المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الجناية بالترويع في الفقه الإسلامي

عبدالله بن عبدالرحمن السلطان

صفحة ١ من ٥

1 بالترويع الجناية في الفقه الإسلامي إعداد د. عبدالله بن عبدالرحمن بن أحمد السلطان أستاذ الفقه المشارك في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في الأحساء ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٢

2 مضل أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور، ونستعينه ، إن الحمد لله نحمده وأشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله له ، ومن يضلل فلا هادي له ، -صلى الله عليه وسلم-، وبعد : سية أو فقد أقرت الشريعة الإسلامية مبدأ المسؤولية الجنائية بالتعدي على الغير ، سواء أكان التعدي بأسباب ح معنوية ، ومن ذلك الجناية بالترويع ، والتي تعرف في الوقت الحاضر بالمسؤولية عن الصدمة العصبية (Nervous Shock) والتي أقرتها القوانين الوضعية الحديثة، كأحد موجبات المسؤولية ، مما يدل على سبق الشريعة الإسلامية وتفردها على غيرها من القوانين الحديثة في إث بات هذا النوع من أنواع الجناية ، وتقرير العقوبة المناسبة له ، ولا غرو في ذلك ، فهي من لدن عزير حكيم ، ورغبة مني في إظهار علو شأن الفقه الإسلامي في هذا الجانب ، وإبراز مزاياه ، فقد جاء هذا البحث المعنون بـ الجناية بالترويع في الفقه إسلامي ؛لإبراز اجااهات ا لفقهاء فيه ، لا سيما أني لم أجد من كتب فيه –على حد علمي -.وقد اشتمل هذا البحث على خمسة مباحث ، وخاتمة بحث مستقل ، ب المبحث الأول : مفهوم الجناية بالترويع ، والألفاظ ذات الصلة . وفيه مطالبان : المطلب الأول: مفهوم الجناية بالترويع ، والألفاظ ذات الصلة . : يه ثلاث مسائلوف المسألة الأولى : تعريف الجناية . المسألة الثانية : تعريف الترويع . المسألة الثالثة : الألفاظ ذات الصلة. المطلب الثاني : طبيعة الجناية بالترويع . . بالترويع الجناية لمبحث الثاني : حكم ا وفيه مطالبان : ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٣

3 . الترويع أدلة ثبوت حرمةالمطلب الأول . بالترويع الجناية المطلب الثاني : حكم أركان الجناية بالترويع : المبحث الثالث مطالب : وفيه أربعة . لأول : الركن الأول : المجني عليهالمطلب ا . الجاني حصول الجناية بالترويع نتيجة لفعلالمطلب الثاني : الركن الثاني : . حداث جناية في المجني عليهالجاني إ المطلب الثالث : الركن الثالث : أن يقصد المطلب الرابع : مناط الجناية بالترويع . المبحث الرابع : عقوبة الجناية بالترويع وفيه مطلبان: المطلب الأول : الجناية بالترويع الموجبة للقصاص . المطلب الثاني :الجناية بالترويع الموجبة للدية . بالترويع الجناية أنواعالمبحث الخامس : ثلاثة مطالب : المطلب الأول : الجناية على النفس . : وفيه ثلاثة فروع الفرع الأول : الجناية على الصبي غير المميز . الفرع الثاني : الجناية على البالغ . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٤

4 . جناية الفزعان على نفسه أو على غيرهالفرع الثالث .المطلب الثاني : الجناية على ما دون النفس وفيه فرعان : الفرع الأول: الجناية على عقل الإنسان ، ومنافعه . . استطلاق الغائط أو البول أو الريح غير الدائمالفرع الثاني : جناية المطلب الثالث : الجناية على الجنين والحامل . وفيه فرعان : الفرع الأول : الجناية على الجنين . الحامل .الفرع الثاني : الجناية على الخاتمة : وفيها أبرز نتائج البحث . والحمد لله أولاً وأخيراً وصلى الله على نبينا محمد ، وعلى آله ، وصحبه أجمعين . د. عبدالله بن عبدالرحمن بن أحمد السلطان الأحساء الجوال : 0505972090 : الإلكترونيالبريد aa.alsultan@gmail.com ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٥

