المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

سلطة ولي الأمر في تسعير الأموال والأعمال دراسة فقهية مقارنة

أحمد علي أحمد موافي

صفحة ٦ من ٧

80 :وإنما المروي انه أنه "مر بسوق التمارين بالرصرة فهابر عليه بعض باعاته "(1). يظهر أن دليل فقهاء ماهع الجواة من فإنه وبهاا "الآ ار"لم ينتهض لإفادة ما لي الأمر إذا كانو حاب أو مصلح ؛ فأ ر امر قرروه من بواة التسعير لو–رضي الله انه –معارض بحدي النبي –صلى الله اليه وسلم -: "إ الله هو المسعر ... الحديث" ، وت يخص حدي النبي –صلى الله اليه وسلم –بماهع ذهع . الصحابي رضي الله انهم أبمعينإليه و-أيضا –امر ان ذ كر فإنه قد –رضي الله انه –أنه ااد إلى حاطع بن أبي غير ازم اليه.من بلتع فااتار إليه وربع ان قوله ، وأخبره أنه قال ما قال فقد قال لحاطع : "إ الذي قلت لا لي بعزيمة مني ولا قضاء إاما هو شيء أردت به الوير لأها الرلد"(2). وأما أ ر الي–رضي الله انه –فة "لي بصحيح". وبهاا فإنه يسقط دليل هؤتء الفقهاء من الآ ار الى بواة التسعير ؛ فلا يكون لهم حعل صحيح بهاا الدليل الى ما قرروه من ماهع الجواة. كان هاا الجواب الى دليل فقهاء ماهع الجواة من "السنة والآثار " ، ونعرض فيما يلي للجواب الى دليلهم من "المعقو ". ن المعقو مله ثالثا: مناقشة دلي (1 ) الحاوي الكبير8 /410). (2 ) حقدم حخريجه ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٨٢

81 استدل فقهاء ماهع بواة التسعير لولي الأمر إذا كانو حاب أو مصلح بة "المعقو ": فقاادة الشريع المستقرة : "أ ما لا يت الواجب إلا به فهو واجب " ؛ فإذا رأى في التسعير مصلح اند حزايد الأسعار باة له أن يسعر. لمسلمين ، ويتعدون حعديا فاحشا ، فإذا كان أرباب الطعام يتحكمون الى ا واجز السلطان ان صيان حقوق المسلمين إت بالتسعير فلا بأس به –بمشورة أهل الرأي والنظر-: أن يفعله. فينبغي للإمام أن يتعرض للباا بالتسعير إذا حعل به دفع ضرر العام ، ولم يمكن ذلك إت به؛ إذ إن دفع الضرر وابع ، و "لواجب إلا به فهو ما لا يت ا واجب". وجواب ذلا:أنه ت يسلم بأن التسعير فيه مصلح الناس في رخص أسعارهم "فهاا غلط بل فيه فساد، وغلاء الأسعار؛ لأن الجالع إذا سمع بالتسعير امتنع من الجلع فزاد السعر، وقل الجلع، والقوت، وإذا سمع بالغلاء وحمكين الناس من بيع ا بلع ذلك طلبا للفضل فيه، وإذا حصل الجلع احسعو أموالهم كي احتوو الأقوات ورخصو الأسعار"(1) . كالك فإن الإمام مندوب إلى النظر في مصالح الكاف ، وليس نظره في مصلح المشتري بأولى من نظره في مصلح البائع لوفور الثمن، وإذا حقابل الأمران وبع جتهد المشتري في اتسترخاص، ويجتهد حمكين الفريقين في اتبتهاد لأنفسهم؛ في البائع في وفور الربح. (1 ) الحاوي الكبير (8 /410)، وانظر: المغني تبن قدام4/164.) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٨٣

