المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

بعث الحكمين ودورهما في الإصلاح بين الزوجين

محمد بن حسين الشيعاني

صفحة ٢ من ٢

06 ككذلك فإف الوكيل لا يسمى حكمان بُ لغة القرآف, كلا بُ لساف الشارع, كلا بُ العرؼ العاـ كلا الخاص... فإف الحكم أبلغ من حاكم, لأنو صفة مشبهة باسم الفاعل دالة على الثبوت, كلا خلاؼ بتُ أىل العربية بُ ذلك, فإذا كاف اسم الحاكم لا يصدؽ على الوكيل المحض, فكيف بدا ىو أبلغ من ذلك ! كقد خاطب سبحانو كتعالى بذلك غتَ الزكجتُ, ككيف يصح أف يوكل عن الرجل كالدرأة غتَهما, كىذا يحوج إلى تقدير الآية ىكذا {بينهما} فمركهما أف يوك ككيلتُ: ككيلان من أىلو, كككيلان من أىلها, كمعلوـ بعد لفظ الآية كمعناىا عن ىذا التقدير , كأنها لا تدؿ عليو بوجو , بل ىي دالة على خلافو))(ُ). -الدختار: الرأي بعد عرض أدلة الفريقتُ يظهر لي رجحاف القوؿ: إنهما حاكماف ينفذ فعلهما كما ينفذ فعل الحاكم بُ الأقضية كليسا ككيلتُ؛ لظهور أدلتو, كلأف الأصل بُ الشرع رفع الحرج كإزالة الضرر اللاحق بهما أك بأحدهما. كيدكن أف يقع التفريق بطريق الخلع إذا رضيتو الزكجة, كيقع الطلاؽ بُ ىذه الحالة بائ نان . كبالجملة: فإف تقدير الدسألة يرجع إلى الحكمتُ؛ فإف رأيا الدصلحة بُ الجمع بصعا, كإف رأياىا بُ التفريق فرقا؛ لأف تصرؼ الإماـ على الرعية منوط بالدصلحة كهما كحاكم الإماـ. ثالثا : نوع الفرقة الواقعة بإمضاء الحكمين: تبتُ لشا تقدـ أف الحكمتُ يسعياف للإصلاح بتُ الزكج تُ, فإف عجزا عن ىذا الإصلاح حكما بالتفريق بتُ الزكجتُ لدا يركنو الأصلح لذما, فإذا كاف كذلك فما ىو نوع ىذه الفرقة التي يوقعها الحكماف: ىل ىي فرقة بائنة أـ رجعية؟ كىل ىي كاحدة أـ أكثر؟ اختلف العلماء بُ ىذه الدسألة إلى قولتُ: القوؿ الأكؿ: ذىب الدالكية(ِ) إلى أف التفريق للشقاؽ بتُ الزكجتُ طلاؽ بائ ن ك ذلك لأف كل طلاؽ ينفذه القاضي فهو بائن عندىم. كيعللوف تلك البينونة الحاصلة بينهما لوجهتُ, أحدهما كلي كالآخر معنو م : (ُ) انظر: ابن القيم , زاد الدعاد , ٓ/َُٗ كما بعدىا. (ِ) الدرير , أبضد لزمد , الشرح الكبتَ , دار الدعرفة , بتَكت , لبناف , ط ِ , ِ / ّْْ.

عدد الصفحات ١٨

07 أما الكلي: فكل طلاؽ ينفذه الحاكم فإنو بائن. أما الدعنوم: فإف الدعتٌ الذم لأجلو كقع الطلاؽ ىو الشقاؽ, كلو شرعت فيو الرجعة لعاد الشقاؽ كما كاف أكؿ دفعة, فلم يكن ذلك يفيد شيئا فامتنعت الرجعة لأجلو (ُ). القول الثاني: ذىب الشافعية(ِ) كالحنابلة(ّ) إلى أنهما إف فرقا بخلع فطلاؽ بائن , كإف فرقا بطلاؽ فهو طلاؽ.كىذا مبناه على كوف فرقة الخلع على الدذىبتُ تقع بائنة -ىل برتسب كاحدة أك أكثر؟ عند الشافعية(ْ), كالظاىر من رأم الدالكية (ٓ) أنها كاحدة, كلا يلزـ الزكجاف أكثر من ذلك, حيث إف طلاؽ الواحدة ىو طلاؽ السنة, كم ا أف الحكمتُ إنما دخلا لدصلحة الزكجتُ كليست الزيادة على كاحدة من مصلحتهما. كىذا الرأم الذم أرجحو كعليو العمل بُ المحاكم الش رعية بالدملكة العربية السعودم (ٔ). (ُ) ابن العربي , أحكاـ القرآف ُ/ِْٓ (ِ)الداكردم , علي بن حبيب , ُْٗٗـ , الحاكم الكبتَ , دار الفكر , بتَكت , لبناف , َُ / ُُُ (ّ) ابن تيمية , عبد السلاـ , ُْٖٗـ , المحرر بُ الفقو على مذىب الإماـ أبضد بن حنبل, مكتبة الدعارؼ , الرياض , السعودية , ط ِ , ِ/ْٓ (ْ)الشربيتٍ , لزمد الخطيب , مغتٍ المحتاج إلى معرفة ألفاظ الدنهاج , دار الفكر , بتَكت , لبناف , ّ / ُِٔ (ٓ)انس , الإماـ مالك , ُٕٗٗـ , دار صادر , بتَكت , لبناف , الددكنة الكبرل , ٔ / ُِٔ. (ٔ) انظر: الخضتَم , بضد بن عبد الله , َُّْق, الإجراءات القضائية بُ الدشكلات الزكجية , ص ِٓ.

