المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الفقه الواضح في المذهب والقول الراجح على متن زاد المستقنع كتاب الزكاة

الشيخ عبدالله بن حمود الفريح

صفحة ٧ من ٧

أهل الزكاة 96 :الثاني أن الغالب فيمن يسقط الدين من زكاته يكون قد أيس من حصول حقه وهو بذلك أثرى ماله الذي عنده حيث .لم يأخذ منه شيء لزكاته وسلم من دفع الزكاة :خامساً عطي الزكاة بيده ، وإن كان يخُشى أن يضيعها فلا يسد بها إن كان الغارم لنفسه حريصاً على سداد دينه وثقة أ 1 / 024 . ) :السابع وفي سبيل الله - :وتحت هذا الصنف فوائد وأحكام أولاً الصاحرة ، ثم غلب هو الطريق الموصل إلى مرضاته وهو يشمل جميع الأعمال: الطريق ، وسبيل الله : أصل السبيل : .إطلاقه على الجهاد " وقوله تعالى وفي سبيل اللهفي آية أصناف الزكاة المراد به الجهاد في سبيل الله وهذا قول جماهير العلماء منهم الأئمة " .الأربعة :وقيل .المراد به وجوه الخير كلها ، وهو قول احرسن البصري رحمه الله لبناء المساجد، وإصلاح الطرق، وبناء المدارس، وطبع الكتب، وكل عمل يقرب إلى الله جل وبهذا القول يكون شاملاً .وعلا ، وهذا القول مرجوح ، والصحيح أن المقصود في الآية الجهاد في سبيل الله وهو القتال لإعلاء كلمة الله :والتعليل :" في الآية فائدة، فالله عز وجل يقول لأنه لو فسر بوجوه الخير لم يكن حرصر الزكاة بالأصناف الثمانية إِنَّمَا الصَّدَقَات لِلْف قَرَاء وَالْمَسَاكِينِ عام في ) سبيل الله(، والتفسير بأن في )إنما(الآية ، وهذا الإسلوب هو أسلوب احرصر بـ" .الجهاد في سبيل الله : فالصواب أن المراد بها . كل وجوه الخير يلغي فائدة احرصر : ثانياً ) وفي سبيل الله ( اخْتُلِف فيمن يصرف سهم :فالمذهب فعلى قول المذهب لا تصرف الزكاة ) أي ليس لهم راتب ( أن المراد بهم الغزاة المتطوعة الذين ليس لهم ديوان .في شراء الأسلحة والآلات ونحوها :والقول الثاني الجند، وشراء الأسلحة والآلات التي تستعمل في أنها تصرف في الجهاد في سبيل وما يتعلق به من رواتب احررب، وكل ما يعين على الجهاد في سبيل وهذا القول هو الأظهر .والله أعلم :ويدل على ذلك " عموم قول الله تعالى في سبيلوكل من وضع المال في الجهاد في سبيل الله دخل في عموم الآية " تدل على الظرفية لا ) في(و ) في سبيل الله ( ح أو آلات ونحوها لأنه قال سواء صرفت في رواتب للمجاهدين أو سلا على التمليك حتى نقول أنها للمجاهدين فقط، بل كل ما حصتاجونه أيضاً في مصلحة الجهاد، والمذهب اشترطوا في عْطَون من الزكاة ، وهو الأظهر المجاهدين أن يكونوا لا رواتب لهم ، أما مَنْ تصرف لهم رواتب من بيت مال المسلمين فلا يـُ .لكن إن كان المال الذي يأتيهم من بيت مال المسلمين لا يكفيهم فإنهم يُعطون من الزكاة ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٩٧

