� ح اأ
عدد الصفحات ٥- 7 - الا المبـــــادئ - من لا يتحمل السفر لا يعتبر مستطيعا بدنيًّا للحج، إلا إذا كانت لديه استطاعة 1 مالية، فعندئذ تجب عليه إنابة الغير للحج عنه - الاقتراض للحج غير جائز شرعا، ولا يعتبر الإنس2 التجارة، ولا بتبرع غير ولده بنفقات الحج - تبرع الابن بالحج نيابة عن أبيه جائز.3 - ل4 يقابل نفقات الحج من عقار أو أرض زراعية بيعا صحيحا يعلنه لجميع أولاده - ح5 إذا كان لها تركة وأوصت بالحج عنها، فتكون من تركتها في حدود الثلث الســـــؤال المتضمن أن للسائل ابنا 1978 سنة262اطلعنا على الطلب المقيد برقم يعمل مدرسا بالمملكة العربية السعودية، وأن ابنه هذا يريد أن يدعوه لتأدية فريضة الحج والعمرة هذا العام، وأن حالة السائل الصحية لا تسمح له بتحمل مشاق السفر والقيام بشعائر الحج، وهو يريد بيان حكم الشرع فيما إذا كان يجوز لابنه هذا أن ينوب عنه ويقوم بشعائر الحج نيابة عنه، مع الإحاطة بأن هذا الابن سبق له أن أدى فريضة الحج عن نفسه، وهل يكون ما ينفقه في قيامه بالحج عنه يعتبر دينا على السائل يتعين عليه القيام بسداده لابنه المذكور أم لا؟ وبيان الصيغة التي يقولها أثناء قيامه بتأدية شعائر الحج عن السائل. من فتاوى فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق 1979 /8 /6 بتاريخ113 سجل239* فتوى رقم علي جاد الحق.
عدد الصفحات ٧- 8 - الجواب إن الحج ببيت الله الحرام من فرائض الإسلام الخمسة تجب على كل مسلم وَلَِِّ عََ ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلَۡيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ {ومسلمة مستطيع؛ امتثالا لقوله تعا ، ومن ]97[ }ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱلََّ غَنٌِّ عَنِ ٱلۡعَٰلَمِينَ إِلَۡهِ سَبِيلٗا شروط وجوب الحج: الاستطاعة ومما تتحقق به أن يكون المكلف صحيح البدن، فإن عجز عن الحج لشيخوخة أو زمانة أو مرض لا يرجى شفاؤه لزمه إحجاج غيره عنه إن كان له مال أي يملك ما يكفيه مما يصح به بدنه، ويكفي من يعول كفاية فاضلة عن حوائجه الأصلية من مطعم وملبس ومسكن ومركب وآلة حرفة حتى يؤدي الفرض ويعود، والإنابة في الحج أجازها فقهاء مذاهب الحنفية والشافعية والحنابلة بشروط محددة في كل مذهب، ولم يجزها فقهاء المذهب المالكي، ومما يشترط فيمن يحج عن غيره عند من أجاز ذلك أن يكون قد سبق له الحج عن نفسه، وأن يحُحرِم بحجة واحدة ناويا الأصيل في إحرامه وتلبيته وفي كل مناسك الحج، وللنائب الإحرام من الميقات الذي يوجد فيه في أشهر الحج، ولا يشترط الإحرام من ميقات المحجوج عنه، وفي الاقتراض للحج روى البيهقي بسنده عن عبد الله بن أبي أوفى . ولا «قال يعتبر مستطيعًا ماليًّا برأس ماله في التجارة؛ لأنه محتاج إليه