باب سجود السهو 38 ب المذهوهوالقول الراجح لعموم قول النبي , أنه يشرع له السجود ولا يجب : والله أعلم "إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين " ولأن زيادته في هذا القول المشروع لم تخلم بهيئة الصلاة ولم تنقص من أذكارها شيئاً . ف ائدة: د الفاتحةلو قرأ سورة في الركعتين الأخيرتين من الصلاة الرباعية بع :المذهب .ة ولو قرأهما المصلي لا تبطل صلاته بذلك راءة سورة في الأخريين غير مشروعيرون أن ق والقول الراجحأن قراءة السورة في الأخريين بعد الفاتحة مشروعة وأنه ينبغي أن يقرأهما أحياناً وسبق توضيح : والله أعلم .المسألة في باب صفة الصلاة سل م قبل إتمام الصلاة عمدا من: مسألة - :مثاله رجل يصلي الظهر فلما صل ى الركعة الأولى سل م متعمداً ليخرج من صلاته فما حكم الصلاة في هذه الحالة ؟ المذهب وهوالقول الراجح .أن صلاته بطلت بذلك : والله أعلم :والتعليل وقد قال النبي ما أمر الله به ورسوله , لأنه أتى بالصلاة على غير J " :من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " رواه مسلم . أما إذا كان سلامه سهواً - فالمذهب وهو القول الراجحأن صلاته لا تبطل ويتم صلاته إن تذكر قريباً أي : والله أعلم اسياً ثم خرج من مسجده ووصل بيته فهنا مالم يطل الفاصل , أي مالم يطل الفاصل بين سلامه وإتمامه فلو أن إنساناً سل م ن طال الفاصل فيستأنف الصلاة من أولها كما سيأتي , أما إذا لم يطل الفاصل بحيث أنه بعد سلامه تذكر فإنه يأتي بما تبقى .ويأتي بسجود السهو ويدل على ذلكفعل النبي : كما في حديث أبي هريرة المتفق عليه في قصة ذي اليدين حيث سل م من ركعتين في صلاة رباعية ثم أتم عليها ماتبقى من صلاته لمما أخبره ذو اليدين والصحابة . .ه ئويشترط في ذلك ألا يكون أحدث بعد الركعتين لأنه لو أحدث لا يستطيع أن يبني على صلاته ما نسي لا نتقاض وضو ف ائدةمنه أنها تمت صلاته ثم قام وتذكر أنه بقي له ركعتين قال بعض الفقهاء لو سل م من ركعتين في صلاة رباعية ظناً : فإنه إذا أراد أن يبني على صلاته لابد أن يجلس ثم يقوم ليأتي بالركعتين لأنه لو جاء بالركعتين من غير أن يجلس ثم يقوم ب عليه ذلك , و قول المذهب أنه لا يج: يكون قد ترك واجباً وهو القيام للركعة الثالثة , وهذا قول المذهب , والقول الثاني .أحوط والله أعلم لو سل م من اثنتين في صلاة رباعية سهوا وطال الفاصل : مسألة - مثالهرجل يصلي الظهر وسل م من ركعتين سهواً ظاناً أنه أتم صلاته ثم قام وخرج من المسجد ودخل بيته ومكث نصف : فما الحكم ؟ساعة مثلاً ثم أُخبر أنه سل م من ركعتين
عدد الصفحات ٩٨باب سجود السهو 33 المذهبوهو القول الراجحأنه يعيد صلاته من أولها لأن الفاصل طويل فلا يبني على مامضى , أما لو كان : والله أعلم .الفاصل قصيراً ثلاث أو أربع دقائق مثلاً فإنه يبني على ماسبق ويدل على ذلكـ قصيراً ـ فعندما سل م النبي حديث أبي هريرة المتفق عليه في قصة ذي اليدين حيث كان الفاصل : من ركعتين في الصلاة الرباعية قام إلى خشبة معروضة في المسجد وخرج السرعان من الناس أتاه ذو اليدين وأخبره فبنى النبي على ماسبق وسجد سجدتي السهو , أما إذا كان الفاصل طويلاً فيعيد صلاته لأنه أخل بالموالاة فبطلت صلاته بذلك . لضابط في طول الفاصل وقصره ؟ا ما - المذهب وهوالقول الراجح في الشرع فيرُجع فيه للعرف فإذا تذكر أن المرجع في ذلك هو العرف لأنه لاحد له: والله أعلم لى ترك ركناً أو ركعات معينة فلابد من استئناف الصلاة وإن كان تذكره بعد زمن قصير فيبني ع المصلي بعد زمنٍ طويل أنه .ماسبق والدليل على أن الصلاة تبطل بطول الفصل أنه أخل بالموالاة فبطلت صلاته كما لو والأولى حده بالعرف لأنه لاحد له في الشرع فرجع فيه إلى العرف .....ذكر في يوم ثانٍ , والمرجع في طول الفصل العرف "كسائر مالاحد له ما الحكم لو تكل م بعد سلامه من اثنتين في صلاة رباعية في غير مصلحة الصلاة سهوا : مسألة - مثالهيافلان : رجل يصلي الظهر فسل م من اثنتين سهواً ظاناً أنه أتم صلاته ثم تكلم في غير مصلحة الصلاة كأن يقول : ته ركعتان فما حكم صلاته ؟أعطني الكتاب , أو أغلق الباب ثم بعد ذلك تذكر أنه بقي من صلا المذهبأن صلاته بطلت لأنه فعل ما ينافي الصلاة وتكل م بما ليس من مصلحة الصلاة وهو لم يتمها بعد كمن تكلم في : .الصلاة بِ لْ صُ والقول الراجح .