المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

القواعد الأصولية المؤثرة في المسائل المتعقلة بالجمعة

سيدي محمد سيسي

صفحة ٢ من ١٢

"جمعا ودراسة" القواعد الأصولية المؤثرة في المسائل المتعلقة بالجمعة 07 الدثحث انثاَٙ: تؼشٚف الأثش كفيو مطلباف: المطلب الأول: تعريف الأثر لغة, واصطلاحا. الأثر في اللغة: ـ بو على من تقدٌ ات١ستدؿٌ تٚع آثار كأيثور. كمن ىذا يقاؿ: للطريق الله تعالذآثار. قاؿ ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﭼ ] ا بلب ىم تقليدن اقتفوا آثارى أفً أم ت٢م. كىذا ذـ ,لتأمٌ هامواقعى بعدىم أفٌ ائري الأقداـ فيعلم السٌ موطئى ات١اشتُ من طى كالآثار: ما تتًكو خي إلذ معمور مسلوكة موصلةه (ُ). كاية, العلبمةيء, الرٌ كلو بُ اللغة ثلبثة أصوؿ, بقية الشٌ . يقاؿ: أثػٌرى فيو تأثتَنا, أم ترؾ فيو أثرنا, كالتٌأثتَي إبقاء الأثر بُ الشيء. و ات١سٌمى باتٟكم عند الفقهاء, ك كما ب على الشٌيء, كىكيطلق الأثر أيضنا على ما يتًتٌ يء يطلق على النٌتيجة: كىو اتٟاصل من الشٌ (ِ). أمَّا في الاصطلاح:و ثر " عن ىذه ات١عاني الألب يخرج استعماؿ الفقهاء كالأصوليتُ للفظ "ف يطلقوف الأثر حيث ات١تقدٌمة, غويةاللٌ -ة تٔعتٌ البقيٌ -جاسة كت٨وىا, كما ة النٌ على بقيٌ ات٠بر فتَيدكف بو اتٟديث ات١رفوع أك ات١وقوؼ أك ات١قطوع, كبعض الفقهاء علىقونو يطل يء, كىو ات١سمى باتٟكم عندىمب على الشٌ ما يتًتٌ علىكيطلقونو , ات١وقوؼيقصركنو على (ّ). المطلب الثاني: المراد "بالمؤثرة" يءؤثرة ات١بقية الأثر بُ الشٌ ا, كات١: اسم فاعل من أثر يؤثر تأثتَن ات١ؤثرة (ْ). (ُ) التحرير كالتنوير (ج ِّ/ُِٕ) (ِ) ينظر: مقاييس اللغة لابن فارس (ُ/ٓٓ) ت٥تار الصحاح (صُّ) ات١صباح ات١نتَ للفيومي(ُ/ْ) تاج العركس للزبيدم (َُ/ُْ). (ّ) ينظر: كشاؼ اصطلبحات الفنوف كالعلوـ (ُ/ٖٗ) معجم مصطلح الأصوؿ. ت٢يثم ىلبؿ (صٗ) التعريفات الفقهية لمحمد عميم (صُٔ) ات١وسوعة الفقهية الكويتية (ُ/ِْٗ) ْ)) ينظر: مقاييس اللغة (ُ/ٓٓ) ت٥تار الصحاح (صُّ) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٨

القواعد الأصولية المؤثرة في المسائل المتعلقة بالجمعة "جمعا ودراسة08 كات١ؤثرة بُ عنواف البحث كصف للقواعد الأصولية الأصولية بُ القاعدةي وكنعتٍ بأثر القواعد الأصولية بُ ىذا البحث اتٟكم الذم تٖدث الفرع الفقهي إثباتنا أك نفينا. وبناء عليو يمكن القول: لى اتٞزئي لينتيج عنو بأفٌ القاعدة الأصولية ىي التي ضبطت الدٌلي حكمنا ما. مثاؿ ذلك: نأبٌ إلذ قاعدة " الأمر المطلق يفيد الوجوب" فنطبقو على دليل جزئي ت٨و: قولو تعالذ: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ ] عي إلذ صلبة اتٞمعة,سٌ ذم فيو الأمر بالال فينتج لنا حكمنا, كىو كجوب صلبة اتٞمعة. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٩

القواعد الأصولية المؤثرة في المسائل المتعلقة بالجمعة "جمعا ودراسة09 ٔالأدنح الدتفق ػهٛٓا ٔالدختهف فٛٓا انقٕاػذ الأصٕنٛح الدتؼهقح تالحكى انتكهٛفٙ انفصم الأٔل انقٕاػذ الأصٕنٛح الدتؼهقح تالحكى انتكهٛفٙ ٔالأدنح الدتفق ػهٛٓا ٔالدختهف فٛٓا وفيو تسعة مباحث: الدثحث الأول0يا لا ٌتى انىاجة إلا ته فهى واجة الدثحث انثاًَ0هم فعم اننبي صهى الله عهٍه وصهى ٌدل عهى انىجىب؟ الدثحث انثانث0تزك اننّبي صهى الله عهٍه وصهى حجح. الدثحث انزاتع0الإجماع حجح. الدثحث الخايش0الاصتىاء في انعهح ٌدل عهى انتضاوي في الدعهىل. الدثحث انضادس0الحكى ٌدور يع عهته وجىدا وعديًا. الدثحث انضاتع0هم قىل انصحاتً حجح ؟ الدثحث انثايٍ0هم صد انذرائع حجح ؟ الدثحث انتاصع0انعًم تالاحتٍاط أولى. انفصم الأول ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٢٠

