1
عدد الصفحات ١2 ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢3 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن واه.. وبعد/ فتلك إطلالة علمية ودراسة نظاميّة فقهية حول " اتفاقية حقوق الط فل 1989م " وأحكامها الفقهية والنظاميّة مع مقارنتها بأنظمة المملكة العربية السعوديّ ة، قسمتها إلى ثلاثة مباحث تحت كل مبحث جملة من المسائل: نبذه حول اتفاقية حقوق الطفل 1989م أوجه الاتفاق في حق الطفل بين القوانين الدولية والشريعة الربانية. المواد التي تخالف الشريعة الإسلامية في اتفاقية حقوق الطفل1989م.. وهذه الدراسة أحسب إن شاء الله أنها ستفيد كل مهتم بحقوق الطفل من فقهاء وشُرّاح للقانون ومربين، وأشير إلى أنّي كنت قد بحثتها بشكل مفصل في رسال تي " تحفظات المملكة العربية السعودية على معاهدات حقوق الإنسان " والتي نشرتها دار الألوكة عام 1438هـ، أسأل الله تعالى أن ينفع فيها ويبارك، ويجعلها خالصة لوجهه، وأن يغفر ما فيها من زلل وخطأ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣4 اعتمدت هذه الاتفاقية 20 نوفم1990م، وفقاً للمادة التاسعة والأربعين منها..وانضمت إليها المملكة العربية السعودية في 25 فبراير1996م. موردةً تحفظاً عاماً على المواد التي تخالف الشريعة الإسلامية دون تحديد لتلك المواد.(1) .. : فتحدثت بأن الأسرة باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع أفرادها وبخاصة الأ طفال، لذلك ينبغي أن تولى الحماية والمساعدة اللازمتين لتتمكن من الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها داخل المجتمع، والاتفاقية تقر بأن الطفل، كي تترعرع شخصيته ترعرعاً كاملاً ومتناسقاً ، ينبغي أن ينشأ في بيئة عائلية في جو من السعادة والمحبة والتفاهم، وترى أنه ينبغي إعداد الطفل إعداداً كاملاً ليحيا حياة فردية في المجتمع وتربيته بروح المثل العليا المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، وخصوصا بروح السلم والكرامة والتسامح والحرية والمساواة والإخاء، وتضع في اعتبارها أن الحاجة إلى توفير رعاية خاصة للطفل قد ذكرت في إعلان جنيف لحقوق الطفل لعام 1924م، وفى إعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة في 20 تشرين الثاني/نوفم1959م، والمعترف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )ولاسيما في المادتين الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين ) وفى ال عهد الدولي (1) ولم تنضم المملكة إلى البرتكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل الخاص باشتراك الأطفال في النزاع المسلح، والذي أقر في 25 مايو2000م، أو البرتكول الخاص ببيع الأطفال، بغاء الأطفال، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية المقر أيضاً في 25 مايو2000م، انظر: دراسة مدى انسجام انظمة السعودية مع اتفاقيات حقوق الإنسان ص60. والالتزامات الناشئة على المواثيق الدولية لد اليربي ص415. