المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

فتح السلام شرح عمدة الأحكام – ج 5: البيوع والوصايا والفرائض والنكاح * 257 – 320

أحمد بن علي بن حجر العسقلاني

صفحة ١٣ من ٤٢

كتاب البيوع باب الشروط في البيع 193 م٧مٚمى :جَمٚؽ. مىم٤ل : ارميم٥ ، مورميٌم٧ مطتّك أمشمٞم٧ امعديمٜم٦ ". ورواه أيمْم٤ً مُـ مـريؼ وهم٥ مسـ ميمًٞم٤ن مقـ مضم٤مسر مومٚؿ يذمير امًمنّط . مىم٤ل مومٞف " مطتّك مسمٚغ أومىمّٞم٦ ، مىمٚم٧ : مىد رومٞم٧ ؟ مىم٤ل : مٟمٕؿ ، مىمٚم٧ : مومٝق مًؽ ، مىم٤ل : مىد أمظذمشف. مصؿّ مىم٤ل : يم٤ مضم٤مسر هؾ مشزوّمضم٧ ؟ " الحديم٨. ومُم٤ مضمٜح إمًمٞف امًٌخم٤ري مُـ مشرمضمٞح روايم٦ آمؿمؽاط . هق الجم٤ري مقمغ مـريم٘م٦ امعحمّ٘م٘مل مُـ أهؾ الحـديم٨ ، ٕنّّؿ ٓ يتقمىّمٗقن مقـ مشمّحمٞح امعتـ إذا ومىع مومٞف آمظتلاف إَّٓ إذا مشمٙم٤موم٠ت امًرّوايم٤ت ، وهق ذط آومٓراب امًذي يُ ردّ مسف الخمؼ ، وهق مُمٗم٘قد همٜم٤ مُع إمُمٙم٤ن امًمؽّمضمٞح . مىم٤ل امسـ دمىمٞؼ امًمٕمٞد : إذا امظتمٚمٗم٧ امًرّوايم٤ت ، وميم٤مٟم٧ الحجّم٦ مسٌمٕمْمٝم٤ دون مسمٕض مشقمىّػ آمطتجم٤ج مسمنط مشمٕم٤دل امًرّوايم٤ت ، أمُّم٤ إذا ومىع امًمؽّمضمٞح مًٌمٕمْمٝم٤ مسم٠ن مشمٙقن رواتهم٤ أميثر مقدداً أو أمشم٘ـ مطمٗمٔم٤ً مومٞتمٕملّ امًمٕمٛؾ مسم٤مًرّامضح ، إذ إومٕػ ٓ يمٙقن مُم٤مٟمٕم٤ً مُـ امًمٕمٛؾ مسم٤ٕمىقى ، وامعرمضقح ٓ يمٛمٜع امًتّمًّٛؽ مسم٤مًرّامضح . ومىد مضمٜح امًمّٓحم٤ويّ إمم مشمّحمٞح آمؿمؽاط ، مًمٙـ مشم٠وّمًف : مسم٠نّ امًٌمٞع امعذميقر لمَ يمٙـ مقمغ الحم٘مٞم٘م٦ مًم٘قمًف مذ آمظره " أمشراني مُم٤ميًتؽ إمًخ ". مىم٤ل : موم٢مّٟف يمِمٕر مسم٠نّ امًم٘قل امعتم٘دّم لمَ يمٙـ مقمغ امًتٌّم٤يع مطم٘مٞم٘م٦. وردّه امًم٘رمـٌلّ : مسم٠مّٟف دمققى مجرّدة ومشمٖمٞمػ وتحريػ ٓ مشم٠ويؾ. مىم٤ل : وميمٞػ يمّمٜع مىم٤ئمٚف مذ مىقمًف : " مسمٕتف مُمٜؽ مسم٠ومىمّٞم٦ٍ " مسمٕد امعًم٤ومُم٦ ؟ ومىقمًف : " مىد أمظذمشف " ومهمػ ذمًؽ مُـ إمًمٗم٤ظ امعمٜمّقصم٦

عدد الصفحات ١٩٣

كتاب البيوع باب الشروط في البيع 194 مذ ذمًؽ. وامطتم٩ّ مسمٕمْمٝؿ : مسم٠نّ امًرّميقب إن ميم٤ن مُـ مُم٤ل امعمِمؽي موم٤مًٌمٞع موم٤مؾد ، ٕمّٟف ذط مًمٜمًٗف مُم٤ مىد مُمٚمٙف امعمِمؽي ، وإن ميم٤ن مُـ مُم٤مًف مومٗم٤مؾد ، ٕنّ امعمِمؽي لمَ يمٛمٚؽ امعمٜم٤موع مسمٕد امًٌمٞع مُـ مضمٝم٦ امًٌم٤ئع ، وإمّٟما مُمٚمٙمٝم٤ ٕنّّم٤ مـرأت مذ مُمٚمٙف. ومشمٕمّ٘م٥ : مسم٠نّ امعمٜمٗمٕم٦ امعذميقرة مىدّرت مسم٘درٍ مُـ مصمٛـ امعٌمٞع ، وومىع امًٌمٞع مسما مقداهم٤ ، ومٟمٔمػه مُـ مسم٤ع مٟخلاً مىد أمسّرت وامؾتثمٜك مصمٛرتهم٤ ، وامعمٛتمٜع إمّٟما هق امؾتثمٜم٤ء رء مجمٝقل مًمٌٚم٤ئع وامعمِمؽي ، أمُّم٤ مًق مقمٚماه مُمٕم٤ً مولا مُم٤مٟع ، مومٞحمٛؾ مُم٤ ومىع مذ هذه امًم٘مّّم٦ مقمغ ذمًؽ. وأمهرب امسـ مطزم : موزمقؿ أمّٟف يم١مظذ مُـ الحديم٨ أنّ امًٌمٞع لمَ يتؿّ ، ٕنّ امًٌم٤ئع مسمٕد مقم٘د امًٌمٞع مخمػّ مىٌؾ امًتّمٗرّق ، مومٚماّ مىم٤ل مذ آمظره " أمشراني مُم٤ميًتؽ " دلَّ مقمغ أمّٟف ميم٤ن امظتم٤ر مشرك إمظذ ، وإمّٟما امؿمؽط لجم٤مسرٍ رميقب جَؾ مٟمًٗف ، مومٚمٞس مومٞف مطجّم٦ معـ أمضم٤ز امًمنّط مذ امًٌمٞع. وٓ يُمٗك مُم٤ مذ هذا امًتّم٠ويؾ مُـ امًتّمٙمٚػ. ومىم٤ل الإمؾمامقمٞمكّ : مىقمًف " ومًؽ مفمٝره " ومقدٌ مىم٤م مُم٘م٤م امًمنّط ، ٕنّ ومقده ٓ مظمٚػ مومٞف وهٌتف ٓ رمضقع مومٞمٝم٤ مًتمٜزيف الله مشمٕم٤مم مًف مقـ دمٟم٤ءة إمظلاق ، مومٚذمًؽ مؾم٤غ مًٌمٕض امًرّواة أن يمٕمؼّ مقمٜف مسم٤مًمنّط ، وٓ يمٚزم أن يجقز ذمًؽ مذ مطؼّ مهمػه. ومطم٤صمٚف : أنّ امًمنّط لمَ يم٘ع مذ مٟمٗس امًمٕم٘د وإمّٟما ومىع مؾم٤مسم٘م٤ً أو ٓمطم٘م٤ً ، موتمؼّع مسمٛمٜمٗمٕتف أوًّٓ ميما مشمؼّع مسرمىٌتف آمظراً .

