المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

كتاب سنن مندثرة ومنهيات منتشرة

عبد الله بن حمود الفريح

صفحة ٤ من ٥

52 سنن مندثرة ومنهيات منتشرة المنهيِّ عنه السابع L الأكل متكئا J « فَقَالَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِي .(((وَأَنَا مُتَّكِئٌ  التعليق: * الاتكاء مكروه سواءا كان على شيء يعتمد عليه أو يميل على أحد شقيه أو على يده. * وجه الكراهة في ذلك أن هذه الهيئة من فعل الجبابرة ومملوك العجم وهي جلسة من يريد الإكثار من الطعام. ذكره ابن القيم في زاد المعاد وابن حجر في الفتح. * الاتكاء على ثلاثة أنواع أحدها: الاتكاء على جنب، الثاني: قال ابن القيم: التربع، والثالث: الاتكاء على إحدى يديه وأكله بالأخرى. أ.هـ، وجاء في كتاب الإقناع أن التربع من الصفات المستحبة في جلوس الأكل. قاله ابن عثيمين. *** ).5399 رواه البخاري )((

عدد الصفحات ٥٢

53 سنن مندثرة ومنهيات منتشرة المنهيِّ عنه الثامن L الكلام أثناء قضاء الحاجة J يَبُولُ، فَسَلَّمَ، « :عن ابن عمر .(((فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ  التعليق: * يكره الكلام على قضاء الحاجة بأي نوع كان من أنواع قال النووي: الكلام، ويستثنى من هذا كله موضع الضرورة. أ.هـ * في هذا دلالة على أن المسلم في هذه الحال لا يستحق قال في عون المعبود: جوابا. ورجحه النووي وقال: وهذا متفق عليه. *** ).370 رواه مسلم )((

عدد الصفحات ٥٣

54 سنن مندثرة ومنهيات منتشرة المنهيِّ عنه التاسع L عيب الطعام J طَعَامًا قَطُّ، إِنْ «قالعن أبي هريرة .(((اشْتَهَاهُ أكلَهُ، وَإنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ  التعليق: * قال النووي: وعيب الطعام كقولك: مالح قليل الملح. حامض، رقيق، غليظ، غير ناضج ونحو ذلك. أ.هـ * وعلة النهي والله أعلم أن عيب الطعام يدخل على قلب الصانع الحزن هذا الباب.والألم لكونه الذي أعده وهيأه فسد النبي *** ).2063) ومسلم3562 رواه البخاري )((

عدد الصفحات ٥٤

55 سنن مندثرة ومنهيات منتشرة المنهيِّ عنه العاشر L الأكل والشرب قائما J نهى عن الشرب قائما قال قتادةُ « :عن أنس . (((فقلنا لنس: فالكلُ؟ فقال: ذاك أشَرُّ أو أَخبثُ  التعليق: * « : ل ابن القيمقا به الري التام ولا يستقر في المعدة حتى تقسمه الكبد على الأعضاء وينزل بسرعة واحدة إلى المعدة فيخشى منه أن يبرد حرارتها ويشوشها ويسرع النفوذ إلى أسفل البدن بغير تدريج وفعل هذا يضر بالشارب * : وكان من هديه الشرب قاعدا هذا هديه المعتاد وصح وقال أيضا عنه أنه شرب قائما...قالت طائفة: هذا ناسخ للنهي، وقالت طائفة: لا تعارض بينهما أصلا فإنه إنما شرب قائما للحاجة فإنه جاء إلى زمزم وهم يسقون منها فاستقى فناولوه الدلو فشرب وهو قائم وهذا كان موضع الحاجة والصحيح في هذه المسألة النهي عن الشرب قائما وجوازه لعذر يمنع من القعود وبهذا تجمع أحاديث الباب والله أعلم ويحمل النهي عن الشرب قائما على كراهة التنزيه لا على التحريم. أ.هـ * : يعني أنه إذا نهى عن الشرب (ذاك أشَرُّ أو أَخبثُ) لقول أنس في الأك قائما فالأكل من باب أولى. ).2024 رواه مسلم )((