أهل الزكاة 97 :ثالثاً المجاهدون في سبيل الله يعطون من الزكاة ولو كانوا أغنياء، وهو قول المذهب أيضاً بل هو قول جمهور العلماء ، لأن أن كل من أخذ لمصلحة المسلمين من أصناف :" لمصلحة المسلمين لا لمصلحة نفسه ، والقاعدة المجاهد إنما يأخذ الزكاة .مثل العامل على الصدقة ،والغارم لإصلاح ذات البين " الزكاة جاز له أن يأخذ الزكاة ولو كان غنياً :الثامن ابن السبيل - :وتحت هذا الصنف فوائد وأحكام :أولاً ، وابن السبيل هو المسافر ، وسمي بذلك لملازمته الطريق فكأنه ابناً لها ، والمسافر الذي انقطع السبيل هو الطريق به السفر يُعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده ، ولو كان غنياً في بلده، لأن المال الذي في بلده لا قدرة له عليه فوجوده .كعدمه فهو منقطع عن ذلك المال :ثانياً .ر من بلده وانقطع فيها لا يعطى من الزكاة وهو قول المذهب أيضاً المنشئ للسف والتعليل .لأن المراد بابن السبيل هو من لازم الطريق ثم انقطع وهذا لم يلازم الطريق فليس ابناً لها : ؛ لأنه ليس كذلك وعليه فلو أن إنساناً في بلده واحتاج للسفر وليس معه مال فإنه لا يعطى من الزكاة بوصفه ابن السبيل فهو . ، ولكن لو كان سفره لضرورة كعلاج ونحوه وليس عنده مال فإنه يُعطى من الزكاة كونه فقيراً لا لأنه ابن السبيل .أعطي لعلة أخرى :ثالثاً ابن السبيل يُعطى من الزكاة ما يكمل به سفره ويقضي مقصوده ويرجع لأهله وهو قول المذهب .أيضاً :مثال ذلك خرج من جدة إلى الرياض حراجة له في الرياض وأثناء طريقه انقطع وليس معه مال فإنه يُعطى من الزكاة رجل .ما يوصله إلى الرياض ويقضي مقصوده ويعود إلى جدة :رابعاً ابن السبيل إذا كان لديه ما يتمكن معه على احرصول على المال فلا يسمى منقطعاً وعليه فلا يجوز أن يأخذ من زكاة ، كأن تضيع أو تسرق أمواله وهو في بلدة أخرى ولكن معه كبطاقات الصراف ونحوها مما يستطيع معها احرصول ال .على المال فهذا لا يدخل في مسمى ابن السبيل لأنه لا يُعد منقطعاً :المسألة الثانية من كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم قصود بالعيال مَنْ يعولهم من زوجات وأولاد وإخوة فإن كان ذا عيال فإنه أي أن المستحق للزكاة إن كان له عيال ، والم .يأخذ من الزكاة ما يكفيه ويكفي عياله وبه قال المذهب :مثال ذلك فقير ذو عائلة كبيرة ، وحصتاج هو لنفسه في السنة عشرة آلاف ريال لكن مع عائلته حصتاج مائة ألف ريال فهذا .يكفيه ويكفى عائلته لسنة كاملة وهو قول جمهور العلماء يعطى مائة ألف ريال، ما :المسألة الثالثة يجوز صرف الزكاة لصنف واحد من الأصناف الثمانية - :وفي المسألة خلاف ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٩٨

أهل الزكاة 98 فالقول الأول .أنه لابد من تعميم الأصناف الثمانية ، فمن كانت زكاته ثمانمائة ريال مثلاً أعطى كل صنف مائة ريال : :دلوا واست :" بعموم الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها أن الآية فيها إضافة : وقالوا ...." هذا المال لزيد وعمرو : الصدقات للأصناف الثمانية بلام التمليك، وذُكِرُوا بالواو التي تدل على الاشتراك ، كما لو قلت .منهم لأن اللفظ يدل على اشتراكهم في ذلك ومحمد وسالم ، فإنك لن تعطي المال لواحد :والقول الثاني أنه يجوز صرف الزكاة لصنف واحد ، وهو قول المذهب وبه قال جمهور العلماء وهو الأظهر .والله أعلم - :ويدل على ذلك قول الله تعا} ث معاذ حدي وفيه قال الن "أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم" متفق عليه . :ووجه الدلالة أنه لم يذكر في الدليلين السابقين إلا صنفاً واحداً هو الفقراء فدلَّ على جواز صرفها لصنف واحد وأن .زكاة الثمانية لا التعميم على جميع الأصناف هذا هو المراد بالآية التي فيها أصناف ال .ويكفي أن يعطي رجلاً واحداً من الصنف فيعطي زكاته فقيراً واحداً ولا يلزم مجموعة فقراء :المسألة الرابعة يسن أن يدفع الزكاة إلى أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم كاة فإن السنة أن تدفع إليه الزكاة لا إلى غيره وبهذا قال المذهب فإذا كان القريب كالعم والخال والعمة والخالة مستحقاً للز .أيضاً :ويدل على ذلك حديث سلمان بن عامر عن النبي  قال:" الصدقة على المسكين صدقة ، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة " رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن، ويشترط ألا يكون هذا القريب ممن تلزمك نفقته ، فإن كان ممن يلزمك الإنفاق عليهم لم تجزئ دفع الزكاة إليهم . :والتعليل لأنه إذا دفع إليهم الزكاة اغتنوا بها فسقطت عنهم النفقة ، فالزكاة واجبة والنفقة واجبة وبهذه احرال قام الواجب ] .وهذه قاعدة مفيدة :مثال الزكاة رجل عليه زكاة مقدارها ألف ريال وهو غني، وله أخ فقير تلزمه نفقته فلا يجوز له أن يعطي أخاه من الزكاة، .لأنه بذلك يُسقِط واجباً عليه وهي النفقة :مثال الكفارة جل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين ، ونزل عنده فقراء عددهم عشرة وهم أضياف عنده ، والضيف ر يجب إكرامه بغدائه وعشائه يومه وليلته ، فلا يجوز له أن يطعمهم بنية الكفارة لأنه بذلك يُسقِط واجباً عليه وهو حق .الضيافة لهم ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٩٩