عدد الصفحات ١٩

08 الدبحث الثالث دور الحكمين في الإصلاح بين الزوجين مر بنػا صفات الحكمتُ كمهامهم كالشركط التي ينبغي أف يكونوا عليها عدالة كديانة كحكمة كرصانة كسنشر ع الآف بُ بياف بشرة من بشار بعث الحكمتُ ألا كىو التوفيق الرباني لذما إف صدقت إرادتهم, كصلحت أحوالذم كىو ما سنبينو فيما يأبٌ : الدطلب الأول: اشتراط الإرادة وأثرىا في التوفيق الزوجي: القاعدة الدتفق عليها أف الوظيفة الأكلى للحكمتُ ىي أف يسعيا بُ الدصالحة كالتًاضي بتُ الزكجتُ , كأبصع الفقهاء على أف قولذما نافذ بُ الجمع حتى كإف لم يوكلهما الزكجاف لأف الدقصود الأكؿ من بعث الحكمتُ ىو الإصلاح كىذا ما ركزت عليو الآية ا لكريدة ككجهت إلى طلبو كالحرص عليو قاؿ تعالى: (كإًفٍ خًفٍتيمٍ شًقىاؽى بػىيٍنًهًمىا فىابػٍعىثيوا حىكىمنا مًٌنٍ أىىٍلًوً كىحىكىمنا مًٌنٍ ىيػٍنػىهيمىا أىىٍلًهىا إًف ييرًيدىا إًصٍلاىحنا يػيوىفًٌقً اللَّهي بػ إًفه اللَّهى كىافى عىلًيمنا خىبًتَنا)(ُ). قاؿ القرطبي ربضو الله ((هما الحكماف إذا أرادا الإصلاح كفق الله بينهما , كذلك إذا أمرهما الله سبحانو بتوفيقو فقد صلح أمرهما كأمر الزكج تُ, فكل ما كاف بعد ذلك فهو ختَ , كالأصل ىي النية, فإذا صلحت صلحى ت الحاؿ كلها , كاستقامت الأفعاؿ كقبلت))(ِ). لذا ينبغي للحكمتُ بعد بعثهما أف ينويا الإصلاح كيبذلا جهدهما باتباع كافة الوسائل التي تضمن عودة الدودة كالربضة بتُ الزكجتُ كعليهما أف يخلصا بُ تلك النية لوجو الله تعالى خشية أف يقعا بُ كساكس الشيطاف فينويا التفريق ابتغاء التسهيل بُ العم ل, فإذا ما صلحت عندهما النية كانت سببان للتوف يق بتُ الزكجتُ , كيجب عليهما انطلاقان من الآية الكريدة أف يصلحا بتُ الزكجتُ بكل كجو أمكنهما لأجل الألفة, فإف كانا من الأىل: يخلو كل كاحد منهما بقريبو كيسألو عما كره من صاحب و(ّ). (ُ) سورة النساء, الآية: ّٓ. (ِ) القرطبي, الجامع لأحكاـ القرآف, ِ/ْٖ. (ّ) الدسوقي, حاشية الدسوقي على الشرح الكبتَ , ِ/ّْٓ.

عدد الصفحات ٢٠

09 كالخلاصة: أف الدراد بالإصلاح ما في و صلاح للزكجتُ كليس الد راد بالإصلاح ضد الافتًاؽ, أك بعبارة أخرل أف الإصلاح ىو قطع الشر بتُ الزكجتُ بأم كسيلة كانت. الدطلب الثاني: التحكيم في نظام مراكز الدصالحة السعودي: لبات أصبح اللجوء للوسائل البديلة لحل النزاعات بُ كقتنا الحالي أمران ملحػان, كذلك لتلبية متط الأعماؿ الحديثة, كالتي لم تعد المحاكم قادرة على التصدم لذا بشكل منفرد. فمع التطور , كما نتج عن ذلك من تعقيد بُ الدعاملات, كالقضايا العائلية الدستمر بُ التجارة كالخدمات كبزصصية من قبل منكحل النزاعات الأسرية , كحاجة إلى السرعة كالفعالية بُ بث الخلافات, ينظر بهذه الخلافات أك يسهم بُ حػلها, نشأت الحاجة لوجود آليات قانونية يدكن للأطراؼ من خلالذا حل خلافاتهم بشكل سريع كعادؿ كفػعٌاؿ, مع منحهم مركنة كحرية لا تتوفر عادة بُ المحاكم. فلا غرك إذف أف تعرؼ الوسائل البديلة لحل النزاعات اىتماما متزايدا على صعيد لستلف الأنظمة القانونية ك القضائية, كذلك لدا توفره ىذه الأختَة من مركنة ك سرعة بُ البت ك الحفاظ على السرية كما تضمنو من مشاركة الأطراؼ بُ إيجاد الحلوؿ لدنازعاتهم. كنظرا لدا برتلو الوسائل البديلة لحل النزاعات من مكانة بارزة بُ الفكر القانوني كالاقتصادم كما شهده العالم مند نصف قرف كيزيد من حركة فقهية ك على الدستول العالدي, ي كالاجتماع تشريعية لتنظيم الوسائل البديلة , كما بسثلو بُ الحاضر من فعل مؤثر على صعيد التقاضي كاف من الطبيعي أف تعمل الدكؿ جاىدة لإيجاد إطار ملائم يضمن لذذه الوسائل تقنينها بٍ تطبيقها أداة فاعلة لتحقيق كتثبيت العدالة كصيانة الحقوؽ. لتكوف بذلك َُّ( رقمبدوجب قرار لرلس الوزراء دراصالمراكز الدصالحة تنظيمكمن ىذه الوسائل البديلة بُ َْٓٗ/ت/ُّىػ كجرل تعميمو من معالي كزير العدؿ برقم (ُّْْ/ْ/ٖ كتاريخ )ىػُّْْ/ْ/ِٕ

