1 المسائل المهمات في أحكام الكفارات
عدد الصفحات ٢2 المسائل المهمات في أحكام الكفارات ده الكفارة عند الحنث في الأيمان، الحمد لله المتفضل بالجود والإحسان، من شرع لعبا وأوجبها على من انتهك حرمة شهر القرآن ،وفرض مثلها على من ظاهر من زوجه بلفظ مع النقصان ، وأصلي وأسلم على سيدنا -دون شك -منكر وبهتان ،ومن قتل نفسا لزمته صحبه وولد عدنان ،محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في كل زمان ومكان ،وعلى آله ومن تبعهم إلى يوم الدين بإحسان وبعد -: هذا مختصر لطيف يوضح أحكام الكفارات، يجمع مسائلها، ويقيد شواردها، وفق مذهب ليه ع-الإمام الأعظم ناصر السنة، وسليل بيت النبوة، الإمام محمد بن إدريس الشافعي ار ،وقد ذكرت في كل ما تعاقب الليل والنهار ،وما أشرقت الأنو -الرحمة والرضوان فرع من الفروع نصوص أئمة المذهب ؛ليكون ذلك أدعى للقبول في نفس القارئ والباحث . وقد أسميته :"المسائل المهمات في أحكام الكفارات " أن ينفع به -عزوجل -وأسأل الله وأن يكون خالصا لوجه الكريم، وأن يجزي خير الجزاء من قام بجمعه وتنسيقه وترتيبه ا وجدت فيه أيها لقارئ الكريم من صحة من حيث النقل والمعنى والمضمون فهو وم .نوالشيطا نفسي من فهو ذلك غير وجدت وإن -وجل عز –محض فضل وتوفيق من الله كتبه حامدا مصليا الفقير إلى عفو ربه ياسر علي محمد
عدد الصفحات ٣3 المسائل المهمات في أحكام الكفارات كفارة اليمين ماهو سبب وجوب كفارة اليمين هل هو انعقاد لفظ اليمين أم الحنث أم هما معا ؟ قال في الروضة : وفي سبب وجوبها وجهان :الصحيح عند الجمهور (جمهور المذهب )أنه اليمين والحنث جميعا . الحنث واليمين معا .وقال في مغني المحتاج : والصحيح في سبب وجوبها عند الجمهور ما الأثر المترتب على وجوب الكفارة بسببين وهما هنا اليمين والحنث ؟ الأثر المترتب على ذلك :أنه متى ماوجد أحد السببين جاز تقديم الكفارة ولايشترط وجود السببين معا بخلاف ما اذا كان سبب الوجوب واحدا فلا يجوز تقديم الكفارة عليه منهج : وله تقديم كفارة بلا صوم على احد سببيها لأنها حق مالي تعلق قال في شرح ال بسببين فجاز تقديمها على أحدهما كالزكاة ...(وذلك أن الزكاة تجب بسببين :وجود )لنصاب جاز تقديم الزكاة وتعجيلهاالنصاب وحولان الحول فإذا وجد السبب الاول وهو ا ي الكفارة ) سبب واحد ككفارة الجماع لم يجز قال الجمل في حاشيته : فإن كان لها (ا تقديمها عليه (أي على الجماع ) . : هل يجوز تعجيل الكفارة قبل الحنث أم لابد أن يحنث اولا ثم يكفر ؟ وهل يجوز التعجيل في جميع خصال الكفارة أم أن التعجيل مختص بخصال معينة ؟ إن كفر بغير الصوم .. قال في الروضة : يجوز التكفير قبل الحنث وقال الماوردي في الحاوي الكبير : ويجوز تعجيل الكفارة قبل الحنث اذا كانت بمال من كسوة أو إطعام أو عتق ..ولايجوز تعجيلها اذا كانت بصيام .. قال في مغني المحتاج : وله أي الحالف تقديم كفارة بغير صوم من عتق أو إطعام أو كسوة ... ني الصوم من جواز تعجيله وتقديمه على الحنث ؟ :لماذا استث قال في شرح المنهج : أما الصوم فلا يقدم لأنه عبادة بدنية فلا تقدم على وقت وجوبها بغير حاجة كصوم رمضان ..