تبطل بذلك وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية لاأن الصلاة : والله أعلم والتعليل: " وهو يعتقد أن صلاته قد تم ت فهو معذور في ذلك لأنه لم يتعمد وقد قال الله تعالى لأنه تكلم: و ل يْس ع ل يْكُمْ جُن احٌ ف يم ا أ خْط أْتُم ب ه و ل ك ن م ا ت ع م د تْ ق ُلُوبُكُمْ 5 ] على الصلاة ناسياً أو جاهلاً فإن صلاته لا تبطل بِ لْ وكذلك لو تكل م في صُ القول الراجح والله أعلم خلافاً للمذهب معاوية : فقال له ) الحمد لله( : لحديث معاوية بن الحكم السلمي حينما عطس رجل من القوم فقال الآية السابقة و لعموم ) الصلاة وهذه كلمات قالها في ( واثكل أمياه , ماشأنكم تنظرون إلي : فرماه الناس بأبصارهم فقال ) يرحمك الله( : فجعلوا يضربون أفخاذهم ليسكتوه فسكت فلما سل م النبي من صلاته أخبره أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الناس , والحديث في صحيح مسلم فلم يأمره النبي بإعادة الصلاة لأنه تكل م وهو جاهلبالحكم الشرعي . والصحيح أن الكلام بعد سلامه سهوا ً لمصلحتها أو لغير مصلحتها هلاً في صلبها لحديث ذي اليدين وأنه تكلم هو والنبي لصلاة , وكذلك الكلام سهواً أو جيبطل ا ولم يأمر أحداً منهم
عدد الصفحات ٩٩باب سجود السهو 11 1 بالإعادة , وكذلك لما تكلم معاوية بن الحكم السلمي في الصلاة وشمت العاطس لم يأمره بالإعادة ,ولأن الناسي والجاهل غير آثم فلا تبطل صلاته " لو تكل م من سل م ناسيا لمصلحة الصلاة وكان كلامه كثيرا : مسألة - المذهب .ه إذا تكلم من سلم ناسياً وكان كلامه كثيراً لمصلحة الصلاة بطلت صلاته وإن كان يسيراً لم تبطل نأ: والقول الراجح . ا لا تبطل صلاته سواءً كان الكلام كثيراً يسيراً أنه: والله أعلم والتعليل .مد الخطأ فلا فرق بين القليل والكثير تعلأنه تكل م وهو يعتقد أن صلاته قد تممت فهو لم ي: حكم السلام على المصلي وكيف يردّ عليه : مسألة - المذهب وهوالقول الراجح ئز بلا كراهةأن السلام على المصلي جا: والله أعلم ويدل على ذلكعن كيفية ردم النبي بلالاً سألحديث ابن عمر عند أبي داود حينما : السلام حينما كان يصلي فقال بلال : " يقول هكذا وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه أسفل و جعل ظهره فوق " وفي رواية لأبي داود وأحمد قال بلال : " يشير بيده " يعني في كيفية ردِّه للسلام وهو يصلي , وسبق توضيح كيفية رد السلام وصفاته . " ولا بأس بالسلام على المصلي إن كان يحسن الرد بالإشارة ) : " ـ هل القهقهة في الصلاة تفسدها ؟: مسألة - القهقهة .هي الضحك بصوت مرتفع يسمعه من حوله : المذهب وهوالقول الراجح .أن القهقهة تفسد الصلاة : والله أعلم "وأجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة أن الصلاة تبطل بالقهقهة إذا كان فيها أصوات عالية فإنها تنافي : والأظهر ) : " ـ مقصود الصلاة , فأبطلت لذلك لا لكونها كلاماً قض الصلاة , وفيها من الاستخفاف والتلاعب ما يناالخشوع الواجب في . وهل التبسم في الصلاة يفسدها ؟ - المذهبوهو القول الراجح .أن التبسم لا يفسد الصلاة :والله أعلم غير ابن سيرين على أن التبسم في الصلاة لا أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم "يفسدها بطل الصلاة ؟هل النفخ يُ : مسألة :المذهب .عتبر كلاماً صلاته لأنه يُ تبطل) أف( ن يقول أأنه إن نفخ وبان حرفان ك والقول الراجح .تبطل بالنفخ , إلا أن يكون نفخة عبثاً أنها لا: والله أعلم
عدد الصفحات ١٠٠باب سجود السهو 11 1 فإن هذا لا يسمى كلاماً في اللغة التي : " عدم البطلان حَ بعد أن رج خاطبنا بها النبي ....وفي المسند وسنن أبي داود عن عبدالله بن عمرو: " أن النبي في صلاة الكسوف نفخ في آخر سجوده وقد أجاب بعض أصحابنا عن هذا بأن فعله قبل تحريم الكلام أو خوفاً من الله أو من النار , قالوا : فإن ذلك لا يبطل عندنا . والجوابان ضعيفان " - انتحب نْ وم له مات فرفع صوته بالبكاء في صلاته من أجل اً أي رفع صوته بالبكاء من غير خشية الله كأن يتذكر قريب : هذا الموقف , فالمذهب لاماً أن صلاته تبطل إن بان حرفان لأنه يعتبر ك: والقول الراجح .أنها لا تبطل : والله أعلم والتعليل . لأن ذلك بغير اختياره: من خشية الله وأما إن بكى فالمذهب وهو القول الراجح .أن صلاته لا تبطل : والله أعلم ويدل على ذلك :" قوله تعالى : خ ر وا سُج دا و بُك يّا رأيت : " بيه قال أعن وعن مطرف بن الشخ رسول الله J يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء " رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي . حكم من تنحنح في صلاته ؟: مسألة - المذهب .