82 م إن الناس مسلطون الى أملاكهم، والتسعير اليهم إيقا ح ج ر في أموالهم، وذلك غير بائز فيمن باة أمره، ونفا حصرفه(1). وهذا جواب دحيح ؛ فيجع أن يكون نظر ولي الأمر للكاف ت لطائف الى ينظر للمشترين الى حساب البائعين.حساب طائف أخرى ، فلا *مناقشة هذا الجواب والرد عليه يناقش جوابه هذاو التسعير المشرو : بأن دفته –كما حقدم بيانه - :أن "يجمع-ولي الأمر - ،ويحضر غيرهم استظهارا الى صدقهم ...،سوقالوبوه أهل لهم، وللعام سداد فيناةلهم إلى ما فيه ؟وكي يبيعون ؟كي يشترون :فيسألهم حتى يرضوا به "(2). هكاا في إطار من المواةن الدقيق بين مصلح البائعين والمشترين حرصا الى إقام العدل الاي باءت به الشريع ؛ فالتسعير المشروع فيه مراعاة للمصلحتين جميعا: مصلحة الرائعين ، ومصلحة المشترين. ي الأمر لأرباب الأموال : والتسعير المشرو ليس فيه أن يقول ول"لا تريعوا إلا ببذا وكذا، ربحت أو خسرت من غير أ ينظر إلى ما يشترو به، ولا أ يقو له فيما قد اشتروه لا تريعوه إلا ببذا وكذا مما هو مثا الثمن الذي اشتروه به أو أقا"(3). : وإنما يضرب لهم الربح الى قدر ما يشترون به مثل أن يقول لهم"حربحون في المدي كاا وكاا، فلا يتركهم أن يغلوا في الشراء، وإن لم يزيدوا في الربح؛ إذ قد يفعلون ذلك، ويتساهلون فيه؛ إذ ت ينتقصهم بالك من ربحهم شيئا، وإذا الم ذلك (1 ) الحاوي الكبير8/403، 410). (2 ) المنتقى شرح الموطأ (8 /13). (3 ) البيان والتحصيل3 /314). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٨٤

83 منهم ضرب لهم الربح الى ما يعلم من مبلغ السعر، وقال لهم: ت سبيل لكم أن فلا حشتروا إت الى هاا حبيعوا إت بكاا وكاا،"(1) ، من غير أن يضر بهم وبهاا فإنه يكون قد سل هذا الدليا من المعقو لفقهاء ماهع الجواة من المعارم المقاوم ؛ فيصح احتجاجه به واستناده إليهفي الجواة ، وهاا مما " يقوي"ماهع الجواة، و "يعضده"إذا كانو مصلحة وحاجةك ، لم حندفع إت بال وفي إطار من المواةن بين مصلح البائعين والمشترين ؛ فهاا هو العدل الاي باءت .به الشريع ودلو اليه والترجيح ، *خلادة المناقشة التسعير منبعد هاه المناقش لأدل فقهاء ماهع بواة "القرآ "، و "السنة والآثار"، و "المعقو "؛ فناه يبو قد اتضح لنا : ل صحيح لهم بالقرآن أنه ت متع الى ما ذهبوا إليه من بواة التسعير ؛ فقد استدلوا بنواين من الآيات: النوع الأو : ليس فيها حصريح بة امومات "جواز التسعير، ومشروعيته "؛ قوله فتأويل الإلحاد في الآي في –حعالى -: ﱡﭐﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱠ(2)،بة "الاحتبار" وإن كان محكيا ان امر –رضي الله انه – احتما بعيد، ولو سلم فاتحتكار غير التسعير، وهاا كله يوهن هاا الدليل ؛ فيكون متعلقهم به ضعيفا؛ فلا ينتهض دليلهم هاا الى إفادة الجواة. والنوع الثااي : حطرق إليه اتحتمال الى نحو ما حقدم ، وحمله الى بواة التسعير ليس منه ؛ لما فيه من الظلم والعدوان ، بأولى من حمله الى المنع والتسلط الى أرباب الأموال في أموالهم ؛ فالنبي –صلى الله اليه وسلم –لم (1 ) المصدر الساب (3 /318). (2 ) سورةالحج الآي : 28. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٨٥

