المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

نصف العلم لطالب العلم

عادل بن أحمد الغامدي

صفحة ٢ من ١١

لمنصف العلم لطالب الع 17  -وأأماً إلأس باب إلمُختلف فيها 1 - فالمالكية يرونه سبباً رإبعاً ، للأثر إلوإرد عن رسول الله بيت إلمال  :"لا وإرث له أأعقل عنه أأنا وإرث من هثُ ( أأي أأعط عنه إلدية ) وأأرم " 1 ) . ومعلوم أأن إلرسول لا يرثه لنفسه وإ نما باعتباره حاكماً للمسلم وإلشافعية يقولون : إ نه سبب إ ن إنتظم ، أأي كان يُصرف لصالح إلمسلمين حسب إلأحكام إلشرعية وإ لاً فلا . ون بيت إلمال سبباً سوإء إنتظم أأو لم ينتظم وإ نما هو بمثابة حافظ للمال إلضائع .أأماً إلأحناف وإلحنابلة : فلا ير 2 ) 2 - ويسمّى إلحملف : كان إلرجل يأأتي وهو أأجنبي فينظم إ لى قبيلة ويقول : أأنا منكم ، أأنا كأحدكم ، ويوإلونه إلموالاة نزل في ذلك قول الله تعالى ونه ، فينتسب إ ليهم ويصبح منهم، ويتوللذين عقدت أأيمانكم فأآتوهم نصيبهموإ ( 3 ) يعني : نصيبهم من إلا رث ثم نُسمخ هذإ إلحكم بقوله تعا وأأولو إلأرحام بعضهم أأولى ببعض  ( 4 ) وقال :"لا حملف في إلا سلام ، وأأي حملف أأدركه إلا سلام لم يزده إ لاً شدة " 5 ) وهذإ مذهب مالك وإلشافع و إلرإجح . ومنهم من قال : إ ن إلا رث به لم يُنسخ وإ نما حدث وإرث أآخر هو أأولى منهم وإلمشهور عن أأحمد ، وه كأولوإ إلأرحام وهذإ مذهب إلحنفية وروإية عن أأحمد . 6 ) 3 - لتك وكذلك أأولاده وأأولاد أأولاده إ ذإ أأسلم إلكافر على يدك فا نك تتولاه وينتسب إ لى قبي إ سلامه على يديه ليس هو جعفياً بالنسب ، ولكن جده أأو جد أأبيه أأسلم ، محمد بن إ سماعيل إلجعف تجدون في نسب إلبخاري على يد رجل جعف من قبيلة من إلعرب يُقال لهم : بنو جعف . 7 ) 4 - وهو طفل ضلّ عن أأهله أأو أألق في إلسوق أأو في إلمسجد ووجده إ نسان وإلتقطه وقام برعايته ونفقته إللقيط حتى صار مليونيرإً ، هل نقول : ننقل هذه إلملايين إ لى بيت إلمال ؟ وهذإ إلا نسان إلذي وتأأديبه وعلمه إلتجارة قام بحضانته لا نعطيه شيئاً ؟ إختار ش يخ إلا سلام إبن تيمية رحمه الله تعالى أأنه يرثه . ولهذإ جاء عن إلنبي  :"ه تحوز إلمرأأة ثلاثة موإريث : عتيقها و لقيطها وإبنها إلذي لا عنت علي " 8 ) وروإية عن أأحمد وإ سحاق بن رإهويه رحمهم الله تعالى أأنه يرثه إ ذإ لم يوجد وإرث لأنه أأولى إلناس به ، قال إبن إلقيم رحمه الله تعالى : لأن إ نعام إلملتقط على إللقيط بتربيته وإلقيام عليه وإلا حسان إ ليه ليس بدون إ نعام إلمُعتمق نعام بالعتق سبباً مُسبباً لميرإث إلمُعتمق مع أأنه لا نسب بينهما ، فكيف يُستبعد أأن على إلعبد بعتقه ، فا ذإ كان إلا ل بالتوريث . يكون إلا نعام بالالتقاط سبباً له ، مع أأنه قد يكون أأعظم موقعاً وأأتم نعمة ؟ وكأنه يًقوي إلقو وإلجمهور عدم إلتوريث . : ) ( ثم ذكر إبن إلقيم 9 ) –الفرائض ) أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه ، شرح نظم البرهانية في علم 66 43 33 . 6 . ) أخرجه البخاري ومسلم 9 ) المصدر السابق ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٨