إن تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت صلاته : والقول الراجح .ن لغير حاجة أنها لاتبطل صلاته ولو كا: والله أعلم والتعليل .لأن النحنحة ليست بكلام ولو بان حرفان : أصح , وذلك أن النبي : والقول الأول إنما حرم التكلم الصلاة .... والنحنحة لا تدخل في مسمي الكلام أصلا , فإنها لا تدل بنفسها و لا مع غيرها من الألفاظ على معنى ولا يُسمى فاعلها متكلماً " .أن النحنحة لاتبطل لو بان حرفان , ولو كان لغير حاجة ) : " ـ ف ائدةفأما ما يغلب على المصلي من عطاس وبكاء وتثاؤب " ه يبطل وهو منصوص أحمد وغير مهور أنه لالجافالصحيح عند المسألة الرابعة النقص : ثانيا : أي السبب الثاني من أسباب سجود السهو النقص مسائل منها عدة وتحته - : من صلاته سهوا من ترك ركنا : مسألة
عدد الصفحات ١٠١باب سجود السهو 11 2 تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام , لأن الصلاة لاصلاة لم تنعقد سواءً تركها عمداً أو سهواً الإن كان المتروك تكبيرة الإحرام فإن فلو أن رجلاً وقف ثم شرع مباشرة في دعاء الاستفتاح وقرأ الفاتحة وجاء بالصلاة كاملة لقلنا أن صلاته لم تنعقد أصلاً لأنه .لم يأت بتكبيرة الإحرام وإن كان المتروك ركنا غير تكبيرة الإحرام - مثاله الجلسة بين ( السجود الأول في الركعة الأولى قام إلى الركعة الثانية ونسي ركنين رجل يصلي الظهر فلما سجد: ) الثانيالسجدتين والسجود فماذا يفعل ؟ المذهب: -:أن هذا لا يخلو من حالين الأولى ركعة ملغي ة ةفيعتبر الركع عه في قراءة الفاتحة للركعة الثانية فهنا يحرم عليه أن يرجعو أن يتذكر الركن المتروك بعد شر . والثانية تقوم مقام الأولى , ويأتي بركعة والرابعة ثالثتهثانيته , تكون الثانية أولته , والثالثة ف :وقالوا . شرع فيها يحرم عليه أن يرجع ليأتي بما نقص من الأركان لأن في رجوعه إلغاء لكل من الركعتين الركعة الأولى والتي أن يتذكر الركن المتروك قبل شروعه في قراءة الفاتحة للركعة الثانية أي حين قيامه وقبل قراءته للفاتحة فيجب عليه أن يرجع .ويأتي بما ترك من الأركان ويسجد للسهو قبل السلام في كلا الحالتين والقول الراجحن الأركان لا تبطل في أي حال من الأحوال إلا إذا وصل إلى أن الركعة التي ترك منها ركناً م: والله أعلم الركعة الثانية , ففي المثال السابق يرجع ويأتي بما ترك من الأركان سواءً تذكر المتروك قبل شروعه في قراءة من نفس المحل ارجع واجلس بين السجدتين واسجد : الفاتحة للركعة الثانية أو بعد شروعه فيها أو في إثناء الركوع فنقول له في المثال السابق ثم أكمل ماتبقى من صلاتك وتعتبر ركعتك الأولى ركعة صحيحة وليست ملغي ة , ثم يسجد للسهو قبل السلام أما إذا وصل من رجوعه إلى نفس محل المتروك في الركعة الثانية فإن الركعة الأولى تعتبر ملغي ة لأنه لو أراد الرجوع إلى نفس المتروك لا فائدة .لأنه سيرجع إلى محلِّه الذي هو فيه مثال ذلككما في المثال السابق من صلى الظهر ونسي السجدة الثانية من الركعة الأولى ولم يتذكر إلا وهو جالس بين : نه لو أراد الرجوع السجدتين من الركعة الثانية فهنا تكون الركعة الأولى ملغي ة وتقوم الركعة الثانية مقامها ويكمل صلاته , لأ تتاراتار هذا القول السعدي كما في المخإلى المتروك فإنه سيرجع إلى نفس المحل الذي هو فيه فلا فائدة من رجوعه واخ .) ـ لتي تركه منها , إن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية لغت الركعة ا) : " ـ وقامت التي تليها مقامها , وإن لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية وجب عليه أن يعود إلى الركن المتروك فيأتي به وبما بعده ", وفي كلتا الحالين يجب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام لو لم يعلم بالركن المتروك إلا بعد سلامه من الصلاة : مسألة
عدد الصفحات ١٠٢باب سجود السهو 11 3 :مثاله .رجل صلى الظهر ونسي السجدة الثانية من الركعة الأولى ولم يتذكر حتى فرغ من صلاته وسل م فالمذهب وهو القول الراجح .يسجد للسهو و أنه يأتي بركعة كاملة: والله أعلم والتعليل .ا لأنه لما سل م امتنع بناء الصلاة بعضها على بعض فتبطل الركعة التي انقص منها الركن كله: في الركعة الأخيرة فماذا يفعل ؟ ةولو كانت السجدة المتروك مثاله رجل صلى ولما فرغ من صلاته ذكر أنه لم يسجد في الركعة الأخيرة إلا سجدة واحدة فماذا يفعل ؟: المذهب .