للنفقة، ولا يتبرع غير ولده بنفقات الحج، وعلى ذلك ففي واقعة السؤال ما دام السائل لا يتحمل مشاق السفر بسبب كبر سنه واعتلال صحته فلا يعتبر مستطيعًا بدنيًّا للحج إلا إذا كانت لديه الاستطاعة المالية، عندئذ تجب عليه إنابة الغير للحج عنه كما هو فقه المذاهب الثلاثة غير المالكية، وإذا كان ابن السائل المقيم في المملكة السعودية متبرعا بالحج نيابة عنه جاز ذلك بشرط الإحرام وأداء المناسك جميعها بوصفه نائبا عن والده، وينوي ذلك ويظهره في كل مناسك الحج، أما إذا كانت نفقات الحج ستكون دَينًا على السائل لابنه وهو غير مستطيع ماليًّا فالحج بهذه الوسيلة غير واجب عليه إذا
عدد الصفحات ٨- 9 - كان في حاجة لعقاراته وأرضه الزراعية للسكن والاستغلال للمعيشة؛ لأنها حينئذ بمثابة رأس مال التجارة، وإذا كان مستغنيا عنها في نفقته ونفقة من يعوله فله أن يبيع إلى ولده الذي يحج عنه ما يقابل نفقات الحج من عقار أو أرض زراعية بيعًا صحيحًا يعلنه لجميع أولاده حتى لا يوقع بينهم البغضاء بسبب اختصاص واحد منهم بشيء من أمواله دون الآخرين، وأما حج ابن السائل عن والدته المتوفاة فهو على سبيل التبرع، ولا يلزم السائل بنفقاته إلا إذا كان لها تركة وأوصت بالحج عنها فعندئذ لمن يحج عنها أن يقتضي نفقات الحج من تركتها في حدود الثلث. وبهذا علم جواب السائل. والله سبحانه وتعالى أعلم. J
عدد الصفحات ٩- 10 - � المبـــــادئ - الحج فرض على المس1 بين الفقهاء في حقيقة الاستطاعة - من أذن لها زوجها في السفر إلى الحج، ثم توفي بعد أن سددت رسومه وأخرجتها 2 القرعة كانت في حالة اضطرار، وكان ذلك بمثابة وفاة الزوج وهي في الحج، وجاز لها السفر لأداء فريضة الحج. الســـــؤال وقد جاء به أن امرأة توفي 1981 سنة278اطلعنا على الطلب المقيد برقم زوجها من مدة قريبة وما تزال في عدة الوفاة للآن، وكانت قبل وفاته قد تقدمت بطلب لأداء فريضة الحج بموافقة الزوج كتابيًّا على سفرها لأداء هذه الفريضة، وقد هـ، وسددت 1401أخرجتها القرعة ضمن المقبولين للسفر في موسم العام الحا الرسوم المطلوبة. والسؤال: ما حكم الشرع في سفرها وهي في عدة الوفاة إلى أداء فريضة الحج مع الاعتبارات السابقة؟ الجواب إن الحج من فرائض الإسلام التي فرضها الله سبحانه على المستطيع من وَلَِِّ {الرجال وعلى المستطيعة من النساء، ففي القرآن الكريم قول الله تعا وهو من ]97[ }عََ ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلَۡيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَۡهِ سَبِيل العبادات الأساسية، ففي السنة الشريفة قول الرسول ﷺ في بيان حقيقة الإسلام من فتاوى فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق 1981 /9 /6 بتاريخ115 سجل148* فتوى رقم علي جاد الحق.