القواعد الأصولية المؤثرة في المسائل المتعلقة بالجمعة "جمعا ودراسة21 الدثحث الأٔل: يا لا ٚتى انٕاجة إلا تّ فٕٓ ٔاجة( ٔ) كفيو مطلباف: المطلب الأول: توضيح القاعدة شرح مفردات القاعدة: الواجب لغة: ط إذا سق تي كجب ات١يٌ كمنو قوت٢م: ,كالثٌابتـ لبٌز كالاقط يطلق على السٌ قاؿ تعالذ. كماتﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﭼ ] ككجب البيع كاتٟق يجب كجوبنا, ككجبةن, أم لزـ كثبت (ِ). ابت.زـ, كالثٌ كات١راد بو ىنا ىو اللبٌ وأمّا في الاصطلاح كلعل من أحسنها ىو قوت٢م ,: فقد عيرٌؼ الواجب بتعريفات عدٌة ارع أمرا جازمنا""ما أمىر بو الشٌ (ّ). المعنى الإجمالي: متوقف على كسيلة يءككجود ىذا الشٌ رد أمر مطلق من الشٌارع بإيجاب شيء ما, إذا ك ييتوصل بها إلذ امتثاؿ ذلك الأمر, فإفٌ ىذا الأمر يكوف شاملبن للوسيلة على سبيل التٌبع كما شمل ات١قصود بالأصالة. أقوال الأصوليين في القاعدة: ت٤ل النزاع: تٖرير أك بُ إيقاعو بعد تٖقق ا أف يكوف توقفو عليو بُ كجوبو,إمٌ الواجب إلا بو, لا يتمما فلب يجب بالإتٚاع عليو بُ إيجاب الواجب, يتوقفما ا كجوبو فأمٌ (ْ). ".تٔا لا يتم الوجوب إلا بو"كييعبرٌ عنو ُ)) ينظر: ات١عتمد للبصرم ( ُ/َُّ) ركضة الناظر كجنة الناظر ( ُ/ُُٖ) رفع النقاب عن تنقيح الشهاب ( ِ/ ُٔٔ ) التمهيد للئسنوم (صّٖ) فواتح الرتٛوت ( ُ/ٕٕ) (ِ) ينظر: الصحاح للجوىرم ( ُ/ّْٕ) مقاييس اللغة (ٔ/ٖٗ) ات١صباح ات١نتَ(ُ/ّّْ) (ّ) مذكرة بُ أصوؿ الفقو للشنقيطي (ص ُِ) (ْ) ينظر: التقريب كالإرشاد للباقلبني ( ِ/َُْ) الإحكاـ للآمدم (ُ/جُ/َُٓ) البحر المحيط للزركشي (ُ/ِِّ) شرح الكوكب ات١نتَ لابن النجار ( ُ/ ُّٓ) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٢١

القواعد الأصولية المؤثرة في المسائل المتعلقة بالجمعة "جمعا ودراسة20 جود بُ الصلبة, فلب خلبؼ لسٌ من الواجب, كا االواجب إلا بو جزءن لا يتما أف يكوف ما كإمٌ ابكل كاحد من أجزائها ضمنن بة أمره بات١اىية ات١ركٌ الأمرى و كاجب, لأفٌ بتُ العلماء بُ أنٌ (ُ). كرد الطهارة شرط, بٌٍ بب كما إذا تقرر أفٌ رط كالسٌ ا كالشٌ ا ات٠لبؼ إذا كاف خارجن كإنٌ .فهذا موضع النزاع ؟ هارةالأمر بها على اشتًاط الطٌ لبة فهل يدؿٌ الأمر بالصٌ كات٠لبؼ فيها على تٜسة أقواؿ بُ اتٞملة: القول الأول : هارةكالطٌ ا للمكلف,لكن شرطوا أف يكوف مقدكرن ا,و كاجب مطلقن أنٌ كبو قوؿ تٚهور الأصوليتُ ,بها لبة أمره فالأمر بالصٌ ركط,كغتَىا من الشٌ (ِ). القول الثاني:دم إلذ بعض الأصوليتُأنٌو ليس بواجب مطلقنا, نسبو الآم (ّ),(ْ). القول الثالثلبة, كبو قاؿ: اتٞويتٍا شرعي ا كالوضوء للصٌ : أنٌو يجب إف كاف شرطٌ (ٓ). القول الرابع: إف كاف سببنا أك شرطنا فهو كاجب, كإف كاف غتَهما فليس بواجب, حكاه الزركشي (ٔ). رتٛهم الله القول الخامسات١أمور بو, فيجب أك شرطو فلب ة سببي التفصيل بتُ أف تكوف الوسيل: , حكاه الزركشي أيضابب تٓلبؼ الشرطبب يستلزـ كجود ات١سٌ كجود السٌ كالفرؽ أفٌ ,يجب (ٕ). (ُ) ينظر: شرح البدخشي على منهاج العقوؿ ( ُ/َُُ) كالبحر المحيط (ُ/ِِّ) كشرح الكوكب ات١نتَ (ُ/ّٗٓ) (ِ) ينظر: ات١عتمد للبصرم ( ُ/َُّ) كما بعدىا. ركضة الناظر كجنة الناظر ( ُ/ُُٖ) رفع النقاب عن تنقيح الشهاب ( ِ/ ُٔٔ ) فواتح الرتٛوت ( ُ/ٕٕ) (ّ) ينظر: الإحكاـ للآمدم (ُ/جُ/َُٓ) التمهيد للئسنوم (صّٖ) (ْ) نسبو الزركشي إلذ ات١عتزلة , كاتٟق أنٌو قوؿ بعضهم. ينظر: ات١عتمد للبصرم (ُ/َُْ) البحر المحيط (ُ/ِِٔ) (ٓ) ينظر: البرىاف بُ أصوؿ الفقو (ُ/ِٕٓ) (ٔ) البحر المحيط (ُ/ِِٔ) (ٕ) البحر المحيط (ُ/ِِٔ). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٢٢

