المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

تلخيص مبحث الحكم عند الأصوليين

الشيخ علي ونيس

صفحة ٢ من ٢

- 17 - وهما أي الحرام والمكروه التحريمي مترادفان عند الجمهور وهو الصحيح إن شاء اللَّـه . :لمكروه التنِّيهيا وهو ما طلب الشارع الامتناع عنه من غير جزم ، نحو قوله: «إ ذ ا اس تـ ل ق ى أ ح د ك م ع ل ى ظ ه ر ه ف لا ي ض ع إ ح د ى ر ج ل ي ه ع ل ى الأ خ ر ى »(1)، وهو في مقابلة المندوب عند الجميع . * الصيغ التي يرد ُها الأمر: تنقسم صيغ الأمر علٰ قسمين : صيغ أصلية: الأول . صليةأصيغ غير : الثاني . أما الصيغ الأصلية فهي أرُع : :فعل الأمر : من قوله تعالى )وأقيموا(كلمة : مثاله وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآَتُوا الَِّّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ » [البقرة : 34.] :اسم فعل الأمر : في قوله تعا أَيقُّهَا يَا الَّذِيْنَ آمَنقُوْا عَلَيْكُمْ أَنقْفُسَكُمْ » [المائدة: 185 ]. :المضارع المجِّوم ُلام الأمر مثاله: كلمة (وليكتب) من قوله تعالى : «وَلْيَكْتُبْ ُقَّيقْنَكُمْ كَاتِبٌ ُِالْعَدْلِ وَلاَ يَأبَ كَاتِبٌ أَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَ هُ اللَّقه فقَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ا للَّقه رََُّهُ » [البقرة : 343.] وهو الذي يقع(المصدر النائب عن فعل الأمر جِّاء لشرط) : مثاله: جملة (فضرب الرقاب ) من قوله تعالى : «فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْ بَ الرنقَابِ » [محمد: فاضربوا رقابهم: أي . (1) الترمذي3333.

عدد الصفحات ١٧

- 18 - ونحو جملة (فصيام شهرين متتابعين ) من قوله تعالى : «فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَاُِعَيْنِ مِنْ ققَبْلِ أَنْ يقَّتَمَاسَّا فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتقنيْنَ مِسْكِيقْن ا» [المجادلة: : أي ، فليصم شهرين متتابعين، أو فليطعم ستين مسكينً ا . وصيغ الأمر تأتي لمعان كثيرة منها : 1-:الوجوب مثاله: قوله تعالى : «وَاسْجُدُوْا للَّقه الَّذِيْ خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تقَعْبُدُوْنَ » [السجدة: 43.] 2-:الندب : قوله تعالى : مثاله ا الأيَامٰ وَأَنْكِحُوْ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ » [النور: 43]. 3-:الإُاحة : قوله تعالى : مثاله كُلُوْا وَاشْرَُقُوْا مِنْ رنزْقِ ا للَّقه وَلاَ تقَعْثقَوْا فِيْ الأرْضِ مُفْسِدِيْنَ » [البقرة : 38]. 4-: الوعيد مثاله: قوله تعالى : «فَمَنْ شَاءَ فقَلْيقُؤْمِنْ َ فقَلْيَكْفُرْ وَمَنْ شَاء » [الكهف: 39]. 5-:الامتنان مثاله: قوله تعالى : «يَا أَيقُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِيْ الأرْضِ حَلاَلا طَينب ا» [البقرة : 134 ]. 6-:التعجي : قوله تعالى : مثاله قُلْ فَادْرَءُوْا عَنْ أَنقْفُسِكُمُ الْمَوْ تَ إِنْ كُنْتُمْ ِيْنَ صَادِق » [آل :عمران 134 ]. 7-:التهديد مثاله: قوله تعالى : «اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ ُِمَا تقَعْمَلُوْنَ َُصِيْر» [السجدة: 38]. 8-الإرشاد إلٰ ما فيه مصلحة :