لمنصف العلم لطالب الع 18  موإنعه 1 - -إلرّمق - إلعبودية . لغة : - عجز حكم يقوم بالا نسان بسبب إلكفر . شرعاً : فهو مانع حكم ، لا بسبب عدم بمعنى أأن إلشارع حكم على هذإ إلا نسان بعدم نفاذ تصرفه بسبب كفره بالله تعالى حُسن إلتصرف كما في إلصبي وإلمجنون فهو مانع حسي . 1 ) - أأوثقوهم وملكوهم وأأصبحوإ ملكاً للمسلمين ولماً ملكوهم وإلمعنى ( إلكفار لما كانوإ كفارإً قاتلهم إلمسلمون وأأسروهم و لك لأنك من جملة إلمقاتلين ، و لك يا فلان هذه صاروإ يتصرفون فيهم ، إقتسموهم : لك يا فلان هذإ إلعبد ملكاً إلأمة ملكاً لك لأنك من جملة إلمقاتلين ، و لك يا فلان هذإ إلصبي ، و لك يا فلان هذه إلصبية، أأو أأنتما بينكما هذإ 2 ) فيكون ذلك كله لما إس تولوإ عليهم ملكوهم ، وهكذإ يكون تعالى أأن أأكثر إلمماليك إلموجودين مُغتصبون ، يعني : أأن كثيرإً هـ : ذُكمر للمك فيصل رحمه من إلناس يذهبون إ لى بعض إلبلاد إلا فريقية ويجدون فيها أأطفالاً في بلد جوع فيبيعهم أآبائهم ، يقولون : خذوهم لا أأو عشر س نين حاجة لنا فيهم لأنا عاجزون عن إلا نفاق عليهم وأأحياناً يختطفون إلطفل إلذي عمره خمس س نين .ويأأتون به فيبيعونه كمملوك ، فكثر إلرق مع أأنه ليس هناك جهاد قائم منذ عدة س نوإت كثيرون فعند ذلك رأآى إلمك أأن يحُرّر هؤلاء إلمماليك وأأن يُعط سادتهم من بيت إلمال قيمتهم ، ولكن كان هناك وإلده مملوك لوإلدي ، وجده مملوك لجدي ، وجد أأبيه يعني : مماليك مُلكاً صحيحاً ورثوهم أأباً عن جد ، يقول : هذإ مملوك لجد أأبي ، ومع ذلك أأعتقوإ كلهم لئلا يختلط بعضهم ببعض . فالحاصل أأن إلرق عجز حكم ، وليس هو عجز بدني أأو حسي ، بدنه سليم ليس فيه عاهة ، ولكنه لا يقدر أأن د أأحد إ لاً با ذن س يده . يتصرف لنفسه فلا يتزوج إ لاً با ذن س يده ، ولا يش تغل عن 3 ) قال تعا ضرب الله عبدإً مملوكاً لا يقدر على شيء (4 ) . وإلرق مانع من إلا رث بجميع أأنوإعه 5 ) ث وذلك لأنه لو ورمث لكان لس يده مانع من إلجانبين ، فالرقيق لا يرم . ولا يُورّمث لأنه لا مُك له ولو مَك َ لكان لس يده 6 ) قال إلن :"من باع عبد له مال فماله للذي باعه إ لاً أأن يشترط إلمبتاع " 7 ) 1 ) 45 2 ) ر وبعضه رقيق ، قد يشترك اثنان في تملك إنسان رقيق ، ويقوم أحدهما بعتق نصيبه منه ، فيُسم ى هذا ( المبعَّض ) وهو الذي بعضه حُ وعند بعض الأئمة لا وجود لهذا الأمر باعتبار أن الحرية لا تتجزأ ، فلو أعتق إنسان جزء من عبده سرت الحرية إلى باقيه ، وإن كان م مشتركاً بينه وبين غيره فأعتق البعض الذي يملكه سرت الحرية إلى سائر المملوك ، وضمن لشريكه ما كان يملكه شريكه ، وعند الإما كما استند إلى ما ورد عن النبي ، وهو قول بعض الصحابة أحمد رحمه الله تعالى : أن الحرية تتجزأ أنه قال في العبد يُعتَق بعضه" ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٩

