المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

بداية المتفقهين في شرح منهج السالكين كتاب الطهارة

الشيخ عبدالله بن حمود الفريح

صفحة ٥ من ٥

64 بــــاب الحــــيض بداية المتفقهين – كتاب الطهارة : ويدل على ذلك :-تعالى –قوله . أ {لاَ ت َقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَ } 111 ]. النَّبيقول . ب - - صلّى الله عليه وسلّم :"لما نزلت هذه الآية -أي الجماع- النِّكَاحَ إِلاَّ شَىْء كُلَّ اصْن َعُوا "(2)  لو جامع الرجل زوجته وهي حائض فعليه كفارة , وهي أن يتصدق بدينار أو نصف دينار. لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما - النَّبيأن - صلّى الله عليه وسلّم - : حَائِض قال وَهِىَ امأرَأَتَهُ يَأأتيِ الَّذِي فيِ ي َتَصَدَّقُ " دِينَار بِنِصْفِ أَوْ بِدِينَار " (1)رواه أهل السنن، واختلف في صحة هذا الحديث ومن ضعفه كالشافعي وابن المنذر والنو وي وغيرهم ، يرى أنه ليس فيه كفارة وأنه يأثم في فعله مما لاشك فيه والقول بضعفه هو الأظهر -والله أعلم -. قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله – و قال ، واختلف فيه قول الإمام أحمد كثيراً ، فيه اضطراب كثير جداً في متنه وسنده " الترمذي -رحمه الله - " دليل أن العمل على تركه، ر أنه لا فدية علماء الأمصا" :  فائدة: الصُفرة: وهي ماء أصفر كماء الجروح ، والكُدرة : وهي ماء ممزوج بحمرة كالصديد ، لحديث أم عطية قبل الحيض لا تعد حيضاً وكذلك بعد الحيض إن خرجت لا تعد حيضاً -رضي الله عنها - نـَعُد لاَ كُنَّا ": " شَيأئًا الص فأرَةَ بـَعأدَ الط هأرِ وَ الأكُدأرَةَ (0) وإن كانت أثناء العادة مع دم الحيض فهي حيضاً .  فائدة : قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – (4) " :استعمال المرأة ما يمنع حيضها جائز بشرطين : : الأول . عليها الضرر يخشى ألا : الثاني ما فتستعمل نفقتها عليه تجب وجه على منه معتدة تكون أن مثل به تعلق له نكا إذا الزوج بإذن ذلك يكون أن . الزوج إذن من بد فلا الحمل يمنع الحيض منع أن ثبت إن وكذلك، النفقة وتزداد المدة لتطول الحيض يمنع :وأما استعمال ما يجلب الحيض فجائز بشرطين :الأول .عمله قرب رمضان لتفطره ألا تتحيل به على إسقاط واجب مثل أن تست :الثاني وإن كانت مطلقة فإن فيه تعجيل ، أن يكون ذلك بإذن الزوج لأن حصول الحيض يمنعه من كمال الاستمتاع هـ.ا".إسقاط حق الزوج من الرجعة إن كان له رجعة  أحكام النفاس: . -رضي الله عنه –عن أنس بن مالك 143 . ) 011 ). 13. ) ZZZDOXNDKQHW