أنه يأتي بركعة كاملة : والقول الراجح . يلزمه أن يأتي بركعة كاملة ولاه بعد أنه يأتي بالركن الذي تركه وما: و الله اعلم والتعليلبعد المتروك فيجب إعادته من أجل مراعاة الترتيب فلا نلزمه لأن ما قبل المتروك وقع في محل ه صحيحاً وأما ما: هو واسجد السجدة الثانية ثم اقرأ التشهد ثم سلِّم ثم اسجد للس ارجع واجلس بين السجدتين: بإتيان ركعة كاملة , فنقول له وسيأتي توضيح مسألة متى لصلاةا وتبينت الزيادة بعد إتمام للسهو يكون بعد السلام لأن في صلاته زيادة سجودهو وسلِّم .بإذن الله تعالى في آخر الباب يكون سجود السهو قبل أو بعد السلام إن كان من ركعة قبل الأخيرة أتى بركعة إن ذكره ـ أي الركن المتروك ـ بعد السلام ف "كاملة , وإن كان من الأخيرة أتى به وبما بعده فقط , ولا يلزمه أن يأتي بركعة كاملة من ترك واجبا من الصلاة سهوا : مسألة - مثالهلصلاة كما سبق رجل صلى الظهر فقام للركعة الثالثة ولم يجلس للتشهد الأول , والتشهد الأول واجب من واجبات ا: فماذا يفعل ؟ المذهب: -:أن هذا لا يخلو من ثلاث حالات الأولىأن يتذكر بعد مانهض وقبل أن ينتصب قائماً للركعة الثالثة فهذه يجب عليه الرجوع فيجلس ويتشهد ويتم صلاته : .ويسجد للسهو الثانية .فاتحة لايرجع وإن رجع ليأتي بالتشهد كُرِه ذلك أن يتذكر بعدما استتم قائماً لكن قبل أن يشرع في قراءة ال: .لأن قراءة الفاتحة ركن مقصود بنفسه أما القيام فليس ركناً مقصوداً بنفسه بل لغيره : وقالوا والقول الراجحأنه في هذه الحالة ليس له الرجوع وإن رجع ليأتي بالتشهد حَرُم عليه ذلك سواءً شرع بالقراءة أم : والله أعلم . لا والتعليللأنه لم يتذكر هذا الواجب حتى وصل إلى الركن الذي و لأن القيام ركن مقصود كما أن قراءة الفاتحة ركن مقصود : .بعده وهو القيام
عدد الصفحات ١٠٣باب سجود السهو 11 7 الثالثةأن يتذكر بعدما استتم قائماً وشرع في القراءة فيحرم عليه الرجوع فمن ترك التشهد الأول لا يلو من الحالات : ابقة على قول الثلاث السالمذهب . والقول الراجح: والله أعلم -: لينأنه لا يخلو من حا الأولى .أن يتذكر التشهد بعد مانهض وقبل أن يستتم قائماً فهذا يجب عليه الرجوع لأنه لم يصل الركن الذي يليه : الثانيةقراءة أو لم يشرع لأنه انفصل عن محل التشهد أن يتذكره بعدما استتم قائماً فهذا يحرم عليه الرجوع سواءً شرع في ال: .ت السابقة وهو قول المذهب أيضاً وعليه أن يسجد للسهو في جميع الحالا. تماماً إلى الركن الذي يليه وهو القيام يامه أنه أنه إذا قام من التشهد الأول ناسياً ولم يذكر إلا بعد ق: والصحيح ) :" ـ ركن مقصود , وكذلك القيام ركن مقصود , ولأن بقية الواجبات إذا لم القراءة وقولهم... لا يرجع ولو لم يشرع في القراءة "يذكرها إلا بعد وصوله إلى الركن الذي بعدها فإنها تسقط و كمن أراد أن يقوم للثالثة فتذكر الواجب الذي نسيه قبل أن يفارق محل ه فإنه يأتي به ولا يسجد للسه أما إن تذك ر - يأتي بالتشهد هفي ذلك متقارب فإن أن أو قبل أن تفارق ركبتاه الأرض والمعنى هالتشهد الأول قبل أن تفارق فخذاه ساقي .وليس عليه سجود سهو لأنه ذكره في محله .كذلك من ترك واجباً آخر غير التشهد فإنها تجري عليه الحالتان السابقتان - مثلا ف ونهض من الركوع وتذكر قبل أن يستتم قائماً فإنه يلزمه الرجوع وإن استتم قائماً ) سبحان ربي العظيم ( لو ترك : حرم عليه الرجوع , وعليه أن يسجد للسهو لأنه ترك واجباً ويكون سجوده قبل السلام لأنه انقص في صلاته كما سيأتي بين السجدتين فإنها تجري عليه ) رب اغفر .الحالتان السابقتان وكل من ترك واجباً حتى فارق محله إلى الركن الذي يليه فإنه لا يرجع ولكن عليه السجود لهذا النقص وإن تذكره قبل أن .يصل إلى الركن الذي يليه رجع لهذا الواجب وأتى به . إذا ترك واجباً من واجبات الصلاة متعمداً بطلت صلاته ) : " ـ وإن ذكره بعد مفارقة محله قبل أن يصل إلى . وإن كان ناسياً وذكره قبل أن يفارق محله من الصلاة أتى به ولا شئ عليه ., ثم يسجد للسهو ويسلم الركن الذي يليه رجع فأتى به ثم يكمل صلاته ويسلم وإن ذكره بعد وصوله إلى الركن الذي يليه سقط فلا يرجع إليه فيستمر في صلاته و يسجد للسهو قبل أن يسلم شخص رفع من السجود الثاني في الركعة الثانية ليقوم إلى الثالثة ناسياً التشهد الأول فذكر قبل أن ينهض فإنه : مثال ذلك وتشهد ثم بعد أن نهض قبل أن يستتم قائماً رجع فجلس هوإن ذكر . عليه ثم يكمل صلاته ولا شيء لساً فيتشهديستقر جا استتم قائماً سقط عنه التشهد فلا يرجع إليه فيكمل صلاته يكمل صلاته ويسلِّم ثم يسجد للسهو ويسلِّم وإن ذكر بعد أن .ويسجد للسهو قبل أن يسلم
