1
عدد الصفحات ١2 حقوق الطبع محفوظة الطبعة الثانية هـ-م
عدد الصفحات ٢3 المقدمة رِينَ الصلاة، الحمدُ لله الذي نزَّل الكتاب وهو يتولَّى الصالحين، أحمَدُه سبحانه جعَل النسك قَ وأمَر بإخلاصه كسائر أنواع العِبادة لوجه الله، وصلَّى الله وسلَّم على عبده ورسوله نبيِّنا محمد، الذي كان كثيرَ الصلاة كثيرَ النَّحر؛ شُكرًا لما أعطاه مَولاه من أنواع الخير، صلَّى الله وسلَّم عليه ين، وأئمَّة المتَّقين وخيرة الناسِكين.وعلى آله وأصحابه الذين هم بعد النبيِّين والمرسل :ا بعدُأمَّ ا يَحتاج إلى التذكرة به أولو الألباب؛ فإنهم وغيرها ممَّ ،ق بالأضاحي من أحكامٍ وآدابا يتعلَّ فهذه نبذة ممَّ هم قدمٌ ن لقون، جمَعتُها لنفسي من كتب أولي العِلم السابقين والمعاصِرين، ممَّ هم يتَّ وربَّ ،رونهم الذين يتذكَّ في العلم راسخة، وهممٌ في العمل به ونفع الناس به شامخة، فأجزَلَ الله مثوبتهم في الدارَيْن، وجمعنا بهم: ﮋﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮊ ]. ا الله بنفعها إخواننا المسلمين والمؤمنين، وأسأل الله تعالى أنْ يجعَلَه رجاء أنْ يعمَّ ؛وقد أحبَبتُ نشرَها مان من تَقصِير بعض الناس ا حفزني على نَشرِها ما لاحَظتُه في هذا الزَّ مقبولةً لديه، وممَّ ،خالصةً لوجهه هم ينسون أنفُسهم وذَوِيهم، والنبي ولكنَّ ،وهذا حسنٌ ،ون عن مَوْتاهمفي شعيرة الأضحية؛ حيث يضح «ابدَأ بنفسك، ثم من تَعُول» وكيل لصَرفِها في الخارج، أو دفْع ا على سبيل التَّ ة، إمَّ ا إلى جِهاتٍ خيريَّ وبعضهم يَدفَعون قِيمته نن في الأضحية، أو خَفائها من المجتمع، وهي القيمة، وكلاهما من أسباب فَوات جملةٍ من الس استِغلالاً ؛ب على ذلك من الاعتِياض عن الأضحية بالثمنمع ما قد يترتَّ ،شَعِيرةٌ ينبَغِي أنْ تظهر ك بأعمال العِباد خبير.أو لجهلٍ وهوى خفي، إلى غير ذلك من أنواع التقصير، ورب ،لخِلافٍ مذهبي .)الهدية المرضية بشأن الأضحية(يتها الجميعَ بعَفوِه ورَحمتِه، وسمَّ ونسأل الله أنْ يعمَّ ألاَ أُهدي لك (حدُهم للآخَر: لَف يقول أة، فقد كان السَّ ة، والفائدة العلميَّ ة المرويَّ ونعمت الهدية السنَّ باعهم بإحسان، والله المستعان وعليه التكلان، ولا ، رزقنا الله اتِّ )مه سنةً مأثورةة؟ فيقول: نعم؛ فيُعلِّ هديَّ بالله العلي العظيم. ة إلاَّ حول ولا قوَّ عبدالله بن صالح القصير الإسلامي بمركز الدعوة والإرشاد بالرياض هالموج
عدد الصفحات ٣4 تعريف الأضحية ة:ي ضح الُ ح من بهيمة الأنعام (الإبل، والبقر، والغنم)، أيَّام عيد ذبَ ما يُ :وهي ؛واحدة الأضاحي .تعالىالأضحى في الأمصار؛ تقر بًا إلى الله والقُربان ، العقيقة ـالأضاحي ـهي: الهدي وتقر بًا إليه تعالى؛بادة لله ح عِ ذبَ والذبائح التي تُ ه بما يتقرَّب به إلى الله ي نفسَ دِ دية عن النفس المستحقَّة للتلف، فكأنَّ العبد يفتَ قام الفِ قوم مَ يَ للخالق تها.ابناسَ من هذه الذبائح عند مُ تعالى قال تعالى: ؛وعًا في جميع المللشرُ ولم يزل ذبح المناسك وإراقة الدِّماء على اسم الله مَ ﮋﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋﮊ]. *****