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤5 الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ولا سيما في المادةالعاشرة) وفى النظم الأساسية والصكوك ذات الصلة للوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية المعنية بخير الطفل. كما توضح أنّ الطفل بسبب عدم نضجه البدني والعقلي، يحتاج إلى إجراءات وقاية ورعاية خاصة، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة، قبل الولادة وبعدها "وذلك كما جاء في إعلان حقوق الطفل ، وتشير إلى أحكام الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال ورعايتهم ، مع الاهتمام الخاص بالحضانة والتبني على الصعيدين الوطني والدولي، وإلى قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شئون قضاء الأحداث (قواعد بكين)، وإلى الإعلان بشأن حماية النساء والأطفال أثناء الطوارئ والمنازعات المسلحة، وتسلم المقدمة بأن ثمة_ في جميع بلدان العا_ أطفالٌ يعيشون في ظروف صعبة للغاية، وبأن هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى مراعاة خاصة، ونبهت الديباجة إلى أنّ الاتفاقية تأخذ في الاعتبار أهمية تقاليد كل شعب وقيمه الثقافية لحماية الطفل وترعرعه ترعرعا متناسقا، و تدرك أهمية التعاون الدولي لتحسين ظروف معيشة الأطفال في كل بلد، ولا سيما في البلدان النامية..(2) فمن المادة الأولى إلى المادة الحادية والأربع، ويتناول هذا الجزء حقوق الطفل، والتدابير الواجبة على الدولة العضو من أجل إنفاذ واحترام هذه الحقوق ، التي تتعلق بالحقوق الأساسية للطفل كالحق في الحياة، وفي الرعاية الصحية، وفي التعليم، وفي التعبير، وفي كرامته، وسلامة جسده. وكذلك الحقوق المتصلة بوالديه أو أسرته بإقامته معهم، وحقه في الحصول على جنسية دولة ما منذ والدته، وكذلك حقوقه الثقافية.. كما (2) انظر: ديباجة اتفاقية حقوق الطفل1989م ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٥6 نصت هذه المواد على حماية خاصة بالطفل في مجال التجريم و العقاب، ونصت أيضاً على حقوق خاصة بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ( المعوقين). فمن المادة الثانية والأربعين إلى المادة الخامسة والأربعين، وهذه المواد تنظم الهيكل الرقابي للاتفاقية من خلال " لجنة حقوق الطفل " التي تتلقى تقارير الدول المنظمة للاتفاقية وتقترح التوصيات الازمة لتفعيلها. : فمن المادة السادسة والأربعين إلى المادة الرابعة والخمسين، وتنظم هذه المواد الأحكام الخاصة بنفاذ هذه الاتفاقية.(3) تحديد سن الطفل وهو مادون سنّ الثامنة عشرة . يغلب على مواد الاتفاقية الطاب ع العام الذي يعتمد على رص د نت يجةٍ أ و هدف ٍوتحديد الطريقة التي ينبغي على الدولة سلوكها لهذا النتيجة. تتميز هذه الاتفاقية بورود استثناءات تسمح بهد التقيّد ببعض ماتقضي به لدواعي الصالح العام أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم على نحو ماورد في المادة العاشرة الفقرة الثانية ، وأيضاً الثالثة عشر الفقرة الثانية ، والرابعة عشر الفقرة الثالثة ، والخامسة عشر الفقرة الثانية..من الاتفاقية..(4) تنسجم مواد الاتفاقية غالباً مع الأوضاع النظامية والشرعية للمملكة العربية السعودية، والأمثلة على ذلك كثيرة : فوضع نظام للأ طفال ذوي الاحتياجات الخاصة( المعاقين ) ينسجم مع المادة الثالثة والعشرين من الاتفاقية، والرعاية الصحية للطفل ينسجم مع المادة الرابعة والعشرين من الاتفاقية، كما أنّ الباب العاشر من نظام العمل يتفق مع (3) انظر: دراسة مدى انسجام الأنظمة السعودية مع اتفاقيات حقوق الإنسان ص60. والالتزامات الناشئة على المواثيق الدولية لد الديربي ص416. (4) __انسجام الأنظمة السعودية مع اتفاقيات حقوق الإنسان ص63 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٦7 الفقرة الثانية والثالثة من المادة الثامنة والثلاثين من اتفاقية، وجملة الأنظمة العسكرية تتفق مع المادة الثامنة والثلاثين التي تقضي بعدم تجنيد من لم يبلغ خمسة عشر عاما.