64 فالتسعير في مثا هذا واجب بلا ازاع، وحقيقته: إلزامه بالعد ، ومنعه من الظل (1) . والصنائع على أدحابها لولي الأمر تسعير الأعما (الحرف ير ابن تيمية وابن القي أاه: كالفلاح :إلى صناا طائف الناسإذا احتا فلولي الأمر: أن يلزمهم بالك بأبرة مثلهم، فإنه ت حتم ،والنساب والبناء وغير ذلك لحاب الناس إليها، وكالك حجهيز الموحى ودفنهم، إت بالك؛ مصلح الناس الوتيات العام والخاص التي ت حقوم مصلح الأم إت بها. وكالك أنوا والمقصود:أن هاه الأامال متى لم يقم بها إت شخص واحد صارت فرض اين اليه، فإذا كان الناس محتابين إلى فلاح قوم، أو نسابتهم، أو بنائهم، صارت ، وت يمكنهم هاه الأامال مستحق اليهم، يجبرهم ولي الأمر اليها بعوض المثل من مطالب الناس بزيادة ان اوض المثل، وت يمكن الناس من ظلمهم، بأن يعطوهم رصدون للجهاد إلى فلاح أرضهم وألزم من كما إذا احتا الجند الم :دون حقهم صنااته الفلاح أن يقوم بها: ألزم الجند بأت يظلموا الفلاح، كما يلزم الفلاح بأن يفلح(2). أرباب الصناعات الجند والأمراء مع و مت الدولة المسلمة: ولي الأمر،التزولو في ذلا والحرف : "ما شراه الله ورسوله، وباءت به السن ، وفعله الخلفاء الراشدون، لأكلوا من فوقهم ومن ححو أربلهم، ولفتح الله اليهم بركات من نه بالظلم السماء والأرض، وكان الاي يحصل لهم من المغل أضعاف ما يحصلو (1 ) المصدران السابقان. (2 ) انظر: مجمو الفتاوى25 /56،38) ، والطرق الحكمي (ص 203). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٦٦65 والعدوان، ولكن يأبى بهلهم وظلمهم إت أن يرحكبوا الظلم والإ م، فيمنعوا البرك وسع الرةق، فيجتمع لهم اقوب الآخرة، ونز البرك في الدنيا"(1). المقصود:و كالفلاحين وغيرهم : أن الناس إذا احتابوا إلى أرباب الصنااات -اا من التسعير الوابع، أببروا الى ذلك بأبرة المثل. وه فهذا تسعير في الأعما . القي لعدم تسعير الأعما زمن النري تيمية وابن تعليا ابن* –دلى الله عليه وسل –: إنما لم يقع التسعير في ةمن النبي -صلى الله اليه وسلم –لأنهم لم ؛بالمدين بل كانوا يشترون يكن اندهم من يطحن ويخبز بكراء، وت من يبيع طحينا وخبزا، الحع ويطحنونه ويخبزونه في بيوحهم، وكان من قدم بالحع ت يتلقاه أحد، بل «الجالب مرزوق، والمحتبر ملعو »(2). وكالك لم يكن في المدين حائك، بل كان يقدم اليهم بالثياب من الشام نها ويلبسونهاواليمن وغيرهما، فيشترو(3). (1 ) الطرق الحكمي (ص213). (2 ) أخربهابن ماب في سننه (2 /725)،كتاب: التجارات، باب: الحكرة والجلع، حدي رقم (2183)، والبيهقي في السنن الكبرى (6 /80)،كتاب: البيو ، في بما أبواب السلم، باب: ما باء في اتحتكار، حدي رقم (11181)، وهو حدي ضعي الإسناد؛لضع الي بن ةيد بن بداان، وضع الي بن سالم بن وبان، قال البيهقي: "حفرد به الي بن سالم، ان الي بن ةيد، "قال البخاري: ت يتابع في حديثه""، وانظر: التلخيص الحبير (3 /38)، وأصل هاا الحدي اند الإمام مسلم في صحيحه (3 / 1225)،كتاب: المساقاة، باب: ححريم اتحتكار في الأقوات حدي رقم (1608)، ولفظه" لا يحتبر إلا خاطئ ". (3 ) انظر: مجمو الفتاوى25 /55) ، والطرق الحكمي (ص 213). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٦٧66 خلادة كلام ابن تيمية وابن القي في التسعير قال ابن القيم: "وجماع الأمر: أ مصلحة الناس إذا ل تت إلا بالتسعير سعر عليه تسعير عد ، لا وك ولا ش،ط، وإذا اادفعت حاجته وقامت مصلحته بدواه: ل يفعا"(1). عل التسعير يدور مع المصلح حي وهاا الكلام فيه القول الفصل الاي يج دارت، ويقيد ولي الأمر بمراااة طرفي المتبايعين: البائعين، والمشترين، وإحقاق العدل بينهما، وادم حغليع طرف الى آخر. كان هاا حمام القول في وبه ابن حيمي وابن القيم في التسعير، وبه نكون قد لولي الأمر للحاب والمصلح ، فرغنا من ارض ماهع فقهاء مشرواي التسعير ونعرض فيما يلي لأدلتهم مع المناقش والتربيح. مرلفقهاء على جواز التسعير لولي الأأدلة هؤلاء ا* استدل فقهاء ماهع بواة التسعير لولي الأمر للحاب والمصلح بة "القرآ "، و "السنة والآثار "، و "المعقو ". أولا: الدليا من القرآ . قال الماوردي: " قد قيل في حأويل قولهو– حعالى -:ﭐﱡﭐ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱠ(2) : إن الإلحاد فيه هو احتكار الطعام فيه، وقال امر -رضي الله انه -: ت ححتكروا الطعام بمك ، فإن ذلك إلحاد"(3). (1 ) الطرق الحكمي (ص222). (2 ) سورةالحج الآي : 28. (3) الحاوي الكبير8 /403). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٦٨67 واتحتكار : حبس الطعام حتى يغلو منه ، وهو محرم ؛ فيجع البيع بثمن ، وهاه حقيق التسعير ؛ فالتسعير : أن يقوم الشيء قيم المثل.المثل كالك فإنهم استدلوا بقول الله –حعالى -: ﭐﭐﱡﭐ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﱠ (1). ووجه الاستد أنه إذا حواطأ أهل السوق –الباا – "الى أن يهضموا ما كان ...ر من من المثليشترونه، فيشتروه بدون من المثل، ويبيعوا ما يبيعونه بأكث إقرارهم الى ذلك معاون لهم الى الظلم والعدوان، وقد قال– حعالى - : ﭐﱡﭐ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﱠ (2) "(3) . وت ريع أن هاا أاظم إ ما وادوانا من هاه الأمور المحرمتلقي السلع، وبيع الحاضر للرادي، ومن النجش نع منه ، ؛ فلا يقرهم ولي الأمر الى ذلك ، ويم ويلزمهم قيم المثل. كان هاا دليلهم من القرآن ، ونعرض فيما يلي لدليلهم من "السنة والآثار". ثاايا: الدليا من السنة والآثار. استدل فقهاء ماهع بواة التسعير لولي الأمر للحاب والمصلح بة "السنة والآثار ". فهما أدلته من السنة، ابد الله ان ان معمر بن فقد روى سعيد بن المسيع رسول الله -صلى الله اليه وسلم -قال: " لا يحتبر إلا خاطئ "(4). (1 ) سورة المائدة الآي2. (2 ) سورة المائدة الآي2. (3 ) الطرق الحكمي (ص205). (4 ) حقدم حخريجه ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٦٩68 ووجه الاستدان للإمام الزبر اليه والنهي انه لما ةبر ان اتحتكار كأنه التسعير :، والتقويم اليه بقيم المثل ، وهاا هو (1) . ومن ذلك-أيضا -: ما قد بو في "ن الصحيحي ": من "أن النبي -صلى الله اليه وسلم -منع من الزيادة الى من المثل في ات الحص من العبد المشترك، «من أعتق شركا له في عرد-وكا له من الما ما يرلغ ثمن العرد -م عليه قو قيمة عد ، ت وكس وت شطط، فأاطى شركاءه حصصهم، وات اليه العبد(2) . ه الاستدلا :ووج أنه -صلى الله اليه وسلم -لم يمكن المالك أن يساوم المعت بالاي يريد، فإنه لما وبع اليه أن يملك شريكه المعت نصيبه الاي لم ر اوضه بأن يقوم بميع العبد قيم ادل، ويعطيه عتقه لتكميل الحري في العبد: قد ي م ، ت في قيم النص