القواعد الأصولية المؤثرة في المسائل المتعلقة بالجمعة "جمعا ودراسة22 , ىيالمطلب الثاني: أثر القاعدة؛ وفيو مسألة واحدة درك الجمعة بالسّعي إليها وقت النّداء.حكم من كان منزلو بعيدًا ولا ي أقواؿ الفقهاء بُ ات١سألة: اتفق الفقهاء -رتٛهم الله -عيد الدٌار قبل كجوب السٌعي إلذ اتٞمعة على بى على داءالنٌ الوقت إذا كاف لا يدركها بالسٌعي إليها كقت (ُ). :وجو تأثير القاعدة في المسألة أثرت قاعدة " ما لا يتم الواجب إلا بو فهو واجب" فيما ذىب إليو عامة الفقهاء -رتٛهم الله - من القوؿ بوجوب السٌعي إلذ اتٞمعة على من كاف داره بعيدنا عن ات١سجد لا يدركها إلا إليها قبل النداء؛ لأفٌ إدراؾ اتٞمعة كاجب عليو, كىو متوقف على السٌعي إليها قبل بالسٌعي كما يتوقف عليو الواجب يكوف كاجبنا كما تقرر. ,كقت النٌداء ين ابن قدامةيقول: موفق الدّ -رتٛو الله -ا لا يدرؾ اتٞمعة و بعيدن ا من كاف منزلي فأمٌ اتٞمعة ا للجمعة؛ لأفٌ ي بُ الوقت الذم يكوف بو مدركن عداء, فعليو السٌ عي كقت النٌ بالسٌ »(ِ). (ُ) ينظر: ات١دخل لابن اتٟاج ( ِ/ِٗٓ) الشرح الكبتَ على متن ات١ق نع (ِ/ُٖٖ) المجموع شرح ات١هذب (ُ/ِٓ) حاشية الطحطاكم على مراقي الفلبح (صُٖٓ). (ِ) ات١غتٍ لابن قدامة (ّ/ُّٔ). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٢٣

القواعد الأصولية المؤثرة في المسائل المتعلقة بالجمعة "جمعا ودراسة23 الدثحث انثاَٙ: ْم فؼم انُثٙ صهٗ الله ػهّٛ ٔسهى ٚذل ػهٗ انٕجٕب(ُ) ؟ كفيو مطلباف: المطلب الأول: توضيح القاعدة شرح مفردات القاعدة: العملالفعل: لغة ىو (ِ). سبق زكـ كالثٌبوت كالسٌقوط, كقد الوجوب: لغة مصدر كجب يجب كجوبنا, كمعناه اللٌ » . المعنى الإجمالي على كجو فعلو كثبت أنٌو ,ترد ىذه القاعدة لبياف حكم ما فعلو النٌبي صلى الله عليو كسلم القربة كلد يقم دليل على اختصاصو بو, فهل الأمة متعبدكف بهذا الفعل على سبيل الوجوب أكلا؟ :ليين في القاعدةأقوال الأصو تٖرير ت٤ل النزاع: بي صلى الله عليو كسلم تٜسة أقساـ: الفعل الصٌادر عن النٌ ُ- الفعل البياني الذم يقصد بو البياف كالتٌ شريع, كأفعاؿ الصٌ لبة كاتٟج, فحكم ىذا القسم تابع ت١ا بيٌنو؛ فإف كاف ات١بتُن كاجبنا كاف ال فعل ات١بتُن لو كاجبنا, كإف كاف مندكبنا فمندكبه... ِ- ما عي رؼ بالقرينة أنٌو للئباحة كالأفعاؿ اتٞبلية ت٨و القياـ كالعقود. ّ- ما عرؼ أنٌو ت٥صوص بو كالزكاج بأكثر من أربع نسوة. ْ- ما عرؼ حكمو من كجوب أك ندب أك إباحة بُ أصل ات١شركعية فأمتو مثلو. ٓ- ما كاف ت٣ردنا عن تٚيع ما ذيكر إلا أفٌ قصٍد القربة فيو ظاىر (ّ). (ُ) ينظر: الفصوؿ بُ الأصوؿ للجصاص (ّ/ُِٓ) العدة بُ أصوؿ الفقو لأبي يعلى (ّ/ّٕٕ) إحكاـ الفصوؿ للباجي (ُ/ْٖٔ) اللمع للشتَازم (ص ُّْ) (ِ) مقاييس اللغة (ْ/ُْٓ). (ّ) ينظر: كشف الأسرار للبخارم ( ّ/ُٗٗ-ُّْ) اللمع للشتَازم (صَِّ -) التمهيد لأبي ُْْ ُٕٓ) مفتاح الوصوؿ (صُّّ/ِات٠طاب ( -ُٖٕ/ِ) شرح الكوكب (ْٕٓ - .)ُٖٗ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٢٤