عدد الصفحات ٤5 حكم الأضحية وهي الن سك ع الدِّين، ومن أعظم شعائر الملَّة،رائِ فإنها من شَ ؛في مشروعيَّة الأُضحِيَّة لافَ خِ لا بالصلاة كما في رنا باتِّباعه، والن سك مقرونٌ مِ العام في جميع الأمصار، وهي من ملَّة إبراهيم الذي أُ قوله تعالى: ﮋﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﮊ١٩٢الأنعام -] وقال تعالى: ، ﮋﮊ ﮋ ﮌﮊ ]. قال أهل التفسيرلاة عيد الأضحى.ح الأُضحِيَّة بعد صَ المراد بالنَّحر: ذبْ موم قوله:لة في عُ شكَّ أنَّ صلاة الأضحى داخِ ولا ﮋﮊ ﮋﮊلة في عموم وأنَّ الأُضحِيَّة داخِ ، قوله: ﮋﮌﮊ« ﷺأقام رسول الله ». « يضح يُ ﷺكان النبي ي بكبشينضح : وأنا أُ وقال ،ني بكبشَ » . «كبشَي ن أملحَي ن أقرنَي ن، ب ﷺضحى النبي ذبحهما وسَم ى وكب ر، ووضَع ر جلَه على ص فاحهما » . واد، في سَ أُ طَ ر بكبش أقرن يَ أمَ ﷺأن رسول الله : وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها «هَلُم ي المُديَةيا عائشة السكين ـ «اشحذيها بحجر«بسم الله، اللهم تقب ل من محمد وآل محمد، ومن أم ة محمد »، ثم ضحى به. « :ل أقام رسو ﷺالله بالمدينة) :يعني( عشر سنين يضحي » . فاته، وكذلك وَ وبعدَ ﷺياته وأصحابه على الأُضحِيَّة في حَ ﷺفاء النبي لَ ب خُ وقد واظَ والسنَّة والإجماع. لَّ على مشروعيَّتها الكتابُ فدَ ؛المسلمون من بعدهم في سائر الأعصار والأمصار ن قدر عليها من المسلمين المقيمين قِّ كلِّ مَ اجبة) في حَ والجمهور على أنها سنَّة مؤكَّدة (غير و فإنَّ الأُضحِيَّة لغير الحجاج، ؛أهل العلم أنهم لا أُضحِيَّة عليهم ختار أكثرُ امنى، فباج والمسافرين، إلاَّ الحجَّ وأمَّا الحجاج فالمشروع في حقِّهم الهدي. ها مع القدرة.ه تركُ كرَ قال أحمد: يُ غير واجبة. سنَّة مؤكَّدة: أكثر أهل العلم على أنها يرحمه الله في المغنقال ابن قدامة ثار ما يدل على وجوبها.وقال الطحاوي: وليس في الآ لِّ مسلم ها الإمام أبو حنيفة رحمه الله على كُ بَ من أهل العلم إلى وجوبها، فأوجَ ب جماعةٌ وذهَ
عدد الصفحات ٥6 للنِّصاب. كٍ يم بين المسلمين، مالِ قِ ، مُ حر «كل بيت أُضح ي ةعلى أهل أخرجه ؛ نَّ إلكن قال أصحاب القول الأوَّل: ،قوي كما قاله بعض أهل العلم الإمام أحمد وأهل السنن بسندٍ الصِّيغة ليست صريحة لَّمنا بقوَّته، فإنَّ لجهالة أبي رملة، أحد رجال سنده، ثم لو سَ ؛الحديث ضعيفٌ في الوجوب المطلق. «مَن ذبَح قبل أن يُصل ي فليُعد مكانها أخرى، ومَن لم يَذبَح فليَذبَح لكن قال الجمهور: ، يذبح ضحِّي، فعليه أنْ يُ ن أراد أنْ مَ يان الأُضحِيَّة المشروعة لِ ليس في هذا ما يدل على الوجوب، وإنما فيه بَ نَّة مؤكَّدة.نها سُ إ :ن قالع ذبيحته أُضحِيَّة، وبهذا يتبيَّن لك رجحان قول مَ تى تقَ بعد الصلاة ح وقال .والمسلمون بعدهﷺ أهي واجبة؟ فقال: ضحَّى رسول الله ابن عمر رضي الله عنهما: لَ ئِ وسُ أنَّ الأُضحِيَّة ليست بواجبة. ؛الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم قلت:ﷺ بأنها سنَّة رسول الله ه، بل أفادَ نفِ ي الله عنهما لم يثبت الوجوب ولم يَ فابن عمر رضِ يد آكديَّة هذه السنَّة، وأنَّه لا فِ وهذا يُ ، ضحِّيعشر سنين يُ ﷺ الله ه: أقام رسولُ ين بعده، وتقدَّم قولُ موالمسل ن وسَّع الله عليه تركها.مَ ي لِ غِ ينبَ :هرحمه اللقال شيخ الإسلام ابن تيمي ة ضحِّي المرأة من مال والأُضحِيَّة من النَّفقة بالمعروف، فتُ :يعني ـكان له ر: إنْ آخَ وضعٍ وقال في مَ .به رب الدَّينطالِ ها عن أهل البيت بلا إذن، ومدين لم يُ وجِ زَ وقال: وكذا التضحية عن الميت ، ضحِّي به، فحسن ولا يجب عليه ذلكن ما يُ ادفاء، فاستَ وَ ـالمدين ضل من الصدقة بثمنها.أف *****