5 المبحث الأول مفهوم الجناية بالترويع ، والألفاظ ذات الصلة المطلب الأول مفهوم الجناية بالترويع ، والألفاظ ذات الصلة المسألة الأولى : تعريف الجناية أولاً : في اللغة لشاعرعليه يََْنِيهِ جِنايَةً أي :جَرَّهُ إليه ، قال اجَنََ الذَّنْبَ مصدر (1) : ي ِ جاني مِثْلِه غَيـْرُ سالم وإِنَّ دَماً لو تـَعْلَمِينَ جَنـَيـْتُه على الحَ واجتنيتها أي : أخذت الثمرة ، وأصله من جني الثمرة ، وهو أخذ الثمرة من شجرها ، يقال : جنيت الثمرة أجنيها (من شجرها 2) . عدة معان منها : وتستعمل في اللغة ل 1-(عام في كل ما يقبح ويسوء ، أي أنه اسم لما يَنيه المرء من شر ، وما يكتسبه 3) . 2-(أَو القصَاص في الد نْيا والآخِرَةِ ، الذَّنْبُ والجُرْم وما يـَفْعَلُه الإنسانُ ممَّا يُوجِبُ عليه العقاب 4) . 2-(لان على فلان ذنباً إذا تقوله عليه ، وادعى عليه ، وهو بريء جانَ ف التقول على الغير بالجناية ، يقال 5) . (1) وهو أبو حَية النُمَيري (2) المحكم وا لمحيط الأعظم (7/508) مادة (جنَ)، معجم مقاييس اللغة1/482) ، تاج العروس37/374) مادة (ج (3) المغرب في ترتيب المعرب 1/166) ، أنيس الفقهاء : (ص143،291. ) (4) تاج العروس37/374) مادة (جنَ) ، المطلع (ص356. ) (5) لسان العرب 14/154) مادة (ج ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٦

6 ثانياً : في الاصطلاح الفقهي استعمل الفقهاء الجناية بمعنيين : سواء كان في ، الأول : عام ، موافق للمعنَ اللغوي للجناية ، فيطلقونه على كل فعل محرم وقع على وجه التعدي رض النفس أو في المال أو الع(1) . الثاني : خاص ، ويطلقونه على التعدي على الأبدان ، سواء حل بالنفس بالإزهاق ، أو فيما دون النفس ، كالقطع ، والجرح (2) . ، والتعدي على العرض بالقول قذفاً ، وخيانةً وسرقةً ، ونهباً ، وإتلافاً أما التعدي على الأموال فيطلقون عليه غصباً وبالفعل زنا (3) . تعريف الترويعالمسألة الثانية أولاً: في اللغة : قال تعالىة ، وهي المَر ةُ الواحدةُ من الرَّوْع : الفزَع ، التـَّرْوِيْعُ ، مصدر رَوَّعَهُ يـُرَو ِعَهُ تـَرْوِيـْعَاً ، والرَّوْعة : الفَزْعَ  فـَلَ مَّ ا ذَ هَ بَ عَ نْ إبـْ رَ اهِ يْ مَ الرَّوْ عُ  أي الفزع (4) ،والجمعُ رَوْ عَاتٌ ، يقال : راعه الأمر يروعه روعاً ، فارتاع أي :أفزعه ففزع (5)،و الر وع: القلب والعقل ، وعلى ذلك فالرَّوع بالفتح هو الفَزَع ، وبالضم موضعه ومستقره (6) . (1) تبيين الحقائق 6/97) ، البحر الرائق 8/326) ، الفتاوى الهندية6/2) ، المغ8/207) ، الإنصاف9/433) ، المبدع ( 8/240) ، الكليات (ص331)، التعريفات(ص 107)، التعاريف (ص 255. ) (2) تبيين الحقائق 6/97) ، الفتاوى الهندية6/2) ، روضة الطالب (9/122) ، أسنَ المطالب4/2) ، المغ8/207) ، الإنصاف ( 9/433) ، المبدع 8/240) ، التعاريف(ص 255. ) (3) الإنصاف9/433 ). (4 )التبيان في تفسير غريب القرآن (ص 236. ) (5) مختار الصحاح (ص 110 )مادة(روع) ، القاموس المحيط (ص 934 )مادة(روع ) ، تا ج العروس (21/128،129 ) (روع) .مادة (6 )لسان العرب 8/137) مادة(روع) ، القاموس المحيط (ص 934 )مادة(روع ) ، تاج العروس ( 21/128،129 )مادة (روع) . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٧

