المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

نصف العلم لطالب العلم

عادل بن أحمد الغامدي

صفحة ٤ من ١١

لمنصف العلم لطالب الع 49 : ، وهي أأن ترمث إلأخوإت إلشقائق إلثلثين ، بأأربعة شروطإلحالة إلثانية  لأول وإلثاني وإلثالث إلمذكورة سابقاً . إلشرط إ  أأن يكُنّ إثنتين فأأك - أأمثلة : : ، وهي أأن ترمث إلأخت إلشقيقة فأأكثر بالتعصيب عصبة بالغير ، بثلاثة شروطإلحالة إلثالثة /  إلشرط إلأول وإلثاني إلمذكورين في ميرإثها بالنصف  قيق .وجود إلمُعصّمب ، وهو إلأخ إلش - أأمثلة : : ، وهي أأن ترمث إلأخت إلشقيقة فأأكثر بالتعصيب عصبة مع إلغير ، بأأربعة شروط إلحالة إلرإبعة /  إلشرط إلأول وإلثاني وإلثالث إلمذكورة في ميرإثها بالنصف  ، ( بنت فأأكثر أأو بنت إبن فأأكثر ) . وجود فرع وإرث أأن - أأمثلة : 6 ⅙ جدة 1 ⅔ أأختان شقيقتان 4 ⅙ أأخ لأم 1 12 ¼ زوجة 3 ⅔ أأختان شقيقتان 8 ب إبن أأخ لأب 1 4 ¼ زوجة 1 ب أأخت شقيقة 3 أأخ شقيق 6 ⅙ أأم 1 ب أأختان شقيقتان 5 أأخ شقيق 8 ⅛ زوجة 1 ½ بنت 4 ب أأخت شقيقة 3 6 ⅙ أأم 1 ½ بنت إبن 3 ب أأختان شقيقتان 2 ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٥٠

لمنصف العلم لطالب الع 50 2 - -إث إلأخت لأب :م - للأخت لأب في إلميرإث ، خمس حالات : : ، وهي أأن ترمث إلنصف ، بخمسة شروطإلحالة إلأولى /  . لأبعدم وجود إلأصل إلوإرث إلذكر ( إلأب و إلجد ) ، فا ذإ وُجمد إلأصل إلوإرث ، سقطت إلأخت  إلفرع إلوإرث إلذكر سقطت إلأخت لأب ، وإ ذإ وُجمد فرع عدم وجود إلفرع إلوإرث إلذكر و إلأنثى ، فا ذإ وُجمد ترث بالتعصيب ( عصبة مع إلغير )وإرث أأنثى لم ترمث إلأخت لأب بالفرض وإ نما س يأأتي بيانه في إلحالة إلخامسة إ ن شاء الله تعالى]  ، وإ ذإ وُجمدت أأخت لأب عدم وجود إلا خوة إلأشقاء وإلأخوإت إلشقائق ، فا ذإ وُجمد أأخ شقيق سقطت إلأخت ورثت إلأخت لأب إلسدس ، تكملة إلثلثين شقيقة وإحدة [، وإ ذإ وُجمد أأكثر من أأخت شقيقة ، سقطت إلأخت لأب لاس تغرإق إلشقائق إلثلثين ، إ لاً إ ذإ وُجمد معها من يُعصّمبها وهو إلأخ لأب .  . لأبو إلأخ عدم وجود إلمُعصّمب وه  أأن تكون وإحدة - أأمثلة : 6 ⅙ أأم 1 ½ أأخت لأب 3 ⅓ أأخوإن لأم 2 4 ¼ زوجة 1 ½ أأخت لأب 2 ب عم 1 4 ¼ زوجة 1 X أأخت لأب 0 ب أأب 3 8 ⅛ زوجة 1 X أأخت لأب 0 ب إبن إبن 7 ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٥١

لمنصف العلم لطالب الع 51 :، وهي أأن ترمث إلأخوإت لأب إلثلثين ، بخمسة شروط إلحالة إلثانية  من شروط إ رثها بالنصف . إلشروط إلأربعة إلأو  أأن يكُن إثنتين فأأك - أأمثلة : 4 ¼ زوجة 1 X أأخت لأب 0 ب أأخ شقيق 3 6 ⅙ أأم 1 ⅙ أأخ لأم 1 ⅔ أأختان شقيقتان 4 X أأخت لأب 0 6 ⅙ أأم 1 ⅔ أأختان شقيقتان 4 ب أأخ لأب 1 أأخت لأب 6 ⅙ جدة 1 ⅔ أأختان لأب 4 ⅙ أأخ لأم 1 12 ¼ زوجة 3 ⅔ أأختان لأب 8 ب إبن أأخ لأب 1 ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٥٢