عدد الصفحات ١٩٤

كتاب البيوع باب الشروط في البيع 195 وومىع مذ ميلام امًم٘م٤ضي أبي امًمّٓمّٞم٥ امًمّٓمؼيّ مُـ امًمِّم٤مومٕمّٞم٦ ، أنّ مذ مسمٕض مـرق هذا الخمؼ " مومٚماّ مٟم٘دني امًثّمٛـ ذمـم٧ حملاني إمم امعديمٜم٦ " وامؾتدلَّ بهم٤ مقمغ أنّ امًمنّط مشم٠مظّر مقـ امًمٕم٘د. مًمٙـ لمَ أمىػ مقمغ امًرّوايم٦ امعذميقرة ، وإن مصٌتم٧ مومٞتمٕملّ مشم٠ويمٚمٝم٤ مقمغ أنّ مُمٕمٜك " مٟم٘دني امًثّمٛـ " أي : مىرّره مز وامشّمٗم٘م٤ مقمغ مشمٕمٞمٞمٜف ، ٕنّ امًرّوا يم٤ت امًمّّحمٞحم٦ سيحم٦ مذ أنّ مىٌمْف امًثّمٛـ إمّٟما ميم٤ن مسم٤معديمٜم٦ . وميذمًؽ يتمٕملّ مشم٠ويؾ روايم٦ امًمّٓحم٤ويّ " أمشٌمٞمٕمٜل جَمٚؽ هذا إذا مىدمُمٜم٤ امعديمٜم٦ مسديمٜم٤رٍ " الحديم٨ ، موم٤معمٕمٜك أمشٌمٞمٕمٜل مسديمٜم٤رٍ أُ ومومٞمٙف إذا مىدمُمٜم٤ امعديمٜم٦. ومىم٤ل امعُمٝمَّٚم٥ ( ) : يمٌٜمٖل مشم٠ويؾ مُم٤ ومىع مذ مسمٕض امًرّواي م٤ت مُـ ذمير امًمنّط مقمغ أمّٟف ذطُ مشمٗمْ ؾ ٓ ذط مذ أصؾ امًٌمٞع مًمٞقاموؼ روايم٦ مُـ روى " أموم٘رمٟم٤ك مفمٝره " و " أمقرمشؽ مفمٝره " ومهمػ ذمًؽ ممّم٤ مشم٘دّم . مىم٤ل : ويم١يّده أنّ امًم٘مّّم٦ مضرت ميمّٚمٝم٤ مقمغ ومضف امًتّمٗمّْؾ وامًرّموؼ مسجم٤مسرٍ ، ويم١يّده أيمْم٤ً مىقل مضم٤مسر " هق مًؽ ، مىم٤ل : ٓ مسؾ مسمٕمٜمٞف " مومٚؿ يمٌ٘ؾ مُمٜف إَّٓ مسثمٛـٍ رموم٘م٤ً مسف. ومؾٌؼ الإمؾمامقمٞمك إمم مٟحق هذا ، وزمقؿ : أنّ امًمّٜمٙتم٦ مذ ذمير امًٌمٞع ، أمّٟف ﷺ أراد أن يمؼّ مضم٤مسراً مقمغ ومضف ٓ يحمّؾ مًمٖمػه مـمٛع مذ مُثمٚف ، ______________________ ( ) امعمٝمٚم٥ مسـ أحمد مسـ أبي صمٗرة أمؾمٞد مسـ مقٌد الله آمؾدي. مشم٘دمُم٧ مشرجَتف (6 /66.)

عدد الصفحات ١٩٥

كتاب البيوع باب الشروط في البيع 196 موٌم٤يمٕف مذ جَمٚف مقمغ امؾؿ امًٌمٞع مًمٞتقموّر مقمٚمٞف مسرّه ، ويٌم٘ك امًٌمٕمػ مىم٤ئماً مقمغ مُمٚمٙف مومٞمٙقن ذمًؽ أهمٜم٠ معمٕروموف. مىم٤ل : ومقمغ هذا امعمٕمٜك أمُره مسلآً أن يزيده مقمغ امًثّمٛـ زيم٤دة مُمٝمّٛم٦ مذ امًمّٔم٤هر ، موم٢مّٟف مىمّد مسذمًؽ زيم٤دة الإمطًم٤ن إمًمٞف مُـ مهمػ أن يحمّؾ مًمٖمػه مشم٠مُمٞؾ مذ مٟمٔمػ ذمًؽ. ومشمٕمّ٘م٥ : مسم٠مّٟف مًق ميم٤ن امعمٕمٜك مُم٤ ذمير مًمٙم٤ن الحم٤ل مسم٤مىمٞم٤ً مذ امًتّم٠مُمٞؾ امعذميقر مقمٜد ردّه مقمٚمٞف امًٌمٕمػ امعذميقر وامًثّمٛـ مُمٕم٤ً . وأمضمٞم٥ : مسم٠نّ مطم٤مًم٦ امًًّمٗر مهم٤مًٌم٤ً مشم٘تضي مىمٚم٦ امًمٌّء مسخلاف مطم٤مًم٦ الحي مولا مٌُم٤ٓة مقمٜد امًتّقمؾمٕم٦ مُـ مـمٛع أمُؾ. وأؿقى هذه افقجقه مذ مٟمٔري مُم٤ مشم٘دّم مٟم٘مٚف مقـ الإمؾمامقمٞمكّ مُـ أمّٟف ومقْ دٌ مطؾَّ محؾّ امًمنّط . وأمسدى امًًّمٝمٞمكّ مذ مىمّّم٦ مضم٤مسر مُمٜم٤مؾٌم٦ مًمٓمٞمٗم٦ مهمػ مُم٤ ذميره الإمؾمامقمٞمكّ ، مُمٚخّمّمٝم٤ : أمّٟف ﷺ معََّم٤ أمظمؼ مضم٤مسراً مسمٕد مىتؾ أمسمٞف مسم٠ُ مطدٍ أنّ الله أمطمٞم٤ه. ومىم٤ل : مُم٤ مشمِتمٝل موم٠زيدك . أميّد ﷺ الخمؼ مسما يمِتمٝمٞف موم٤مؿمؽى مُمٜف الجمٛؾ - وهق مُمٓمّٞتف - مسثمٛـٍ مُمٕمٚقم ، مصؿّ وموّر مقمٚمٞف الجمٛؾ وامًثّمٛـ وزاده مقمغ امًثّمٛـ ، ميما امؿمؽى الله مُـ امعم١مُمٜمل أمٟمًٗمٝؿ مسثمٛـٍ هق الجمّٜم٦ ، مصؿّ ردّ مقمٚمٞمٝؿ أمٟمًٗمٝؿ وزادهؿ ميما مىم٤ل مشمٕم٤مم : ( مًمٚذيـ أمطًمٜقا الحًمٜك وزيم٤دة ). ؿقفف : ( ؾؾماّ بؾغً ) مذ روايم٦ زميريم٤ " مومٚماّ مىدمُمٜم٤ " زاد مُمٖمػة مقـ امًمِّمٌٕلّ ميما مذ امًٌخم٤ري " مومٚماّ دمٟقمٟم٤ مُـ امعديمٜم٦ امؾتم٠ذمٟتف موم٘م٤ل :