84 يسعر، وقد سألوه ذلك ، ولو باة لأبابهم إليه ؛ والل بكونه مظلم ، والظلم .حرام وحي حطرق اتحتمال إلى الدليل ؛ فإنه يبطل اتستدتل به كما هو المقرر ي الأصول ؛ فلا يكون لفقهاء ماهع بواة التسعير لولي الأمر ف "متعلق دحيح"بالقرآن ؛ فأدلتهم من القرآن لم حنتهض لإفادة الجواة. ة وأما استدلاله على الجواز ب"السنة والآثار"فهاواع: النوع الأو : دحيح غير دريح في الجواز ، وقد حطرق إليه اتحتمال كما في حدي : "يحتبر إلا خاطئلا "إت أنه ليس ، فهو وإن كان صحيحا من به السند بصريح في بواة التسعير، بل هو في اتحتكار، واتحتكار غير التسعير ، وقد حطرق ؛ فقد خر مخر الإرشاد؛ ومن م فلا يكون حقدمإليه اتحتمال الى نحو ما لفقهاء ماهع الجواة حعل صحيح به. أو أنه قد ورد يفيد الرجوع عنهما كما في أ ر امر –رضي الله انه –مع حاطع بن أبي بلتع ، وبالجمل فإن هاا النو لم يسلم من المعارض المقاوم القوي الاي ا أحى اليه فأوهن اتحتجا به ، ولم يعد لفقهاء ماهع الجواة متعل قوي به. والنوع الثااي : دحيح قوي في الدلالة على الجواز ،بين لنا سلام هاا وقد ح الدليل من السن لجماا فقهاء ماهع بواة التسعير لولي الأمر للحاب والمصلح ، وأنه ت معارض له صحيح ؛ فكان أن صح احتجابهم به الى ما قرروه من الجواة ؛ ، وكان متعلقهم به متعلقا قويافهذا الدليا ينتهض –بحق –لإفادة جواز التسعير ة التي لا تندفع إلا بهللمصلحة والحاج ؛ فكل ما "احتا إليه الناس حاب اام فالح فيه لله...؛ وحاب المسلمين إلى الطعام واللباس وغير ذلك من مصلح ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٨٦

85 اام : ليس الح فيها لواحد بعينه؛ فتقدير الثمن فيها بثمن المثل الى من وبع اليه البيع أولى من حقديره لتكميل الحري -في حدي " ن أات شركا له في ابد م ...-؛ وهنا اموم الناس اليهم شراء الطعام والثياب لأنفسهم؛ فلو م كِّن من يحتا إلى سلعته أن ت يبيع إت بما شاء لكان ضرر الناس أاظم". والنوع الثالث : غير دحيح ، الخبر المروي ان الي بن أبي طالعف-كرم الله وبهه - لي بصحيحححري أموالهم وت يجوة للإمام ححريقها اليهم. لما فيه من ؛ :وإنما المروي انه أنه "مر بسوق التمارين بالرصرة فهابر عليه بعض باعاته ". والولادة : أن لفقهاء ماهع بواة التسعير متعلقا قويا بالسن الى الجواة ؛ فهذا الدليا ينتهض –بحق –والحاجة لمصلحة ولي الأمر للإفادة جواز التسعير ل .التي لا تندفع إلا به وأما استدتلهم بالمعقول ؛ فإنه قد حبين لنا سلام هاا الدليل لفقهاء ماهع الجواة من المعارض المقاوم ؛ فكان أن به دح احتجاجه واستناده إليه في الجواة ، وهاا مما "يقوي "ماهع الجواة، و "يعضده"إذا كانو مصلحة وحاجةالك ، وفي إطار من المواةن بين مصلح البائعين والمشترين ؛ لم حندفع إت ب .فهاا هو العدل الاي باءت به الشريع ودلو اليه دل من وبهاا فإن الأ "السنة" ، و "المعقو "حتعاضد، وحتظاهر، ويقوي بعضها بعضا الى إفادة أن الراجح:من ضوابط ابينبواة التسعير لولي الأمر وف ما ن العدل، فكي إذا انضم إلى ذلك امومات القرآن التي احتملو وفي إطار م الجواة ؟ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٨٧