عدد الصفحات ٢١

40 كجرل إقرار العمل بلوائحو التنظيمية كالبدء فيػػػػو بتاريخ ُ/ٗ/ُّْٓىػ(ُ). كقد كرد بُ الدادة الأكلى من ذات النظاـ تفستَ لدصطلح الدصالحة ما نصو: (( الدصالحة كسيلة رضائية لتسوية الدنازعات تتولا ىا مكاتب الدصالحة صلحان كليان أك جزئيان )) . كقبل أف أشرع بُ سرد بنود النظاـ يستحسن أف أذكر الفركؽ بتُ عمل ا لدصلح كعمل المحكم كىي كما يأبٌ: -التحكيم والصلح: بين فرقال يشتًؾ الصلح كالتحكيم بأنهما عقداف بتُ متخاصمتُ بقصد حسم نزاعهم بالتًاضي. كأف كل ما يجوز فيو الصلح يجوز فيو التحكيم فقد جاء بُ الدادة (ُُّٓ) من لرلة الأحكاـ العدلية بُ تعريف الصلح بأنو: (( عقد يرفع النزاع بالتًاضي كينعقد بالإيجاب كالقبوؿ))(ِ). لكن يختلف الصلح عن التحكيم بُ نواح عدة منها: ُ- أما يدثلونهم من بتُ أك أنفسهم الدتخاصمتُ بتُ يتم الصلح أف الأساسي الفرؽ التحكيم فإف الحكم فيو يقوـ بدهمة القاضي فيصدر الحكم سواءن رضي الخم أـ أبى(ّ). ِ- كبُ بو يتمسك ما بعض عن الدتخاصمتُ نزكؿ طريق عن الصلح بُ الخلافات حل التحكيم يقوـ المحكم بدهمة القضاء, فالتحكيم أشد خطورة من الصلح ؛ لأف التجاكز عن الحق بُ ىذا معلوـ قبل بسامو بينما بُ التحكيم تتعذر معرفة ما قد يدكن أف يحكم بو المحكم(ْ). ّ- لشكنان تنفيذه ككاف المحكمة أماـ جرل إذا إلا ذاتو بُ ملزمان كوفي لا الصلح عقد أف أما التحكيم فيكوف التحكيم ملزمان عند بصهور الفقهاء, كيكتسب الإلزامية فوران بعد التصديق عليو من المحكمة الدختصة (ٓ). (ُ) صحيفة الجزيرة السعودية , الصادرة يوم الأحد 1/9/1341هـ الموافق99/6/9113م عدد11939 , ص11 (ِ) باز , سليم رستم, شرح لرلة الأحكاـ العدلية , دار إحياء التًاث , بتَكت , لبناف , ط ّ , صِٖٕ. (ّ) انظر: الدكرم , قحطاف , ُٖٓٗـ , مطبعة الخلود , بغداد , العراؽ , ط ُ , صِٗ-. َّ (ْ) انظر: أبو الوفا, أبضد, ُّٖٗـ, التحكيم الاختيارم كالإجبارم , منشأة الدعارؼ, الإسكندرية, مصر, ط ْ, صَّ كما بعدىا. (ٓ) ابن العربي, أحكاـ القرآف , ِ/ُِٓ , كابن قدامة, الدغتٍ, ٕ/ِّْ.

عدد الصفحات ٢٢

40 كرغم الفركؽ بتُ عمل الدصلح كعمل المحكم إلا أف اللائحة التنفيذية لنظاـ مراكز الدصالحة تضمنت عدة مواد خاصة بالتحكيم بتُ الزكجتُ كما سأبتُ ذلك بدشيئة الله تعالى كلكن قبل أف أشرع بُ بياف تلك الدواد سأذكر اللوائح التنفيذية الدنظمة لعمل ىذه الدراكز كىي كالآبٌ: أول : اللواحح التنفيذية لنظام مكاتب الدصالحة الباب الأول: أحكام عامة دة الأكلى)(الدا كما ييصدًريهي كليُّ الأمرً من مية,مكاتبي الدصالحةً الصُّلحى كفق أحكاـ الشريعة الإسلا بذيرًم .أنظمةو لا تتعارض مع الكتاب كالسنة (الدادة الثانية) بقرارو منو التدرُّجى الدوضيوعيه للقضايا التي بزىتصُّ بنظرىا مكاتبي الدصالحة. يري الوز يحيدًٌدي ة الثالثة)(الداد على طلبات الديصالحة الهتي لم بريىلٍ إلى المحكمة, كالتي يىتقدهـي القواعدتىسرًم أحكاـي ىذًهً الدصالحة من المحكمة, كلو كانت منظيورةن لدل المحكمة الدختصهة. بطرفاىا بطل (الدادة الرابعة) :يليبُ الديصلًحً ما ييشتًطي ُ-يهة.يكيوفى سيعيودًمه الجًنسً أف ِ-يكيوفى مًن الدشهيودً لذم بالنهزاىةً كالخبرةً, كأف يكوف حسنى السًٌتَةً كالسُّليوؾً. أف ّ- يجىتازى الدقابلةى الشهخصًيهة. أف (الدادة الخامسة) يجيوزي للميصلًحتُى أف ييباشًركا عملان لا -يىدخيلي بُ حدكدً كظائًفًهم-بُ طلبات الدصالحة كإلا كاف ىذا الرابعة,بأزكاجهم, أك بأقاربهم, أك أصهارىم, حتى الدرجة أك الخاصة بهم, .اطلان ب ءي الإجرا

