المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

كشف الغمة عن أدلة الحجاب في الكتاب والسنة تحميل PDF

أمل آل خميسة

صفحة ٣٢ من ٣٣

كشف الفمة عن أدلة العجاب في الكتاب والسنة بمنافشة رأي الشيخ الألباني وجلاء العق للأمة -:: مناقشة الخاتمة ::- )١(‏ بعدما تبين خطأ الشيخ الألباني فيما ذهب إليه من جواز كشف وجه المرأة الحرة وكفيها للرجال الأحرار الأجانب. وثبت أن تغطية الوجه فرض افترضه الله علما؛ تبين الخطأ في تسمية ذلك غلوا وتشددا!! فإن التشدد المنبي عنه هو أن يجيد العبد نفسه في الطاعات حت يعجز وينقطع. وليس المراد منع طلب الأكمل في العبادة فإنه من الأمور المحمودة. فكيف إذا كان العمل بما هو فرض وواجب ؟! بل إن الشيخ الألباني مع قوله بجواز الكشف؛ قال بأن تغطية الوجه هي الأفضل كقوله في الرد المفحم (ص:5١٠):‏ ( قد قررنا مرارا أن تغطية المرأة وجهها هو الأفضل) فكيف يوصف التمسك بالأفضل بأنه غلو وتشدد!! أما قوله: (لاحظوا هذا التشدد مجسماً فيما حكينا من أقوالهم وآرائهم منها قولهم:" حتى ظفرها") منكرا هذا القول لأنه حمله على عورة الصلاة ! وسبق أن بيّنا أن المراد بهذا القول عورتها عند الخروج أمام الرجال الأجانب وهذا ما صرّح به الإمام أحمد. كما أن هذا القول ليس وليد هذا العصر بل إن له أصل ثابت وهو ما صح عن عبد الله بن عمر هه عن النبي 8 قال" المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان" 7 وهو قول أحد كبار التابعين وفقهائهم وهو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وهو أحد الفقهاء السبعة الذين انتبى إلهم .55 /١ كما قال ابن حجر في الفتح‎ )١( .٠.٠/١ وصححه الألباني في إرواء الفليل‎ )6.97( ٠١١ /۸ الطبراني في المعجم الأوسط‎ )١1١7( الترمذي‎ )١( فل

عدد الصفحات ٤٩٧

العلم في المدينة حيث قال فيما صح عنه:" كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها". كما قال به الإمام أحمد بن حنبل " ظفر المرأة عورة فإذا خرجت فلا يبين منها شيء ولا خفها فإن الخف يصف القدم وأحب إلي أن تجعل لكمها زرا عند يدها لا يبين منها شيء) وقد اعتمد عليه فقهاء المذهب. (۲) أما قوله: ( الأدلة القاطعة بجربان العمل بكشف الوجه في القرون المشهود لها بالخيرية. وشہادة فضلاء الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين بجواز ذلك) فقد بيّنا أن ما جرى من كشف من النساء بعد نزول الحجاب كان بسبب كونهن من الإماء المملوكات اللاتي لم يفرض علهن الحجاب. أوكشف النساء الحرائر للعبيد المملوكين الذين لم يفرض علهن الشرع الاحتجاب منهم. إذ لم يرد في حديث صحيح ولا ضعيف أن امرأة من النساء الحرائر كشفت وجهها للرجال الأحرار الأجانب منذ أن نزل الحجاب. بل إن الذي جرى عليه العمل وظاهر القرآن والسنة والإجماع يدل على وجوب تغطية وجه المرأة الحرة لوجهها من الرجال الأحرار الأجانب . (۳) أما قوله إن الحجاب فيه تعسير ومشقة. وأنه عائق دون قيام المرأة بواجباتها!! فيقال أليس من أمر المرأة بالقيام بواجباتها هو من أمرها بالحجاب؟! وجعل دائرة واجباتها تنحصر في بيتها؛ من رعاية شؤون بيتها وتربية أبنائها والقيام بحق زوجها (والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها) وهذا كله لم يكن .)١الالا مصنف ابن أبي شيبة (؟‎ )١(