أهل الزكاة 99 :فائدة . نفقة على أبيه يجوز للابن أن يعطي زكاته لأبيه الأب إذا كان فقيراً والابن عاجزاً عن ال :والتعليل لأنه بإعطائه الزكاة لم يسقط واجباً عليه ، فهو عاجز عن النفقة أصلاً فبدلاً من أن تذهب هذه الزكاة للبعيد 1 / 042 ] :المسألة الخامسة الذين لا يجوز دفع الزكاة لهم ذكر صاحب الزاد أصنافاً لا يجوز دفع الزكاة إليهم بمعنى أنه لا يجوز إعطائهم الزكاة على -:قول المذهب وهم :أولاً الهاشمي والمراد به من كان من نسل هاشم بن عبدالمطلب، وهو الجد الثاني للنبي  فهؤلاء يقال لهم آل محمد تحرم الزكاة عليهم . -:لك ذويدل على حديث المطلب بن ربيعة قال الن  "إن الصدقة لاتنبغي لآل محمد،إنما هي من أوساخ الناس" وفي رواية:"قال إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس،وإنها لاتحل لمحمد ولا لآل محمد " رواه مسلم. 0- حديث أبي هريرة  قال" أخذ احرسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال النبي ":كخ كخ " ليطرحها ،ثم قال أما شعرت أنا لانأكل الصدقة " متفق عليه . قال ابن هبيرة (في الإفصاح 1/022 ":)واتفقوا على أن الصدقة المفروضة حرام على بني هاشم وهم خمسة بطون :آل العباس ،وآل علي،وآل جعفر،وآل عقيل،وولد احرارث بن عبد الم طلب " فائدة: معنى قوله"إنما هي أوساخ الناس" أي أن الزكاة تطهير لأصحابه، والطهور يتسخ بما يطهره، والله عزوجل يقول:"خذ من أموالهم صدقة تطهرهم"التوبة.122 – تبين مما سبق أن الهاشمي لايجوز له أن يأخذ من الزكاة وهذا باتفاق العلماء كما تقدم سواء كان هذا الهاشمي ف قيراً ،أو مجاهداً ،أو مؤلفاً ،أو مسكيناً ،أو غارماً . – استثنى أهل العلم فيما لو مُنِع الهاشمي من الخمس ، أو لم يوجد خم س كما هو احرال في زماننا فإنه يعطى الهاشمي إذا كان فقيراً من الزكاة دفعاً للضرورة التي هو فيها وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (انظر الاختيارات صـ 125ـ) وهذا القول هو الأظهر والله أعلم . :والخمس : لمراد به الغنائم تقسم خمسة أسهم ،أربعة أسهم للغانمين ،والسهم الخامس هو الخمس يقسم خمسة أسهما :الأول لله ورسوله يكون في مصالح المسلمين وهو مايعرف بالفيء أو بيت المال ، :والثاني لذي القربى وهم قرابة النبي  وهم بنو هاشم وبنو المطلب ،والثالث:لليتامى ،والرابع: للمساكين ،والخامس: لابن السبيل. فائدة: جمهور العلماء على جواز أخذ الهاشمي من صدقة التطوع وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين (في الممتع 1/045 . ) والتعليل: لأن صدقة التطوع كمال وليست أوساخ الناس ، إلا النبي  فإنها لاتحل له فهو لايأكل الصدقة واجبة كانت أو تطوعاً . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٠٠

أهل الزكاة 111 :ثانيا المطَّلبي أي أن بني المطلب لاتحل لهم الزكاة أيضاً، وبنو المطلب ينتسبون إلى المطلب وهو أخو هاشم وأبوهما عبدمناف وله أربعة :أولاد . أنه لايجوز دفع الزكاة للمطلبي : فالمذهبهاشم ،والمطلب ،ونوفل ،وعبدشمس ، -:واستدلوا قالا ) وهو من بني نوفل(بن مطعم وجبير ) وهو من بني عبدشمس(بحديث جبير بن مطعم أن عثمان بن عفان رواه " إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد:" يارسول الله أعطيت بني المطلب وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة، قال . البخاري فالنبي  أعطى بني المطلب من الخمس فقالوا له ذلك القول ، فكما أن بني هاشم وبني المطلب استووا في أحقيتهم للخمس فكذلك يستوون في منعهم من الزكاة . :ونوقش هذا الاستدلال بأن بني المطلب استحقوا الخمس لأنهم ناصروا النبي  فاستحقاقهم للخمس من أجل النصرة لا من أجل القرابة فلا ي دخلون تحت ( آل محمد ) لأنه لو كان من أجل القرابة لأعطي من الخمس بنونوفل وبنو عبدشمس ، والنصرة لا تقتضي حرمانهم من الزكاة . :والقول الثاني أنهم لا يمنعون من الزكاة ، وهو الراوية المشهورة في المذهب ، وهذا القول هو الراجح .والله أعلم :والتعليل لب ليسوا من آل محمد لأن بني المط  فلا يمنعون من الزكاة ، ولعموم الآية في مصارف الزكاة ويدخل فيها بنو المطلب ، وأما تشريكهم في الخمس فلأنهم ناصروا النبي  لا لقرابتهم كما تقدم . :فائدة بناء على ما سبق فأبناء عبد مناف على -:ثلاثة أقسام من خمس الخمس وهم بنو هاشم الذين هم آل النبي لا تدفع لهم الزكاة ، ويستحقون  . .تدفع لهم الزكاة على القول الراجح ، ويستحقون من خمس الخمس وهم بنو المطلب .تدفع لهم الزكاة ، ولا يستحقون من خمس الخمس وهم بنو نوفل وبنو عبد شمس - ما لحكم في مواليهما ؟ :موالي بني هاشم وبني المطلب .د الذين أعتقتهم بنو هاشم وبنو المطلب هم العبي :فالمذهب .أن مواليهما يمنعون من الزكاة :واستدلوا وهو مولى رسول الله ( بحديث أبي رافع  )أراد أن يخرج مع عامل الصدقة ليأخذ منها فنهاه النبي  وقال :" إن مولى القوم منهم " رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي . :ول الثاني والق أن موالي بني هاشم يمنعون حرديث أبي رافع ، وأما موالي بني المطلب فلا يمنعون ، لأنه كما أنه يجوز لبني المطلب أخذ الزكاة على القول الراجح فكذلك مواليهم من باب أولى وهذا القول هو الأظهر والله أعلم وهو المشهور من .المذهب ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٠١

