17 فقه : باب المياه والؿراد بالإكاء: هق إكا القضق ءؿا ورد اللصريح بةذلؽ في روايةة البخةاري وهةل : (نن أحتدكُم لا إذا استقؼظَ أحتدكُم متن كومتهِ فؾقغستلْ يتدهُ قبتل أن يُتدخؾَفا في وضتوئهِ ، فت يدري أين باتتْ يدهُ ) (1) .ويؾحؼ بف إكا الغسؾ ٕكف وضق وزيادة يسأنت: ْم انًُٓ يخصٕص بُٕو انهٍم؟ قال الـووي رحؿه الله :( ذهبـا و ذهب الؿحؼؼقـ أن هذا الحؽؿ لقس خصقصاً ره لف غؿسفا بالؼقان ـ الـقن بؾ الؿعلبر قف الشؽ في كجااة القد ؿلك ؽ في كجاالفا ء في الإكا قبؾ غسؾفا اقا قةان ةـ كةقن الؾقةؾ أو الـفةار أو ةؽ في كجااةلفا ةـ غقةر كةقن (وهذا ذهب جؿفقر العؾؿا ...فنكه لا يدري أين باتت يده) عـةاه أكةف ٓ يةل ـ الـجااةة عؾك يده وهذا عان لقجقد احلؿال الـجااة في كقن الؾقةؾ والـفةار وفي القؼظةة و ءةر الؾقةؾ ).أكف خصقص بف بؾ ءر العؾة بعده أوٓ لؽقكف الغالب ولؿ يؼلصر عؾقف خق اً ـ تقهؿ قال ابن حجر رحؿه اللهؾ وإكؿةا خةص : ( اللعؾقؾ يؼلضل إلحال كقن الـفار بـقن الؾقة كقن الؾقؾ بالذءر لؾغؾبة ). ورجةةح هةةذا الؼةةقل ابةةـ بةةاز وابةةـ عثقؿةةقـ رحؿفؿةةا الله لعؿةةقن الـفةةل في كةةقن الؾقةةؾ .فار ٕكف ٓ رل بقـفؿا في الحؽؿوالـ (1) رواه البخاري (162). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٧18 فقه : باب المياه فبئذة: انحِكًـت يـٍ اريـش بغسـم انٍـذٌٍ قبـم غًسـًٓب فـً الإَـبء عُـذ الاسخٍقبظ يٍ انُٕو : ؿه اللهقال الشقخ ابن عثقؿقن رح: ( نن ققؾ : ةا الحؽؿةة في الـفةل عةـ غؿةس القةد قبؾ غسؾفا ثعثاً لؿـ قان ـ الـقن ؟ . أن الحؽؿةةة بقـفةةا الـبةةل أجقةةب: ﷺ بؼقلةةف : (( فتتنن أحتتدكم لا يتتدري أيتتن باتتتت يده)). نن قال قائؾ : وضعت يدي في جراب لعرل أ ا لؿ تؿس قئاً كجساً ةـ بةدني ثؿ إكـل كؿت عؾك االـجا رعل ولق رض أ ا ست الذءر أو الدبر ن ا ٓ تـجس؟. الجقاب : أن الػؼفا رحؿفةؿ الله قةالقا : إن العؾةة غقةر عؾق ةة العؿةؾ بةذلؽ ةـ باب اللعبد الؿح لؽـ ظاهر الحديث أن الؿسللة عؾؾة بؼقلف : ((فنن أحدكم لا يدري أين باتت يده)). 14 ) فضل طًُر المزأة للطفر بػضؾ ا الؿرأة الةذي تطفةرت بةف في طفةارة واجبةة أو سةلحبة اةقا يجقز ا خؾت بف أو لؿ تخؾ فق ا طاهر طفر ير ع الحدث طؾؼاً وٓ يؽره االعؿالف. ومؿا يدل عؾى صفوريته: ابةةـ عبةةاس رضةةل الله عـفؿةةا: (( حةةديث أنَّ رَستتولَ اللهِ ﷺ كتتانَ يَغْتَسِتتلُ بػَضْتتلِ مَقْؿُوكَةَ ))(1). 1)) رواه مسؾم (323.) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٨19 فقه : باب المياه وعـ ابـ عباس عـ قؿقكة رضل الله عـفا : ((أنَّ الـَّبيَّ ﷺ تَوضَّل بػضتلِ غُسْتؾِفا منَ الجَـابةِ ))(1) . قال ابن عثقؿقن رحؿه ا( الصقاب : أن الرجؾ لق تطفر بؿا خؾت بف الؿةرأة ةنِن طفارتف صحقحة ويرتػع حدثف وهذا اخلقار قخ الإِاعن ابـ تقؿقة رحؿف الله ). فضل صفور الؿرأة:لؿراد بت ا هق الؿا الؿلبؼل ـ وضقئفا أو اغلسالفا. الؿراد بخؾوة الؿرأة بالؿاء:أي ٓ يراها أحد أثـا تطفّرها . يسأنت: حُكى طٓبسة انًشأة بفضم طٓبسة انشجم أو سلحبة وكُؼةؾ يجقز تطفر الؿرأة بػضؾ ا الرجؾ الذي تطفر بف في طفارة واجبة .ؾك لؽالإجؿاع ع 15 )الذي أسِلت عهٌ الهجاص الماء طفةقر ( الؿا الذي أزيؾت عـف الـجااة بلن تغقرت بـػسفا أو بنضا ة ا طفةقر إلقةف ):ةة عؾك الراجح ةة قال الشقخ ابن عثقؿقن رحؿه الله: ( والصحقح : أكف إ ا زال تغقةر الؿةا الةـجس بةلي لةك ثبةت لعؾةة زال بزوالفةا وأي ةرل بةقـ أن طريؼ ءةان نكةف يؽةقن طفةقراً ٕن الحؽةؿ يؽقن ءثقراً أو يسقراً العؾة واحدة لك زالت الـجااة نكف يؽقن طفقراً). قبعذة أصٕنٍت: ( الحؽم يدور متع عؾتته وجتوداً وعتدماً) وعؾةة الـجااةة الخبةث فق كجس و لل لؿ يقجد فق لقس بـجس. ؿلل وجد في ل (1) رواه ابـ اجف (323 )وصححه الألباني في((صحقح ابـ اجف)). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٩21 فقه : باب المياه 16) ٌ الهُام مما لا نفط لٌ صائل الماء الذي َقع فّ صفوريته: ومؿا يدل عؾى أبل هريرة رضةل الله عـةف قةال: قةال راةقل الله حديث ﷺ: ((إذا وقتع التذبابُ في شرابِ أحدِكم فؾْقغؿسْه ، ثم لْقـزعْه : فننَّ في إحدى جـاحَقْه داءٌ ، و في الآخرِ شػاءٌ ))(1). اب والـحةؾ والبةؼ وكحقهةا نكةف ٓ يةمثر نن ات في الؿا ا ٓ كػس لف اائؾة ءالذب وهةذه إ ةقا لةقس لؽ قف ٕن الؿؼلضل للـجقس الؿقلة إكؿا هق د فا الؿحلؼـ قفا أي لقس لفا دن اائؾ.لفا كػس اائؾة الفوام:الحشرات والؽائـات الضارة. فبئذة: ُْبك يبء طٕٓس ٌشفع انحذد ٌٔضٌم انُجس نكٍ ٌحشو اسخعًبنّ، ْٕٔ: 1 ) مقاه حبار ثؿود غقر بئر الـاقة فاكه يحرم استعؿاله: : ((عـ عبد الله بةـ عؿةر رضةل الله عـةفأنَّ الـَّتاسَ كَزَلُتوا متع رَستولِ اللهِ ﷺ أَرْضَ ثَؿُودَ، الحِجْرَ، فَاسْتَؼَوْا مِن بئْرِهَا، واعْتَجَـُوا بته، فتلمَرَهُمْ رَستولُ اللهِ ﷺ ِيؼُتوا متا أَنْ يُفَر اسْتَؼَ ِدُهَتا ِ الَّتي كَاكَتْ تَر ِلَ العَجِقنَ، وأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَؼُوا مِنَ البِئْر ِهَا، وأَنْ يَعْؾِػُوا الإب وْا مِن بئْر الـَّاقَةُ ))(2). 