المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

أثرُ عَملِ المرأة في النفقة الزوجية تحميل PDF

غير معروف

صفحة ١ من ٤

| نأء ل ليت ات د 9 »4 00 625. داريا 2 ا مركز التميز البحتى حا قعد مل ف وا ان في فقه القضايا المعاصرة مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة 1 عارك 1 ع6 لمففةا لروجيه بحث محكم قدم لحلقّنّ البحث التي أقامها مركزالتميز البحثي في ففه المَضايا المعاصرة »« ٠+ © + بعنوان (نعْقتّ الزوج3 في ضُوْء متغيرات العصر) و 0 إعداد ف ١‏ أ.د. عبد السلام بن محمد الشويعر أي لك | 5

عدد الصفحات ١

مركهز التميز البية في فقا القت 5 |المعاسهب3 بعنوان (نمْقت الزوجرّفي ضوء متغيرات العصر) إعداد أ.د. عبد السلام بن محمد الشويعر أستناذ الفقه المقارن اه - اأدكاثر

عدد الصفحات ٢

© جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 15477 اه فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر الشويعر» عبدالسلام بن محمد أثر عمل المرأة في النفقه الزوجية./ عبدالسلام بن محمد الشويعر - الرياض» 477 اه. 4 خ“ص؛ 14*١7‏ اسم ردمك: ه-89.- ه..ضه- 5.8 را ؟ ١‏ -المرأة العاملة ” - حقوق المرأة ” - النفقة (فقه إسلامي) أ. العنوان ديو 54 ؟ هه ة/ 2 ١‏ رقم الإيداع: 5ه ١57/95‏ ردمك: ه -55.- ه..ه- 1.5 1/0

عدد الصفحات ٣

الطبعة الأولى اه حقوق الطبع محفوظة

عدد الصفحات ٤

تقديم الحمد دلّه والصلاة والسلام على رسول الله أمابعل: فقد دأب مركز التميّر البحثي في فقه القضايا المعاصرة على عقَدٍ حلّقات بحثية متخصصة في بعض الموضوعات المعاصرة» ومن تلك ال حلقاتٍ حلقة البحث التي عقدها المركز في //177/5١ه‏ تحت عنوان "نفقة الزوجة في ضوء متغيرات العصر" وقد شارك فيها عدد من الآساتذة المتخصصين ببحوث تمت مناقشتها. وكان من بين البحوث القيّمة التي قدّمت في الحلقة بحث " أثر عمل المرأة في النفقة الزوجية ' للأستاذ الدكتور/ عبدالسلام بن محمد الشويعرء وقد حظي باهتّام الأساتذة الحاضرين» ودارت حوله كثير من المناقشات» وقام المركز بتحكيمه فجاءت تقارير المحكمين مؤيدة ومشجعة على نشرهء وهاهو نقدمه للقراء الكرام. آملين أن يجدوا فيه ما يكشف غموض المسائل التي تناوهها ويجلّيها. وأن ينفع الله به» ويجزل المثوبة للباحث ولكل من سعى في نشره. والحمد دله أولاً وآخراء وصل الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. لجنة البحوث والغشر

عدد الصفحات ٥

و 6 مغدمية لكيه يو حمق أن 5 الدد لأ اللدوتحده لآ قريك لدو اعون ان مدا عيد: ورسوله صلَّ اللّه عليه وسلم. أما بعد: فهذا بحث يتناول (أثر عمل المرأة في النفقة الزوجية). وهذه المسألة مِن المسائل الفقهية التي لم يتطرّق لها جل فقهائنا المتقدمين» ويدل على ذلك تسميتها عند الفقهاء الذين تكلموا عنها -وهم من فقهاء القرن السابع المجري- ب(الواقعة)(2" أي النازلة التى حدث السؤال عنهاء ما يدل على قل تناولها في كتابات المتقدمين. ولعلّ السّبب في عدم تعرّضهم لهذه المسألة -مع كثرة اهتمام المعاصرين بها- هو اختلاف طبيعة العمل في الأزمنة المتقدّمة. بقار ا رد 20 واوا اع جر باعي وي في حين كان العرفٌ عند الأوائل أن عمل المرأةٍ من باب التكليف والمشقة عليهاء ولذا فإنهم قرروا أنه لا يلزم الزوجة العمل إذا أمرها زوجها؛ لأن هذا من باب التكسية لاق امه الع :7 )١(‏ البحر الرائق 2145/5 حاشية ابن عابدين 575/7. نقلاً عن نجم الدين الزاهدي (ت 508 ه) وسيآي النقل إن شاء اللّه. وينظر أيضاً: مجمع الأغبر .447/١‏ (7) ينظر مثلاً: حاشية الدسوقي 01 :0ه وعبارته: (المرأة لا يلزمها أن تنسج ولا أن تغزل ولا أن تخيط للناس بأجرة وتدفعها لزوجها ينفقها؛ لأن هذه الأشياء ليست من أنواع الخدمة وإنما هي من أنواع