عدد الصفحات ١٩٦

كتاب البيوع باب الشروط في البيع 197 مشزوّ مسمٙراً أم مصمٌّٞم٤ً ". وزاد مومٞف " موم٘دمُم٧ امعديمٜم٦ موم٠مظمؼت مظم٤مز مسٌمٞع الجمٛؾ مولامُمٜل ". وومىع مقمٜد أحمد مُـ روايم٦ مٌٟمٞح امعذميقرة " موم٠مشمٞم٧ مقمّٛتل مسم٤معديمٜم٦ موم٘مٚم٧ لهم٤ : أَلمَ مشري أنيّ مسمٕم٧ مٟم٤وحمٜم٤ ، موما رأيتمٝم٤ أمقجٌمٝم٤ ذمًؽ ". ومضزم امسـ مٟم٘مٓم٦ ( ) مسم٠نّ مظم٤مًف مضدّ - مسمٗتح الجمٞؿ ومشمِديد امًدّ ال - امسـ مىمٞس ، وأمُّم٤ مقمّٛتف موم٤مؾمٛمٝم٤ همٜد مسمٜم٧ مقمٛرو ، ويتؿؾ : أنّّما جَمٞمٕم٤ً لمَ يمٕجٌمٝما مسمٞمٕف ، ٕمّٟف لمَ يمٙـ مقمٜده مٟم٤وح مهمػه. وأمظرمضف امًٌخم٤ري مُـ هذا امًقمضف مسمٚمٗظ " مصؿّ مىم٤ل : ائم٧ أهمٚؽ ، موتم٘دّمُم٧ امًمّٜم٤س إمم امعديمٜم٦ ". ومذ روايم٦ وهم٥ مسـ ميمًٞم٤ن مومٞف أيمْم٤ً " ومىدم رمؾقل الله ﷺ امعديمٜم٦ مىٌمك ، ومىدمُم٧ مسم٤مًمٖداة موجئم٧ إمم امعًجد موقمضدمشف ، موم٘م٤ل : أن مىدمُم٧ ؟ مىمٚم٧ُ : مٟمٕؿ ، مىم٤ل : مودع الجمٛؾ. وادمظؾ مومّؾ رميمٕتمل ". ______________________ (6) ومىع مذ مُمٌٓقع امًمٗتح( مًم٘مٓم٦ ) مسم٤مًلام مسدل امًمٜقن. وهق مشمّحمٞػ. مىم٤ل امًذهٌل مذ "امًًمػ" ( 66 /032 : )امسـ مٟم٘مٓم٦ آمُم٤م امًمٕم٤لم الحم٤موظ امعتم٘ـ امًرمطَّم٤ل مُمٕمل امًديـ أمسق مسمٙر محمٛد مسـ مقٌد امًمٖمٜل مسـ أبي مسمٙر مسـ مؿجم٤ع مسـ أبي مٟمٍ امًٌمٖدادي الحمٌٜمك. ومًد مسمٕد امًًٌمٕمل وخمس مُئم٦. وميم٤ن أمسقه مُـ امًز هّم٤د ، مومٕمٜل أمسق مسمٙر مسم٤لحديم٨ ، وجَع وأمًػ . وميم٤ن مصم٘م٦ ، مطًـ امًم٘راءة ، مضمٞد امًمٙتم٤مسم٦ ، مُثٌتم٤ً مومٞما يم٘قمًف ، مًف مؾمٛم٧ وومىم٤ر ، ومومٞف ورع وصلاح ومقمٗم٦ ومىمٜم٤مقم٦ ، مؾئؾ مقمٜف امًمْمٞم٤ء ، موم٘م٤ل :مطم٤موظ ديـ مصم٘م٦ ذو مُروءة وميرم ، وصمٜػ ميتم٤ب " امًتم٘مٞمٞد مذ مُمٕرموم٦ رواة امًمٙتم٥ وامعًم٤مٟمٞد ". وأمًػ مًُتدرميم٤ً مقمغ " آميمال " ٓمسـ مُم٤ميقٓ يدل مقمغ مؾمٕم٦ مُمٕرموتف . مؾئؾ أمسق مسمٙر مقـ مٟم٘مٓم٦ ، موم٘م٤ل : هل مضم٤ريم٦ مقُرِمومٜم٤ بهم٤ ، رمسَّم٧ْ مؿجم٤مقم٤ً مضدمٟم٤ . مشقمذ أمسق مسمٙر مذ امًثم٤ني وامًمٕمنيـ مُـ صمٗر مؾمٜم٦ 264. ميمٝلاً.