عدد الصفحات ١٠٤باب سجود السهو 11 5 أن النبي " عن عبدالله بن بحينة رضي الله عنه مارواه البخاري وغيره : دليل ذلك صلى بهم الظهر فقام الركعتين الأولي , فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم " المسألة الخامسة الشك : ثالثا : أي السبب الثالث من أسباب سجود السهو -:ائل منها سالشك وتحته م هو الشك المعتبر من غير المعتبر ؟ ما - ) : " ـ :الشك التردد بين أمرين أيهما الذي وقع , والشك لا يلتفت :إليه في العبادات في ثلاث حالات :الأولى .إذا كان مجرد وهم لا حقيقة له كالوسواس :نية الثا .الشخص بحيث لا يفعل عبادة إلا حصل له فيها شك مع إذا كثر :الثالثة "إذا كان بعد الفراغ من العبادة فلا يلتفت إليه مالم يتيقن الأمر فيعمل بمقتضى يقينه - :الشك على أربعة أقسام - الشك في عدد الركعات : القسم الأول مثاله . ثاً أم أربعاً رجل يصلي الظهر ثم شك هل صلى ثلا: المذهب .ل على أي حال ويجعلها ثلاثاً قأنه يبني على اليقين فيأخذ بالأ: واستدلوابحديث أبي سعيد أن النبي : قال: " إذا شك أحدكم في صلا ته فلم يدركم صلى ثلاثا أم أربعا ؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ........" رواه مسلم . والقول الراجحفمن شك في صلاته أن في المسألة تفصيلاً : الله أعلم و -:فلا يخلو من حالين الحالة الأولىأن يترجح عنده أحد الأمرين أي يغلب على ظنه فيعمل بما ترجح عنده فيتم عليه صلاته ثم يسجد للسهو : .بعد السلام ثم يسلم مثالهالرابعة ؟ وترجح عنده أنها الرابعة فيأتي بها ويتمها ويسلم ثم شخص يصلي الظهر ثم شك في الركعة هل هي الثالثة أم : ها ويسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم ويتم برابعة يسجد للسهو ثم يسلم , وكذلك لو ترجح عنده أنها ثالثة فيأتي ويدل على ذلكحديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي : قال: " إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين " وهذا الحديث أُخذ منه قاعدة [ :إذا تعذر اليقين رُجع إلى غلبة الظن] وتدخل في كثير من أبواب الأحكام كما سبق توض يحها وسيأتي توضحيها في غير هذا الباب .
عدد الصفحات ١٠٥باب سجود السهو 11 1 الحالة الثانيةل فيتم عليه صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم ثم أن لا يترجح عنده أحد الأمرين فيعمل باليقين وهو الأق: .يسلم مثالهشخص يصلي الظهر ثم شك في الركعة هل هي الثالثة أم الرابعة ؟ ولم يترجح عنده أنها ثالثة ولا رابعة فإنه يبني على : . الأقل فيجعلها ثالثة ثم يأتي بالرابعة ويسجد للسهو قبل السلام ثم يسلِّم ويدل على ذلكحديث أبي سعيد الخدري السابق عند مسلم أن النبي : قال: " إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدركم صلى ثلاثا أم أربعا ؟ فليطرح الشك و ليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعن صلاته ، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان " ]) ف ائدةإذا جاء المصلي والإمام راكع فكبر المصلي للإحرام , ثم ركع , ثم أشكل عليه هل أدرك الإمام في الركوع أم رفع : الإمام قبل أن يدركه ؟ :فالمذهب .قين وأنه لم يدرك هذه الركعة أنه يبني على الي والقول الراجحسبق من تفصيل فإن غلب على ظنه أنه أدرك الإمام في الركوع فإنه يعتد بهذه أنه يجري عليه ما: والله أعلم لزوم بمتابعة الإمام وهذا مسجود السهو لأنه هلشكه في ذلك ؟ الصحيح أنه يسقط عن السهو الركعة وهل يجب عليه سجود يفته شيء من الصلاة أما إن فاته شيء من الصلاة وجب عليه سجود السهو لأنه انفصل عن إمامه , وكذلك يجرى لم إن وأما إذا لم يغلب على ظنه السهولا يعتد بالركعة ويجب عليه سجود كم السابق إذا غلب على ظنه أنه لم يدرك إمامه فالح انظر 3 / 383 ] أن فعله هو الصواب له على الأقل ثم تبي ن وإن شك في صلاته وبنى مثال ذلكرجل يصلي الظهر وشك هل صلى ثلاثاً أم أربعاً , ولم يترجح عنده شئ فبنى على الأقل فجعلها ثلاثاً ثم أتى : فعله هو الصواب متيقناً من ذلك فهل يسجد للسهو ؟ له أن برابعة وفي أثناءها تبين القول الراجحأن عليه سجود السهو حتى لو تيقن بعد ذلك , لعموم قول النبي : والله أعلم " فلم يدركم صلى " وهذا حين بنى على الأقل بنى وهو لا يدر ي كم صلى وظاهره أنه يسجد للسهو حتى ل و تبين له بعد ذلك أن فعله صواب لأن النبي قال في نفس الحديث: " فإن كان صلى خمسا شفعن صلاته ، وإن كان صلى إتماما لأربع ، كانتا ترغيما للشيطان " الشك في ترك الأركان : القسم الثاني مثاله حدة ؟رجل يصلي وعندما قام للركعة الثانية شك هل سجد مرتين أم مرة وا:
عدد الصفحات ١٠٦باب سجود السهو 11 4 المذهبأن حاله كحال من ترك الركن فإن كان شرع في القراءة فلا يرجع وتكون الركعة التي شرع في قراءتها بدلاً عنها , : _ ثم يُنظر في حاله هل شرع في القراءة أم لا ؟إن كان شرع لا يرجع وتكون الركعة التي شرع في قراءتها بدلاً عنها , وإن لم يشرع رجع فأتى بالسجدة التي شك في تركها ففي القراءة .يأتي بما بعدها ويتم صلاته ثم يسجد للسهو و والقول الراجحعلى غلبة الظن سواء شك في ترك ركن أو ركعة , و يسجد للسهو بعد السلام , فإن بنييأنه : لم والله أع لم يغلب على ظنه شئ فالأصل عدم فعل هذا الركن فيرجع ويأتي به مطلقاً سواء شرع في قراءة الركعة التي تليها أم لم يشرع جوعه وإنما يأتي بالسجدة التي شك في تركها ويعتبرها ركعةً أولى مالم يصل إلى نفس الموضع في الركعة الثانية فلا فائدة من ر .له والركعة التي سبقتها ركعة ملغي ة كما سبق توضيحه الشك في ترك الواجبات : القسم الثالث .أن يشك في ترك الواجب بعد أن فارق محل ه : والمقصود مثاله في سجوده أم لا ؟" سبحان ربي الأعلى " رجل يصلي وبعد أن رفع من السجود شك هل قال : المذهب لأصل عدم سجود السهو فالمذهب لا يرون اأنه لا يسجد للسهو , لأنه شك في سبب وجوب السجود و : .سجود السهو لمن شك في ترك واجب كتسبيح ركوع أو سجود والقول الراجحبالتسبيح فلا سجود عليه , وإن غلب أنه يبني على غلبة الظن فإن غلب على الظن أنه جاء: والله أعلم فالسجود له قبل السلام كما سيأتي بإذن الله تعالى وكل نقص على ظنه أنه لم يأت به فيسجد قبل السلام لأن هذا نقص فالأصل عدم الفعل أي أن الأصل أنه لم يأت بالتسبيح وعليه السجود قبل السلام لأنه يءوإن لم يغلب على ظنه ش. .نقص الشك في الزيادة : الرابع القسم مثاله رجل يصلي الظهر وفي التشهد الأخير شك هل صلى خمساً أم أربعاً ؟ : المذهبوهو الأظهر أنه ليس عليه سجود: والله أعلم والتعليللزيادة , أما لأن الركعة انتهت على أنها الرابعة بلا تردد , وإنما طرأ عليه الشك بعد مفارقة محلِّها , والأصل عدم ا: وهو متردد في كونها زائدة الركعة ى هذهفيجب عليه سجود السهو , لأنه أد إن شك أثناء فعل الزيادة ثم تبين له عدم الزيادة .أم لا ؟ فيسجد لتردده .وأما إن تيقن أنه صلى خمساً , فهنا يجب عليه سجود السهو لأنه تيقن أنه زاد - :فأصبحت الحالات ثلاث
عدد الصفحات ١٠٧باب سجود السهو 11 8 لىالأو .شك في سبب وجوب السجود والأصل عدمه هأن يشك في الزيادة بعد انتهائه فلا سجود عليه , لأن: الثانيةأن يشك في الزيادة أثناء فعل الزيادة ثم تبين له عدم الزيادة فيجب عليه السجود , لأنه أدى هذه الركعة وهو متردد : .فيها وهذا قول المذهب الثالثة .زيادة ثم تيقن أنه زاد فيجب عليه السجود لأنه زاد إذا شك في ال: المسألة السادسة ليس على المأموم إن دخل مع إمامه من أول الصلاة سهو إلا تبعا له : إن دخل مع إمامه من أول الصلاة إلا أن يسجد مع إمامه وإلا فلا , وهذا عام في الزيادة سهو فليس على المأموم سجود .لو نقص المأموم أو زاد أو شك فلا يسجد للسهو إلا أن يكون إمامه يسجد لذلك والنقص والشك , ف مثال ذلكسبحان ربي ( يقول رجل يصلي خلف إمامه وكان قد دخل مع إمامه من أول الصلاة ونسي هذا المأموم أن: و , وبه قال في سجوده فهنا نقول له سقط عنك سجود السه) سبحان ربي الأعلى ( أو وعهركفي ) العظيم المذهب وهو الراجح .والله أعلم والتعليللأنه يجب عليه متابعة إمامه وذلك لأن النبي : قال: " إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه " متفق عليه . : كحول فقال وأجمعوا على أن ليس على من سها خلف الإمام سجود , وانفرد م) : " ـ أي إن سها إمامه وهو لم يقع منه سهو وسجد الإمام " وأجمعوا على أن المأموم إذا سجد إمامه أن يسجد معه . عليه السجود في) سبحان ربي الأعلى ( كأن يترك الإمام ) إنما جعل الإمام ليؤتم به ( للسهو يجب عليه أن يسجد معه لحديث .أموم أن يسجد معه لابد للمفإذا سجد الإمام للسهو فإن فات المأموم شئ من الصلاة وسها في صلاته - مثالهفي الركوع وكان قد فاتته ركعة مع إمامه أي أنه دخل معه في الركعة " سبحان ربي العظيم " رجل نسي أن يقول : كعة التي فاتته وجب عليه أن يسجد الثانية فهذا النسيان يوجب سجود السهو لأنه ترك واجباً فإذا قام هذا المأموم وأتى بالر .للسهو والتعليلالحال لايحصل منه هلأنه ترك واجباً فيلزمه سجود السهو وهو في ذلك مفارق لإمامه لأنه فاتته ركعة فهو في هذ: .مخالفة لإمامه تابعه ؟ إذا كان المأموم مسبوقا وسجد الإمام وكان سجوده للسهو بعد السلام فهل يلزم المأموم أن ي - : المذهب .أنه يلزمه أن يسجد مع إمامه ولو قام لزمه الرجوع إن لم يستتم قائماً والقول الراجح .أنه لا يلزم المأموم متابعته : والله أعلم