2كه يحرم استعؿاله:فن اء غقر الؿباح كالؿسروق والؿغصوب) الؿ أن الـبةل عبد الله رضل الله عـةفجابر بـ عـ ﷺ قةال: (( إنَّ د متاءَكُم وأمتوالَؽُم عؾَقؽُم حرامٌ كحُرمَةِ يَومِؽُم هذا في شَفْرِكُم هذا في بؾدِكُم هذا ))(3). (1) رواه البخاري (3322(. 2)) رواه مسؾم (3379(. 3)) رواه مسؾم (1218(. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٠21 فقه : باب المياه ثانًّا: الماء الهجط الؿاء الـجس: خالطلف كجااة غقرت أحد أوصا ف.هق الؿا الذي قال ابن الؿـذر (رحؿه الله)تْ قةف أجْؿعقا عؾك أنَّ الؿةا الؼؾقةؾَ أو الؽثقةر إ ا وقعَة(: .)كجااةٌ غقَّرت لؾؿا طعؿًا أو لقكًا أو رِيحًا: أكَّف كجِسٌ ا دان ءذلؽ حؽؿه:.ٓ ير ع الحدث وٓ يزيؾ الـجس يسأنت إرا اشخبّ عهى انًسهى يبء طٕٓس بُجس: إ ا ا لبف عؾك الؿسؾؿ ا طفقر وآخةر كجةس نكةف يلحةرى ويغؾِّةب طفةارة أحةدهؿا لقؼـاً ـ كجااة أحدهؿا وطفارة أخر.ويسلعؿؾف هذا إ ا ءان وأ ا إن ءان غقر لقؼـ نن إصؾ في إ قا الطفارة و ـفا الؿةا وحقةث أن الؿةا ٓ يـجس إٓ إ ا تغقر لقكف أو طعؿف أو رائحلف بالـجااة ةن ا تغقةر الؿةا بالـجااةة حؽةؿ بـجاالف وإن لؿ يلغقر بـك عؾك إصؾ وهق طفارتف. قال السعدي : وإصؾ في قاهـا الطفارة وإرض والثقاب والحجارة قاعدة أصولقة القؼقن لا يزول بالشن. دلقل الؼاعتدةأكَّةفُ َةؽَا إلةك رَاةقلِ اللهِ عبةد الله بةـ زيةد رضةل الله عـةف: عةـ : ﷺ الرَّجُؾُ الذي يُخَقَّؾُ إلَقْفِ أكَّف يَجِدُ الشَّةلْ َ في الصَّةعَةِ؟ َؼةالَ: ((لا يَـْػَتِتلْ -أوْ لا يَـْصَترِبْ - ))حتَّى يَسْؿع صَوْتًا أوْ يَجِدَ رِيحًا (1). (1) رواه البخاري (137.) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢١22 فقه : باب المياه ن ا ءان الؿا طفقرا ثؿ ؽ هؾ تـجس أن ٓ إصؾ الطفقرية. يسأنت: إ ا لؿ يلؼقـ الشخص كجااة ا أو غقره اكف ٓ يجب عؾقف السمال عـف. يسأنت: ـ عؾؿ الـجس يجب عؾقف إععن ـ أراد أن يسلعؿؾف ٕكف ـ باب ققلةف تعةةالك : ﴿وَتَعَتتاوَكُوا عَؾَتتى الْبِتترِّ وَالتَّؼْتتوَى ﴾ [ 2.]ولؼقلةةف ﷺ: (( التتدِّينُ الـَّصِقحَةُ ))(1). يسأنتٓ يجقز اؼك البفائؿ اللل تُمءؾ ويُشرب لبـفةا الؿةا الةـجس: ٕن لةؽ يجعؾفا في حؽؿ الجعلة: وٕكف طؾقب ـ الؿسؾؿ اجلـاب الـجااات في لءؾف و ؾبسةف و رءبف وجؿقع ئقكف. يسأنت:يباح أءؾ الثؿار والحبقب اللل اؼقت بالؿا الـجس أو اؿدت بـجس أءثةةر الػؼفةةا . قةةالقا: ٕن الـجااةةة تسةةلحقؾ في باطـفةةا لطفةةر بآاةةلحالة ءالةةدن عـةةد .