وأجابت لحنة الإفتاء في الكويت عن حكم نقل الكفارة إلى غير البلد با يلي: الأصل أن تخرج الكفارة في البلد الذي فيه المال» ويجوز نقلها إلى بلد آخر في الحالات التالية: - أن يكون أهل البلد من المستحقين مكتفين. - أن يكون نقلها إلى قريب محتاج. - أن يكون نقلها إلى فقراء أشد حاجة... چ م مراعاة عدم إعطائها لغير المسلم. - ويجوز أن توزع الكفارات على أكبر من العدد المخصص لها إذا تحقق اكتفاء العدد الأصلي منهاء والله أعل'. .)١١١ /0 مجموعة الفتاوى الشرعية )١( 1V4
عدد الصفحات ١٧٥حكم إعطاء الكفارات لغير المسلمين جمهور أهل العلم على أن كفارة اليمين كغيرها من الصدقات الواجبة لا تعطى فعند المالكية: قال سحنون: قلت: أرأيت أهل الذمة أيطعمهم من الكفارة؟ قال: لا يطعمهم منها ولا من شيء من الكفارات"' وعند الشافعية: قال الشافعي: لا يجزئ أن يطعم في كفارات الان إلا حرا مسلمًا محتاجًا فإن أطعم منها ا ا ا محتاج لم یجزه ذلك» وکان حکمه حکم من لم یفعل شيا وعلیه أن یعید. وعند الحنابلة: ر يشترط في المستحقين لأخذ الكفارة أن يكونوا مسلمين» ولا يجوز صرفها إلى کافر» ذمیا کان أو حربيا". واختلف قول الأحناف فيها: قال أبو يوسف ح#*: لا يجوز إلا النذور والتطوع ودم المتعة. وجه قوله أن هذه صدقة وجبت بإيجاب الله عز شأنه» فلا يجوز صرفها إلى كافر كالزكاة بخلاف اللذرة لاد وجب اجات الع .)٥۹۳ /۱( المدونة )١( (۲( الام للشافعي (۷/ .)٦۸ (۳) المغني لابن قدامة .)٥۳۹ /۹٩( (6) بدائع الصنائع »)٠١١ /٥( شرح فتح القدير .)۱۸/٤(
عدد الصفحات ١٧٦O لعموم قوله تعالى:*فكفرمةءإطعام عكَرَة مسككينَ € [المائدة: [۸٩۹ من غير تفرقة OE GG (خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم)'. قال الكاساني في بدائع الصنائع: ويجوز إعطاء فقراء أهل الذمة من الكفارات والندوز وغير ذلك إلا الزكاة فى قول آي حتفة ومخمد رحمهما الله“ . فإذا جازت الصدقة عليهم» وجاز إعطاؤهم الزكاة تأليا لقلوبهم فبالأولى أن يجوز إعطاؤهم الكفارات الشرعية؛ لمعنى تأليف القلب. وفي تحفة الفقهاء: «ولو أطعم فقراء أهل الذمة جاز وفقراء المسلمين أفضل». وفي بدائع الصنائع: «وأما سوى الزكاة من صدقة الفطر والكفارات والنذور فلا شك في أن صرفها إلى فقراء المسلمين أفضل؛ لأن الصرف إليهم يقع إعانة لهم على الطاعة وهل يجوز صرفها إلى أهل الذمة قال أبو حنيفة ومحمد: يجوز» وقال آبو يوسف: لا يجوز وهو قول زفر والشافعي». والذي يبدو لي أن الأولى صرفها لفقراء الملسلمين» ومستحقيهم» فإذا لم يوجد فقراء مسلمون» أو وجدت مصلحة أخرى جاز صرفها لخير المسلم تأليفا. ولأن الإسلام قد فرض في الزكاة نصيباً لغير المسلم لمصلحة التأليف» فالكفارة من باب آولی. (۱) أخرجه البخاري (۱۳۹۵)» ومسلم (۱۹). () بداتع الصنائع /٥( €( )٣٤١-۳ ٤١ /۲( تحفة الفقهاء )۳( .)٤۹ /۲( بدائع الصنائع )٤( 1۷٦
