نصف العلم لطالب العلم بحث في علم الفرائض يشتمل على فقه المواريث وحساب المواريث إ عدإد إلأس تاذ / عادل بن أأحمد إلغامدي لأس تاذ / عبدإلغني بن عقيلي إلغامديإلمرإجعة إللغوية إ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢لمنصف العلم لطالب الع 2 بسم الله إلرحمن إلرح مقدمة -إلصلاة وإلسلام على رسول الله وأ له وصحبه وسلم وبعد :بسم الله وإلحمد لله و فقد أأنعم الله تعالى عليّ بتعلم هذإ إلعلم ولا أأقول أأني قد إنتهيت منه فالعلم لا ينتهي إ لاً إ لى الله تعالى كما قال تعالى وما أأوتيتم من إلعلم إ لاً قليلاً ( 1 ) ست جزءإً منه بنفسي وهو إلمتعلق بالفقه ولا حرج في وحيث أأني أأحد طلبة إلعلم فقد در ذلك فكل طالب علم با مكانه أأن يقرأأ ويتفقه في إلدين مع إلتثبت ، وإلجزء إلآخر وهو إلجانب إلعملي على يد أأحد طلبة إلعلم إلأس تاذ حسن ثابت وهو يعمل في إلصيدلة وطلب إلعلم إلشرع لا يقتصر على فئة من إلناس ، وقد قال :" من يرد الله به خيرإً يفقه في إلدين" 2 ) ، إلذي بدوره تعلمه على يد إلدكتور مصطفى مُسلمم أأس تاذ مادة إلفرإئض بالمعاهد إلعلمية بالمملكة إلعربية إلسعودية ثم أأس تاذ في كلية إلشريعة وكلية أأصول إلدين بالرياض وإلحاصل على إلعالمية في إلتفسير )على يد أأحد إلعارفين بهذإ إلعلم ( فلا بد من أأخذه عن طريق إلتلق لابد من إلتعلم وعلوم إلقرأآن ، وكان 3 ) وكذلك لا ، ، وعم إلأس تاذ إلا جابة على كثير من إس تفسارإتي شريف إلريم إلذي كان مع دإئماً في بد لي من ذمكر زميلي إلأس تاذ وأأخص بالذكر زوجتي إلتي هيأأت لي إلجو إلمناسب لا تمام لبحث ،عقيلي إلغامدي إلذي زودني بما يفيدني في إ خرإج هذإ إ فجزإهم الله تعالى عني خيرإً .أأشهر ، ثمانيةهذإ إلبحث طيلة أأن يكون لي فيه ، فأأحببت لهذإ إلعلموإ نما للحب إلذي قذفه الله تعالى في قلبي وبحثي هذإ ليس رسالة لنيل درجة ما ، ية تقييد إلعلم بالكتابة . ، وكذلك لأه و عملي نظريدور وكذلك كتاب إلفقه إلمدرسي للصف إلثاني ثانوي فوإئد ، مصدرمعتمدة وأأخذت من كل مصادروقد إطلعت على عدة وأأمثلته مباشرة وهذإ وحالاته شرع فيما يتعلق بأأصحاب إلفروض وأأمثلتهم حيث ذكر إلمؤلفون إلمتخصصون صاحب إلفرض تب كُ ما إطلعت عليه من بخلاف وكل أأحوإله ، يبقيه على إتصال وربط مباشر بصاحب إلفرض أأفضل لطالب إلعلم حيث حتى تكَوّن لدَيّ بفضل الله ،كذإوه ثم إلأمثلة دون حالاتهم حيث ذكروإ أأصحاب إلنصف فقط ا تذكر أأصحاب إلفروضفا نه لع: "فا نه نصف إلع" إ لى كتب إلفقه في هذإ فليرجعوإلذي أأرى أأن طالب إلعلم سوف يجد فيه با ذن الله تعالى مُبتغاه ، ومن أأرإد الاستزإدة إلعلم وقد ذكرتها في نهاية إلبحث . و أأقسام هذإ إلعلم ، ثم بوَّبتُ هذإ إلبحث وقد إبتدأأت هذإ إلبحث بمقدمة تش تمل على أآيات إلموإريث و إلمبادئ إلعشرة ( بالنس بة للجانب إلعملي )كما أأرىإ لى أأبوإب مُسمّاه كما جرت إلعادة . وقمت بترتيب أأبوإبها على حسب إلغالب في إلوقوع . ةكما عملت على إلتنس يق بين إلمصادر بحيث يكون إلكلام متصلاً دون إنقطاع مع إلا شارة إ لى إلمصدر ورقم إلصفح 1 ) 85 . ( 2 ) رواه البخاري ومسلم 3 ) 13 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣لمنصف العلم لطالب الع 3 وقد جاهدت عند إلذي تدعوإ إلحاجة إ ليه ، وما ذكرت من فقه إلموإريث في هذإ إلبحث لم أأتوسع فيه وإكتفيت بالقدر و فيما يتعلق بالمسائل و إلأمثلة أأدرجتها من مصدرين وهما إلطالب فهم إلكلام . نقلي أأخذ أأسهل إلألفاظ بحيث يسهل على وقد عملت على ( مباحث