عدد الصفحات ١٩٧

كتاب البيوع باب الشروط في البيع 198 ومفم٤هر امًتّمٜم٤مىض ، ٕنّ مذ إمطداهمم٤ أمّٟف مشم٘دّم امًمّٜم٤س إمم امعديمٜم٦ ، ومذ إمظرى أنّ امًمٌّٜلّ ﷺ مىدم مىٌمٚف. ؾقحتؿؾ مد الجؿع بقـفما أن يم٘م٤ل : أمّٟف ٓ يمٚزم مُـ مىقمًف " موتم٘دّمُم٧ امًمّٜم٤س " أن يًتمٛرّ مؾٌم٘ف لهؿ ٓمطتمال أن يمٙقمٟقا لحم٘قه مسمٕد أن مشم٘دّمُمٝؿ . إمُّم٤ مًمٜزومًف مًرامطم٦ٍ أو مٟقم أو مهمػ ذمًؽ ، ومًمٕمٚف امُتثؾ أمُره ﷺ مسم٠ن ٓ يدمظؾ مًمٞلاً موٌم٤ت دون امعديمٜم٦ ، وامؾتمٛرّ امًمٌّٜلّ ﷺ إمم أن دمظمٚمٝم٤ مؾحراً ، ولمَ يدمظمٚمٝم٤ مضم٤مسر مطتّك مـمٚع امًمّٜمٝم٤ر ، وامًمٕمٚؿ مقمٜد الله مشمٕم٤مم. ؿقفف : ( أتقتف بولجؿؾ ) مذ روايم٦ مُمٖمػة " مومٚماّ مىدم رمؾقل الله ﷺ امعديمٜم٦ مهدوت إمًمٞف مسم٤مًٌمٕمػ " ، وٕبي امعتقميّؾ مقـ مضم٤مسر ميما مذ امًٌخم٤ري " مودمظمٚم٧ - يمٕمٜل امعًجد - إمًمٞف ومقم٘مٚم٧ُ الجمٛؾ ، موم٘مٚم٧ : هذا جَمٚؽ ، موخرج موجمٕؾ يمٓمٞػ مسم٤لجمٛؾ ، ويم٘قل : جَمٚمٜم٤ ، موٌمٕم٨ إمزّ أواقٍ مُـ ذهم٥ ، مصؿّ مىم٤ل : امؾتقمومٞم٧ امًثّمٛـ ؟ مىمٚم٧ُ : مٟمٕؿ ". ؿقفف : ( ؾـؼدني ثؿـف , ثؿ رجعً ) مذ روايم٦ زميريم٤ " ومٟم٘دني مصمٛمٜف مصؿّ امٟمٍموم٧ " ومذ روايم٦ مُمٖمػة مقمٜد امًٌخم٤ري " موم٠مقمٓم٤ني مصمٛـَ الجمٛؾِ والجمٛؾَ ومؾمٝمٛل مُع امًم٘قم " ومذ روايتف أيمْم٤ً مذ الجمٝم٤د " موم٠مقمٓم٤ني مصمٛمٜف وردّه مقمكّ ". وهل ميمّٚمٝم٤ مسمٓريؼ امعجم٤ز ، ٕنّ امًمٕمٓمّٞم٦ إمّٟما ومىمٕم٧ مًف مسقامؾمٓم٦ مسلال ميما رواه مًُمٚؿ مُـ هذا امًقمضف " مومٚماّ مىدمُم٧ امعديمٜم٦ ، مىم٤ل مًٌلالٍ : أمقمٓف أومىمّٞم٦ مُـ ذهم٥ وزده ، مىم٤ل : موم٠مقمٓم٤ني أومىمّٞم٦ وزادني مىمػامـم٤ً ، موم٘مٚم٧ : ٓ مشمٗم٤رمىمٜل زيم٤دة رمؾقل الله ﷺ. الحديم٨ ، ومومٞف ذمير أمظذ أهؾ امًمِّم٤م مًف

عدد الصفحات ١٩٨

كتاب البيوع باب الشروط في البيع 199 يقم الحرّة ، ومٟحقه مًمٌٚخم٤ري مُـ مـريؼ مقمٓم٤ء ومهمػه مقـ مضم٤مسر. وٕحمد وأبي مققامٟم٦ مُـ مـريؼ وهم٥ مسـ ميمًٞم٤ن " موقالله مُم٤ زال يمٜمٛل ويزيد مقمٜدمٟم٤ ومٟرى مُمٙم٤مٟف مُـ مسمٞتمٜم٤ ، مطتّك أصمٞم٥ أمُس مومٞما أصمٞم٥ مًمٚمّٜم٤س يقم الحرّة " ومذ روايم٦ أبي امًزّمسمػ مقـ مضم٤مسر مقمٜد امًمًّٜم٤ئلّ " موم٘م٤ل : يم٤ مسلال أمقمٓف مصمٛمٜف ، مومٚماّ أدمسرت دمقم٤ني موخمٗم٧ أن يردّه مقمكّ موم٘م٤ل : هق مًؽ ". ومذ روايم٦ وهم٥ مسـ ميمًٞم٤ن مذ امًٌخم٤ري " موم٠مُر مسلآً أن يزن مز أومىمّٞم٦ موقزن مسلال وأرمضح مز مذ امعمٞزان ، موم٤مٟمٓمٚم٘م٧ مطتّك ومًمٞم٧ ، موم٘م٤ل : ادع مضم٤مسراً ، موم٘مٚم٧ : أن يردّ مقمكّ الجمٛؾ ، ولمَ يمٙـ رء أمسمٖض إمزّ مُمٜف ، موم٘م٤ل : مظذ جَمٚؽ ومًؽ مصمٛمٜف" وهذه امًرّوايم٦ مُمِمٙمٚم٦ مُع مىقمًف مقمٜد امًمِمٞخمل " ولمَ يمٙـ مًمٜم٤ مٟم٤وح مهمػه " ، ومىقمًف "وميم٤مٟم٧ مز إمًمٞف مطم٤مضم٦ مؿديدة ، ومًمٙمّٜل امؾتحمٞمٞم٧ مُمٜف" ومُع مشمٜديؿ مظم٤مًف مًف مقمغ مسمٞمٕف. ويؿؽـ الجؿع : مسم٠نّ ذمًؽ ميم٤ن مذ أوّل الحم٤ل ، وميم٤ن امًثّمٛـ أومور مُـ مىمٞمٛتف ، ومقرف أمّٟف يمٛمٙـ أن يمِمؽي مسف أمطًـ مُمٜف ، ويٌم٘ك مًف مسمٕض امًثّمٛـ مومٚذمًؽ صم٤ر يمٙره ردّه مقمٚمٞف. وٕحمد مُـ مـريؼ أبي هٌمػة مقـ مضم٤مسر ، مومٚماّ أمشمٞتف دموع إمزّ امًٌمٕمػ ، ومىم٤ل : هق مًؽ ، مومٛررت مسرمضؾٍ مُـ امًمٞمٝقد موم٠مظمؼمشف موجمٕؾ يمٕجم٥ ، ويم٘قل : امؿمؽى مُمٜؽ امًٌمٕمػ ودموع إمًمٞؽ امًثّمٛـ ، مصؿّ وهٌف مًؽ ؟ مىمٚم٧ : مٟمٕؿ.

