المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

تحقيق أقوال الفقهاء في بيع المرابحة للآمر بالشراء

أيمن صالح

صفحة ١ من ٤

تحقيقأقوال الفقهاء في بيع المرابحة للآمر بالشّراء د. أيمن صالح كلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة قطر مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي، م 30، ع3، ص ص 3-45 (محرم 1439هـ/ أكتوبر 2017م) DOI: 10.4197/Is1ec. 30-3.1 رابط البحث على موقع المجلة 3.aspx-30-VOL-http://iei.kau.edu.sa/Pages

عدد الصفحات ١

- 1 - ملخّص هدف هذا البحث إلى عرض أقوال فقهاء سلف هذه الأم ة، من الص حابة والتابعين فمن بعدهم ، فيما اشتهرت تسميته في الوقت الراهن ببيع المرابحة للآمر بالش راء، وتحقيق نسبة هذه الأقوال إلى أصحابها، ومناقشة ما أ ثير حول بعضها من أفكار. واستخدم الباحث في ذلك المنهج ين: الاستقرائي التحليل ي في تتب ع الأقوال ودراستها، و الحديثي في التحق ق من صح تها. وخلص إلى نتائج كثيرة أهم ها أن ظاهر المروي عن فقهاء الس لف، في جمهورهم، يشير إلى كراهتهم هذا البيع على وجه التحريم -على الأرجح - إذا تضم ن مراوضة أو مواعدة على الربح . وأوص ى الباحث بأن تعيد المجامع الفقهية النظر في قراراتها المتعلقة بهذا البيع في ضوء قصور البحوث التي ق د مت إليها في هذا الموضوع في عرض أقوال الفقهاء الأقدمين فيها، وعدم تمثيل المانعين من هذا البيع، بصورتيه الملزمة وغير الملزمة، في مقد مي تلك البحوث. Abstract This paper aimed at presenting and investigating the authenticity of the early Islamic scholars' opinions about the well-known nowadays transaction called al-Murabaha selling for the selling requester. The researcher used the descriptive analytical methodology and the Hadithi methodology. He reached at many conclusions. The most important of which is that the majority of early Islamic scholars prohibited this kind of transaction if it includes a negotiation or a promise of profit . The researcher recommended that the Islamic jurisprudence bodies and organizations should re-discuss and review the ruling they decided for this transaction because of the insufficiency of the research presented to these bodies and organization and because that the contemporary scholars who oppose al-Murabaha were not represented in the discussions and papers presented to these bodies.

عدد الصفحات ٢

- 2 - المحتويات ملخ ص ................................................................................................................................................................................ 1 المحتويات ............................................................................................................................................................................ 2 مقد مة ................................................................................................................................................................................. 4 أهداف البحث: .............................................................................................................................................................. 5 مشكلة البحث وأسئلته : ................................................................................................................................................ 5 حدود البحث: ................................................................................................................................................................ 5 منهج البحث: .................................................................................................................................................................. 6 الد راسات الس ابقة : ....................................................................................................................................................... 6 الجديد الذي يضيفه هذا البحث: ................................................................................................................................ 7 خط ة البحث: ................................................................................................................................................................. 7 المبحث الأول تمهيد في التعريف ببيع المر ابحة للآمر بالش راء وتكييفه الفقهي ............................................................... 8 تعريف بيع المرابحة بالش راء : ......................................................................................................................................... 8 تاريخ التعامل بهذا البيع: ............................................................................................................................................... 8 تكييف هذا البيع: .......................................................................................................................................................... 9 المبحث الثاني أقوال الفقهاء في بيع المرابحة للآمر بالش راء وتحقيقها ...........................................................................11 المطلب الأول : أقوال الص حابة في بيع المرابحة للآمر بالشراء : ....................................................................................13 أو: عبد الله بن عمر، رض ي الله عنهما: ..................................................................................................................13 ثاني ا : علي بن أبي طالب، رض ي الله عنه: .................................................................................................................19 المطلب الثاني: أقوال التابعين في المسألة: ............................................................................................