عدد الصفحات ١٧٧إخراج الكفارة بين الفور والتراخي اخحتلف العلماء في وجوب إخراج الكفارة والقيام بهاء هل هو على الفور أم على التراخي؟ القول الأول: أنها على التراخى» وهو مذهب الأحناف» ورواية فى مذهب يقول الكاساني: «الكفارات كلها واجبة على التراخي هو الصحيح من مذهب أصحابنا في الأمر المطلق عن الوقت حتى لا يأثم بالتأخير عن أول أوقات الإمكان ا ي ومعنى الوجوب على التراخي هو أن يجب في جزء من عمره غير معين» وإنغا یتعین بتعیینه فعلا» آو في آخر عمره؛ بن آخره لی وقت یغلب على ظلنه آنه لو لم يؤد فيه لفات» فإذا أدى فقد أدى الواجب»'. وقال صاحب البحر الرائق: فوع واب على اراي على ال والقول الثانى أنها تجب على الفور وهو قول الحنابلة والمالكية: قال ا لخرشي المالكي في شرح مختصر خليل: «وهل الكفارة واجبة على الفور أو اا واا (۱) بدائع الصنائع .)4۷-۹٦ /٥( (۲) البحر الرائق .)٠٠١۹ /٤( (۳) شرح مختصر خلیل (۳/ .)٥۸
عدد الصفحات ١٧٨وقال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: «نص الإمام أحمد ب على وجوب كفارة اليمين والنذر على الفور إذا حنث. وهو الصحيح من المذهب. وقيل: لا يجبان على الفور ...»'. وقال ابن تيمية: «قضاء النذر» والكفارة عندنا: على الفور» فهو كالمتعين» وصوم القضاء يشبه الصلاة فى أول الوقت»”. وقال الشيخ ابن عثيمين: «كذلك من حفظ اليمين: إخراج الكفارة بعد الحنث» والكفارة واجبة فورًا؛ لأن الأصل في الواجبات هو الفورية» وهو قيام ا تقتضيه اليمين». الر ائ الالك لبحشن الشافعة: وقرل قي اذهب الخالى: الفريق بين انف طاعة» والحنث معصية» فقالوا بالتراخى فى الأول والفور فى الثانى. جاء في تحفة المحتاج: «هل يجب إخراج الكفارة على الفور؟ قال في التتمّة: إن کان ا »فنعم وإلا فلا)0. وقال النووي في المحموع: «وأمّا الكفارة: فإن كانت بغير عدوان» ككقارة القتل ا وکا الوق ن الور فی عا ال ا عات مکو وإن كان متعدَيّا فل هي على الفور أم على التراخي؟ فيه وجهان حكاهما القفال والأصحاب» أصخهما: على الفور ...)“. .)٤٤/١١( الإنصاف )۱( (۲) الفتاوی الکبری )٥۱۸/٥( . (۳) القول المفید على کتاب التوحید (۲/ »)٤٥٩ الشرح الممتع )٠١۹/۱٩( . )٤( تحفة المحتاج في شرح المنهاج )۱۸/٠١( .)۷١ /۳( المجموع )٥( 7۸
عدد الصفحات ١٧٩وقال الزركشي في قواعده: «هل تجب على الفور؟ -يعني الكفارة- إن لم يتعد بسببه فعلى التراخي وإلا فعلى الفور» وقال المتولي: إذا عصى بالحنث لم يبح له یر لی وان كان ا لطاع أو هاس لرل أن ع الم في خر قد وسبب الخلاف هو قاعدة الأمر المطلق هل يحمل عل الفور أم على التراخي» والمسالة طويلة الخلاف والاحتجاجات» والردود» فتراجع في مظانها. ويكن أن يقال فى المسألة السابقة: الأصل أن يبادر المسلم إلى تنفيذ وامتثال أوامر الله تعالى» والوفاء با عليه من الألتز امات والتكاليف القرعية: و الد ير نال فى الامةء فإو هذا آقرب ليق مقصود الشرع من تحقق المسارعة في الامتشال» ومواساة المحتاجين من الأمةه والتخفيف عنهم» وهو كذلك أبراً للذمة» وأيسر على النفس في القيام مقتضى الكف ارات ا ا لاان اذاو فة وا غر الا مال را اکت غا وق س ولو أخرها الإنسان ثم آداها في وقت لاحق» فقد أدى ما عليه ولا إثم عليهء إلا أنه فعل خلاف الأولى. مسألة: حكم من أخر الكفارة حتى مات: الأولى: أن يكون معذوراء فلم يتمكن من أدائهاء فهذا لا شيء عليه» لأن ا-لخطاب الشرعي تتحقق المؤاخذة عليه حال التمكن وعدم الامتثال. () المتثور في القواعد الفقهية (۳/ .)٠٠١ 17۹