في علم إلموإريث ) للدكتور مصطفى مسلم ، و ( إلفرإئض ) للدكتور عبد إلكريم إللاحم ، . س، ثم ذكرت إلمصادر و إلفهر إلتعليق عليها مُرإعياً سهولة إللفظ وإلفهم وردعنه كما لأن هذإ إلعلم بالمتابعة إلدورية ، لهذإ إلعلم أأن يتعهده إلجودة وإلا تقانيبحث عن طالب وفي إلختام أأوصي كل فا ن أأصبت فمن الله تعالى وإ ن أأخطأأت فمن صلى الله عليه وسلم:" وهو ينسى " و كما قيل : علمه شهر ونس يانه دهر ، أ له وصحبه وسلم . إلتوفيق وإلسدإد وصلى الله على رسولنا و نبينا محمد و ، وبالله تعالى نفسي ومن إلش يطان صباح يوم إلجمعة هـ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤لمنصف العلم لطالب الع 4 تمهيد - وهي قوله تعالى .. أأول ما أأنزل الله تعالى في إلموإريث أآية بلا تحديد أأو تقس يم رجال نصيب مما ترك إلوإلدإن لل وإلأقربون وللنساء نصيب مما ترك إلوإلدإن وإلأقربون مما قل منه أأو كثر نصيباً مفروضاً ( 1 ) - وهي أآيتين في أأول سورة إلنساء وأآية في أآخر إلسورة ثم أأنزل الله تعالى بعد ذلك إلآيات إلتي فيها تقس يم وتحديد قال تعالى : أأولادكم للذكر مثل حظ إلأنثيين فا ن كن نساء فوق إثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإ ن كانت وإحدة فلها يوصي ه أأبوإه فلأمه إلثلث فا ن كان إلنصف ولأبويه لكل وإحد منهما إلسدس مما ترك إ ن كان له ولد فا ن لم يكن له ولد وورث ائكم لا تدرون أأيهم أأقرب لكم نفعاً فريضة من الله إ خوة فلأمه إلسدس من بعد وصية يوصي بها أأو دين أآبائكم وأأبنله إ ن الله كان عليماً حكيماً ولكم نصف ما ترك أأزوإجكم إ ن لم يكن لهن ولد فا ن كان لهن ولد فلكم إلربع مما تركن من تم من بعد بها أأو دين ولهن إلربع مما تركتم إ ن لم يكن لكم ولد فا ن كان لكم ولد فلهن إلثمن مما ترك بعد وصية يوصين وصية توصون بها أأو دين وإ ن كان رجل يورث كلالة 2 ) أأو إمرأأة وله أأخ أأو أأخت فلكل وإحد منهما إلسدس فا ن كانوإ أأكثر من ذلك فهم شركاء في إلثلث من بعد وصية يوصى بها أأو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم ( 3 ) - وقال تعا إلكلالة إ ن إمر هك ليس له ولد وله أأخت فلها نصف ما ترك وهو يس تفتونك قل الله يفتي يرثها إ ن لم يكن لها ولد فا ن كانتا إثنتين فلهما إلثلثان مما ترك وإ ن كانوإ إ خوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ إلأنثيين يبين الله لكم أأن تضلوإ والله بكل شيء عليم ( 4 ) ( إلمبادئ إلعشرة 5 ) - أأحدهممن إلعلوم مبادئ لا بد من فهمها لميُعرف إلمُرإد منه وقد تكلم إلعلماء في هذإ إلموضوع ونظمها لكل ع 6 ) -:بقو ــرةـــوع ثم إلثمـــــد ثم إلموضــــــادئ كل عـلم عشـــــرة إلحإ ن مـبـــ ارعــــوالاسم والاس تمدإد حكم إلش ـــع ــله وإلوإضــونـســبة وفـضـــ اـــــرفــاز إلشومن درى إلجميع حــــسائل وإلبعض بالبعض إكتفى م 2 116 . 11 – 12 176 ، // والتحقيقات المرضية في المباحث الفرضية ، ، وبالنسبة للتعليق على هذه المبادئ فقد أدرجتها من المصادر المشار إليها بالترقيم هـ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٥لمنصف العلم لطالب الع 5 1 - -: إلفرإئض - -جمع فريضة ، وتسمّى قسمة إلموإريث : فرإئض ، وتطلق على معانٍ منها : لغة : ومنه / فرضت لفلان أأي قطعت له شيئاً من إلمال . ،) إلقطع أأ ومنه قوله تعالى ،) إلتقدير ب تم لهن فريضة فنصف ما فرضتم .. وإ ن طلقتموهن من قبل أأن تمسوهن وقد فرض أأي قدر 1 ) - هو علم يُعرفُ به من يرث ومن لا يرث ومقدإر ما لكل وإرث . : إصطلاحاً 2 ) ( من إلتركة 2 - -وإضع هذإ إلع هو الله س بحانه وتعالى . 