7 يقال : ، و لك الرَّوْع جاء في مقاييس اللغة " الراء والواو والعين أصل واحد يدل على فـَزَع أو مُسْتـَقَرُ فـَزَع ، من ذ والفزع هو انقباض يعتري الإنسان من الشيء المخيف، أفزعته :رَوَّعْتُ فُلاناً ، ورعته (1)، والأروع من الرجال : ذو الجسم والجهارة ، كأنه من ذلك يروع من يراه "(2) . في الاصطلاح الفقهي ثانياً عَ زِ فْ بالتشديد أي يـُ ) مٍ أنْ يُرو ِعَ لِ سْ مُ لا يحِل لِ ( قال المناوي: "، اللغة لا يخرج معنَ الترويع عند الفقهاء عن معناه في " سلماً مُ (3) ، وقال الدسوقي ( أو ارتياع ) : أي فزع "(4) . المجني عليه ، ويثبت تصرف يصدر من الجاني يفزع: ح بأنه لترويع في الاصطلاالجناية باوعلى ذلك فيمكن تعريف لاكه أو نقص يصيبه أو فقد منفعة من منافعه .به إما ه الألفاظ ذات الصلة المسألة الثالثة : 1-:الارتياع أو عقوبة ، أما الترويع فهوفاعله ضمان ىلمجني عليه ، لا يترتب علصادر من افعل الارتياع فهو مجني عليه ، قال ابن عابدين : "للالعقوبة أو الضمان يترتب عليه وجوب صادر من الجاني ، منسوب إليه ، و فعل وأقول : وجه الفرق أن في موتها لا يضمن وإذا خوفها بالضرب يضمن . إذا صاح على امرأة فألقت جنيناً .. بالتخويف وهو فعل صادر منه نسب إليه وبالصياح موتها بالخوف الصادر منها وصرحوا أنه لو صاح على كبير فمات ة فمات منها جاب الدية ، وأقول : لا مخالفة لأنه في الأول مات بالخوف المنسوب لا يضمن وأنه لو صاح عليه فجأ "إليه ، وفي الثاني بالصيحة فجأة المنسوبة إلى الصائح (5) . (1 )المفردات (ص 379) ، التعاريف (ص 555) ، التعريفات (ص 137. ) (2) مقاييس اللغة 2/459 )مادة(روع) . (3) فيض القدير 6/447) . (4 )حاشية الدسوقي1/108. ) (5) حاشية ابن عابدين6/588) . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٨