86 وبتمام القول في مناقش أدل فقهاء ماهع بواة التسعير نكون قد فرغنا من هاا المبح الثال ، ونكون قد وصلنا إلى الخاحم حي أهم النتائج والتوصيات، ونعرض لالك فيما يلي. ***************** الخـاتــمة بعد أن ارض البح لتعري التسعير ، ومااهع الفقهاء في مشروايته: ماهع المانعين ، وماهع المجوةين ، وفص ل القول في أدلتهم دليلا دليلا من "القرآ "، و "السنة والآثار "، و "المعقو "، وفيما ورد الى هاه الأدل من أبوب وااتراضات والرد الى ذلك – حواحض فقد – لنا– التي المهم النتائج هاه :يلي فيما إليها نشير "النتيجة الأولى":أن مبدأ حرية الاقتصادفي الفقه الإسلامي، قرةمست مبدأ وركيزة مهم يقوم اليها البناء اتقتصادي في دول الإسلام، وذلك مع حوخيالعد الاي باءت به الشريع وأرسو داائمه، فلا في التسعير على سل،ة لولي الأمر الناس. فلي في الفقه الإسلامي سل،ة م،لقة لولي الأمر ت في اتقتصاد وت في غيره، بل هي سل،ة مقيدة بةالمصلحة المعتررة في إطار من الموازاة الدقيقة بين ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٨٨

87 المصالح المتعارض من به ، والمصالح والمفاسد من به أخرى، و-أيضا – في من إطار العد شطط.وادم ال وحرية الاقتصاد هذه تقتضي: حاكم الى الناس، فالأصل: ادم يسعر ت أن .وذلك في الأحوال المعتادة، التسعير وهذا بولاف ما إذا اقتضت مصلحة أو دعت حاجة إلى ذلا. "النتيجة الثااية ": أن الفقهاء المسلمين قد أدركوا –ا مبكرا بدًّ –أن اتقتصاد يقوم بناؤه الى وية من الأخلاقدعامة ق يحتا ححققها في أفراد المجتمع إلى نفوس وقلوب خالطها الإيمان وحعلقو بالسماء فصارت حتعامل العد ب ، و المرحمة ، وحمتنع وحنك ان الظل ، و الاستغلا ، وذلك أكثر من الحاب إلى تدخا ولي الأمر وتسل،ه على الناس ؛ ولهاا فإن مفهوم حرية الاقتصاد في الفقه الإسلامي-مغاير لمفهوم حرية الاقتصادفي الأنظم الوضعي ؛ فحري اتقتصاد في الإسلام يحوطها سيا متين من الأخلاق الإسلامي ، وليسو حخلي بين أرباب الأموال والناس يصنعون بهم ما يشاؤون كما هو الشأن في الأنظم الوضعي . "النتيجة الثالثة": أن حار الفقهاء –م الله حعالى رحمه –من حسلط الحكام ونوابهم الى الناس في أموالهم بة "التسعير"ونحوه ؛ لأنه يكثر فيهم من يكون ظالما الى بري العادة واستقراء التاريخ والواقع ، ومن م السعي إلى "منع هذه السل،ة"، أو "تقييدها"؛ لأن الظلم قرين السلط –أقول : إن كل ذلك لم حنتهض ل التي استدلوا بها من الأد"القرآ "، و "السنة والآثار"، و "المعقو "الى إفادحه ، فلم يكن لجماا الفقهاء هؤتء "متعلق قوي"بهاه الأدل –بحسع ما ارض له البح مما حقدم –الى منع ولي الأمر ومن ينوب انه من هاه السل،ة : سل،ة التسعير على الناس في الأموا والأعما !! ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٨٩