عدد الصفحات ١٨٠والثانية: أن يتمكن ثم يسوّف حتى مات» فهذا اختلف العلماء في إخراج الكفارة عله. يقول الماوردي: «إذا وجب عليه صيام آيام من نذر أو كفارة أو قضاء فلم يصمها حتی مات» فله حالان: أحدهما: أن يوت بعد إمكان القضاء. والثاني: أن يوت قبل إمكان القضاء. فإن مات قبل إمكان القضاء سقط عنه الصوم ولا كفارة في ماله. وإن مات بعد إمكان القضاء» سقط عنه الصوم أيضًا ووجب في ماله الكفارة عن کل یوم مد من طعام» ولا يجوز لولیه آن يصوم عنه بعد موته» هذا مذهب الشافعي في القديم والجديد» وبه قال مالك وأبو حنيفة وهو إجماع الصحابة". وقال أحمد» وإسحاق» وآبو ثور: يصوم عنه وليه إن شاء أو يستأجر من يصوم عنه» وقد حكى بعض أصحابنا هذا القول عن الشافعي في القديم» قال: لأنه قال وقد روي في ذلك خبر فان صح قلت به» فخرجه قولا ثانیّاء وأنکره سائر أصحابنا آن يكون للشافعي مذهبا. استدل من أجاز الصوم عن الميت با يلي : (۱)الجحاوي للماوردي (۳/ ۲ »)٤ ٥۳- وانظر: المبسوط (۳/ ٩۸)ء اللباب في الجحمع بين السنة والكتاب ١۲/۱ ) العناية شرح الهداية (۲/ »)٠١ الذخيرة (۲/ »)٥۲٤ مواهب الجليل (۲/ .)١ ٤٤ (۲) الجحاوي للماوردي (۳/ .)٠٥١-٤٥١ وانظر: المبسوط (۳/ »)۸٩4 اللباب في الجمع بين السنة والكتاب »)٤١١ /١( العناية شرح الهداية (۲/ ١٠۳)»ء شرح الزركشي (۷/ ..)١۲۳ ()الجاوي للماوردي (۳/ ۲ »)٤ ٥۳- وانظر: المبسوط (۳/ ٩۸)ء اللباب في الجحمع بين السنة والكتاب ٤١١ /1( العناية شرح الهداية (۲/ »)۳٠١ الذخيرة (۲/ »)٥۲٤ مواهب الجلیل (۲/ .)٠١ ٤٤
عدد الصفحات ١٨١\-مارواه عروة عن عائشة انعا آن رسول الله ية قال: (من مات وعليه الصيام صام عنه وليه)"“ وقد رواه أيضا ابن بريدة عن أبيه عن رسول الله ا - وروى سعد بن أبي وقاص أن رجلا أتى النبي َة فقال: إن أمي ماتت وعليها صوم فقال : (اقض عنها). ۳- وروی سعید بن جبير عن ابن عباس أن امرأة ركبت البحر فنذرت أن تصوم شهراء فماتت قبل أن تصوم فسأل أخوهاء رسول الله َة فأمره بالصيام عنها". ٤ - ولأنها عبادة يدخلها الجبران بالمال فجاز أن تدخلها النيابة كالحج. واستدل المانعون با يلى: ١ - رواية نافع عن ابن عمر آن رسول الله ل قال: (من مات وعليه صوم رمضان فليطعم عن كل يوم مسكينا)“ فأسقط القضاء وأمر بالكفارة. (۱) آخرجه البخاري (۱۹۰۲)» ومسلم .)۱۱٤١( (۲) آخرجه البخاري (۱۹۳)» ومسلم .)۱۱٤۸( )٥( أخرجه ابن خزية (١٠٠۲)ء وهو ضعيف. قال ابن الملقن: «هذا الحديث رواه الترمذي من حديث قتيبة» ثنا عبثر بن القاسم» عن أشعث» عن محمد» عن نافع» عن ابن عمر أن رسول الهلا قال: (من مات وعلیه صیام شهر فلیطعم عنه مکان کل یوم مسکینا) ورواه ابن ماجه من حديث قتيبة أيضا وقال: عن محمد بن سيرين. وهو وهم؛ وإغا هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه» والصحيح أنه موقوف على ابن عمر. قال: وأشعث هو ابن سوار» ومحمد هو ابن عبد الرحمن ابن أبى ليلى. قلت: وكلاهما ضعيف» أما أشعث بن سوار فالأکشر على أنه غير مرضي ولا مختار ... وما ابن أبي لیلی فصدوق سیی الحفظ قال ابن o 1۸1