عدد الصفحات ٧

وفي المقابل نجد أن المعاصرين الذين كتبوا في المائة سنة الأخيرة عن هذا الموضوع قد أطالوا في الحديث عنه0"» وإن كان الغالبٌ على مَن كتب في هذا الموضوع النقلّ عن المتقدّم وتكرارٌ ما ذكرّه. حتى رأى بعضهم أن هذا الرأي المتكررٌ في كتبهم إجماعٌ» وأن الخروج عليه إنما هو جائرٌ استثناءً من باب السياسة الشرعيّة0©. وسأتناول هذا الموضوع من جانب آخرٌ مغاير لجميع مَن كتب فيه إذ سأتناول المسائل التي مخرّج عليها الحكم مما نصّ عليه الفقهاء. ومن ثم مناقشةً المناط الذي 7 ع تخرّج عليه المسألة. قم اجع لاشيالا وان ملو اشيالةى الرست متها ثم أختم بذكر الشروط التي تُستفاد من نصوص الفقهاء وأصولهمء مع التوسع في تحقيق مناط بعض الشروط بها يناسب الحال. وقد جعلت هذه الدراسة في ثلاثة مباحث, على النحو التالي: .١‏ المبحث الأول: علة إسقاط النفقة عند الفقهاء (ما تُحْرّجٍ عليه المسألة) وفيه مطلبان: - ٠١‏ .نفقة المرأة الناشز .١‏ ». تشطير النفقة بتبعغض النشوز ؟. المبحث الثاني: آراءٌ الفقهاء في إسقاط نفقة الزوجية بعمل المرأة “'. المبحث الثالث: نطاق رأي الفقهاء في هذه المسألة ظ )١(‏ ولعل من أَوْهم وأشهرهم قدري باشا ١7١05(‏ ه)ء ومحمد زيد الأبياني (1785١ه).‏ وأحمد إبراهيم ١٠*5(‏ ه). وغيرهم. (؟) السياسة الشرعية في الأحوال الشخصيّة. د. عبد الفتاح عمرو ص 88. 4

عدد الصفحات ٨

وفيه ثلاثة مطالب: ؟١.‏ الشروط التي يلزم توفرها للحكم بتشطير نفقة المرأة العاملة *. 7. مسقطات النفقة على المرأة العاملة بالكلية *. “. الأسباب التي تُوجب النفقة كاملة للمرأة العاملة أسأل الله أن يخلص لنا النيّة» ويرشدنا للصواب, وأن ينفع بهذا العمل كاتبه وقارته..

عدد الصفحات ٩

المبحث الأول علة اسقاط النفقة عند الفقهاء ل الأصل عند الفقهاء أن غلةوضوب التنقة لروحةة رقن لقا لاني نا عله المرأة امارج هاون اتارعند لكا زوين ملعت عل الل من شود الزوجيّةه والأصل في ذلك قول الله تعال: لإوَكُنَ مِْل الذي عَلَبهَِ ِامْعْرُوفٍ 20#. فا يجب على الزوج حقوقٌ -أحدها النفقة-, فإن المرأة تجبُ عليها حقوق كذلك. بخلاف النفقة على الأبناء والقرابات فإنها تجب بناءً على الصّفة فلذا فإنها لا تنقطع إلا بالكفاية» بخلاف النفقة الزوجية فإنها تنقطع بعدد من الموانع. فإذا أخل أحد الزوجين ب عليه مِن التزام بالعقد من غير عذر جاز للآخر الامتناع من أداء ما وجب عليه في مقابله» وهذا مطّردٌ في سائر الحقوق الزوجيّة المتنوعة. ولذا تطرق الفقهاء لمسألة ما يُقابل النفقة الواجبة على الزوج» مِن الحق الواجب على الزوجة؛ لإظهار المقابلة بينهما فإذا أخل أحد الزوجين بحقٌ صاحبه )١(‏ وقد فرّق الفقهاء بين المعاوضة, والمقابلة. وصحح المحققون من أهل العلم أن النفقة ليست من الأعواضء وإنما هي من باب المقابلة لارتباط المرأة بحبال الرجل. [ينظر: باية المطلب لإمام الحرمين الجويني 57/١5‏ 5]. وهو معنى ما مال إليه الشيخ تقي الدين من أن المعقود عليه في التكاح ازدواج كالمشاركة» فيكون من باب المشاركات دون المعاوضات [تقرير القواعد لابن رجب 589/7]. .174 سورة البقرة» آية رقم‎ )١(