أهل الزكاة 111 :ثالثاً فق الفقيرة تحت غني من .لا يجوز للفقيرة أن تأخذ من الزكاة إذا كانت تحت غني منفق كزوج أو أب أو أي قريب؛ لأنه يجب عليه أن ينفق عليها :والتعليل . لأنها إذا كانت تحت غني منفق فهي مستغنية بما ينفقه الغني عليها -:فلابد من شرطين لمنع الزكاة عنها .أن تكون تحت غني، فلو كانت تحت فقير أعطيت من الزكاة أن يكون هذا الغني منفقاً ، فلو كانت تحت غني ممسك أي بخيل فإنها تـُعْطَى من الزكاة لأنها لم تستغن بمن تحتها، " فهى لا زالت فقيرة تدخل تحت عموم قوله تعالى ...."إنما الصدقات للفقراء والمساكين :رابعاً الأصل والفرع أي لا يجوز للإنسان أن يدفع الزكاة لأصله وهم الآباء والأمهات وإن علو ، ولا يجوز أن يدفع الزكاة لفرعه وهم الأبناء والبنات وإن نزلوا وهذا قول المذهب . أجداده وإن علو ،وكذلك لايجوز أن يدفع الزكاة لابنه أو بنته وأبنائهما وإن وعليه فلا يجوز أن يدفع الزكاة لأبيه أو أمه أو .نزلوا :وعللوا ذلك بأن الأصل والفرع تجب النفقة عليهما بكل حال إذا كانوا فقراء وهو غني فلا يعطيهم من الزكاة لأن دفع .تعود إليه لأنه بها وفَّر على نفسه حق النفقة الزكاة إليهم تسقط واجباً وهو النفقة ، وبهذه احرال تكون فائدة الزكاة :فالمذهب .أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى الأصل أو الفرع مطلقاً :والأظهر والله أعلم أن في المسألة تفصيلاً ، وأن الأصول والفروع ينقسمون إلى قسمين- : :القسم الأول مَنْ تلزمه نفقتهم ، -:وهم على حالين الحال الأولى أن يكون قادراً على النفقة عليهم ، فهؤلاء لا يجوز دفع الزكاة إليهم بإجماع العلماء : 5 /90 ) : والتعليل .لأنه بدفعه الزكاة لهم يسقط واجباً عليه وهو النفقة عليهم : الحال الثانية أن يكون عاجزاً عن النفقة عليهم ، فالأظهر .اة لهم والله أعلم جواز دفع الزك : والتعليل . لأنه بدفع الزكاة لهم لم يسقط واجباً عليه كالنفقة ، ولأنه لا دليل على عدم جواز دفع الزكاة إليهم :مثال ذلك رجل يستلم راتباً قدره ثلاثة آلاف لا يكفي إلا له ولأولاده ولا يستطيع النفقة على أبيه ، فهو إن أخرج زكاة شيئاً ،ويبقى معدوماً لا نفقة ولا زكاة ، فله أن يعطي أباه الزكاة لأنه لم يسقط حقاً واجباً بدفعه ماله للبعيد لم يستفد أبوه . الزكاة إليه ، أما إن كان قادراً على النفقة على أبيه فلا يجوز له أن يدفع الزكاة لأبيه بإجماع العلماء ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٠٢