عدد الصفحات ١٩٩

كتاب البيوع باب الشروط في البيع 200 ؿقفف : ( ؾؼول : أتراني مو ـسْ تُ ؽ ٔخذ جمؾَ ؽ ؟ , خذ جمؾَ ؽ ودارهمَ ؽ , ؾفق فؽ ) مذ روايم٦ زميريم٤ مقمٜد امًٌخم٤ري " مُم٤ ميمٜم٧ ٔمظذ جَمٚؽ ، موخذ جَمٚؽ ذمًؽ مومٝق مُم٤مًؽ " ميذا ومىع همٜم٤ ، ومىد رواه مقمكّ مسـ مقٌد امًمٕزيز مقـ أبي مٟمٕمٞؿ - مؿمٞخ امًٌخم٤ريّ مومٞف - مسمٚمٗظ " أمشراني إمّٟما مُم٤ميًتؽ ٔمظذ جَمٚؽ ؟ مظذ جَمٚؽ ودراهمؽ همم٤ مًؽ " أمظرمضف أمسق مٟمٕمٞؿ مذ " امعًتخرج " مقـ امًمّٓمؼانيّ مقمٜف. وميذا أمظرمضف مًُمٚؿ مُـ مـريؼ مقٌد الله مسـ مٟمٛمػ مقـ زميريّم٤ ، مًمٙـ مىم٤ل مذ آمظره " مومٝق مًؽ ". ومقمٚمٞمٝم٤ امىتمٍ صم٤مطم٥ " امًمٕمٛدة ". وومىع ٕحمد مقـ يحمٞك امًم٘مّٓم٤ن مقـ زميريّم٤ مسمٚمٗظ " موم٘م٤ل : أمفمٜمٜم٧ مطمل مُم٤ميًتؽ أذهم٥ مسجمٛمٚؽ ؟ مظذ جَمٚؽ ومصمٛمٜـف مومٝما مًؽ " وهذه امًرّوايم٦ وميذمًؽ روايم٦ امًٌخم٤ريّ مشقوّح أنّ امًلام مذ مىقمًف " ٔمظذ " مًمٚتّمٕمٚمٞؾ ومسمٕدهم٤ همزة ممدودة. وومىع مًٌمٕض رواة مًُمٚؿ ميما مطمٙم٤ه مقمٞم٤ض " ٓ " مسمّمٞمٖم٦ امًمّٜمٗل " مظذ " مسمّمٞمٖم٦ إمُر، ويمٚزم مقمٚمٞف امًتّمٙرار مذ مىقمًف : " مظذ جَمٚؽ " ومىقمًف : " مُم٤ميًتؽ " هق مُـ امعماميًم٦ . أي : امعمٜم٤مىمّم٦ مذ امًثّمٛـ ، وأمؿم٤ر مسذمًؽ إمم مُم٤ ومىع مسمٞمٜمٝما مُـ امعًم٤ومُم٦ مقمٜد امًٌمٞع . ميما مشم٘دّم . مىم٤ل امسـ الجقزيّ : هذا مُـ أمطًـ امًتّمٙرّم ، ٕنّ مُـ مسم٤ع مؿمٞئم٤ً مومٝق مذ امًمٖم٤مًم٥ محتم٤ج مًثمٛمٜف ، موم٢ذا مشمٕقّض مُـ امًثّمٛـ مسم٘ل مذ مىمٌٚف مُـ امعٌمٞع أمؾػ مقمغ مورامىف ميما مىمٞؾ : ومىد تخرج الحم٤مضم٤ت يم٤ أمّ مُم٤مًؽ مٟمٗم٤ئس مُـ ربّ بهـّ ومٜمل

عدد الصفحات ٢٠٠

كتاب البيوع باب الشروط في البيع 201 موم٢ذا ردّ مقمٚمٞف امعٌمٞع مُع مصمٛمٜف ذهم٥ الهؿّ مقمٜف ، ومصٌم٧ مورمطف ومىمْمٞم٧ مطم٤مضتف ، مومٙمٞػ مُع مُم٤ امٟمْؿّ إمم ذمًؽ مُـ امًزّيم٤دة مذ امًثّمٛـ ؟. ومذ الحديم٨ مضقاز امعًم٤ومُم٦ معـ يمٕرض مؾمٚمٕتف مًمٌٚمٞع ، وامعماميًم٦ مذ امعٌمٞع مىٌؾ امؾتم٘رار امًمٕم٘د ، وامستداء امعمِمؽي مسذمير امًثّمٛـ ، وأنّ امًمٌ٘ض مًمٞس ذمـم٤ً مذ صحّم٦ امًٌمٞع ، وأنّ إمضم٤مسم٦ امًمٌٙمػ مسم٘قل " ٓ " مضم٤ئز مذ إمُر الجم٤ئز ، وامًتّحدّث مسم٤مًمٕمٛؾ امًمّّم٤مًح مًلإمشمٞم٤ن مسم٤مًم٘مّّم٦ مقمغ ومضمٝمٝم٤ ٓ مقمغ ومضف مشزميمٞم٦ امًمّٜمٗس وإرادة امًمٗخر. ومومٞف مشمٗمّ٘د الإمُم٤م وامًمٌٙمػ ٕصحم٤مسف ومؾم١امًف مقماّ يمٜزل بهؿ، وإمقم٤مٟتمٝؿ مسما مشمٞنّ مُـ مطم٤ل أو مُم٤ل أو دمقم٤ء، ومشقاومٕف ﷺ. ومومٞف مضقاز ضرب امًدّامسّم٦ مًمًّٚمػ وإن ميم٤مٟم٧ مهمػ مُمٙمٚمٗم٦ ، ومحمّٚف مُم٤ إذا لمَ يتحمّ٘ؼ أنّ ذمًؽ مُمٜمٝم٤ مُـ مورط مشمٕم٥ وإمقمٞم٤ء. ومومٞف مشقمىمػ امًتّم٤مسع مًرئمًٞف. ومومٞف امًقميم٤مًم٦ مذ وموم٤ء امًدّيقن ، وامًقزن مقمغ امعمِمؽي، وامًمنّاء مسم٤مًمًّٜمٞئم٦. ومومٞف ردّ امًمٕمٓمّٞم٦ مىٌؾ امًمٌ٘ض مًم٘قل مضم٤مسر " هق مًؽ ، مىم٤ل : ٓ مسؾ مسمٕمٜمٞف" ومومٞف مضقاز إدمظم٤ل امًدّوابّ وإمُتمٕم٦ إمم رمطم٤ب امعًجد ومطقامًمٞف . وامؾتدل مُـ ذمًؽ مقمغ مـمٝم٤رة أمسقال الإمسؾ، وٓ مطجّم٦ مومٞف. ومومٞف امعحم٤مومٔم٦ مقمغ مُم٤ يتمؼّك مسف مًم٘قل مضم٤مسر : ٓ مشمٗم٤رمىمٜل امًزّيم٤دة . ومومٞف مضقاز امًزّيم٤دة مذ امًثّمٛـ مقمٜد إداء ، وامًرّمضحم٤ن مذ امًقزن مًمٙـ مسروم٤ امعم٤مًؽ ، وهل هٌم٦ مًُتم٠مٟمٗم٦ مطتّك مًق ردّت امًًّمٚمٕم٦ مسمٕمٞم٥ٍ مُثلاً لمَ