عدد الصفحات ٦٥

65 بــــاب الحــــيض بداية المتفقهين – كتاب الطهارة :النِّفاس ، أو ثلاثة مع الطلق ، وأما بدون طلق فليس بدم دم يخرج من المرأة بعد الولادة ، أو معها ، أو قبلها بيومين .بل هو دم فساد، نفاس غالب النساء تجلس أربعين في مدة نفاسها ؛ لحديث أم سلمة -رضي الله عنها - كانت النُفساء تجلس على عهد : "قالت النَّبي - صلّى الله عليه وسلّم - "مدة أربعين يوماً (2) ،ومن النساء من تكون مدة نفاسها أكثر من أربعين يوماً إلى ستين يوماً ، ومنهن من تكون أقل من أربعين يوماً ، فإذا طهرت قبل الأربعين اغتسلت وصلت وصامت كسائر الطاهرات ؛ لأن : [الحكم يدور مع علته]وهذه قاعدة ، فإذا انقطعت العلة وهي وجود دم النفاس ، انقطع الحكم بأنها نفساء ، فتكون طاهر فلا حد لأقل النفاس .  فائدة : رطوبة المرأة : هو ماء أبيض بين المذي والعرق فهو رقيق ، يخرج من مخرج الولد من الفتحة التي في . البول بمخرج لا بالرحم يتصل الرطوبة فمخرج، البول مخرج من لا، المرأة أدنى فرج . الصحيح على طاهر المرأة فرج ورطوبة : أمور لعدة وذلك :لا أو . النجاسة على دليل يقوم حتى الطهارة الأشياء في الأصل :ثانيا النَّبي يأمر لم ذلك ومع البلوى به تعم مما وهذا، به تعلق سوف الرطوبة هذه أن لاشك أهله جامع إذا الرجل أن - -صلّى الله عليه وسلّم . النجاسة بإزالة لأمره نجسة كانت ولو، أصابه ما يغسل الرجل أن :ثالثا النَّبي يبينِّ لم ذلك ومع، النساء عند البلوى به وتعم يكثر مما هذا أن -صلّى الله عليه وسلّم - حاجتهن مع نجاسته من ومنهن الرطوبة هذه منها تخرج النساء أكثر أن عرفنا إن لاسيما، الحاجة وقت البيان عن تأخير يجوز ولا، للبيان . عليها ومشقة حرج فيه وهذا، السيلان في بالغة تكون :رابعا . والعرق والأنف الفم من بدنال سائر من الخارج كرطوبة المرأة فرج رطوبة لأن للوضوء ناقض أنه على العلم أهل فجمهور: الوضوء نقض وأما، طاهر لأنه؛ غسله يلزمها لم ثيابها أصاب إذا عليه وبناءً هو القول وهذا، الأحوط لا المستحاضة أن وسيأتي، الوارد الدليل لعدم ؛ قوي قول ينتقض لا وضوءها بأن والقول، نوجب بألا أولى المرأة فرج ورطوبة، ضعيف لكنه ذلك في دليل ورود مع الصحيح على صلاة لكل الوضوء عليها يجب كانت إذا وذلك، فحسن صلاة لكل وتوضأت بالأحوط عملت فإن يشق لم فإذا، المشقة مع لاسيما، عليها الوضوء . أعلم والله، مستمر بول سلس به من وهكذا، مستمرة الرطوبة (1)  مسألة: إذا سقط من الحامل جنينها فهل يكون الدم الخارج منها دم نفاس ؟ 022 ). 2 / 411 ) . ZZZDOXNDKQHW

عدد الصفحات ٦٦

66 بــــاب الحــــيض بداية المتفقهين – كتاب الطهارة :لا يخلو حالها من ثلاث حالات :الحالة الأولى .لدم دم نفاس باتفاق العلماءفهنا يكون ا، إذا أسقطت ماله أربعة أشهر وهو الذي نُفخت فيه الروح :الحالة الثانية فهذا أيضاً على القول الصحيح أن الدم دم نفاس ، وأقل ما يتبين ، فيه خلق إنسان إذا أسقطت ما تبينّ فيه خلق الإنسان واحد وثمانون يوماً ؛ لحديث ابن مسعود -رضي الله عنه - "وفيه ةً مِثْلَ أَرْب َعُونَ ي َوْماً نُطْفَة ثُمَّ عَلَقَ ذَلِك" (2) ، والغالب أنه يتبين إذا وضعت لتسعين يوماً. :الحالة الثالثة . فالدم دم فساد وحكمه حكم المستحاضة، إذا أسقطت في أقل من واحد وثمانين يوماً وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الطهارة :وأيضاً انتهينا من شرطن من شروط الصلاة وهما وإزالة النجاسة , ة الطهار .وبقية الشروط ستأتي بإذن الله 1140 . ) ZZZDOXNDKQHW