أهل الزكاة 112 ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علو ، وإلى الولد وإن سفل إذا " .كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم لوجود المقتضى السالم عن المعارض المقاوم ، وهو أحد القولين في مذهب أحمد :والقسم الثاني .نْ لا تلزمه نفقتهم مَ .وذلك كأن يكون غير وارث له كابن البنت أو لأن ماله لا يتسع لنفقته :فالمذهب .كما تقدم يرون عدم جواز دفع الزكاة لهم :والأظهر والله أعلم .جواز دفع الزكاة لهم :والتعليل جواز دفع الزكاة إليه ، بل دفع الزكاة كما تقدم لأنه بذلك لم يسقط واجباً عليه كالنفقة ، ولا دليل على عدم إليهم أفضل حرديث سلمان بن عامر عن النبي  قال:" الصدقة على المسكين صدقة ، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة " رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة وقال الترمذي " حسن " .للمذهب الذين حملوه على الصدقة المستحبة واحرديث عام يدخل فيه الصدقة الواجبة والمستحبة خلافاً :مسألة لو كان الأصل أو الفرع مستغنِِّ بالنفقة كأن يكون ابنٌ ينفق عليه أبوه أو أب ينفق عليه ابنه ففي هذه احرالة سداده كما تقدم لا يجوز للابن أن يدفع لأبيه الزكاة لأنه يسقط واجب النفقة ، ولكن لو كان على الأب دَيْن لا يستطيع فهل يجوز للابن أن يؤدي دَيْن أبيه من الزكاة ؟) فهو يسمى غارماً لنفسه ( الصواب .أنه يجوز له ذلك :والتعليل لأنه لا يجب على الابن سدادُ دَيْنِ الأب، فهو بدفعه الزكاة لم يسقط واجباً عليه ، وكذلك العكس يجوز للأب اً؛ لأن سداد الدين لا يجب عليه ،فهو لم يسقط واجباً عليه بدفعه للزكاة ، سداد دَيْنِ ابنه من الزكاة إن كان مستحق ] ه أن يأخذ من إذا كان على الولد دَيْن ولا وفاء له جاز ل "زكاة أبيه في أظهر القولين في مذهب أحمد وغيره :خامساً العبد .فالعبد لاتدفع الزكاة إليه - :والتعليل لأنه هو وماله لسيده، فلو أُعطي مالاً لم يملكه وإنما يذهب لسيده .ولأنه تجب نفقته على سيده فهو غني بغنى سيده " نه يعطى من الزكاة كما تقدم لدخوله في عموم قوله تعالى يستثى من ذلك المُكاتَب فإ - وفي الرقابواستثنى بعض " العلماء إذا كان العبد من العاملين عليها فإنه يعطى من الزكاة على عمالته لأنه كالأجير في ذلك ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٠٣

أهل الزكاة 113 :سادساً الزوج .العلماء لا يصح للزوجة أن تدفع زكاتها لزوجها ، وهذا قول المذهب وهو قول جمهور :وعللوا ذلك .بقوة الصلة بينهما فهو يشبه الفرع والأصل :والقول الثاني أنه يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها لزوجها مادام مستحقاً ، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد وهو الأظهر .والله أعلم - :والتعليل .جباً عليها بدفعها الزكاة لزوجها لأن نفقة الزوج ليست واجبة على الزوجة فهي لم تسقط وا " لعدم الدليل على منع دفع الزكاة للزوج ومادام فقيراً فالأصل أنه يدخل في عموم الآية إنما الصدقات للفقراء" يانبي الله إنك أمرت بالصدقة ، وكان عندي حلي فأردت أن أتصدق :" حديث زينب امرأة ابن مسعود حيث قالت سعود أنه هو وولده أحقُّ من تصدقت عليهم ، فقال النبي به ، فزعم ابن م  ":صدق ابن مسعود ، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم " متفق عليه وهذا لفظ البخاري ، وفي لفظ مسلم :" لهما أجران : أجر القرابة وأجر الصدقة " :ونوقش هذا الاستدلال .ذهب بأنه حصمل على صدقة التطوع وعلى هذا حمله الم :ونوقشت هذه المناقشة والإجزاء إنما يكون في الواجب ، وأيضاً " أتجزئ عني " بأنه جاء في بعض الروايات أنها قالت حينما سألت زينب لم يستفصل عن الصدقة التي تسأل عنها هل هي واجبة أو مستحبة فيبقى احرديث على عمومه وأيضاً لو حملنا هذا احرديث على الصدقة المستحبة ، فلا دليل يمنع من إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها، فالأصل جواز ذلك لدخوله في عموم .الفقراء :تنبيه ة لو أعطتها ذكر أصحاب المذهب علةً أخرى لعدم جواز إعطاء الزوجة زوجها الزكاة وهي أنها ستنتفع من الزكا لزوجها، لأن الزوج سينفق على زوجته ومن ذلك ما أخذه من الزكاة ، وهذه العلة علة وجيهة لها حظ من النظر، لأن الإنسان لايرجو بزكاته نفع نفسه، وعليه نقول أن الزوجة تعطي زوجها الزكاة بشرط ألا تنتفع منه بهذه الزكاة أو تسقط ير وأبنائها فقراء فيجب عليها أن تنفق على أبنائها ، أما إذا أعطت الزوج ليسدد ديونه واجباً كأن تكون غنية وزوجها فق أو يشتري ما يخصه كثوب ونحوه أو لينفقها على أبناء من زوجته الأخرى أو غيره مما لا تنتفع به أو تسقط واجباً فلا بأس 011 ] :فائدة .، كأن تكون الزوجة فقيرة أما إعطاء الزوج زوجته زكاته :فالمذهب أنه لا يجوز ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٠٤