عدد الصفحات ٦7 فضل الأضحية «ﷺسنة أبيكم إبراهيم، قالوا: ما لنا فيها «قطرة حسنة بكل «ما أُنف قت عيدالوَر ق في شيءٍ أفضل من نحيرةٍ يوم والحديثان ضعيفان عند ،رواه البيهقي عن ابن عباس ، أنس بهما مع الأدلَّة الأخرى.ستَ أهل العلم، لكن يُ «ما عمل لافها ظونها وأرُ يامة بقُ م الق ، وإنها لتأتي يوالن حر عملاً أحب إلى الله من إراقة دمٍ آدم يومَ ابنُ وا بها نفسًايبُ يقع على الرض، فط قبل أن عند الله بمكانٍ قعُ وأشعارها، وإن الدم ليَ » . « لُ العم ما من أي امٍ من هذه الي ام العشر ي الصالح فيهن أحبُّ إلَ يا رسول الله، ولا : فقالوا، «ج بنفسه وماله ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرَ ع من ذلك بشيءرج ولم يَ » . قلتوذلك دليل على فضله وعظم التعب د لله ؛الصلاة في مواضع من كتاب الله ينُ رِ والذبح قَ :عالىتقال ؛به ﮋﮊ ﮋ ﮌﮊ]. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الصَّلاة :وهما ،بين هاتين العبادتين عَ يجمَ الله أنْ أمَر سن الظنِّ به، وقوَّة اليقين، وطمأنينة قار إلى الله، وحُ فتِ ع والارب والتَّواضُ ن على القُ اوالن سك الدالَّت ى عن الله الذين لا حاجة لهم في نَهل الكبر والن فرة، وأهل الغِ عكس حال أ ،القلب إلى الله وعدته :تعالىع الله بينهما في قوله ولهذا جمَ ؛فًا من الفقروْ ون له خَ رُ ربِّهم، ولا ينحَ ىلاتهم إلصَ ﮋﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﮊ]. والنسكالله، فإنَّه أتى بهما بالفاء الدالَّة أجل ما يتقرَّب به إلى اه، فإنهمجهِ وَ غاءَ بتِ االذبيحة لله الله على ما أعطاه الله من الكوثر. كرِ يام بشُ للقِ لأنَّ فعل ذلك سببٌ ؛ على السبب الصلاة لا يع للعبد فمِ ل العبادات المالية النَّحر، وما يجتَ ، وأجَ بادات البدنيَّة الصَّلاةُ ل العِ وأجَ ه الإيمانُ نَ ع له في النَّحر إذا قارَ مِ ب القلوب الحيَّة، وما يجتَ ع له في غيرها، كما عرفه أربامِ يجتَ النَّحر. الصَّلاة، كثيرَ كثيرَ ﷺعجيب، وكان النبي أمرٌ ؛سن الظنِّ ين، وحُ قِ من قوَّة اليَ والإخلاصُ *****
عدد الصفحات ٧8 ضحية الواحدةتجزئ الأ عن الرجل وأهل بيته :الصل في الضحيةسهم وأهليهم، في ح ون عن أنفُ ضَ وأصحابه يُ ﷺأنها للحيِّ كما كان النبي ه ر اسمَ ه على نعمته، ويذكُ كرِ بشُ تبارك وتعالىيتقرَّب به العبد إلى ربِّه صالحٍ ، وعملٍ جليلةٍ عبادةٍ ين التوحيد، راهِ بَ رِ الأُضحِيَّة، فإنَّ الذبح لله من أظهَ بحِ بذَ ﷺسنَّة نبيِّه محمَّد يحيِ ه، ويُ زقِ على رِ ر الله.ائِ عوأعظم شَ ل فجعَ ؛هايسَّر أمرَ نعمته عليهم في الأُضحِيَّة أنْ غِ باده، وسابِ على عِ تعالىومن فضل الله ت من غير وجهٍ فقد ثبَ ؛يتعبَّدون بها جميعًا لله ويتقرَّبون إليه، ئ عن الرجل وأهل بيتهجزِ الأُضحِيَّة تُ ر عن أمَّته.