88 "النتيجة الرابعة ": أن الفقه الإسلامي يتسم بهاا القدر من المرون التي حجعله صالحا للتطبي في كل ةمان ومكان؛ لأنه بالك يحق العد ، والرحمة اللاين يحتا إليهما الناس لتستقيم أمورهم ؛ فصلاحي أي نظام حشريعي حكون بقدر احهم ؛ حيسيرا للمعايش ، ورفعا للحر وفاء هاا النظام بحابات الناس ومتطلبات حي والمشق في إطار من العد ، والرحمة، والى هاا النحو الدقي من التواةن ؛ يشرع فةالتسعير الممنوع منه ولي الأمر ومن ينوب عنه كما لو ؛ والمصلح للحاب أغلى البائعون الأسعار، وحعدوا في ذلك ؛تعديا فاحشا ان وك ،طمعا في الربح الكثير وقامو ذا اندفعو حاب الناس إف ص؛الزمن ةمن غلاء وقحط ، ت ةمن سع ورخ يشر لم مصلحتهم بدونه: ؛ فالتسعير يدور مع المصلح حي دارت. "النتيجة الوامسة" : أن أوسع المااهع الفقهي في بةواة التسةعير للحابة ضي المةااهع والمصلح الماهع المالكي وقريع منهم الماهع الحنفي ، وأن أ في ذلك وأكثرهم حشةددا فيةه المةاهبان الشةافعي والحنبلةي ؛ فالمالكية يجةوةون التسعير لمصلحة أها السوق – الراعة -: كما لو حط بعض الباا من سةعر السةوق فيؤمر أن يلح بسعرهم أو يقوم من السوق. كالك فإنهم يجوةون التسعير لمنفعة الجمهورهةل ؛ فلةولي الأمةر أن يحةد لأ فهاا أباةه مالك في رواي ؛ ، السوق سعرا ليبيعوا اليه فلا يتجاوةونه لما يجب عليه من النظر في مصالح العامة، والمنع من إغلاء السعر علةيه والإفسةاد علةيه ، علةى حسب ما ير من المصلحة فيه للرائع والمرتاع، ولا يمنع الرائع ربحا، ولا يسةو لةه منه ما يضر .بالناس "نتيجة السادسةال": أن التسعير المشرو يقوم الى "الرضا"، فولي الأمر – كما حقدم – يجمع أهل السوق، ويحضرر استظهار ا لصدقهم؛ فيسألهم: كية غيرهم ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٩٠

89 يشترون؟ وكي يبيعون؟ فيناةلهم إلى ما فيهله وللعامة سداد حتى يرضوا به ، فةلا يجبرون الى التسعير، ولراعة في ذلا من الةربح مةا يقةوم لبن عن رضا ، ويجعا ل به ، ولا يبو فيه إجحاف بالناس؛ لأنه إذا سعر عليه من غيةر رضةا بمةا لا ربةح له فيه أد ذلا إلى فساد الأسعار ، وإخفاء الأقوات ، وإتلاف أموا الناس. "النتيجة السابعة": أن التسعير المشرو لولي الأمر ومن ينوب انه إذا كانو ه للحاب والمصلح كما دلو الى ذلك أدل مشروايتالسنة، والدليل من المعقو ؛ فينبغي أن ت يختص ذلك بأهل السوق –الباا من أهل البلد –دون الجالبين – المستوردين من خارج الرلد -، فلا فرق بين المجلوب وغيره ، وهاا ما يعبر انه في الواقع المعاصر بة "سياسة الإغراق "حتهدد المنتج الوطني المحلي ؛ فحينما التي حفتح السوق المحلي أمام البضائع المستوردة من غير أي حماي لمثيلاحها من المنتجات الوطني ؛ فإن هاا يترحع اليه ااهيار الصناعة المحلية ، وتع،ا عجلة الإاتاج ، وزيادة معدلات الر،الة ، وكل ذلك لعدم القدرة الى منافس المنتج محلي للمنتج المجلوب من خار البلد ال(المستورد ؛ فكان حسعير هاا المجلوب بسعر مثله من منتج البلد واجرا ؛ لما في ذلا من الحماية الضرورية للمنتجات الوطنية زراعية كاات أو دناعية ، ومن ث حماية اقتصاد الدولة والحفاظ على أمنها لااهيار.القومي وقوتها ، وتماسبها من التفبا وا كذلا فن هذا التسعير لا يوتص بالقوتين : قوت البشر (طعام الآدميين)، وقوت البهائم ، وت بالمكيل والموةون ، دون سائر المبيعات ؛ فتسعير الدواءمثلا لحاب الناس لالك ليس بأقل أهمي من حسعير القوحين ، فالحاب إلى حسعيره أاظم فالناس يصبرون الى الجو وت يصبرون الى من الحاب إلى حسعير الطعام ، المرض ، وظاهر الأحاديث : بين المجلوب وغيره ، وبين ما كان قوحا يرتفادم ال ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٩١