عدد الصفحات ١٨

- 19 - مثاله: قوله تعالى : «وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رنجَالِكُمْ » [البقرة : 343]. 9-:التأديب قول الرسول : مثاله –ص لَّى اللَّـه ع ل ي ه و س لَّم –ي ا غ لا م ! س م اللَّـه و ك ل ب ي م ي ن ك ، و ك ل مم َّا ي ل ي ك »(1). 11-الدعاء : : قوله تعالى : مثالهوَقُل رَّبن اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأنْتَ خَيقْرُ الرَّاحِمِ يْنَ » [المؤمنون: 114 ]. أما الصيغ غير الأصلية فهي خمس : ُلفظ الأمر : : قوله تعالى : مثالهيَأمُرُكُمْ للَّقهإِنَّ ا أَنْ تقُؤَدُّوْا الأَمَانَاتِ إِلٰ أَهْلِهَا » [النساء: 54.] ( 2 ) ُلفظ الفرض : مثاله قوله –ص لَّى اللَّـه ع ل ي ه و س لَّم –ه م ف أ خ أ نَّ اللَّـه ق د فـ ر ض ع ل ي ه م خم س ص ل و ات في يـ و م ه م و ل يـ ل ت ه م »(3). ( 3 ) وُلفظ الكتب : : قوله تعالى: مثاله كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصنيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلٰ الَّذِيْنَ مِنْ ققَبْلِكُمْ » [البقرة : 144 ]. :ُلفظ الوجوب مثاله قوله –ص لَّى اللَّـه ع ل ي ه و س لَّم –م ن أ ع ت ق ش ر كً ا ل ه في مم ل و ك و ج ب ع ل ي ه أ ن يـُّع ت ق ك لَّه »(4). أن يكون تركه مقرون ا ُوعيد: : قوله تعالى: مثاله للَّقهوَمَنْ لَّمْ يقُؤْمِنْ ُِا وَرَسُوْلِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِ رِيْنَ سَعِيقْر ا» [الفتح: 13.] الصيغ التي يراد ُها النهي : (1) البخاري 5831. (3) البخاري 1449. (4) البخاري 3439.

عدد الصفحات ١٩

- 21 - النهي قول القائل لغيره «لا تـ ف ع ل»أو ما يقوم مقامه لإفادة معنى الكف والامتناع عن الفعل. تنقسم صيغ النهي إلى قسمين : الصيغ الأصلية للنهي: الأول : للنهي صيغة أصلية واحدة وهي المضارع المجزوم ب «لا» الناهية نحو قوله تعا: «فَلاَ تَدْعُ مَعَ اللَّقه إل ه ا آخَرَ فقَتَكُوْنَ مِنَ المُعَذَُِّيْنَ » [الشعراء : 314.] ولصيغة النهي معان عديدة منها : 1-:التحريم : قوله تعالى : مثالهوَلاَ تقَقْتقُلُوْا أَوْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاَق » [الإسراء : 41]. 2-):من التحريم اوأخف طلب ا(وهي أقل قبح الكراهة : قوله تعالى : مثالهوَلاَ تقَيَمَّمُوْا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تقُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ ُِآخِذِيْهِ إِلاَّ أَنْ تقُغْمِضُوْا فِيْهِ » [البقرة : 333]. 3-:الإرشاد إلٰ ما فيه مصلحة : قوله تعالى : مثالهلُوْا عَنْ أَ لاَ تَسْ أَشْ يَاءَ إِنْ تقُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ » [المائدة: 181 ]. 4-الدعاء : : قوله تعالى : مثالهرَُقَّنَا لاَ تقُؤَاخِذْنَا إِنْ نَّسِيقْنَا أَوْ أَخْطَأنَا رَُقَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيقْنَا إِصْر ا» [البقرة : 343.] 5- التحذير: : قوله تعالى : مثالهلاَّ وَلاَ تَمُوْتُنَّ إِ وَأَنقْتُمْ مُسْلِمُوْنَ » [آل عمران : 183]. 6- ُيان تحقير الشيء وتقليله: : قوله تعالى : مثالهوَلاَ تَمُدَّن عَيقْنقَيْكَ إِلٰ مَا مَتقَّعْنَا ُِهِ أَزْوَاج ا مننقْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنقْيَا لِنقَفْتِنقَهُمْ فِيْهِ » [طه: 141.] صيغ الثاني النهي غير الأصلية وهي : 1-:ُلفظ التحريم : قوله تعالى : مثاله قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَُنيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنقْهَا وَمَا َُطَنَ »

