المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

مختصر الكلام عن الخلافة والدولة في الإسلام

غير معروف

صفحة ٣ من ٣

31 أصول إيمانية أدى فقدها للانحراف السياسي  باتت الأمة وثورتها تواجه خطرا داخليا أشد من خطر العدو الخارجي، بسبب بعض التنظيمات التي بالرغم أنها تقاتل الطغاة، إلا أنها في الوقت ذاته تقاتل الأمة لتفرض سلطانها وولايتها عليها بالإكراه، بشبهة إقامة الشريعة، وهي تخالف الشريعة بفعلها هذا وتهدمها، من حيث تظن أنها تقيمها، فإذا هي تمارس الطغيان، وتسفك الدم الحرام، وتستحل قتال أهل الإسلام، بالشبهة والرأي والغلو!  وإنما أوتيت هذه التنظيمات من جهلها بحقيقة الإسلام نفسه، ومكانة الأمة نفسها في حكم الإسلام، كما قال تعالى: ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭼ .  والخيرية ثابتة لأول هذه الأمة وآخرها، كما في الحديث عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: (مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره).  جعل الله الأمر شورى بين الأمة جميعا: ﭽﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﭼ وذلك بحكم الولاية العامة التي جعلها الله لهم وفيهم وبينهم، وكما قال عمر : (الإمارة شورى بين المسلمين).  وكما جعل الله الولاية العامة للأمة كلها، والأمر شورى بينهم جميعا، ليختاروا من يسوس شئونهم في الخلافة أو الإمارة العامة، جعل كذلك الرقابة والمحاسبة لهم، كما قال تعالى: ﭽﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﭼ  جعل الله أرض الإسلام ملكا للأمة ووقفا عليها، كما في الحديث الصحيح عن ثوبان قال: قال رسول الله ﷺ: (إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها... ).  جعل الله العصمة للأمة وجماعتها كلها، كما في حديث ابن عمر أن ﷺ قال: (إن الله لا يجمع أمتي، أو قال أمة محمد ﷺ على ضلالة، ويد الله مع الجماعة ومن شذ شذّ إلى النار).  وقد تواترت النصوص في بيان عظم شأن هذه الأمة عند الله في أحكام الدنيا الشرعية، وأحكام الآخرة الخبرية القدرية، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي ﷺ رفع يديه، وقال:

عدد الصفحات ٣٤

31 (اللهم أمتي أمتي وبكى، فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسله ما يبكيك؟ فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله، فأخبره رسول الله ﷺ بما قال وهو أعلم، فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك).  لما اختل عند هذه الجماعات هذا الأصل العظيم من أصول الدين، وفرطوا في أصل أخوة المؤمنين، كما في قوله تعالى: ﭽﯜ ﯝ ﯞ ﭼ ، استحلوا من الأمة ما حرم الله عليهم، فوقعوا فيما حذر منه النبي ﷺ في قوله: (ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها، ولا يتحاش من مؤمنها، ولا يفي لذي عهد عهده، فليس مني ولست منه).  ولما غابت مثل هذه الأصول العقائدية الإيمانية، والأحكام الشرعية -التي تخص الأمة تعريفا بها، وتحديدا لحقوقها الخاصة لأفرادها، والعامة لعموم مكوناتها، وبيانا لعصمتها في البلاغ عن الله، وصونا لدمائها وحرماتها، وإخبارا بمكانتها عند الله في الدنيا والآخرة- وقع هذا الانحراف من هذه الطائفة، والتفريط بحقوق الأمة، حتى صارت هذه الجماعات الوجه الآخر للطغاة الذين ثارت عليهم الأمة لتتحرر من ظلمهم وطغيانهم! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