عدد الصفحات ٢٣

44 :على من يقوـي بالديصىالحةً يحيظىري السادسة) لدادة(ا ُ-الأطراؼً ما أطٍلىعوي عليوً الطهرىؼي الآخىري إلا بدوافػىقىتًوً. لأحدً يكشًفى أف ِ-ليوً أك عىرىفىوي مًنٍ خًلاؿً إًجراءاتً الديصىالحةً, ما لم يىأٍذفٍ صاحًبي ع اؤبسيًنى سًرًّا يػيفٍشًيى أفٍ الأطراؼي على خلاؼً ذلًك. قى الشهأفً, أك كىاف ّ-بُ أمًٌ نًزاعو قاـى بًإجٍرىاءً لًحو أك ككيلو أك لزياـو بعد العملً كميصٍ كىميحىكًٌمو أف يعملى أك ناشًئو عنوي. أمًٌ نًزاعو ميرتبطو بوً كالديصالحةً فيوً, أ (الدادة السابعة) ييقصىدي بدًحىلًٌ الإًقامةً بُ تىطبًيقً أحكاـً ىذًهً القواعًدً ما أيشًتَى إليوً بُ نًظاـً الديرافىعاتً الشهرعًيهةً كلوائًحًوً التهنفًيذًيهةً. (الدادة الثامنة) عىدًٌ إلى من كيجًٌهىتٍ إًليٍوً بُ لزىىلًٌ إًقىامىتًوً أك التهبلًيغً حىسب النهميوذج الدي ةى المحضري صيور سلهمي يي , كأقىارًبًوً, إلى من ييوجىدي بُ لزىىلًٌ إًقىامىتًوً من السهاكًنًتُى مىعىوي مًنٍ أىىٍلوً هاعىمىلوً إفٍ كيجًدى, كإلا فػىييسلًٌمي لًيغً دى من كيجًٌوى إًلىيٍهًم تػىعىتُهى تػىعىدُّدي التهبمن يػيوٍجىدي لشًهنٍ يػىعٍمىلي بُ خًدٍمىتًوً, كإذا تػىعىده كأىصٍهىارًهً, أك بًعىدىدًىًم. الديختصًٌ بُ لحىةً طىلىبي السهجتًُ أك الدىوٍقيوؼً لجلساتً الديصىالحىةً بُ مكتبً الديصىا كلًلمىكتىبً بلدً السهجتُ. طيريؽً التهبليغً التي يراىا مكتبً الديصالحة إبلاغي الأطراؼً الدىعنيتُى بًالنًٌزاع بأمٌو مًنٍ كلًميدير مناسبةن لحيضيورً جلسة الديصالحة. (الدادة التاسعة) أك من ينيوبي ليغوي,إذا امتنعى الديرادي تب السابقة, الدادةبُ يهابُ بصيعً الحالات الدنصيوصً عل بًتى ذلك كتابيًّا, كعلى مكتب بًالتهسىلُّمً, فعلى الديحىضًٌرً أفٍ ييث التهوقًيعً عنوي من التهسىلُّمً, أك من المحكمة الدختصة, ما لم يىطٍليبً الطهرؼي الآخري موعدان آخر على ألا إلىإحالة الدعاملة صالحةالد يتكرهرى الدوعًدي أكثر من ثلاثً مرهاتو.

عدد الصفحات ٢٤

43 .الختصاص: الثاني لبابا (الدادة العاشرة) تػيرٍفىعي على السُّعودم كغتَ السعودم الذم لو بًنظرً الطىلباتً التي الحةبزىتصُّ مكاتبي الديصى إًقامةو عاـ أك لسيتارو بُ الدملكة, فيما عدا الطلبات العينيهةً الديتعلًٌقة بعقارو خارج الدملكة. لزىلُّ (الدادة الحادية عشرة) : يةطىلىبي الديصىالحىةً لًلٍمىحكمةً الديختىصهةً بُ الحالاتً التهال يحيىاؿي ُ-الديصىالحةي بػىتٍُى طىرىبُى الدهعٍوىل. رتعذه إذا تى ِ-إذا امتنع الدىطٍليوبي حيضيوريهي من الحيضيورً أك تػىعىذهرى تػىبٍلًيغيوي أك اعٍتىذىر عن قبيوؿ الديصالحة أك أكثػىرى من ما لم يىطٍليبً الطهرىؼي الآخىري مىوٍعًدنا آخر على أف لا يػىتىكرهرى الدوعًدي بلًيغً لم تىرًدٍ كرقةي الته ثلاثً مرهاتو. ّ-ىعٍرًؼي عينوافى الد حيضيوريه. طٍليوبإذا كاف الديدهعًي لا يػ (الدادة الثانية عشرة) فػىتيحىاؿي الدصالحة,كاف لزىىلُّ التهبليغً داخل الدملكة خارج نطاؽ اختصاص مكتب إذا ميصىاىلحةو بُ بلد الدطلوب حضوره كٍتىبي فإفٍ لم ييوجىدٍ مى ,الديختىصًٌ القىضًيهةي إلى مكتب الديصىالحىةً .وعفػىييحاؿي طىلب الديصالحة للمحكمة الديختىصهةً بًنىظىرً الدوٍضي (الدادة الثالثة عشرة) على الديدهعًي أف يتقىدهـ بًطىلىبً الديصىالحىةً للًمكتبً الهذًم يقعي بُ نًطىاؽً اخٍتًصىاصًو لزلُّ يجىب كعًنٍدى ,كإذا تىعدهدى الدطٍليوبي حيضيوريىيم ففي نًطىاؽً اختًصىاصً الأكثىرًيهةً ,هإًقامىةً الدطٍليوبً حضور التهساكًم يىكيوفي طىالًبي الديصىالحىةً بًالخًيىارً, ما لم يكن الصُّلٍحي جيزئيًّا بُ حىقًٌ مىنٍ حىضىر. )عشرة(الدادة الرابعة ىتٍُى يحىًقُّ كاف بُ غتًَ نًطىاؽً الاخٍتًصىاصً لو الأىطٍرىاؼً ك لًمكاتب الٍميصالحة إجراءي الصُّلٍحً بػ الٍميصىالحىةً بًرًضىا الطهرىفتُ صراحةن أك ضًمٍننا, كلًلٍمىرٍأةً طلىبي الٍميصىالحىةً بُ قضايا: رً الدكانيًًٌ لًنىظى ها, ما لم يىكينً لزىىلًٌ إقامت صالحةً النهفقىةً, كالقىضىايا الزهكجيهة, كالٍعضٍلً, كذلك بُ مكٍتىبً الٍمي .الٍميدهعىى عليوً سجيننا أك مىوٍقيوفنا, فػىيػينٍظىري طىلىبي الديصىالحىةً بُ بلىد السهجًتًُ