8 2-التهديد(والتهديد هو التخويف والتوعد ، خَوَّفَهيهدده تهَديداً ، أي هَدَّدَهمصدر : ، 1) ، والفرق بينه وب الترويع أن التهديد أحد أسباب ووسائل الترويع . 3-التخويف، وفي الاصطلاح : توقع مكروه أو فوت محبوب ، وقيل: هو حذر النفس الفزع: الخوف في اللغة : (من أمور ظاهرها يضره ، وقيل غم يلحق الإنسان مما يتوقعه من السوء ، وضده الأمن 2)والفرق بين الخوف والفزع أن الفزع أخص من الخوف ، إذ إن الفزع هو مفاجأة الخوف عند حصول سببه ، قال " الفزع : مفاجأة الخوف عند هجوم غارة أو صوت هدة وما أشبه ذلك ، وهو –أي الخوف -وتقول ، انزعاج القلب بتوقع مكروه عاجل هو ابتداء أي هو نفسه خوفي ومعنَ فزعت منه أي : هفمعنَ خفت، وخفته فتعدية بنفسه ، فزعت منه فتعدية بمن : اية وهو غلابتداء ال "من"فمعنَ خفته أي هو نفسه خوفي ومعنَ فزعت منه أي هو ابتداء فزعي لأن ، فزعي بنفسه "يؤكد ما ذكرناه (3) . 4-العصبية : الصدمةالألم أو الأذى النفسيالإنكليزي للدلالة على العصبية مصطلح يستخدم في القانونالصدمة نفسية الناجمة غالبا ما يتم تطبيقه على الاضطرابات ال، و أو الإهمال اء كان بطريق العمد الذي ألحقه شخص بآخر سو قد أصيب إصابات امرأةً على سبيل المزاح بأن زوجها كأن يخبر شخصٌ .لشخص عزيز وقوع حادث الإخبار بعن بذلك امما أدى إلى تضررهبالغة في حادث . في القانون العرفي الإنجليزي بالأمور الثلاثة التالية : سؤوليةللموتتقيد الصدمة العصبية الموجبة 1-أن تكون درجة التحمل النفسية والعصبية للمتضرر في حدود المعتاد والمألوف ، أما الأشخاص الحساسون للغاية . بطبيعتهم ولا يتحملون التحمل المعتاد ، وتؤثر فيهم المشاهد القليلة الخطر فلا يَب لهم حق التعويض 2-، ولذلك فإن المرأة التي تخبر بنجاح ابنها فتسر سروراً بالغاً يؤديالجانيلفعل دخل الصدمة في النتائج المتوقعة أن ت إلى الإضرار بها فإن المخبر لا يسأل عن هذه النتيجة ؛ لأنها ليست متوقعة باعتبارها نتيجة فعله . (1 )لسان العرب (3/433) (هدد) ، تاج العروس9/335) (هدد) .مختار الصحاح1/228) (هدد (2 )لسان العرب (9/99) (خوف) ، تاج العروس9/335) (هدد) .مختار الصحاح (1/228) (هدد) ، التعاريف (ص 329.) (3 )الفرق (ص 267) الفرق بين الخوف والهلع والفزع . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٩

9 3-التأثير غيربخلاف ، وك الجاني المباشر والمتسبب في الصدمة يكون الضرر الذي أصاب المجني عليه نتيجة لسلأن التي علمت الزوجة ولذا فإن يؤدي إلى الصدمة ؛ لانعدام عنصر المفاجأة ، الذي ينفي مسؤولية الجاني ؛لأنه لا المباشر لا فالفزع بوقوع حادث لزوجها وأطفالها ، وذهبت إلى المستشفى فوجدتهم في حالة سيئة مما أصابها بحالة من لتعويض ؛ لانعدام المباشرة في التأثير باب لطلبها ايستج (1). (ن الجهة الطبية، فالصدمة العصبيةوالصدمة النفسية مهناك فرق بين الصدمة العصبية ،و Nervous Shock ): هيحالة طبية طارئة في أجهزة وأنسجة الجسم التي لا تتلقى تدفق كاف من الدم مما يحرم الأعضاء والأ نسجة من الأكسجين اللازم ، ويؤدي إلى وقوع أضرار جسيمة قد تسبب الوفاة ، أما الصدمة النفسية ( Trauma): فهي حادث يهاجم الإنسان ويخترق الجهاز الدفاعي لديه، مع إمكانية تمزيق حياة الفرد بشدة. وقد ينتج عن هذا الحادث تغيراتٍ في الشخصية أو مرضٍ عضوي إذا لم يتم التحكم فيه والتعامل معه بسرعة وفاعلية. وتؤدي الصدمة إلى نشأة الخوف العميق والعجز أو الرعب . و هي حدث خارجي فجائي وغير متوقع يتسم بالحدة، ويفج ر الكيان الإنساني ويهدد حياته، بحيث لا تستطيع وسائل الدفاع المختلفة أن تسعف الإنسان للتكيف معه . و الأحداث الصدمية (Traumatic- Event ) :أحداث خطيرة ومربكة ومفاجئة، وتتسم بقوتها الشديدة ، وتسبب الخوف والقلق والانسحاب والتجنب. والأحداث الصدمية كذلك ذات شدة مرتفعة، وغير متوقعة، وغير متكررة، وتختلف في دوامها من حادة إلى مزمنة .ويمكن أن تؤثر في شخص بمفرده كحادث سيارة أو جريمة من جرائم العنف، وقد تؤثر في المجتمع كله كما هو الحال في الزلزال أو الإعصار ، و هناك عاملان يَعلان الحدث حدثاً صادماً: أ .تهديد بالموت او اصابة خطيرة تلحق بالشخص او بشخص آخر . ب. شعور قوي بالخوف والعجز . و يمكن تلخيص المظاهر التي تصيب الشخص الذي يعاني من آثار الصدمة النفسية فيما يلي : 1- خلل في السلوك اليومي وعدم القدرة على القيام بالأنشطة اليومية المعتادة . 2- ردود فعل سلبية تامة وانسحاب تام . 3- حركة زائدة غير معتادة . 4- الخوف والقلق والتوتر والترقب والتوجس . (1 )ضمان العدوان في الفقه الإسلامي :ص290،291،Nervous shock in English law-Wikipedia, the free encyclopedia ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٠