(5) ثمة بعض النقاط في الاتفاقية قد يفهم منها مخالفة الأنظمة السعودية(6)التي تطبق الشريعة..سأذكرها في المطلب قادم بإذن الله. (5) المرجع السابق ص66. (6) وثمة ماهو نظامي بحت في مثل جنسية المولود في المملكة إذا كانت أمه سعودية ووالده مجهول أو عديم الجنسية سبق الإشارة إليها في ص 191. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٧8 اهتمت المعاهدات الدولية بحقوق الطفل، ومن أبرز ما يبين ذلك اتفاقية حقوق الطفل (1989مالتي تحدثت عنها في المبحث السابق .. وتتعلق هذه الحقوق بحقوق الطفل الأساسية: كالحق في الحياة، وفي الرعاية الصحية، وفي التعليم، وفي التعبير، وفي كرامته، وسلامة جسده.. كما تتناول هذه المواد حقوقاً أخرى عديدة للطفل مثل الحقوق المتصلة بأسرته أو والديه، بإقامته معهم، وحقه في الحصول على جنسية دولة ما منذ ولادته، وله أيضا حقوق ثقافية .. وكذلك حقوق خاصة بحمايته في مجال التجريم والعقاب ، وأيضا هناك لفته لحقوق الأطفال أصحاب الاحتياجات الخاصة ( المعوقين ).(7) وهذه الحقوق تنسجم مع التشريع الإسلامي بشكل عام(8)، التي سبقت في تنظيم تلك الحقوق، تنظيماً دقيقاً يسبق مولد الطفل ويواكب نشأته ويستهدف حفظ بدنه وصحته وإنماء ذهنه وإحياء ضميره، وتحسين خلقه، حتى يبلغ الحلم ويتحمل تبعة التكليف الشرعي الإيمان والعمل الصالح ، فيسهم في عمران الكون ويحقق الخير لذاته و أمته (9). ومن أمـــثلة ذلك: وقد دلت على ذلك أدلة كثيرة، كما في قوله تعالى: ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ (7) انظراتفاقية حقوق الطفل اعتمد في 20 نوفم1989م. وانظر كذلك: دراسة مدى انسجام الأنظمة السعودية مع اتفاقيات حقوق الإنسان لمجموعة من الباحثين ص60 (8) ثمة مخالفة في بعض الاتفاقية، سأدرسها بإذن الله في المبحث الثالث عند التحفظات على الاتفاقية (9) انظر: تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الأطفال تربوياً، لد حصة الصغيّر ص 30.( رسالة دكتوراه. الجامعة الأمريكية ص30 ) (10) وهذه سبق الإسلام بها تلك الاتفاقية ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٨9 ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ (11)..وقوله صلى الله عليه وسلم:" إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ ، فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِ يضٌ (12)" وقوله صلى الله عليه وسلم : " تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا ، وَلِحَسَبِهَا ، وَلِجَمَالِهَا ، وَلِدِينِهَا ، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ " .(13) 2. وفيما يخص الصغار جاء اهتمام الإ سلام بالجنين وهو في بطن أمه ، ثم الرضاعة وتحريم الاعتداء عليه.. وما يتلوها من إحسان(14) قال الله تعا: ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﭼ (15) وريم الاعتداء عليه (16) :ﭽﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﭼ(17) (11) سورة البقرة221.) (12) رواه الترمذي برقم1058 وابن ماجة واللفظ له في كتاب النكاح باب الأكفاء، برقم9571 (13) رواه مسلم في كتاب الرضاع باب استحباب نكاح ذات الدين برقم2669 (14) انظر: تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الأطفال تربوياً، لد الصغيّر ص 33 وحقوق الإنسان لد البقمي ص 199، وحقوق الإنسان لد الوزان ج2 ص79 ومابعدها (15) سورة البقرة آية233 (16) نصت المادة الرابعة و العشرون من نظام مزاولة مهنة الطب البشري الصادر بالمرسوم الملكي رقم:م / 3 في 21/2/1409هـ على أن يحظر إجهاض المرأة الحامل إلا إذا اقتضت ذلك ضرورة إنقاذ حياتها. (17)_151.) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٩10 3. يضمن الإسلام للطفل حق النسب والانتساب لأبيه ح يكون عرضه للجهالة ومن ثم ضياع حقوق أخرى مثل الإنفاق والإرث.. قال الله تعالى: ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﭼ (18) 4. أجمع أهل العلمعلى أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم.(20) وقد دل على ذلك الكتاب والسنة .. فمن الكتاب قوله تعالى : ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﭼ (21).ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لهند: " خذي ما يكفيك و ولدك بالمعروف" (22) والنفقة على الأولاد ، تشمل المسكن والمأكل والمشرب والملبس والتعليم وكل م ا يحتاجون إليه، وتقدر بالمعروف، ويراعى فيها حال الزوج ؛ لقوله تعالى: ﭽ ﭶ ﭷ (18) سورة الأحزاب آية5.) (19) قد أشارت المادة السابعة والعشرون من اتفاقية حقوق الطفل(1989م) بحق كل طفل في مستوى معيشي ملائم لنموه البدي والعقلي والروحي والمعنوي و الاجتماعي. وتحمّل الفقرة الثانية من نفس المادة الوالدين أو أحدهما أو الأشخاص الآخرين المسؤولين عن الطفل المسؤولية الأسرية في حدود إمكاناتهم المالية وقدراتهم بتأمين ظروف المعيشة الازمة للطفل. (20) المغني لابن قدامة ج11ص373. (21) سورة البقرة آية233.) (22) رواه البخاري في كتاب الأحكام باب القضاء على الغائب برقم7180، ومسلم في كتاب الأقضية باب قضية هند برقم 1714. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٠11 ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ (23)، وهذا يختلف من بلد لآخر، ومن شخص لآخر. وإذا لم يستطع الوالد الإنفاق على ولده فلهم حق الإعاشة من بيت مال المسلمين.(24) 5. وحق التعليم شامل للكبار والصغار. ويتأكد من الصغر يقول الله تعالى: ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ (25). روي عن علي رضي الله عنه في تفسير الآية: علموهم وأدبوهم.(26) قال ابن القيم رحمه ا: " من أهملَ تعليم ولده ما ينفعه ، وتركه سُدى ، فقد أساءَ إليه غاية الإساءة، وأكثرُ الأولاد إنما جاءهم الفساد من قبل الآباء وإهمالهم ، وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغاراً فلم ينتفعوا بأنفسهم ، ولم ينفعوا آباءهم كباراً..." (27) وقد سبق الإشارة إلى هذا الحق من جهة الدولة المسلمة..(28) 6. وهذا الحق مما اعتنت به الشريعة الإسلامية، وقد عقد الإمام ابن مفلح رحمه الله فصلاً في " استحباب الانبساط والمداعبة مع الزوجة و الولد "(29).. ويكفي في هذا حديث عائشة رضي الله عنها: "كنت ألعب بالبنات عند النبي (23) سورة الطلاق آية7.) (24) انظر في تفصيل ذلك: البحر الرا ئق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ج 4 ص219(دار الكتاب الإسلامي )، وروضة الطالبين للنووي ج9ص40، والمغني لابن قدامة ج11ص373 . (25) سورة التحريم آية6.) (26) تفسير الطبري ج29ص491. (27) تحفة المولود في أحكام المولود ص38. (28) وتجدر الإشارة هنا إلى أن المبدأ السابع من إعلان حقوق الطفل(1959) ينص على تمتع الطفل بحق التعليم ومجانيته والإلزام به في المراحل الأولى. (29) الآداب الشرعية لابن مفلح ج3ص388(مؤسسة الرسالة ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١١12 صلى الله عليه وسلم وكانصواحب يلعبن معي فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي."(30) وقد أقرت اتفاقية حقوق الطفل في الفقرة الأولى من المادة الواحدة والثلاثين حق الطفل في اللعب، والتي تنص على أن: ( تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في الراحة ووقت ال فراغ، ومزاولة الألعاب ، وأنشطة الاستجمام المناسبة لسنه ، والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية وفي الفنون)(31). 1. اهتمت أنظمة المملكة بحقوق الحدث (33) من حيث القبض والتوقيف والتحقيق والمحاكمة والسجن ومنها: أ. ما ورد في لائحة أصول الاستيقاف (34) في القفرة التاسعة من المادة السادسة عشرة:( إذا كان الموقوف حدثاً بلغ العاشرة ولم يتجاوز الخامسة عشر ولم تكن ثمة ضرورة موجبة لتوقيفه أو لم يكن القاضي قد أذن بتوقيفه. يجب على الجهة التي (30) رواه البخاري في كتاب الأدب، باب الانبساط إلى الناس، برقم6130. وكان عليه الصلاة والسلام يراعي ذلك لأنها جارية حديثة السن، كما في حديث رؤيتها للحبشة عندما قالت: " فاقدروا للجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو" رواه البخاري في كتاب النكاح باب نظر المرأة إلى الحبش وغيرهم وهم يلعبون في المسجد يرقم5236. (31) ومما تميز به الإسلام عن تلك القوانين البشرية. قضية العدل ب الأولاد في النفقة والعطايا كما في قوله صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم " رواه مسلم برقم 1623 ج3 ص1242، كتاب باب كراهية تفضيل بعض اأولاد في الهبة. (32) وقد سنت المملكة عدداً من الأنظمة القانونية واللوائح التنفيذية والقرارات والتعاميم الو زارية بلغ عددها مائة وواحد وثلاثون ) تعنى بالأسرة والطفل شددت فيها على رعاية وحماية الأطفال وتوفير الحقوق الأساسية والثانوية لهم لتتوافق مع التشريعات الإسلامية والاتفاقيات الدولية فضلا عن وجود اكثر من 20 وزارة وإدارة حكومية ترعى حقوق الطفل. (حقوق الأطفال في الأنظمة السعودية والاتفاقيات الدولية لأحمد بن إبراهيم المحيميد.ص2 الطبعة: بدون (33) تم تعريف الحدث بأنه: الذي لايقل عمره عن سبع سنوات ولم يتم ثمانية عشر عاما، كما في قرار الهيئة القضائية العليا رقم 124 وتاريخ12/5/1396هـ (34) الصادرة بقرار وزير الداخلية رم233وتاريخ17/1/1404هـ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٢13 ترفع إليها ا لمعاملة بالأمر باطلاق سراحه بالكفالة الحضورية أو الغرمية أو بهما معاً.) ب. وينص تعميم رئاسة القضاة إلى محاكم المملكة العربية السعودية(35)على يلي: (لا يخف ى أن الشباب عندما يحصل من أحدهم هفوة أو انحراف أو توجه إلى أحدهم تهمة بارتكاب شيء من ذلك يحتاجون عند محاكمتهم إلى طريقة تربوية تساعد على توجيههم وتقويم سلوكهم.) ج. صدرت أيضا تعليمات سمو وزير الداخلية (36) التي حددت المسؤولية الجنائية للأحداث والتي من أبرزها: عدم توقيف القاصر( دون الخامسة عشرة )، ومن بلغ الخامسة عشرة لايوقف إلا في حالات محدودة معينة كالقضايا الكبيرة، وبعد الأمر القضائي ومراعاة الفحص الطبي والتقرير الاجتماعي للحدث لتقرير حالته، ويجب أن يكون المراقب بثياب مدنية لكي لا يتأثر الطفل. د. إنشاء سجن يتلاءم مع الأحداث ( دور الملاحظة الاجتماعية) . ومحاكمة دور الأحداث والفتيات تتم داخل تلك الدور(37).