عدد الصفحات ١٠- 11 - « :(1(والإيمان وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، والإيمان أن تؤمن ، ووجوب بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره الحج مشروط بالاستطاعة كما هو صريح القرآن والسنة وبإجماع المسلمين، غير أن الفقهاء اختلفوا في حقيقتها وفي شروطها بوجه عام، كما اختلفوا فيها بالنسبة للمرأة: ففي فقه الإمام أبي حنيفة: أن من الاستطاعة أن يكون معها زوجها، أو محرم لها من النسب أو من المصاهرة أو من الرضاع إذا كان بينها وبين مكة سفر ثلاثة أيام فأكثر أما إذا كانت مسافة السفر دون هذه المدة وتوافرت لها باقي عناصر الاستطاعة كان عليها أداء الحج ولو بغير زوج ولا محرم لا فرق في كل هذا بين .(2(الشابة والمسنة، ويشترط في المحرم أن يكون بالغًا عاقلا مأمونًا وفي فقه الإمام مالك: أنه لا يشترط لسفر المرأة أن تكون مع زوجها أو مع .(3(محرم، وأنه يجوز لها السفر لأداء هذه الفريضة إذا وجدت رفقة مأمونة وفي فقه الإمام الشافعي: أنه إذا لم يتيسر للمرأة الخروج للحج مع زوجها أو أحد محارمها كان لها أن تحج مع رفقة مأمونة فيهم جمع من النساء موثوق بهن اثنتان فأكثر، ويجوز مع امرأة واحدة في حج الفرض، بل صرح فقهاء المذهب للمرأة أن تخرج وحدها عند الأمن في حج الفريضة، أما في حج النفل فليس لها الخروج مع نسوة ولو كثرن، ولا تسافر في النفل إلا مع زوج أو ذي رحم؛ لأنه سفر غير .(4(واجب شرح صحيح مسلم للنووي على هامش إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري الجزء الأول، الطبعة (1( في باب السؤال عن أركان219،185ه1304السادسة بالمطبعة الأميرية ببولاق سنة الإسلام. م.1936ه1355، ط الحلبي، سنة140،139 ص1 الاختيار شرح المختار ج(2( ، ط الحلبي190،189 ص1 بداية المجتهد لابن رشد ج(3( ، ومعه فتح القدير للرافعي شرح الوجيز86، ص78 ص7 المجموع للنووي شرح المهذب للشيرازي ج(4( .23،22ص
عدد الصفحات ١١- 12 - وفي فقه الإمام أحمد بن حنبل: أنه يشترط لوجوب الحج فورا على المرأة مع باقي عناصر الاستطاعة أن يسافر معها زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب ، ومن ثم يكون فقه الإمامين مالك والشافعي (1(أو سبب مباح كالرضاع والمصاهرة قد أجاز للمرأة متى توافرت لديها باقي عناصر الاستطاعة أن تسافر لأداء فريضة الحج دون اشتراط أن تكون صحبة زوجها أو محرم لها، وإنما تكفي رفقة مأمونة مطلقا كما هو فقه الإمام مالك، أو رفقة مأمونة فيها جمع من النساء الثقات كما في فقه الإمام الشافعي وامرأة واحدة تكفي بل وعند الأمن والأمان تخرج وحدها في حج الفرض، ذلك شأن المرأة المتزوجة والتي ليست ذات زوج. أما المعتدة من طلاق بائن أو من وفاة فقد جرى فقه مذهب الإمام أبي حنيفة على أن كلا منهما تقضيان مدة العدة في البيت الذي كانت تقيم فيه وقت وقوع الفرقة بالموت أو بالطلاق البائن، ولا يحل للمطلقة الخروج منه إلا للضرورة، ويحل للمتوفى عنها زوجها الخروج نهارًا لقضاء حوائجها، ويحرم عليها الخروج ليلا خوف الفساد ودرءًا للقيل والقال، ونصَّ فقهاء هذا المذهب على أنه إن انتهت الزوجية بوفاة الزوج أو بطلاقه إياها بائنا وهي مسافرة فإن كان بينها وبين مصرها -محل إقامتها- مدة سفر -أي ثلاثة أيام فأكثر- رجعت إلى بيتها لقضاء مدة العدة، وإن كان بينها وبين مقصدها أقل من سفر ثلاثة أيام مضت إلى مقصدها، ولم يجيزوا .