3 - -فض لعلم من حيث أأن الله عز وجل هو إلذي تكفل بتقس يم إلتركة وإلميرإث ولم يظهر لنا أأهية هذإ إ لا نبي مرسل ولا مك مقرب شأأن في هذإ إلتقس يم فهو تعالى أأعلم بما يصلح لعباده وينفعهم خلقه يجعل لأحد من في دينهم ودنياهم ، قال تعالى من خلق وهو إللطيف إلخبير أألا يع ( 3 ) لأي نزإع وخصومة وكذلك منعاً قد تنشأأ بين إلناس . / عن أأبي هريرة ومما ورد في فضله قال : قال رسول :" تعلموإ إلفرإئض وعلموه إلناس فا نه نصف يُنسى وهو أأول شيء يُنزع من أأمتي إلعلم وهو " 4 ) . مفهوم إلحديث دم إلأمر بالتعلم على إلأمر بالتعليم لأن إلشخص يتَعلم ثم يُعلم . .. أأي وجوباً كفائياً ، وق ) تعلموإ إلفرإئض( ) .. قال إلحافظ إبن رجب إلعلم نصف معنى كونه ( 5 ) رحمه الله تعالى : وجه كونه نصف إلعلم أأن أأحكام إلمكلف بالحياة ونوع يتعلق بما بعد إلموت ، وهذإ إلثاني هو إلفرإئض . يتعلق نوعان : نوع 6 ) ( 1 ) 10 ( 2 ) ( وقد ورد أكثر من تعريف وهذا هو الراجح والجامع 3 ) 14 ( 4 ) ه الله تعالى : أن هذا الحديث ضعيف لا يحتج به ولكن أهل الفرائض صاروا والحاكم في المستدرك ، وقد ورد عن العلامة ابن عثيمين رحم سنن ابن ماجه 38 . ( 5 ) شيوخه ابن قيم الجوزية ، ومن هـ ، من هـ 6 ) 2 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٦لمنصف العلم لطالب الع 6 ( علمه شهر ونس يانه دهر ) .: ) .. فلابد من تعهده بالمرإجعة ، وكما قيل وهو يُن ) .. ورد عن إلعلامة إبن عثيمين رحمه الله تعالى أأن أأول ما سيرفع من إلعلم مختلف ع من أأمتيوهو أأول شيء يُنز ( فلا يُعلم أأهو علم إلفرإئض أأم غيره من إلعلوم ، ولكنه ذكر حديث عن إلنبي ، فيه أأن رفع إلعلم ليس بنزعه من صدور إلرجال وإ نما بموت إلعلماء ، قال إنتزإعاً من صدور إلرجال وإ نما يقبضه بموت :" إ ن الله لا يقبض إلع إلعلماء ، وإ ذإ مات إلعلماء إتخذ إلناس ر وساً جهالاً فأأفتوإ بغير علم فضلوإ وأأضلوإ " 1 ) حيث في أآخر إلزمان لعدم إلعناية به لعلم أأنه يكونما ورد عن إلعلامة إبن جبرين رحمه الله تعالى في رفع إ وكذ إلدول إلتي وضعت لها قوإنين وأأنظمة قد غيرت في إلفرإئض بناءً على تك إلأنظمة فأأصبحوإ يورثون كثيرإً من أأن من لا يس تحق ويمنعون من يس تحق ، وكذلك نجد كثيرإً من إلبلاد قد أألغوإ تدريس هذإ إلعلم لصعوبة يجدونها في دريسه أأو لعدم إلحاجة إ ليه ، وهذه من أأس باب إلرفع . ت 2 ) أأيضاً في فضل هذإ إلعلم .. عن عبد الله بن عمر و مما ورد أأن رسول قال : " إلعلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل : أآية محكمة أأو س نة قائمة أأو فريضة عادلة ". 3 ) صحابة في فضله من أأقوإل إل ومما ورد قول عمر بن إلخطاب:( تعلموإ إلفرإئض فا نه من دين 4 ) إبن مسعود وقول :( من تعلم إلقرأآن فليتعلم إلفرإئض 5 ) ( 1 ) 3 ( 2 ) 2 ( 3 ) رواه أبو داود وابن ماجه 4 ) السنن الكبرى 5 ) سنن الدارمي ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٧لمنصف العلم لطالب الع 7 ما أأفضل من صلاة إلنافلة ) ، وقال ( طلب إلعلم قال إلا مام إلشافع رحمه الله تعالى : ( طلب إلعلم وفي فضل ) لمتُقُرّمبَ إ لى الله عز وجل بعد أأدإء إلفريضة بأأفضل من طلب إلع 1 ) وتحرير قوإعده وإهتمامهم بالتأأليف فيه عناية إلسلف بهذإ إلعلم وشغل أأوقاتهم بتعلمه وتعليمه وكذ 2 ) ، كالخلفاء وزيد بن ثابت وأأبو موسى إلأشعري ، ومن إلتابعين إلفقهاء إلس بعة إلرإشدين 3 ) وسعيد بن جبير و عبيدة إلتلمسا ن أأبوإب و قبيصة بن ذ يب ، حتى جاء عصر إلأئمة إلمجتهدين فتوسعوإ في أأبحاثه ووطدوإ أأصوله وفرعوإ فروعه وهو م إلفقه إلمهمة حيث أأنه يتناول من ش ئون إلحياة إلمال إلذي هو عصب إلحياة كما يقال . 