عدد الصفحات ١٠٨باب سجود السهو 11 3 والتعليللسلام لأن متابعة المأموم لإمامه متعذِّرة فالإمام سيسلِّم من صلاته ثم يسجد للسهو ويسلم ولو تابعه المأموم في ا: .لبطلت صلاته وهل يلزم المأموم أن يسجد للسهو إذا أتم صلاته كما سجد الإمام - .إذا أدرك المأموم هذا السهو مع الإمام فإنه يأتي بسجود السهو إذا أتم صلاته وإذا لم يدركه مع الإمام فلا يسجد للسهو مثالهمرتين في الركعة الثانية فهنا إذا أتم المأموم صلاته م سها وركعلإمام في الركعة الثانية والإماكأن يدخل المأموم مع ا: يسجد للسهو بعد السلام , أما إذا كان المأموم لم يدخل مع إمامه إلا في الركعة الثالثة وكان الإمام قد سها في الركعة الثانية .فلا يسجد المأموم للسهو إذا أتم صلاته لأنه لم يدرك هذا السهو مع إمامه - :الخلاصة أن المأموم مع إمامه في سجود السهو له حالتان و - الأولى .أن يكون غير مسبوق , فلا يسجد إلا تبعاً لإمامه , وسبق نقل ابن المنذر للإجماع : الثانيةأن يكون مسبوقاً : -:فيسجد فيما يلي . هإذا سها سواء كان سهوه مع الإمام أوفيما انفرد ب -أ السهو , عليه سجود الإمام بعد السلام فلا يتابعه , لكن إن كان المأموم أدرك سهو الإمام وجبإذا كان سجود –ب .وإلا فلا ما الضابط في وجوب سجود السهو ؟ : المسألة السابعة والمقصود متى يكون سجود السهو واجباً ؟ ترك إذا تعم ده الإنسان بطلت أن سجود السهو واجب في كل فعل أو ] مثال ذلكرب "بين السجدتين وجب عليه سجود السهو لأنه لو تعم د ترك " رب اغفرلي " لو أن إنساناً ترك قول : .بطلت صلاته " اغفرلي مثال آخرالأتيان بالركن لأن لو أن إنساناً ترك الفاتحة سهواً وجب عليه سجود السهو , وأيضاً يجب عليه شئ آخر وهو : الركن لا يسقط والفاتحة ركن , وتقد م كيف يصنع من ترك ركناً , أومثلاً لو ترك ركوعاً أو سجود سهواً فيجب عليه سجود أن يأتي بالركن أيضاً كما تقدم السهو لأنه لو تعمد ترك الفاتحة أو الركوع أو السجود بطلت صلاته , لابد مثال آخرالأول نسياناً فيجب عليه سجود السهو لأنه لو تعمد ترك الواجب وهو التشهد الأول بطلت لو ترك التشهد : .إلى الركن الذي يليه سقط عنه الواجب ويلزمه سجود السهو هصلاته , وسبق أن من ترك واجباً وفارق محل مثال آخرجب عليه سجود السهو لأنه لو تعمد لو فعل شيئاً زائداً في الصلاة كأن يركع مرتين في أحد الركعات سهواً في: .هذا الفعل وزاده في الصلاة بطلت صلاته
عدد الصفحات ١٠٩باب سجود السهو 11 1 : مثال آخر, فهل يجب عليه سجود السهو ؟ لو ترك دعاء الاستفتاح سهواً لا يجب عليه سجود السهو لأنه لو تعمد تركه لم تبطل صلاته ولكن هل يسن أن يسجد للسهو ؟ :الصحيح .ترك سنة سهواً من عادته أن يأتي بها أنه يسن أن يسجد للسهو إذا :فالقاعدة في وجوب سجود السهو الإنسان بطلت صلاته , هدم عَ أن سجود السهو واجب لكل فعل أو ترك إذا تـَ ولكن يجب أن تقي د هذه القاعدة بما إذا كان هذا الترك أو الفعل من جنس الصلاة , كالركوع والسجود والفاتحة والتشهد غيرها مما كان من جنس الصلاة , إما إذا لم يكن من جنس الصلاة كما لو تكل م الإنسان في صلاته فإن الكلام كما سبق و عمده يبطل الصلاة وأما سهوه فلا يبطل الصلاة على القول الصحيح كما سبق , فهل يجب عليه سجود السهو ؟ :الجواب .لا يجب عليه لأن هذا فعل ليس من جنس الصلاة لة الثامنةالمسأ متى يكون سجود السهو قبل السلام أم بعد السلام ؟: على سبيل الوجوب ؟ مقبل أن نحدد موضع سجود السهو لابد أن نعرف هل هذه المسألة على سبيل الأفضلية أ المذهبفيما أنها على سبيل الأفضلية وأن المصلي لو سجد قبل السلام فيما موضعه بعد السلام أو سجد بعد السلام : عن والنووي وغيرهما حكاية الإجماع على جواز السجود قبل السلام أو بعده في جميع مسائل السهو وأن الخلاف إنما يالماورد .