عدد الصفحات ١١

عليه جاز للآخر منعه من الحق الذي يقابله. # موجب النفقة عند الفقهاء: موجب النفقة هو ما يَلرَّم عند تحققه إِيجاب النفقة على الزوج. فإذا انتفى الموجت كان ذلك علة إسقاط النفقة. وللفقهاء مسلكان في بيان موجب النفقة: :١‏ فينهم مَن يَرَى أن النفقة واجبة بالعقد فقط. وأنها ليست في مقابل منفعةٍ تبذهًا المرأة. وهو قولٌ عند الحنفيّة(0)+ وأحد قو الشافعية9©: وقولٌ عند المالكية: وإحدى الروايتين عن أحمد(؟»» ورأي الظاهرية. وعلة ذلك عندّهم أن العقد سببٌ الوجوب فيرتب الحُكمٌ عليه» وما زاد على ذلك إنم| هو أثرٌّ من آثار العقد ولا يلزم من تخلفه سقوط باقي الآثار ومنها النفقة. ": ومن الفقهاء مَن يَرَى أن النفقة واجبة للمرأة في مُقابل أمر زائدٍ على العقد - وهذا هو رأي جمهور الفقهاء9)-. إذ العقدٌ وحدّه لا يُوجِبٌ الثفقَة بل هو مُوجبٌ للمهر. .١55/7 الجوهرة النيرة للحدادي‎ )١( (0 التهذيب للبغوي 717/5 7. () نص عليه الرجراجي في: مناهج التحصيل ”0157/7. (:) شرح الزركشي على الخرقي 18/57. (6) المحلى لابن حزم .88/١٠١‏ (5) وهو القول المعتمد في المذاهب الأربعة. ينظر: العناية للبابرتي 2791/7 مجمع الأنبر لشيخ زاده »597/١‏ الكاني لابن عبد البر ص 25505 روضة المستبين لابن بزيزة ,7/51/١‏ نهاية المطلب للجويني 5٠/١5‏ 5» التهذيب للبغوي 275١/5‏ الكافي لابن قدامة 0/لالاء الشرح الكبير لابن أبي عمر »558/7١‏ شرح الزركشي على الخرقي 7 معونة أولي النهى لابن النجار ///5. ١ ؟‎

عدد الصفحات ١٢

فلا بد مِن أثر مِن آثار العقد يكون في مقابل أثر النفقة. واختلف في تحديد هذا الامر: أ/ فقيل: إن النفقة في مُقابل الاحتباس فقط. وهو قول الحنفيّة(". ب/ وقيل: إنها في مقابل التمكين'". وهو قولٌ عند المالكية0”» ومذهب الشافعية7؟'. ج/ وقيل: بل بمجموع الأمرين؛ التمكين والاحتباس معا. وهو قول عند المالكية2»» ومذهب الحنابلة2'0 ويعبّرون عنه ب (التمكين التام)» وهذا القول هو الأقرب -واللّه أعلم-. وبناء عل« للف نكإن :ساكل رذ لوحب تعد تسقطا للق سك )١(‏ الهداية للمرغيناني (مع حاشية اللكنوي) 0770/7 العناية للبابرتي 079377 مجمع الأنهر لشيخ زاده ١‏ ملاختيار في تعليل المختار 5/ 5, البحر الرائق ١97/5‏ . والمراد ب(الاحتباس): الليث والمقام ف بيت الزوجية. وعدم الخروج منه 0 أو 5 [ بجمع الأغمر 97/7 5]. ولذا عند الحنفية النشوز الُكميء بأن يكون البيت ملكاً للزوجة فتّمنع الزوجٌ من دخوله [مجمع الأعمر 447/7 والمصادر السابقة]. () وقد ناقش هذا القول بعض الحنفيّة. الهداية للمرغيناني (مع حاشية اللكنوي) 77/8/7. والفرق بينه وبين علّة الاحتباس تظهر في صورة ما لو امتنعت المرأة من التمكين في بيت الزوجء فإن الحنفية القائلين بالاحتباس لا يسقطون النفقة» بخلاف هذا الرأي. (©) التلقين للقاضي عبد الوهاب .154/١‏ الكافي لابن عبد البر ص 05 » روضة المستبين لابن بزيزة ١‏ البهجة للتسولى .6٠7/١‏ () نهاية المطلب للجويني ٠/١65‏ 45. التهذيب للبغوي 74١/57‏ وصححه. (0) مناهج التحصيلء للرجراجي 7/7 015. (1) الكافي لابن قدامة ه/ل/الاء الشرح الكبير لابن أبي عمر 2458/5١‏ شرح الزركشي على الخرقي 57:, معونة أولى النهى لابن النجار 7/7 /0. 1