لمنصف العلم لطالب الع 52 إلسدس ، بشرطين ، وهما :فأأكثر أأن ترمث إلأخوإت لأب / إلثالثةإلحا  أأن تكون مع أأخت شقيقة وإرثة إلنصف فرضاً  عدم وجود إلمُعصّمب ، وهو إلأخ لأب - : إلا جماع ودليل إ رثها إلسدس 1 )ث مع إلبنت إلسدس تكملة ، قياساً على بنت الابن ، فكما أأن بنت الابن تر لأب ترث مع إلأخت إلشقيقة إلسدس تكملة إلثلثين . فكذلك إلأخت إلثلثين - أأمثلة : : بخمسة شروط ، وهي، بالتعصيب عصبة بالغيرأأن ترمث إلأخوإت لأب إلحالة إلرإبعة /  إلشروط إلثلاثة إلأولى من شروط إ رثها إلنصف  عدم وجود أأخت شقيقة وإرثة بالتعصيب مع إلغ  . لأبوجود إلمُعصّمب ، وهو إلأخ - أأمثلة : [64 . 6 ½ أأخت شقيقة 3 ⅙ أأخت لأب 1 ب عم 2 6 ⅙ أأم 1 ⅙ أأخت لأم 1 ½ أأخت شقيقة 3 ⅙ أأختان لأب 1 4 ¼ زوجة 1 ب أأخت لأب 3 أأخ لأب 6 ⅙ أأم 1 ب أأختان لأب 5 أأخ لأب 3 ⅔ بنتان 2 ب أأخت شقيقة 1 X أأخت لأب 0 أأخ لأب ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٥٣

لمنصف العلم لطالب الع 53 أأن ترمث إلأخوإت لأب بالتعصيب عصبة مع إلغير ، بس تة شروط ، وهي : إلحالة إلخامسة  وط إلأربعة من إلحالة إلسابقة . إل  عدم وجود إلمُعَصّمب ، وهو إلأخ لأب  .) وجود فرع وإرث أأنثى ( بنت فأأكثر أأو بنت إبن فأأك  - أأمث 4 ¼ زوج 1 ½ بنت 2 ب أأخت لأب 1 6 ⅙ أأم 1 ½ بنت إبن 3 ب أأختان لأب 2 ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٥٤

لمنصف العلم لطالب الع 54 إلا رث بالتعصيب ) –( إلفصل إلثا 1 )  إلرجل هم قرإبته من جهة أأبيه ، وسمُ وإ من إلعصب وهو إلشد وإلتقوية وإلا حاطة ، وعَصَبة -إللغة :إلتعصيب بذلك لأنهم يقوونه ويشدون أأزره ويحيطون به من جميع إلجهات ، ومن ذلك عمصابة إلرأأس لأنه يُشد بها .  هم إلذين يرثون بلا تقدير . -إصطلاحاً 2 )  -أأقسام إلعصبة - -: قسمينينقسم إلعصبة إ لى - أأ عصبة بالسبب . - . بعصبة بالنسب -: أأصنافوهم ثلاثة ،إلعصبة بالنسب / إلقسم إلأول -إلأول : إلصنف  -إلعصبة بالنفس : وهم جميع إلوإرثون من إلرجال عدإ إلزوج و إلأخ لأم ، و 1 - الابن 2 - إبن الابن ، وإ ن نزل بمحض إلذكور 3 - إلأب 4 - إلجد لأب 5 - إلأخ إلشقيق 6 - لأب . إلأخ 7 - إبن إلأخ إلشقيق ، وإ ن نزل بمحض إلذكور 8 - إبن إلأخ لأب ، وإ ن نزل بمحض إلذكور 9 - إلعم إلشقيق ، وإ ن ع 10- إلعم لأب ، وإ ن ع 11- إبن إلعم إلشقيق ، وإ ن نزل 12- إبن إلعم لأب ، وإ ن نزل  ودليل إ رثهم بالتعصيب : قو  : "لأولى رجل ذكر أألحقوإ إلفرإئض بأأهلها فما بق ف " 3 ) ( 1 ) 182 . ) ( 2 ) أي الباقي من التركة بخلاف أصحاب الفروض فكل له فرضه المُقدر شرعاً 3 ) رواه البخاري ومسلم ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٥٥