اند قسطه من القيم ، فإن ح الشريك في نص القي الجمهور(3) . فة"دار هذا الحديث أدلا في أ ما لا يمبن قسمة عينه، فناه يراع ويقس ثمنه، إذا طلب أحد الشركاء ذلا، ويجرر الممتنع على الريع، وحبى بعض المالبية ذلا إجماعا"( 4). و "بثمن أجرر على أ يعاوم من وجرت عليه المعاوضة :دار أدلا في أ لا بما يريد من الثمنالمثا، "(8). (1 ) انظر: الحاوي الكبير8 /403). (2 ) حقدم حخريجه (3 ) انظرمجمو الفتاوى (25 /36) ، والطرق الحكمي (ص 217). (4 ) الطرق الحكمي (ص 217). (5 ) المصدر الساب ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٧٠69 و "دار أدلا في جواز إخراج الشيء من ملا داحره قهرا بثمنه، للمصلحة الراجحة، كما في الشفعة، وأدلا في وجوب تبميا العتق بالسراية مهما أمبن"(1) . والمقصود: أاه إذا كا الشارع يوجب إخراج الشيء عن ملا مالبه بعوم ن المالا من الم،الرة بالزيادة على القيمة، مب تبميا العتق، ول يُ المثا، لمصلحة حاجة :مثا .أعظ ، وه إليها أضر فبيف إذا كاات الحاجة بالناس إلى التملا ؟!!المض،ر إلى ال،عام والشراب واللراس وغيره وهذا الذي أمر به النري -دلى الله عليه وسل -من تقوي الجميع قيمة المثا: .قيقة التسعيرهو ح الشريك الى انتزا الشقص المشفو فيه من يد الشار وكالك سلط لأبل مصلح التكميل لواحد، فكي ؛ت بزيادة اليه المشتري بثمنه الاي ابتااه به ة له انتزااه منه بالثمن الاي وقع اليه العقد، ت بما وِّ فإذا ب بما هو أاظم من ذلك؟ لأبل هاه المصلح الجزئي ، فكي إذا اضطر إلى ما انده ؛شاء المشتري من الثمن من طعام وشراب ولباس وآل حرب؟ وكالك إذا اضطر الحا إلى ما اند الناس من ؟ آتت السفر وغيرها :فعلى ولي الأمر أن يجبرهم الى ذلك بثمن المثل، ت بما يريدونه من الثمن، وحدي العت أصل في ذلك كله(2). لتهم من الآ ار، فبالمروي ان امر وأما أد-رضي الله انه -: أنه مر بحاطب بن أبي بلتعة وهو يريع زبيرا له بالسوق، فقا له عمر بن الو،اب: إما أ تزيد في السعر، وإما أ تَرْفع من سوقنا "(1). (1 ) الطرق الحكمي (ص217). (2 ) انظر: الطرق الحكمي (ص215)،ومجمو الفتاوى (25 /37). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٧١70 روي ان الي بن أبي طالعوبالم- اليه السلام - : "ر على قوم طعاما أاه سع رقه عليه من الغدفوالفوه فح"(2). ووجه الاستدأن امر أمر حاطبا أن يلتزم سعر السوق وإت فإنه يرفع منه، وأن اليا سعر اليهم الطعام؛ فلما خالفوه ااقبهم بأن حرقه اليهم(3). كاات هذه أدلة فقهاء مذهببواة التسعير لولي الأمر من "السنة والآثار "، من اعرم فيما يلي لأدلته و "المعقو ". ثالثا: الدليا من المعقو . فقهاء ماهع بواة التسعير لولي الأمر للحاب والمصلح استدل بقاعدة المستقرة: الشريعة "إ الإمام مندوب إلى فعا المصالح"(4) ؛فإذا رأى في التسعير مصلح اند حزايد الأسعار باة أن يفعله. ى المسلمين، ويتعدون حعديا فاحشا، ذا كان أرباب الطعام يتحكمون الفإ حقوق المسلمين إت بالتسعير فلا بأس به بمشورة أهل واجز السلطان ان صيان الرأي والنظر أن يفعله. (1 ) حقدم حخريجه (2 ) أورد هاا الأ ر ان الي–رضي الله انه –) في أدل فقهاء ماهع بواة ما سيأحي.التسعير م رد اليه ك (3 ) انظرالحاوي الكبير (8 /403). (4 )الحاوي الكبير8 /403). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٧٢71 فينبغي للإمام أن يتعرض للباا بالتسعير إذا حعل به دفع ضرر العام ، ولم يمكن ذلك إت به؛ إذ إن دفع الضرر وابع ، و "ب إلا به فهو ما لا يت الواج واجب"(1). قا ابن القي "سعر الناس إذا لم حتم إت بالتسعير وبما الأمر: أن مصلح اليهم –يعني: ولي الأمر -حسعير ادل، ت وكس وت شطط، وإذا اندفعو حابتهم وقامو مصلحتهم بدونه: لم يفعل"(2)؛فالتسعير يدور مع المصلح حي دارت. لفقهاء ماهع بواة التسعير لولي الأمر إذا كانو لمعقول الدليل من اكان هاا حاب أو مصلح ، وبه نكون قد فرغنا من ارض أدل ماهع الجواة، ونعرض فيما يلي لمناقش هاه الأدل والتربيح. *مناقشة أدلة فقهاء مذهب جواز التسعير ويمكن مناقش أدل فقهاء ماهع بواة التسعير بما يلي: .دلته من القرآ البري أولا: مناقشة أ استدل فقهاء ماهع بواة التسعير بعمومات القرآن من مثل قوله –حعالى -: ﱡﭐﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱠ(3)، وقوله–حعالى -: ﭐﱡﭐ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﱠ (4)،والحق: أن هاه العمومات ليس فيها حصريح ب ة "جواز التسعير، ومشروعيته " ؛ فتأويل الإلحاد في الآ ي الأولى بة (1) انظر هاه القاادة في العدة في أصول الفقه ، لأبي يعلى (2 /413) ، و الأشباه والنظائر ل تا الدين السبكي (2 /55)، والقوااد والفوائد الأصولي وما يتبعها من الأحكام الفراي ، تبن اللحام (ص 130). (2 ) الطرق الحكمي (ص222). (3 ) سورةالحج الآي : 28. (4 ) سورة المائدة الآي2. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٧٣72 "الاحتبار"ن كان محكيا ان امر وإ –رضي الله انه –احتمال بعيد، ولو س لِّم فاتحتكار غير التسعير، وهاا كله يوهن هاا الدليل ؛ فيكون متعلقهم به ضعيفا ؛ فلا ينتهض دليلهم هاا الى إفادة الجواة. وأما استدلاله بالآية الثاايةاطأ أهل السوق إذا حو فاحتماله أيضا؛ لأنه –الباا – "الى أن يهضموا ما يشترونه، فيشتروه بدون من المثل، ويبيعوا ما يبيعونه بأكثر من من المثل ...، كان إقرارهم الى ذلك معاون لهم الى الظلم والعدوان، وقد قال –حعالى -: ﭐﱡﭐ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﱠ (1)(2) . ا من هاه الأمور المحرم : حلقي السلع، وت ريع أن هاا أاظم إ ما وادوان وبيع الحاضر للبادي، ومن النجش؛ فلا يقرهم ولي الأمر الى ذلك ، ويمنع منه ، ويلزمهم قيم المثل. لبن ذلا يرقى احتمالا ، وحمل الآي الى احتمال بواة التسعير لما فيه من دفع الظلم ان المشترين –؛ لما فيه ليس بأولى من حملها الى المنع منه من الظلم والعدوان ، والتسلط الى أرباب الأموال في أموالهم ؛ فالنبي –صلى لله اليه وسلم ا –لم يسعر، وقد سألوه ذلك ، ولو باة لأبابهم إليه ؛ والل بكونه مظلم ، والظلم حرام ؛ ولأنه ماله ، فلم يجز منعه من بيعه بما حراضى اليه المتبايعان باحفاق. (1 ) سورة المائدة الآي2. (2 ) الطرق الحكمي (ص205). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٧٤73 ق اتحتمال إلى الدليل ؛ فإنه يبطل اتستدتل به كما هو المقرر وحي حطر في الأصول ؛ فلا يكون لفقهاء ماهع بواة التسعير لولي الأمر متعل صحيح بالقرآن ؛ فأدلتهم من القرآن لم حنتهض لإفادة الجواة. كان هاا بواب دليل فقهاء ماهع الجواة من "القرآ البري "، ونعرض واب الى دليلهم من فيما يلي للج"السنة والآثار". .