آخَ ضحِّي بكبشٍ ته، ثم يُ ضحِّي بالكبش الواحد عنه وعن أهل بيكان يُ ﷺأنَّ النبي «بكبشين أملحين، فرأيتُه ﷺضح ى النبي واضعًا قدمَه على ص فاحهما، يُسم ي ويُكب ر، وذبحهما بيده بي رافع أوروى الإمام أحمد بسنده إلى ، الكبش الثاني)، فيذبحه بنفسه، ويقول: : يعني(ر بالآخَ ىؤتَ ثم يُ «هذا عن محمد وآل محمدل هو وأهله منهما، فمكثنا سنين ليس مهما جميعًا المساكين، ويأكُ طعِ ، فيُ وروى الترمذي وابن ماجه عن . والغرمَ ﷺ برسول الله فاه الله المؤنةَ ضحِّي؛ قد كَ من بني هاشم يُ رجلٌ «يُضح ي بالشاة عنه وعن ﷺكان الرجل في عهد رسول الله أهل بيته، فيأكُلون ويطعمون» . الأُضحِيَّة الواحدة عن الرجل وعن أهل بيته، وهم الذين في نفقته وكلفته من أصوله ئجزِ فتُ ن تحت يده.ه نفقتهم ومَ مُ ن تلزَ وفروعه وأزواجه، ومَ حين ﷺ(ممَّن مات على الإسلام)، والنبي ل فيهم الأمواتُ دخُ آل الشَّخص يَ كَّ أنَّ ولا شَ :ن مات مثلالأموات، وفيهم مَ ثنِ حَّى عنه وعن أهل بيته، لم يخصَّ الأحياء بالذِّكر، ولم يستَ ضَ قاء النصِّ على خديجة، وأولاده منها، وعمه حمزة، ونحوهم ممَّن مات من أهل بيته، والأصل بَ المخصِّص. دَ رِ حتى يَ مومه عُ *****
عدد الصفحات ٨9 الأضحية عن الميت الضحية عن الميت ثلاثة أنواع: أحدها: ﷺ كما كان النبي ،تكون تبعًا للحيِّ كما إذا ضحَّى الحي عن نفسه وأهل بيته وفيهم الأموات أنْ ن مات.وفيهم مَ ، الثاني: رِّ به والإحسان ي الميت أو غيره من الأحياء بأُضحِيَّة خاصَّة له، من باب البِ لِ يتبرَّع وَ أنْ ياسًا ك من الخير، وأنَّ ثوابها يصل إليه وينتفع به، قِ لمن أهل العلم إلى أنَّ ذ ب جماعةٌ فقد ذهَ ، إليه على الصدقة عنه. قال شيخ الإسلام:» . ي بها من ماله؛ لعدم النص الدالِّ على وصِ يُ أنْ عن الميت إلاَّ يضحب آخرون إلى أنَّه لا يُ وذهَ ذلك، والأصل في العبادات التوقيف. الثالث: ا لوصيَّته، فتنفذ كما هي ضحِّي عنه تنفيذً منه، فيُ ضحِّي عن الميت من ماله بوصيَّةٍ يُ أنْ ف الشَّرع فإنَّه لا ينفذ.صان، إلاَّ ما خالَ قأو نُ يادةٍ دون زِ قال تعالى: ﮋﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﮊ ] ، ي عن وِ ورُ :رضي الله عنه علي «أوصاني أن أُضح ي عنه، فأنا ﷺأن ه ضحى بكبشين، وقال: إن رسول الله أُضح ي عنه رواه أبو داود والترمذي وقال غريب. ، *****
عدد الصفحات ٩11 ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها كالهدايا والضحايا، فإنَّ ؛من الصدقة بثمنه ولو زاد لُ عه أفضَ وضِ الذبح في مَ رحمه الله: قال ابن القيِّم كما قال تعالى: ؛، فإنَّه عبادة مقرونة بالصلاةنفس الذبح وإراقة الدم مقصودةٌ ﮋﮊ ﮋ ﮌﮊ ]: هوقال سبحان ، ﮋﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﮊ]لِّ ففي كُ ، هما مقامهما.كة لا يقوم غيرُ يسِ ملَّة صلاة ونَ موضع آخر: يوقال ف ﷺأنَّه عمل النبي :من الصدقة بثمنها لُ ويدل على أنَّ ذبح الأُضحِيَّة أفضَ وا إليها، لُ لعدَ ضح ون، ولو كانت الصدقة بثمن الأُضحِيَّة أفضلفائه والمسلمين، فإنهم كانوا يُ لَ وخُ توفَّاه الله، مع وجود المدينة إلى أنْ مَ دِ قَ ل عملاً مفضولاً ويستمر عليه منذ أنْ عمَ ليَ ﷺوما كان النبي .