لمنصف العلم لطالب الع 55  -لعصبة بالنفس :إأأمث 2 ½ زوج 1 ب أأب 1 3 ⅙ أأم 1 ب إبن إبن 2 12 ¼ زوجة 3 ⅙ أأخ لأم 2 ب إبن عم شقيق 7 8 ⅛ زوجة 1 ب إبن 7 [ يعني الباقي من التركة تعصيباً عصبة بالنفس فالأب هنا اأخذ الباقي من التركة تعصيباً عصبة ب النفس ( اأي اأنه ل يحتاج إلى من يقويه فهو قوي بنفسه ) بعد اأخذ صاحب الفرض فرضه . فالبن هنا اأخذ الباقي من التركة تعصيباً عصبة بالنفس ( اأي اأنه ل يحتاج إلى من يقويه فهو قوي بنفسه ) بعد اأخذ صاحبة الفرض فرضها . فابن البن هنا اأخذ الباقي من التركة تعصيباً عصبة بالنفس ( اأي اأنه ل يحتاج إلى من يقويه فهو قوي بنفسه ) بعد اأخذ صاحبة الفرض فرضها . فابن العم الشقيق هنا اأخذ الباقي من التركة ت عصيباً عصبة بالنفس ( اأي اأنه ل يحتاج إلى من يقويه فهو قوي بنفسه ) بعد اأخذ اأصحاب الفروض فروضهم . 1 - إلمثال إلأول 2 - إلمثال إلثا 3 - إلمثال إلثالث ::- :- 4 - إلمثال إلرإبع :- :- ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٥٦

لمنصف العلم لطالب الع 56 -إلثاني : إلصنف - إلعصبة بالغير : وهُنّ إلذين يرمثنَ بالتعصيب عند وجود من يُعصّمبهَُن 1 ) -، وهُنّ أأربعة أأصناف رقم إلصنف دليل إ رثهممنّ 1- إلبنت فأأكثر مع الابن فأأك قوله تعالى  يوصيكم الله في أأولاد للذكر مثل حظ إلأنثيين  . (2) 2- بنت الابن فأأكثر مع إبن الابن فأأكثر ، سوإءً كان أأخوها أأو إبن عمها إلذي في منزلتها ( أأو أأنزل منها إ ن إحتاجت إ ليه ) . 3- إلأخت إلشقيقة فأأكثر مع إلأخ إلشقيق فأأكثر قوله تعالى  وإ ن كانوإ إ خوة رجالاً ونساءً فللذكر مثل حظ إلأنثيين  . (3) 4- إلأخت لأب فأأكثر مع إلأخ لأب فأأك  -أأمثلة إلعصبة بالغ 3 ب بنت 1 إبن 2 3 ب بنت إبن 1 إبن إبن 2 ( 1 ) 176 ( 2 ) 11 . [ يعني الباقي من التركة تعصيباً عصبة بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين فالبنت هنا مع وجود اأخوها ورثت بالتعصيب معه عصبة بالغير ( اأي بسببه ) . ولو كان بدل ( البن ) ( ابن ابن ) لما ورثت بالتعصيب معه لأنه لي س في درجتها بل تاأخذ فرضها وياأخذ ابن البن الباقي تعصيباً عصبة بالنفس كما تقدم . فبنت البن هنا مع وجود اأخوها اأو ابن ع مها الذي في منزلته ا اأو اأنزل منها ورثت بالتعصيب معه عصبة بالغير ( اأي بسببه ) . 2 - إلمثال إلثا 1 - إلمثال إلأول ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٥٧