عدد الصفحات ٥٥

56 سنن مندثرة ومنهيات منتشرة المنهيِّ عنه الحادي عشر L إضحاك القوم كذبا J « يقولعن معاوية بن حيدة قال سمعت رسول ا .(((يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ، وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَه  التعليق: * في الحديث الوعيد لمن يكذب حتى لو كان قصده إضحاك الناس. * « قال ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين الناس اليوم يأتي بالمقالة كاذبا لكن من أجل أن يضحك الناس وقد جاء « :في الحديث الوعيد على هذا فقال الرسول وهذا وعيد على أمر يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ، وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَه سهل عند كثير من الناس. وقيل: عود لسإن ال *** ).23(5) والترمذي4990 رواه أبو داود )((

عدد الصفحات ٥٦

57 سنن مندثرة ومنهيات منتشرة المنهيِّ عنه الثاني عشر L الشرب من فم القربة أو السقاء J عَنْ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ « قالعن أبي هريرة .(((الْقِرْبَةِ أَوْ السقاء  التعليق: * حمل بعض العلماء هذا النهي على التحريم وأكثرهم أنه على الكراهة. * الذي ينبغي للمسلم أن يصب الشراب في الإناء ثم يشرب منه. * أن تردد أنفاس الشارب في الإناء ثم يشرب منه.العلة من النهي قيل: * أنه ربما يكون في القربة حشرات أو قذاة فتدخل جوفه مباشرة.وقيل: * أن الشارب قد يكون مريضا فتنتقل العدوى عن طريق الريق. والله وقيل: أعلم. * والحكمة من هذا أن المياه فيما سبق ليست :قال ابن عثيمين بتلك المياه النظيفة، وليس من ذلك الشرب من الصنبور أو من الجرار التي يخزن فيها الماء لأن هذه معلومة ونظيفة فهو كالشارب من الأواني، كن إذا كان هناك حاجة فلا بأس أن يشرب الإنسان من فم القربة مثل أن يكون محتاجا إلى الماء وليس عنده إناء. ).26(6 رواه مسلم )((

عدد الصفحات ٥٧

58 سنن مندثرة ومنهيات منتشرة المنهيِّ عنه الثالث عشر L النهي عن التفريق بين اثنين إلا بإذنهما J « :قال النبيعن ابن عمرو . (((اثْنَيْنِ، إِل بِإِذْنِهِمَا  التعليق: * العلة في النهي أنه قد يكون بينهما محبة ومودة وجريان سر وأمانة فيشق عليهما التفريق بجلوسك بينهما. *** ).4845 رواه أبو داود )((

عدد الصفحات ٥٨

59 سنن مندثرة ومنهيات منتشرة المنهيِّ عنه الرابع عشر L ترويع المسلم J « :قال: قال رسول اعن أبي هريرة .(((بِحَدِيدَةٍ، فَإِنَّ المَلاَئِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَدَعَهُ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لَبِيهِ وَأُمِّهِ وفي سنن أبي داود عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن رسول ا . (((«قال  التعليق: * «قال النووي والتعرض له بما قد يؤذيه...و سواء كان هذا هزلا ولعبا، أم لا؛ لأن ترويع المسلم حرام بكل حال... ولعن الملائكة له يدل على أنه حرام * ولو هازلا لما قال المناوي:أي يخوفه. « فيه من الإيذاء. أ.هـ * إن جميع أسباب الهلاك ينهى الإنسان أن يفعلها :قال ابن عثيمين سواء أكان جادا أو هازلا. *** ).26(6 رواه مسلم )(( ).5004 رواه أبو داود )2(

عدد الصفحات ٥٩

60 سنن مندثرة ومنهيات منتشرة المنهيِّ عنه الخامس عشر L وتوطين الرجل مكانه في المسجد، وافتراش السبع،صلاة كنقر الغراب J عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ، « عن عبد الرحمن بن شبل قال .(((وَافْتِرَاشِ السَّبْعِ، وَأَنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِير  التعليق: * « :قال الخطابي لْغُرَابِ « فيضع جبهته على الأرض حتى يطمئن ساجدًا، فإنما هو أن يمس بجبهته أو بأنفه الأرض كنقرة الطائر ثم يرفعه * : هو أن يضع ساعديه على الأرض في السجود، قاله صاحب « العون المعبود * : هو أن يألف الرجل « مكانا معلوما من المسجد لا يصلي إلا فيه كالبعير لا يأوي من عطنه إ إلى مبرك دمث قد أوطنه واتخذه مناخا لا يبرك إلا فيه، ورجحه الخطابي. * وحكمته أن ذلك يؤدي إلى الشهرة والريا والسمعة :قال ابن حجر والتقيد بالعادات والحظوظ والشهوات وكل هذه لآفات فتعين البعد عما أدى إليه ما أمكن. أ.هـ * النهي عن إيطان الرجل موضعا في المسجد يلازمه هذا مختص فيما لا ن كان المكان فاضلا فلا كراهة بل هو مستحب. فضل فيه ولا حاجة أما إ ورجحه النووي. ).862 رواه أبو داود )((