4 ) وأأيضاً بدإفع من دينهم حيث علموإ حث إلرسول على هذإ إلعلم ( تعلُّماً وتعلميماً ) وشعورإً بالحاجة إلماسة إ ليه 5 ) 363 . ) 12 يسار ، وعبيد الله بن عبد الله بن ) سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، والقاسم بن محمد بن أبي بكر ، وخارجة بن زيد ، وأبو بكر بن الحارث ، وسليمان بن عتبة بن مسعود . 27 15 ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٨لمنصف العلم لطالب الع 8 4 - -موضوعه 1 ) لتركة هي : كل ما يخلفه إلميت من مال أأو حق أأو قسمة إلتركات / إ ماً ع ] / كحق إلشفعة وإلمرإد بالحق 2 ) ار، حق إلخي 3 ) ، حق إلقصاص 4 ) . عاوضات ، مثل إلسرجين ل و إلمُ و مَ ما يختص مس تحقه بالانتفاع به وهو غير قابل للتّ / وإلمرإد بالاختصاص 5 ) يجوز الانتفاع بها لا كن لا يجوز بيعها . فا نه وكلب إلصيد 5 - -نسبته إ لى غيره 6 ) هو من إلعلوم إلشرعية 6 - -ذإ إلعلم :حكم تعلم ه 7 ) فرض كفاية ، إ ذإ قام به من يكف سقط إلا ثم عن إلباق 7 - -ثمرته 8 ) إ يصال ذوي إلحقوق حقوقهم 8 - -أأسمائه 9 ) - أأ علم إلفرإئض . - ب علم إلموإريث . 9 - -إس تمدإده 10) من إلكتاب وإلس نة وإلا جماع 10- -مسائ 11) في كل باب من تفاصيل إلموإريث . ما يذكر 1 ) 24 ( 2 ) يطالبوا بها ، استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بالثمن الذي استقر عليه العقد، أماً إذا مات الشريك فلا يحق للورثة أن لمطالبة فللورثة أن يطالبوا بالشفعة . وأماً إذا مات بعد ا 3 ) حق المتعاقدين أو أحدهما في اختيار فسخ العقد أو إمضائه 4 ) المطالبة به 5 ) ي باب البيوع ، شرح / عل –وهو السماد الذي يستخدمه الفلاحون لتسميد أراضيهم الزراعية ، أنظر كتاب ( كشاف القناع عن متن الإقناع ) للبهوتي 1 ( 6 ) 9 ( 7 ) المصدر السابق 8 ) المصدر السابق 10 ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٩لمنصف العلم لطالب الع 9 -قسمين :أأقسامه 1 ) 1 - فقه إلموإريث 2 - حساب إلموإريث ، وهو إلجانب إلعم - وهذه إلأقسام مأأخوذة من إلتعريف الاصطلاحي للفرإئض ، وهو : علم يُعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدإر وإرث . ما لكل ر ما لكل وإرث ) هذإ حساب فقوله ( علم يُعرف به من لا يرث ومن لا يرث ) هذإ فقه إلموإريث ، ( ومقدإ إلموإريث . 2 ) 8 7 ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٠لمنصف العلم لطالب الع 10 ] ) إلحقوق إلمتعلقة بالتركة -إلحقوق إلمتعلقة بالتركة 1 ) 1 - من غس يل وكفن وأأجرة حافر قبر . / مؤنة تجهيز إلميت 2 - كمن رهنإلمتعلق بشيء معين من إلتركة ) ( وهو إلدين إلموثق كالدين إلذي به رهن / إلديون إلمتعلقة بعين إلتركة دإره أأو س يارته أأو أأي سلعة مما يمك لصاحب إلدين نظير دينه ، أأو أأرش جناية وهو إلرقيق ( إلعبد إلمملوك ) إلدية إ ذإ إعتدى على أأحد فالدية لتك إلجناية متعلقة برقبة ذلك إلرقيق حيث يباع ذلك إلرقيق ومن ثمنه تدفع 2 ) 3 - وهي إلتي لا تتعلق بعين إلتركة وإ نما تتعلق بذمة إلميت أأي بالتركة كلها لا بشيء / إلديون إلمرسلة ( إلمطلقة وهي نوعان : ) ، وهو إلدين إلغير موثق ( معين . أأو كفارة أأو باقي أأجرة محل أأو ما شابه 4 - -وهي عبارة عن تبرع من إلمُوصيم وبمر وصملة.. وشروطها : / إلوصية أأن تكون في ثلث إلمال فقط ، ولا تجوز بأأكثر من ذلك ، لما رُومي عن سعد بن أأبي وقاص -أأ حين عاده إلنبي ؟ إ ني ذو مال ولا يرثني إ لاً إبنة لي أأفأأ تصدق بثلثي مالي ؟ قال : ( لا ) ، قال : فالشطر فقال ( إلثلث وإلثلث كثير ) .قال : ( لا ) ، قال : فالثلث ؟ قال : 3 ) بمعنى أأن لا تكون لوإرث لورود إلنهي من إلنبي ، أأن تكون لأجنبي -ب في ذلك حيث ورد عن أأبي أأمامة أأن إلنقال"إ ن الله أأعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوإرث ". 4 ) قسم إلميرإث وأأعطى كل ذي أأيضاً إلوصية لوإرث فيها تعدي ومخالفة لأوإمر الله تعالى وحدوده فهو تعالى قد و وذلك أأن إلوإرث قد يأأخذ أأكثر من نصيبه إلمقدر ، قال تعالى حق حقه الله ومن يطع الله تك حدود ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها إلأنهار خالدين فيها وذلك إلفوز إلعظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارإً خالدإً فيها وله عذإب مهين ( 5 ) ( 1 ) 24 السيد عن دفع الدية ، فهذا الرقيق يعتبر من عين التركة . هذا في حالة إذا امتنع .أخرجه البخاري ومسلم 4 ) د .أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحم 5 ) 55 ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١١لمنصف العلم لطالب الع 11 - -:فوإئد أأن إلوصية بأأكثر من إلثلث لا تجوز إ لاً إ ذإ أأجازها إلورثة . - أأ 1 ) لأنه حقهم وقد تنازلوإ عنه أأنها لا تكون لوإرث إ لاً با جازة إلورثة . - ب 2 ) أأن إلورثة كان يوصى لهم في صدر إلا سلام قبل أآية إلتقس يم وإلتحديد ، وبعد نزول أآية إلتقس يم وإلتحديد - ج نُسمخ إلحكم إلأول 3 ) قال تعالى ، خيرإً إ ن ترك كُتمبَ عليكم إ ذإ حضر أأحدكم إلموتُ يعني مالاً إلوصيةُ للوإلدين وإلأقربين بالمعروف حقاً على إلمتقين ( 4 ) هل إلوقف كالوصية ؟ إلوقف كالهبة يُنفّذ كله إ ن كان في صحته أأو في مرض برئ منه ، إ لاً إ ذإ كان مريضاً - د مرضاً مُخَوّمفاً 5 ) ثلث كالوصية . وهو مرض إلموت فلا يُنفذ منه إ لاً إل 6 ) تقديم إلوصية على إلدين في إلآية إلكريمة في قوله تعالى - ه من بعد وصية يوصي بها أأو دين ليس دليلاً على أأن إلوصية مقدمة في إلأدإء على إلدين ، فالدين وإجب وإلوصية تبرع وإلوإجب مقدم على إلتبرع ، ولكن ثة ويهملوها ويفرطوإ بها فقدمت ليعتني بها إلورثة باعتبار أأن إلموصىَ له ليس إلحكمة في ذلك حتى لا يتهاون بها إلور عنده ما يثبت به تك إلوصية ، أأماً صاحب إلدين عنده ما يثبت حقه وس يطالب به . 7 ) 5 . إلا رث -ملاحظة - وجهُه .. فأأصحاب إلمذهب إلحنبلي يقولون بالنس بة للفقرة إلأولى وإلثانية من إلحقوق مختلف فيها ولكل من إلقولين ( إ ن إلتجهيز يتعلق بضرورة إلميت فهو مقدم ، قالوإ : وإلدليل على هذإ : أأن إلا نسان إ ذإ كان حياً وأأحاطت وإلميت كالح ، تُقدم –إلثياب وإلأوإني إلتي تحُتاج للطبخ وما إ لى ذلك –إلديون بماله فا نها تقدم ضرورته إلمتعلق بعين إلتركة . ضرورة إلميت على 8 ) - أأماً عند إلأئمة إلثلاثة أأبي حنيفة ومالك وإلشافع رحمهم الله تعالى أأن إلحقوق إلمتعلقة بعين إلتركة مقدمة ع مُؤَن إلتجهيز ، ووجه ذلك أأن هذه إلحقوق متعلقة بعين إلمال قبل أأن تصير تركة ، وإلأصل أأن كل حق يقدم في فاة والله أأعلم . إلحياة يقدم في إلو 9 ) 55 25 5 180 به كالحمى الشديدة والسل . دة أن يموت الناسعان لم يقل الناس شيئاً ، لأنه صار المرض نوعان : مرض مُخو ِّف ، وهو الذي إذا مات منه الإنسا تأليف العلامة مرض غير مخوف ، وهو الذي يُرجى بُرؤه ، مثل إنسان يؤلمه سنه أو عينه أو رأسه النجا الحجاوي المقدسي ، أحد أركان المذهب الحنبلي ، القرن العاشر الهجري . ، لموسى بن أحمد بن سالم ابو ابن عثيمين رحمه الله تعالى 57 54 ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٢لمنصف العلم لطالب الع 12 ] ) وموإنعه ،أأس بابه ،شروطه ،ه أأركان ،تعريفه :إلا رث -إلا رث 1 ) - إلبقاء وإنتقال إلشيء من قوم إ لى قوم أآخرين . -لغة - حق قابل للتجزئة يثبت لمس تحقٍ بعد موت من كان له لقرإبة أأو نكاح أأو ولاء . -شرعاً : -أأركانه 2 ) 1 - إلمُورّمث ، وهو إلميت 2 - إلوإرث ، وهو إ 3 - وث ، ( وهو إلتركة ويعتبر هذإ إلركن أأهم إلأركان إلثلاثة إ ذ لولا وجود إلتركة لما كان هناك توريث إلمور أأصلاً ) . -شروطه 1 - -، ويكون بثلاث أأمور : موتاً حقيقياً موت إلمُوَرّمث . وموته إ ماً 3 ) أأ ) إلمعاينة أأو إلر ية . ( أأن يكون إلناس قد رأأوه سماع . ( أأن يكون منتشرإً بين إلناس أأن فلان مات أأي شاع وإس تفاض ) ب ) الاس تفاضة أأو إل ج ) شهادة عدلين . ( مثلاً أأن يكونوإ معه في سفر ) . ، كالمفقود موتاً حكمياً أأو 4 ) . أأو كالمرتد 5 ) موتاً تقديرياً أأو 6 ) تقديرياً في ، كما في حالة إلجنين إلذي ينفصل من أأمه باعتدإء عليها أأثناء حملها ، و هذه إلحالة لأن إلشارع قد أأوجب على إلضارب أأو على عاقلته 7 ) عقوبة مالية تسمى غرة 8 ) وهي نصف ( خمس من إلا بل ) ولم يختلف أأحد من إلفقهاء في وجوبها . عشر إلدية 2 - إلتحقق من حياة إلوإرث ، أأو إ لحاقه بالأحياء حكماً كالحمل 9 ) 3 - للا رث . إلعلم بالسبب إلمقت 10) ( 1 ) 57 ( 2 ) 83 ( 3 ) 30 . و ك بتوقف القلب ( بالنسبة للميت دماغياً ، فالأمر مختلف فيه على فريقين ، والراجح هو ما ذهب إليه القائلون بأن الموت هو مفارقة الروح للجسد ، وذل 20 الفقهاء . اصطلح عليهفهو ليس حقيقياً لأنه لم يكن مسبوق بحياة حقيقية ، وليس حكمياً لأنه لم يصدر حكم قضائي بموته ، وإنما هو تقديري كما العاقلة : الأقرباء من جهة الأب دية الرقيق .لها معانٍ عِّدة ، والمقصود بها هنا في اصطلاح الفقهاء رة : الغُ 3 ابن عثيمين رحمه الله تعالى . –تسهيل الفرائض ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٣لمنصف العلم لطالب الع 13 ( وأأس باب إلا رث إلمُجمَع عليها ثلاثة ) -أأس بابه 1 - -وهو إلقرإبة ، وقرإبة إلميت ثلاثة : إلنسب ، وإلأجدإد وإلجدإت وإ ن علوإ ولأبويه لكل وإحد م إلسدس مما ترك إ ن كان له ولد ( 1 ) [ ( 2 ) فلا يرثون قال تعالى ر مثل حظ إلأنثيين يوصيكم الله في أأولادكم للذك ( 3 ) وإ ن نزلوإ تعالى قال وإ ن كانوإ إ خوة رجالاً ونساءً فللذكر مثل حظ إلأنثي ( 4 ) وقو :"أألحقوإ إلفرإئض بأأهلها جل ذكر فما بق فلأولى ر " 5 ) -فائدة - إلنسب هو إلقرإبة ، وإلقرإبة قسمان : قرإبة نسب وقرإبة صهر ، قال تعالى وهو إلذي خلق من إلماء بشرإً فجعله نس باً وصمهرإً ( 6 ) يعني جعل بين إلأقارب قرإبتين ، أأو قرإبة بأأحد إلجهتين ، نس باً وهو إلولادة ، وصهرإً نساء . وهو إلقرإبة من جهة إل ء فالأصهار : هم أأقارب إلزوجة ، وإلد إلزوجة وإ خوإنها وأأعمامها وأأخوإلها ، قرإبتهم منك قرإبة صهر . تقول : هؤلا صاهرة . ( وهؤلاء لا ميرإث لهم ) . هذإ صمهري ، هؤلاء هم إلأصهار ، فالقرإبة في هذه تسمّى قرإبة مُ أأصهاري أأو من جهة إلأم تسمّى جهة إلزوجة قرإبة صهر ، وقرإبتهم من جهة إلأب فالحاصل : أأن قرإبة إلأصهار ، يعني من م إلأخوإل ونحوهم هو إلذي يحصل به إلا رث ، وأأما إلذي من جهة إلأ ( من جهة إلأب ) فالنسب ، قرإبة نسب أأي من ذوي إلأرحام ، هؤلاء يرثون بالرحم يعني : إلأخوإل ونحوهم . فيسمون أأرحام 7 ) 11 . 