عدد الصفحات ٢٠١

كتاب البيوع باب الشروط في البيع 202 م٥يج ردّه ، أو هل مشم٤مسمٕم٦ مًمٚثّ مٛـ مطتّك مشردّ مومٞف امطتمال. ومومٞف مومْمٞمٚم٦ لجم٤مسرٍ مطمٞم٨ مشرك مطظّ مٟمًٗف وامُتثؾ أمُر امًمٌّٜلّ ﷺ مًف مسٌمٞع جَمٚف مُع امطتمٞم٤مضف إمًمٞف . ومومٞف مُمٕجَزَ ة مفم٤هرة مًمٚمٌّٜلّ ﷺ . ومضقاز إوم٤موم٦ امًمٌّء إمم مُـ ميم٤ن مُم٤مًمٙف مىٌؾ ذمًؽ مسم٤مقتٌم٤ر مُم٤ ميم٤ن. وامؾتدل مسف مقمغ صحّم٦ امًٌمٞع مسمٖمػ مشمٍيح مسم٢يجم٤بٍ وٓ مىٌقل ، مًم٘قمًف مومٞف : " مىم٤ل مسمٕمٜمٞف مسم٠ومىمّٞم٦ٍ ، موٌمٕتف " ولمَ يذمير صمٞمٖم٦. وٓ مطجّم٦ مومٞف ، ٕنّ مقدم امًذّمير ٓ يًتمٚزم مقدم امًقمىقع. ومىد ومىع مذ روايم٦ مقمٓم٤ء مقمٜد امًٌخم٤ري " مىم٤ل مسمٕمٜمٞف ، مىم٤ل : مىد أمظذمشف مسم٠رمسمٕم٦ دمٟم٤مٟمػ " مومٝذا مومٞف امًمٌ٘قل ، وٓ إيجم٤ب مومٞف ، ومذ روايم٦ مضرير مقمٜد امًٌخم٤ري " مىم٤ل مسؾ مسمٕمٜمٞف ، مىمٚم٧ : مًرمضؾٍ مقمكّ أومىمّٞم٦ ذهم٥ مومٝق مًؽ بهم٤ ، مىم٤ل : مىد أمظذمشف " مومٗمٞف الإيجم٤ب وامًمٌ٘قل مُمٕم٤ً . وأمسمل مُمٜمٝم٤ روايم٦ امسـ إمؾحم٤ق مقـ وهم٥ مسـ ميمًٞم٤ن مقمٜد أحمد ، مىمٚم٧ : مىد رومٞم٧ ، مىم٤ل : مٟمٕؿ ، مىمٚم٧ : مومٝق مًؽ بهم٤ ، مىم٤ل : مىد أمظذمشف ". مومًٞتدلّ بهم٤ مقمغ آميتمٗم٤ء مذ صمٞغ امًمٕم٘قد مسم٤مًمٙمٜم٤يم٤ت. تؽؿقؾ : آلَ أمُر جَؾ مضم٤مسر هذا معَِ م٤ مشم٘دّم مًف مُـ مسرميم٦ امًمٌّٜلّ ﷺ إمم مُآلٍ مطًـ. مورأيم٧ مذ مشرجَم٦ مضم٤مسر مُـ " مشم٤ريخ امسـ مقًم٤مير " ( ) مسًمٜده إمم أبي امًزّمسمػ مقـ مضم٤مسر مىم٤ل : موم٠مىم٤م الجمٛؾ مقمٜدي زمُم٤ن امًمٌّٜلّ ﷺ وأبي مسمٙر ______________________ (6 )هق مقمك مسـ الحًـ، مؾٌؼ مشرجَتف (6/663)

عدد الصفحات ٢٠٢

كتاب البيوع باب الشروط في البيع 203 ومقمٛر ، مومٕجَزَ ، موم٠مشمٞم٧ مسف مقمٛر مومٕرف مىمّّتف ، موم٘م٤ل : امضمٕمٚف مذ إمسؾ امًمّّدمىم٦ ومذ أمـمٞم٥ امعرامقل ، مومٗمٕؾ مسف ذمًؽ إمم أن مُم٤ت.

عدد الصفحات ٢٠٣

كتاب البيوع باب الشروط في البيع 204 الحديث الواحد والطذرون 299- ظـ أبي هريرة ,ؿول: نهك رشقل الله ﷺ أن يبقع حوضرٌ فبودٍ , وٓ تـوجشقا , وٓ يبع افرّجؾ ظذ بقع أخقف , وٓ يخطى ظذ خطبي أخقف , وٓ تسلل ادرأة ضلاق أختفو فتؽػل مو مد إكوئفو.( ) ؿقفف : ( نهك رشقل الله ﷺ أن يبقع حوضرٌ فبودٍ , وٓ تـوجشقا , وٓ يـبع افرّجؾ ظذ بقع أخقف ) مشم٘دّم امًمٙلام مقمٚمٞف ( ) ؿقفف : ( وٓ يخطى ) مسم٤لجزم مقمغ امًمّٜمٝل ، أي : ومىم٤ل ٓ يُمٓم٥. ويجقز امًرّموع مقمغ أمّٟف مٟمٗل ، ومؾمٞم٤ق ذمًؽ مسمّمٞمٖم٦ الخمؼ أمسمٚغ مذ امعمٜع. ويجقز امًمّٜمّم٥ مقمٓمٗم٤ً مقمغ مىقمًف " يٌمٞع " مقمغ أنّ ٓ مذ مىقمًف " وٓ يُمٓم٥" زائدة. ؿقفف : ( ظذ خطبي ) مسم٤مًمٙن ، وهق امًتّمٙمٚؿ مذ امًمّٜمٙم٤ح ، وأمُم٤ مذ الجمٛمٕم٦ وامًمٕمٞد ومهمػهمم٤ موٌمْؿ أومًف ؿقفف : ( أخقف ) زاد امًٌخم٤ري مُـ روايم٦ إمقرج مقـ أبي هريرة " مطتّك يمٜمٙح أو يمؽك " . وأمظرمضف مًُمٚؿ مُـ مطديم٨ مقمٌ٘م٦ مسـ مقم٤مُر مسمٚمٗظ " مطتّك يذر ". ______________________ (6 )أمظرمضف امًٌخم٤ري ( 6300 ،6366 ،6623 )ومًُمٚؿ( 6660 )مُـ مـرق مقـ امًزهري مقـ مؾمٕمٞد مسـ امعًمٞم٥ مقـ أبي هريرة . وامٟمٔر مطديثف امعتم٘دّم ( 623 ). ومعًمٚؿ( 6333 )مُـ مـريؼ همِم٤م مقـ امسـ مؾمػيـ مقـ أبي هريرة مٟحقه. (6 )امٟمٔر مطديم٨ أبي هريرة رمىؿ( 623 ).