يسلحقؾ في أعضا الحققان لحؿاً ويصقر لبـاً قؾت:يترتب عؾك االعؿالف ضررهذا إ ا لؿ .أ ا إ ا ءان يسبب ضةررا نكةف ٓ يجةقز االعؿالف لؼقل الـبل ﷺ: ((لا ضرَرَ ولا ضِرارَ ))(2). (1) رواه مسؾم (55.) 2)) رواه الدارقطـل في ((الســ)) (4541 )وصححه الألباني في ((إروا الغؾقؾ)) (896). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٢23 فقه : باب المياه يذا البابفي إجماعات ( 1) ((ؿاء اؾبحر طفور)): :)رحؿه الله( ابن عبد البرقال وقد أجؿع جؿفقر العؾؿةا وجؿاعةة أئؿةة الػلقةا بإ صةار ( ).ر طفقر اؤه وأن القضق جائز بفالبح ـ الػؼفا أن ((ؿاء اؾدؿاء طفور)): :(رحؿه الله)ابن كجقم قال ).وقد أجؿعقا عؾك جقاز الطفارة بؿا السؿا ( ((الماء المتغقر بما لا يمؽن اؾتحرز ؿـه طفور)): )رحؿه الله(ابن قدامة قال لثاني: ا ٓ يؿؽةـ اللحةرز ـةف ءالطحؾةب والخةز واةائر ةا:(ا يـبت في الؿا وءذلؽ ورل الشجر الذي يسؼط في الؿا أو تحؿؾف الريح لؾؼقف قف و ا تجذبف ).وٓ كعؾؿ في هذه إكقاع خع ًا ...السققل ـ العقدان واللبـ وكحقه ((ااء المتغقر ططافر قخخ حؽؿه)): لؽـ بشرط أن يؽقن اللغقر بحقث يزول ااؿ الؿا عـف. ه الله):(رحؿالؼرصبي قال وهذا إجؿاع ٓ خعل قف إ ا تغقر بؿا غؾب عؾقف ـ كجس أو ( ).طاهر: أكف غقر طفر ((الماء المتغقر طـجادة قخخ حؽؿفا)): (رحؿتته الله):ابتتن الؿـذرقتتال وأجؿعةةقا عؾةةك أن الؿةةا الؼؾقةةؾ والؽثقةةر إ ا وقعةةت قةةف ( ).س ا دان ءذلؽالـجااة غقرت لؾؿا طعؿًا أو لقكًا أو ريحًا أكف كج 1) )راجع قاقعة الإجؿاع في الػؼف الإاع ل ٕاا ة بـ اعقد الؼحطاني. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٣24 فقه : باب المياه ((الماء اؾؽثقر اؾواؼع ػقه نجادة ؾمتغقره طفور)): (رحؿه الله):ابن الؿـذرقال وأجؿعقا أن الؿا الؽثقةر ةـ الـقةؾ والبحةر وكحةق لةؽ إ ا ( ).وقعت قف كجااة ؾؿ تغقر لف طعؿًا أو لقكًا أو ريحًا أكف بحالف ويلطفر ـف ((الماءإذا خاؾطة ؿا قواػؼه ػي اؾطفورقة ػفو طفور)): (رحؿتته الله):ابتتن قدامةقتتال الثالةةث: ةةا يقا ةةؼ الؿةةا في صةةػلقف الطفةةارة والطفقريةةة ( وٓ كعؾةؿ في (. . . ثةؿ قةال: )ءالتراب إ ا غقر الؿا ٓ يؿـع الطفقرية: ٕكةف طةاهر طفةر ءالؿةا ).