ثاايا: مناقشة أدلته من السنة والآثار استدلفقهاء ماهع بواة التسعير لولي الأمر إذا كانو حاب أو مصلح بة "السنة والآثار": *أ-مناقشة أدلته من السنة فمن ذلكاستدتلهم بقوله –صلى الله اليه وسلم -« :لا يحتبر إ خاطئ»(1)، وجوابهأن هاا يكون في اتحتكار، والتسعير غير ذلك. لأن المسعر هو الاي يأحي إلى الاي يبيع متااه فيسعره اليه، ويقدر له الثمن فيه ؛ لئلا يزيد اليه، والمحتكر الممتنع من بيعه ، الى أن طري هاا الحدي : الإرشاد، فقد روي ان سعيد بن المسيع وهو راوي الحدي : أاه كا يحتبر الزيت فقيا له في ذلا فقا كا معمر يحتبر(2). ومن ذلك –أيضا -في : استدتلهم بما قد بو "الصحيحين "من هاا الحدي : " أن النبي -صلى الله اليه وسلم -منع من الزيادة الى من المثل في ات الحص من العبد المشترك، فقال: من أعتق شركا له في عرد -ه من وكا ل (1 ) حقدم حخريجه (2 ) انظرالحاوي الكبير (8 /410). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٧٥74 الما ما يرلغ ثمن العرد -»(1) ، ت وكس وت شطط، فأاطى شركاءه حصصهم، وات اليه العبد ؛ فصار الحدي " أصلا في أن: من وببو اليه المعاوض أببر الى أن يعاوض بثمن المثل، وت بما يريد من الثمن"(2). فهذا يمبن الجواب عنه بةلمانعين من التسعير : أنه معارض بحدي ا"إ الله هو المسعر القابض، الراسط، الرازق، وإاي لأرجو أ ألقى الله –تعالى –ولي أحد ي،الرني بمظلمة في دم ، ولا ما منب "(3)، وهو حدي اام في المنع قد خص منه هاه الصورة : " من أعتق شركا له في عرد ... قو م عليه قيمة عد "(4)؛ فيندفع التعارض بالك ويبقى المنع قائما فيما وراءه. *مناقشة هذا الجواب والرد عليه وهاا الجواب "غير مسل به "، و "لا يصح " فمن ؛ "منع التسعير م،لقا محتجا بقو النري - دلى الله عليه وسل -: " الله هو المسعر القابض الراسط إ بمظلمة في دم ولا ما وأاي لأرجو أ ألقى الله ولي أحد منب ي،الرني" - فقد غلط؛ فإن هاه قضي معين ليسو لفظا ااما وليس فيها أن أحدا امتنع من بيع يجع اليه أو امل يجع اليه؛ أو طلع في ذلك أكثر من اوض المثل"(8). وأما من تعين عليه أ يريعفكالاي كان النبي –صلى الله اليه وسلم –قدر له ه ويسعر اليه كما في الثمن الاي يبيع ب"الصحيحين"أنه –صلى الله اليه وسلم – (1 ) حقدم حخريجه (2 ) الطرق الحكمي (ص217)، وانظر: مجمو الفتاوى لشيخ الإسلام ابن حيمي (25 /37). (3) حقدم حخريجه (4) حقدم حخريجه (8 ) مجمو الفتاوى لشيخ الإسلام ابن حيمي25 /38). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٧٦75 قال "من أعتق شركا له في عرد -وكا له من الما ما يرلغ ثمن العرد -قوم عليه قيمة عد "(1) فالنبي–صلى الله اليه وسلم -مكن المالك أن يساوم المعت بالاي لم ي معت نصيبه الاي لم يعتقه لتكميل يريد، فإنه لما وبع اليه أن يملك شريكه ال ر اوضه بأن يقوم بميع العبد قيم ادل، ويعطيه قسطه من الحري في العبد: قد القيم ، فإن ح الشريك في نص القيم ، ت في قيم النص اند الجمهور. فة "أ ما لا يمبن قسمة عينه، فناه يراع ويقس :دار هذا الحديث أدلا في أحد الشركاء ذلا، ويجرر الممتنع على الريع، وحبى بعض المالبية ثمنه، إذا طلب ذلا إجماعا"(2). و"دار أدلا في أ من وجرت عليه المعاوضة أجرر على أ يعاوم بثمن المثا، ولا بما يريد من الثمن " ؛ وحكى بعض المالكي ،يجبر الممتنع الى البيعف دل اليه هاا الحدي