عدد الصفحات ٤4 المسائل المهمات في أحكام الكفارات وقال في أسنى المطالب : أما الصوم فلا يجوز تقديمه لأنه عبادة بدنية فلا يجوز تقديمه الصلاة وصوم رمضان ولأنه إنما يجوز التكفير به عند على وقت وجوبه بغير حاجةوك العجز عن جميع الخصال المالية والعجز إنما يتحقق بعد الوجوب . هل يجوز تقديم الكفارة على الحنث اذا حلف على ترك واجب أو فعل محرم أم أن تقديم الكفارة لا يشمل المعصية ؟ حلف لايزني فهل يجزئه التكفير قبله (أيقال في الروضة : وإن كان الحنث بمعصية بأن قبل الحنث )؟ وجهان :أصحهما عند الأكثرين نعم . وقال في مغني المحتاج : وله تقديمها على حنث حرام كالحنث بترك واجب أو فعل حرام ..(وهو ما صححه النووي في المنهاج ). : هل الكفارة تجب على الفور أم على التراخي ؟ حاشيته : كفارة اليمين على التراخي وإن عصى بسببها كذا قرره شيخنا قال الجمل في (م ر) من حلف على ترك واجب أو فعل حرام (يحرم عليه طبعا الترك والفعل ) فهل : يجب عليه الحنث واذا حنث هل تجب عليه الكفارة ؟ فارةقال في المنهاج : فإن حلف على ترك واجب أو فعل حرام عصى ولزمه الحنث وك. وقال في الروضة : وإن حلف على ترك واجب أو فعل حرام فيمينه معصية ويجب عليه أن يحنث ويكفر .. ماهي صفة كفارة اليمين ؟ : قال في متن أبي شجاع : وكفارة اليمين هو مخير فيها بين ثلاثة أشياء أحدها : عتق رقبة ؛ كل مسكين مدا وثالثها :مذكور مؤمنة وثانيها مذكور في قوله :أو إطعام عشرة مساكين في قوله : أو كسوتهم فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام . هل يجب في كفارة اليمين الترتيب ؟بمعنى : أنه لايجوز له الانتقال من خصلة الى : خصلة الا بعد العجز عن الخصلة الأولى أم أنه مخير في بعضها ؟ ن الكفارات بأنها مخيرة ابتداء مرتبة انتهاء قال الباجوري في حاشيته : واختصت من بي ..فمعنى كونها مخيرة ابتداء :أنه يخير المكفر فيها بين الاعتاق والإطعام والكسوة في
عدد الصفحات ٥5 المسائل المهمات في أحكام الكفارات ابتدائها ...ومعنى كونها مرتبة انتهاء :أنه لاينتقل الى الخصلة الرابعة التي هي الصوم الا اذا عجز عن الخصال الثلاثة ... : في كيفية كفارة اليمين وهي مختصة باشتمالها على تخيير في الابتداء وقال في الروضة وترتيب في الانتهاء فيتخير الحالف بين أن يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة ......فإن عجز عن الخصال الثلاث صام ثلاثة أيام .. ة مساكين .أو اطعام عشرقال في اعانة الطالبين : يتخير في كفارة اليمين بين عتق رقبة .. ...او كسوتهم ...فإن عجز عن الثلاثة لزمه صوم ثلاثة أيام الخلاصة :أنه لايجوز للمكفر أن يختار الصوم مباشرة الا اذا عجز عن عتق الرقبة والكسوة والاطعام ويحق له في الابتداء أن يكفر بما شاء إما أن يعتق رقبة أو يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم . هل يجوز للمكفر أن يختار بعضا من الخصلتين كأن يطعم خمسة ويكسو خمسة أم لايجوز له الا خصلة واحدة أما ان يختار الاطعام او الكسوة ؟ قال في الروضة : ولو اطعم بعض العشرة وكسا بعضهم لم يجزه كما لايجوز له أن يعتق نصف رقبة ويطعم أو يكسو خمسة... ولو اطعم بعضا وكسا بعضا لم يجز ...قال في الأنوار : لو كانت عليه أكثر من كفارة فهل يجب عليه أن يختار خصلة واحدة لجميع الكفارات : أم يجوز له أن يختار في كفارة العتق وفي الأخرى الاطعام وفي الأخرى الكسوة ؟ ... قال في العباب : وله الإطعام عن كفارة والكسو عن أخرى والإعتاق عن أخرى قال في الروضة : ولو أطعم عشرة وكسا عشرة وأعتق رقبة أو اطعم ثلاثين مسكينا أو كساهم عن ثلاث كفارات ....أجزأه عنهن . قال الماوردي في الحاوي الكبير : اذا كانت عليه ثلاث كفارات عن ثلاث أيمان مختلفة يكسو يطعم عن جميعها وكان في التكفير عنها بالخيار بين ان يكفر عنها من جنس واحد ف عن جميعها أو يعتق عن جميعها وبين أن يكفر عنها من أجناس مختلفة فيطعم عن احدها ويكسو عن أحدها ويعتق عن أحدها لأن لكل كفارة حكم نفسها ..