لمنصف العلم لطالب الع 19 - -أأمث أأ ) هك هالك عن : إبن رقيق هل يرث ؟ لا يرث ، لأنه لو ورث لكان لس يده . يرث ، لأنه لو ورث لكان لس يده . ب ) هك هالك عن : أأب رقيق هل يرث ؟ لا ج ) هك هالك عن : عم حُر وأأب رقيق ، فلمن إلمال ؟ للعم إلحُر ، وليس للأب إلرقيق . يرِّث ويُور ث على قدر ما يُعتق منه "133 172 . 10 75 . وهو الرقيق الذي علق سيده عتقه بموته بأن قال له أنت حر بعد موتي : رالمدبَّ وهو الرقيق الكامل الرق أي الذي مُلِّك هو و أبواه ، القن وهو الرقيق الذي تعاقد معه سيده على مبلغ المكاتب :ولو كان هذا الرقيق مدبرة ولها أولاد فإن الأولاد يتبعون أمهم في الرق و الحرية ، عقد الكتابةإن أولادها يتبعونها في الرق والحرية إلاً إذا استثنى السيد من فمعين إذا أداه صار حراً ولو كان هذا الرقيق مكاتبة ولها أولاد سيدها فتأتي منه بأولاد فهذه من أحكامها أنه لا يجوز لسيدها بيعها وهي الأمة أو الرقيقة التي يطؤها أم الولد :أولادها أو ما في بطنها ، أولئك الأولاد من نفس السيد ( وقد كان للنبي وأنها تصبح حرة بعد موته وأولادها كذلك بشرط أن يكون أم ولد وهي مارية القبطية أم ولده إبراهيم وكذلك إبراهيم كان له أم ولد وهي هاجر أتت له بإسماعيل. يُنظر / أحكام الميراث في تقدم الكلام عنه : المُبعَّض 202 . ) 46 ) رواه البخاري ومسلم ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٢٠

لمنصف العلم لطالب الع 20 2 -إلقتل - هو فعل ما يحصل به زُهوق إلروح . 1 ) - عن عمر بن إلخطابقال : سمعت رسول يقول"ليس لقاتل ميرإث ". 2 ) - روى عن إلنبي وكذلك ما يُ( لا يرث إلقاتل من إلمقتول شيئاً 3 ) - وهناك قاعدة معروفة في إلفقه : ( من تعجّل شيئاً قبل أأوإنه عُوقب بحرمانه ) ، لأن إلقاتل قد يقتل مُورثه من أأجل أأن يرثه . 4 ) - ة وكفارة كالقتل ش به إلعمد و إلخطأأ ( وإلمرإد بالقتل هنا ) هو كل قتل أأوجب قصاصاً كالقتل إلعمد أأو أأوجب دي و أأوجب كفارة كقتل مَن بَينَ إلصَّفين يظن به حربياً ، أأماً إلقتل حدإً ( أأي بحق كمن شارك برجم زإني محصن رض أأو إلمال فا نه لا يمنع إلا رث) أأو دفاعاً عن إلنفس أأو إلعأأو شاهدإً وهو قريب له أأو طالب بقصاص قريبه 5 ) 2 - -: إختلاف إلدين - فلا يرث إلكافر إلمسلم ولا إلمسلم إلكافر . وإلدليل على أأن إختلاف إلدين مانع من موإنع إلا رث : أأن نوحاً قال لربه : ربّم إ ن إبني من أأه  (6 ) فقال الله تعاإ نه ليس من أأه (7 ) وحاً فنفى الله تعالى أأن يكون من أأهله لأنه مخالف له في إلدين فا ن ن عليه إلسلام أأحد إلرسل وإبنه كافر . - وقد أأجمع أأهل إلعلم على أأنه لا توإرث بين إلمسلم وإلكافر مطلقاً ، لحديث : "لا يرث إلمسلم إلكافر ولا إلكافر إلمسلم " 8 ) . - على أأن إلمرتد لا فقد إتفق إلأئمة إلأربعة هي إلخروج من دين إلا سلام إ لى إلكفر . -إلرّمدة : / درتَ وبالنس بة للمُ يرث من غيره شيئأً مطلقاً ، لآن إلمرتد ميت حكماً وشرط إلا رث حياة إلوإرث ، وإ نما كان إلمرتد ميتاً حكماً لاس تحقاقه إلموت عند عدم إلتوبة ، قال  :"من بدل دينه فاقتلوه" 9 ) ، وكذلك لاختلاف إلدين فاختلاف إلدين مانع من موإنع إلا رث 10) عند إلحنابلة لو أأسلم قبل قسمة إلتركة فا نه يورث ترغيباً له في إلا سلام . ، إ لاً أأنه وبالنس بة لميرإث غيره منه / فعند إلحنابلة وإلشافعية وإلمالكية لا يُورَّث وماله فيئ 11) لبيت مال إلمسلمين سوإء ه حال إ سلامه يُورَّث عنها كس ببخلاف إلأحناف فم ه أأو حال ردته ذكرإً كان أأو أأنثىإكتس به في حال إ سلام 12 ) أخرجه الدارمي وعبد الرزاق من حديث ابن 72 متفق عليه ، التحقيقات المرضية في المباحث 238 . (11) 61 - الخلاصة أن المرتد والقاتل بأنواعه لا يرث . ( على المذهب الحنبلي ) والمعمول به في محاكمنا / ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٢١