عدد الصفحات ٤٩٨

الحجاب حائلا دون شيء منه» بل إن من فرض علها الحجاب أمرها بالقرار في 5 ol : 2 بيتها 3 وَكَرَنَ في بويك 4 فأعفاها من الجمع والجماعات وأوجب نفقتها على وليّا قطعا لأسباب الخروج. قال القرطبي ف تفسيره :)۱۷۹/۱٤(‏ والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهين والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة. ومنذ أن فرض الله الحجاب: والمرأة المتحجبة تقوم بدورها في بيتها وأسرتها بل ومجتمعها أحسن القيام. فلم تتعطل حركة السير ولم تتوقف دفة القيادة! بل إن الحياة الأسرية أفضل ما تكون في الأسر المحافظة. بخلاف الأسر التي سارعت نساؤها إلى هتك الحجاب وأهملن بيوتين وخرجن يطالبن مساواتهن بالرجال!!! وأما قوله بأن غطاء الوجه عائق دون القيام بما قد تضطر إليه المرأة من خدمة الضيوف وإطعامهم... فإن الذي يحول دون المرأة وخدمة الرجال والاختلاط بهم ليس غطاء الوجه. وإنما الوقوف عند قوله تعالى ‏ ولا سَاَلْتْمُوهُنَّ ما ع و ر رس 4 5 5 0 5 5 26 - 2 هب من ورآء جما 6 ثم هل غاية التيسير على المرأة والسماحة والرفق بها؛ أن تكشف وجيها لتعمل خادمة للضيفان وتزاول الشاق من الأعمال؟!! فليست القضية قضية هل تستطيع المرأة مباشرة تلك الأعمال وهي منتقبة! فقد رأينا في زماننا هذا البارعات في الطب وهن من المنتقباتء بل إن أدق الأعمال 444

عدد الصفحات ٤٩٩

وأصعما لا يزاولها الرجال إلا باللئام. ولكن القضية هل من الضرورة خروج المرأة واختلاطها بالرجال لمزاولة تلك الأعمال ؟!! )٤(‏ استشهد ببعض الأمثلة كشاهد لما كان عليه النساء في عهد النبي 2ه ؛ ولكن استشهاده ليس فيه حجة على جواز الكشف للنساء الحرائر؛ وذلك لكون النساء الكاشفات من الإماء اللاتي لم يفرض علهن الحجاب. أو لكون ما استشهد به كان قبل نزول الحجاب. ولذلك لم يستشهد بهذه الأمثلة ضمن أدلته التي استشهد بها مسبقا !! وإليك هذه الأمثلة والجواب علما : -١‏ أعاد الاستشهاد بحديث فاطمة بنت قيس والذي بيّنا أنه ليس فيه دلالة لأنها كانت من الإماء. ولذلك لم يستشهد به أحد من أهل العلم على جواز الكشف مع ما فيه من نكارة في متنه وإسناده مما يبطل الاحتجاج به أصلا. ؟- عن سهل بن سعد قال: "لما عبّس أبو أسيد الساعدي دعا النبي غ2 وأصحابه. فما صنع لهم طعاماً ولا قدمه إلهم إلا امرأته أم أسيد ... فكانت امرأته يومئذ خادمهم. وهي العروس" رواه البخاري ومسلم قال النووي في شرحه على صحيح مسلم :)1021//1١7(‏ هذا محمول على أنه كان قبل الحجاب. )١(‏ كالخوذة في القتال» والكمامات للأطباءء والمهندسين في المصانع.