القواعد الأصولية المؤثرة في المسائل المتعلقة بالجمعة "جمعا ودراسة24 وىذا القسم ىو محل الخلاف؛ لأنّ الأمر دائر فيو بين الوجوب والنّدب كات٠لبؼ فيو على أربعة أقواؿ: القول الأول: على الوجوب, كىو قوؿ مالك كأكثر أصحابو, كأتٛد كأكثر أنٌو يدؿٌ كبعض الشافعية ,أصحابو (ُ). القول الثاني: دب, كبو قاؿ بعض ات١الكيةللنٌ أنٌو (ِ)كبعض الشافعية(ّ), كإحدل الرٌ كايتتُ عن أتٛد(ْ). القول الثالث:بعض الأصوليتُأنٌو على كجو الإباحة, كىو قوؿ (ٓ). القول الثالث:الوقف, كىو قوؿ أكثر ات١تكلمتُ كالأشعرية (ٔ). (ُ) ينظر: إحكاـ الفصوؿ للباجي (ُ/ْٖٔ) اللمع للشتَازم (ص ُّْ) (ِ)كابن ات١نتاب. ينظر: إحكاـ الفصوؿ للباجي (ُ/ْٖٔ) (ّ)كالجويني, قاؿ: رتٛو الله «كذىب ذاىبوف إلذ أفٌ فعلو لا يدؿ على الوجوب كلكنٌ و ت٤موؿ على الاستحباب كبُ كلبـ الشافعي ما يدؿ على ذلك ». البرىاف بُ أصوؿ الفقو للجوي (ُ/ُّٖ)اللمع للشتَازم (ص ُّْ) (ْ) ينظر: العدة بُ أصوؿ الفقو لأبي يعلى (ّ/ّٕٕ) (ٓ) كالكرخي كاتٞصاص. ينظر: الفصوؿ بُ الأصوؿ للجصاص ( ّ/ُِٓ) كشف الأسرار للبخارم (ّ/َُِ). (ٔ) البرىاف بُ أصوؿ الفقو للجويتٍ (ُ/ُّٖ) شرح الكوكب ( ِ/ُٖٖ) مفتاح الوصوؿ (صَٕٓ) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٢٥

القواعد الأصولية المؤثرة في المسائل المتعلقة بالجمعة "جمعا ودراسة25 , ىي:المطلب الثاني: أثر القاعدة؛ وفيو مسألة واحدة حكم الخطبة قائمًا اختلف الفقهاء بُ اشتًاط القياـ للخطيب حاؿ ات٠طبة على قولتُ: القول الأول, كىو قوؿ اتٟنفية كاتٟنابلة كبعض ايجوز أف يخطب جالسن ك ,ةالقياـ سنٌ : أفٌ ات١الكية(ٔ). القول الثانيالقياـ شرط بُ ات٠طبة, فإف خطب قاعدنا مع العجز أجزأه, فإف كاف : أفٌ , كىو ات١ذىب عند الشافعيةلد يصح قادرنا (ِ), ك بو قاؿ بعض اتٟنابلة(ّ). القول الثالث: ا مع القدرة على القياـ فقد أساء قياـ كاجب, فإف خطب جالسن ال أفٌ قاؿ أكثر ات١الكية كتٕزئو. كبو (ْ). الترجيح: الفقهاء بعد استعراض أقواؿ -رتٛهم الله -رجحانو لر الذم يظهر ,ات١سألةىذه بُ - كالعلم عند الله -؛ كذلك قياـ ات٠طيب حاؿ ات٠طبة شرط مع القدرة عليو بأفٌ القوؿ ىو .ديد على من قعدد الإنكار الشٌ ك ور صلى الله عليو كسلم عليو, كلواظبة النبي ت١ تٝرة جابر بنفعن (ٓ) رضي الله عنو ( أفٌ رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم, كاف يخطب قائمن ا, بٍ يجلس, بٍ يقوـ فيخطب قائمن ا, فمن نبٌ أؾ أنٌ و كاف يخطب جالسن ا فقد كذب, فقد كالله صلٌ يتي معو أكثرى من ألفي صلبة )(ٔ). (ُ) ينظر: بدائع الصنائع (ُ/ِّٔ) التوضيح بُ شرح ات١ختصر الفرعي لابن اتٟاجب (ُ/َٔ) شرح الزركشي على ت٥تصر ات٠رقي ( ِ/ُْٕ). (ِ) ينظر: الأـ للشافعي ُ/ِِٗ). (ّ) شرح الزركشي على ت٥تصر ات٠رقي ( ِ/ُْٕ). (ْ) ينظر: التوضيح بُ شرح ات١ختصر الفرعي لابن اتٟاجب (ُ/َٔ) الفواكو الدكاني (ُِٔ). ٓ)) ىو: جابر بن تٝرة بن عمرك بن عوؼ السوائي سكن الكوفة, لو كلأبيو صحبة, كاف حليف بتٍ زىرة توبُ رضي الله عنو ( ْٕ ىػ ) ينظر: معجم الصحابة لابن قانع (ُ/ُّٕ) معرفة الصحابة لأبي نعيم (ِ/ْْٓ). (ٔ) أخرجو مسلم بُ كتاب اتٞمعة, باب ذكر ات٠طبتتُ قبل الصلبة كما فيهما من اتٞلسة , برقم (ِٖٔ) ص (ِْٖ). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٢٦