لمنصف العلم لطالب الع 21 ] )إلورثة ]  -إلوإرثون من إلذكور 1 ) 1 - ، وهو إبن إلصلب . الابن - وبدأأ به قبل إلأب ، وذلك لأنه فرع إلميت وجزء منه ، وإتصال إلفرع بأأصله أأولى من إتصال إلأصل بالفرع . - ودليل إ رثه ، قوله تعالى مثل حظ إلأنثيين يوصيكم الله في أأولادكم للذكر ( 2 ) 2 - ، وإ ن نزل بمحض إلذكور . إبن الابن 3 ) - ، وذلك أأن لفظ إلولد في إلآية مطلق فيدخل إبن الابن فيه .( عند فقده ) ودليل إ رثه هو دليل إ رث الابن ومنه قوله تعالى يا بني أآدم ( 4 ) وقوله تعايا بني إ سرإئيل ( 5 ) 3 - . إلأب - تعالى ودليل إ رثه ، قوله ولأبويه لكل وإحد منهما إلسدس ( 6 ) ، وقال تعاوورثه أأبوإه  ( 7 ) 4 - ، وإ ن علا بمحض إلذكور . إلجد من قمبل إلأب 8 ) - ، وذلك أأن لفظ إلأب في إلآية مطلق فيدخل إلجد فيه لأنه أأب .( عند فقده ) ودليل إ رثه هو دليل إ رث إلأب ومنه قوله تعالى  إ برإهيم وإ سحاق وإتبعت ملة أآ ( 9 ) 5 - . إلأخ إلشقيق 6 - . إلأخ لأب 1 ) نظر شرح البرهانية لابن ، وعبر بلفظ الذكور بدلاً من التعبير بالرجال حتى يشمل الصغير والكبير ، للاستزادة / أ 11 معنى أن المدلي به ذكر وليس أنثى ( أي من قبله ذكر ) ، فخرج بهذا القيد ابن البنت وابن بنت الابن فإنهما من ذوي الأرحام . ) ب 11 . باب ذوي الأرحام . 176 . 656 ودليل إ رثهم قوله تعا  إ ن إمر هك ليس له ولد وله أأخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إ ن لم يكن لها ولد  (10) - وإلمرإد بالا خوة في إلآية : هم إلا خوة إلأشقاء وإلا خوة لأب (11) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٢٢

لمنصف العلم لطالب الع 22 7 - . إلأخ لأم - قوله تعالى ودليل إ رثه ، فا ن وإ ن كان رجل يُورثُ كلالة أأو إمرأأة وله أأخ أأو أُخت فلكل وإحد منهما إلس دُس كانوإ أأكثر من ذلك فهم شركاء في إلثلث  ( 1 ) قال إلقرطبي : أأجمع إلعلماء أأن إلا خوة ها هنا هم إلا خوة لأم 8 -. إبن إلأخ إلشقيق 2 ) 9 -. إبن إلأخ لأب 3 ) 10- . عم إلشقيقإل 11- . إلعم لأب 12- . إبن إلعم إلشقيق 13- . إبن إلعم لأب 14 . إلزوج - ودليل إ رثه ، قوله تعالى كان لهن ولد فلكم إلربع مما ا ترك أأزوإجكم إ ن لم يكن لهن ولد فا ن ولكم نصف م تركن  ( 5 ) 15 . إلمُعتمق - ودليل إ رثه ، قوله  :"أأعتق إ نما إلولاءُ لمن " 6 ) - -ملاحظات مهمة 7 ) هل بالا مكان إجتماع كل أأولئك إلورثة من إلذكور ؟ / س نعم ، إ ذإ كان إلمُورّمث هي إلزوجة ، أأماً إ ذإ كان إلمُورّمث هو إلزوج فلا يُتصوَّر ذلك لأن إلزوج أأحدُهمُ . / ج من إلذي يرث منهم إ ذإ إجتمعوإ ؟ / س ) إلأب - وذلك أأن إلجد محجوب بالأب ، وباقي إلورثة محجوبون بالأب والابن . 1 ) 500 2 ) نه من ذوي الأرحام . خرج بهذا القيد ابن الأخ لأم فإ 3 ) الملاحظة السابقة 4 ) رواه البخاري ومسلم 5 ) 12 . 6 ) رواه البخاري 7 ) 431 ودليل إ رثهم ، قوله  :" أألحقوإ إلفرإئض بأأهلها فما بق فلأو رجل ذكر " (4) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٢٣