90 للآدمي ولغيره من الحيوانات ، وبين ما كان من غير ذلك من الإدامات وسائر الأمتع ، والتخصيص يحتا إلى دليل ، والمناسع الملغي ت ينتهض لتخصيص ح الأدل ، بل ت يجوة العمل به الى فرض ادم وبود دليل كما حقرر في صرائ الأصول. ويبو التسعير كذلا في الأعما والحرف؛ فلولي الأمر إببار أهل الصنااات ونحو ذلك، تا إليه الناس من صناااحهم: كالفلاح ، والحياك ، والبناي ، يحالى ما ستعمل من نقص أبرة الصانع ان ذلك، وت فلا ي مكِّن المثل؛ فإنه يقدر أبرة الم ي مكِّن الصانع من المطالب بأكثر من ذلك حي حعي ن اليه العمل؛ وهاا من التسعير الوابع. وقبل أن ننهي الكلام في هاا فإنه يجدر بنا أن ننوه إلى هاحين التوصيتين المهمتين: *(التودية الأولى : ائل اتبتهادي التي أنه يلزم اند البح في هاه المس ححتمل النظر –أن ي فسح المجال لمطالع مقاصد التشريع الكلي واتحتكام إليها ، وذلك في إطار من المواةن بين الأدل الجزئي والمقصد الكلي ، وأنه اند التعارض بينهما ينبغي حمل حلك الأدل الى المقصد الكلي ؛ لثبوحه بأدل كثيرة –مقطو بصحتها –متظاهرة في إفادحه والدتل اليه ، وهاا بخلاف الدليل الجزئي ، الى أن يكون ذلك وف الضوابط الشراي ، ت بحسع الهوى والرغب ؛ فالتسعير قد احتمل المنع بالنظر إلى الدليل الجزئي : "إ الله هو المسعر.."، واحتمل الجواة للحاب شريع قائم في أساسها الى بلع المصالح التي ت حندفع إت به؛ وللمصلح ؛ وال ودرء المفاسد والمضار ؛ فينبغي أن يربح الجواة للحاب والمصلح . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٩٢

91 *(التودية الثااية أنه ينبغي أن ينشأ مجلس وطني للتسعير برئاس ولي الأمر الأسواق ، ي مسؤولذوو اتختصاص من مثل أو من يكون نائبا انه ، ويمثل فيه ري ، وأرباب الصنااات ، والنقابات المعني كل فيما يختص به ، والغرف التجا وحكون وظيفته ابتداء : ها هناك حاجة ومصلحة تقتضي التسعير ؟ وها هي لا تندفع إلا بالتسعير أو أاه يمبن دفعها بغيره؟ وما الذي يسعر وما الذي لا يسعر؟ ث بعد تحصيلا للمصالح وتبميلها ذلا تقدير السعر في ضوء ما تقدم، وضرط ذلا كله ودفعا للمضار وتقليلها. هاا والحمد لله –حعالى –الى ما أاان به ووف من هاا البح ، ونسأله –بل شأنه –أن يجعله املا خالصا لوبهه الكريم، وأن يكون مما حثق ل به مواةين الحسنات يوم القيام . و"صلى"الله –حعالى –و "سلم"و "بارك" محمد، والى آله الى نبينا أبمعين. بهوكتره الفقير إلى عفو ر فيأحمد بن علي أحمد موا .أولاً: القرآن الكريم ثانيا: كتب السنة وشروحها: 1- "السنن البرر"، حألي : أبي ابد الرحمن أحمد بن شعيع بن الي الخراساني، النسائي (ت 303هة)،ححقي : حسن ابد المنعم شلبي، أشرف اليه: دا ر النشر: فهر س المصادر والمراجع ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٩٣