عدد الصفحات ٦6 المسائل المهمات في أحكام الكفارات هل يشترط النية في الكفارة ؟ .... قال الماوردي في الحاوي الكبير : أما النية في دفع الزكاة والكفارة فواجبة قال في أسنى المطالب : يشترط نية الكفارة لخبر :إنما الأعمال بالنيات .. قال في شرح المنهج : تجب نيتها...(أي نية الكفارة ) بأن ينوي الاعتاق أو الصوم أو الاطعام أو الكسوة عن الكفارة لتتميز عن غيرها كنذر فلا يكفي الاعتاق أو الصوم او جب عليه (بمعنى لايصح أن ينوي عتقا او صوما او اطعاما او الكسوة أو الاطعام الوا كسوة واجبة عليه دون ان يحدد أنه عن الكفارة ) قال في الروضة : تشترط النية في الكفارات ويكفية نية الكفارة (بمعنى لايشترط ان يحدد كفارة نية البأن هذه الكفارة عن اليمين او الظهار أو القتل ولذا قال في العباب : وتكفيه وإن لم ينو الفرض أو لم يعين سببها) . أحوال النية في الكفارة : الاولى : أن ينوي نية الكفارة عند الدفع قال الماوردي في الحاوي الكبير : فأما ما تجزئه فهو أن ينوي عند دفعها فيجزئ الثانية :هنا لمراد بعزل المالأن ينوي نية الكفارة قبل عزل مال الكفارة عن بقية ماله(ا : تعيين العبد في العتق او الطعام في الاطعام كما سيأتي عن الجمل في حاشيته ) قال في الحاوي الكبير : وأما ما لايجزئ فهو أن ينوي قبل عزلها من ماله ... وقال في مغني المحتاج : واذا قدمها فينبغي كما قال الزركشي وجوب قرنها بعزل المال الزكاة كما في كما في الزكاةوقال في شرح المنهج : واذا قدمها (أي النية ) وجب قرنها بعزل المال قال الجمل في حاشيته معلقا على قوله (وجب قرنها بعزل المال ) : الظاهر أن المراد بعزل المال التعيين كأن يقصد أن يعتق هذا العبد عن الكفارة أو يطعم هذا الطعام عن نئذ لايجب أن يستحضر عند الاعتاق أو الاطعام كون العتق أو الاطعام مثلا الكفارة وحي عن الكفارة الثالثة :أن ينوي نية الكفارة عند عزلها من ماله وقبل دفعها (خلاف في المذهب والمعتمد الاجزاء )
عدد الصفحات ٧7 المسائل المهمات في أحكام الكفارات قال الماوردي في الحاوي الكبير : تجزئ ...وهو الظاهر من كلام الشافعي .. ني المحتاج : ولايشترط اقتران النية بالاعتاق أو الاطعام بل يجوز تقديمها وقال في مغ كما نقله في المجموع في باب قسم الصدقات عن الأصحاب وصححه بل صوبه قال :إنه ظاهر النص . الخلاصة في أحوال النية فيما سبق : الاولى :ا يجوز .أن ينوي نية الكفارة عند التكفير بعتق او اطعام أو كسوة فهذ الثانية :أن يقدم النية قبل التكفيير وقبل تعيين العبد في الاعتاق والطعام في الاطعام والكساء في الكسوة فهذا لايجوز . الثالثة :) عنى التعيينند التعيين (اوضحنا مأن يقدم النية قبل التكفير ولكنه نوى التكفير ع وع .