(2(للمعتدة من وفاة أو طلاق السفر للحج أو غيره إلا في نطاق هذه القاعدة وفقه مذهب الإمام مالك جاءت عبارته: وسكنت المعتدة مطلقة أو متوفى عنها زوجها على ما كانت تسكن مع زوجها في حياته صيفا وشتاء، ورجعت إن نقلها منه مطلقها أو مات من مرضه ورجعت وجوبًا لتعتد بمنزلها إن بقي شيء من العدة لو كانت قد خرجت لحجة الإسلام إن كان بعدها عن منزلها أربعة أيام فأقل، ط دار المعارف.194 الروض المربع للبهوتي في شرح زاد المستقنع للحجاوي ص(1( وما بعدها، وذات الموضع979 ص2 آخر باب العدة في الدر المختار وحاشيته رد المحتار لابن عابدين ج(2( في كتب فقه المذهب الأخرى
عدد الصفحات ١٢- 13 - ، وفي كتاب الأم( 1(فإن زاد على هذا لم ترجع بل تستمر، كما لو دخلت في الإحرام المروي عن الإمام الشافعي في باب العدد: تحت عنوان والمطلقة في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله إلى أن قال، وإن أذن لها بالسفر فخرجت، أو خرج بها مسافرا إلى الحج، أو بلد من البلدان فمات عنها أو طلقها طلاقًا لا يملك الرجعة فسواء، ولها الخيار في أن تمضي في سفرها ذاهبة أو جائية، وليس عليها أن ترجع إلى . وفي مختصر المازني تحت ذات العنوان السابق( 2(بيته قبل أن ينقضي سفرها خرج مسافرا بها أو أذن لها في الحج، فزايلت منزله فمات، أو طلقها ثلاثا فسواء لها الخيار في أن تمضي لسفرها ذاهبة وجائية وليس عليها أن ترجع إلى بيته قبل أن تقضي ، وفي فقه مذهب الإمام أحمد بن حنبل قال ابن قدامة في المغني: ولو (3(سفرها كانت عليها حجة الإسلام، فمات زوجها لزمتها العدة في منزلها وإن فاتها الحج؛ لأن العدة في المنزل تفوت ولا بدل لها، والحج يمكن الإتيان به في غير هذا العام، وإن مات زوجها بعد إحرامها بحج الفرض أو بحج أذن لها فيه، نظرت فإن كان وقت الحج متسعا لا تخاف فواته، ولا فوات الرفقة لزمها الاعتداد في منزلها؛ لأنه أمكن الجمع بين الحقين فلم يجز إسقاط أحدهما، وإن خشيت فواتها الحج لزمها المضي فيه، وبهذا قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يلزمها المقام وإن فاتها الحج؛ لأنها معتدة، فلم يجز لها أن تنشئ سفرا، كما لو أحرمت بعد وجوب العدة عليها، ولنا أنهما عبادتان استوتا في الوجوب وضيق الوقت، فوجب تقديم الأسبق منهما كما لو كانت العدة أسبق؛ ولأن الحج آكد؛ لأنه أحد أركان الإسلام، والمشقة بتفويته باب العدة، والتاج والإكليل 549 وص548 ص2 الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي ج( 1( في باب العدة163،162 ص4للمواق مع مواهب الجليل للحطاب ج .210 وص208ه1322 ط المطبعة الأميرية ببولاق5 ج(2( ، وفي حاشية265 وص264 ص8 ومثله في تحفة المحتاج وحواشيها ج32 هامش المرجع السابق ص(3( 4، وفي حاشية البجيرمي على تحفة الحبيب شرح الخطيب ج91 ص4البجيرمي على شرح منهج الطلاب ج .53 :51ص