لمنصف العلم لطالب الع 23 ]  -إلوإرثات من إلا ناث 1 ) 1 - . إلبنت فأأك - ودليل إ رثها ، قوله تعالى فا ن كن نساءً فوق إثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإ ن كانت وإحدة فلها إلنصف ( 2 ) . - ما ورد أأن رسول أأعطى إلبنت إلنصف 3 ) - ما ورد أأن رسول أأعطى إبنتي سعد بن إلربيع إلثلث 4 ) 2 - وإ ن نزل أأبوها بمحض إلذكور . ، بنت الابن فأأك 5 ) - دليل إ رثها هو دليل إ رث إلبنت لأن لفظ إلا ناث في إلآية مطلق فيدخل فيه بنت الابن - ما ورد أأن رسول الله ورثها مع إلبنت إلس دُس 6 ) 3 - . إلأم - ودليل إ رثها ، قوله تعالى إ ن كان له ولد فا ن لم يكن له ولد وورثه أأبوإه ولأبويه لكل وإحد منهما إلسدس مما ترك فا ن كان له إ خوة فلأمه إلسدس فلأمه إلثلث  ( 7 ) . 4 - . إلجدة من قمبل إلأم - دليل إ رثها هو دليل إ رث إلأم لأن إلجدة أأم . 8 ) - ما ورد أأن رسول ورثها إلس دُس 9 ) 5 - . ( لما س بق ) إلجدة من قمبل إلأب 6 - . إلزوجة - إ رثها ، قوله تعالى ودليل ولهُنَّ إلر بُعُ مما تركتم إ ن لم يكُن لكم ولد فا ن كان لكم ولد فلهُنَّ إلث مُنُ مما ترك  (10) . ( 1 ) 47 ( 2 ) 11 . ( 3 ) صحيح البخاري ، كتاب الفرائض ، باب ميراث الأخوات مع البنات 4 ) سنن أبي داود ، كتاب الفرائض ، باب ميراث الصلب 5 ) البنت فإنها من ذوي الأرحام . بمعنى أن المدلي بها ذكر وليس أنثى ( أي من قبلها ذكر ) فخرج بهذا القيد بنت 6 ) باب ميراث ابنة الابن مع البنت ، حديث : هُزيل بن شُرحبيل صحيح البخاري ، كتاب الفرائض ، . ( 7 ) 309 ) ( 8 ) من هذا البحث 9 ) سنن أبي داود ، كتاب الفرائض ، باب في الجدة 10) 12 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٢٤

لمنصف العلم لطالب الع 24 7 - . إلأخت إلشقيقة فأأك - ودليل إ رثها ، أآخر أآية من سورة إلنساء ، قوله تعالى ت فلها نصف ما له ولد وله أأخ إ ن إمر هك ليس ترك ( 1 ) وقوله تعافا ن كانتا إثنتين فلهما إلث لُثان مما ترك ( 2 ) 8 - ) دليل إ رثها هو دليل إ رث إلأخت إلشقيقة . ( إلأخت لأب فأأك 9 - . إلأخت لأم - ودليل إ رثها ، قوله تعالى إلس دُس وإ ن كان رجل يُورثُ كلالة أأو إمرأأة وله أأخ أأو أُخت فلكل وإحد م  ( 3 ) 10- . إلمُعتمقة - ودليل إ رثها ، قوله  :"إ نما إلولاءُ لمن أأعتق" 4 ) - -ملاحظات مهمة 5 ) هل بالا مكان إجتماع كل أأولئك إلورثة من إلا ناث ؟ / س لك لأن إلزوجة إ حدإهُنّ تصوَّر ذنعم ، إ ذإ كان إلمُورّمث هو إلزوج ، أأماً إ ذإ كان إلمُورّمث هي إلزوجة فلا يُ / ج / من إلذي يرمث ممنهُنَّ إ ذإ إجتمعن ؟ س ) إلأخت إلشقية لشقيقة لأخت لأب محجوبة بالأخت إوذلك أأن إلجدة محجوبة بالأم ، وإلأخت لأم محبوبة بالبنت وبنت الابن ، وإ وإلمُعتمقة محجوبة بالأخت إلشقيقة وإلأخت لأب . 21 . 22 . ) صحيح البخاري ، كتاب الفرائض ، باب الولاء لمن أعتق 431 135 .  ملاحظة- - وهناك من إلذكور وإلا ناث من لا يرث إ لاً في حالة عدم وُجود من تقدم من إلورثة ، وسوف نتعرف عليهم في حينه إ ذإ بلغنا باب ذوي إلأرحام إ ن شاء الله تعالى . (6) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٢٥