بيِّن ذلك لأمَّتهالأفضل وتيس ره، ثم لا يفعله مرَّة واحدة ولا يُ ضحِيَّة الأُ والمسلمين معه على ﷺمرار النبيِّ بل إنَّ استِ -أنَّ الصَّدقة بثمن الأُضحِيَّة يدل على لأنها ؛يه لعملوا بها أحيانًاساوِ إذ لو كانت تُ ؛ي ذبح الأُضحِيَّة، فضلاً عن أن تكون أفضل منهساوِ لا تُ من العبادات المتساوية، فلمَّا لم يكن أيسر وأسهل، أو تصدَّق بعضهم وضحَّى بعضهم، كما في كثيرٍ ضل من الصدقة بثمنها.ذلك علم أنَّ ذبح الأُضحِيَّة أف في في سنةٍ وممَّا يدل على أنَّ ذبح الأُضحِيَّة أفضل من الصدقة بثمنها، أنَّ الناس أصابتهم مجاعةٌ رف ثمنها إلى المحتاجين، بل أقرَّهم على ذبح رهم بصَ زمن الأُضحِيَّة، ولم يأمُ ﷺعهد النبي كما في ؛ثلاث دِّخار فوقَ م عن الاهاهراء، ونَ قَ الأضاحي، وأمرهم بتفريق لحمها على الفُ «مَن ضَح ى منكم ف يصبحن بعد ثالثة في بيته شيء فلمَّا كان من العام المقبل، قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا في ، «يعني: ـدخروا؛ فإن ذلك العام كان في الناس جهد كلوا، وأطع موا، وا فأردت أن تعينوا فيها ـمجاعة » . وا عن الذَّبح إلى لُ أنَّ الناس لو عدَ :بح الأُضحِيَّة أفضل من التصد ق بثمنهاويدل على أنَّ ذَ من سنَّته قولاً بوجوهٍ ﷺه ها الله في كتابه، ورغَّب فيها رسولُ يرة عظيمة عظَّمَ عِ الصدقة، لتعطَّلت شَ سنَّة المسلمين. ﷺوفعلاً وتقريرًا، وسمَّاها هي وصلاة العيد، فيظهر فيها في بلدان ر الإسلام في كلِّ بلدٍ عائِ فالضحايا أيَّام النَّحر من أعظم شَ عائر دينيَّة، وذكره، والذبح والن سك له، ومخالفة أهل الشرك في بادة الله، وإظهار شَ المسلمين من عِ ونحوها. ةقالصدبما لا يظهر ؛لكذ *****
عدد الصفحات ١٠11 صفة الأضحية قال تعالى: ﮋﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﮊ]. شعائر اللهين الإسلام.ه الظاهرة، والأضاحي من أعلام دِ هي أعلام دينِ وتعظيمها:تكون تيسَّر للشخص أنْ فينبغي إنْ ؛ ستعظامها واستحسانهااسمانها وقال ابن عباس: استِ ه:يتضحِ أُ ٢- سمينة عظيمة؛ ففي الصحيح عن سهل رضي الله عنه قال: «كنَّا نسمن الأضاحي، وكان المسلمون يسمنون»، وروى الترمذي عن أبي سعيد قال: «ضحَّى رسول الله ﷺ بكبشٍ أقرن فَ حِ يلٍ ـ وهو الكريم المُ ختار للفَ حلة لنجب حزان وعظم خلقه ـ يأكُ ل في سواد، وينظُ ر في سواد، ويمشي في سواد». ١- أنْ تكون جميلةً ، على صفة أُضحِيَّة رسول الله ﷺ لما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه: «أن رسول الله ﷺ ضح ى بكبشين أملحين أقرنين »، الأملح: هو الذي فيه سواد وبياض، والبياض أكثر، ولأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «دمُ عفراء أحب إلى الله من د م سوداوين»،والعفراء: البيضاء بَ ياضً ا ليس بالشديد، قال أحمد: يُ عجِ بني البياض. «واد، أ في سَ أقرن يطَ ر بكبشٍ أمَ ﷺ أن رسول الله .ر في سواد..