الصحيح ذلك إبمااا؛ لأن ح الشريك في نص القيم كما وت يمكن إاطاؤه ذلك إت ببيع الجميع(3). والحاداالشار يوبع إخرا الشيء من ملك مالكه بعوض المثل أن لحاب الشريك إلى إاتاق ذلك؛ وليس للمالك المطالب بالزيادة الى نص القيم : مثل حاب :فكي بمن كانو حابته أاظم من الحاب إلى إاتاق ذلك النصيع (1 ) حقدم حخريجه (2 ) الطرق الحكمي (ص217)، وانظر: مجمو الفتاوى لشيخ الإسلام ابن حيمي25 /37). (3 ) انظر: مجمو الفتاوى لشيخ الإسلام ابن حيمي25 /37)، والطرق الحكمي (ص217). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٧٧76 وهاا الاي أمر به النبي ؟ المضطر إلى الطعام واللباس وغير ذلك-صلى الله اليه وسلم - :من حقويم الجميع بقيم المثل هو حقيقة التسعير(1). والسن مضو في مواضع بأن الى المالك: أن يبيع ماله بثمن مقدر–إما بثمن المثل ، وإما بالثمن الاي اشتراه به –فلم "يحرم م،لقا تقدير الثمن". وقد ذكر ابن حيمي –رحمه الله –من نصوص السن ما يتأكد به أن وبه الشر : ضبط امليتي البيع والشراء بما ت يترحع اليه وكس البائع من ناحي ، أو الإغلاء والشطط الى المشتري من ناحي أخرى، وذلك من خلال: التقويم بعوض المثل، التسعير.وحلك هي حقيق فمن ذلا حديث: "النري ىاه –دلى الله عليه وسل –أ يريع حاضر لراد"(2) .قال ابن حيمي نهاه أن يكون له سمسارا، وقال –صلى الله اليه وسلم -: "دعوا الناس يرزق الله بعضه من بعض"(3)، فنهى الحاضر العالم بالسعر أن يتوكل للبادي الجالع للسلع ؛ لأنه إذا ح وكل له مع خبرحه بحاب الناس إليه أغلى الثمن الى المشتري؛ فنهاه ان التوكل له -مع أن بنس الوكال مباح - .لما في ذلك من ةيادة السعر الى الناس (1 ) انظر: مجمو الفتاوى لشيخ الإسلام ابن حيمي25 /37. ) (2 )متف اليه: صحيح البخاري 3/32)، كتاب: البيو ، باب أبر السمسرة ، برقم( 2274)، وصحيح مسلم (3/1187)، كتاب: البيو ، باب ححريم بيع الحاضر للبادي ، برقم ( 1821)، ولفظه اند مسلم فيما رواه طاووس ان ابن اباس، قال: "اهى رسو الله –دلى الله عليه وسل -أ تُتلقى الركرا ، وأ يريع حاضر لراد"، قال: فقلو تبن اباس: ما قوله: "حاضر لباد"؟ قال: "ت يكن له سمسارا". (3 ) حقدم حخريجه ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٧٨77 نهى النبي أيضا و - صلى الله اليه وسلم-ان "ركرا تلقي ال "(1)؛ لما فيه من ضرر المشتري إذا حلقاه المتلقي فاشتراه م بااه. قا ابن تيمية: "وفي الجمل فقد نهى النبي -صلى الله اليه وسلم -ان البيع والشراء الاي بنسه حلال حتى يعلم البائع بالسعر وهو من المثل ويعلم المشتري بالسلع "(2). من السنة *خلادة القو في هذا الدليا نخلص إليه بعد هاا العرض المستفيض هو: الاي الحب بسلامة هذا الدليا من السنة لجماا فقهاء ماهع بواة التسعير لولي الأمر للحاب والمصلح ، وأنه لا معارم له دحيح؛ فيصح احتجابهم به الى ما قرروه من الجواة، ويكون متعلقهم به متعلقا قويا ؛ فهذا الدليا ينتهض –بحق –لإفادة جواز التسعير للمصلحة والحاجة التي لا تندفع إلا به فكل ما ؛ "احتاج إليه ؛ وحاجة المسلمين إلى ال،عام واللراس وغير ...الناس حاجة عامة فالحق فيه لله فتقدير الثمن فيها بثمن امة: لي الحق فيها لواحد بعينه؛ ذلا من مصلحة ع المثا على من وجب عليه الريع أولى من تقديره لتبميا الحرية– ثةةي حديةةف النري : "... ه في عرد!!