وَالمساكين ل م ١ ؟- | ليس البرّ أن تولوا وجوهكم قِبَلَ المَشرق كش ١7 ١ *“- الإوعلى الذين يُطيقونة فِديَةَ طعَام مسكين ل 85م ١ 4- | (إيسألونك ماذا يُنفقون قل ما أنفقتم مِنَ خير كش 1" ١7 ه- | 9رالشيطان يَعِدْكم الفقر ويَأمُركم بالفحشاء والله يعدكم...6 51 ١ 5- | (إن تبدوا الصدقات فنِعمًا هي وإن تخفوها وتؤتوها....© ١ "١ -٠ | #إللفقراء الذين أَحصيروا فِي سبيل الله لا يستطيغون....© 1 0# ل ١5 سورة آل عمران | - | لإوضربت عَليْهِمٌ السنكنة 1 ١ سورة النساء - | ومن كان غنيًا فليَستَعْفِف ومن كان فقيرًا فليأكل..4 |1 5 ,1 ]-٠ (وإذا حضر القِسمّة أولو القربَى واليتامى 6 / 1 - | لروبالوالديْن إحسانا وبذي القربى واليَتامى والمَساكين.© 8 18 5- (إن يكن غنيًا أو فقِيرًا فاله أولى بهما 0000 ل ١ سورة المائدة -١* | إفكفارتة إطعام عشرة مَساكِينَ من أؤسط مَا......»6 11 11 ]-١ 4 (أؤ كفارة طعَام مَسَاكِينَ ململ عع ع 6 ه4٠ 11 سورة الأنفال -١6 | (إفأنَ لله خمُسَة وللرسُول ولذي القربّى واليتامَى..© 1 4١ 19 سورة التوبة 5- | 9إنمًا الصّدّقات للفقراء وّالمساكين والعاملين.....4 56 4 ه "ل ْ ٌ ش كل ل #ل وفلل هء سورة الإسراء |-١07 | وات ذا القربَى حقة وَالمسككين وَابْنَ السَبيل....4 1 "” 1/1 سورة الكهف -] 9«ولم يَجِدُوا عنهًا مَصرفا ا 00 موه 0 4 | (أمّا السّفينة فكانت لمساكين يَعْمَلونَ فِي البّخر..» 7 ا ١5 سورة الحج -٠ «ليَشهدُوا منافع لهم ويذكروا اسلم الله فِي أيّام...© 0" ١4
عدد الصفحات ٦٤