لمنصف العلم لطالب الع 57 -إلثالث : إلصنف - -نّ ، وهُنّ صمنفان :إلعصبة مع إلغير : وهُنّ إلذين يرمثن بالتعصيب عند وجود غَيرمهم رقم إلصنف دليل إ رثهممنّ 1- إلأخت إلشقيقة فأأكثر مع فرع وإرث أأن ( وهي إلبنت فأأكثر أأو بنت الابن فأأكثر وإ ن نزل أأبوها ) بشرط عدم وجود معصّمب لها وهو إلأخ إلشقيق ولو وُجد أأخ شقيق لورثت معه تعصيباً عصبة بالغير كما تقدم . حديث هُزيل بن شرحبيل  قال : س ُئمل أأبو مو  عن إبنة وإبنة إبن وأأخت ، فقال : للبنت إلنصف وللأخت إلنصف ، وأأتم إبنَ مسعود فسيتابعني ، فس ُئمل إبن مسعود  وأُخبرم بقول أأبي مو  ، فقال لقد ضللت إ ذإً وما أأنا من إلمهتدين ، أأقضي فيها بما قضى إلنبي  :" للابنة إلنصف ، ولابنة الابن إلسدس تكملة إلثلثين ، وما بق فللأخت " ، فأأتينا أأبا موسى فأأخبرناه بقول إبن مسعود فقال : لا تسأألوني مادإم هذإ إلحبرُ فيكم " . (1) 2- إلأخت لأب فأأكثر مع فرع وإرث أأن ( وهي إلبنت فأأكثر أأو بنت الابن فأأكثر وإ ن نزل أأبوها ) بشرط عدم وجود معصّمب لها وهو إلأخ لأب ولو وُجد أأخ لأب لورثت معه تعصيباً عصبة بالغير كما تقدم . 1 ) 6736 ) 3 ب أأخت شقيقة 1 أأخ شقيق 2 3 ب أأخت لأب 1 أأخ لأب 2 3 - إلمثال إلثالث :- :- فالأخت الشقيقة هنا مع وجود اأخوها ورثت بالتعصيب معه عصبة بالغير ( اأي بسببه ) . 4 - إلمثال إلرإبع :- :- فالأخت لأب هنا مع وجود اأخوها ورثت بالتعصيب معه عصبة بالغير ( اأي بسببه ) . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٥٨

لمنصف العلم لطالب الع 58  -: مع إلغيرأأمثلة إلعصبة 2 ½ بنت 1 ب أأخت شقيقة 1 3 ⅔ ثلاث بنات إبن 2 ب أأخت لأب 1 وهم أأصحاب إلولاء، إلعصبة بالسبب إلقسم إلثا 1 ) -وهم صنفان -إلصنف إلأول :  إلمُعتمق ، سوإءً كان ذكرإً أأو أأن  : قوله ودلي  :"إ نما إلولاء لمن أأعتق". 2 )  -إلصنف إلثا  غير . عصبة إلمُعتمق بالنفس ، دون إلعصبة بالغير أأو مع إل  ودليله : ما ورد أأن رسول قضى بميرإث إلعتيق لابن إلمُعتمقة 3 ) ( 1 ) 16 . ( 2 ) وقوله "لمن أعتق"مُطلق يشمل الذكر والأنثى . 3 ) سنن الدارمي ، كتاب الفرائض ، باب الولاء 1 - إلمثال إلأول فالأخت الشقيقة هنا ورثت مع البنت الباقي تعصيباً عصبة مع الغير . فالأخت لأب هنا ورثت مع البنت الباقي تعصيباً عصبة مع الغير . 2 - إلمثال إلثا :- :- [ يع إلباقي من إلتركة تعصيباً عصبة مع إلغير ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٥٩