فهذا خلاف والمعتمد الجواز كما صححه في المجم حكم دفع الكفارة عن الغير : المسألة بها تفصيل على النحو التالي : الاولى :أن يكون مال التكفير ملكا للآمر وأمره بأن يكفر عنه حكم هذه الحالة : يجوز قال الماوردي في الحاوي الكبير : أن يكون مال التكفير للآمر فيكون المأمور هاهنا وكيلا ارة وهذا متفق على جوازه لجواز النيابة في التكفير . للأمر في إخراج الكف أن يكون مال التكفير ملكا للمأمور وأمره بأن يكفر عنه الثانية : حكم هذه الحالة :يجوز قال الماوردي في الحاوي الكبير :أن يكون مال التكفير ملكا للمأمور فقد اختلف الفقهاء عي أنه يجزئ سواء كان بجعل أو بغير جعل على ثلاثة مذاهب أحدها :وهو مذهب الشاف قال الجمل في حاشيته : ولو قال لغيره أطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا من حنطة عن ا أخرجه بدل م كفارتي ونواها بقلبه ففعل أجزأه في الأصح ..والكسوة كالإطعام ...وللدافع مالم يقصد التبرع أن يكفر عن حي بغير إذنه الثالثة : م هذه الحالة : لايجوز حك
عدد الصفحات ٨8 المسائل المهمات في أحكام الكفارات قال الماوردي في الحاوي الكبير : فإن كفر عن حي لم يجز الكفارة عن الحي ؛لأن النية فيها مستحقة وعدم الإذن مانع من صحة النية فكان ما اخرجه واقعا عن نفسه .. الرابعة :أن يكفر عن ميت بوصية من الميت حكم هذه الحالة : يجوز لحاوي الكبير : فإن كان بوصية كانت الوصية أمرا فيصير كالمكفر قال الماوردي في ا بأمر فيكون على ما مضى ... الخامسة :أن يكفر عن ميت بغير وصية منه خلاصة هذه الحالة : إن كفر عنه غير وارث من تركة الميت فلا يصح ولا تسقط الكفارة خاص فيصح ، وأما الوارث ويكون ضامنا لأنه متعد ،وإن كفر عنه متبرعا من ماله ال فيجب عليه أن يخرج الكفارة من تركة الميت قبل قسمتها . أحوال النية بين الآمر والمأمور عند التكفير عن الغير الاولى :أن ينوي الآمر نية الكفارة عند أمره وينوي المأمور عند التكفير حكم هذه الحالة : الجواز وهي افضل الحالات في الحاوي الكبير : أن ينوي الآمر عند أمره وينوي المأمور عند دفعه قال الماوردي فهذا أكمل أحوال الجواز . الثانية :أن لاينوي واحد منهما لا الآمر ولا المأمور حكم هذه الحالة : لايجوز ولا تسقط الكفارة .قال الماوردي في الحاوي الكبير : أن لاينوي واحد منهما فلا يجزئ المخرج . الثالثة :أن ينوي المأمور عند دفعه ولا ينوي الآمر عند أمره حكم هذه الحالة : يجوز قال الماوردي في الحاوي الكبير : فهنا يجزئ لأن اقتران النية بالدفع أصح الرابعة : أن ينوي الآمر عند أمره ولاينوي المأمور عند دفعه حكم هذه الحالة : الجواز على المعتمد
عدد الصفحات ٩9 المسائل المهمات في أحكام الكفارات الماوردي في الحاوي الكبير : ففي إجزائها وجهان على ما مضى من وجوب اعتبار قال النية عند العزل والدفع (وقد ذكرنا انه يجوز تقديم النية قبل الدفع وانه هو المعتمد ) حكم دفع الكفارة للأقارب : المسألة بها تفصيل وفق الحالات التالية : الأولى :لى المكفر إما بنسب أو بسبب كالزواجأن يكونوا ممن تجب نفقتهم ع حكم هذه الحالة :لايجوز دفعها اليهم قال الماوردي في الحاوي الكبير :كل من يلزمه الإنفاق عليه بنسب كالوالدين والمولودين ،أو بسبب كالزوجات لايجوز أن يدفع إليهم من كفارته .. ئذ يكونا من أهل الزكاة وحين وقال في مغني المحتاج : ويشترط في المسكين والفقير أن لايكفي تمليكه كافرا ولو ذميا ولا هاشميا ولا مطلبيا ومن تلزمه نفقته كزوجته وقريبه ولا إلى مكفي بنفقة قريب أو زوج . وقال في شرح المنهج : فلا يجزئ دفعها لكافر ولا لهاشمي ومطلبي ولا لمواليهما ولا لمن تلزمه مؤنته .. كونوا ممن تجب نفقتهم على المكفر أن لايالثانية : حكم هذه الحالة : يجوز قال الماوردي في الحاوي الكبير :ومن لايلزمه الإنفاق عليهم جاز أن يعطيهم من كفارته وزكاته إذا كانوا فقراء هل المنع في دفع الكفارة للقريب الذي تلزم المكفر نفقته مقيد بكون مال الكفارة من ه أم يشمل من كفر عنه من غير مال المكفر ؟ مال المكفر نفس قال الجمل في حاشيته على المنهج :ولا لمن تلزمه مؤنته أي إن كفر من مال نفسه فإن كفر عنه غيره جاز أن يأخذ منها هو أي المكفر عنه بفتح الفاء وعياله .. خصال كفارة اليمين : لمرء مخير في الابتداء بين خصالهاقد ذكرنا مسبقا أن كفارة اليمين يدخلها التخييرفا الثلاث بين الاعتاق وبين الاطعام وبين الكسوة ،ولايجوز له أن ينتقل الى الصيام إلا بعد
عدد الصفحات ١٠10 المسائل المهمات في أحكام الكفارات أن يعجز عن هذه الخصال الثلاث وسنفصل القول في كل خصلة ونوضح ما يتعلق بها من أحكام . الأولى : العتق نخوض في تفصيل أحكامه وفروعه ،وانما بما أن العتق لم يعد موجودا في زمننا فلن سنذكرها مجملة ومن أراد التوسع فلينظرها في مظانها شروط الرقبة التي تجزئ في العتق الأول :الاسلام قال في الروضة : فلا تجزئ كافرة في شيء من الكفارات .. الثاني :سلامة الرقبة من جميع العيوب التي تضر من كل عيب يضر بالعمل إضرارا بينا فلا يجزئ الزمن ولا قال في الروضة : السلامة من يجن أكثر الاوقات... الثالث: كمال الرق قال في الروضة : لايجزئ إعتاق المستولدة (أم الولد وهي التي وطأها سيدها فحملت منه) والا المكاتب .. الرابع :خلو الإعتاق من شوب العوض رة على أن يرد عليه دينارا مثلا لم يجزئه عن الكفارة قال في الروضة : فلو أعتق عن كفا على الصحيح . الثانية :الإطعام كم القدر المجزئ في الإطعام ؟: قال الباجوري في حاشيته : كل مسكين يعطى مدا ،فلا يكفي دون مد لواحد منهم .. ...ت بلدهكل مسكين مد حب من غالب قووقال في المنهاج : ...وإطعام عشرة مساكين ل وقال في الروضة : فإن اختار الإطعام أطعم كل واحد مدا
عدد الصفحات ١١11 المسائل المهمات في أحكام الكفارات كم مقدار المد بالغرام ؟ : المد يساوي كما في الأوزان الشرعية الملحقة بكتاب إفادة السادة العمد :510 غرام قال في الروضة :والمد رطل وثلث بالبغدادي وهو مد رسول الله صلى الله عليه وسلم . طل العراقي يساوي :والر382.5 غرام والثلث منه يساوي127.5 غرام وبالتالي فإن الرطل والثلث يبلغ بالغرام 510 وهو نتيجة جمع382.5 +127.5 ) كم عدد الفقراء والمساكين الذين يجب صرف المد إليهم ؟ عام عشرة طقال في الأنوار : فيتخير الحالف بين إعتاق رقبة بالصفات المذكورة وبين إ مساكين أو كسوتهم ... وقال في الروضة : فيتخير الحالف بين أن يطعم عشرة مساكين ،أو يكسوهم ،أو يعتق رقبة .. هل إطعام العشرة شرط في الإجزاء أم أنه يجوز أن يطعم أقل من العشرة كتسعة : مثلا ؟ كما قال ؛لأن الله قال الماوردي قال الشافعي : ولا يطعم أقل من عشرة مساكين ..وهو تعالى قد نص على عددهم في الكفارة فوجب أن يستحقها عشرة مساكين .. وقال الجمل في حاشيته على شرح المنهج : فلا يجوز لدون العشرة ولا للعشرة كل واحد دون مد .. وقال القليوبي في حاشيته : ولا يجوز أقل من العشرة .. إعطاء أقل من العشرة .وقال صاحب إفادة السادة العمد : ولا لو غداهم أو عشاهم فهل يجزئ ذلك أم يشترط ان يملكهم الأمداد ؟ : قال في الانوار : ويشترط التمليك والتسليط ،ولايكفي التغذية والتعشية .. وقال الباجوري في حاشيته : قوله إطعام عشرة مساكين أي تمليكهم ..فلا يكفي مالوغداهم أو عشاهم ... في حاشية إعانة الطالبين : والمراد بالإطعام التمليك ..فلا يكفي أن يصنع لهم طعاما وقال يغديهم به أو يعشيهم ..
عدد الصفحات ١٢12 المسائل المهمات في أحكام الكفارات وقال في مغني المحتاج : والمراد تمليكهم ....فلا يكفي التغدية ولا التعشية . هل يشترط أن يملك كل فرد بعينه ويصرف المد إليه أم يكفي تمليكهم بالجملة : رة مثلا مكونة من عشرة افراد ؟ كأس قال الباجوري في حاشيته : ولو ملكهم جملة الأمداد كفى .. هل يشترط التلفظ بلفظ التمليك عند دفع الكفارة إليهم أم يكفي الدفع إليهم فقط : ولايشترط التلفظ ؟ ذرعي : قال في مغني المحتاج : وعبارة الروضة تقتضي اللفظ لأنه عبر بالتمليك قال الأ وهو بعيد أي فلا يشترط لفظ وهذا هو الظاهر كدفع الزكاة . ماهي الأصناف التي يخرج منها مد الطعام ؟ : قال في الروضة : جنس طعام الكفارة كالفطرة ..(اي مثل الأصناف التي تخرج في زكاة الفطر ) ن جنس الحب وقال في مغني المحتاج : وبين المصنف جنس الأمداد بقوله : مما أي م الذي يكون فطرة .. وقال في شرح المنهج : وتمليك ما ذكر يكون من جنس فطرة كبر وشعير وأقط ولبن فلا يجزئ لحم ودقيق وسويق ... وقال في مغني المحتاج في باب زكاة الفطر مبينا الأصناف التي يخرج منها الصاع من بضم الميم وتشديد الشين )أي زكاة الفطر : وجنسه أي الصاع الواجب القوت المعشر ( الذي يجب فيه العشر أو نصفه لأن النص قد ورد في بعض المعشرات :كالبر والشعير والتمر والزبيب وقيس الباقي بجامع الإقتيات . . هل العبرة في الصنف المخرج بغالب قوت بلد المكفر في كل الأحوال حتى وإن : كفر عنه غيره ؟ طالبين : من غالب قوت البلد أي بلد المكفر إن كفر عن نفسه ،فإن قال في حاشية إعانة ال كفر عنه غيره فالعبرة بغالب قوت بلد المكفر عنه ..(وليس بلد الوكيل الذي هو المؤدي ) قال الجمل في حاشيته نقلا عن الرملي : ثم إن العبرة ببلد المؤدى عنه لا المؤدي