هذه إكقاع خع ًا ((طفارة الماء المتغقر بمجاورة دون ممادة)): )رحؿه اللهالـووي (ال ق وققلةف: (حقث يؼقل ارحًا لؽعن الؿةاتـ: "ءؿةا لةق تغقةر بجقػةة بؼربف"يعـل: جقػة ؾؼاة خارج الؿا قريبة ـف وفي هذه الصقرة ٓ تضر الجقػة قطعًا بةؾ الؿةا ).طفقر بع خعل ((جواز اؾطفارة طالماء الآجِن)): )(رحؿه اللهقال ابن الؿـذر أن القضق بالؿا أجـ ـ غقةر كجااةة حؾةت أجؿعقا عؾك :( .) قف جائز ((اؾتطفر طالماء المدخن جائز)): ):رحؿه اللهابن حجر (قال وأ ا سللة اللطفر بالؿا الؿسخـ اتػؼقا عؾك جقازه إٓ ةا ( ).روي عـ جاهد ((الماء المدخن طاؾـجادة ؾقس طـجس)): ):رحؿه اللهابن تقؿقة (قال بالـجااة ؾةقس بةـجس باتػةال إئؿةة إ ا لةؿ وأ ا الؿسخـ( ).يحصؾ لف ا يـجسف ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٤25 فقه : باب المياه ((طفورقة الماء المدتعؿَل ؿن طافرٍ)): الؿا الطاهر إ ا االعؿؾف إكسان في غقر ر ع الحدث نن هذا آالعؿال ٓ يغقر ـ أي إن حؽؿ الؿا في ل . :) رحؿه اللهالعقـي (قال ).قر الؿا سلعؿعً بالإجؿاعولق تقضل لقضئ لؾلبرد: ٓ يص( ((طفورقةاؾـدى أو اؾبؾل اؾباؼي عؾى أعضاء المتطفر)): ):رحؿتته اللهابتتن الؿـتتذر (قتتال وفي إجؿةةاع أهةةؾ العؾةةؿ أن الـةةدى البةةاقل عؾةةك أعضةةا ( ).الؿلقضئ والؿغلسؾ و ا قطر ـف عؾك ثقابهؿا طاهر: دلقؾ عؾك طفارة الؿا الؿسلعؿؾ ((جوازالاـتػاع طالماء المدتعؿل ػي غقر اؾطفارة)): إ ا ءان لدى الؿسؾؿ ا سلعؿعً في طفارة وأراد أن يسلعؿؾف في رب أو طبخ أو غقةره نن لؽ جائز. ( رحؿه الله):الـوويقال نن ققؾ: ٓ يؾزن ـ عدن جؿعف الؿا الؿسلعؿؾ ( - ـع الطفةارة ).وكحقها ع جقازها بف بآتػالبف ولفذا لؿ يجؿعقه لؾشرب والطبخ والعجـ واللبرد ((طفارةػضل وضوء اؾرجل)): ( رحؿه الله)الـوويقال ).واتػؼقا عؾك جقاز وضق الرجؾ والؿرأة بػضؾ الرجؾ: ( ((جواز وضوء اؾرجال واؾـداء ؿن إـاء واحد)): (رحؿه الله)الـوويقال واتػؼ العؾؿةا عؾةك جةقاز وضةق الرجةؾ والؿةرأة واغلسةالفؿا : ( .)ا ـ إكا واحدجؿقعً ((اؾطفارة طغقر الماء المطؾق غقر جائزة)): :)رحؿه اللهابن الؿـذر (قال وأجؿعقا عؾك أن القضق ٓ يجقز بؿا القرد و ا الشجر ( ).و ا العصػر وٓ تجقز الطفارة إٓ بؿا طؾؼ يؼع عؾقف ااؿ الؿا ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٥26 فقه : باب المياه ((اؾطفارة طالمائعات دوى الماء غقر جائزة)): :)رحؿه اللهالؽاساني (قال وأ ا ا اقى الؿا ـ الؿائعات الطاهرة ع خعل في أكف ٓ ( .)