عدد الصفحات ٢٠٤

كتاب البيوع باب الشروط في البيع 205 ومىد أمظرمضف أمسق امًمِّمٞخ مذ " ميتم٤ب امًمّٜمٙم٤ح " مُـ مـريؼ مقٌد امًقارث مقـ همِم٤م مسـ مطًّم٤ن مقـ محمّٛد مسـ مؾمػيـ مقـ أبي هريرة مسمٚمٗظ " مطتّك يمٜمٙح أو يدع " وإمؾمٜم٤ده صحمٞح.( ) ومىقمًف " مطتّك يمٜمٙح " أي : مطتّك يتزوّج الخم٤مـم٥ إوّل مومٞحمّؾ امًمٞم٠س امعحض ومىقمًف " أو يمؽك " أي : الخم٤مـم٥ إوّل امًتّزويم٩ مومٞجقز مطمٞمٜئذٍ مًمٚثّم٤ني الخمٌٓم٦ ، ؾوفغويتون مختؾػتون : إوػ : مشرمضع إمم امًمٞم٠س . وافثّوكقي : مشرمضع إمم امًرّمضم٤ء . ومٟمٔمػ إومم ، مىقمًف مشمٕم٤مم ( مطتّك يمٚم٩ الجمٛؾ مذ مؾؿّ الخمٞم٤ط). ؿول الجؿفقر : هذا امًمّٜمٝل مًمٚتّحريؿ. وؿول الخطّوبيّ : هذا امًمّٜمٝل مًمٚتّم٠ديم٥ ، ومًمٞس مسمٜمٝل تحريؿ يٌمٓؾ امًمٕم٘د مقمٜد امًمٗم٘مٝم٤ء. ميذا مىم٤ل ، وٓ مُلازمُم٦ مسمل ميقمٟف مًمٚتّحريؿ ومسمل امًٌمٓلان مقمٜد الجمٛمٝقر ، مسؾ هق مقمٜدهؿ مًمٚتّحريؿ ، وٓ يٌمٓؾ امًمٕم٘د . مسؾ مطمٙك امًمّٜقويّ : أنّ امًمّٜمٝل مومٞف مًمٚتّحريؿ بولإجموع. وفؽـ اختؾػقا مد ذوضف : ؾؼول افشّوؾعقّي والحـوبؾي : محؾّ امًتّحريؿ مُم٤ إذا سّمطم٧ امعخمٓقمسم٦ أو ______________________ (6 )وهق مقمٜد مًُمٚؿ مذ "صحمٞحف" ( 6333 )مُـ روايم٦ أبي أمؾم٤مُم٦ مقـ همِم٤م . مًمٙـ مسدون هذه امًزيم٤دة.

عدد الصفحات ٢٠٥

كتاب البيوع باب الشروط في البيع 206 ومًمّٞ امًذي أذمٟم٧ مًف مطمٞم٨ يمٙقن إذنّم٤ مُمٕتمؼاً مسم٤لإمضم٤مسم٦ ، مومٚق ومىع امًتّمٍيح مسم٤مًرّدّ مولا تحريؿ. مومٚق لمَ يمٕمٚؿ امًثّم٤ني مسم٤لحم٤ل مومٞجقز الهجقم مقمغ الخمٌٓم٦ ، ٕنّ إصؾ الإمسم٤مطم٦ ، وظـد الحـوبؾي مد ذفؽ روايتون. وإن ومىمٕم٧ الإمضم٤مسم٦ مسم٤مًتّمٕريض ميم٘قلهم٤ : ٓ رمهٌم٦ مقمٜؽ . ؾؼقٓن ظـد افشّوؾعقّي , إصحّ وهق ؿقل ادوفؽقّي والحـػقّي : ٓ يحرم أيمْم٤ً . وإذا لمَ مشردّ ، ولمَ مشمٌ٘ؾ مومٞجقز ، والحجّم٦ مومٞف مىقل موم٤مـمٛم٦ ( ) : مظمٌٓمٜل مُمٕم٤ويم٦ وأمسق مضمٝؿ . مومٚؿ يمٜمٙر امًمٌّٜلّ ﷺ ذمًؽ مقمٚمٞمٝما ، مسؾ مظمٌٓمٝم٤ ٕمؾم٤مُم٦. وأمؿم٤ر امًمّٜقويّ ومهمػه : إمم أمّٟف ٓ مطجّم٦ مومٞف ٓمطتمال أن يمٙقمٟم٤ مظمٌٓم٤ مُمٕم٤ً ، أو لمَ يمٕمٚؿ امًثّم٤ني مسخمٌٓم٦ إوّل ، وامًمٌّٜلّ ﷺ أمؿم٤ر مسم٠مؾم٤مُم٦ ولمَ يُمٓم٥ ، ومقمغ مشم٘دير أن يمٙقن مظمٓم٥ مومٙم٠مّٟف معََّم٤ ذمير لهم٤ مُم٤ مذ مُمٕم٤ويم٦ وأبي مضمٝؿ مفمٝر مُمٜمٝم٤ امًرّ مهٌم٦ مقمٜمٝما . موخمٌٓمٝم٤ ٕمؾم٤مُم٦. ومطمٙك امًمؽّمُذيّ مقـ افشّوؾعلّ ، أنّ مُمٕمٜك مطديم٨ امًٌم٤ب إذا مظمٓم٥ امًرّمضؾ امعرأة مورومٞم٧ مسف ورميمٜم٧ إمًمٞف مومٚمٞس ٕمطدٍ أن يُمٓم٥ مقمغ مظمٌٓتف ، موم٢ذا لمَ يمٕمٚؿ مسروم٤هم٤ وٓ رميقنّم٤ مولا مسم٠س أن يُمٌٓمٝم٤. والحجّم٦ مومٞف مىمّّم٦ موم٤مـمٛم٦ مسمٜم٧ مىمٞس ، موم٢نّّم٤ لمَ تخمؼه مسروم٤هم٤ مسقامطدٍ مُمٜمٝما ، ومًق أمظمؼمشف مسذمًؽ لمَ يمن مقمٚمٞمٝم٤ مسمٖمػ مُـ امظتم٤رت مومٚق لمَ مشقمضد ______________________ (6) مطديم٨ موم٤مـمٛم٦ رضي الله مقمٜمٝم٤ مؾمٞم٠تي إن مؿم٤ء الله مذ ميتم٤ب امًمٓلاق مسرمىؿ(063 )