أهل الزكاة 114 :وعللوا ذلك .بقوة الصلة بينهما وهذا يشبه الفرع والأصل .أن إعطاء الزوج زوجته زكاته يسقط حقاً واجباً على الزوج وهو النفقة والأظهر والله أعلملواجب عليه وهو النفقة ، كأن أنه يجوز للزوج أن يعطي زوجته زكاته بشرط ألا يُسقِط احرق ا: يعطيها لتسدد دينها فسداد الدين لا يجب على الزوج فهو لم يسقط حقاً واجباً عليه ، أو يعطيها لتنفق على أولادها من زوج آخر فلا بأس لأنه لا يجب على الزوج أن ينفق عليهم ، أما إذا أعطاها لملبسها أو لطعامها ونحوهما فلا يجوز لأن هذه .واجبة عليه لا يجزئ أن يجعل الزكاة مقامها نفقة :المسألة السادسة من تهاون في زكاته فأعطاها من ظنه غير أهل لها ثم تبيَّن له عكسه مثال ذلك رجل أعطى زكاته رجلاً يظنه غنيَّاً ثم بعد ذلك تبينَّ له أنه فقير فهل تجزئ زكاته ؟: المذهب وهو الأظهر والله أعلم .زئه زكاته أنها لا تج: :والتعليل لأنه دفع زكاته وهو يعتقد أنه وضعها في غير موضعها ، فهو لم يؤدِّ العبادة على وجهها المطلوب ، وحاله حال .المتلاعب المتساهل لأنه أعطى زكاته وهو يظنه غير أهل لهذه الزكاة . له أنه ليس أهلاً لها وما حكم عكس هذه المسألة بأن يعطيها من يظنه أهلاً للزكاة ثم تبينَّ - :مثال ذلك رجل أعطى زكاته رجلاً آخر ادَّعى أنه ابن سبيل ، كأن يأتيه فيقول انقطعت في سفري بسبب سرقة نقودي ونحو ذلك فأعطاه زكاته ، ثم تبينَّ له بعد ذلك أنه ليس ابن سبيل فهل تجزئه زكاته ؟ :المذهب فعلى هذا القول لو وضعها في أي صورة من الصور ظناً منه أنه أهل للزكاة ثم أنها لا تجزئه إلا لغني ظنه فقيراً ، تبينَّ له خلاف ذلك لم تجزئه زكاته فيخرج غيرها إلا في صورة واحد فإنها تجزئه فيما لو أعطاها مَنْ يظنه فقيراً ثم تبينَّ له أنه .غني فقالوا تجزئه :وعللوا ذلك كاة في الغالب ، وأما استثناء صورة الغني فلأن الفقر يخفى أمره في بأنه لا يخفى حال من يستحق الز الغالب ، وحرديث أبي هريرة وسيأتي قريباً . :والقول الثاني أنها تجزئه مطلقاً إن كان ذلك بعد الاجتهاد والتحري وهذا القول هو الأظهروالله أعلم وهو اختيار 1 / 014 ] :أمثله ذلك - رجلٌ أعطى رجلاً يظنه غارماً فبان أنه غير غارم وكان ذلك بعد التحري فإنها تجزئه . - رجلُ أعطى رجلاً يظنه ابن سبيل فبان أنه غير ابن سبيل فإنها تجزئه بعد التحري . - رجلٌ أعطى رجلاً يظنه فقيراً فبان أنه غني فإنها تجزئه بعد التحري . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٠٥

أهل الزكاة 115 - رجلٌ أعطى رجلاً يظنه حراً مستحقاً فبان أنه عبد فإنها تجزئه بعد التحري . - رجلاٌ أعطى رجلاً يظنه مسلماً فبان كافراً فإنها تجزئه بعد التحري وغير ذلك من الصور فإنها تجزئه إذا كان ذلك بعد التحري . ويدل على ذلك : عموم قول الله تعا} . وهو بتحريه واجتهاده اتقى الله ما استطاع حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله  ":قال رجل لأتصدقن بصدقة ، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق ، فأصبحوا يتحدثون ت ص دِّق على سارق فقال : اللهم لك الحمد ، لأتصدقن بصدقة ، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية ، فأصبحو ا يتحدثون : ت صَدِّق الليلة على زانية فقال اللهم لك الحمد ، لأتصدقن بصدقة ، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني ، فأصبحوا يتحدثون ت صدِّق على غني، فقال:اللهم لك الحمد، على سارق وعلى زانية وعلى غني ، فأتي فقيل له : أما صدقتك على سارق ، فلعله أن يستعف عن سرقته ، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله . متفق عليه . :ووجه الدلالة .أن صدقته على الغني وهو حين أعطاه يظنه فقيراً قُبلت عند الله تعالى :المسألة الثامنة صدقة التطوع الزكاة أو في البدن كزكاة الفطر ختم كتاب الزكاة بما يجبَّ ما حصصل في لما ذكر صاحب الزاد الصدقة الواجبة سواء في المال ك .الصدقة الواجبة من خلل وهي صدقة التطوع صدقة التطوع مستحبة - والفقهاء منهم من يفرق بين المستحب وهو ماثبت بالاجتهاد والقياس وبين المسنون وهو ماثبت بالنص ، ومنهم من يجعل - :بلة ، فصدقة التطوع مسنونة والأدلة من الكتاب والسنة على ذلك وفي بيان فضلها كثيرة منها المراد واحداً كاحرنا {إِنَّ الْم سْلِمِينَ وَالْم سْلِمَاتِ وَالْم ؤْمِنِينَ وَالْم ؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ مَاتِ صَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْم تَصَدِّقِينَ وَالْم تَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِ وَالصَّادِقَاتِ وَال ِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّه لَه م مَّغْفِرَ ِظِينَ ف ر وجَه مْ وَالْحَاف }24 قوله تعا ِي ك لِّ س نب لَةٍ ِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ ف مِّئَة حَبَّةٍ وَاللّه مَّثَل الَّذِينَ ي نفِق ونَ أَمْوَالَه مْ ف ي ضَاعِف لِمَن يَشَاء وَاللّه وَاسِعٌ عَلِيمٌ 011 وقوله تعا }10 .والآيات كثيرة ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٠٦