عدد الصفحات ٥٠٠

٣-عن‏ أسماء بنت أبي بكر قالت: "تزوجني الزبير وما له غير الأرض من مال ولا شيء غير فرسه... فلقيت رسول الله َة ومعه نفر من أصحابه. فدعاني. ثم قال: "إخ إخ". ليحميني خلفه. قالت: فاستحييت". أخرجه البخاري ومسلم وهذا مع أن ليس فيه أا كانت كاشفقة إلا أنه محمول على ما كان قبل الحجاب ولذلك لم يستشهد به أحد من أهل العلم على جواز النظر أو الكشف. قال ابن حجر في فتح الباري :)۳۲٤/۹(‏ والذي يظهر أن القصة كانت قبل نزول الحجاب ومشروعيته... ولم تزل عادة النساء قديما وحديثا يسترن وجوهين عن الأجانب. ؟-عن جابر:" أن النبي عه أتى امرأة من الأنصار. فبسطت له عند صور ورشت حوله وذبحت شاة. وصنعت له طعاماً فأكل وأكلنا معه". وهذا أيضا مع أنه ليس فيه دلالة على أنها كانت كاشفة على مرأى منهم؛ إلا أنه محمول على ما قبل الحجاب. أو أنها كانت من الجواري المملوكاتء ولذلك لم يستشهد به أحد من أهل العلم على جواز النظر أو الكشف. -٥‏ عن أنس قال" لما كان يوم أحد... رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سُليم. وإنهما لمشمّرتان أرى خدم سوقهما (يعني: الخلاخيل) تنفران (أي: تحملان) القِرّب على متونهما تفرغانه في أفواه القوم ... أخرجه الشيخان. قال ابن حجر في فتح الباري (78/5): وهذه كانت قبل الحجاب. o۰1

عدد الصفحات ٥٠١

فقد جاء التصربح فيه بأن هذا كان في غزوة أحد التي كانت قبل الحجاب!! “عن الربِيّع بنت معوذ قالت"" كنا تغزو مع النبي E:‏ فنسقي القوم. ونتخدمهم. ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة". أخرجه البخاري ۷ -عن أم عطية قالت:" غزوت مع رسول الله 8 سبع غزوات. أخلفهم في رحالهم. فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى" أخرجه مسلم وللبخاري نحوه. مع أنه ليس في هذين الأثرين حجة على جواز الكشف إذ إن هذا يمكن القيام به مع تغطية الوجه بالبرقع واللثام؛ إلا أن اللاتي كن يشاركن معهم في الغزو للقيام من الإماء. كما سبق أن بيّناه . قال الإمام السرخسي في المبسوط (51/5): وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يرخص للعجائزفي حضور الصلوات كلها لأنه ليس في خروج العجائزفتنة والناس قل ما يرغبون فهن. وقد كن يخرجن إلى الجهاد مع رسول الله يداوين المرضى ويسقين الماء ويطبخن. ۸-عن أنس:" أن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجراً فكان معها. فرآها أبو طلحة. فقال: يا رسول اللّه! هذه أم سليم معها خنجر! فقال لها رسول اللّه:" ما هذا الخنجر؟ " قالت: اتخذته إن دنا أحد من المشركين بقرت به يطنه" أخرجه