القواعد الأصولية المؤثرة في المسائل المتعلقة بالجمعة "جمعا ودراسة26 كم عن كعب بن عجرةما ر ك (ُ) رضي الله عنو أنٌ و دخل ات١سجد كعبد الرتٛن بن أـ اتٟكم (ِ) يخطب قاعدن ا, فقاؿ: " انظركا إلذ ىذا ات٠بيث يخطب قاعدن ا, ك قد قاؿ الله تعالذ: ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﭸ ﭹ ﭼ](ّ). على القربة يدؿٌ فالقوؿ بأفٌ أفعاؿ النٌبي صلى الله عليو كسلم التي ظهر فيها قصٍدي ؛كعليو بهذين النٌصٌتُ. كالله تعالذ أعلم. ليتقوٌ دليلو لالوجوب إلا :وجو تأثير القاعدة في المسألة لر بُ ىذه ات١سألة رم يظهالذٌ -كالعلم عند الله -أفٌ تأثتَ القاعدة ظاىر بُ القوؿ كالقوؿ بالنٌدب, كبياف ذلك بُ الآبٌ: ,بالوجوب أولاً : أفٌ من قاؿ بوجوب القياـ حاؿ ات٠طبة يظهر موافقةي قولًو لقوؿ من قاؿ من الأصوليتُ كعليو فإفٌ القياـ بُ ات٠طبة كاجب ؛مل على الوجوببأفٌ أفعاؿ النٌبي صلى الله عليو كسلم تٖي اقتداء بو صلى الله عليو كسلم, كىو قوؿ أكثر ات١الكية كركاية عن أتٛد كبعض الشافعية. المالكي ابن العربي يقول: (ْ). رتٛو الله الله أصل بُ الوجوب, كالعمدة قوؿحابة القياـ كالصٌ صلى الله عليو كسلمالنبي كملبزمة :تعالذ ﭽﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﭼ ] » (ٓ). (ُ) ىو: كعب بن عجرة بن أمية أبو ت٤مد صحابي مشهور حليف الأنصار شهد ات١شاىد كلها توبُ بات١دينة بعد ات٠مستُ. ينظر: معجم الصحابة للبغوم ( ٓ/ََُ) معجم الصحابة لابن قانع (ِ/ُّٕ) (ِ) عبد الرتٛن بن عبد الله بن أبي عقيل الثقفي , قيل أنو لو صحبة مشهور بأمو أـ اتٟكم أخت معاكية بن أبي سفياف, كلر الكوفة فلم تٖمد ستَتو, فأخرجو أىل الكوفة توبُ بعد ذلك بُ أكؿ خلبفة عبد ات١لك. ينظر: التاريخ الكبتَ للبخارم ( ٓ/ِٗٓ) أسد الغابة (ّ/ّّّ) (ّ) أخرجو مسلم بُ كتاب اتٞمعة, باب قولو تعالذ ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﭼ برقم (ْٖٔ) (صِْٗ). ْ)) ىو: ت٤مد بن عبد الله بن ت٤مد أبو بكر ابن العربي ات١عافرم الإشبيلي ات١الكي كاف من علماء الأندلس كأئمتها كلد (ْٖٔق) من مصنفاتو: أحكاـ القرآف" عارضة الأحوذم " توبُ رتٛو الله (ّْٓق) الديباج ات١ذىب (ِ/ِِٓ) طبقات ات١فسرين للداككدم ( ِ/ُٕٔ). (ٓ) عارضة الأحوذم ( ِ/ِٔٗ). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٢٧

القواعد الأصولية المؤثرة في المسائل المتعلقة بالجمعة "جمعا ودراسة27 وقال خليل ابن إسحاق(ُ) رتٛو الله «قاؿ: القاضي أبو بكر(ِ) -رتٛو الله -ف اتٞلستا كالقياـ ت٢ما -أم للخطبتتُ -مل أفعالو عليو الصلبة كالسلبـ تْكىو مقتضى القوؿ كاجباف »(ّ). ثانيا: أفٌ من قاؿ بسنٌية القياـ حاؿ ات٠طبة يظهر موافقة قولو لقوؿ من قاؿ من و شرطي ليس الأصوليتُ بأفٌ أفعالىو صلى الله عليو كسلم تٖمل على النٌدب؛ كلأفٌ ات٠طبة ذكره ك .الاستقباؿ فلم يجب لو القياـ الحنبلي ين الزركشييقول: شمس الدّ (ْ) -رتٛو الله -كالقياـ ايجوز أف يخطب جالسن ة لظاىر الآية الكريدةسنٌ كىي قولو ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﭼ ] يحمل على صلى الله عليو كسلمقد أطلق كلد يقيد كات١قصود حاصل بدكنو, كفعلو كر الذٌ فإفٌ »(ٓ). (ُ) ىو: خليل بن إسحاؽ اتٞندم ات١صرم ات١الكي كلد بُ بداية القرف الثامن ات٢جرم, ككاف من علماء ات١ذىب ات١الكي توبُ عاـ (ٕٕٔق) من مؤلفاتو: ت٥تصر خليل, ك كتاب ات١ناسك. ينظر: الديباج ات١ذىب (ُ/ّٕٓ) الفكر السامي (ِ/ِٖٔ). (ِ) ىو: ت٤مد بن عبد الله بن صالح أبو بكر الأبهرم شيخ ات١ الكية, تٚع بتُ القراءات كعلو الإسناد كالفقو اتٞيد, كلد عاـ (َِٗق) من مصنفاتو: شرح ات١ختصرين الكبتَ كالصغتَ, توبُ -رتٛو الله - .)َِٔ/ِالديباج ات١ذىب ( )ُّٖ/ٔترتيب ات١دارؾ ( :ق) ينظرّٕٓ( عاـ (ّ) التوضيح بُ شرح ات١ختصر الفرعي لابن اتٟاجب (ُ/َٔ). ْ)) ىو: شمس الدين ت٤مد بن عبد الله بن ت٤مد الزركشي ات١صرم, فقيو حنبلي, كانت كلاتو بُ حدكد (ِِٕق) توبُ رتٛو الله عاـ ( ِٕٕىػ ) من مصنفاتو: "شرح ات٠رقي " " شرح الوجيز " ينظر: السلوؾ ت١عرفة دكؿ ات١لوؾ (ْ/ّّْ) شذرات الذىب ( ٕ/ّْٖ). (ٓ) شرح الزركشي على ت٥تصر ات٠رقي ( ِ/ُْٕ). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٢٨