لمنصف العلم لطالب الع 25 ] ) أأنوإع إلا رث ) إلا رث بالفرض –إلفصل إلأول (  إلفرض 1 ) هو نصيب مقدر شرعاً لوإرث مخصوص لا يزيد إ لاً بالرد ولا ينقص -في إصطلاح علماء إلموإريث إ لاً بالعول . 2 )  شرح إلتعريف - عصيب يرثون بلا تقدير . أأي محدد وهذإ قيد يخرج إلتعصيب فالذين يرثون بالت ( نصيب مقدر ) - قيد يخرج إلوصية فالوصية هي مقدرة ولكن تقديرها ليس من إلشارع وإ نما من إلموصي . ( شرعاً ) - وإرث وإ نما للأصناف إلثمانية إلمعروفين . كاة هي مقدرة شرعاً ولكنها ليست لقيد يخرج إلزكاة فالز ( لوإرث ) - وتحققت فيه أأس بابه وإنتفت عنه موإنعه . هو من توفرت فيه شروط إلا رث ( مخصوص ) - إلرد هو إلزيادة وإلعول هو إلنقص وسوف نأأتي إ لى توضيح هذإ عندما بالرد ولا ينقص إ لاً بالعول )إ لاً ( لا يزيد نأأتي إ لى باب إلرد و إلعول إ ن شاء الله تعالى . 3 )  كتاب الله تعالى وأأدلتها / فيإلفروض إلمقدرة 1 - عالى قال تإلنصف ، ولكم نصف ما ترك أأزوإج ( 4 ) 2 - قال تعالى إلربع ، ولهن إلربع مما ترك  ( 5 ) 3 - قال تعالى إلثمن ،فلهن إلثمن مما ترك  ( 6 ) 4 - قال تعالى إلثلثين ، فلهن ثلثا ما ترك ( 7 ) 5 - قال تعالى إلثلث ، فلأمه إلثلث ( 8 ) 6 - إلسدس ، قـال تعاما إلسدس فلكل وإحد م ( 9 ) 7 - ثلث إلبا 10 ) ن للأم في إلمسأألتين إلعمريتين ويكو 11 ) وللجد في بعض أأحوإله . ، 5 ) 70 ( 3 ) ) ، إن شاء الله تعالى 12 . 11 . 19 (11) 29 ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٢٦

لمنصف العلم لطالب الع 26  -بيان وتوضيح للفرض إلأخ 1 ) - قال قائل : من أأين لكم هذإ إلفرض ؟ أأرونا في كتاب الله تعالى وس نة رسوله فا ن  فرضاً مقدرإً بثلث إلباقي ؟ نقول : نعم نُريكمُُوه في كتاب الله تعالى وس نة رسوله قال تعالى ،فف كتاب الله،وما أآتاكم إلرسول فخذوه  ( 2 ) وقال تعامن يطع إلرسول فقد أأطاع  . ( 3 ) وفي إلس نة"عليكم بسنتي وس نة إلخلفاء إلرإشدين " 4 ) وقال"إ ن يطيعوإ أأبا بكر وعمر يرشدوإ " 5 ) وهذإ من س نة عمر ، فيكون ثابتاً بالس نة لأمر إلنبا تباع س نة وثابت بالقرأآن لأمر الله تعالى بطاعة إلرسول إلخلفاء ب وإلس نة ، فصار هذإ إلثلث الاجتهادي ثابت بالكتا . إلأخذ به  -أأصحاب إلفروض إلمقدرة 6 ) - -إلفروض إلمقدرة في كتاب الله تعالى س تة ، وإلسابع ثابت بالاجتهاد ، و 1 ) -:أأصحاب إلنصف ] 2 ) -أأصحاب إلربع ] 3 ) -إلثمن :أأصحاب ] 4 ) -أأصحاب إلثلث ] 5 ) -أأصحاب إلثلث ] 6 ) -أأصحاب إلسدس ] 7 ) -صاحبة ثلث إلبا ] 581 ) 7 . 80 . ) أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة وصححه الألباني ) أخرجه عبد الرزاق وابن الجعد من حديث أبي قتادة بسند صحيح 72 ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٢٧