10 5- الشرود الذهني وعدم القدرة على التركيز والانتباه . 6- اضطرابات النوم والأحلام المزعجة والكوابيس . 7- أعراض فسيولوجية مثل فقدان الشهية واضطرابات الكلام والتبول اللاإرادي . 8- هجمة الرعبPanic Attack) وهي الشعور بالتهديد والتنقل من مكان لآخر والجري من المكان بطريقة عشوائية وبحركة غير المنتظمة (1). ما سبق فإن ما يذكره فقهاء القانون الوضعي في تعريف الصدمة العصبية ينطبق تماماً على الصدمة وبناء على النفسية لا العصبية ؛لأن الصدمة العصبية هي صدمة عضوية حسية وليست نفسية معنوية (1 )الاضطرابات النفسية الشائعة وعلاجها –د الصدمة اضطرابات الشدة بع -، لمروة شيخ الأرض : ص 2 ، علم النفس التربوي ، لأحمد زكي صالح : ص 345 ،قاموس العلوم ، لهوتون ميفلين :ص20 Houghton Mifflin :The American Heritage, Science Ditonary,2002.P.20 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١١

11 المطلب الثاني : طبيعة الجناية بالترويع بالحواس الخمس ، والتي هي في مقابلة الجناية بالوسائل الحسية أو لترويع من الوسائل المعنوية التي لا تدركالجناية با ، والجناية بالوسائل المعنوية غير محصورة بالترويع فقد تحصل بالسحر أو العين أو الحسد أو التحريض أو المادية الإشاعة . ، اً ملموساً تربط الجاني بجنايتهبأنها تعتمد على وسائل ذات جانب خفي، لكونها لا تقدم أثر الجناية بالترويع وتتميز ومن ثم كان إثبات هذه الجناية أصعب من غيرها من الجنايات الحسية ؛ لكونها تعتمد على دليل معنوي لا حسي ، كل حركة غير مألوفة ، ثم يعمد إلى قتله عن طريق ترويعه ضعيف القلب ، جبان ، يفزع من يعرف أن خصمهكمن إلى إفزاعه وموته في الحال ، ومكمن الصعوبة هو في إثبات هذه الوسيلة واستخدامها بإصدار أصوات مهولة تؤدي على المجني عليه ، وحتى لو ثبت ذلك فإنه من الصعب إثبات استخدامها بغرض الجناية ، ومع ذلك فإن الفقهاء حاولوا تصنيف تلك الوسائل إلى قسمين: 1-شهار سيف ، أو إدلاء في بئر أو من شاهق أو تقريب سبع ، أووسائل مؤثرة ، كالصياح الشديد الفجائي، أو إ إدناء حية فيذعر المجني عليه مما يؤدي إلى هلاكه أو زوال منفعة من منافعه(1) وهذه الوسائل يصح نسبةالتلف بالترويع إليها . 2-، سرة تفرح فيزول بها عقله وسائل ترويع نادرة وقوع الهلاك بالترويع بها ، كالإخبار بمصيبة تحزن ، أو بموهناك إنما هو فعل صادر من المجني عليهفهذه لا يصح نسبة الترويع إليها ، وما وقع (2) . . ، وترويع فعلي التعدي فيها إلى : ترويع صوتي صفةبالنظر إلى كما تتنوع تلك الوسائل يسبب الإفزاع للمجني عليه ويؤدي الباً ، غتصرف صادر من لسان الجاني ويمكن تعريفه بأنه ، صوتيالترويع الأولاً : ، وقولنا : ه بصوت مهول فيموت أو يزول عقله إلى هلاكه أو فقد منفعة من منافعه كالعقل مثلاً ، كأن يزعق علي غالباً ، لأن الصوت المسبب قد لا يكون من لسان الجاني ، بل عن طريق تسليط الجاني لآلة تصدر أصواتاً ، يؤدي ترويع المجني عليه .سماعها إلى (1) رد المحتار (6/597 )، الحاوي الكب(12/248) ، مغني المحتاج(4/80 )، المغني( 12/100) . (2) الحاوي الكب(12 /248) . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٢