القواعد الأصولية المؤثرة في المسائل المتعلقة بالجمعة "جمعا ودراسة28 ثٙ صهٗ الله ػهّٛ ٔسهى حجح ّ الدثحث انثانث: تشك انُ(ُ) كفيو مطلباف: توضيح القاعدة: المطلب الأول: شرح مفردات القاعدة: يء خلبٌهالتًؾ: بُ اللغة كدع الشيء, كتٗىٍلًيتو. يقاؿ تركو يتًكو تركا. كترؾ الشٌ (ِ). أك بغتَ بقصد. ,عدـ فعل ات١قدكر عليو سواء بقصدا: كاصطلبحن لى اللهسوؿ الله صعية غتَ ات٠اصة التي تركها الرٌ يشر تٌ الأفعاؿ الىو ؾ ىنا: كات١قصود بالتًٌ و رسوؿ كاعي لذلك دكف سبب للتًؾ يبيػٌني كتوفر الدٌ ,عليو كسلم قصدنا مع القدرة على فعلها ص.أك يشار إليو بالنٌ ,صلى الله عليو كسلم الله أقوال الأصوليين في القاعدة: تٖرير ت٤ل النزاع: الله عليو بي صلىزاع بُ ىذه ات١سألة لابد من ذكر أقساـ تركؾ النٌ على موطن النٌ للوقوؼ كسلم كىي كالآبٌ: القسم الأول: بُ حقنا على تٖريم كلا كراىة ؾ لداعي اتٞبلٌية البشرية, كىذا لا يدؿٌ التًٌ (ّ). كمثالو: أنٌو عليو الصلبة كالسلبـ ت١ا قيدٌـ إليو الضٌب أمسك عنو كترؾ أكلو, أمسىكى عنو أصحابيو كتركوه إلذ أف قاؿ ت٢م ( إني أعافيو )(ْ) كأذف ت٢م بُ تناكلو "(ٓ),(ٔ). ُ)) ينظر: قواطع الأدلة (ِ/ْْٕ) مفتاح الوصوؿ (صَٖٓ) البحر المحيط (ْ/ُِْ) إرشاد الفحوؿ (ُ/ِِٓ) (ِ) ينظر: الصحاح للجوىرم (ْ/ُٕٕٓ) مقاييس اللغة (ُ/ّْٓ) (ّ) ينظر: أفعاؿ الرسوؿ صلى الله عليو كسلم للؤشقر ( ِ/ّٓ). (ْ) أىعىافيو: أىكٍرىىو. يقاؿ: عاؼ ات١اء عيافا, كعاؼ الطعاـ عيافا: إذا كرىو, فهو عائف كعىييوؼه. )َّّ/ّالنهاية بُ غريب اتٟديث كالأثر ( )ِْ/ّينظر الفائق بُ غريب اتٟديث كالأثر ( (ٓ) ينظر اتٟديث: بُ البخارم, كتاب الأطعمة. باب ما كاف النبي صلى الله عليو كسلم يأكل حتى يسمى لو فيعلم ما ىو, برقم ( ُّٗٓ) (صَٕٕ) كمسلم كتاب الصيد. كالذبائح كما يؤكل من اتٟيواف باب إباحة الضب, برقم ( ُْٓٗ) (ص ُٕٔٓ). (ٔ) ينظر: قواطع الأدلة (ِ/ْْٕ). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٢٩

القواعد الأصولية المؤثرة في المسائل المتعلقة بالجمعة "جمعا ودراسة29 القسم الثانيؾالتًٌ كىو لًما حيرنـ عليو بو الذم قاـ دليل اختصاصو صلى الله عليو كسلم خاصة كتًكو أكل الصدقة. (ُ) ( قاؿ صلى الله عليو كسلم إنٌا معشر آؿ ت٤مد لا تٖلٌ لنا الصدقة) (ِ). القسم الثالث: ؾ بياننا أك امتثالان لمجمل معلوـ اتٟكم, عاـ لنا كلو, فيستفاد حكم التًٌ بتو الدليل ات١بتُن كات١متثىل. كمثالو تركو صلى الله عليو كسلم الإحلبؿ من العمرة مع صحاالتًؾ من يًي, فلب أحلُّ حتى أت٨ٍىر) كقلندت ىىدٍ إنيٌ لبٌدتي رأسي(كقاؿ: رضواف الله عليهم (ّ). فقد امتثل النٌهي الذم بُ الآية بتًؾ التٌمتع, ت١ا كاف قد ساؽ ات٢دم, كتبتٌُ بذلك حكم من ساؽ ات٢دم... كما تبتٌُ أيضن ا حكم اتٟلق ىنا الذم ىو التٌحريم لظاىر النٌهي بُ الآية ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ [البقرة ُٔٗ] ومن الترك الامتثالي و كسلم الصلبة على ات١نافقتُ ت١ا نزؿ قولو تعالذ:تركو صلى الله علي ﭽﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﭼ [ ْٖالتوبة](ْ). القسم الرابع: التًؾ المجرد أك ات١طلق: كىو أف يتًؾ صلى الله عليو كسلم أمرنا فلب يفعلو كلا يوجد ما يرشد إلذ دلالة ىذا التًؾ ( ٓ). ختلبفنا كثتَنا فمنهم من ذىب إلذ القوؿ بالإباحة كىذا النوع اختلف فيو الأصوليوف ا كاتٞصاص(ٔ)...... .............................................................. (ُ) ينظر: أفعاؿ الرسوؿ صلى الله عليو كسلم للؤشقر ( ِ/ْٓ) (ِ) أخرجو مسلم كتاب الزكاة, باب تٖريم الزكاة على رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم كعل ى آلو كىم بنو ىاشم كبنو ات١طلب دكف غتَىم, برقم (َُٗٔ) (صّٖٓ) (ّ) أخرجو البخارم بُ كتاب اتٟج, باب التمتع كالإقراف كالإفراد باتٟج, كفسخ اتٟج ت١ن لد يكن معو ىدم برقم ( ُٔٔٓ) (صُُِ) كمسلم بُ كتاب اتٟج, باب بياف أفٌ القارف لا يتحلل إلا بُ كقت تٖلل اتٟاج ات١فرد برقم (ُِِٗ) (صْٓٔ). (ْ) ينظر: أفعاؿ الرسوؿ صلى الله عليو كسلم للؤشقر ( ِ/ْٓ). (ٓ) ينظر: أفعاؿ الرسوؿ صلى الله عليو كسلم كدلالتها على الأحكاـ للعركسي (ص ُِٕ). ٔ)) ىو أتٛد بن علي الرازم أبو بكر اتٞصاص ات١فسر الأصولر كلد عاـ ( َّٓق )كاف إماـ اتٟنفية بُ عصره , من مصنفاتو: "أحكاـ القرآف" "الفصوؿ بُ الأصوؿ" توبُ رتٛو الله عاـ ( َّٕق) ينظر: اتٞواىر ات١ضية بُ طبقات اتٟنفية (ُ/ْٖ) الأعلبـ للزركلي ( ُ/ُُٕ). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٣٠