135 11 . 176 . ) رواه البخاري ومسلم 54 . ، وسوف يأتي الكلام عنهم في باب ذوي الأرحام إن شاء الله تعالى ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٤لمنصف العلم لطالب الع 14 2 - وهو عقد إلزوجية إلصحيح وإ ن لم يحصل وطء ولا خلوة . إلنكاح 1 ) -كما في إلجدول إلتالي : وإلعقد إلصحيح هو إلمبني على أأركان وشروط ، أأركان إلنكاح شروط إلنكاح 1- إلزوجان إلخاليان من إلموإنع إلشرعية 1- تعيين إلزوج 2- إلا يجاب 2- رضا إلزوج 3- إلقبول 3- إلولي للمرأأة 4- إلا شهاد على إلعقد 5- إلكفاءة 6- إلمهر أأمث 3 ) 1 - دون ولي ، ثم هك عنها شروط إلنكاح وهو إلو 2 - رجل تزوج بامرأأة ثم تبين أأنها أأخته من إلرضاع بعد أأن تو 3 - صحيح إ لى متى ينتهي إلميرإث بالنكاح ؟ س / بالفسخ باللعان 4 - ا بائنة منه بالطلقة إلثالثة و رجل طلق زوجته ثلاثاً ومات وهي في إلعدة وهو حين طلقها صحيح / لا ترث لأ إ ن كانت في إلعدة . 5 - قال ترث لأنها زوجته ، / رجل طلق زوجته طلاق رجع ( طلقة أأو طلقتين ) وفي أأثناء إلعدة مات عنها تعالى في إلرجعيات : وبعولتهن أأحق بردهن ( 4 ) 6 - وإنتهت إلعدة ، هل ترث ؟ نعم ترث لا رجل طلق زوجته في مرض موته إلمخوّف بقصد حرمانها من إلميرإث عاملة له بنقيض قصده ما لم تتزوج أأو ترتد ، وهذإ قول مُ ، لأن أآثار إلنكاح باقية ولكن لأنه متهم بقصد حرمانها إلحنابلة 5 ) أأما هو فلا يرث منها إ ذإ ماتت قبله لأنه أأسقط حقه في إلميرإث بهذإ إلطلاق إلبائن ، أأما إ ن إلطلاق في مرض إلموت فأأجابها إلزوج إ لى طلبها فلا ترث منه ولو مات وهي ما زإلت في إلعدة ، طلبت إلزوجة .لأن إلقصد إلس يئ قد إنتفى عنه 6 ) ( 1 ) 32 ( 2 ) شرح البهوتي . –الروض المربع 3 ) 61 ( 4 ) 228 . ( 5 ) 34 ( 6 ) 178 (2 ) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٥لمنصف العلم لطالب الع 15 7 - تزوجها إلثاني زوج إلأول بعد أأنولو طلقها بقصد حرمانها من إلميرإث ثم إنقضت عدتها ، ثم تزوجها أآخر ومات إل أأم لا ؟ هل ترث 1 ) - -فيه خلاف بعض إلعلماء قال : ترث ، لأن إلعلة وهي إلتهمة بقصد حرمانها لم تزل موجودة . – أأ وبعضهم قال : لا ترث لئلا ترث زوجين إثنين إلزوج إلأول وإلثاني فلا يصح ، وهذإ مذهب إلحنابلة ، –ب إلعلاقات قطعاً تاماً مع إلزوج إلأول . تزوجت كأنها قطعت ولأنها لما 8 - لو أأن إ نساناً مك أأمته وتسرإها ( أأي جامعها ) ثم مات عنها أأترث ؟ لا ترث ، لأنه لا يوجد عقد نكاح 9 - ات إلزوج وهي إلزوج لها بالشرط إلذي إشترطت عليه ففسخت إلنكاح من أأجل فوإت إلشرط وم إمرأأة لم يف وج إ ذإ ماتت وهي في إلعدة لا يرث منها لأن هذإ فسخ ، وإلفسخ ينقطع به وكذلك إلز لا ترث في إلعدة إلتوإرث . 10- إمرأأة زنت ( وإلعياذ بالله ) وأأتت بولد هذإ إلولد ليس له أأب شرع لأن إلزإني ليس أأباً شرعياً لقول إلن : "إلولد للفرإش وللعاهر إلحجر" 2 ) ثه ؟ أأمه ترث جميع ماله ، لا ، مات هذإ إلولد إلذي جاء من إلزنا من ير نقول إ نها ترث ميرإث أأم ليس لها إ لاً إلسدس ، بل نقول : ترثه ميرإث أأم وأأب ، كل إلمال ، ولهذإ جاء عن إلنبي :"تحوز إلمرأأة ثلاثة موإريث : عتيقها و لقيطها وإبنها إلذي لا عنت عليه " 3 ) 3 - إلولاء - إلقرإبة وإلنصرة . : لغة - عُصوبة سببها نمعمة إلمُعتمق على رقيقه بالعمتق . : إصطلاحاً 4 ) وذلك لأن إلعبد كان في حال إلرق كالمعدوم لا يمك ولا يتصرف فلما أأعتقه س يده صيره موجودإً كاملاً ويتصرف . قال تعالى ضرب الله عبدإً مملوكاً لا يقدر على شيء (5 ) كما حصل لزيد بن حارثة ، قال الله تعالى فالنعمة بالعتق نعمة كبيرة ، وإ ذ تقول للذي أأنعمَ الله عليه أأي بالا سلام وأأنعمتَ عليه بالعتق 6 ) وإلدليل على أأن إلولاء من أأس باب إلا رث : قول إلن :"إ نما إلولاء لمن أأعتق" 7 ) وورد حديث موقوف على إبن مسعودة إلنسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث ) ( إلولاء لحمة كلحم 8 ) ( 1 ) ، وينظر كذلك / التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية ، للعلامة : صالح الفوزان 34 ( 2 ) أخرجه البخاري ومسلم 3 ) 67 ( 4 ) 13 ( 5 ) 75 ( 6 ) . وذلك أن النبيأعتق زيد فنُسِّب إليه ( زيد بن محمد ) فأنزل الله تعالىوما جعل أدعيائكم أبنائكم، وقال تعالىأدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم ابن جبرين رحمه الله –) . شرح نظم البرهانية في علم الفرائض أخرجه البخاري ومسلم 8 ) رمي وابن حبان وصححه العلامة الألباني .أخرجه الدا ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٦لمنصف العلم لطالب الع 16 أأن إلولاء عبارة عن علاقة نشأأت بين إثنين سببها تفضل أأحدهما وهو إلمُعتمق على إلآخر وهو إلخلاصة إلمُعتَق بالعمتق . فاس تحق أأن يرث إلمُعتمق وعصبته إلمتعصبين بأأنفسهم من عتيقه إ ذإ لم يكن له ورثه من أأصحاب إلفروض أأو صبة .إلع فهي علاقة من جانب وإحد وهو جانب إلمُعتمق ، فهو يُورَّث به ( للمُعتمق ) ولا يُورّمث به ( للمُعتَق ) . 1 ) سوإءً كان إلمُعتمق ذكرإً أأو أأنثى . أأمث 1 - ؟ ترثه لأنها أأعتقته ، قال إلنبي بدإً ليس له قرإبة هل ترثه أأم لاإ ذإ أأعتقت إمرأأة ع :"ن أأعتق إ نما إلولاء " 2 ) 2 - إ ذإ أأعتق رجل عبدإً ومات هذإ إلعبد ( إلمُعتَق ) وليس له أأحد من إلقرإبة أأو إلعصبة من يرثه ؟ يرثـه هـذإ إلسـ يد إلذي أأعتقه للحديث إلسابق . 3 - َق ) عن إبن مُعتمقمه وبنت مُعتمقمه ، من إلوإرث ؟ إبن إلمُ ذلك و عتمق يرث وبنت إلمُعتمق لا ترث إ ذإ هك مولى ( مُعت لأن إلا رث بالولاء لا يكون إ لاً لأصحاب إلعصبة بالنفس دون إلعصبة بالغير أأو مع إلغير ، أأما إلنساء فلا يكن منهن عصبة بالنفس إ لاً إلمُعتمقة فقط . فوإئد مما س بق 3 ) 1 - إلنكاح يُورَّث به من جانبين ( إلزوج وإلزوجة كلاً منهما يرث إلآخر 2 - ولو مات إلثاني عن : لو مات أأخ عن أأخيه يرمثُه ، ن جانبين ومن جانب وإحد ، فمن جانبين إلنسب يُورَّث به م إلعمة إ ذإ ماتت عن إبن أأخيها يرمثهُا ، ولو مات عنها لا ترمثُه . : ومن جانب وإحد إلأول يرمثُه 3 - َق ) لا يرمث إلمُعتمق وإلعتميق ( أأ إلولاء يُورَّث به من جانب وإحد ، وهو إلمُعتمق يرمث إلعتميق ( أأو إلمُعتَق ) ، و إلمُعت 4 - أأن إلا رث بالولاء مُقدم على إلرد وذوي إلأرحام ، للحديث إلسابق ، وكذلك لقو :"إلميرإث للعصبة فا ن لم يكن عصبة فللمولى " 4 ) . - -مثال ذ َق عن : أأم و بنت و ( أأب لأم أأو بنت أأخ أأو خال ) توفي مُعت 5 ) ق أأو مُعتمقة ، فمن يرث ؟ يرمث : و مُعتم إلأم و إلبنت و إلمُعتمق أأو إلمُعتمقة . 1 ) 37 ( 2 ) رواه البخاري ومسلم 3 ) 59 ( 4 ) رواية عن الحسن البصري 5 ) عنهم في بابه إن شاء الله تعالى الأم ، أو بنت الأخ ، أو الخال ، من ذوي الأرحام ، وهؤلاء ليس لهم نصيب من التركة ، وسوف يأتي الكلام لأن / أب 135 ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٧