عدد الصفحات ١٣- 14 - تعظم فوجب تقديمه كما لو مات زوجها بعد أن بَعُحدَ سفرها إليه، ونقل ابن هبيرة في كتابه الإفصاح عن معاني الصحاح في باب العدة: أن الفقهاء اختلفوا (1(الحنب في المتوفى عنها زوجها وهي في الحج، فقال أبو حنيفة: تلزمها الإقامة على كل حال إن كانت في بلد أو ما يقاربه، وقال مالك والشافعي وأحمد: إذا خافت فواته إن ؛ لما كان ذلك وكان الظاهر من السؤال (2(جلست لقضاء العدة جاز لها المضي فيه أن السيدة المسؤول عنها قد أذن لها زوجها في السفر للحج، ثم توفي وأنها ما تزال في عدة وفاته، وأنها إن قعدت للعدة في منزله فاتها الحج مع أنها قد سددت رسومه ومصروفاته بعد أن أخرجتها القرعة، وأنه لم يسبق لها أداء هذه الفريضة، وكان معلوما بالعلم العام أن السفر للحج في عصرنا قد اقتضت مصلحة الدولة العامة تقييده بقيود وتحديد عدد المسافرين وبالقرعة، وقد يتعذر على هذه السيدة أداء هذه الفريضة فيما بعد بسبب تلك القيود، وإذا كان هذا حال المسؤول عنها وهو حال اضطرار واعتذار وسنوح فرصة قلما يتيسر الحصول عليها لا سيما وقد أذنت لها سلطات الدولة بالسفر للحج، كان ذلك بمثابة وفاة الزوج وهي في الحج فعلا، واحتج له بالحجج القوية المقبولة في النص الآنف، (3(يجري عليه ما قال به ابن قدامة وما نقله ابن هبيرة عن الأئمة مالك والشافعي وأحمد من أنه إذا خافت فوات الحج إن جلست لقضاء العدة جاز لها المضي فيه؛ لما كان ذلك كان جائزا للسيدة المسؤول عنها السفر لأداء فريضة الحج، وإن كانت في عدة وفاة زوجها؛ لأن الحج آكد باعتباره أحد أركان الإسلام والمشقة بتفويته تعظم، فوجب تقديمه لا سيما وقد دخلت في مقدماته في حياة الزوج وبإذنه، وذلك تخريجا على تلك النصوص من فقه الأئمة مالك والشافعي وأحمد. والله سبحانه وتعالى أعلم. ط المنار.185 من المغني مع الشرح الكبير ص9 ج(1( م1947ه1366 ط المطبعة الحلبية، حلب سنة365،364 ص(2( المرجعان السابقان2،1 (3(
عدد الصفحات ١٤- 15 - � المبـــــادئ - يجوز لمن فاجأها الحيض قبل طواف الإفاضة ولم يمكنها البقاء في مكة إلى حين 1 انقطاعه إنابة غيرها فيه، ويجوز لها استعمال دواء لوقف الحيض، فإن توقف فلها أن تغتسل وتطوف. - إذا كان دم الحي2 انقطاعه - لا يجوز للحائض والنفساء دخول المسجد الحرام، فإن دخلت ثم طافت أثمت 3 وصح الطواف وعليها ذبح بدنة - ترتي4 فإن لم يرتب الرامي أعاد. ويرى الحنفية أن الترتيب ليس شرطا ولكنه س يرتب أعاد فإن لم يعد أجزأه ذلك متى فات الوقت. - من شرط الاستطاعة بالنسبة للمرأة أن تكون مع محرم لها أو مع زوجها، وأجاز 5 الش رفقة مأمونة، فإذا فقد هذا الشرط لا يجب عليها الحج. - إذا توفر الأمن للمرأة جاز أن تحج وحدها عند بعض الش6 صحيحا الســـــؤال المتضمن أن السائل يطلب 1981 سنة259اطلعنا على الطلب المقيد برقم بيان حكم الشرع في المسائل الآتية: فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق.1981 /12 /15 بتاريخ117 سجل5* فتوى رقم