عدد الصفحات ٢٥

42 الخامسة عشرة) الدادة يجىيوزي إًجراءي الدصالحة بُ مكاتب الدصالحة لشًهن لا تيعتىبري قىناعتيوي كناظرً الوىقٍفً كىكىليًًٌ لا .كالٍمىصٍلىحىةً بٍطىةً فًيوً إلى الغً النهظىري على ما يحىٍتىاجي الٍقىاصًرً كغتَهما, كلا (الدادة السادسة عشرة) لا يحىًقُّ لًمكاتبً الٍميصالحةً ابزًٌاذي الإجراءاتً التهحىفُّظًيهة, كما لا يحىًقُّ لذا الٍمىنعي من السفر, ختصهةً بًطىلىبً ابزًٌاذً الإجراءاتً التهحفُّظيهة كالدنع لًلمىحٍكمةً الدي الرهفٍعً مع أحقيهةً طالًبً الدصىالحىةً بً من السفر كالطلبات الدستعجلة. :قـَيْدُىاالْمُصَالحةِ و طَلَبُ : الثالث الباب (الدادة السابعة عشرة) طالب الٍميصالحة بصحيفةو تيودىعي لىدىل الدكتب, كيجًبي أفٍ تىكيوفى نطلبي الٍميصالحةً م ييقدهـي رةن كىيػيعىدُّ القىيٍدي بُ مىكٍتىبً الٍميصالحىةً قيدنا لذا بُ المحكمة الٍميختصهة بنظر الدوضوع.لزيىره (الدادة الثامنة عشرة) ألا يزيدى عىددي الجلسات عن ثلاث, لىلًلٍميصلًحً عقد عدهة جلساتو للميصىالحة, ع يجىيوزي إبقىاءىىىا ميصالحىةً لٍميختصهة, ما لم يىطٍليبٍ طىرىفىا الٍ فإفٍ بذىىاكزىا كجبى إًحالةي الٍميعامىلةً لًلٍمحكمةً ا عقد الجلسات. ستمراركا :أطراف الْمُصالحة حضور: الرابع الباب )رةالتاسعة عش الدادة( ,اليوـ الٍميعتُه لنظر جلسةً الٍميصالحةً يحٍضيري طرفا الصُّلحً بًأىنٍفسهًم أك من ينيوبي عنػٍهيم بُ كما يػىلٍزىـي لًذىلًك من حقًٌ الإقرار كالتهنازؿ. لصُّلحً لشًهنٍ لو حىقُّ ا ونيوي كيلان, تىعتُهى كفإذا كاف النائب ك )(الدادة العشركف إلا إذا نػىفىاهي ,بُ حيضيورً الٍميوىكًٌلً يىكيوفي بدًثابةً ما ييقرًٌريهي الٍميوىكًٌلي نفسو لي ما ييقرًٌريهي الوىكًي كيلُّ فلا يىصًحُّ مًن الوىكًيل الصُّلح ما لم يكن لنفسها, كإذا لم يحىٍضير الٍميوىكًٌ جلسة الدصالحة ثناءأ ميفىوهضنا تفويضان خاصًّا بُ الوكالة.

عدد الصفحات ٢٦

45 (الدادة الحادية كالعشركف غاب طالبي الدصالحة عن جلسة من جلسات الدصالحة فػىييحٍفىظي طلبي الدصالحةً, كلىوي إذا كفقان للفقرة الثانية من فييعامىلي حيضيوره الدطلوبي ه ًمن جديد, كإذا غاب بػىعٍدى ذىلًك الدطالبة بًنىظىرً إًليها. حىاؿي الدادة الحادية عشرة من ىذه القواعد, ما لم تكن الدعاملة قد أيحًيلىت من المحكمةً فػىتي الخامس الباب : لساتالج إجراءات : (الدادة الثانية كالعشركف) ىقيوـي كيىذٍكيري تاريخ كساعة افتتاح كل جلسة, ,قائع الٍميصىالحىة بُ الضهبطً الٍميصلًحي بًتدكينً ك يػ كرقم القيدً كتاريخو, كاسم الٍميصٍلًحً, كأسماء طالبي الصُّلح, أك ككلائهم, بٍيه يػيوىقًٌعي عليوً الٍميصٍلًحي قرارى التهكلًيفً كتاريخًوً كمن ذيكًرىتٍ أسماؤىم فيو, كإذا لم يكن الٍميصٍلًحي من منسيوبي الوزارةً فػىيىذٍكيري .الصهادًرً من صىاحًبً الصهلاحًيهةً )كالعشركف (الدادة الثالثة أف تكوف الوقائًعي الٍميرىادي الصُّلٍحي عليها أثناءى الٍميصالحةً ميتعلًٌقةن بالدهعول, جائزان قبولذا يجىًبي شرعان كنظامان. (الدادة الرابعة كالعشركف) لسةً الٍميصالحةً أف يػىتػىنىاقىشى معى الأطراؼً لرتمعتُ أك منفردين, مع مراعاة بُ ج للميصٍلًحً ىتىشىاكرى معهم بُ موضوع رعيةالأحكاـ الشه الٍميتعىلًٌقة بًالخٍىلٍوةً بالدرأة الأجنبيهةً أك نحوىا, كلو أف يػ أف يتهخًذى ما يراه ميناسبنا لتقريب مىعٍليوماتو إضافيهة, ك تقديم أىمٌو مًنػٍهيمٍ نٍ النًٌزاعً أك أف يىطىليبى مً .إبساـ الدصالحة علىكجهات النظر بدا ييساعًدي الخامسة كالعشركف) الدادة( على قىدىـً ييعاملاك ,سًرًٌيهةه, إلا إذا رىغًب الطرفاف أف تكوف علنيهةن ةً الٍميصالح جلساتي ً, كتهييهأي لًكي كالٍميتكافئةي لًعىرٍضً رىأٍيًوً بُ الدوضوع لزلًٌ الٍميصالحىةً. ةي الكامًلى مًنػٍهيما الفيرصىةي لٌو الٍميساكاة (الدادة السادسة كالعشركف) كيحيىدهدي عند الاقتًضىاءً أف يػيقىرًٌرى نىدٍبى خىبًتَو أك أىكثر إذا رضًيى بذلك طرفا الصُّلٍحً لًلٍميصلًحً ما لم يتهفًقا على غتَ حالصُّل بُطر على نفقة برةميهًمهةي الخبتَ, كتكوف تكاليف الخ رارً بُ الق ذلك.