عدد الصفحات ٥٠٢

مسلمء وق رواية:" كان يغزو بام سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزاء فسيقين الماء ويداوين الجرج " صححه الترمذي. في هذا شاهد لمنع اختلاط الرجال بالنساء. وأن لكل جنس وظائف تختص بهء فكانت وظيفة النساء في الغزو إعداد الطعام. ومداواة الجرحى. وقد روى المروزي في السنة :)15١1(48/١‏ أن الربيّع قالت كنا نغزو ولا نقاتل ولكنا نسقي القوم ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة. وقال ابن حجر قف الباري (۷۸): ولم أزق شيء من ذلك التضبرت بان قاتلن. اه أما اتخاذ أم سليم يوم حنين خنجراً. فإن إخبار أبي طلحة لرسول الله هة بذلك دال على أن حمل السلاح غير مستساغ للنساءء ولذلك بررت فعلها بأنها لم تتخذه للمشاركة في القتال مع الرجالء فإن إظهار القوة الجلادة من المرأة أمر غير مطلوب. وانظر إلى رأي السرخمي الحنفي الإمام المجتهد الذي احتج الشيخ الألباني بقوله آنفا ؛ ماذا يقول في حج المرأة الذي قيل إنه جهادها: قال الإمام السرخمي في المبسوط ٤(‏ /۳۳): ولا رمل علها في الطواف بالبيت ولا بين الصفا والمروة لأن الرمل لإظهار التجلد والقوة والمرأة ليست من أهل القتال لتظهر الجلادة من نفسها ولا يؤمن أن يبدو شيء من عورتها في رملها وسعها أو تسقط لضعف بنيتها فلهذا تمنع من ذلك وتؤمر بأن تمشي مشيا... وكذلك لا تستلم الحجر إذا كان هناك جمع لأنها ممنوعة عن مماسة الرجال

عدد الصفحات ٥٠٣

والزحمة معهم فلا تستلم الحجر إلا إذا وجدت ذلك الموضع خاليا عن الرجال والله سبحانه وتعالى أعلم. اه أما ما استشهد به الشيخ الألباني على جربان الأمر على هذا المنوال بعد وفاته جه الأول: عن مهاجر الأنصاري:" أن أشفاء بنت يزيد الأنصارية شهدت اليرموك مع الناس. فقتلت سيعة من الروم بعمود فسطاط ظلتها". وليس في هذا ما يحتج به على جواز الكشف! علاوة على ضعف إسناده لأن مدار هذا الأثر على مهاجر الأنصاري وهو مولى (مملوك) لأسماء بنت يزيد قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب :)٥٤۸ /١(‏ مقبول. وقال الشيخ الألباني عقب هذا الأثر إسناده حسن! وقد أنكر على من حسن إسناد حديث نبهان مولى أم سلمة!! ثم إنه على فرض صحة إسناد هذا الأثر؛ فإن أسماء بنت يزيد لم تحمل سلاحا ولم تشارك الرجال في القتال. وإنما دافعت عن نفسها بعمود خيمتهاء ولا يمكن أن يقول أحد أن من لوازم الحجاب أن تبقى المرأة مكتوفة الأيدي لا تدافع عن نفسها عندما يحصل لبا مثل ذلك! الثاني: عن خالد بن سيحان قال: شهدت تُستر مع أبي مومى ومعنا أربع نسوة يداوين الجرحى. فأسهم لهن" أخرجه ابن أبي شيبة بسند يحتمل التحسين.

عدد الصفحات ٥٠٤

وهذا أيضا ليس فيه حجة على كشف الوجه ولا على مشاركة النساء للرجال في القتال. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (058/5) عن العوام بن مزاحم» عن خالد بن سيحانء قال: (شهدت تستر مع أبي مومى أربع نسوة أو خمس» فكن يستقين الماء ويداوين الجر » فأسهم لبن أبو مومى). وهذا إسناد لا يصح ولا تقوم به حجة؛ فيه مجاهيل؛ وهم خالد بن سيحان؛ ليس له رواية عند أصحاب السنن ولا المسانيدء والعوام بن مزاحم؛ ليس ممن عرف بحمل العلم. وعلى فرض ثبوته فليس فيه حجة على جواز الكشف لأنه كما ذكرنا قد يداوين المرضى وهن منتقيات. كما يمكن أن تكون هؤلاء النسوة من العجائز المتجالات من الإماء. الثالث: عن عبدالله بن قرط الأزدي قال" غزوت الروم مع خالد بن الوليد. فرأيت نساء خالد بن الوليد ونساء أصحابه مشمرات يحملن الماء للمهاجرين يرتجزن". أخرجه سعيد بإسناد صحیح» وله عنده طريق آخر ضعيف معضل. وهذا أيضا ليس فيه حجة لأنه لم يذكر رؤيته لوجوههن وإنما رآهن يحملن الماء وهذا من وظيفتهن في الغزوات. علاوة على أن هؤلاء النسوة قد يكن من الإماء . هذا على فرض صحة إسناده وإلا فإنه لا يصح لأنه مرسل فيه شريح بن عبيد الحضرمي وهو كما قال عنه ابن حجر في التقريب :115/١‏ كان يرسل كثيراء وني التهذيب 188/4: أنه لم يسمع من أحد من أصحاب النبي #ُ. ولذلك قال الشيخ الألباني عقبه أن له طريق آخر ضعيف معضل ولكن هل يصح تقوية المرسل بضعيف معضل؟!

