07 يكون أن إما: " وعليه الفتوى في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في الإمارات بقولهم إذالم أوغيرذالك بالحجارةأوالمنديل ربالاستجما يكون أن وإما عليه، الاقتصار و بالماء بالاستنجاء " الماء من فيه بدَ فلا انتشر إذا أما: كثيراً المخرج عن البول ينتشر (74) . منها التخلص يتم ث ، السبيلين من الخارج لإزالة مخ تلفة وأنواع بأحجام ت ستخدم: الورقية المناديل قياساً ، عنه منهياً وليس ، وم نقي جامد كل من وبغيرها، وحكمها الجواز المرحاض في وإلقاءها رحمه – حاج ابن قال، والضابط في كل ما يقاس على الحجر كمال على الحجر كما سبق بيانه آلات من تقدم ما كل يجمع حدا لهذا عليهم الله رحمة علماؤنا حد وقد" : المدخل في - الله قلاع ، منق ، طاهر ، جامد بكل ستجمارالا يجوز: فقالوا ، به الاعتناء ينبغي ، الاستجمار - الحاج ابن قال... الغير حق به يتعلق ولا ، سرف ولا ، حرمة بذي ليس ، مؤذ غير ، للأثر " جيد ضابط وهو: - الله رحمه (75). ولا تحرم فلا ، الورقية المناديل أنواع من زماننا، في المستخدم المشتهر على ينطبق الضابط وهذا . ت كره (74)انظر الفتوى كاملة في موقع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في الإمارات بالفتوى رقم [1104.] (75) المدخل لابن الحاج 8/12 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٨08 الإستجمار في الإنقاء أم الثلاث اشتراط: سادساً أم لايستجمر بأقل من يشترط للمستجمر أن يستجمر بما ينقي وينظف المحل ، هلويقصد به و مناديل ورقية وغيره ، فقد وردت في احاديث الباب احاديث نستعيدها ، منها ثلاثة أحجار أ اللَه صَلَى النَبيُِّ أَتَى((يقول بن مسعود عبداللهما روي عن عبدالرحمن بن الأسود عن ابيه أنه سمع أَجِد ه ف َلَم الثَالِثَ وَال تَمَس ت حَجَرَي نِ ف َوَجَد ت أَح جَار بِثَلاَثَةِ آتِيَه أَن فَأَمَرَنيِ ال غَائِطَ وَسَلَمَ عَلَي هِ )) رِك س هَذَا وَقَالَ الرَو ثَةَ ل قَىوَأَ الح َجَرَي نِ فَأَخَذَ بهَِا فَأَت َي ت ه رَو ثَةً فَأَخَذ ت (76) . إلى أحد كم ذهبَ إذا: ((وما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال )) عنه تج زِئ فإنهَا بهنَ؛ يَستطيب أحجار بثلاثةِ معه فل يذهَب الغائطِ، (77) . : الثلاث أم الإنقاء ، وللفقهاء فيه قولين هذه الاحاديث قدمت للفقهاء تساؤل اشتراط بأقل من ثلاث، وهو مذهب الشافعية الاستجمار يج زئ لا أنه: الأول القول (78) والحنابلة(79) والظاهرية (80) ، وأبو الفرج المالكي (81) ، مستدلين بما روي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قيل له : (( قد علَمَكم نبيُّكم صلَى الله عليه وسلَم كلَ شيء حتى الخِراءةَ ! قال: فقال: أجَل ، لقد نهانا أن نَستقبلَ القِبلةَ لغائط أو بول ، أو أن نستنجيَ باليَمينِ، أو أن نستنجيَ بأقلَ مِن ثلاثةِ أحجار ...))(82). (76) رواه البخاري . (77) رواه ابو ادواد واحمد والدارمي والنسائي وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي . (78) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي 812/8 ، كتاب الأم للشافعي 11/8. (79) الانصاف للمرداوي 880/8 ، كتاب كشاف القناع للبهوتي 54/8، وهو اختيار ابن تيمية انظر: مجموع الفتاوى 28/288 . (80) المحلى لابن حزم 8/888 . (81) الاستذكار لابن عبدال 8/815 . (82) رواه مسلم ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٩09 