12 وهذا النوع من الجناية يصل إلى المجني عليه عن طريق الأذن من خلال سماعه للأصوات هو تصرف صادر من جوارح الإنسان غير اللسان ، يسبب الإفزاع للمجني عليه ، ويؤدي و الترويع الفعلي ، ثانياً : تقريب سبع ، أو إدناء أفعى فيذعر منه فيزول عقله به أو يموت إلى هلاكه مثلاً ، كالإشارة إلى المجني عليه بالسيف أو (1)، وهذا النوع من الجناية يصل عن طريق العين ، من خلال رؤية المجني عليه لما يفزعه (1) رد المحتار (6/597)، الحاوي الكب12/248) ، مغني المحتاج4/80) ، المغ12/100. ) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٣

13 المبحث الثا بالترويع حكم الجناية الترويع أدلة ثبوت حرمة المطلب الأول : وفيه مطلبان : الله استفاضت الأحاديث عن رسول-صلى الله عليه وسلم-في النهي الشديد عن ترويع المسلم للمسلم وتخويفه أو هم فيه ومن لا يتهم كالأخ مثلاً التعرض له بما قد يؤذيه بأي وسيلة كانت ، وأن ذلك عام في كل أحد ، سواء من يت لك ما يلي : ، وسواء كان هزلاً ولعباً أم لا ؛ لأن ترويعه حرام بكل حال ، ومما يدل على ذ 1-تحذير الن-صلى الله عليه وسلم-ومما ورد فيالمسلم من ترويع المسلم أو إفزاعه وتخويفه سواء كان جاداً أو هازلاً ذلك ما يلي : .أ عن عبد الرحمن بن أبي ليلي قال حدَّثنا أصحابُ محمَّدٍ أنهَّم كانوا يسيرونَ معَ رسوله الله فنامَ رجلٌ منهم ل لمسلمٍ أنْ يُرو ِعَ مسلماً ضُهم إِلى حَبْلٍ معَه فأخذَهُ ففزِعَ فقال رسولُ الله : لا يحِ فانطلَقَ بع (1) . قال المناوي: "لا يحل لمسلم أن يروع بالتشديد أي يفزع مسلما وإن كان هازلا كإشارته بسيف أو حديدة أو أفعى أو ليه والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده "أخذ متاعه فيفزع لفقده لما فيه من إدخال الأذى والضرر ع (2) . عن عامر بن ربيعة ب -رضي الله عنه -أن رجلاً أخذ نعل رجل فغيبها وهو يمزح ، فذكر ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: لا تروعوا المسلم ، فإن روعة المسلم ظلم عظيم (3) . (1) أخرجه أبو داود في سننه في باب من يأخذ الشيء على المزاح من كتاب الأدب برقم 5004) واللفظ له ،وأحمد في مسنده ( 5/362) ، والبيهقي في السنن الكبرى في باب المزاح لا ترد به الشهادة ما لم يخرج في المزاح إلى عضه النسب أو عضه بحد أو فاحشة من كتاب ( 10/249) برقم 20966) ، وابن أبي شيبة في مسنده في باب من روى عن الن-صلى الله عليه وسلم -ه (ممن لم يسم باسم 2/421) برقم 957) ،2/427)برقم 969)، والحديث سكت عنه أبو داود والمنذري ، وحسنه الزين العراقي ، وصححه الهيتمي. انظر مسند ابن أبي شيبة ( 2/421) ، عون المعبود13/236) فيض القدير( 6/447) ، الزواجر للهيتمي2/823) (2) فيض القدير6/447) . (3) أخرجه البزار في مسنده 9/271) والطبراني قال الهيثمي:" وفيه عاصم ابن عبيد الله وهو ضعيف" انظر : مجمع الزوائد ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٤