هو في الأفضلية والقول الثانيوما جاء بعده السلام قبللك على سبيل الوجوب فما جاء في الشرع موضعه قبل السلام يجب فعله أن ذ: أن هذا هو الذي دلت عليه الأدلة فقد قال النبي : وقالوا ,يجب فعله بعد السلام فيما قبل السلام" ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم " رواه مسلم وقال فيما بعد السلام : " ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين " متفق عليه , وأن الأصل في الأمر الوجوب , وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية . وما شرع من السجود قبل السلام يجب فعله قبل السلام , وما ) : " ـ في مذهب أحمد وغيره , وعليه يدل كلام أحمد وغيره من شرع بعد السلام لا يفعل إلا بعده وجوباً , وهذا أحد القولين "الأئمة متى يكون سجود السهو قبل السلام ومتى يكون بعده ؟ - المذهبأن السجود كله قبل السلام إلا في : -:موضعين يكون بعد السلام الأولأن يسلم من نقصان في صلاته ساهياً , كما فعل النبي : في قصة ذي اليدين. :الثاني لب ظنه فإنه يسجد بعد السلام وهذا رواية عن الإمام أحمد , ابنى على غإذا شك الإمام في صلاته وتحرى و .وسبقت الرواية الأخرى للمذهب وأن الشك عندهم قسم واحد يبني فيه على اليقين وهو الأقل ويسجد قبل السلام
عدد الصفحات ١١٠باب سجود السهو 11 1 والقول الراجح- :لثلاثة على مايلي أن أسباب سجود السهو ا: والله أعلم .يكون السجود فيه قبل السلام : النقص :أولا ويدل على ذلكأن النبي : " عليه حديث عبدالله بن بحينة المتفق: صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم " فهنا النبي أنقص التشهد وسجد قبل السلام. .يكون السجود فيه بعد السلام : الزيادة :ثانيا ويدل على ذلكحديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة ذي اليدين حينما سل م النبي : في الصلاة الرباعية من ركعت ولما نبـ هَ هُ ذو اليدين والصحابة ر جع وأتم صلاته ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلمم , فالنبي هنا زاد التسليم فكان سجوده بعد السلام , وسبق أن ذكرنا أنه لا يُنظر في النقص والزيادة إلا بعد إتمام الصلاة , فقصة ذي اليدين من حكم عليها قبل إتمام الصلاة تصو ر أنها نقصاً ومن حكم عليها بعد أن أتم النبي تبين له أن الن زاد في صلاته سلاماً . - :وسبق قريبا أن ذكرنا أن الشك لا يخلو من حالين : الشك :ثالثا الأولى شك يترجح فيه أحد الطرفين فيعمل بالراجح ويبني عليه ويسجد بعد السلام : ويدل على ذلك حديث ابن مسعود في الصحيحين تقدم قريباً : الثانية .شك لا يترجح فيه أحد الطرفين فتبني فيه على اليقين وتسجد قبل السلام : ويدل على ذلك .حديث أبي سعيد عند مسلم وتقدم قريباً : فهذا القول : " وقال ) ـ "يع الأحاديث الواردة في ذلك الذي نصرناه تستعمل فيه جم ف ائدة: المذهب أن من ترك سجود السهو إذا كان قبل السلام متعمداً بطلت صلاته لأنه داخل الصلاة فهو واجب فيها كمن ترك التشهد الأول , وأما إذا كان سجود السهو بعد السلام فإنه يأثم بتركه ولا تبطل صلاته لأنه خارج الصلاة فهو .س فيها كإقامة الصلاة واجبة للصلاة ولو تركها عمداً لم تبطل الصلاة فهي خارج الصلاة واجب لها ولي من نسي أن يسجد للسهو : مسألة - من نسي أن يسجد للسهو قبل السلام فإن تذكر قريباً أي كان الزمن قصيراً فإنه يأتي به فيسجد وإن كان الزمن طويلاً .المذهب وهو الراجح والله أعلم سقط عنه وصلاته صحيحه , وهو قول مثالهن تذكر في إرجل نسي التشهد الأول فهنا أنقص واجباً فيسجد للسهو قبل السلام فلو نسي سجود السهو وسل م ف: .زمن قريب سجد وإن طال الفصل سقط من سها مرارا كفاه سجدتان: مسألة -
عدد الصفحات ١١١باب سجود السهو 11 2 مثالهفي ) سبحان ربي الأعلى( عه , ثم ترك التشهد الأول , ثم ترك في ركو ) سبحان ربي العظيم ( رجل يصلي وترك : .سجوده فهذا تكرر سهوه فماذا يفعل المذهب وهو القول الراجح .أنه يكفيه سجدتان , ونقل الإجماع على ذلك : والله أعلم والتعليلسباب متعددة أسباب من جنس واحد يوجب كل واحد منها سجود السهو فيدخل بعضها ببعض فالأ هلأن هذ: لكن الواجب فيها واحد , كما لو أحدث ببول وغائط وريح وأكل لحم جزور فهذه أسباب متعددة لكن يكفي لها وضوء .واحد وإن اجتمع سببان أحدهما قبل السلام والأخر بعده - مثاله أم بعده ؟رجل يصلي وزاد ركوعاً في إحدى الركعات وترك التشهد الأول , فمتى يسجد قبل السلام : المذهب .ب قبل السلام فيجعل سجوده قبل السلام لِّ غَ أنه يـُ : والتعليل .لأن محل النقص سابقاً لمحل الزيادة في الموضع , فمحل النقص يأتي قبل السلام ومحل الزيادة يأتي بعد : وقيل .هما وقوعاً قاسب يـُغَلِّب: الصلاة ويليهفي كتاب سجود السهوباب الانتهاء من تم بحمد لله المذكرة الثالثة من كتاب الصلاةفي باب صلاة التطوع لله الذي بنعمته تتم الصالحات والحمد
عدد الصفحات ١١٢