عدد الصفحات ٢٠

- 21 - :الأعراف 44]. 2- ُلفظ الكراهة: قوله : مثاله–ص لَّى اللَّـه ع ل ي ه و س لَّم –للَّـهإ نَّ ا ك ر ه ل ك م ث لا ثً ا: ق ي ل و ق ال ، و إ ض اع ة الم ال ، و ك ثـ ر ة السُّؤ ال »(1). 3- ُلفظ النهي: : قوله تعالى : مثالهوَيقَنْهٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبقَغْيِ » [النحل: 98]. 4- وُلفظ لا يحل: : قوله تعالى : مثاله يَا أَيقُّهَا الَّذِيْنَ آمَنقُوْا لاَ يَحِلُّ لَ كُمْ أَنْ تَرِثقُوْا الننسَاءَ كَرْه ا» [النساء: 19]. 5- أن يكون فعله مقرونا ُِ وَ عِ يد: : قوله تعالى : مثالهإِنَّ الَّذِيْنَ فقَتقَنقُوْا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يقَتقُوُْقُوْا فقَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَ قهُ مْ عَذَابُ الحَرِيْقِ » [الوج: 18]. وقوله –ص لَّى اللَّـه ع ل ي ه و س لَّم – : لَنْ يقُّفْلِحَ ققَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَة»(3). الأحكام :ثانيا الوضعية: تعريف الحكم الوضعي: هو خطاب اللَّـه تعالى الوارد لجعل الشيء سببً ا للحكم أو شرطً ا أو ركنً ا أو علةً له أو علامةً عليه ونحوها من الأوصاف التي تتعلق بالحكم . الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي : يفترق الحكم الوضعي عن التكليفي من وجهين: ن الحكم التكليفي مطلوب فعله من المكلف) أ على جميع الأحوال كالإيمان والصلاة والصوم ونحوها، والوضعي وهو سبب وجوب هذه الأشياء كالعقل والأ وقات لا تتعلق بذمة (1) رواه البخاري: 1383. (3) رواه البخاري 313.

عدد الصفحات ٢١

- 22 - المكلف . يجب في التكليفي أن يكون في مقدور المكلف دون الوضعي لأنه في أحوال كثيرة لا يتعلق بذمته كملك النصاب للزكاة وحلول الأشهر للحج . ويشمل الحكم الوضعي ما يلي : السبب : تعريفة : -.السبب في اللغة ما توصل به إلى غيره - واصطلاحً ا: ما يلز م من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. :مثاله زوال الشمس فإنه سبب في وجوب صلاة الظهر، وملك النصاب فإنه سبب في وجوب الزكاة . الشرط : تعريفه : -واحد الشروط مأخوذ من الشرط: الشرط لغة -بالتحريك -وواحد الأشراط والمراد به العلامة . -ن عدمه العدم،ما يلزم م: والشرط في الاصطلاح ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. :مثاله الطهارة مثلا فإنها شرط في صحة الصلاة فيلزم من عدم وجود الطهارة عدم وجود الصلاة الشرعية، ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة ولا عدمها، إذ قد يكون الإنسان متطهرً ا ويمتنع من فعل الصلاة . :المانع فهتعري :

عدد الصفحات ٢٢

- 23 - -.الحاجز: المانع في اللغة - واصطلاحً ا: هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته .مثاله: القتل في الميراث، والحيض في الصلاة، فإن وجد القتل امتنع الميراث، وإن وجد الحيض امتنعت الصلاة وقد ينعدمان ولا يلزم ميراث ولا صلاة، فهو بعكس الشر ط إذ الشرط يتوقف وجود المشروط على وجوده، والمانع ينفى وجوده . ولكي يتبين لك الفرق بين السبب والشرط والمانع، أنظر في زكاة المال مثلا تجد سبب وجوبها وجود النصاب ويتوقف ذلك الوجوب على حولان الحول فهو شرط فيه، وإن وجد دين منع وجوبها فهو مانع لذلك الوجوب على الق ول بأن الدين مانع . :الصحيح تعريفه : -.ضد السقيم: الصحيح لغة -ما يتعلق به اعتداد في العبادات،: وفي الاصطلاح ونفوذ في المعاملات، كأن تقع الصلاة مثلا مستوفاة شروطها تامة أركانها مع انتفاء الموانع ولو في اعتقاد الفاعل وكذلك البيع يقع من جائز التصرف على مباح م قدور على تسليمه مملوك في نفس الأمر، فلو باع ما يظن أنه ملك غيره فبان أنه ملكه صح البيع، إذ المعاملات مبناها على ما في نفس الأمر والعبادات على ما في اعتقاد الفاعل . الفاسد: تعريفه : -.المختل: الفاسد لغة -ما لا اعتداد به في العبادات: وفي الاصطلاح كإيقاع الصلا ة المفروضة قبل دخول وقتها، ولا نفوذ له في المعاملات كبيع مالا يملك مثلا .