عدد الصفحات ٦٧

67 فهـرس مـوضـوعــات الكــتاب بداية المتفقهين – كتاب الطهارة فهرس موضوعات الكتاب الموضوع ص الموضوع ص المقدمة 2 نجاسة الكلب تغسل سبع مرات 11 نبذة مختصرة عن المؤلف – رحمه الله - 1 الأشياء النجسة 11 مقدمة المصنف– المتن - 4 بول الآدمي وعذرته 11 الأحكام الخمسة 1 الدم المسفوح 11 كتاب الطهارة – الأركان التي قام عليها الإسلام 6 بول وروث كل حيوان محرم أكله 11 شهادة أن لا إله إلا ا 23 السباع كلها نجسة 11 شهادة أن محمد رسول ا 22 الميتات وما يستثنى منها 11 الأشياء الطاهرة 16 فصل[في المياه] 20 2 .بول وروث ما يؤكل مه 16 تعريف الطهارة 20 1 .مني الآدمي 16 أنواع الطهارة 24 فائدة: نجاسة المذي 03 الأحداث- الأخباث 24 يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام 03 مسألة: إذا وقع في الماء شيء من الطاهرات 21 الحكمة من التفريق بين بول الغلام وبول الجارية 03 مسألة: إذا وقع في الماء شيء من النجاسات 21 العبرة في غسل النجاسات 02 مسألة: إذا شك المسلم في طهورية الماء 21 باب[صفة الوضوء] 01 قاعدة: ( اليقين لا يزول بالشك ) 21 تعريف الوضوء 01 فائدة: الأصل في الأشياء الطهارة 21 فضل الوضوء 01 باب[الآنية] 21 صفة الوضوء 01 قاعدة( جميع الأواني الأصل فيها الإباحة ) 21 أو: النية 01 يحرم استعمال الذهب والفضة في الأكل والشرب 21 ثانيا: التسمية 00 الضبة اليسيرة من فضة لحاجة جائزة بشروط الأربعة 21 ثالثا: غسل الكفين 00 العلة من النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة 21 رابعا : المضمضة والاستنشاق 00 [باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة] 13 خامسا:غسل الوجه 04 تعريف الاستنجاء 13 سادسا: غسل اليدين 01 آداب قضاء الحاجة 13 سابعا: مسح الرأس 01 الأماكن التي لا يجوز قضاء الحاجة فيها 11 ثامنا: مسح الأذنين . 01 للإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته ثلاث حالات 10 تاسعا: غسل الرجلين . 01 هل يجوز الاستجمار بغير الحجارة 14 الترتيب 01 يشترط للاستجمار بالحجارة أن تكون بثلاثة أحجار 14 الموالاة 01 الأشياء التي لا يجوز الاستجمار بها 14 فصل[في المسح على الخفين والجبيرة] 43 مسألة: هل يجوز البول قائماً ؟ 11 تعريف المسح 43 فصل[إزالة النجاسة والأشياء النجسة] 11 تعريف الخفان 43 تعريف النجاسة ، والنجاسة إما حكمية أو عينية 11 حكم المسح على الخف 43 ZZZDOXNDKQHW

عدد الصفحات ٦٨

68 فهـرس مـوضـوعــات الكــتاب بداية المتفقهين – كتاب الطهارة الموضوع ص الموضوع ص مدة المسح على الخفين 42 مسألة: الاغتسال بنية رفع الحدثين 14 شروط المسح على الخف 42 باب[التيمم] 11 صفة المسح على الخف 41 تعريفه لغة وشرعا . 11 مسألة:هل انتهاء مدة المسح تبطل الطهارة 41 الأصل في مشروعية التيمم 11 مسألة من لبس خفا على خف 40 سبب نزول آية التيمم 11 صفة المسح على الجبيرة 40 يكون التيمم في حالت 11 الجبيرة تخالف الخف في مسائل عديدة 40 صفة التيمم 11 باب[نواقض الوضوء] 41 مسألة: من وجد ماء يكفي لبعض الأعضاء 11 تعريف نواقض الوضوء 41 مسألة: من كان يعرف أن حوله ماء لكنه نسي فتيمم 11 نواقض الوضوء هي: 41 مبطت التيمم 11 أو: الخارج من السبيلين 41 مسألة من جرح جرحا يضره استعمال الماء 16 ثانيا: الدم الكثير 41 الحدث ينقسم إلى قسم 16 ثالثا: زوال العقل 41 أو: من كان عليه حدث أصغر 16 رابعا : أكل لحم الأبل . 41 ثانيا: من كان عليه حدث أكبر 13 خامسا: مس المرأة 41 مسألة من تيمم لعدم وجود الماء ثم وجد الماء بعد ذلك 13 سادسا: مس الفرج 41 باب[الحيض] 12 سابعا: تغسيل الميت 41 تعريف الحيض لغة وشرعا 12 ثامنا: الردة 41 لا حد لأقل الحيض و لا أكثره 12 باب[ما يوجب الغسل وصفته ] 46 إذا تكرر خروج دم الحيض في ا لشهر مرتين 12 تعريف الغسل 46 تعريف المستحاضة 11 موجبات الغسل 46 الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة 11 أو: خروج المني دفقا بلذة 46 حالات المستحاضة 11 ثانيا: الجماع وإن لم ينزل 13 كيف تتطهر المستحاضة 10 ثالثا: انقطاع دم الحيض والنفاس 13 حكم المستحاضة 10 رابعا : الموت لغير شهيد المعركة 13 مسألة الحائض يحرم عليها الصوم والصلاة 10 خامسا: الغسل من تغسيل الميت سادسا : إسلام الكافر 12 12 يحرم جماع الحائض 14 صفة غسلالنَّبي – صلّى الله عليه وسلّم - 11 الصفرة و الكدرة 14 صفة الغسل 11 أحكام النفاس 11 أو:صفة الغسل الكامل 11 مسألة:إذا سقط من الحامل جنينها فهل يكون الدم الخارج منها دم نفاس ؟ 11 ثانيا: صفة الغسل المجزئ 10 فهرس الموضوعات 11 ZZZDOXNDKQHW

عدد الصفحات ٦٩

ZZZDOXNDKQHW

عدد الصفحات ٧٠