92 مؤسس الرسال-هة-م 2- "سنن ابن ماجة "، حألي : أبي ابد الله محمد بن يزيد بن ماب (ت 273هة)،ححقي : شعيع الأرناؤوط، وآخر ين، دار النشر: دار الرسال العالمي ، الطبع : الأولى، سن النشر: 1430هة-م 3- "سنن أبي د اود" ، لسليمان بن الأشع أب ي داود السجستاني الأةدي، المتوفى (278هححقي : محمد محيي الدين ابد الحميد. طبع دار الفكر. 4- "دحيح الرواري " الجامع المسند الصحيح الموتصر من أمور رسو الله - دلى الله عليه وسل -وسننه وأيامه = دحيح الرواري ، حألي : محمد بن إسماايل ابدالله البخاري الجعفي، ححقي : محمد ةهير بن ناصر الناصر، دار النشر: دار يأب هة. 5- "دحيح مسل" المسند الصحيح الموتصر بنقا العد عن العد إلى رسو الله -دلى الله عليه وسل -، المؤل : مسلم بن الحجا أبو الحسن القشيري هة) ، المحق : محمد فؤاد ابد الباقي ، الناشر: دار إحياء التراث العربي –بيروت. 6- "المستدرك على الصحيحين" ، حألي : أبي ابد الله الحاكم محمد بن ابد الله بن محمد بن حمدويه بن ن عيم بن الحكم بن البيع(ت 408هة)، ححقي : مصطفى ابد القادر اطا، دار النش ر: دار الكتع العلمي -بيروت، الطبع : الأولى، سن النشر: هة-م. 7- "مسند الإمام أحمد"، حألي : أبي ابد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (ت241هة)، ححقي : شعيع الأرناؤوط، وآخرين، دار النشر: مؤسس الرسال ، الطبع : الأولى، سن النشر: 1421هة-م 8- "المنتقى شرح الموطه" للراجي ، حألي : أبي الوليد سليمان بن خل بن سعد بن ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٩٤

93 هة)، دار النشر: مطبع السعادة، الطبع : الأولى، سن النشر، بدون حاريخ. تب الفقه الحنفي:ك: ثالثا 9- "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" ، حألي : الاء الدين، أبي بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني(ت: 857هة)، دار النشر: دار الكتع العلمي ، الطبع : الثاني ، سن النشر: 1406هة-م 11- "الرناية شرح الهداية "، حألي : بدر الدين العيني، دار النشر: دار الكتع العلمي - بيروت، لبنان، الطبع : الأولى، بدون حاريخ. 11- "تريين الحقائق شرح كنز ا لدقائق"، حألي : اثمان بن الي بن محجن الباراي، فخر الدين الزيلعي الحنفي (ت 743 هة) ، دار النشر: المطبع الكبرى الأميري - هة 12- "حاشية رد المحتار على الدر الموتار" لابن عابدين ، حألي : ابن اابدين، محمد أمين بن امر بن اب د العزيز بن اابدين (ت 1282هة)، دار النشر: دار الفكر - هة-م 13- "المرسوط" للسرخسي، حألي : محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئم السرخسي (ت 453هة)، دار النشر: دار المعرف -هة- م. 14- "الهداية في شرح بداية المرتدي" ، المؤل : الي بن أبي بكر بن ابد الجليل الفرغاني المرغيناني، أب ي الحسن برهان الدين (المتوفى: 833هة) ، المحق طلال يوس ، الناشر: دار إحياء التراث العربي -بيروت –لبنان. :المالكي الفقه كتب: رابعا 18- "الريا والتحصيا والشرح والتوجيه والتعليا لمس ائا المستورجة " ، المؤل : ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٩٥