عدد الصفحات ١٥- 16 - - امرأة حاضت قبل طواف الإفاضة وهو ركن، وليس لديها وقت؛ لأنها1 مرتبطة بأفواج ومواعيد الطائرات، وليس لديها ما تعيش عليه إن هي تأخرت عن الفوج، وليس لديها ثمن بدنة فماذا تصنع؟ أتطوف وهي حائض؟ أم تنيب عنها من يطوف بدلا منها؟ - رمى الحاج الجمرات أيام التشريق بعكس ترتيبها، وكان موكلا في هذا 2 عن آخرين، فبدلا من أن يرمي ابتداء من الجمرة التي تلي مسجد الخيف، رمى ابتداء من الجمرة تجاه مكة، وكان موكلا عن آخرين. - ما حكم المرأة التي حضرت إلى الحج مع أفواج السياحة أو المؤسسات 3 وليس معها زوج أو محرم؟ علما بأن هذه هي الفرصة الوحيدة التي سنحت لها من سنوات بعد أن فشلت في الحج بالقرعة، البعض يقول: إنها آثمة. - بعض الحجاج يكونون قارنين أو متمتعين وبالطبع عليهم هدي، وقد 4 لا يكون في الاستطاعة تدبير ثمنه فيستدين أو يُقتِّر على نفسه الجواب عن السؤال الأول: جاء في كتاب فتح العزيز للرافعي الكبير الشافعي في الفصل التاسع في الرمي من كتاب الحج ليرمي عنه؛ لأن الإنابة جائزة في أصل الحج، فكذلك في أبعاضه، وكما أن الإنابة في الحج إنما تجوز عند العلة التي لا يرجى زوالها، فكذلك الإنابة في الرمي، لكن النظر هنا إلى دوامها إلى آخر وقت الرمي، وكما أن النائب في أصل الحج لا يحج عن المنيب إلا بعد حجه عن نفسه، فالنائب في الرمي لا يرمي عن المنيب إلا بعد أن يرمي عن . وتخريجا على هذا يجوز للمرأة إذا فاجأها الحيض قبل طواف الإفاضة (1(نفسه وما بعدها.400 تبع المجموع للنووي صفحة7 جزء(1(
عدد الصفحات ١٦- 17 - ولم يمكنها البقاء في مكة إلى حين انقطاعه أن تنيب غيرها في هذا الطواف على أن يطوف عنها بعد طوافه عن نفسه، وأن ينوي الطواف عنها نائبًا مؤديًا طوافها بكل شروطه، أو أن تستعمل دواء لوقفه وتغتسل وتطوف، أو إذا كان الدم لا يستمر نزوله طوال أيام الحيض بل ينقطع في بعض أيام مدته عندئذ يكون لها أن تطوف في أيام الانقطاع عملا بأحد قولي الإمام الشافعي القائل الحيض طهر بعض فقهاء الحنابلة والشافعية للحائض دخول المسجد للطواف بعد إحكام الشدِّ والعَصْب، وبعد الغسل حتى لا يسقط منها ما يؤذي الناس ويلوث المسجد ولا فدية عليها في هذه الحالة باعتبار حيضها -مع ضيق الوقت والاضطرار للسفر- من الأعذار الشرعية، وقد أفتى كل من الإمام ابن تيمية وابن القيم بصحة طواف الحائض طواف الإفاضة إذا اضطرت للسفر مع صحبتها بشرط أن تعصب موضع خروج دم الحيض حتى لا ينزل منها شيء منه في المسجد وقت الطواف، هذا وفي فقه أن(1(مذهب أبي حنيفة ثم طافت أثمت وصح الطواف، وعليها ذبح بدنة، وفي موضع آخر: وتطوف الركن ثم تعيده وبين طواف الإفاضة مع تعذر البقاء بمكة حتى ارتفاع عذرها أن تسلك أي طريق من هذه الطرق التي قال بها الفقهاء. عن السؤال الثاني: جاء في المرجع السابق وهو أن يرمي أولا إلى الجمرة التي تلي مسجد الخيف وهي أقرب الجمرات من منى وأبعدها من مكة، ثم إلى الجمرة الوسطى، ثم إلى الجمرة الصغرى وهي جمرة ، 296 صفحة1 حاشية رد المحتار لابن عابدين على الدر المختار في باب الحيض في مسائل المتحيرة جزء(1( .383 صفحة2 وفي باب الحج جزء297