أهل الزكاة 116 حديث أبي هريرة: من السنة  قال الن : "ما تصدق أحد بصدقة من طيب_ولا يقبل الله إلا الطيب _ إلا أخذها الرحمن بيمينه _وإن كان تمرة _فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم ف ل وَّه أو فصيله " متفق عليه . الصدقة نتاج العمل ، وأحوج ما يكون النتاج إلى التربية إذا كان فطيماً ، فإذا أحسن العناية به انتهى :" قال ابن حجر فإن العبد إذا تصدق من كسب طيب لا يزال نظر ا [ " 2 / 200 ] - حديث أبي هريرة  قال الن :قال الله عز وجل :" يابن آدم أَنْفِق أ نْفِق عليك " متفق عليه . - حديث أبي هريرة  قال الن ":ما نقصت صدقة من مال " رواه مسلم . .والأحاديث في فضلها واحرث عليها كثيرة ليس هذا موطن بسطها - :صدقة التطوع لها وقتان - :الوقت الأول كنة والأحوال ، والأحاديث في فضل الصدقة واحرث عليها مطلقة وهي وقت مطلق في جميع الأزمنة والأم .كثيرة - :وقت مقيَّدٌ وتتأكد في : الوقت الثاني .كمكة والمدينة : المكان الفاضل :والتعليل .لشرف المكان وهو احررم كرمضان ، وعشر ذي احرجة : الزمان الفاضل :ويدل على ذلك حديث ابن عباس  قال :" كان رسول الله  أجود الناس ، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبَّيل ....." احرديث متفق عليه . وحديث ابن عباس  قال الن ": ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر ، قالوا: ولا الجهاد في سبيل ، قال : ولا الجهاد في سبيل إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء " رواه البخاري . ) المجاعات( كشدة احراجة كأيام البَّد وأيام الجوع : الأحوال الفاضلة قوله تعالى:لك ذويدل على }15 . ) انظر تفسيره " (أي مجاعة شديدة ، بأن يطعم وقت احراجة ، أشد الناس حاجة :" قال الشيخ السعدي ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٠٧

أهل الزكاة 117 ففي هذه المواضع الثلاثة تتأكد الصدقة ، وما تقدم من أمثلة المواضع ليس هذا حصرها وإنما هناك أزمان تتأكد فيها إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا :" الصدقة كوقت كسوف الشمس وخسوف القمر حرديث عائشة مرفوعاً رواه البخاري ، وهناك أحوال تتأكد فيها غير " يخسفان لموت أحد ولا حرياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا وكبَّوا وتصدقوا وصلوا شدة حاجة كحال الغزو قال تعالى لْم جَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنف سِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَك لاًّ وَعَدَ اللّه افَضلَ ا }، وكحال الصحة والسعة لأن الإنسان حال وأما حال السعة والصحة فدواعي الصدقة أقل وحب المال يطغى ، جاء في حديث الضيق والمرض والاضطرار يتصدق ، أبي هريرة  أن رجلاً أتى رسول ا  فقال يارسول ا : أي الصدقة أعظم ؟ قال : أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى " متفق عليه . .والأمثلة كثيرة وليس هذا موضع بسطها : فائدة نفسية إذا تعارض شرف المكان وشرف الأحوال ، : مسألة فأيهما يقدم ؟ :الجواب يقدم شرف الأحوال ، لأن الصدقة إنما شرعت لدفع احراجة ، فالفضل فيها باعتبار احراجات يتعلق بنفس أن الفضل إذا كان يتعلق بذات العبادة كانت مراعاته أولى من " :العبادة ، وقد سبق قاعدة مفيدة في هذا الباب ، وهي هـ .أ" الفضل الذي يتعلق بزمانها أو مكانها يسن أن يتصدق بالفاضل عن كفاية من يمونه - أي أنه إذا أراد أن يتصدق الإنسان فإنه يتصدق بالزائد عن نفقته ونفقة من يمونهم ، وعليه فإنه يبدأ بسد كفايته وكفاية من يمونهم ثم يتصدق، وهذه العبارة جاء بها صاحب الزاد ليبينَّ أن المتصدق لا يقدم صدقته على نفقة من .يمون :ويدل على ذلك حديث حكيم بن حزام أن النبي  قال:" اليد العليا خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن تعول ، وخير الصدقة عن ظهر غنى " متفق عليه . : ووجه الدلالة أن النبي  قدَّم من تجب له النفقة وهم من يعولهم على الصدقة المستحبة لأن الواجب مقدم على المسنون ، وبين النبي  أن خير الصدقة عن ظهر غنى أي ما فضل من غناه. وما احركم لو قدَّم الصدقة على النفقة ، أي أنه تصدق بما يُنقص النفقة ؟ - . نفقة أو أنقص نفقتهم فإنه يأثم بذلك من تصدق وترك من يمونه بلا :ويدل على ذلك حديث عبدالله بن عمرو بن العاص أن النبي  قال:" كفى بالمرء إثماً أن يضيع مَن يقوت " رواه مسلم [ومن يقوت : أي من يلزمه قوتهم ]ويأثم لأنه فرط في واجب وهو إنقاصه من نفقة من يلزمه نفقتهم ، و شك أن هذا من قلة الفقه أن يقدم التطوع ويفرط في الواجب . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٠٨