(38) (35) تعميم رقم46/2/ت وتاريخ29/4/1389هـ (36) رقم3808 وتاريخ23/7/1389هـ (37) كمافي قرار مجلس الوزراء رقم611وتاريخ12/5/1395هـ. ماعدا جرائم الخطف والسطو فداخل المحاكم الشرعية العامة، كما في الأمر السامي رقم1894/8 وتاريخ12/8/1402هـ. (38) نلاحظ أن هذه التعاميم كلها قبل اتفاقية حقوق الطفل1989م)، والتي تنص المادة الثالثة منها على1/ في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، يولي الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى 2/ تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهه، مراعية حقوق وواجبات والديه أو أوصيائه أو غيرهم من الأفراد المسؤولين قانونا عنه، وتتخذ، تحقيقا لهذا الغرض، جميع التدابير التشريعية والإدارية الملائمة. 3/ تكفل الدول الأطراف أن تتقيد المؤسسات والإدارات والمرافق المسؤولة عن رعاية أو حماية الأطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة، ولا سيما في مجالي ا لسلامة والصح ة وفى عدد موظفيها وصلاحيتهم للعمل، وكذلك من ناحية كفاءة الإشراف. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٣14 2. الطفل وأنظمة التعليم وفرت الدولة التعليم للجميع دون استثناء. 3. الطفل ونظام العمل.. عرف نظام العمل الحدث بأنه من أتم الخامسة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة،(39)وحدد أيضا ضوابط تشغيل الأحداث والسن المسموح به لممارسة العمل(40)، وذلك في الباب العاشر من النظام نفسه حيث نصت المادة الحادية والستون على أنه: (لا يجوز تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، في المهن والأعمال التي يحتمل لأن تعرض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، بسبب طبيعتها أو الظروف التي تؤدي فيها 0 ويحدد الوزير بقرار منه الأعمال والصناعات والمهن المشار إليها ) وأيضا نصت المادة الثانية والستون على أنه: ( 1/ لا يجوز تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره و لا يسمح له بدخول أماكن العمل، وللوزير أن يرفع هذه السن في بعض الصناعات أو المناطق أو بالنسبة لبعض فئات الأحداث بقرار منه 0 2/ إستثناء من الفقرة الأو من هذه المادة يجوز للوزير أن يسمح بتشغيل أو عمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13- 15 سنة في أعمال خفيفة، يراعى فيها الآتي: 2/1- ألا تكون ضارة بصحتهم أو نموهم 2/2- ألا تعطل مواظبتهم في المدرسة و اشتراكهم في برامج التوجيه أو التدريب المهني، ولا تضعف قدرتهم على الإستفادة من التعليم الذي يتلقونه ).(41) (39) نظام العمل الجديد الصادر بالمرسوم الملكي م/51 وتاريخ23/8/1426هـ (40) انظر حقوق الإنسان لد البقمي ص210. (41) وهنا نجد المادة الثانية والثلاثين من اتفاقية حقوق الطفل1989م) متلائمة مع هذه المواد من نظام العمل حيث نصت على: 1/تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي. 2/ تتخذ الدول الأطراف التدا بير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية التي تكفل تنفي ذ هذه المادة، ولهذا الغرض، ومع مراعا ة أح كام الصك وك الدولية الأخرى ذات الصلة، تقوم الدول الأطراف بوجه خاص بما يلي: (أ) تحديد عمر أدنى أو أعمار دنيا للالتحاق بعمل..(ب)وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه. (ج) فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان بغية إنفاذ هذه المادة بفعالية. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٤15 4. حق الطفل في الجنسية: تكفل الأنظمة السعودية حق الطفل في المحافظة على هويته الوطنية وقد حددت السن المناسب لذلك .