واد، وينظُ ويبرك في سَ «بسم اللهم تقب ل من محمد وآل محمد، ومن أم ة محمد الله، وفي مسند أحمد عن أبي ،، ثم ضحَّى به «ى كبشين سمينين أقرنين أملحينرَ كان إذا ضح ى اشتَ ﷺ الله أن رسولَ » . قلتفإنَّ ؛حَّى بالخصيِّ غير المجبوب، والخصي: هو مقطوع الخصيتينض ﷺبت أنَّه وثَ لأنَّ ؛اء من أسباب سمن الكبش وطيب لحمه، قال أحمد: الخصي أحب إلينا من النعجةالخص لحمه أطيب وأوفر. قلت:من أهل العلم اتِّفاق أهل العلم على أنَّ الضأن من الغنم أفضل من واحدٍ ر غيرُ وقد ذكَ .المعز، وأنَّ فحول كلِّ جنس أفضل من إناثه ٤- أنْ تكون مسنَّة (وهي الثنية فما فوقها)؛ وهي: •ل في السادسة.سنين ودخَ مَّ له خمسُ من الإبل ما تَ •ل في الثالثة.نتان ودخَ مَّ له سَ ومن البقر ما تَ •له سنة ودخَل في الثانية. ومن المعز ما تَمَّ •رضي الله عن جابر لما في صحيح مسلم ؛ل في السابعمَّ له ستَّة أشهر ودخَ ومن الضأن ما تَ «وا جذعة من الضأنحُ لا تذبحوا إلا مسن ة، إلا أن يعسر عليكم فتذبَ» .
عدد الصفحات ١١12 ال الجمهور:ق حباب والأفضل، وتقديره: يستحب لكم ألاَّ ستِ على الا هذا الحديث محمولٌ بمنع جذعة من الضأن وأنها لا يحٌ وليس فيه تصر، عجزتم فجذع من الضأن تذبحوا إلاَّ مسنَّة، فإنْ .ئ بحالجزِ تُ عانه مع منَ فإنَّ الجمهور يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه، وابن عمر والزهري يَ كحديث أبي ؛في إجزاء الجذع من الضأن الجمهور الأحاديث الواردة من طرقٍ دُ وسنَ ، جود غيرهوُ «الُضح ي ة الجذع ـأو نعمت ـنعم أنضن الم «الجذع من الضأن يوفي مم ا توفي الثنية «ينا ضح أنبالجذع من الضﷺ مع النبي » . جاج، وتعتضد بأنَّ عامَّة أهل قوِّي بعضها بعضًا، فتصلح بمجموعها للاحتِ فهذه الأحاديث يُ وحديث جابر يدل رحمه الله والزهري رضي الله عنهعن ابن عمر لَ قِ العلم على العمل بها، إلاَّ ما نُ ئ، وهو كذلك.جزِ أيضًا على أنَّ الجذع من الماعز لا يُ ٣- أنْ تكون سليمة من العيوب المؤثِّرة تأثيرًا بيِّنً ا في خلقتها وصُ ورتها؛ فعن البَ راء بن عازب رضي الله عنه: «أن رسول الله ﷺ سُ ئ ل ماذا يُ ت قى من الضحايا؟ فأشار بيده، قال: أربعًا...» الحديث،وفيه: «العرجاء البي ن ظَ ل عُ ها، والعَوراء البي ن عورها ، والمريضة البي ن مرضها ، والعَ جفاء التي لا تُ نق ي»؛رواه أحمد وأصحاب السنن، وعن علي رضي الله عنه رفَ عَ ه: «أن ه نهى أن يُضح ى بأعضب القرن والذن »؛ رواه أحمد وأصحاب السنن والحاكم وصحَّحه ووافَ قَ ه الذهبي، وأعضب القرن والأذن: هو ما ذهَ ب منهما النصف فأكثر، ولهم في روايةٍ أخرى عنه رضي الله عنه قال: «أمَرَنا رسول الله ﷺ أن نستشرف العين والذن، وألا نُضح ي ب مُقابَلة ولا مُدابَرة، ولا شَرقاء ولا خَرقاء ». المقابلةع طرف أذنها.طِ ما قُ والمدابرة:ِ ما قُ ع من جانب الأذن.ط والشرقاء: المشقوقة الأذن. والخرقاء:المثقوبة. ئ جزِ راء لا تُ وا على أنَّ التي فيها العيوب المذكورة في حديث البَ عُ أجمَ قال النووي رحمه الله: من أهل واحدٍ ر غيرُ وقطع الرجل، وذكَ ىكالعم ؛قبح منهاأعناها أو الضحيَّة بها، وكذا ما كان في مَ يب ينقصه.عِ مَ ئ في الأُضحِيَّة ذبحُ جزِ على أنَّه لا يُ تِّفاقَ لم الاالعِ *****