لمنصف العلم لطالب الع 59  -شروط إ رث إلعصبة بالسبب 1 - إلعصبة بالنسب . من عدم وجود أأحد 2 - أأن يقوم بهم 1 ) مانع  -، ويش تمل على : أأحكام إلعصبة -:بالنفس أأحكام إلعصبة أأ ) 1 - . إلمال جميعخذ أأن من إنفرد منهم أأ  ودليله قوله تعاوهو يرثها إ ن لم يكن لها و  ( 2 ) 2 - أأنهم يأأخذون إلباقي من إلتركة بعد أأخذ أأصحاب إلفروض فروضهم  ودليله قو :"أألحقوإ إلفرإئض بأأهلها فما بق فلأولى رجل ذكر " 3 ) 3 - .لا رث إ ذإ إس تغرقت إلفروض إلتركة أأنهم يسقطون من إ 4 )  ودليله إلحديث إلسابق -أأحكام إلعصبة بالغير ومع إلغير : ب )  م ما بهمم صّم عَ يشترك إلعصبة بالغير ومع إلغير مع إلعصبة بالنفس في إلحكمين إلأخيرين فقط ، فهم يأأخذون مع مُ من إلتركة بعد أأخذ أأصحاب إلفروض فروضهم . تبقى  -جهات إلعصبة 5 )  : جهات إلعصبة خمس ، و 1 - وإ ، وكذلك إلبنات وبنات الابن إ ذإ كُن عصبة بالغير . إلأبناء وأأبنائهم وإ ن نزل وتشملجهة إلبنوة ، 2 - بمحض إلذكور . إلأب وإلجد وإ ن علا وتشملجهة إلأبوة ، 3 - إلا خوة إلأشقاء وإلا خوة لأب وأأبنا هم وإ ن نزلوإ ، وكذلك إلأخوإت إلشقائق وتشملجهة إلأخوة ، إ ذإ كُنّ عصبة بالغير أأو مع إلغير . وإلأخوإت لأب 4 - إلأعمام إلأشقاء وإلأعمام لأب وإ ن علوإ و أأبنا هم وإ ن نزلوإ . وتشملجهة إلعمومة ، 5 - إلمُعتمق وإلمُعتمقة ، وعصبتها بالنفس . وتشملجهة إلولاء ، 6 ) ( 1 ) أي العصبة بالنسب 2 ) 176 . ( 3 ) اث الولد من أبيه وأمه . باب مير –صحيح البخاري ، كتاب الفرائض 4 ) : الابن و الأب . اثنينإلاً 5 ) 114 ( 6 ) 16 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٦٠

لمنصف العلم لطالب الع 60  -إلترتيب في جهات إلعصبة  ناشئ عن نوعية إلقرإبة ، فالذين في إلجهة إلأولى جُزءُ إلمُوَرّمث وفرعُه ما س بق من ترتيب بين جهات إلعصبة وإرتباط إلفرع بالأصل أأولى من إرتباط إلأصل بالفرع ، وإلذين في إلجهة إلثانية أأصلهُ ، وإلذين في إلجهة إلثالثة جهة مس تقلة . جُزء إلأب ، وإلذين في إلجهة إلرإبعة جُزء إلجد ، وأأهل إلولاء ليسوإ أأقارب فكانوإ 1 )  -إجتماع إلعصبة 2 )  إ ذإ إجتمع عاصبان أأو أأكثر فا ن إلأمر لا يخلوإ من أأربع حالات 1 ) أأو فقط أأن يتحدوإ في إلجهة وإلدرجة وإلقوة ، وحينئذ فا نهم يشتركون في إلمال بينهم بالتساوي ، سوإءً كانوإ ذكورإً ل بينهم للذكر مثل حظ إلأنثيين ، بعد أأخذ أأصحاب إلفروض فروضهم إ ذإ فالما ، وإ ن كانوإ ذكورإً وإ ناثاً فقط إ ناثاً وُجمد أأصحاب فروض . - أأمثلة /  ، فيشتركان في إلمال بالتساوي . أأو عمين شقيقين أأخوين شقيقينإبنين أأو توفي شخص عن  كاً بين ، فالبنت تأأخذ فرضها وهو إلنصف ، وإلباقي يكون مشتر ثلاث شقائق توفي شخص عن بنت و بالتساوي . إلشقائق  إبن وبنت فالمال بينهم للذكر مثل حظ إلأنثيين . توفي شخص عن 2 ) أأن يتحدوإ في إلجهة وإلدرجة ويختلفوإ في إلقوة ، وحينئذ يُقدم إلأقوى - أأمثلة /  توفي شخص عن أأخ شقيق وأأخ لأب ، فا ن إلأقوى هو إلأخ إلشقيق ، وذلك لأنه قريب إلميت من جهت لأخ إلشقيق إلمال لأب وإلأم ، أأما إلأخ لأب فهو قريب للميت من جهة وإحدة فقط وهي إلأب ، فيرث إإ دون إلأخ لأب 3 ) .  . ) فالتركة للعم إلشقيق ( لما س بقتوفي شخص عن عم شقيق وعم لأب ، 3 ) أأن يتحدوإ في إلجهة ويختلفوإ في إلدرجة ، وحينئذ يُقدم إلأقرب درجة - أأمثلة /  شخص عن إبن وإبن إبن ، فا ن إلأقرب درجة هو الابن ، وذلك لأنه ليس بينه وبين إلميت وإسطة ، تو أأما إبن الابن فبينه وبين إلميت وإسطة وهي إلأب ، فيرث الابن إلمال دون إبن الابن .  يت فا ن إلأقرب درجة هو إلأخ لأب ، وذلك لأن بينه وبين إلم توفي شخص عن أأخ لأب وإبن أأخ شقيق ، وإسطة وإحدة وهي إلأب ، أأما إبن إلأخ إلشقيق بينه وبين إلميت وإسطتين ، وهما إلأب وإلجد ، فيرث إلأخ لأب إلمال دون إبن إلأخ إلشقيق . 1 ) 163 ( 2 ) 115 ( 3 ) ( في الحاشية ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٦١