عدد الصفحات ١٨٢۲ - ماروي عن النبي لالتلا يصلى أحد عن أحد). ۳ - آنه إجماع الصحابة فقد روي عن ابن عباس وعمر وعائشة پوفخہ » آنهم قالوا: من مات وعليه صوم أطعم عنه» ولا يصوم أحد عن أحد» ولا مخالف ٤ - ولأنها عبادة لا تدخلها النيابة في حال الحياة مع العجز» فوجب أن لا تدخلها النيابة بعد الوفاة» صله الصلاة» وعكسه الحج. hmm معين: ليس بذاك. وقال مرة: ضعيف. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال أبو حاتم: محله الصدق» شغل بالقضاء فساء حفظه» لا يتهم بشيء من الكذب» إغا ينكر عليه كثرة الخطاً. وقال العجلي: كان فقيها صاحب سنة جائز الحديث. والصحيح أنه موقوف على ابن عمر كما قاله الترمذي وغيره من ا لحفاظ. قال الدار قطني: المحفوظ وقفه عليه. وقال البيهقي: إنه الصحيح. قال: وقد رواه ابن أبي ليلى» عن نافع» عن ابن عمر رفعه « في الذي يوت وعليه رمضان لم يقضه قال: يطعم عنه لکل يوم نصف صاع من بر قال: وهذا خطأ من وجهين: أحدهما: رفعه فإغا هو موقوف. والثاني: قوله: «نصف صاع» وإغا قال ابن عمر: «مدامن حنطة «قال: وروي من (وجه) آخر عن ابن أبي ليلى ليس فيه ذكر الصاع. ثم ذكر الرواية التي (رويناها) أولا». انظر: البدر المنير .)۷۳١-۷۳١ /٥( وقال الحافظ ابن حجر: روي مرفوعا وموقوفا الترمذي عن قتيبة عن عبثر بن القاسم عن آشعث عن محمد عن نافع عن ابن عمر مرفوعا وقال غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه والصحيح أنه موقوف على ابن عمر قال وأشعث هو ابن سوار ومحمد هو ابن عبد الرحمن بن أبي لیلى قلت رواه ا اجو ا چا و ا ن یک ی جن ار کی ور و ا أو من شيخه وقال الدار قطني المحفوظ وقفه على ابن عمر وتابعه البيهقي على ذلك» . التلخيص الحبیر (۲/ .)٤٥۳ (1) قال ابن حجر: «حديث لايصوم أحد عن أحد ولايصلي أحدعن أحد لم أجده مرفوعا وأخر جه عبد الرزاق عن عبد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر موقوفا بهذا وزاد ولكن إن كنت فاعلا تصدقت عنه أو أهديت وهو في الموطاً ولأإبي مصعب عن مالك أنه بلغه أن ابن عمر قال فذكره وروى الترمذي من طريق ابن بي ليلى عن نافع عن ان عمر رفعه في رجل مات وعليه صيام يطعم عنه عن كل يوم مسكين قال الصحيح عن ابن عمر موقوف وقال الدار قطني المحفوظ موقوف وقال البيهقي رواه أصحاب نافع عن نافع عن ابن عمر موقوفا..). الدراية (۱/ ۲۸۳). 1۸۲
عدد الصفحات ١٨٣-٥ ولأن الصوم إذا فات انتقل عنه إلى المال لا إلى النيابة كالشيخ الهرم. فأما ما رووه من الأخبارء فا مراد بها فعل ما ينوب عن الصيام من الإطعام بدليل EN وأما قياسهم على الحج» فالمعنى فيه جواز النيابة في حال الحياة. والراجح ما يلي: أولا: وجوب إخراج الكفارة طعاماً إن وصى الميت بذلك. ثانيا: مشروعية إخراج الكفارة عنه إن علم بها الوارث من تركته ما لم تصل إلى الغلث: فالتا مشروعية الصيام عنه» لقوله 4 في الحديث الصحيح: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه)» وعموم قوله ء:: (اقضوا فالله أحق بالقضاء). .)٤٥٩- ٤٥٩ /۳( الجاوي للماوردي )۱( 1A۳
