مَتْنُ الْْدَا ب المُن ْتَخَبُ م نْ ك تَاب الْْ ق ْنَاع 48 بل تغمس يدها في الخضاب غ مسً ا، نصًّ ا. ويكره كسب الماشطة . ويحرم التدليس ، والتشبه بالمردان . و كره أحمد الحجامة يوم السبت والأربعاء ، وتوقف في الجمعة. والفصد في معناها ، وهي أنفع منه في بلد حار ، وما في معنى الحجامة كالتشريط والفصد بالعكس. فصل)1( ولا يباح من الفضة إلا ما استثناه الأصحاب على ما تقدم. فلا يجوز لذكر وخنثى لبس منسوج بذهب أو فضة ، أو مموه بأحدهما. ويباح له من الذهب ق بيعةُ السيف- وذكر ابن عقيل : أن قبيعة سيف النبي ثمانية مثاقيل- وما دعت إليه ضرورة ، كأنف وربطِّ سن أو أسنان به. ويباح للنساء من ا لذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ، كطوق وخلخال وسوار ودُ ملج وقُ رط وعقد ، وهو القِّ لادة، وتاج وخاتم ، وما في المخانق والمقالد من حرائز وتعاويذ وأُ كر ، وما أشبه ذلك ، قلَّ أو كثر ، ولو زاد على ألفِّ مثقال ، حتى دراهم ودنانير معرَّ اة أو في مرسلة . ويباح للرجل والمرأة التحلي بالجوهر ونحوه، ولو في حلي، ولا زكاة فيه ، إلا أن يعد فيه للكراء أو للتجارة ، كما تقدم. ويحرم تشبه رجل بامرأة ، وامرأةٌ برجل ، في لباس وغيره ، ويجب إنكاره. فصل(2) ومن أُبيح له أخذ شيء أُ بيح له سؤاله. (1)كتاب الزكاة ، باب زكاة الذهب والفضة وحكم التحلي ، فصلٌ ، لا زكاة في حلي مباح . (2)الإقناع 1/281 )كتاب الزكاة ، باب ذكر أهل الزكاة وما يتعلق بذلك .
عدد الصفحات ٤٩مَتْنُ الْْدَا ب المُن ْتَخَبُ م نْ ك تَاب الْْ ق ْنَاع 11 ويحرم السؤال وله ما يغنيه . ولا بأس بمسألة شرب الماء والاستعارة والاستقراض ، ولا بسؤال الشيء اليسير ، كشسعِّ النعل، وإن أُ عطي مالاً من غير مسأل ة ولا استشرافِّ نفس مما يجوز له أخذه، وجب أخذه(1). وإن استشرفتْ نفسُ ه، بأن قال: سيبعث لي فلان أو لعله يبعث لي، فلا بأس بالرد . وإن سأل غيره لمحتاج غيره في صدقة أو حج أو غزو أو حاجة ، فلا بأس، والتعريضُ أعجبُ إلى أحمد. ولو سأله م ن ظاهره الفقر أن يعطيه شيئً ا قُ بِّ ل قول الدافع في كونه قرضً ا، كسؤال مقدرً ا، كعشرة دراهم ، وإن قال: أعطني شيئً ا إني فقير، قُ بل قوله في كونه صدقةً ، وإن أُ عطي مالاً ليفرقه ، جاز أخذه وعدمه، والأولى العمل بما فيه المصلحة. (1)قال في الكشاف (2/274) :نقله جماعةٌ، وقطع به في المستوعب والمنتهى هنا، واختار ابن حمدان أنه يستحب، وهو معنى ما قطع به المصنف، وصاحب المنتهى وغيرهما في الهبة ، أنه يسن القبول، ويكره الرد، وقد رد أحمد ، وقال: دعنا نكون أعزَّ اء.
عدد الصفحات ٥٠