عدد الصفحات ١٣13 المسائل المهمات في أحكام الكفارات حالف الذي حنث فيه وإن لم يحلف فيه أو أدى عنه وقال القليوبي في حاشيته : أي بلد ال غيره بإذنه .. لو كان الغالب من قوت البلد صنفا لايجزئ كاللحم مثلا فهل يجوز إخراجه أم يعتبر : الغالب في أقرب البلاد ؟ قال في الروضة : فإن كان الغالب مما لايجزئ كاللحم ،اعتبر الغالب من قوت أقرب البلاد .. زئ القيمة في الكفارة ؟ هل تج: قال في الروضة : ولا تجزئ القيمة قطعا وقال الماوردي في الحاوي الكبير : لايجوز أن يخرج في الكفارة قيمة الطعام ،كما لايحق قيمة إخراج ال-رحمه الله تعالى -أن يخرج في الزكاة (أي الفطر ) قيمتها ،وجوز أبوحنيفة في الزكاة والكفارة .. العبد الفقير : ومسألة إخراج القيمة في هذا الزمن أنفع للفقراء والمساكين ،ولذا قلت أنا فإن كثيرا من الفقهاء في عصرنا يفتون الناس بمذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهو الملائم والمناسب لحال الفقير والمسكين . الخصلة الثالثة : الكسوة ؟ ماهي الكسوة المجزئة في الكفارة: قال في أسنى المطالب : والكسوة يجب تمليكها كما في الطعام وهي قميص أو سراويل أو عمامة أو مقنعة (ما تقنع به المرأة رأسها)أو إزار أو جبة أو قباء أو رداء أو منديل قال في الروضة : والمراد به المعروف الذي يحمل في اليد أو طيلسان أو درع ،وهو وها مما يسمى كسوة ..قميص لا كم له أو نح وقال ابن قاسم الغزي في شرحه على الغاية : أي شيئا يسمى كسوة مما يعتاد لبسه ميص أو عمامة أو خمار أو كساء ..،كق
عدد الصفحات ١٤14 المسائل المهمات في أحكام الكفارات هل تجزئ المنشفة: وهي فوطة ينشف بها الوجه واليدان ؟: محارم نا القال الباجوري في حاشيته : أو فوطة أو منديل وهو ما يحمل في اليد (لايقصد ه الورقية المعروفة ) كالمنشفة التي تشترى من مولد سيدي أحمد البدوي ،فلو اشترى منه عشرة مناشف وفرقها على عشرة مساكين بقصد كفارة اليمين ..كفى . هل تجزئ الطاقية (قبعة الرأس) ؟ : ومنه قال الباجوري في حاشيته : ولا قلنسوة (أي لايجزئ) وهي ما يغطى بها الرأس العرقية وهي الطاقية المعروفة . هل يجزئ الشال وهو لبس يوضع على الراس وينسدل على الكتفين مغطيا الرقبة : وهو ما يسمى بمفهومنا المعاصر (الغترة وهي التي تلبس تحت العقال ) ؟ قال الباجوري في حاشيته قوله او كساء : أي رداء كالحرام والشال ومنه الطيلسان وز جميعها ) (فتج ماهي الأصناف التي لا تجزئ في الكسوة ؟ : قال في مغني المحتاج : لا خف وقفازين ومكعب وهو المداس ونعل ومنطقة بكسر الميم وقلنسوة وهي بفتح القاف واللام ما يغطى به الرأس ونحو ذلك مما لايسمى كسوة كدرع من حديد .. لسوأتين فقط وهو ما يسمى بالتبان (بتشديدهل يجزئ السروال القصير الذي يغطي ا: التاء مع ضمها وتشديد الباء مع فتحها ؟ قال في مغني المحتاج : ولايجزئ التبان وهو سروال قصير لايبلغ الركبة .. وقال الباجوري في حاشيته : ولا يجزئ التبان وهو سروال قصير بقدر شبر لايبلغ الركبة ،بل يغطي السوءتين ... يجزئ الخاتم ؟ هل : قال في مغني المحتاج : ولا الخاتم ..أي فلا يجزئ ومثله في أسنى المطالب ..