عدد الصفحات ١٧- 18 - (1(العقبة، فلا يعتد برمي الثانية قبل تمام الأولى، ولا بالثانية قبل تمام الأولي وعن أبي حنيفة رحمه الله: لو نكسها -أي فعلها على غير ترتيبها- أعاد، فإن لم يفعل ؛ ولأنها «أجزأه. لما روي عن النبي ﷺ مناسك متكررة في أمكنة متفرقة في وقت واحد ليس بعضها تابعا لبعض، فلم . لما كان ذلك، فإذا كان وقت الرمي باقيا (2(يشترط الترتيب فيها كالرمي والذبح فالأولى إعادته مع الترتيب اتباعا لفقه الأئمة الثلاثة، وباعتباره عمل الرسول ﷺ، وإن كان الوقت قد فات أو ضاق لمواعيد الارتحال الجماعية أجزأه ما فعل اتباعا لقول فقه الإمام أبي حنيفة الذي يرى الترتيب سنة لا يترتب على مخالفتها شيء؛ إعمالا للحديث السابق. عن السؤال الثالث: تكاد كلمة الفقهاء تكون قد توافقت على أن من الاستطاعة في الحج بالنسبة للمرأة أن تكون مع زوجها أو محرم لها، غير أن بعضهم كالشافعية أجازوا خروجها للحج مع نسوة يوثق بهن -اثنتان فأكثر-، وأضاف فقه المالكية واتفقوا على أنه إذا فقدت هذه الشروط كلها فلا يجب الحج على المرأة؛ لعدم الاستطاعة، وفي فقه الإمام الشافعي أيضا يجوز للمرأة أن تؤدي وحدها لأداء هذه الفريضة عند الأمن وهذا ما نميل لأخذ به في حق المرأة المسؤول عنها، ويكون حجها بحالتها هذه صحيحا شرعا ولا إثم عليها، لا سيما مع ما جاء بالسؤال من أن هذه هي الفرصة الوحيدة التي سنحت لها منذ سنوات بعد أن فشلت في الخروج يُرِيدُ ٱلَُّ بِكُمُ {للحج بالقرعة. وهذا يتمشى مع قول الله سبحانه في التيس .]185[ }ِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسَۡ ٱلۡيُسَۡ وَلَ يُر .7 من كتاب فتح العزيز للرافعي الكبير من المجموع للنووي جزء405،404 صفحة(1( مع الشرح الكبير، الدر المختار وحاشية رد المحتار لابن عابدين477 صفحة3 المغني لابن قدامة جزء( 2( .389،388،284 صفحة2في كتاب الحج جزء
عدد الصفحات ١٨- 19 - عن السؤال الرابع وَلَِِّ عََ ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلَۡيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ {شرع الحج على المستطيع ، وجاءت السنة الشريفة مبينة ومؤكدة على هذه ]97[ }إِلَۡهِ سَبِيل الاستطاعة، فأوضحت أن للحاج أن يفرد الإحرام بالحج فقط، أو يقرن في الإحرام الحج والعمرة معا، أو يحرم بالعمرة ثم يحل من إحرامه ثم يحرم بالحج وهو التمتع، وعلى هذين الأخيرين تجب الفدية، ولكل مسلم ومسلمة اختيار ما في وسعه وقدرته، فمن قدر عليه رزقه كان له أن يحرم بالحج فقط حتى لا يثقل بنفقات الفدية، فإذا اتسع وقته للإحرام بالعمرة أدَّاها بعد أن يُحتمَّ جميع مناسك الحج، لَ يُكَلِّفُ ٱلَُّ {وعندئذ لا هدي عليه وجوبا، ذلك هدى الله وقوله في القرآن . والله سبحانه وتعالى أعلم.]286[ }نَفۡسًا إِلَّ وُسۡعَهَا J