عدد الصفحات ٥٠٥

وبذلك تبين أن الشيخ الألباني رحمه الله قال قولا شذ فيه وجانب الحق والصواب ٤‏ هذه المسألة. وخالف الأدلة والبراهين. وخالف جماهير العلماء؛ فسقطت بذلك حجته ويطل ماقاله من إباحة كشف الوجه للمرأة الحرة. وإني أختم بما ختم به الشيخ الألباني وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية: " والمنقول عن السلف والعلماء يحتاج إلى معرفة ثبوت لفظه ودلالته. كما يحتاج إلى ذلك المنقول عن الله ورسوله".

عدد الصفحات ٥٠٦

-:: خاتمة الكتاب ::- أسأل الله حسهاء وخلاصة ما سبق من البحوث؛ أن ستر وجه المرأة الحرة أمام الرجال الأحرار الأجانب فرض وواجب على المرأة الحرة. فرضه الله علها بقوله چو ر 0 تعالى يتام لين فل رويك وباك وشا الْمُؤْمِينَ يزيت عله من جَلَببِهِنَ # يشهد لذلك الأدلة القرآنية. والأحاديث النبوية الصحيحة, وإجماع أهل العلم؛ من الصحابة والتابعين. ومن تلاهم من المفسرينء وشراح الحديث. والفقهاء. واللغويين. فالعمل به واجب تثاب عليه المرأة. وتركه حرام وإثم تعاقب عليه. فأسأل الله أن هدي نساء المسلمين للعمل بهء وأن يحفظ العاملات به من التبرج والسفور. وأن يرينا الحق حقّاً ويرزقنا اتباعه. ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه» ويهدينا صراطه المستقيم» وأن يمن على كتابي هذا بالقبول ويجعله خالصا لوجهه الكريم» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتبته / أمل بنت محمد ه١‎

عدد الصفحات ٥٠٧

المقدمة E SS aS‏ توطئة TE SaaS RAD‏ مناقشة البحوث N ASSES NSR‏ البحث الأول: آية الجلباب هو يزيت عن من جيهي 4 م E‏ مناقشة البحث الأول O yT O DE‏ إدناء الجلابيب عند اللغو. aS E RS‏ تفسير قوله تعالى ین بدي عَلَيهْنَ ون جَلَبيبهنَ 4 او م المراد بقول ابن عباس " تدنى الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به ET Ê‏ المراد بما استشهد به الشيخ الألباني من قول المرداوي وابن قدامة لا EN‏ البحث الثاني: هل (الجلباب) المأمور به في آية الأحزاب هو معنى (الحجاب) المذكور في الآية و3 فوشت من وراء جاب 4 OV Ee‏ مناقشة البحث الثاني ONT ly‏