تحصؾ بها الطفارة الحؽؿقة وهل زوال الحدث ((عدم جواز اؾوضوء طاؾـبق المشتد)): الؼقل بجةقاز القضةق بالـبقةذ شةفقر عةـ أبةل حـقػةة رحؿةف الله ولؽةـ إ ا ا ةلد الـبقةذ نكف يلػؼ ع الجؿاهقر ـ العؾؿا قؽقن إجؿاعًا بعدن جقاز القضق بف. لصبح سؽرًا (رحؿه الله)البابرتيقال -و ـ ـ ءبار الحـػقة -و ا ا ةلد ـفةا وصةار ةرأا: ٓ يجةقز : ( .)القضق بف بالإجؿاع: ٕكف صار سؽرًا حرا ًا ((طفارة الماء اؾ ي دون اؾؼؾتين طالمؽاثرة)): ):ه اللهرحؿالـووي (قال إ ا ءاثره ( -أي الؿا الؿضال إلقةف- بؾةغ قؾلةقـ قصةقر طةاهرًا ). طفرًا بع خعل اقا ءان الذي أورده عؾقف طاهرًا أو كجسًا قؾقعً أو ءثقرًا ((اؾطفارة المتقؼـة ؾؾؿاء لا تزول طاؾشك)): )رحؿه اللهالـووي (قال الؿةا و ةؽ في إ ا تقؼـ طفارة (حقث يؼقل ارحًا ققل الؿاتـ: هذه هل الصقرة إولك.) كجاالف تقضل بف هذه الصقر الثعث لػؼ عؾقفا ((الماء المتقؼن نجادته لا تزول طاؾشك)): )رحؿه اللهالـووي (قال وإن تةقؼـ كجااةلف و ةؽ في (حقةث يؼةقل ةارحًا قةقل الؿةاتـ: الصقرة الثاكقة.ل هوهذه ) طفارتف لؿ يلقضل بف هذه الصقر الثعث لػؼ عؾقفا (( طفورقة الماء غقر المتقؼن طفارته ولا نجادته)): )رحؿه اللهالـووي (قال وإن لؿ يلقؼـ طفارتف وٓ(حقث يؼقل ارحًا ققل الؿاتـ: الصقرة الثالثهل وهذه ).كجاالف تقضل بف هذه الصقر الثعث لػؼ عؾقفا ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٦27 فقه : باب المياه تلخّص أ-أقسام المًاه (1) طهىر (2) نجس ويهدرج تحته: كل ماء خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه .يبء انًطش .يبء انبحش .يبء انبئش .انثهج ٔ انبشد يبء انعٌٍٕ-ٔ ْٕ يب ٌُبع يٍ ارسض -. .يبء صيضو .انًبء اَجٍ .انًبء انزي حغٍش بسبب يخبنطت طبْش لا ًٌكٍ انخحشص يُّ انًبء انزي حغٍش بسبب يخبنطت طبْش ًٌكٍ انخحشص عُّ (يب .داو حبفظبً لإطلاقّ) .نًبء انزي خبنطخّ انُجبست، ٔنى ٌخغٍش أحذ أٔصبفّا .انًبء انًسخعًم .انًبء انًسخٍ أٔ انًشًس .انًبء انًسخعًم بغًس ٌذ انقبئى يٍ انُٕو .فضم طٕٓس انًشأة .انًبء انزي أصٌهج عُّ انُجبست انًبء انزي ٔقع فٍّ انٕٓاو يًب لا َفس نّ سبئهت ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٧28 فقه : باب المياه تدريب المستىى الأول أ-ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات التالية: 1 ) الؿاء الطفور يزيل الـجس ولؽـه لا يرفع الحدث. 2 ) لا يجوز الوضوء بؿاء وضِ ع فقه مؾح. 3 ) كان أصحاب الـبي يؾؼون بالـجاسات في بئر بضاعة لئلا تـتشر. 