عدد الصفحات ١٣

انشوزاً» فإذا نشزت المرأةٌ بتركها التمكين أو الاحتباس سقطت نفقتها. وهذا التقريرٌ واضحٌ تفريعاً على الرأي الثاني. واما أصحات القول الأول (وهم القاكتلون بأن موجب النفقة هو العقد) فإن منهم من يرغ أن التفيوز لا يكوق. مقطا للنفقة -وهم الظاهرية-؟ لتحقق المؤيحن27. وأمّا من عدا الظاهرية فيرون أن العقد موجبٌ للنفقة» وأن النشوز مُسققط انا ع 75 5 5 مرا 0 ١‏ مشاله* ١‏ أو يقولون: إن وجوب النفقة مشروط ا الف 01 وعلى ذلك فإنهم يوافقون أصحاب الرأي الثاني في كون النشوز علة إسقاط النفقة» ويّرون أن إخلال المرأة مبذا الأمر (وهو التمكين, أو الاحتباس) وتقصيرها في أدائه يعد نشوزاً©). وَبذا يَتبيّن أن علّة إسقاط النفقة عند الفقهاء هي (النشوز) وهذا معنى قولهم: إن نفقة المرأة لا تسقط عن زوجها بشيءٍ غير النشوز". )١(‏ المحلى لابن حزم .88/٠١‏ وسيأتي الخلاف في المسألة. () ينظر: الوسيط للغزاليى ١5/7‏ 7؟. المهمات للإسنوي 1///8/,. (©) نهاية المطلب للجويني 57/١5‏ 5» الجوهرة النيرة للحدادي .١14/57‏ (5) ولذا فإن جمهور الفقهاء عندما يذكرون ثمرة الخلاف في كون موجب التفقة هل هو العقد أم الاحتباس والتمكين. لا يذكرون أن من آثاره سقوط نفقة الناشز. فذكر الإسنوي في (المهمات 78/8) أن فائدة الخلاف في الضمانء وفيا لو حلف ما له مال. وذكر الآمدي من الحنابلة أنه إن قيل: إنها وجبت بالعقد واختلفا في النشوز فالقول قوها. وإن قيل: وجبت بالتمكين فالقول قوله [الفروع لابن مفلح 7/9 70]. (5) الكافي لابن عبد البر ص .١550‏

عدد الصفحات ١٤

# علاقة عمل المرأة بمسألة النشوز: نشوز المرأة وكونه مسقطاً للنفقة هي المسألة التي مخرّجٍ عليها عمل المرأة. إذ لا يسقط النفقة شى* غير النشوز(". والفقهاء عند تعديدهم لصور النشوز التي تُسقط النفقة نصّوا على أن من صوره: انتقال(" المرأة من منزل الزوج» أو سفرها بدون إذنه أو بدون حاجة”". فنزلوا على هذا التصرّف أحكام النشوزء ومنه سقوط النفقة. حق )217 - وقال ابن الحاجب (ت 155 ه) من المالكية: (تسقط النفقة بالنشوز وهو منع الوطء أو الاستمتاع والخروج بغير إذنه)220. - وقال الغزالى (أت 0٠05‏ ه) من الشافعية: (لو خرجت بغير إذنه فهي ناشزة ولو )١(‏ الكاني لابن عبد الير ص 55؟7. (0) يُعيّر بعض الفقهاء ب(الانتقال)» و بعضهم ب(الخروج) بناءَ على تحديد وتقدير مناط ما تسقط به النفقة. (؟) ينظر للحنفية: الهداية للمرغيناني (مع حاشية اللكنوي) 78/7. وينظر للمالكية: جامع الأمهات ص 77”. مناهج التحصيلء للرجراجي 015/7. لباب اللباب لابن راشد .404/١‏ وينظر للشافعية: المهذب للشيرازي 5/7 »٠١‏ البيان للعمراني .196/1١١‏ العزيز للرافعي 23٠/١٠١‏ نهاية المحتاج للرملي .٠١5/17‏ وينظر للحنابلة: الكافي لابن قدامة 0/8/0 الشرح الكبير لابن أبي عمر 14 الإنصاف 5؟7057/7. () الجوهرة النيرة للحدادي .١170/7‏ وينظر: حاشية ابن عابدين .75857/٠0‏ (5) جامع الأمهات لابن الحاجب ص ”777. وينظر: روضة المستبين .7517/1١‏ ١6ه‎