عدد الصفحات ٣٥

32 شبهات تحتج بها بعض الجماعات لتنصيب زعيمها إماما دون شورى الأمة  صار النبيﷺ إماما سياسيا حين أقام دولته في المدينة، وقد قامت الدولة له في المدينة بلا إكراه ولا إجبار، لأنه ليس ملكا ولا جبارا، وإنما تحقق له ذلك الوصف الزائد على النبوة والرسالة بعد البيعة الثانية له من الأنصار على القتال والنصرة والسمع والطاعة له كإمام وقائد سياسي.  كانت البيعة الأولى على الإيمان والطاعة له كنبي ورسول، ولم يحتج لبيعة المهاجرين له في مكة، لأنهم لم تتحقق بهم النصرة، ولم تقم بهم الدولة.  بايعأهل المدينة النبي ﷺ على (السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان).  وجوب طاعتهﷺ مطلقا كرسول شيء، ومعرفة طبيعة تصرفه كرسول، أو كإمام سياسي شيء آخر، ولا تناقض بين الأمرين.  لم يختلف العلماء في التفريق بين تصرفاتهﷺ كرسول، وتصرفاته كإمام، من حيث التأصيل، وإن اختلفوا في تحديد تلك التصرفات من حيث التفصيل.  قال السبكي: (كل ما فعله عليه السلام بطريق الإمامة من إقامة الحدود، وترتيب الجيوش، وغير ذلك، لم يجز لأحد أن يفعله إلا بإذن إمام الوقت الحاضر، لأنه عليه السلام إنما فعله بطريق الإمامة، ولا استبيح إلا بإذنه)! الإبهاج في شرح المنهاج - (4 /394 - 391.)  بسبب الخلل في فهم هذا الأصل العظيم، ادعت بعض الجماعات إمامة مزعومة وهمية تقيم الأحكام العامة على الأمة، دون ولاية شرعية، ودون تحقق شروطها وتوفر أسبابها، حتى استبيحت الدماء بدعوى البيعة لإمام غير ممكّن له، ولم تتوفر ف يه شروط الإمامة، ولم تعقد له الأمة الولاية عليها، ولا تحقق له السلطان الفعلي الذي يترشح به للولاية، وأوله نفوذ أمره على العامة واقعا لا ادعاء!  صارت بعض التنظيمات الجهادية تدعي أنها بايعت أميرها بيعة عامة! فلما رأت أن الأمة لا تلتفت لمثل هذا التصرف، إذ هذه بيعات خاصة، لأمراء الجهاد، ظنت أن حل المشكلة هو بتسمية الجماعة باسم الدولة!  فصاروا يقاتلون غيرهم من الجماعات الأخرى التي هي مثلهم، ليدخلوها في طاعتهم بالقوة بدعوى أنهم دولة، وأولئك جماعة، وأنهم بايعوا أميرهم بيعة عامة، وأن من خالفهم فاسق...إلخ! وأنهم إذا وثبوا إلى مدينة وفرضوا سيطرتهم عليها، وجب على الأمة

عدد الصفحات ٣٦

33 طاعتهم، وإلا قاتلوها واستباحوا دماءها وأموالها، فلم يعد بينهم وبين أفعال الخوارج فرق!  تصوروا أن تحقق شرعية الإمامة ليسبالعقد بين الأمة والإمام، والبيعة من الأكثرية بالرضا والشورى، بل في إقامته أحكام الشريعة حتى وإن لم يكن معه إلا الأقلية، وحتى لو كانت الأكثرية ضده!  لو رفضت الأمة طاعة الإمام العام الممكن بالسلطان التام، لمجرد أنه تولى بغير شورى ورضا منها -لكون هذا التولي للإمامة بلا رضاها هو بحد ذاته خروجا منه عن الشريعة التي جعلت الأمر للأمة ﭽ ﮞ ﮟ ﮠﭼ، مما يوجب للأمة الحق في قتاله ودفع ولايته غير الشرعية- لكان الحق معها بإجماع الصحابة.  قال عمر( :من بايع رجلا دون شورى المسلمين فلا يحل لكم إلا أن تقتلوه)، وقوله في آخر حجة كما في صحيح البخاري: ( إني قائم العشية فمحذر الناس هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمرهم)، فعدّ عمر  بيعة بعض الصحابة لبعض دون شورى الأمة اغتصابا لحقها، ولا بيعة لغاصب، فضلا عمن يغصبها بالسيف لا ببيعة الأقلية فقط!  لا يُحتج بقول الماوردي ولا يلزم أن يعرفوه بعينه واسمه) لإثبات صحة ولاية أمير جماعة لا سلطان له، إلا كما لغيره من أمراء الفصائل على مناطقهم، أو زعماء العشائر على عشائرهم، بل ربما احتمى هذا الأمير ومن معه بعشيرة من العشائر واختفى عندها!  يتحدث الماوردي عمن آلت إليه الإمامة واستقرت له الخلافة، لا من ادعاها ولا حقيقة لسلطانه! حيث يقول في أحكامه السلطانية: (فإذا استقرت الخلافة لمن تقلدها إما بعهد أو اختيار لزم كافة الأمة أن يعرفوا إفضاء الخلافة إلى مستحقها بصفاته، ولا يلزم أن يعرفوه بعينه واسمه، إلا أهل الاختيار الذين تقوم بهم الحجة وببيعتهم تنعقد الخلافة! والذي عليه جمهور الناس أن معرفة الإمام تلزم الكافة على الجملة دون التفصيل، وليس على كل أحد أن يعرفه بعينه واسمه إلا عند النوازل التي تحوج إليه، وإذا لزمت معرفته على التفصيل الذي ذكرناه فعلى كافة الأمة تفويض الأمور العامة إليه من غير افتيات عليه، ولا معارضة له، ليقوم بما وكل إليه من وجوه المصالح وتدبير الأعمال، ويسمى خليفة، لأنه خلف رسول الله ﷺ في أمته فيجوز أن يقال يا خليفة رسول الله، وعلى الإطلاق فيقال الخليفة). الأحكام السلطانية - (1 /45)  وقال أبو يعلى الفراء الحنبليولا يجب على كافة الناس معرفة الإمام بعينه واسمه، إلا من هو من أهل الاختيار الذين تقوم بهم الحجة وتنعقد بهم الخلافة) الأحكام السلطانية (1 /47)

عدد الصفحات ٣٧

34  يتحدث الماوردي وأبو يعلى عمن آلت إليه الخلافة والإمامة العامة، كسلطة يمارس من خلالها سلطانه على الأمة واقعيا، باختيار أهل الحل والعقد الذين تقوم بهم الحجة نيابة عن الأمة، وليس مجلس شورى جماعته الخاصة!  لا تقاسحال من آلت إليه الخلافة واستقرت له، كمنصب ذي سلطة فعلية، بحال من ادعاها ونوزع فيها، كما قال الماوردي فيمن تنازعوا في الأسبقية إلى عقد الإمامة، حيث أبطل دعوى الأسبقية في عقد الإمامة لأنها حق من حقوق المسلمين، لا يدخله التداعي! (فإن تنازعاها وادعى كل واحد منهما أنه الأسبق، لم تسمع دعواه ولم يحلف عليها، لأنه لا يختص بالحق فيها، وإنما هو حق المسلمين جميعا، فلا حكم ليمينه فيه، ولا لنكوله عنه، وهكذا لو قطع التنازع فيها وسلمها أحدهما، لم تستقر إمامته إلا ببينة تشهد بتقدمه، ولو أقر له بالتقدم خرج منها المقر، ولم تستقر للآخر، لأنه مقر في حق المسلمين)! الأحكام السلطانية - (1 /11)  وذلك كله في حال وجود الدولة والخلافة وقيامها، ووجود المنصب ذاته الذي يقع عليه التداعي، فما بالك في الحال التي لا توجد فيها أصلا دولة، ولا خلافة، ولا منصب ولا سلطة، ليتنازع الناس عليه ويتداعونه، إذ جميعهم تحت احتلال أجنبي، أو سلطة محلية تابعة له خاضعة لنفوذه!  لا يغتر بقول الفقهاء الذين يقولون بأن البيعة تعقد ولو من واحد مطاع، إذ قصدهم أنه إذا وجد من هذا حاله بحيث إذا بايع إماما تابعته الأمة على مبايعته طاعة له برضاها، كما الحسن مع معاوية صحت البيعة بذلك، إذ العبرة بتحقق رضا الأكثرية وطاعتهم ودخولهم في البيعة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر!  لا يقصد الفقهاء بأن البيعة تعقد ولو من واحد غير المتبوع إذا بايع آخر مثله إماما صار إماما بمثل هذه البيعة! قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة في الرد على الحلي: (وأما قول -الحلي الشيعي عن أهل السنة- إنهم يقولون إن الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر بمبايعة عمر برضا أربعة، فيقال له: ليس هذا قول أئمة أهل السنة، وإن كان بعض أهل الكلام يقولون إن الإمامة تنعقد ببيعة أربعة، كما قال بعضهم تنعقد ببيعة اثنين، وقال بعضهم تنعقد ببيعة واحد، فليست هذه أقوال أئمة السنة، بل الإمامة عندهم تثبت بموافقة أهل الشوكة عليها، ولا يصير الرجل إماما حتى يوافقه أهل الشوكة عليها، الذين يحصل بطاعتهم له مقصود الإمامة) منهاج السنة النبوية - (1 /333)  اشتراط وجود السلطة الواقعية الفعلية المستقرة هوما يقرره الفقهاء حتى في الخطاب المؤول في مسألة المتغلب على منصب الإمامة، إذ الولاية العامة كمنصب قد يشغر ويخلو