لمنصف العلم لطالب الع 27 -شروط إس تحقاق أأصحاب إلفروض فروضهم  أأولاً ( ميرإث إلأصول ) 1 - -ميرإث إلأب - للأب في إلميرإث ثلاث حالات : وهو : ، أأن يرمث بالفرض فقط وهو إلسدس ، بشرط وإحد إلحالة إلأولى /  إبن الابن وإ ن نزل ) ، فأأكثر ( الابنوجود إلفرع إلوإرث إلذكر - أأمثلة : وهو : ، أأن يرمث بالتعصيب فقط ، بشرط وإحد إلحالة إلثانية /  ، إلبنت فأأكثر ، بنت الابن وإ ن نزل ، إبن الابن وإ ن نزل فأأكثر (الابن عدم وجود إلفرع إلوإرث ذكرإً أأو أأن أأبوها ) - أأمثلة : وهو :، ، بشرط وإحد معاً بالتعصيب بالفرض و أأن يرمث / ةإلثالثإلحالة  أأنثى .وإرث وجود فرع 6 ⅙ أأب 1 ب إبن 5 6 ⅙ أأب 1 ب إبن إبن 5 3 ⅓ أأم 1 ب أأب 2 4 ¼ زوجة 1 ب أأب 3 ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٢٨

لمنصف العلم لطالب الع 28 - أأمث فالأب هنا أأخذ إلسدس فرضاً بدلالة إلآية ، قال تعالى ولأبويه لكل وإحد منهما إلسدس مما ترك إ ن كان له و  وأأخذ إلباقي تعصيباً بدلالة إلحديث ، قال  :"أألحقوإ إلفرإئض بأأهلها فما بق فلأولى رجل ذكر "ومع عدم وجود الابن يكون إلأب هو أأولى رجل ذكر . 6 ½ بنت 3 ⅙ + ب أأب 1 +2 =3 6 ⅔ بنتا إبن 4 ⅙ + ب أأب 1 +1 =2 ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٢٩

لمنصف العلم لطالب الع 29 2 - -ميرإث إلأم - للأم في إلميرإث ثلاث حالات : أأن ترث إلثلث ، بثلاثة شروط ، وهي : إلحالة إلأولى /  ع إلوإرث إلذكر أأو إلأنثى . عدم وجود إلفر  ، وأأقل إلجمع في باب إلفرإئض إثنان . عدم وجود إلجمع من إلا خوة وإلأخوإت  أألاً تكون إلمسأألة إ حدى إلمسأألتين إلعمريت - أأمثلة : أأن ترث إلسدس ، بثلاثة شروط أأيضاً ، وهي : إلحالة إلثانية /  . وجود إلفرع إلوإرث إلذكر أأو إلأن  وجود إلجمع من إلا خوة وإلأخوإت  أألاً تكون إلمسأألة إ حدى إلمسأألتين إلعمريت - أأمثلة : أأن ترث ثلث إلباقي ، بشرط وإحد ، وهو : إلحالة إلثالثة /  أأن تكون إلمسأألة إ حدى إلمسأألتين إلعُمَرميّتَ - أأمثلة : 12 ⅓ أأم 4 ¼ زوجة 3 ب أأخ شقيق 5 3 ⅓ أأم 1 ب عم 2 6 ⅙ أأم 1 ب أأخوين شقيقين 5 6 ⅙ أأم 1 ب إبن 5 ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٣٠

لمنصف العلم لطالب الع 30 ( 1 ) ) ، ولم أجد فيما اطلعت عليه من كتب يدل على ذلك إلاً كتاب ) كما هو أمامنا ، وقد سألت عن هذا ) هو أصل المسألة ، ولماذا على مقام المسألة خاصة بها . والله أعلم . الأم ؟ لأن [ إلعُمرية إلأو (1) 4 ¼ زوجة 1 ⅓ إلبا أأم 1 ب أأب 2 [ 6 ½ زوج 3 ⅓ إلبا أأم 1 ب أأب 2 ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٣١