عدد الصفحات ٢٠٦

كتاب البيوع باب الشروط في البيع 207 م٤مٝمٜمُ إ وٓ ردّ . موم٘مٓع بعض افشّوؾعقّي مسم٤لجقاز ، ومـفؿ مُـ أمضرى امًم٘قمًمل ، وكصّ افشّوؾعلّ مذ امًٌمٙر مقمغ أنّ مؾمٙقتهم٤ روم٤ً مسم٤لخم٤مـم٥. ومقـ بعض ادوفؽقّي ، ٓ تممٜع الخمٌٓم٦ إَّٓ مقمغ مظمٌٓم٦ مُـ ومىع مسمٞمٜمٝما امًمؽّاضي مقمغ امًمّّداق . وإذا وُ مضدت ذوط امًتّحريؿ ، وومىع امًمٕم٘د مًمٚثّم٤ني. افؼقل إول : مىم٤ل الجمٛمٝقر : يمّحّ مُع ارمشمٙم٤ب امًتّحريؿ. افؼقل افثوني : مىم٤ل داود : يمًٗخ امًمّٜمٙم٤ح مىٌؾ امًدّمظقل ومسمٕده ، ومقمٜد امعم٤مًمٙمّٞم٦ مظلاف ميم٤مًم٘قمًمل. افؼقل افثوفٌ : مىم٤ل مسمٕمْمٝؿ : يمًٗخ مىٌمٚف ٓ مسمٕده. ومطجّم٦ الجمٛمٝقر : أنّ امعمٜمٝلّ مقمٜف الخمٌٓم٦ ، والخمٌٓم٦ مًمًٞم٧ ذمـم٤ً صحّم٦ امًمّٜمٙم٤ح . مولا يمًٗخ امًمّٜمٙم٤ح مسقمىقمقمٝم٤ مهمػ صحمٞحم٦. ومطمٙك امًمّٓمؼيّ : أنّ بعض افعؾماء مىم٤ل : أنّ هذا امًمّٜمٝل مُمًٜقخ مسم٘مّّم٦ موم٤مـمٛم٦ مسمٜم٧ مىمٞس ، مصؿّ ردّه ومهمَّٚ مٓف : مسم٠نّّم٤ مضم٤ءت مًُتمِمػة موم٠مؿمػ مقمٚمٞمٝم٤ مسما هق إومم ، ولمَ يمٙـ همٜم٤ك مظمٌٓم٦ مقمغ مظمٌٓم٦ ميما مشم٘دّم ، مصؿّ إنّ دمققى امًمًّٜخ مذ مُثؾ هذا مهمٚط ، ٕنّ امًمِّم٤رع أمؿم٤ر إمم مقِمَّٚم٦ امًمّٜمٝل مذ مطديم٨ مقمٌ٘م٦ مسـ مقم٤مُر مسم٤ٕمظقّة ، وهل صمٗم٦ ٓزمُم٦ ومقمٚم٦ مُمٓمٚقمسم٦ مًمٚدّوام مولا يمّحّ أن يمٚحم٘مٝم٤ امًمًّٜخ . والله أمقمٚؿ. وامؾتدلّ مسف مقمغ أنّ الخم٤مـم٥ إوّل إذا أذن مًمٚخم٤مـم٥ امًثّم٤ني مذ امًتّزويم٩ ارمشمٗع امًتّحريؿ ، ومًمٙـ هؾ يُتصّ ذمًؽ مسم٤معم٠ذون مًف ، أو يتمٕدّى مًمٖمػه ؟ ٕنّ مجرّد الإذن امًمّّم٤در مُـ الخم٤مـم٥ إوّل دالٌ مقمغ

عدد الصفحات ٢٠٧

كتاب البيوع باب الشروط في البيع 208 إمقراوف مقـ مشزويم٩ مشمٚؽ امعرأة ، ومسم٢مقراوف يجقز مًمٖمػه أن يُمٌٓمٝم٤. افظّوهر افثّوني ، مومٞمٙقن الجقاز مًمٚمٛم٠ذون مًف مسم٤مًتّمٜمّمٞص ومًمٖمػ امعم٠ذون مًف مسم٤لإلحم٤ق ، ويم١يّده مىقمًف مذ الحديم٨ " أو يمؽك ". وسّح افرّويونيّ مـ افشّوؾعقّي : مسم٠نّ محؾّ امًتّحريؿ إذا ميم٤مٟم٧ الخمٌٓم٦ مُـ إوّل مضم٤ئزة ، موم٢ن ميم٤مٟم٧ مممٜقمقم٦ ميخمٌٓم٦ امعمٕتدّة لمَ ييّ امًثّم٤ني مسمٕد امٟم٘مْم٤ء امًمٕدّة أن يُمٌٓمٝم٤. وهق واوح ، ٕنّ إوّل لمَ يثٌم٧ مًف مسذمًؽ مطؼّ . وامؾتدل مسم٘قمًف " مقمغ مظمٌٓم٦ أمظمٞف " أنّ محؾّ امًتّحريؿ إذا ميم٤ن الخم٤مـم٥ مًُمٚماً ، مومٚق مظمٓم٥ امًذّمُّلّ ذمُّمّٞم٦ موم٠راد امعًمٚؿ أن يُمٌٓمٝم٤ مضم٤ز مًف ذمًؽ مُمٓمٚم٘م٤ً ، وهق ؿقل إوزاظلّ وواؾؼف مـ افشّوؾعقّي ابـ ادـذر وابـ جقيريّي والخطّوبيّ . ويم١يّده مىقمًف مذ أوّل مطديم٨ مقمٌ٘م٦ مسـ مقم٤مُر مقمٜد مًُمٚؿ : امعم١مُـ أمظق امعم١مُـ مولا يحؾّ مًمٚمٛم١مُـ أن يٌتم٤ع مقمغ مسمٞع أمظمٞف ، وٓ يُمٓم٥ مقمغ مظمٌٓتف مطتّك يذر. ومىم٤ل الخمّٓم٤بيّ : مىمَٓ عَ اللهُ إمظقّةَ مسمل امًمٙم٤مور وامعًمٚؿ . مومٞختصّ امًمّٜمٝل مسم٤معًمٚؿ. ومىم٤ل امسـ امعمٜذر : إصؾ مذ هذا الإمسم٤مطم٦ مطتّك يرد امعمٜع ، ومىد ورد امعمٜع مُم٘مّٞداً مسم٤معًمٚؿ موٌم٘ل مُم٤ مقدا ذمًؽ مقمغ أصؾ الإمسم٤مطم٦. وذهى الجؿفقر : إمم إلحم٤ق امًذّمُّلّ مسم٤معًمٚؿ مذ ذمًؽ ، وأنّ امًتّمٌٕمػ مسم٠مظمٞف مظرّج مقمغ امًمٖم٤مًم٥ مولا مُمٗمٝقم مًف ، وهق ميم٘قمًف مشمٕم٤مم ( وٓ مشم٘تمٚقا

عدد الصفحات ٢٠٨