عدد الصفحات ٦٠

61 سنن مندثرة ومنهيات منتشرة المنهيِّ عنه السادس عشر L المن في العطية J « : قال: قال عن أبي ذر الْقِيَامَةِ، وَلَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَ يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ثَلاَثَ مِرَار، قَالَ أَبُو ذَرّ: خَابُوا وَخَسِرُوا! مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ:  .(((«  التعليق * تحريم المن في العطية سواءا كان صدقة أو إحسانا، قال ابن مفلح: ويحرم المن في العطية. * فإنه لا يجوز للإنسان أن يمن بالعطية فيقول: أنا :قال ابن عثيمين أعطيتك كذا، سواء قاله في مواجهته أو في غير مواجهته مثل أن يقول بين الناس أعطيت فلانا كذا وأعطيت فلانا كذا ليمن بذلك عليه. * أن المن بالعطية من كبائر الذنوب ولو كانت صدقة لبطلت ولا ثواب له (البقرة: ﴾ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﴿فيها قال تعالى: .(((( *** ).06 رواه مسلم )((

عدد الصفحات ٦١

62 سنن مندثرة ومنهيات منتشرة المنهيِّ عنه السابع عشر L النهي عن الصلاة عند حضور الطعام أو مدافعة الأخبثان J « يَقُولُ قالت: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عن عَائِشَةَ .(((بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَ هُوَ يُدَافِعُهُ الَْخْبَثَان  التعليق: * « قال النووي القلب به، وذهاب كمال الخشوع. وكراهتها مع مدافعة الأخبثين وهما: البول والغائط ... فإذا ضاق (أي وقت) بحيث لو أكل أو تطهر خرج وقت الصلاة، صلى على حاله محافظة على حرمة الوقت، ولا يجوز تأخيرها *** ).560 رواه مسلم )((

عدد الصفحات ٦٢

63 سنن مندثرة ومنهيات منتشرة المنهيِّ عنه الثامن عشر L النهي عن استخدام اليد اليمنى في قضاء الحاجة J « قالعن أبي قتادة عن النبي .(((بِيَمِينِهِ، وَلَ يَسْتَنْجِي بِيَمِينِهِ، وَلَ يَتَنَفَّسْ فِي الِنَاءِ  التعليق: * أما إمساك الذكر باليمين، فمكروه كراهة لا تحريم.قال النووي: * في الحديث تكريم اليد اليمنى فلا يباشر بها إلا ما استطاب بخلاف اليسرى. * المقصود بالتنفس هو ما كان داخل الإناء. * والنهي عن التنفس في الإناء هو من طريق الأدب مخافة من قال النووي: تقذيره ونتنه وسقوط شيء من الأنف والفم فيه ونحو ذلك. * هو تطهير القبل أو الدبر من الحدث من البول أو الغائط الستنجاء: ويكون بالحجارة وما يقوم مقامها أو بالماء. * النهي عن مسك الذكر والاستنجاء باليمين لأن اليمنى مكرمة فيباشر بها المواضع الطيبة بخلاف مواضع الأذى فاليسرى تقدم لأذى واليمنى لما سواه. *** ).267) ومسلم54 رواه البخاري )((

عدد الصفحات ٦٣

64 سنن مندثرة ومنهيات منتشرة المنهيِّ عنه التاسع عشر L المرور بين يدي المصلي J « :عن أبي جهيم قال: قال رسول ا . (((الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أنْ يَقِفَ أرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيه لا أدري أقال أربعين يوما أو شهرا أو سنة.قال أبو النضر:  التعليق: * معنى الحديث لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم بسبب مروره بين يديه الاختار الوقوف أربعين على ارتكاب ذلك الإثم وهذا فيه نهي أكيد ووعيد شديد. * المقصود بها والله أعلم هو ما كان أمامه إلى موضعه « سجوده وأما ما وراء ذلك فلا يدخل في النهي * أبهم المعدود تفخيما للأمر وتعظيما.« *** .)507) ومسلم5(0 رواه البخاري )((