4 ) يجوز استخدام ماء زمزم في إزالة الـجاسة. 5 ) يجوزالوضوء بالؿاء الؿتغقر بالصدأ. 6 ) الؿاء الدائم الذي لا يجري إن وقعت فقه كجاسة صار كجسًا تغقر أو لم يتغقر . 7 ) الؿاء الؽثقر الجاريلا يـجس بلي حال. 8 ) الؿؼصود عـد الػؼفاء بالؿاء الؿستعؿل أي الؿستعؿل في أعؿال البقت من صبخ .وغقره 9 ) الؿؼصود بػضل صفور الؿرأة أي الؿاء الؿتساقط من أعضاء الوضوء. 11) يجوز صفارة الؿرأة بػضل صفور الرجل. 11) الؿاء الؿغصوب يرفع الحدثو يزيل الـجس. 12) إذا اشتبه عؾى الؿسؾم ماء صفور بؿاء كجس يتركفؿا ويتقؿم. ب-اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: [–ثلاثة أقسام–أربعة أقسام [–] كجس –] ) ( ) ( ) ( ) ( ( ) ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٨29 فقه : باب المياه :الوضوء بالؿاء الؿسخن بالـجاسة جس:ائم التي كمكل من الؿاء الـسؼي البف غسل القدين قبل إدخالفؿا في إكاء الوضوء عـد م:الؼقام من الـو [– غقر جائز ] [– غقر جائز [ – مستحب– واجب ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٩31 فقه : باب المياه الثانٌتدريب المستىى ) اذؽر دؾقؾين عؾى أن المقاه ؼدؿان ػؼط؟ عؾى: واحدًا ؾقؾًاد ) اذؽر 1 ) صفارة مقاه البحر. 2 ) صفارة مقاه البئر. 3 ) صفارة الؿاء الذي خالطته الـجاسة، ولم يتغقر أحد أوصافه. 4 ) صفارة الؿاء الؿستعؿل. 5 ) صفارة الؿاء الؿشؿس. 6 ) صفارة فضل صفور الؿرأة. 7 ) صفارة الؿاء الذي وقع فقه الفوام مؿا لا كػس له سائؾة. 8 ) حرمةغؿس القدين في الإكاء عـد الاستقؼاظ من الـوم قبل غسؾفؿا خارجه. ؿا قؾي:حؽم ) وضح 1 ) حُؽم الؿاء الذي وضع فقه مؾح فغقره . 2 ) حُؽم إزالة الخبث بؿاء زمزم. 3 ) حُؽم الؿاء الذي تغقتر بستبب مخالطتة صتاهر لا يؿؽتن التحترز مـته كالطحالتب، وورق الشجر. 4 ) حُؽم الؿاء الؿتغقر بؿجاورة الـجاسة . 5 ) حُؽم الؿاء الراكد الؽثقر أو الؼؾقل إذا وقعت فقه كجاسة. 6 ) حُؽم غسل القدين قبل إدخالفؿا الإكاء . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٠31 فقه : باب المياه ) ؿا المؼصود 1 ) الؿاء الطفور. 2 ) الؿاء الآجن. 3 ) الؿاء الؿستعؿل. 4 ) فضل صفور الؿرأة. أبو أحمد محند الغباشٌ غفر الله له ولوالديه وللمسلمين ohamed201718@yahoo.comM ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣١32 فقه : باب المياه ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٢