اب الحديث ، أخذ بهذا الحديث الشافعي وأحمد وأصح: " ومفهوم ذلك كما قال الصنعا فاشترطوا ألا تنقص الأحجار عن الثلاث مع مراعاة الإنقاء ، وإذا لم يُصل بها زاد حتى "ينقي (83) . ف َل يَس ت َن ثِر ، ت َوَضَأَ مَن : ((لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله وتر على يقطع أن له ويستحب )) ف َل ي وتِر اس تَج مَرَ وَمَنِ (84) . الحنفية قول وهو ، به التنظيف أو نقاءالإ حصل إن الثلاث مادون يكفيه أنه: انيالث القول (85) والمالكية (86) والواجب عندهم الانقاء دون العدد ، مستدلين بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (مَنِ اس تَج مَرَ ف َل ي وتِر ، مَن ف َعَلَ ف َقَد أَ ح سَنَ وَمَن لا فَلا حَرَجَ )(87) . ومن : ووجه قول مالك ماروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " عللها الباجي بقوله استجمر فليوتر ، والوتر يكون واحداً ، وهو أقل من الثلاثة ، ومن جهة المعنى أن هذه إزالة نجاسة " ، فلم يعتبر فيها العدد كالغسل (88). لكل أحجار ثلاثة من بد لا أو والدبر للقبل واحد بحجر يكتفى هل مسألة: ( قداح ابن وقال . الفقهية المسائل) أجزأ واحد بحجر الإنقاء وقع إذا أنه الظاهر منهما واحد (83) سبل السلام للصنعا8/18 . (84) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة . (85) الدر المختار 8/188 _186 ،المنتقى شرح موطأ مالك لسليمان الباجي 8/814. (86) حاشية الدسوقي 8/806 ، المنتقى شرح موطأ مالك لسليمان الباجي 8/814. (87) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة . (88) المنتقى شرح موطأ مالك لسليمان الباجي 8/814. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٠21 : الاستجمار بعد المتبقِّي الأثر وصورة ذلك أنه كثيراً بعد أن يستجمر الإنسان بالحجر أو المناديل ، أو الخرق أن تبقى آثار لتلك عنه باتفاق ثوبه ، فهذا مما عفي ، ث تعرق مقعدة الرجل فيصب منهاالنجاسة ، أو لون أثره ية الأربعة ، الحنفية هالمذاهب الفق (89)، والمالكية(90)، والشافعية(91)، والحنابلة(92) ، بل نقل الجزري عن الأحناف عدم تنجيس الثوب بذلك (93). ات قد عفي عن النجاس: " عدم الخلاف فيه فقال من الحنابلة بل حكى ابن قدامة المقدسي رحمه ا محل الاستنجاء ، فعفي فيه عن أثر الاستنجاء بعد : المغلظة لأجل محلها في ثلاثة مواضع ، أحدها " الإنقاء ، واستيفاء العدد ، بغير خلاف نعلمه (94) . ما وكذا محله، أثر عن: أي استجماره، محل عن ي عفى" :من الشافعية رحمه الله وقال الدمياطي "الثوب من يلاقيه (95) ، وفي حاشية قليوي وعميرة :" قوله ويعفى عن محل استجماره ، وكذا عما يلاقية من البدن والثوب غالباً ولو بركوب أو جلوس " (96). وهكذا استقرت الشريعة على أنه يعفى عن النجاسات المخففة : " ابن القيم الجوزية رحمه الله ال ق .. ذاء ، أو بول الصبي الرضيع كالنجاسة في محل الاستجمار ، وأسفل الخف والح (97) . بأرجل يعلق كالذي البصر أي الطرف يدركها لم ولو نجاسة يسير عن يعفى ولا" : القناع كشاف في و بعد يسيره عن يعفى السبيل من الخارج بقية لأنه نجس الاستجمار وأثر: قال أن إلى.. ونحوه ذباب (89) المبسوط السرخسي 851/8. (90) مواهب الجليل للحطاب 488/8. (91)تحفة المحتاج للهيتمي 818/8 ومغ المحتاج للشربيني 842/8. (92)كشاف القناع للبهوتي 10/8. (93) الفقه على المذاهب الأربعة للجزري 8/14 . (94) المغني لابن قدامة2/52 . (95)حاشية إعانة الطالبين للدمياطي 8 /825. (96) حاشية قليوي وعميرة 8/814 . (97) إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان لابن القيم الجوزية 812 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢١20 يعرق المستجمر في أحمد وقال محله، في والمراد الشرح في قاله نعلمه خلاف بغير العدد واستيفاء الإنقاء " الشرح في ذكره به بأس لا سراويله في (98). ؟ الاستجمار محل من دالمتول العرق عن عفىي وهل ، في ذلك روايتان عند الشافعية والحنابلة: إحداهما بالعفو، فقد ن قل عن أحمد أنه قال في المستجمِر يعرق في سراويله، لا بأس به، كما سبق أنفاً ، والرواية الثانية: أنه ينجس (99). :لسببين كذلوقد عفي عن اً شرع م نتف وهو ،حرج فيه اليقين اعتبار أن: أولاً (100) . وذلك بالأحجار، بالاستجمار الرخصة مقتضى هو لِّه،بمح الاستنجاءِ أثر في الترخيص أن: اثاني الماء إلا هي زيل لا الأثر ذلك لأن (101) . (98)كشاف القناع 8/848 – 842 (99) روضة الطالبين 8 /114، المغني والشرح الكبير 8 /121. (100)كشاف القناع للبهوتي 8/10. (101) انظر: حاشية ابن عابدين 8/115 ، مواهب الجليل للحطاب 8/488 ، الموسوعة الفقهية الكويتية 11/226 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٢22 ا اتمة بما تقدم يعلم أنه ليس من حرج إن شاء الله في الاستجمار من البول بالمناديل أو المناشف على أن تراعى ما ذكرناه من الضوابط وهي : 0- أن تكون المناديل أو ما في حكمها طاهرة ، وهو مذهب الجمهور (102) لما روي عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: ((أتى النبيُّ صلَى الله عليه وسلَم الغائطَ، فأمَرَني أن آتيَه بثلاثةِ أحجار ، فوجدت حَجَرينِ، والتمست الثَالِثَ فلم أجد ه، فأخَذ ت رَو ثةً، فأتيت ه بها، فأخذ الحَجَرينِ وأل قى الرَو ثة، وقال: هذا رِكس )) (103) . 5- أن لا تكون محترمة ، وهذا باتفاق المذاهب(104)، لما روي عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((أتاني داعي الجنِّ فذهبت معه فقرأت عليهم القر آنَ . قال: فانطلقَ بنا فأرانا آثارَهم وآثارَ نِيرانهِم، وسألوه الزَادَ، فقال: لكم كلُّ عظم ذ كِرَ اسمِ اللهِ عليه يقَع في أيديكم أوفرَ ما يكون لحمًا، وكلُّ بَعرة علَف لدوابِّكم. فقال رسول الله صلَى الله عليه وسلَم: فلا تَستنج وا بهما، فإنهَما طعام إخوانِكم)) (105). 3- أن تكون قالعة : بحيث يُصل به الانقاء باتفاق المذاهب(106)، لأن النبي صلى ا عليه وسلم نهى عن بالاستنجاء بأقل من الثلاث لأن المقصود به الإنقاء . 4- أن لا يكون مائعاً : لأن المستجمر إذا كان مائعاً فالنجاسة تنتشر أكثر ، ولأنه سوف يتنجس بمجرد الم لاقاة ، فيكون ما يصيب البدن منه نجساً ، وهذا قول المذاهب عدا الاحناف (107) . (102) انظر: حاشية الدسوقي 8/881 ، المجموع للنووي 2/886 ، الإقناع للحجاوي 8/81 . (103) رواه البخاري (104) انظر: حاشية ابن عابدين 8/114 ، حاشية العدوي8/811 ، المجموع للنووي 2/884 ، الفروع لابن مفلح 8/848 . (105) رواه البخاري ومسلم . (106)انظر : البحر الرائق لابن نجيم 8/262 ، المجموع للنووي 2/882 ، الإقناع للحجاوي 8/81 ، مواهب الجليل للحطاب 8/484 . (107) انظر: التاج والإكليل للمواق 8/215 ، مغني المحتاج للشربي 8/41 ، كشاف القناع للبهو 8/54 .
عدد الصفحات ٢٣