عدد الصفحات ٢٣

- 24 - ويرادف الفاسد الباطل عند الجمهور، إلا عند أبي حنيفة فيغاير بينهما، إذ الفاسد عنده ما شرع بأصله ومنع بوصفه، والباطل ما لم يشرع بأصله ووصفه، ومثال ما شرع بأصله دون وصفه : البيع فإن الأصل فيه الحل، لكن إذا اقترن بوصف ربوي حرم، ومثال ما لم يشرع بأصله ووصفه: الخمر والخنزير . :العِّيمة العزيمة لغة: القصد المؤكد . .الحكم الثابت بدليل شرعي خال من معارض راجح: اواصطلاحً :مثاله تحريم الزنا في المنهيات ووجوب الصلاة في المأمورات . :الرخصة لسهولة يقال شيءاللين وا: لغة رخص : أي لين . .ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح: اواصطلاحً :مثاله تيمم المريض لمرضه مع وجود الماء وأكل الميتة عند الاضطرار . فالتيمم ثبت على خلاف دليل شرعي وهو قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلٰ الصلاة فاغسلوا وجوهكم» الآية. لمعارض راجح وهو قوله تعالى: «وإن كنتم مرضٰ أو علٰ سفر أو جاء احد منكم من الغائط فلم تجدوا ماء فتيمموا» الآية. وكذلك أكل المضطر للميتة على خلاف دليل شرعي هو قوله تعالى: «حرمت عليكم الميتة»، وقد أجيز لدليل راجح عليه وهو قوله تعالى : «فمن اضطر في مخمصة» الآية. فدفع بأكل الميتة عن نفسه الجوع المفضي إلى الهلاك أرجح بلا شك من مطلق تضرره بخبثها . : الركن -الجانب الأقوى والأمر: الركن في اللغة العظيم، وما يقوى به من ملك وجند وغيرهما ، والعز، والمنعة. -هو ما يتوقف عليه وجود أو صحة :اواصطلاحً الشيء حيث أنه جزء منه . :همثال القيام والركوع والسجود للصلاة في قوله تعالى : «يَا أَ يقُّهَا الَّذِيْنَ آمَنقُوْا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رََُّكُمْ » [الحج: 33].

عدد الصفحات ٢٤

- 25 - : العلامة على وجود اوهي ما يكون علمً الحكم، وليس له تأثير في وجوده أو وجوبه . الأذان لإقامة الصلاة: مثاله . : ءالأدا -.الإيصال والقضاء، والإتيان: الأداء في اللغة: الأداء لغة (1) -تيان بالمأمور به في وقتهالإ :اواصطلاحً المقدر له شرعً ا . :مثاله فعل الصلاة قبل خروج وقتها المقدر لها شرعا . : الإعادة -إرجاع الشيء إلى حاله الأول، كما تطلق: لغة على فعل الشيء مرة ثانية .(3) -في وقته لخلل وقع اما فعل ثانيً :اواصطلاحً في فعله أولاً . :مثاله فعل الصلاة مرة أخرى لخلل وقع فيها أو لسبب كفعلها في جماعة بعد أن أداها منفردا . القضاء : واستعمله الفقهاء.يطلق لغة على الأداء : لغة بالمعنى الاصطلاحي الآتي، خلافا للوضع اللغوي للتمييز بينه وبين الأداء . -ما فعل بعد وقت الأداء :اواصطلاحً . :مثاله فعل الصلاة بعد خروج وقتها . * * * (1) لسان العرب 13 – 33. (3) لسان العرب، مادة (عود

عدد الصفحات ٢٥