عدد الصفحات ٢٧

46 الدصالحة وتـَفْسِيرُهُ: إعلامُ السادس: الباب (الدادة السابعة كالعشركف) ما بًه عليو كإعلامان حاكيًّا لخًيلاصة طىلىبً الدصالحة كالجواب ةً الٍميصالح مىكٍتبي ييصٍدًري للمحكمة الٍميختىصهةً أك كيحيىاؿي ,مكتب الٍميصالحة مً وً بخًًتٍ الصُّلحي,كىيػيوىقهعي مًن الٍميصلًحً كيخيٍتىمي عىليٍ القاضي الٍميكلهفً لًلتهصدًيقً عليٍوً. (الدادة الثامنة كالعشركف) الإسلامية أك شريعةكاف لسالفان لأحكاـ ال إذارىدُّ الصُّلٍحً باًلتهصدًيقً القاضي الٍميختىصُّ على بُ الضهبٍطً كبريىاؿي الٍميعاملةي لًلٍمىحكمةً الٍميختىصهةً. دًٌ للأنظمة, مبينان سببى الره (الدادة التاسعة كالعشركف) إلا مي ييسىله الٍميصالحةً الذم يكيوفي التهنفًيذي بدًيوجًبوً يجىًبي أف ييذىيهلى بالصًٌيغىةً التهنفًيذًيهةً كلا إعلاـي كيجيوزي إعطاءي نيسىخو مًن الإعٍلاـً لًكيلًٌ ذم مىصٍلحةو. ,هً لًلطهرىؼً الهذًم لىوي الٍمصٍلىحىةي بُ تنفيذً (الدادة الثلاثوف) يىطٍليبيوا مًن مىكٍتىبً أف أك لىبٍسه جىازى لًطىرىبُ الصُّلٍحً غيميوضه إذا كىقىعى بُ إعلاـً الٍميصىالحةً على الصُّلٍح دىؽى ذم صىاعلى القىاضًي اله الٍميصىالحة الذم صىدىرى منو الإعلاـ تىفسًتَيهي, كيجىًبي تفستَ الغموض. (الدادة الحادية كالثلاثوف) لىكييوقًٌعيهىا مىنٍ صىادىؽى ع ,الإعلاـً الأصٍلًيهةً بًنيسٍخىةً الصهادًري بًالتهفسًتًَ ـي الإعلا يػيلٍحىقي يىسٍرًم على إعلاـ الٍميصالحة. امكيىسٍرًم عىلىيٍوً صٍلًيالأ صُّلٍحً الإعلاـ, كىيػيعىدُّ التػهفٍسًتَي ميتىمًٌمنا لًل .العتراض: السابع الباب (الدادة الثانية كالثلاثوف) الإعلاماتً الصهادًرىة مًنٍ مىكىاتًبً الٍميصالحة ميكٍتىسًبىةه القىطٍعًيهةى بعٍدى الٍميصىادىقىةً عليها بصيعي اضًعىةو لًلاسٍتًئنىاؼً, كييطىبهقي بُ الاعٍتًًىاضً من المحكمةً, أك القاضي الٍميكىلهفً بًالتهصٍدًيقً, كغىيػٍري خ ضً على سىنىدىاتً التػهنٍفًيذً.عليها ما كىرىدى بُ طيريؽً الاعتًا

عدد الصفحات ٢٨

47 خِتاميَّة أحكام : الثامن الباب (الدادة الثالثة كالثلاثوف) ةي كالتهنفًيذً فيما لم يىرًدٍ لىوي حيكٍمه الجزائيه الإجٍراءاتي أحٍكىاـي أنظًمىةً الٍميرافػىعىاتً الشهرٍعًيهةً, ك تيطىبهقي الٍميصىالحةً ةً ىىذًهً القواعًدً, كبدًىا يػىتىلاءىـي مع طىبًيعى بُ .كإًجٍرىاءىاتهًا )ثوف(الدادة الرابعة كالثلا .الٍميخٍتصهةالٍمىحٍكمةً صً الخيصيومىاتً النهاشًئةً عن إعلاـً الٍميصالحةً مًن اختًصىا بصىًيعي دة الخامسة كالثلاثوف)(الدا فًيها, أفٍ يػيبػىتًٌُى رىأٍيىوي بُ على مىكٍتىبً الٍميصىالحةً بُ القضايا الزهكجًيهةً التي تػىعىذهرى الصُّلٍحي يجىًبي الأىصٍلىحً مًنٍ حىاؿً الزهكٍجىتًٍُ -أك التػٌفٍرًيق بينهما الجىمٍع -كىىلٍ ىيوى بًعًوىضو أىكٍ بًلا عًوىضو, قػىبٍلى لًلٍمىحكمةً. تًهىاالى إًحى (الدادة السادسة كالثلاثوف) الدكاتًبي. لذابُ قػىرىارً إًنشىاءً مىكىاتًبً الٍميصىالحةً الجًهىةى الإدارًيهةى الهتي تتبعي زيري الو دًٌدي يحى السابعة كالثلاثوف) لدادة(ا ً القىوىاعًدً رًمتىسٍ امًنٍ صيديكرًىى اعٍتًبارناأحٍكىاـي ىىذًه ( ُ). ثانيا : قراءة تحليلية لبعض ما ورد في نظام مراكز الدصالحة . أول: فيما يخص الختصاص الولحي (ُ) (ُ) نظاـ مراكز الدصالحة الصادر بدوجب قرار لرلس الوزراء رقم (َُّ كتاريخ ٖ/ْ/ُّْْىػ كالدعمم المحاكم الشرعية برقم ( ُّ/ت/َْٓٗ بُ ِٕ/ْ/ُّْْىػ).