لمنصف العلم لطالب الع 31 إلمسأألتين إلعُمرميّت  -لتين لها عدة مُسمّيات :أأ هاتين إلمس 1 ) 1 - ، نس بة إ لى عمر بن إلخطاب انإلعُمرميّت وذلك لأنه أأول من قضى فيهما أأن للأم ثلث إلباقي ، ثم تابعه جمهور يس إلثلث كاملاً حيث أأنه ليس هناك فرع وإرث ولا ول إلصحابة ومن بعدهم ، وإلحكمة من إ عطاء إلأم ثلث إلباقي جمع من إلا خوة ، أأننا لو أأعطيناها إلثلث كاملاً لكان نصيبها من إلتركة أأكثر من إلأب ، وهذإ خلاف إلقاعدة . إلفرضية : للذكر مثل حظ إلأنثيين 2 - ، وذلك لاش تهارمهمما ، فهما كالكوكب إلأغر . إلغرّإويتان 3 - غرإبتهما في مسائل إلفرإئض . ، وذلك ل إلغريبتان 4 - ، وذلك لأن كلاً من إلزوجين كالغريم صاحب إلدين ، يأأخذ نصيبه كاملاً ، ويترك إلباقي للوإلدين . إلغريمتان  -إلعُمرميّتين :إلمسأألتين إلا ختلاف في فرض إلأم 2 ) - ، على ثلاثة أأقوإل : تين يّ رم مَ إُختُلمف في فرض إلأم في إلعُ 1 - لباقي ، وهذإ قول إلجمهور ، من إلحنفية و إلشافعية و إلمالكية و إلحنابلة .أأنه ثلث إ 2 - أأنه ثلث إلمال كله ، وهذإ قول إبن عباسو 3 ) 3 - أأنه ثلث إلباقي في مسأألة إلزوج ، وثلث إلمال كله في مسأألة إلزوجة ، وهذإ قول إبن سيرين 4 ) و أأبي ثور 5 )  -إلعُمرميّتين بثلث إلباقي : سأألتينإلم وجه تسمية فرض إلأم 6 ) - فرض إلأم في إلمسأألتين إلعُمرميّتين بثلث إلباقي تأأدباً مع إلقرأآن ، لأن فرض إلأم في إلقرأآن مع عدم إلولد وعدم سمُّ إلجمع من إلا خوة إلثلث ، وما تأأخذه في إلعُمرميّتين سدس أأو ربع ، وليس فيهما ولد ولا جمع من إلا خوة ، هكذإ يل . ق  إلمسائل إلتي يختلف فيها إبن عباس -مع إلجمهور 1 - أأن للأم إلثلث كاملاً في إلمسأألتين إلعُمرميّت 2 - أأنه لا يقول بالعول 7 ) 3 - أأن إلأم لا تحُجب من إلثلث إ لى إلسدس إ لاً بثلاثة فما فوق من إلا خوة ، بخلاف إلجمهور أأنها تحُجب باثن 8 ) 4 - .أأو بنات الابن بالتعصيب مع إلبنات أأن إلأخوإت لا يرمثن 9 ) ( 1 ) 318 ( 2 ) 319 ( 3 ) م ِّر طويلاً ، شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي ، أبو أمية ، من أشهر القُضاة في صدر الإسلام ، كان ثقة في الحديث ، مأموناً في القضاء ، عُ هـ 4 ) هـ 5 ) هـ 6 ) 324 ( 7 ) 32 ( 8 ) 17 ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٣٢

لمنصف العلم لطالب الع 32 3 - -ميرإث إلجد إلمرإد بالجد هنا هو إلجد إلوإرث إلصحيح . - ضابط إلجد إلوإرث وغير إلوإرث : ينه وبين إلميت أأنثى . ، ويقال له ( إلجد إلصحيح ) : وهو إلذي لا يكون ب إلجد إلوإرث - وهو ، ويقال له ( إلجد إلفاسد ) : وهو إلذي يكون بينه وبين إلميت أأنثى . إلجد غير إلوإرث - وهو - للجد في إلميرإث ثلاث حالات : أأن يرث بالفرض فقط ، وهو إلسدس ، بشرطين ، وهما : إلحالة إلأولى /  عدم وجود إلأب ، فا ذإ وُجمد إلأب ، سقط إلجد  عدم وجود إلفرع إلوإرث إلذكر - أأمثلة : أأن يرث بالتعصيب فقط ، بشرطين ، وهما : إلحالة إلثانية /  د إلأب ، سقط إلجد . جم عدم وجود إلأب ، فا ذإ وُ  إلأنثى . وأأ فرع إلوإرث ، إلذكر عدم وجود إل - أأمثلة : 6 ⅙ جد 1 ب إبن 5 6 ⅙ جد 1 ب إبن إبن 5 12 ¼ زوجة 3 ⅓ أأم 4 ب جد 5 2 ½ زوج 1 ب جد 1 ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٣٣