عدد الصفحات ١٥15 المسائل المهمات في أحكام الكفارات هل يشترط في الكسوة أن تكون صالحة للمدفوع إليه ؟وبمعنى آخر : هل يجوز إعطاء الرجل الكبير ثوبا يختص بالطفل الصغير أو يختص بامرأة أم أنه لابد أن يعطى كل ص به ؟ شخص بما يناسبه ويخت قال في الروضة :وأما الثوب الصغير الذي يكفي لرضيع وصغير دون كبير ،فإن أخذه الولي لصغير جاز ...وإن أخذه كبير لنفسه جاز على الأصح ..ثم قال : لأنه لايشترط أن يلبس الآخذ ما يأخذه ،ولهذا يجوز أن يعطى الرجل كسوة المرأة وعكسه ... راويل صغير لكبير لايصلح له ..وقال في المنهاج : فيجوز س وقال ابن قاسم الغزي : فيجوز أن يدفع للرجل ثوب صغير أو ثوب امرأة .. وقال في الأنوار : ويجوز دفع المقنعة (ما تقنع به المرأة رأسها)إلى الرجل والعمامة إلى المرأة والصغير إلى الكبير .. ط؟ هل يشترط أن يكون الثوب جديدا أم هو مندوب فق: قال في مغني المحتاج : ويندب أن يكون الثوب جديدا .. قال في الروضة : ويستحب أن يكون جديدا .. وقال الباجوري في حاشيته : ولايشترط أيضا كون المدفوع جديدا لكن يندب أن يكون جديدا ... ماهو ضابط اللبس القديم الذي يجزئ ؟ : إن تخرق أوذهبت قوته لمقاربة الانمحاق لم قال في الروضة : فإن كان ملبوسا نظر : يجزئه كالطعام المعيب وإن لم ينته إلى ذلك الحد أجزأه كالطعام العتيق .. وقال في مغني المحتاج : فإن ذهبت (اي قوته ) بحيث صار مسحقا لم يجز ولابد مع بقاء قوته من كونه غير منخرق .. وته : قيد خرج به ماذهبت قوته وهو الثوب قال الباجوري في حاشيته : وقوله: لم تذهب ق البالي فلا يجزئ لضعف النفع به .
عدد الصفحات ١٦16 المسائل المهمات في أحكام الكفارات هل يشترط أن يكون الثوب طاهرا أم يجزئ المتنجس ؟: قال في مغني المحتاج : ولايجزئ نجس العين من الثياب ويجزئ المتنجس وعليه أن يعلمهم بنجاسته .. عه ن دفعه إليهم هكذا أم لابد من تقطيلو اشترى ثوبا طويلا يكفي لعشرة فهل يجزئ إ: ودفعه لهم ؟ قال في مغني المحتاج : ولو أعطى عشرة ثوبا طويلا لم يجزه بخلاف مالو قطعه قطعا قطعا ثم دفعه إليهم قاله الماوردي وهو محمول على قطعة تسمى كسوة .. ا ا قميصهل يشترط أن يعطي العشرة من جنس واحد أم يجوز له أن ينوع فيعطي هذ: وذاك عمامة وتلك خمارا ..الخ ؟ قال في الأنوار : ولو دفع إلى واحد قميصا وإلى آخر سراويل وإلى آخر عمامة وإلى آخر مقنعة وهكذا إلى العشرة جاز .. الخصلة الرابعة : الصوم ما ذكرناه من الخصال الثلاث الأول وهي العتق والإطعام والكسوة فهو مخير بينهما له بدأ بما يشاء ،وأما الصوم فليس له أن يبدأ به إبتداء إلا إذا عجز عن جميع الخصال أن ي الثلاث المتقدمه ولذا قال في المنهاج : فإن عجز عن الثلاثة لزمه صوم ثلاثة أيام .. هل يشترط في صوم هذه الأيام الثلاثة أن تكون متتابعة أم يجوز تفريقها ؟ جب تتابعها في الأظهر لإطلاق الآية .قال في مغني المحتاج : ولاي قال في شرح المنهج : فإن عجز عن كل من الثلاثة ....لزمه صوم ثلاثة من الأيام ولو مفرقة قال في العباب : ويسن تتابعها هل يجب تبييت النية في هذا الأيام كما في صيام رمضان ؟ ..بنية الكفارة ويشترط تبييتهاقال في حاشية إعانة الطالبين : لزمه صوم ثلاثة أيام وقال في أسنى المطالب : يجب تبييت نيته أي الصوم لكل يوم .. لو صام رمضان ونوى معه كفارة اليمين فهل يجزئه ذلك ؟
عدد الصفحات ١٧