عدد الصفحات ٢٩

48 وردلًمكاتب الٍميصالحة قُّ من نظاـ مكاتب الدصالحة ما نصو : يحىً عشرةالدادة الرابعة الٍميصىالحىةً بًرًضىا رً اصً الدكانيًًٌ لًنىظى كاف بُ غتًَ نًطىاؽً الاخٍتًصى لوإجراءي الصُّلٍحً بػىتٍُى الأىطٍرىاؼً ك الطهرىفتُ صراحةن أك ضًمٍننا, كلًلٍمىرٍأةً طلىبي الٍميصىالحىةً بُ قضايا: النهفقىةً, كالقىضىايا الزهكجيهة, قيوفنا, لزىىلًٌ إقامتها, ما لم يىكينً الٍميدهعىى عليوً سجيننا أك مىوٍ صالحةً كالٍعضٍلً, كذلك بُ مكٍتىبً الٍمي .فػىيػينٍظىري طىلىبي الديصىالحىةً بُ بلىد السهجًتًُ كبعث الحكمتُ ككل ما يتبع ذلك فتكوف القضايا الزكجية بدا فيها النشوز كالشقاؽ الواردة بُ الدادة تبعو كلائيان كباقي القضايا الأخرلكيبُ اختصاص مكاتب الدصالحة داخل ؟كلكن بشرط الدذكورة أعلاه لدشكلة بطلب للمصالحة قبل إقامة الدعول أماـ القضاء أك طربُ ا أحدقدـ ىو أف يت حتى بُ أثناء الستَ بُ إجراءاتها بشرط أف يكوف الطلب مقدمان من أحد طرفيها أصيلان كاف أـ على طلبات القواعدتىسرًم أحكاـي ىذًهً كنصػػها : الدادة الثالثةككيلان كما كرد بُ منطوؽ الدصالحة من المحكمة, كلو كانت ب لم بريىلٍ إلى المحكمة, كالتي يىتقدهـي طرفاىا بطلالديصالحة الهتي من نفس النظاـ كالتي تنص الدادة السابعة عشرةكىو ما كضحتو منظيورةن لدل المحكمة الدختصهة. صالحة طالب الٍمي نطلبي الٍميصالحةً م ييقدهـي : (( على آلية تقديم الطلب كما جاء بُ منطوقها بصحيفةو تيودىعي لىدىل الدكتب, كيجًبي أفٍ تىكيوفى لزيىرهرةن كىيػيعىدُّ القىيٍدي بُ مىكٍتىبً الٍميصالحىةً قيدنا لذا بُ .)) المحكمة الٍميختصهة بنظر الدوضوع كالخلاصػة أف القضايا الزكجية تتبع مكاتب الدصالحة كيعامل طالبوا الصلح معاملة طالبي اختيار الدصلحتُ كالوقوؼ على مواضع الخلاؼ كإبداء الرأم حيالذا . التحكيم من حيث ثانيا : فيما يخص التحكيم صراحػػة لفظ التحكيم كإف لم يرد أشػار النظاـ بُ بعض مواده إلى التحكيم بتُ الزكجتُ (ُ)الاختصاص بُ اصطلاح النظاـ القضائي: "السلطة التي خولذا القانوف لمحكمة ما بُ الفصل بُ نزاع ما , كيقصػد بهػذا الاختصاص: برديد نصيب كل جهة قضائية من جهات التقاضي من كلاية القضاء. كيسمى: اختصاص الجهة كالاختصاص الػػولائي يعػػد نوعػػان مػػن أنػػواع الاختصػػاص النػػوعي بدعنػػا ه العػػاـ كيعتػػبر الاختصػػاص الػػولائي أك الػػوظيفي اختصاصػػان مطلقػػان؛ لتعلقػػو بالنظػػاـ العاـ للدكلة؛ لأنو مقرر لدصلحة عامة انظر : الغامدم , ناصر , ُٗٗٗـ , الاختصاص القضائي بُ الفقو الإسلامي مع بياف التطبيق الجارم بُ الدملكة العربية السعودية , رسالة ماجستتَ غتَ منشورة , جامعة أـ القرل , مكة , السعودية , ص ّٗ بتصرؼ كاختصار .