عدد الصفحات ٦٤

65 سنن مندثرة ومنهيات منتشرة المنهيِّ عنه العشرون L الغيبة J « :قال النبيعن أبي هريرة وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيلَ: أَرَأَيْتَ إنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ . (((قَالَ: إنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ  التعليق: * ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﴿قال تعالى: قال ثعلب في تفسير هذه الآية: أي لا يتناول ((((الحجرات: ﴾ﭫ بعضكم بعضا بظهر الغيب بما يسوءه. * في هذا الحديث أن الغيبة من كبائر الذنوب وأنه كما يحرم أكل لحم أخيك وأنه مما تنفر عن أكله الطباع الإنسانية وتستكرهه فكذلك الوقوع في عرضه شبيها له. * والإجماع على أنها من كبائر الذنوب وأنه يجب التوبة منها قال القرطبي: إلى الله. * في الحديث فرق بين الغيبة والبهتان: فالبهتان جمع غيبة وكذبا أي افتراء على أخيك المؤمن وهذا أشد. * « :عن أنس قال: قال رسول ا ).2589 رواه مسلم )((

عدد الصفحات ٦٥

66 سنن مندثرة ومنهيات منتشرة أظْفَارٌ مِن نُحاسٍ يَخمِشُونَ وجُوهَهُمُ وَصُدُورَهُم، فَقُلْتُ: منْ هؤلءِ يَا .(((جِبْرِيل؟ قَال: هؤلءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُوم النَّاسِ، ويَقَعُون في أعْراضِهمْ * : قالت: قلت للنبيعن عائشةوعن أبي حذيفة «تعني قصيرة- فقال –حسبك من صفية كذا وكذا . (((مُزجَتْ بماء البحر لمزجَتْه * إن بعض الناس لا تراه إلا منتقدا دائما ينسى قال شيخ السلام ابن تيمية: حسنات الطوائف والأجناس ويذكر مثالبهم، فهو مثل الذباب يترك موضع البرء والسلامة ويقع على الجرح والأذى، وهذا من رداءة النفوس وفساد المزاج.  بعض أقوال السلف في الغيبة: * إذا رأيتم الرجل موكلا بعيوب الناس ناسيا عيبه، قال بكر بن عبدالله: فاعلموا أنه قد مكر به. * ما أحسب أحدا تفرغ لعيب الناس إلا من غفلة غفلها قال عون بن عبدالله: عن نفسه. * إنا لنطعن على أقوام لعلهم قد حطوا رحالهم في الجنة.قال يحي بن معين: * ما اغتبت مسلما منذ علمت أن الله حرم الغيبة.قال أبو عاصم النبيل: * أدركنا السلف وهم لا يرون العبادة في الصوم ولا في الصلاة ولكن وقيل: ).4878 رواه أبو داود )(( ).4875 رواه أبو داود )2(

عدد الصفحات ٦٦

67 سنن مندثرة ومنهيات منتشرة في الكف عن أعراض الناس * الغيبة لا تختص باللسان فحيث ما أفهمت الغير ما يكرهه المغتاب ولو بالتعريض، أو الفعل أو * الإشارة أو الغمز أو اللمز أو الكتابة وكذا سائر ما يتوصل به إلى المقصود كأن يمشي مشيه فهو * غيبة بل هو أعظم من الغيبة لأنه أعظم وأبلغ في التصوير والتفهيم.  ما يباح من الغيبة: القم ومجاهومن طلب العانة في إزالة منكر  لستة أسباب: .....قال الإمام النووي ) فيجوز للمظلوم أن يتظلم ... فيقول: ظلمني فلان أو فعل بي كذا.( ) الإستعانة على تغيير المنكر... فيقول: فلان يعمل كذا فازجره عنه أو 2 نحو ذلك ) الاستفتاء: بأن يقول للمفتي: ظلمني فلان أو أبي أو أخي... بكذا فهل 3 له كذا؟ ) تحذير المسلمين من الشر ومنها جرح المجروحين من الرواة والشهود... 4 ومنها الإخبار بعيب عند المشاورة... ومنها إذا رأيت من يشتري شيئا معينا أو عبدا سارقا أو شاربا تذكره للمشتري بقصد النصيحة لا بقصد الإيذاء والإفساد.

عدد الصفحات ٦٧