عدد الصفحات ٥٠٨

تسمية كل من الآيتين ب(آية الحجاب) ثابت في صحيح السئة OV‏ تفسير قوله تعالى 92 فوش من وراء جما 4 0000 مُسائلة أزواج النبي هة وغيرهن من النساء؛ من وراء حجاب 3 المعنى اللغوي للجلباب NE ae‏ البحث الثالث: ما أثر عن ابن عباس في تأويل قوله تعالى يرت عَلَيوِنَ من جَلبيبهِنَ 4 OS.‏ ة ة Ra E‏ مناقشة البحث الثالث ا ا AVY E‏ صحة أثر ابن عباس ( أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب» ويبدين عينا واحدة) ل AY‏ أثر ابن عباس (وإدناء الجلباب أن تقتع و تشد على جبينها) وأثر قتادة (أن الله أخذ علهن إذا خرجن أن يقنعن على الحواجب) تشهد لأثر ابن عباس 00 AR‏ البحث الرابع : الخمار والاعتجار م YE‏

عدد الصفحات ٥٠٩

مناقشة البحث الرابع EDAR‏ المراد بالثياب في قوله تعالى و9 لے یھی جاح أن ّى ابی م تتمة البحث الرابع: التقنع والاعتجار aaa‏ مناقشة تتمة البحث الرابع ز ز[ز[ز[ ز [ز[ 15211711 البحث الخامس : هل أجمع المسلمون على أن وجه المرأة عورة E‏ مناقشة البحث الخامس 00 LS RS‏ الحجاب فرض على النساء الحرائردون الإماء n‏ إنكار الشيخ الألباني للتفريق بين الحرائر والإماء في تغطية الوجه 1 عورة المرأة الحرة RE A ESSENSE‏ مدار الخلاف بين الفقهاء في حكم النظر للمرأة 6 *#*323 إجماع أهل العلم على وجوب تغطية وجه المرأة 00 1١1 ١. ١١ ١ ۴۹ ١1١

عدد الصفحات ٥١٠

واليدين AR a‏ ببب 001015 ا مناقشة تتمة البحث الخامس )١(‏ 00 ا Ves‏ هل يسوغ قياس عورة النظر على عورة المرأة في الصلاة؟ VF Se‏ المراد بما استشهد به الشيخ الألباني من قول أبي جعفر الطحاوي. واين عبد البر. والإمام مالك. والباجي. و البغوي INNS SSS SO‏ المراد بنبي المرأة المحرمة عن النقاب وهل المرأة المحرمة مخيرة بين السدل أو الكشف ااا بب00 00 NU,‏ هل نبي المرأة المحرمة عن النقاب ثابت عن النبي 8ك ؟ 0 E‏ تتمة البحث الخامس (؟) هل يسوغ الإتكار على النساء الأجانب إذا كشفن وجوههن في الطريق؟ الو د توح ناشتاب ل ل لم e,‏ مناقشة تتمة البحث الخامس (۲) I SSSR‏ البحث السادس: الأحاديث والآثار التي احتج بها الشيخ الألباني 00007 يوان مناقشة البحث السادس IE asas‏ الحديث الأول (فجاءت امرأة من خثعم» فجعل الفضل ينظر إليها) E e‏

عدد الصفحات ٥١١

الحديث الثاني (فقامت امرأة من سفلة النساء سفعاء الخدين) 0 0 ET‏ الحديث الثالث (فنظر إلها رسول الله 6 فصعد النظر إلمها وصوبه) 6 يرقف الحديث الرابع (ينقلين إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يُعرفن من الغلس) ۲١‏ الحديث الخامس (فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك) 000051312 0 0 00 TN‏ الحديث السادس ( فرأيتهن هوین بأيديين يقذفنه في ثوب بلال ) TA ae‏ الحديث السابع (فلقها أبو السنابل حين تعلت من نفاسها وقد اكتحلت) ۲٤١ EF u. الحديث الثامن (أن امرأة أتت الني َة تبايعه ولم تكن مختضبة)‎ الحديث التاسع ( ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة الحديث الحادي عشر (رأى رسول الله هك امرأة فأعجبته فأتى سودة).... ١47‏

عدد الصفحات ٥١٢