عدد الصفحات ١٢13 أراد أن يضحيما ينبغي لمن يقلم شيئًا من ظفره، من أوَّل يحلق شيئًا من شعره، ولا أنْ يضحِّي فلا ينبغي له أنْ ن أراد أنْ مَ أنَّ النبيَّ ،لما ثبت في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها؛ ح أضحيتهذبَ ذي الحجة حتى يَ «ه شيئًاشَر ه وبَ عر شَ ضح ي، فلا يمس منيُ كم أن ل العشر وأراد أحدُ إذا دخَ وفي لفظٍ ، «عرًا، ولا يقلمن ظفرًايضح ي، فلا يأخذن شَ ل العشر وعنده أُضح ي ة يريد أن إذا دخَ وفي ، «ُ فارهه وأظ عر ك عن شَ مس فلي » *****
عدد الصفحات ١٣14 بداية وقت ذبح الأضاحي ونهايته وا حُ يذبَ ألاَّ ين لمالمتعيِّن على المس لاة عيد الأضحى، وأنَّ ح الأُضحِيَّة عن صَ يشرع تأخير ذبْ :تعالىومن أدلَّة ذلك قوله ؛لاة العيدحاياهم حتى يفرغوا من صَ ضَ ﮋﮊ ﮋ ﮌﮊ ]يكون النحر على أنْ ففي ذلك تنبيهٌ ؛بالنحر عن الأمر بالصلاة حيث أخَّر سبحانه الأمرَ ، :تعالىراغ من الصلاة، وهكذا قوله بعد الفَ ﮋﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﮊ ]. أنَّ المشروع على واضحةٌ كر الصلاة، وفي ذلك دلالةٌ ه بعد ذِ لَ كر النسك فجعَ أخَّر ذِ تعالىفإنَّه ﷺ. ه محمدًافإنَّ هذا ممَّا أمر الله به رسولَ ؛تأخير الأُضحِيَّة عن الصلاة «يومنا هذا يإن أو ل ما نبدأ به ف أن نصل ي ثم نرجع فنَنحَر، مَن فعَل فقد أصاب سُن تنا، ومَن ذبَح قبلُ فإنما هو لحمٌ قد مَه لهله، ليس من النُّسك في شيءقال: فيان البجلي رضي الله عنهندب بن سُ عن جُ ـواللفظ لمسلم ـ ينوفي الصحيح ، «كانها أخرى، ح مَ ذبَ فليَ ـصل ي أو نُ ـ صل ييُ يته قبل أن ضح ح أُ ن كان ذبَ مَ ح باسم اللهذبَ ح فليَ ذبَ ن كان لم يَ ومَ رضي الله عنه قال: قال النبي وفي لفظ البخاري من حديث أنسٍ ، ﷺسكه وأصاب سن ة المسلمينم نُ فقد تَ ح بعد الص لاةن ذبَ ح لنفسه، ومَ الصلاة فإنما ذبَ ح قبلَ ن ذبَ مَ ، ﷺد ع ح قبل الصلاة فليُ ن كان ذبَ مَ » يد في البلد لاة العِ راغ من صَ من الفَ أُ يد أنَّ وقت ذبح الأُضحِيَّة يبدَ فِ صريحة، تُ صحيحةٌ فهذه نصوصٌ ح قبل سنَّة المسلمين، فلم يتمَّ نسكه حيث ذبَ بْ صِ الصلاة لم يُ ح قبلَ ن ذبَ وأنَّ مَ د به المضحِّي، وجَ الذي يُ ح لنفسه وقدَّم اللحم لأهله، فإنْ فإنَّه إنما ذبَ ؛، فلم تقع أُضحِيَّةالوقت، فذبيحته ليست من النسك في شيءٍ نسكه ويصيب سنَّة المسلمين. فتها؛ حتى يتمَّ ح مكانها أخرى على صِ ذبَ يَ د، بأنْ عِ كان يريد الن سك فليُ الأضحى يوم النَّحر إلى نهاية اليوم الثالث عشر من ذي ةبح الأُضحِيَّة من بعد صلاذَ ويمتد وقتُ من أقوال أهل العلم، فمدَّته أربعة أيَّام (يوم العيد وثلاثة أيَّام بعده)، حالحجَّة، على القول الراج الوقت. ر، فإذا غربت الشمس فاتَ روب الشمس يوم الثالث عشي بغُ هِ تنتَ قال تعالى: ﮋﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﮊ]. ، وهذا هو مذهب ، المنذر وشيخ الإسلام ابن تيميَّة وابن ه ابنُ الإمام الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد، واختارَ القيم رحمه الله تعالى. قال ابن القي م:تختص بكونها أيَّام منى وأيام التشريق، ويحرم ـأيَّام التشريق :يعني ـولأنَّ الثلاثة ي من وِ ولا إجماع، ورُ واز الذَّبح بغير نص ق في جَ رِ فتَ خوة في هذه الأحكام، فكيف تإها، فهي صومُ «ر، وكلُّ أي ام التشريق ذبحنحَ كلُّ منى مَ » .