عدد الصفحات ١٩- 20 - طوا المبـــــادئ - طواف الإفاضة ركن من أركان الحج وهو سبعة أشواط غير أن الأحناف يرون 1 أن الركن أربعة أشواط فقط والثلاثة الباقية واجبة - يدخ2 ويدخل وقته بنصف ليلة النحر عند الشافعية والحنابلة - لا آخر لوقت طواف الإفاضة وفعله يوم النحر أفضل.3 - ا4 أجزائه استأنف إلا أن يكون يسيرا ولو لغير عذر أو كثيرا لعذر - يرى الحنفية والش5 كثيرا بغير عذر لا يبطل طوافه ويبني على ما مضى منه - المبيت بمنى لرمي الجمرات سنة عند الأئمة ليلة الحادي عشر والثاني عشر من 6 ذي الحجة، ويجوز أن يبقى بمكة إلى منتصف الليل ثم يتم الليل بمنى، كما يجوز أن يستمرَّ بمنى إلى مثل ذلك ويتم الليل بمكة ثم يعود لرمي الجمرات في وقتها. الســـــؤال المتضمن أن السائل أثناء 1982 سنة180اطلعنا على الطلب المقيد برقم تأديته لفريضة الحج وأداء مناسكه طاف طواف الإفاضة ظهر يوم النحر ثلاثة أشواط وبعدها شعر بالتعب والإعياء فلم يتمكن من إتمام الأشواط السبعة، ثم عاد ليلا في نفس اليوم وأتم الأشواط الباقية، ويسأل عن حكم ذلك شرعا، ومتضمن كذلك أنه لم يبت بمنى بعد رجوعه من عرفة، فما حكم ذلك شرعا؟ ويسأل أيضا عن حكم فوائد البنوك، وهل يجوز أخذها وإعطاؤها للفقراء والمساكين؟ من فتاوى فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة.1982 /9 /7 بتاريخ117 سجل57* فتوى رقم
عدد الصفحات ٢٠- 21 - الجواب من أركان الحج طواف الزيارة المسمى بطواف الإفاضة، وهو مجمع على وهو سبعة أشواط، ]29[}وَلَۡطَّوَّفُواْ بِٱلَۡيۡتِ ٱلۡعَتِيقِ {ركنيته قال تعا غير أن الأحناف يرون أن الركن أربع أشواط والثلاثة الباقية واجب، ويدخل وقت هذا الركن بطلوع فجر يوم النحر عند الحنيفيين ومالك، وقال الشافعي وأحمد يدخل وقته بنصف ليلة النحر، ولا آخر لوقته، وفعله يوم النحر أفضل؛ « لحديث ابن عمر بمنى إلى مكة يوم النحر؛ لطواف الركن، وشروط هذا الطواف: الطهارة من الحدث والنجس وستر العورة والنية والطواف بجميع البيت سبعة أشواط وداخل المسجد ووراء حِجْر إسماعيل ومحاذاة الحجر الأسود بجميع بدنه والترتيب، وهو أن يطوف على يمينه والموالاة، وبالنظر إلى الشرط الأخير وهو الموالاة بين الأشواط السبعة قال بذلك مالك وأحمد، فإن فَرَّق بين أجزائه استأنف إلا أن يكون التفريق يسيرا ولو بغير عذر، أو كثيرًا لعذر، وقال الحنفيون الموالاة بين أجزاء الطواف سنة وهو الصحيح عند الشافعي، وعلى ذلك فلو فرق تفريقا كثيرا بغير عذر لا يبطل طوافه، بل يبني على ما مضى منه، وعلى ذلك فإن ما فعله السائل من تفريق بين أجزاء الطواف؛ لتعبه وشدة الحرارة، ثم استئنافه الطواف وتكملته صحيح ولا شيء فيه، أما بالنسبة للمبيت بمنى لرمي الجمرات فهو سنة عند الأئمة، فللحاج أن يبيت بها بعد الطواف والسعي، أو بعد الطواف إن لم يكن عليه سعي يبيت بها ليلة الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة، ويجوز أن يبقى بمكة إلى منتصف الليل، ثم يتم الليل بمنى، كما يجوز أن يستمر بمنى إلى مثل ذلك ويتم الليل بمكة أعني يجوز للحاج أن يجمع بين منى ومكة في كل ليلة يطلب فيها المبيت بمنى، وله ألا يبيت بمنى وإن كره ذلك، لكن يلزمه إن لم يبت بها أن يجيء إليها لرمي الجمرات في
عدد الصفحات ٢١