أهل الزكاة 118 - وهل يجوز للإنسان أن يتصدق بكامل ماله ؟ ا :ختلف أهل في حكم التصدق بجميع المال :أولاً ، باتفــاق الأئمــة الأربعــة أنــه لا يجــوز أن يتصــدق بجميــع مالــه ويــترك مَــن تجــب عليــه أن ينفــق علــيهم كأهلــه ومــن يمونــه ولمـا رواه مسـلم أن النـبي ، فلا يقدَّم النفل علـى الفـرض ، ليه لأن نفقتهم واجبة ع قـال:" كف ى ب المرء إثم اً أن يح بس عمن يملك قوته " ولغيره من الأدلة الدالة على وجوب النفقة وإثم من ضيع هذا الواجب . :ثاني اً يــه مــن المــال أولى مــن إخــراج مالــه فجمهــور العلمــاء أن إمســاك مــا تحتــاج إل: مــا زاد علــى نفقــة مَــن تجــب عليــه نفقــتهم كله :في الصدقة إلا بشرطين .ـ أن يكون ذا مكسب في المستقبل يرجوه ـ أن يكون واثقاً من نفسه حصسن التوكل والصبَّ على الفقر والتعفف عن المسألة فإذا توفَّر الشرطان : :قيل . ند الشافعية وظاهر كلام الموفق في المغني باستحباب الصدقة بجميع المال ، وهذا هو القول المصحح ع :وقيل 01/229] هــا ، ـــ تبــينَّ ممــا تقــدم أن مــن أراد أن يتصــدق بجميــع مالــه الزائــد عــن نفقــة مــن تجــب عليــه نفقتــه لا يمنــع بشــرطين تقــدم ذكر 4040 ]) :ويدل على ذلك :ـــ ثنــاء الله عــز وجــل علــى الأنصــار بإيثــارهم حيــث قــال تعــا وَالْ ذِيْنَ ت َب َ وُّء و الْ دَّارَ وَالإِْيْمَ انَ مِ نْ ق َ بْلِهِمْ ي حِب وْنَ مَ نْ } 9 ـ حديث عمر بن الخطاب في قصة تصدق أبي بكر بجميع ماله وقـال حينمـا سـأله النـ مـا تركـت لأهلـك فقـال : تركت لهم الله ورسوله " واحرديث رواه أبو داود ( 1170 )والترمذي(2174 )وقال: حديث حسن صحيح ـ حديث أبي هريرة  في قصة الرجل الأنصاري الذي أخذ ضيف الن  لبيته حينما قـال( مـن يُضـيف هـذا ) فأخـذه الأنصاري وليس عنده من الطعام إلا طعامه ولأهلـه وصـبيانه فنوًّمـت امرأتـه صـبيانها وأكـل الضـيف ولم يـأكلا فقـال النـبي  بعد ذلك: إن الله عجب من صنيعكما بضيفكما البارحة " واحرديث رواه البخاري ( 2790 )ومسلم( 0245 ) ـ حديث كعـب بـن مالـك في قصـة الثلاثـة الـذين خلفـوا قـال كعـب قلـت: يـا رسـول الله إن مـن تـوبتي أن أنخلـع مـن مالى صدقة إلى الله ورسوله فقال رسول الله :" أمسك عليك بعض مالك فهو خـير لـك " رواه البخـاري (0440 )ومسـلم ( 5972 ) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٠٩

أهل الزكاة119 وظــاهر هــذه الأدلــة أنهــم لم يتركــوا شــيئاً لأهــاليهم والجــواب عــن ذلــك أن أبــا بكــر الصــديق  والأنصــار رضــي الله عــنهم الآيــة تحقــق فــيهم الشــرطان الســابقان فعنــدهم مــن التوكــ ل والصــبَّ الشــيء العظــيم وأيضــاً كــانوا يؤملــون نفقــتهم في المســتقبل حيث كانوا يشتغلون فيبيعون ويشترون ، وأما الأنصاري فالضيافة عليه واجبة [انظر الممتع1 /070 ] لم إن التصـدق بجميـع المـال يختلـف بـاختلاف الأحـوال ، فمـن كـان قويـاً علـى ذلـك يعلـم مـن نفسـه الصـبَّ:" قال الشـوكا يمنع ، وعليه يتنزل فعل أبي بكر الصديق  وإيثار الأنصار على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ،ومن لم يكـن كـذلك فـ ، وعليــه يتنــزل ( لا صــدقة إلا عــن ظهــر غــني ) وفي لفــظ ( أفضــل الصــدقة ماكــان عــن ظهــر غــني [ " )انظــر نيــل الأوطــار للشوكاني 0 /000 ] .شرح كتاب الزكاة ويليه كتاب الصيام والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات تم بحمد الله الانتهاء من ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١١٠