14 حسنعن أبيج (1) وكان بَدْرِياً عَقَبياً (2)قال كنا جلوسا مع رسول -صلى الله عليه وسلم-فقام رجل ونسي نعليه ، فأخذهما رجل فوضعهما تحته ، فرجع الرجل فقال : نعلي ، فقال القوم: ما رأيناهما ، فقال رجل: هوذه ، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-! فقال يا رسول الله : إنما صنعته لاعباً ، فقال :كيف :كيف بروعة المؤمن بروعة المؤمن مرتين أو ثلاثا (3) . 2-نهي الن-صلى الله عليه وسلم-، حتىتؤدي إلى القتلأو بأي آلة مؤذية ، عن الإشارة إلى المسلم بالسلاح ، ومما ورد في ويعه والتعرض له بما يؤذيه وإن كانت على سبيل المزاح ، مما يدل على تأكيد حرمة المسلم ، وتحريم تر ذلك ما يلي : .أ عن أبي هريرة -رضي الله عنه -قال : قال أبو القاسم -صلى الله عليه وسلم-: "من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه" (4) . .ب عن أبي هريرة -رضي الله عنه -قال رسول الله -الله عليه وسلم صلى -: "لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدرى أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار" (5) . قال النووي:" فيه تأكيد حرمة المسلم ، والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه والتعرض له بما قد يؤذيه وقوله -صلى الله عليه وسلم-لأبيه وأمه" مبالغة في ايضاح عموم النهي في كل أحد سواء من يتهم فيه ومن لا يتهم "وإن كان أخاه ( 6/253. ) (1) هو أبو حسن الأنصاري المازني ، مشهور بكنيته ، واسمه تميم بن عمرو ، وقيل بن عبد عمرو ، وقيل بن عبد قيس بن مخرمة بن الحارث بن ثعلبة بن مازن ، البدري ، له صحبة . انظر الإصابة ( 7/89) (2) أي أنه شهد بيعة العقبة ، وغزوة بدر (3) أخرجه الطبراني في الكب 22/394) ، قال الهيثمي:" وفيه حسين بن عبدالله بن عبيدالله الهاشمي ، وهو ضعيف" انظر مجمع الزوائد ( 6/253. ) (4) أخرجه البخاري في صحيحه في باب قول الن -صلى الله عليه وسلم-من حمل علينا السلاح فليس منا من كتاب الفتن ، برقم ( 6661) ، و مسلم في صحيحه في باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم من كتاب البر والصلة والآداب برقم( 2616) واللفظ له (5) أخرجه مسلم في صحيحه في باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم من كتاب البر والصلة والآداب برقم 2617. ) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٥