عدد الصفحات ١٨٤سقوط الكفارة إذا عجز المكلف عن أداء خصال الكفارة فهل تسقط عنه؟ أولاً: بالنسبة لكفارة القتل فقد سبق الحديث عنها في مبحث كفارة القتل. ثانياً: كفارة الجماع في نهار رمضان: اختلف الفقهاء في سقوط الكفارة عنه عند العجز عن سائر خصالها على قولين: القول الأول: لا تسةط عنه كفارة الجماع وتبقى في ذمته» وهذاقول جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية في الأظهر عندهم ورواية عن أحمد. القول الثاني: تسقط عنه كفارة الجماع؛ وهذا مذهب الحنابلةء والشافعية في قول» واختاره الشيخ ابن باز» والشيخ ابن وا ا ل الأدلة: استدل أصحاب القول الأول با يلي”: ١ - أن هذا الحكم خاص لذلك الأعرابي» لا يتعداه» بدليل أنه أخبر النبي يا بإعساره قبل أن يدفع إليه العرق» ولم يسقطها عنه. ادو (۱/ ۲۸۹ تهاية اطلب 2۱/69 لقني (۲/ »)۱٤٤-۱٤۳ () المغني (۳/ (٠١٤١-٠٤١ نهاية المطلب »)٤١ /٤( الشرح الممتع »)٤۱۸ /١( فتاوى اللجنة الدائمة (۹/⁄). )۳( المغني (/).
عدد الصفحات ١٨٦۲ - ولأنها كفارة واجبة» فلم تسقط بالعجز عنهاء كسائر الكفارات. واستدل أصحاب القول الثانى با يلى: ١ - أن النبي 4ا أمر الأعرابي أن يطعم آهله» ولم يمره بكفارة آخرى ولا بين له بقاءها فی ذمته. ۲ - ولأن الله تعالى لا يكلف الإنسان با ليس في طاقته ولا تحت قدرته» لقوله تعالی: انقو واا ماسَطعَح [التغابن :۱ وقوله: لا یف اتا لاا ءادها [الطلاق:۷]. والراجح هو القول الثاني لقوة آدلته» ودعوى التخصيص لا تسمع بغير دليل. ولأن الكفارة واجبة» والواجبات منوطة بالاستطاعة» والعجز عن فعلها يسقطهاء فلا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة كماهو معلوم من أصول التشريع الإسلامي. قال الشيخ ابن عثيمين: «والقول الراجح نها تسةط وهكذا أيضا نقول في جميع الكفارات» إذا ل قادرا عليها حين وجوبها فإنها تسقط عنه» إِمَّا بالقياس على كفارة الوطء في رمضان» وإما لدخولها في عموم قوله تعالى: *فانقواالة سطع الفا وا آنه ذلك... وبناءٌ على القاعدة العامة الأصوليّة التي اتفق عليها الفقهاء في الجملة» وهي ا (لا واجب ت عجز ))7 . (۱) المغني (۳/ .)١٤١۳ () المغني (۳/ .)١٤١٤-١٤۳ (۴) الشرح الممتع .)٤۱۸/١(
عدد الصفحات ١٨٧ويبين ابن رشد سبب الخلاف بقوله: «والسبب في اختلافهم في ذلك: آنه حكم المسكوت عنه فيحتمل أن يشبه بالديون» فيعود الوجوب عليه فى وقت الإثراءء ویحتمل أن یقال: لو کان ذلك واجبا عليه لبینه له علب ااصلادط تلان ٩ . ثالغاً: كفارة اليمين: يقول الشيخ ابن عثيمين: «إذا لزم الإإأنسان كفارة يين ولم يجد مايطعم ولم يستطع الصوم فإنها تسقط عنه لقوله تعالى: اتواه مااسطعَم 4 N وقوله: # لا يكلف اله تْكا لل وَسََهَا € [البقرة:٠۲۸] وقول النبي بل (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم). ولا يلزمه شيء؛ لأن من القواعد المقررة أن الراجبات فط الجر عتها إلى بدلا إ ف كاف أو إلى غير شىء الم يكن لها بدل» وإذا تعذر عن البدل سقطت عنه نهائيا». رابعاً: كفارة الظهارء وكفارة قتل الصيد يأخذان حكم كفارة الجماع» وكفارة اليمين في سقو طهما حال الإإأعسار والعجزء إذ لا فرق بينهما. (۱) بداية المجتهد (۲/ .)٦۸ (۲) قتاوی نورعلى الدرب الشريط (۸۳)» موقع الشيخ ابن عثيمين: http: / /binothaimeen.net /content /7637