عدد الصفحات ٣٨

35 من الإمام الذي يتولاه-مع وجود المنصب نفسه وثبوته لقيام الدولة واستقرارها- بموت الإمام العام، أو عجزه، أو أسر العدو له.  إذا عقد أهل الحل والعقد لمن يتولاه بعده-ولو بعقد رجل واحد مطاع في الأمة، كالحسن حين بايع معاوية وتابعه الناس كلهم عام الجماعة، أو تغلب هو عليه بالقوة كعبد الملك بن مروان حتى تمكن واستقر له الأمر، ورضيت به الأمة- فقد تحقق ما اشترطه الفقهاء من السلطان الفعلي.  وذلكلوجود المنصب بوجود الدولة في الإسلام منذ هجرة النبي ﷺ، وقيام الخلافة بعده، فكانت الدولة قائمة، وجيوشها في الثغور دائمة، وقضاتها يحكمون بين الناس في قضاياهم، وكان التنازع يقع فقط على منصب الإمامة، حال وجود الدولة ومؤسساتها ومسئولياتها.  الإمام الشرعي هو الذي يتصرف بما تصرف فيه النبي ﷺ، وهو الذي تتحقق له فعليا وواقعيا رئاسة عامة، وزعامة تامة لا ينازعه أحد فيها، قال المرداوي: (الإمامة العظمى التي هي الرئاسة التامة، والرعاية العامة الشاملة الخاصة والعامة)، وهي رئاسة واقعية فعلية على الأمة، فمن لم تتحقق له لم يكن إماما شرعيا وإن استحقها، حتى تتحقق له على أرض الواقع بعقد الأمة البيعة له، أو انقيادها له بعد ظهور أمره -لا قبله- حتى لا ينازعه أحد، كما قال أحمد في حديث: (من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية) قال: (أتدري من ذلك؟ ذاك الذي يقول المسلمون كلهم هذا هو الإمام)!  فليست الرئاسة وحدها على جماعة أو مدينة أو بلد مما يتحقق به وصف الإمامة العامة -دع عنك ضرورة وجوب توفر أسبابها وشروطها ووجوب بيعة أهل الحل والعقد الذين تقوم بهم الحجة نيابة عن الأمة- حتى على قول الفقهاء في الخطاب المؤول، فضلا عن الخطاب المنزل القرآني والنبوي والخطاب الراشدي الذي قال فيه عمر( :من بايع رجلا دون شورى المسلمين فلا بيعة له تغرة أن يقتلا)!  لم يتصور الفقهاء أن تسقط الأمة كلها تحت الاحتلال، وتسقط الدولة والخلافة على هذا النحو كما هو الحال اليوم، لينزل كلامهم على مثل هذا الواقع، وليتواثب كل من هب ودب على منصب الإمامة العامة، قبل وجود دولة واحدة، وسلطة واحدة، وأمة واحدة!  فرق كبير بين وجود منصب الإمامة وثبوته وخلوه من إمام، وبين عدم وجود المنصب أصلا لعدم وجود دولة الإسلام، لسقوطها تحت الاحتلال، حتى لو وجد من يستحق الإمامة وتوافرت فيه كل الصفات، وبايعته جماعته، فإنه لا يعدو أن يكون أمير جماعته، ولا ولاية شرعية له على غيرهم!

عدد الصفحات ٣٩

36  الواجب حينئذعلى الأمة وشعوبها هو تحرير الأرض وتوحيدها وجمع كلمة شعبها، فإن تحقق ذلك واستقر الأمر والشوكة للأمة على أرضها، كان حينئذ النظر في الإمامة وأحكامها، إذ هي فرع لذلك الأصل، فمن رضي به المسلمون في ذلك المصر كان إماما خاصا على ذلك المصر وحده، ومن رضوه عليهم جميعا كان إماما عاما على الأمة كلها! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

عدد الصفحات ٤٠

37 روابط مهمة لمن أراد الاستزادة: الخلافة... أحكامها وأيامها كتاب الحرية أو الطوفان كتاب تحرير الإنسان وتجريد الطغيان الدولة التي يجب أن يعمل المسلمون جميعا على إقامتها من الحكومات الراشدة إلى الخلافة الراشدة أهل السنة والجماعة الأصول العقائدية والمشكلات السياسية نحو وعي سياسي راشد عبيد بلا أغلال مكتبة الشيخ أ.د. حاكم المطيري موقع الشيخ البروفيسور حــــاكم المطيري على الويب hakem.com-dr علىالتويتر DrHAKEM @

عدد الصفحات ٤١