(42) ويأخذ نظام الجنسية بحق الدم الجنسية، وبمنح الجنسية السعودية لمن ولد داخل المملكة لأبوين مج هولين،كم يمنح النظام الجنسية للقيط باعتباره مولوداً على إقليمها.(43) ومع أن المملكة تعتمد في ثبوت الجنسية بحق الدم بصفة أساسية، إلا أنه في هذا النظام أضاف الاعتماد على حق الإقليم بصفة نظامية بالنسبة إلى الطفل المجهول الأبوين بحكم ميلاده على الأراضي السعود ية، وكذلك اللقيط الذي لا يعرف نسبة، وفي ذلك محافظة واضحة وصريحة على حق الطفل في التمتع بالجنسية (44). ما سبق مجمل لأبرز نقاط التوافق ما بين معاهدات حقوق الإنسان الدولية وأنظمة المملكة المستمدة من الشريعة الإسلامية. (42) انظر: المادة السابعة والستين من نظام الأحوال المدنية رقم م7 وتاريخ20/4/1407هـ والتي نصت على ضرورة استخراج بطاقة للهوية الوطنية لمن أكمل الخامسة عشرة من عمره من المواطنين.. وقد صدر مؤخرا تعديل لهذه المادة في تاريخ 13/5/1434هـ ونصالتعديل: "يجب على من أكمل سن الخامسة عشرة من المواطنين السعوديين أن يحصل على بطاقة شخصية - هوية وطنية - خاصة به، ويكون ذلك اختيارياً لمن هم بين العاشرة والخامسة عشرة بعد موافقة ولي أمره، وتستخرج البطاقة من واق ع قي ود السجل المدني المركزي " (43) انظر: المادة السابعة من نظام الجنسية الصادر برقم 8/20/5604 وتاريخ22/2/7413هـ (44) انظر: حقوق الإنسان لد البقمي ص211. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٥16 ذكرت الاتفاقية في المادة الأولى منها أنه:" يعنى الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه " وهذه المادة يفهم منها مخالفة الشريعة الإسلامية في تحديد سن البلوغ(45).. وهنا نلاحظ أنّ الاتفاقية حددت سن الرشد بالثامنة عشرة ، مالم يخالف القوانيين الداخلية في تحديدها لسن أقل، وأيضاً تعتبر مادون سن الثامنة عشرة طفلاً لا تجري عليه أحكام مثل هذه الاتفاقية. الذي هو " انتهاء حد الصغر في الإنسان، ليكون أهلاً للتكاليف الشرعية، أو هو: "قوة تحدث في الصبي يخرج بها عن حالة الطفولية إلى غيرها"(46)، الذي هو: " الصلاح في المال لا غير وهذا عند أكثر العلماء " (47). (45) غير أنّ فيها استثناء وهو قولها "مالم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه". والنظام المطبق هو الشريعة الإسلامية. وهذا الاستثاء يزيل الح رج الذي ذكره بعض الباحثين مثل د .الديربي في كتابه والالتزامات الناشئة عن المواثيق الدولية ص418 (46)_8 ص186 (47) انظر: المغني لابن قدامة ج6 ص607، وقال ابن العربي في أحكام القران: " حقيقة الرشد فيه ثلاثة أقوال : الأول: صلاح الدين والدنيا، والطاعة لله، وضبط المال ; وبه قال الحسن والشافعي. الثاني: إصلاح الدنيا والمعرفة بوجوه أخذ المال والإعطاء والحفظ له عن التبذير ; قاله مالك. الثالث: بلوغ خمس وعشرين سنة ; قاله أبو حنيفة. وعول الشافعي على أنه لا يوثق على دينه فكيف يؤتمن على ماله، كما أن الفاسق لما لم يوثق على صدق مقالته لم تجز شهادته. قلنا له: العيان يرد هذا، فإنا نشاهد المتهتك في المعاصي حافظا لماله، فإن غرض الحفظين مختلف ;أما غرض الدين فخوف الله سبحانه، وأما غرض الدنيا فخوف فوات الحوائج والمقاصد وحرمان اللذات التي تنال به ; ويخالف هذا الفاسق ; فإن قبول الشهادة مرتبة والفاسق محطوط المنزلة شرعاً. وعول أبو حنيفة على أن من بلغ خمسا وعشرين سنة صلح أن ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٦