عدد الصفحات ١٨٨BESE SERRE الحرم» أو حال الإحرام
عدد الصفحات ١٨٩فهرس المصاد روالمراجع )١( اختلاف الأئمة العلماء: يحيى بن هبيرة» المحقق: السيديوسف أحمد دار الكتب العلمهة = لبان = روت ط١٠ ١١اه ١٠م محمود أبو دقيقة» مطبعة الحلبي - القاهرة (وصورتها دار الكتب العلمية - بيروت)» ا (0) الاستذكار: يوسف بن عبد الله بن عبد البر» تحقيق: سالم محمد عطاء محمد علي معوض» دار الكتب العلمية - بیروت» ط ۱٤٩۱:۱ -١٠٠۲م. (5) الأشباه والنظائر: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي» دار الكتب العلميةء AEE () الأم: محمد بن إدريس الشافعي» دار المعرفة - بيروت» ط: AEN (0) الإنصاف فى معرفة الراجح من الخلاف: على بن سليمان المرداوي» دار إحياء التراث العربى» الطبعة: الثانية. (۷) البحر الرائق شرح كنز الدقائق: زين الدين بن إبراهيم بن محمد» المعروف بابن جيم وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري» وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين» دار الكتاب الإسلامي» الطبعة: الثانية. (۸) بداية المبتدي متن بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة: علي بن أبي بكر بن عبد ا لجليل آبو الحسن برهان الدين» مكتبة ومطبعة محمد علي صبح - القاهرة. (۹) بداية المجتهد ونهاية المقتصد: آبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد » دار الحديث - القاهرة» ط: ١۲٤۱ھ - ۲٠٠٤ م. )١( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: علاء الدين» أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي دار الكتب العلمية » ط۲ ۱٤۰٩: ه- ۱۹۸٦ م. ۸۹
عدد الصفحات ١٩٠)١١( البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير: ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي الشافعي» المحقق: مصطفى آبو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمال» دار الهجرة للنشر والتوزيع - الرياض-السعودية» ط: ٥ ھ-4 ^ ١م )٠5( البناية شرح الهداية: محمود بن أحمد بن موسى الحنفي بدر الدين العيني» دار الكتب العلمية - بیروت,» لبنان» ط۱: ١٩٤٠ھ - ١٠٠۲م. (۳) البيان في مذهب الإمام الشافعي: بو الحسين يحيى بن بي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي» المحقق: قاسم محمد النوري» دار المنهاج - جدة» طا : ۲۱ هھ- ا )١ 6( البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة: لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: ۰ه)» تحقیق: د محمد حجي وآخرون دار الخرب الإإسلامي» بيروت - لبنان» ط ٠٤١۸:۲ ھ- ۱۹۸۸م. )٠١( التاج والإكليل لمختصر خليل: محمد بن يوسف بن أبي القاسم الغرناطي» دار الكتب العلمية» ط۱:٩۱٤۱ه-٤۱۹۹٠م. )١ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشَلْبيّ: عثمان بن علي فخر الدين الزيلعي ا اا هات اد اد مدا ا اک ع ا بولاق» القاهرة» طا: ٠۳١۳ ه (۱۷) تحفة الفقهاء: محمد بن أحمد بو بكر علاء الدين السمرقندي» دار الكتب العلميةء التجارية الکبری بمصر لصاحبها مصطفی محمد ط: ۱۳۵۷ھ - ۱۹۸۳ م.
عدد الصفحات ١٩١