لمنصف العلم لطالب الع 61 4 ) أأن يختلفوإ في إلجهة ، وحينئذ يُقدم إلأقرب جهة - أأمثلة /  توفي شخص عن أأخ شقيق وعم شقيق ، فا ن إلأخ إلشقيق هو إلأقرب في إلجهة وذلك أأن جهة إلأخوة مقدمة إلمال دون إلعم إلشقيق . على جهة إلعمومة ، فيرث إلأخ إلشقيق  توفي شخص عن إبن أأخ لأب وعم شقيق ، فا ن إلمال لابن إلأخ لأب ولا شيء للعم إلشقيق ، لما تقدم  -أأحوإل إلورثة من حيث إلا رث بالفرض أأو بالتعصيب 1 )  حيث إلا رث بالفرض أأو بالتعصيب إ لى أأربعة أأقسام : ينقسم إلورثة من 1 - دون إلتعصيب ، وهم : فقطإلذين يرثون بالفرض  إلأم  إلجدة لأم  إلجدة لأب  إلأخ لأم  إلأخت لأم  إلزوج  إلزوجة 2 - إلذين يرثون بالتعصيب فقط دون إلفرض ، وهم جميع إلعصبة بالنفس ما عدإ إلأب وإلجد ، و  إلعم إلشقيق . - الابن  إلعم لأب . - بن . إبن  إبن إلعم إلشقيق . - إلأخ إلشقيق  إبن إلعم لأب . - إلأخ لأب  إلمُعتمق . - إبن إلأخ إلشقيق  إلمُعتمقة . - . إبن إلأخ لأب وهذإ إلقسم وإلذي قبله لا يحتاجان إ لى أأمثلة ، لأن كل مسأألة يكونون فيها أأو يكون فيها أأحدهم تُعتبر مثالاً له . 1 ) 228 ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٦٢

لمنصف العلم لطالب الع 62 3 - يجمع بينهما تارة ، وهما : إلذين يرثون بالفرض تارة وبالتعصيب تارة و  إلأب  إلجد / فبالفرض تارة 1عند وجود إلفرع إلوإرث إلذكر 2 إ ذإ إس تغرقت إلفروض إلتركة / وبالتعصيب تارة 1عند عدم وجود إلفرع إلوإرث ويجمع بينهما تارة / 1فرع إلوإرث إلأنثى . عند وجود إل 2 وإ ذإ لم تس تغرق إلفروض إلتركة 4 - إلذين يرثون بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ولا يجمع بينهما ، وهم أأربعة  إلبنت فأأك  بنت الابن فأأك  إلأخت إلشقيقة فأأك  إلأخت لأب فأأك فبالفرض تارة / 1د عدم وجود إلمُعصّمب . عن وبالتعصيب تارة / 1عند وجود إلمُعصّمب 2 - . إ ذإ كُنَّ أأخوإت شقائق أأو لأب مع إ ناث إلفرع إلوإرث 1 ) ( 1 ) ) الصنف الثالث ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٦٣