عدد الصفحات ١٤15 قلتﷺأي ام لله عز وجل رب وذكرٍ وشُ أكلٍ تشريق أي امُ ال كر لله ا في كونها أيام ذِ باب هذه الأيام واحدً ﷺ ل النبي فجعَ ، قال تعالى:؛ الذِّكر المطلق والذِّكر المقيَّد على بهيمة الأنعام لُ عزَّ وجلَّ، وهذا يشمَ ﮋﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥﮊ ]ها هذه الأيَّام.عليها حال ذبح هُ رُ كْ ذِ فَ ، *****
عدد الصفحات ١٥16 التذكية وما ينبغي لها التذكية: ه في اللَّبَّة (وهي أسفل الرَّقبة) إنْ حرِ ل اللحم، بنَ ووح الحيوان البرِّيِّ المأكهي إزهاق رُ من بدنه، كان بقرًا أو غنمًا أو نحوهما، أو جرحه في أيِّ موضعٍ كان إبلاً، أو ذبحه في الحلق إنْ ن البهائم إذا كان لا يقدر عليه إلاَّ بذلك.كالصيد والشارد م الحكمة من التذكية: نعامه بها، وتطييب الحيوان من إه على كرِ بذبحها على اسمه، وإظهار شُ تعالىإظهار العبوديَّة لله ضلات الضارَّة (كالدم ونحوه)، وتمييزه عن الميتة.الر طوبات والفَ شروط التذكية وآدابها: اتها والتقيد بها، ومنها ما يتوقَّف حل المذكَّى عليها، ومن راعَ ي مُ غِ تنبَ دابٌ وآ وطٌ رللتذكية ش ذلك: : قصد التذكية،أولاً :تعالىلقوله ؛التذكية يكون المذكِّي مميزًا عاقلاً، بحيث يمكن منه قصدُ بأنْ ﮋﭣ ﭤ ﭥﮊ ]دون كالشيخ الهرم (المخرف)، والطفل ؛القصد همنن مكِ ن لا يُ فمَ ، فلا تحل ذبيحتهم. ؛التذكية لا يمكن منهم قصدُ ؛التمييز، والمجنون، والسكران ونحوهم ،ا: أن يكون الذابح مسلمً اثانيً :تعالىلقوله ؛اسقًا غير مكفر، أو كتابي ، أو فاسقًا فِ ولو امرأةً ﮋﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨﮊ ]ت أنَّ النبيَّ وثبَ ، ذاب إذا تغيَّرت رائحته.هالة: الشَّحم المُ والإ، لة فأكَ خَ نِ إلى خبز شعير وإهالة سَ دي عاه يهودَ ﷺ خالفتهم بائح أهل الكتاب، إلاَّ ما تبيَّن لنا مُ المسلمين على حلِّ ذَ ل العلم إجماعَ من أهْ واحدٍ ى غيرُ وحكَ فيه التذكية المشروعة. تكون لغير الله لا : أاثالثً بًا للأصنام والأوثان ونحو ذلك ممَّا يفعله أهل الشرك، كما يذبح تقر ؛ لقوله تعالى: ؛فإنَّه لا يحل ، ولو ذكر عليه اسم الله ﮋﭑ ﭒ ﭓﮊ، إلى قوله: ﮋﭦ ﭧ ﭨ ﭩﮊ ]. «ح لغير اللهن ذبَ ن الله مَ لعَ » . لقوله ؛كِّيو ولي، أو زعيم أو عظيم، فإنَّه لا يحل ولو ذُ اسم الله من نبي أغيرُ عليه رَ كِ وكذلك ما ذُ تعالى: ﮋﭑ ﭒ ﭓﮊإلى قوله: ، ﮋﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﮊ ] الإجماعَ كثيرٍ ر ابنُ وذكَ ، على تحريم ما أهلَّ لغير الله به. ؛رابعًا: أن يُسم ي الله على الذبيحة ، الصحيحةت ذلك في الأحاديث وكبَّر كما ثبَ ىسمَّ ﷺفإنَّه :تعالىوقد قال ﮋﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﮊ ]وقال تعالى: ، ﮋﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
عدد الصفحات ١٦