القواعد الأصولية المؤثرة في المسائل المتعلقة بالجمعة "جمعا ودراسة31 كالتلمسا(ُ) كغتَهما (ِ), كمنهم من ذىب إلذ أنٌو للوجوب نيسب إلذ بعض ات١تكلمتُ(ّ), كىو اختيار السمعاني(ْ) كمنهم من قاؿ بالنٌدب (ٓ). كمنهم من ذىب إلذ أنٌو داؿٌ على مرجيوحينة الفعل, كأبي إسحاؽ الشاطبي (ٔ),(ٕ). صلى الله عليو وسلم لفعل من الأفعال يكون حجة بشرطين:وترك النّبي ُ- أف يوجد السٌبب ات١قتضي ت٢ذا الفعل بُ عهده صلى الله عليو كسلم, كأف تقوـ اتٟاجة إلذ فعلو, فإذا كاف اتٟاؿ كذلك, كتركو صلى الله عليو كسلم, كلد يفعلو كاف تركو ت٢ذا الفعل سنٌةن يجب الأخذ بها كمتابعتو بُ ترؾ ىذا الفعل, كتًكو صلى الله عليو كسلم الأذاف لصلبة العيدين, فإنٌو من البدع -أم الأذاف للعيدين -لأفٌ رسوؿ الله صلى الله ترؾ ذلك مع كجود ات١قتضى لو عليو كسلم (ٖ). كىو أنهٌا صلبة تؤدل بُ تٚاعة فاقتضى ذلك أف يؤذف ت٢ا. ِ- انتفاء ات١وانع, كالعوارض, لأنٌو صلى الله عليو كسلم قد يتًؾ فعلبن من الأفعاؿ -مع كجود ات١قتضي لو -سبب كجود مانع يدنع من فعلو, كتًكو صلى الله عليو كسلم قياـ ب رمضاف مع أصحابو بُ تٚاعة -بعد لياؿ -ل ذلك تٓشية أف يفرض عليهمكعلٌ ( ٗ), (ُ) ىو: ت٤مد بن أتٛد بن علي الإدريسي ات١عركؼ بالشريف التلمساني من أعلبـ ات١الكية كانتهت إليو إمامتهم بات١غرب كلد عاـ (َُٕق) من مصنفاتو مفتاح الوصوؿ, شرح تٚل ات٠وت٧ي, توبُ -رتٛو الله - )ِّٕ/ٓق) ينظر: الأعلبـ للزركلي (ُٕٕعاـ ( (ِ) ينظر: الفصوؿ بُ الأصوؿ (ِ/ِِٖ) مفتاح الوصوؿ (صَٖٓ) (ّ) ينظر: قواطع الأدلة (ِ/ْْٕ) البحر المحيط (ْ/ُِْ) إرشاد الفحوؿ ( ُ/ِِٓ) (ْ) ينظر: قواطع الأدلة (ِ/ْْٕ) (ٓ) ينظر: قواطع الأدلة (ِ/ْْٕ) مفتاح الوصوؿ (صَٖٓ) ٔ)) ىو: إبراىيم بن موسى بن ت٤مد أبو إسحاؽ الشاطبي من أىل غرناطة , كاف من أئمة ات١الكية, فقيو أصولر لغوم, من مصنفاتو: الاعتصاـ, كات١وافقات. مفسر, توبُ -رتٛو الله - ق) ينظر:َٕٗ( )ٕٓ/ُالأعلبـ للزركلي () ِّّ/ُة (شجرة نور الزكي (ٕ) ينظر: ات١وافقات للشاطبي (ِ/َْٖ) (ٖ) ينظر: ت٣موع الفتاكل ( ِٔ/ُِٕ) معالد أصوؿ الفقو (صَُّ) ٗ)) ينظر: حديث صلبة النبي صلى الله عليو كسلم التًاكيح بأصحابو, عند البخارم, كتاب اتٞمعة باب من قاؿ بُ ات٠طبة بعد الثناء: أما بع د, برقم ( ِْٗ) (ص ُِٕ) كمسلم كتاب صلبة = ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٣١