عدد الصفحات ٣٠

49 ـ مراكز الدصالحة أشمل كأعم من لررد التحكيم الزكجي ,كلكن النظاـ أدخل نظران لأف نظا قضايا الزكجية ضمن اختصاصاتو , كبتُ الآلية الدتبعة , كالوسائل النظامية لحل الخلافات ال الزكجية بتُ طرفيها من أخذ بالشركط الشرعية الواجب توفرىا بُ الدصلح كىي ذات الشركط إلى غتَىا من الشركط الواجب توفرىا بُ المحػكم من حيث النزاىة كالعدالة كحسن الستَة الدادة الرابعة من النظاـ . الدذكورة بُ كما كرد بُ ككذلك أخذ النظاـ برأم الدصلحتُ فيما يخص الجمع أك التفريق بتُ الزكجتُ نص الدادة الخامسة كالثلاثتُ كنصها: على مىكٍتىبً الٍميصىالحةً بُ القضايا الزهكجًيهةً التي يجىًبي وي بُ الأىصٍلىحً مًنٍ حىاؿً الزهكٍجىتًٍُ فًيها, أفٍ يػيبػىتًٌُى رىأٍيى تػىعىذهرى الصُّلٍحي -أك التػٌفٍرًيق بينهما الجىمٍع -كىىلٍ .)) لًلٍمىحكمةً الىتًهىاىيوى بًعًوىضو أىكٍ بًلا عًوىضو, قػىبٍلى إًحى لمحكمة الدختصة بنظر بياف رأيهما بُ الأصلح من حاؿ الزكجتُ أف تأخذ بو اكيلزـ من لدل مكاتب الدصالحة كذلك بعد استنفاد كافة الطرؽ النزاع بُ حاؿ تعذر الصلح بينهما كالتي تنص على من نفس النظاـ الدادة الرابعة كالعشركف الودية كالوسائل الدناسبة كمنها ما أكردتو : أف ((بُ جلسةً الٍميصالحةً أف يػىتػىنىاقىشى معى الأطراؼً لرتمعتُ أك منفردين, مع مراعاة للميصٍلًحً ىتىشىاكرى معهم بُ موضوع ةرعيالأحكاـ الشه الٍميتعىلًٌقة بًالخٍىلٍوةً بالدرأة الأجنبيهةً أك نحوىا, كلو أف يػ مىعٍليوماتو إضافيهة, كأف يتهخًذى ما يراه ميناسبنا لتقريب تقديم أىمٌو مًنػٍهيمٍ نٍ النًٌزاعً أك أف يىطىليبى مً )) . إبساـ الدصالحة علىكجهات النظر بدا ييساعًدي أف بُ جلوس الدصلحتُ مع الأطراؼ كمناقشتهم للمشكلات القائمة بينهما كلا شك كخركجهم برأم أبصعوا عليو ىو من صميم عمل المحكم (ُ) . ثالثان : بعض الدآخذ على نظاـ مراكز الدصالحة جاء إقرار نظاـ مراكز الدصالحة بعد دراسات مستفيضة , كمشاكرات , كىو بالجملة بضل رغبة صادقة كمساعي بضيدةن للتوفيق بتُ الدتخاصمتُ , كحل القضايا الزكجية كغتَىا بُ طياتو بالوسائل الودية , كالعمل البشرم غالبان ما يعتًيو النقص كالسهو كالزيادة كالنقصاف , كإف كاف يحمد للنظاـ أنو لم يغلق الباب أماـ إدراج القضايا الدتجددة أك سن الأنظمة الدناسبة كما جاء (ُ)

عدد الصفحات ٣١

30 بقرارو منو التدرُّجى يري الوز يحيدًٌدي بُ نص الدادة الثانية من ذات النظاـ كالتي كردىا فيها ما نصو )) . بزىتصُّ بنظرىا مكاتبي الدصالحة الدوضيوعيه للقضايا التي كىو بذلك يستلزـ أمرين لا ثالث لذما : ليتو , كإمكانية تصحيح الأكؿ : التدرج بُ تطبيق النظاـ ففي ذلك اختبار لددل فاع أخطاءه الطارئة أك الدستحدثة , مع ما بُ التدرج من سياسة حكيمة كركية بُ التعامل مع الدستجدات الحادثة , كالنوازؿ الفقهية بُ المجالات الزكجية أك الشخصية . كذلك يقتضي أف ييعاد النظر بُ بعض الشركط الثاني : التجديد , كىو من لوازـ التدرج واد التي كردت بُ نظاـ مراكز الدصالحة إسوة بغتَىا من الأنظمة التي شملها التجديد أك كالد الإلغاء أك التبديل كالتغيتَ بقصد الدنفعة العػامة كالاستفادة القصول من كل الإمكانيات كالفرص الدتاحة لإحلاؿ الوسائل الشرعية البديلة لزل الدعاكل كالدنازعات القضائية . احصة لبعض ما كرد بُ النظاـ فإنتٍ أرل من بتُ الدآخذ التي كردت بُ نظاـ كبنظرة ف مراكز الدصالحة ما يلي : - ُ- لم ينص النظػاـ صراحة على التحكيم مع أنو أشػػار إليها ضمنان رغم أف مراكز الدصالحة داخلة إداريا برت إدارة الدصالحة التحكيم بوزارة العدؿ كالأك لى أف يعاد النظر بُ مسمى مكاتب الدصالحة إلى مكاتب التحكيم كالدصالحة (ُ) . ِ- نصت الدادة الرابعة من نظاـ مكاتب الدصالحة على شركط الدصلح كمن بينها أف يكوف سعودم الجنسية , كلا شك أف ىذا الشرط رغم اعتباره إلا أنو حرـ المجتمع من فئة كبتَة من غتَ السعوديتُ كالدشهود لذم بالنزاىة كالعد الة إضافة إلى أف ىناؾ أكثر من سبعة ملايتُ كافد يعيشوف بُ السعودية بلغات كجنسيات لستلفة ما يستدعي إشراكهم بُ ىذا الجانب الاجتماعي خدمة للمجتمع الذم يعيشوف فيو , كفهمان أكثر لأبناء الجاليات التي تعيش بينهم . ارية قد استنثى شرط كما أف نظاـ التحكيم السعودم الخاص بالدنازعات التج الرابعة عشرة الجنسية بُ المحكم كما جاء بُ نص الدادة (ِ) . (ُ) موقع كزارة العدؿ السعودية http://www.moj.gov.sa/ar- sa/Pages/Musalah_Rules.aspx . (ِ) نظاـ التحكيم السعودم الصادر بالدرس وـ الدلكي رقػػم ـ / ّْ كتاريخ ِْ/ٓ/ُّْٓىػ

عدد الصفحات ٣٢

30 فلماذا لم يأخذ نظاـ مكاتب الدصالحة بذلك رغم أهميتو كىو ما يستدعي –من كجهة نظرم –إعادة النظر فيو لأسباب كثتَة كمنها ما ذكرتو آنفان خاصة كأف كالدقيمتُ بُ الدملكة العربية السعودية برظى القضايا الزكجية بالنسبة للمواطنتُ بخصوصية كبتَة ما يتًتب عليها كتماف بعض الدشكلات أك التهرب من مكاتب الدصالحة خشية كشفها أك إظهار بعض الدعلومات العائلية أماـ الغتَ . ّ-

عدد الصفحات ٣٣