94 حققه: د محمد ، هة الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت ، حجي وآخرون –الطبع : الثاني ، ، لبنان هة-.م 16- "التاج والإكليا"، حألي : محمد بن يوس بن أبي القاسم بن يوس ابن المواق (ت537هة) ، دار النشر: دار الكتع العلمي ، الطبع الأولى، سن النشر 1416هة-م 17- الجامع لمسائا المدواة، المؤل : أبو بكر محمد بن ابد الله بن يونس التميمي الصقلي (المتوفى: 481 هة ، المحق : مجموا باحثين في رسائل دكتوراه ، الناشر: معهد البحوث العلمي وإحي اء التراث الإسلامي -بامع أم القرى الطبع : ، حوةيع: دار الفكر للطباا ، (سلسل الرسائل الجامعي الموصى بطبعها) هة-.م 15- "روضة المسترين في شرح كتاب التلقين" ، المؤل : أبو محمد، وأبو فارس، ابد العزيز بن إبراهيم بن أحمد القرشي التميمي التونسي المعروف بابن بزيزة (المتوفى: 673 هة ، المحق : ابد اللطي ةكان ، الناشر: دار ابن حزم. 13- "شرح التلقين" ، المؤل : أبو ابد الله محمد بن الي بن امر الت م يمي الماةري المالكي (المتوفى: 836هة ، المحق : سماح الشيخ محم د المختار السّلامي ، الناشر: دار الغرب الإ سلامي ، الطبع : الطبع الأولى، 2005 م. 20- "قوااين الأحبام الشرعية ومسائا الفروع الفقهية " حألي : محمد بن أحمد بن بزي الغرناطي المالكي ، المتوفي (741 هة)، ط. دار الفكر 21- "البافي في فقه أها المدينة"، حألي : أبي امر يوس بن ابد الله بن محمد بن ابد البر بن ااصم النمري القرطبي (ت463هة)، ححقي : محمد محمد أحيد، دار النشر: مكتب الرياض الحديث بالسعودي ، الطبع : الثاني ، سن النشر: 1400هة- ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٩٦

95 م. 22- "الموتصر الفقهي" تبن ارف ، المؤل : محمد بن محمد ابن ارف الورغمي التونسي المالكي، أبو ابد الله (المتوفى: 503 هة، المحق : د. حافظ ابد الرحمن محمد ، الناشر: مؤسس خل أحمد الخبتور للأامال الخيري ، الطبع : الأولى، 1438 هة-.م 23- "المدواة"، حألي : الإمام مالك بن أنس بن مالك بن اامر الأصبحي المدني (ت 173هة)، دار النشر: دار الكتع العلمي ، الطبع : الأولى، سن النشر1418هة- م. 24- "المنتقى شرح الموطه" للراجي ، حألي : أبي الوليد سليمان بن خل بن سعد بن أيوب البابي (ت 474هة)، دار النشر: مطبع السعادة، الطبع : الأولى، سن النشر، بدون حاريخ. 28- "النوادر والزيادات على ما في المدواة من غيرها من الأمهات " ، المؤل : أبو محمد ابد الله بن (أبي ةيد) ابد الرحمن النفزي، القيرواني، المالكي (المتوفى: 356هة، ححقي : المجلد الأول، والثامن، والعاشر: محمد الأمين بوخبزة، والثاني: ابد الفتاح محمد الحلو، والثال والرابع، والرابع اشر، والخامس اشر: محمد حجي، والخامس، والسابع، والتاسع، والحادي اشر، والثال اشر: محمد ابد العزيز الدبان، والسادس: محمد ابد العزيز الدبان، وابد الله المرابط الترغي، والمجلد الثاني اشر: أحمد الخطابي، ومحمد ابد العزيز الدبان ، الناشر: دار الغرب الإسلامي، الطبع الأولى سن 1420 هة. :الشافعي الفقه كتب: مسااخ 26- "أسنى الم،الب في شرح روم ال ،الب"، حألي : ةكريا بن محمد بن ةكريا الأنصاري، (ت 326هة، دار النشر : دار الكتاب الإسلامي، بدون طبع ، بدون ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٩٧