لمنصف العلم لطالب الع 63 ] )إلحجب 1 )  -تعريفه - للبوإب حاجب لأنه يمنع إلدخول ، وللستر حجاب لأنه يمنع إلمشاهدة وإلر ية . ل إلمنع ، ومنهُ قي لغة / - كله أأو بعضه . هم منع من قام به سبب إلا رث من إ رثم إصطلاحاً /  -أأهية معرفة باب إلحجب - تكمن أأهية معرفة باب إلحجب في إلفرإئض إ لى إ يصال إلحقوق إ لى مس تحقيها ، حيث أأن إلجهل به قد يؤدي إ لى توريث من لا يس تحق ويحُرَم من يس تحق ، ولهذإ قال بعض إلعلماء : لا يحل لمن لا يعرف باب إلحجب أأن يُفتي في إلفرإئض .  -قسام إلحجب :أأ - ينقسم إلحجب إ لى قسمين وهما : 1 - حجب أأوصاف إختلاف إلدين . أأو إلقتل أأو وهو أأن يُوصف إلوإرث بمانع من موإنع إلا رث إلثلاثة ، وهي إلرّمق 2 ) يدخُل على جميع إلورثة بلا إس تثناء ، وإلمُتصمف به لا يؤثر في غيره لأن وجوده كعدمه . من إلحجب إلقسموهذإ 2 - حجب أأشخاص وهو أأن يُمنع إلوإرث من إ رثمهم كلُ ه أأو بعضُه بسبب شخص . كجمع إلا خوة ( مطلقاً )يرمث ، وإلمحجوب بشخص قد يُؤثّمر في غيره وإ ن لم 3 ) ون إلأم من إلثلث بُ جُ فا نهم يحَ ، لوجود إلأب ، ( أأو إلجد عند من يقول بعدم توريث إلا خوة مع إلجد ) يرمثوإ إ لى إلسدس وإ ن لم 4 ) . ( 1 ) 237 121 ( 2 ) 20 . ) ( 3 ) 29 . ( 4 ) 146 ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٦٤

لمنصف العلم لطالب الع 64  -أأنوإع حجب إلأشخاص 1 ) وهو أأن يُمنع إلوإرث من إ رثمهم كلُ ه . ان :حجب حمرم  -قوإعد في حجب إلحرمان ) أأ رمان ما عدإ س تة و ) ب وب أأن كل من أأدلى إ لى إلميت بوإرث أأو بوإسطة حجبته تك إلوإسطة ، فابن الابن محجوب بالابن ، وإلجد محج -ويُس تثنى من ذلك صنفان : وإلجدة محجوبة بالأم ، بالأب ، - ون بالأم ومع ذلك يرثون معها .دلُ ولد إلأم ( إلأخ وإلأخت لأم ) فا نهم يُ - إلجدة ( أأم إلأب ) فا نها تُدلي بالأب ومع ذلك ترث معه . م أأصول وفروع بهُُ يحجُ وأأصحاب إلولاء فروع ، وإلحوإشيم إ لاً بهُُ م إ لاً أأصول ، وإلفروع لا يحجُ بهُُ ج) أأن إلأصول لا يحجُ وحوإشي .  -ونتعرف من خلال إلجدول إلتالي على إلمحجُوب ومن يحجُبُه رقم إلمحجُوب من يحَجُبُه 1- إبن الابن 1- الابن ،2- إبن الابن إلذي هو أأعلى منه 2- بنت الابن 1- الابن ،2- إبن الابن إلذي هو أأعلى منها ، 3- وتسقط باس تكل إلبنات إلثلثين إ ن لم يوجد معها من يُعصّمبها . 3- إلجد يحُجَب بالأب ، وكل جد بعيد يحُجب بالجد إلقريب . 4- إلجدة تحُجب بالأم ، وكل جدة بعيدة تحُجب بالجدة إلقريبة . 5- إلأخ لأم وإلأخت لأم 1- إلأب ،2- إلجد ، 3- الابن ،4- إلبنت ، 5- إبن الابن وإ ن نزل 6- بنت الابن وإ ن نزل أأبوها 6- إلأخ إلشقيق 1- إلأب ،2- إلجد ،3- الابن ،4- إبن الابن وإ ن نزل 7- إلأخت إلشقيقة تحُجب بمن يحَجُب إلأخ إلشقيق . 8- إلأخ لأب (1) 1- يحُجب بمن يحَ جُب إلأخ إلشقيق ، 2- وبالأخ إلشقيق ،3- وبالأخت إلشقيقة إ ذإ كانت عصبة مع إلغير . 1 ) -دليل حجب الإخوة الأشقاء للإخوة لأب ) ، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عن علي هذه الآية تقرئونقال : إنكم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن رسولقضى بالدين قبل الوصية ، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات ، الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه ، دون أخيه لأبيه . حسنه الألباني . ن القوم أي خيارهم ، وذلك لقوة قرابتهم إلى الميت ، من جهة الأب و الأم . والمراد بالأعيان : أخذاً من أعيا والمراد بالعلات : دون ذلك ، أي الأب واحد و الأم شتَّى . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٦٥