من أعتق شركا ل -م ةاس اليهةةةوم النةةا امةةةوهن؛ راء ةةش الطعام والثياب لأنفسهم؛ فلو م كِّن من يحتا إلى سلعته أن ت يبيع إت بما شاء لكان ضرر الناس أاظم"(1). (1 ) حقدم حخريجه (2 ) مجمو الفتاوى لشيخ الإسلام ابن حيمي25 /103. ) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٧٩78 وهاا بخلاف حديثهم الأول من السن ؛ فهو وإن كان صحيحا من به السند إت ر، بل هو في اتحتكار، واتحتكار غير التسعير ، أنه ليس بصريح في بواة التسعي وقد حطرق إليه اتحتمال الى نحو ما بين ؛ فقد خر مخر الإرشاد؛ ومن م فلا يكون لفقهاء ماهع الجواة حعل صحيح به. *ب-مناقشة أدلته من الآثار امر أ روأما استدتلهم ب - رضي الله انه -: فقد رواه الشافعي حاما وهو "ن أ امر - رضي الله انه -إن الاي قلو ليس :حاسع نفسه م ااد إلى حاطع فقال بعزيم مني، وت قضاء، وإنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد"(2 )، فبا هذا من أد دليا على أ التسعير لا يجوز(3). وقد أطا ابن حزم –رحمه الله حعالى –في الجواب ان استدتلهم بأ ر امر ا حاصله إبطال هاا اتستدتل ، وأنه ت حج لهم فيه لوبوه:بم أحدها:أنه ت حج في أحد دون رسول الله -صلى الله اليه وسلم -. والثااي:أنه ت يصح ان امر؛ لأن سعيد بن المسيع لم يسمع من امر إت نعيه النعمان بن مقرن فقط. :ثالثوال امر، فتأولوه بما ت يجوة، وإنما وا فيه الىأأنه لو صح لكانوا قد أخط أراد امر بالك - لو صح انه -: بقوله "إما أن حزيد في السعر"أن حبيع من :، يريد هاا الاي ت يجوة أن يظن ،المكاييل أكثر مما حبيع بهاا الثمن، وهاا خلاف قولهم (1 ) مجمو الفتاوى لشيخ الإسلام ابن حيمي25 /100،101. ) (2 ) حقدم حخريجه، وانظرالحاوي الكبير (8 /410)، ومجمو الفتاوى لشيخ الإسلام ابن حيمي25 / 31.) (3 ) انظرالحاوي الكبير (8 /410). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٨٠79 ابد كما روينا هاا الخبر انه من طري بعمر غيره، فكي وقد باء ان امر مبينا الرةاق ان ابن بريج ان امرو بن شعيع قال: "وبد امر حاطع بن أبي بلتع يبيع الزبيع بالمدين فقال: كي حبيع يا حاطع؟ فقال: مدين، فقال امر: حبتااون بأبوابنا، وأفنيتنا، وأسواقنا، حقطعون في رقابنا. م حبيعون كي شئتم، بع صااا، وإت بوا في الأرض م ابلبوا م بيعوا كي شئتمفلا حبع في أسواقنا، وإت فسي"(1). ظن بعمر.فهاا خبر امر مع حاطع في الزبيع كما يجع أن ي فإن قالوا: في هاا ضرر الى أهل السوق؟ قلنا: هاا باطل، بل في قولكم أنتم الضرر الى أهل البلد كلهم، والى المساكين، والى هاا المحسن إلى الناس، وت أهل السوق؛ لأنهم إن شاءوا أن يرخصوا كما فعل هاا فليفعلوا، ضرر في ذلك الى وإت فهم أملك بأموالهم كما هاا أملك بماله( 2). والحجة القاطعة في هذا قول الله : -حعالى -:ﭐﱡﭐ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱠ (3 )،وقوله –حعالى -: ﭐﱡﭐ ﱗ ﱘ ﱙﱠ (4) (8). وأما الخبر المروي ان الي بن أبي طالع-له وبهه كرم ال - ؛فليس بصحيح لما فيه من ححري أموالهم وت يجوة للإمام ححريقها اليهم(6). (1 ) المحلىتبن حزم (7 /835). (2) المصدر الساب (3) سورة النساء ، آي رقم23 .) (4) سورة البقرة ، آي رقم278 .) (8 ) المحلى بالآ ار7 /835). (6 ) انظرالحاوي الكبير (8 /410). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٨١