عدد الصفحات ١٥

خرجت في حاجته بإذنه فلا)207, - وقال الحجّاوي (ت 158 ه) من الحنابلة: (مَن امتنعت من فراشه أو الانتقال 0 ومن الفقهاء مَن تلطّف في اللفظ وعبّر بأن هذا الفعل سَّبِيةٌ بالنشوز7. والمؤذى واحد. وعندما نبحث في نفقة المرأة العاملة نجد أن المناطً الفقهيّ هذه المسألة إنم) هو في خروجها من بيت الزوجية بدون إذن -باتفاتي-» وليس المناط هو في ذات العمل ا وعلى ذلك فإن المرأة العاملة تكون قد أخلت بالتزام عقد الزوجيّة وهو (التمكين التام). فيكون خروججها من بيتها من غير إذن زوجها ملحقاً بالصور التي ذكرها الفقهاء للنشوز؛ ى| سبق. وقبل التطرق لمسألة (أثر عمل المرأة على النفقة الزوجية)» فإنه لا بُدُ من التعرض لمسألتين فقهيتين مهمتين تبنى عليههما هذه المسألة» وهما: المسألة الأولى: نفقة النَّاشْز. والمسألة الثانية: تبعيض النشوز. والتنزيل على مّاتين المسألتين متوالٍء إذ لا يتصوّر التخريج على المسألة الثانية إلا عند أخذ أحد الرأيين في الأولى؛ ىا سيظهر. (0) الوسيط للغزالي .١١60/5‏ (؟) الإقناع للحجاوي *//5737 . () كذا عبر فقهاء الحنابلة فإنهم يرون مَن تخرج من بيتها أشبهت الناشز. [الكافي لابن قدامة ©7/8/6]. ١5

عدد الصفحات ١٦

عليها والمخرّجة في مسألة نفقة المرأة العاملة» والتى سأذكرها في المطلبين التاليين إن شاءً الله تعاللى.

عدد الصفحات ١٧

.١ ١‏ نفقة المرأةالناشز (النشوز) هو: (معصية المرأة زوجّها فييم| يجب له عليها من حقوق النكاح)(". وهذا الحد يَسْمَلُ سائر أسباب النشوز وصوره. وقد توسّع الفقهاء في ذكر هذه الصور في موضعها من كتب الفقه. #* الاختلاف الفقهي في المسألة: اختلف الفقهاء في لزوم نفقة المرأة حال نشوزها وامتناعها مِن أداء الحقّ الواجب عليها بالنكاح على قولين: القول الأول أن المرأة]ذا فشوت فإئة لآ نفقة هاء وهو اقول هون الققباء 0 وحُكِي إجماعاً”" وفيه نظر ظاهرٌ بالقول الثاني. القول الثاني: أن النشوز لا يُسقط النفقة» بل تجب لا النفقة» وبه قال بعض .594/6 الكافي لابن قدامة‎ )١( (؟) وهو مذهب الفقهاء الأربعة وأصحابهم: ينظر للحنفية: الحداية للمرغيناني (مع حاشية اللكنوي) 7؟» حاشية ابن عابدين 5817//5. وينظر للمالكية: المعونة للقاضى عبد الوهاب 87/7لاء جامع الأمهات لابن الحاجب ص 07707 متاهج التحصيل للرجراجي 518/8 لباب اللباب لابن راشد .5١٠5/١‏ وينظر للشافعية: البيان للعمراني 0 م العزيز للرافعي 235/١٠١‏ نهاية المحتاج ١ 7‏ ". وينظر للحنابلة: الشرح الكبير لابن أبي عمر 757/75 الإنصاف 2707/1715 معونة أولي النهى لابن النجار 8/ ١‏ » هداية الراغب ”778/7. (5) ذكر الرّمل في (هاية المحتاج 2305/17 أنها تُسقطٌ بالإجماع !!. وقال الجويني [خباية المطلب 106 يختلف العلماء أنها لو نشزت فلا نفقة لها في زمان النشوز). وعبارة صاحب (الشرح الكبير 5 232017/7): (لا تجب نفقة الناشز في قول عامة أهل العلم)ء وهذه العبارة أدق.

عدد الصفحات ١٨