القواعد الأصولية المؤثرة في المسائل المتعلقة بالجمعة "جمعا ودراسة30 ككتًكو صلى الله عليو كسلم قتاؿ مانعي الزكاة, فهذا التًؾ لا يكوف سنٌةن, إذٍ أفٌ ىذا أبو بكر رضي الله عنو وتضي, فلمٌا فعلالتًؾ كاف لعدـ كجود السٌبب, كعدـ قياـ ات١ق (ُ) كقاتل مانعي الزكاة فقط لد يكن ت٥الفنا لسنٌة رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم (ِ). المطلب الثاني: أثر القاعدة؛ وفيو مسألة واحدة, ىي .د الجُمَع في بلدة واحدةدُ عَ ت َ :أقواؿ الفقهاء بُ ىذه ات١سألة معة بُ البلدة الواحدة على قولتُ بُ اتٞملة: اختلف الفقهاء بُ حكم تعدد اتٞ القول الأول:, كبو ذلك إلذ إذا لد تدع حاجة ةالواحد ةعدـ جواز تعدد اتٞمعة بُ البلد ات١الكية كالشافعية كاتٟنابلة :قاؿ تٚهور الفقهاء كقوؿ عند اتٟنفية(ّ). القول الثاني: قوؿ أبي حنيفة كت٤مدبُ أكثر من موضع مطلقنا, كىو يجوز إقامة اتٞمعة اتٟسن( ْ) (ٓ). :الترجيح الذٌم يظهر رجحانو بُ ىذه ات١سألة -كالعلم عند الله -ىو ما ذىب إلذ تٚهور لد ينقل إلا تٟاجة؛ إذ الواحدة بلدة الرتٛهم الله من القوؿ بعدـ جواز تعدد اتٞمع بُ الفقهاء = .)ّّٖ(ص )ُٕٔ(, برقم باب التًغيب بُ قياـ رمضاف, كىو التًاكيح ات١سافرين كقصرىا, (ُ) ينظر اتٟديث: بُ البخارم كتاب استتابة ات١رتدين كات١عاندين كقتات٢م, باب قتل من أبى قبوؿ الفرائض كما نيسبوا إلذ الردة, برقم ( ِْٗٔ) (صّٓٗ) (ِ) ينظر: ت٣موع الفتاكل ( ِٔ/ُِٕ) معالد أصوؿ الفقو (صَُّ) (ّ) ينظر: الدر الثمتُ كات١ورد ات١عتُ (صّّٔ) المجموع للنوكم ( ُ/ُٗٓ) شرح الكبتَ على متن ات١قنع (ِ/ُٔٗ) مراقي الفلبح شرح متن نور الإيضاح (صُّٗ) ْ)) ىو ت٤مد بن اتٟسن بن فرقد أبو عبد الله الشيباني جالس أبا حنيفة سنتُ كعنو أخذ الفقو بٍ عن أبي يوسف كلد بواسط(ُُّق) كنشأ بالكوفة, من مصنفاتو: "الأصل" اتٟجة على أىل ات١دينة" توبُ رتٛو الله ( ُٖٗ ق). ينظر: جواىر ات١ضية (ِ/ِْ) تاج التًاجم لابن قطلو بغا. (ٓ) ينظر: مراقي الفلبح شرح متن نور الإيضاح (صُّٗ) حاشية الطحطاكم على مراقي الفلبح (صَُٓ). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٣٢

القواعد الأصولية المؤثرة في المسائل المتعلقة بالجمعة "جمعا ودراسة32 عن عمر بن ات٠طاب , كقد ركم ىذا الأمرخلفائو لا عن سلم ك عليو ك بي صلى اللهعن النٌ كىو على رضي الله عنوافتتح البلداف كتب إلذ أبي موسى الأشعرم رضي الله عنو أنٌو ت١ا فإذا كاف يوـ اتٞمعة ,البصرة يأمره أف يتخذ للجماعة مسجدان كيتخذ للقبائل مسجدان انضموا إلذ مسجد اتٞماعة فشهدكا اتٞمعة(ُ). ا.تعدد اتٞمعة بدكف حاجة من تفويت مقاصد اتٞمعة كحكمة مشركعيتهإضافة إلذ ما بُ .كالله أعلم وجو تأثير القاعدة في المسألة: الذٌم يظهر لر -كالعلم عند الله -ا, كبياف ذلك بُ أفٌ القاعدة أثرت بُ القولتُ تٚيعن الآبٌ: :أولاً لم لفعل أمر من الأمور مع قياـ ات١قتضي القوؿ بأفٌ ترؾ النبي صلى الله تعليو كس يظهر تأثتَه بُ اختيار تٚهور ,كانتفاء ات١وانع يدؿ على عدـ مشركعية الفعل, أك مرجوحيٌتًو الفقهاء -رتٛهم الله -على عدـ جواز تعدد اتٞمعة بُ أكثر من بلدة إلا إذا دعت إلذ ذلك حاجة -كوف تأك ,فتقاـ فيو اتٞمعة كأف يضيق ات١سجد بأىل البلدة فيبتٌ مسجد آخر أك غتَ ذلك كثتَكف االأطراؼ كسكانه ةمتًامي ةاسعك ةالبلد -كذلك اقتداء بو صلى الله عليو هعهد كاف بُ ات١دينة بُحيث كسلم مساجد تقاـ فيها الصلوات ات٠مس كات١سجد عدةي بي صلى الله لنٌ العشاء بعد أف يصليها مع ا جبل بقومو صلبةى الذم كاف يصلي فيو معاذ بني ,عليو كسلم ,سوؿ صلى الله عليو كسلمتقاـ اتٞمعة إلا بُ مسجد الرٌ كلد تكن كىذا يدؿ الاقتداء بو صلى الله عليو كسلم. كالله أعلم. بدكف حاجة خلبؼ عمى تعدد اتٞي على أفٌ يقول موفق الدين ابن قدامة -رتٛو الله -نبي كما عليو اتٞمهور أكلذ, إذ لد ينقل عن ال عوا أكثر من تٚعة, إذ لد تدع اتٟاجة إلذ ذلك, كلا يجوزم تٌٚ صلى الله عليو كسلم كخلفائو أنهٌ » ...(ِ). (ُ) أخرجو ابن عساكر بُ التاريخ ( ِ/ِِّ) كعلبء بُ كنز العماؿ ( ٖ/ُّّ) كابن حجر بُ التلخيص كقاؿ: " قال: ابن المنذر: لا أعلم أحدن ا قاؿ بتعداد اتٞمعة غتَ عطاء" (ِ/ُِّ). (ِ) ات١غتٍ لابن قدامة (ِ/ِْٖ). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٣٣