15 وسواء كان هذا هزلا ولعبا أم لا ؛ لأن ترويع المسلم حرام بكل حال، ولأنه قد يسبقه السلاح كما صرح به في الرواية الاخرى ، ولعن الملائكة له يدل على أنه حرام " (1) . لعن النبي أن ووجه الدلالة من ذلك -صلى الله عليه وسلم-للمشير بالسلاح دليل على تحريم ذلك مطلقاً، جاداً كان فلأنه ترويع مسلم، ؛ لأنه يريد قتل المسلم أو جرحه، وكلاهما كبيرة، وأما إن كان هازلاً أما في حالة التعمد فأو هازلاً، رمينوطريق إلى الجرح والقتل المحولا يحل ترويعه، ولأنه ذريعة (2) . ونستخلص مما سبق حرمة الترويع ، وعدم مشروعيته ، وإثم من يرتكبه بأي حال من الأحوال ، وإذا كان الأصل العام في بعض الحالات للحاكم من أجل اختبار المتخاصمين للوصول الترويع في الترويع هو الحرمة ، فإن الفقهاء قد أجازوا ما يلي : للحقيقة ، ومما ذكرها الفقهاء في ذلك 1-، ويدل على ذلك ماللحاكم أن يفزع الخصمين ويحتال عليهما ليقر المنكر منهما بالحق أو يتبين له طالب الحق عن أبي هريرة روي -رضي الله عنه -قال رسول الله : قال -صلى الله عليه وسلم-بينما امرأتان معهما ابناهما جاء " : ، إنما ذهب بابنك :وقالت الأخرى، إنما ذهب بابنك : لصاحبتها الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت هذه :فقال، فقضى به للكبرى فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه ، فتحاكمتا إلى داود عليه السلام :أبو هريرة قال "فقضى به للصغرى ، لا تفعل يرحمك الله هو ابنها :فقالت الصغرى، ائتوني بالسكين أشقه بينهما والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ وما كنا نقول إلا المدية (3) . 2-بأن يروع في أوقات الخلوات وينظر هلفإنه يمتحن زوال نطقه المجني عليه ادعى لو جنَ أحدهم على آخر ، و يصدر منه ما يعرف به كذبه (4) . (1) شرح صحيح مسلم للنووي 16/170. ) (2 )طرح التثريب في شرح التقريب (7/317. ) (3 )مسند أبي عوانة (4/172) برقم 6413. ) (4 ) مغني المحتاج (4/72. ) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٦

16 المطلب الثا بالترويع حكم الجناية شريعة أولاً: في ال ما سبق من أدلة يقودنا إلى القطع بحرمة ترويع المعصوم سواء وقع ذلك على سبيل الجد أو الهزل ،لأن ذلك ذريعة إلى ارتكاب الجناية على النفس أو ما دونها ، ومن ثم جاريم من يقوم بارتكاب معصية الترويع ، وإيقاع العقوبة المناسبة ضرر في المعصوم .عليه إذا أدت هذه الجريمة إلى وقوع وقـــد اتفـــق جمهـــور الفقهـــاء مـــن الحنفيـــة(1) ، والمالكيـــة(2) ، والشـــافعية(3) ، والحنابلـــة(4) علـــى إمكانيـــة وقـــوع الجنايـــة بالترويــع ، وأن الجــاني المــروع يتحمــل مســؤولية مــا أدى إليــه ترويعــه مــن جنايــة ، ســواء كــان بإيَــاب القصــاص أو الديــة . جــاء في بــدائع الصــنائع عنــد الحنفيــة :" ولــو غَــرَّ ق إنســاناً ، فمــات أو صــاح علــى وجهــه فمــات ، فــلا قــود عليــه عنــدنا وعليه الدية "(5) ، وجاء في الشرح الكبير عند المالكية " (ورميـه عليـه حيـة) وهـي حيـة ، ومـن شـأنها أن تقتـل، فمـات -لم تلدغه وإن -"أنها عدم القتل لصغر فالديةوأما الميتة وما ش ،ولا يقبل منه أنه قصد اللعب ،فالقصاص (6). ،على صبى أو بالغ مضـعوف أو صـاح عليـه صـيحة عظيمـة فـزال عقلـه وإن شهر سيفاً عند الشافعية " وجاء في المهذب "لأن ذلك سبب لزوال عقله؛وجبت عليه الدية ( 7). (1) بدائع الصنائع 7/235 )،جامع أحكام الصغار(2/152) ، البحر الرائق 8/335) ،حاشية ابن عابدين (6/561) . (2) الذخيرة12/283) ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4/244) ، بلغة السالك4/168) . (3) المهذب2/192،193) ، الوسيط6/535،356 )، روضة الطالب9/331،314)، مغني المحتاج4/80،81) . (4) المغ12/100) ، الإنصاف9/446،447) ، المبدع 8/250) ، كشاف القناع 5/512)، شرح منتهى الإرادات (3/258)، مطالب أولي النهى6/14) . (5 ) بدائع الصنائع7/235 ). (6) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4/244 ). (7) المهذب2/192،193 ). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٧