عدد الصفحات ٣

..........................................19 المطلب الثاني: أقوال التابعين في المسألة: ...................................................................................................................20 أو: سعيد بن المسي ب : ...........................................................................................................................................20 ثاني ا : الحسن البصري وقتادة بن دعامة: ...............................................................................................................21 ثالث ا : إبراهيم الن خ عي وعامر الش عبي :.....................................................................................................................21 رابع ا : مسروق بن الأجدع : .......................................................................................................................................22

عدد الصفحات ٣

- 3 - خامس ا : طاووس بن كيسان اليماني: ......................................................................................................................22 سادس ا : محمد بن شهاب الزهري : ..........................................................................................................................22 سابع ا : عطاء بن أبي رباح: .......................................................................................................................................23 ثامن ا : القاسم بن محم د : .........................................................................................................................................23 تاسع ا : ح ميد الطويل: .............................................................................................................................................23 تعقيبات عام ة على ما ورد عن التابعين في المسألة: ...............................................................................................24 المطلب الثالث: أقوال أئم ة الفقه في بيع المرابحة للش راء : ..........................................................................................25 أو : مالك بن أنس: .................................................................................................................................................25 ثاني ا : محمد بن الحسن الشيباني: ..........................................................................................................................27 ثالث ا : محمد بن إدريس الشافعي: ............................................................................................................................31 رابعا : أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية: ............................................................................................................35 المطلب الرابع : أقوال أتباع المذاهب الفقهي ة في بيع المرابحة للآمر بالشراء : ..............................................................37 الخاتمة .............................................................................................................................................................................41 المراجع والمصادر ...............................................................................................................................................................44

عدد الصفحات ٤

- 4 - مقدّمة الحمد لله والص لاة والس لام على رسول الله وآله ومن والاه وبعد: فبيع المرابحة للآمر بالش راء هو أ س عملي ات الت مويل التي تقوم بها المصارف "الإسلامي ة" منذ نشأتها بداية الر بع الأخير من القرن الماض ي. وتشير الد راسات إلى أن معظم العوائد التي تجنيها هذه المصارف يرجع إلى هذا البيع(1)، وتزداد نسبة العوائد التي يتسب ب فيها هذا البيع إلى أن تبلغ قريب ا من المائة في المائة إذا علمنا أن أنواع عقود الت مويل الأخرى التي تجريها هذه المصارف، كالإجارة المنتهية بالت مليك، والت ور ق المصرفي المباشر والعكس ي ، وا لاستصناع ، تقوم على هذا البيع في الخطوة الأولى منها. قال المصرفي الش رعي حسين كامل فهمي: «بمراجعة الأدوات المصرفي ة التي تتعامل بها البنوك الإسلامي ة حالي ا، سواء كانت في شكل أداة لتمويل عملي ات التور ق المباشر، أو في شكل تور ق عكس ي، أو بطاقة ائتمان مقرونة بعملي ات التور ق، أو المرابحة للآمر بالش راء، أو المشاركة المتناقصة، أو تمويل لعملي ات استصناع، أو إجارة منتهية بالت مليك، فسنجد أن المرحلة الأولى من تنفيذ هذه الص يغ جميع ا، قائمة على أداة واحدة لا تتغي ر، وهي البيع للآمر بالش راء ، سواء قام بعمليتي الش راء والبيع البنك نفسه أو عميله »(2) .وفي ضوء ما سبق يمكن القول بدون كبير مبالغة: مصارف "إسلامي ة" = مرابحة للآمر بالش راء + واعتماد المصارف "الإسلامي ة" على هذا البيع وحد ه، و مرك ب ا مع غيره من العقود ، في عمليات الت مويل الائتماني ة التي تقوم بها، د فع إل يه طبيعة عمل هذه المصارف، الذي هو الوساطة المالي ة لا الت جارة. فالمصرف "الإسلامي" ليس تاجر ا يقوم بما يقوم به الت جار والباعة من البحث عن الس لع، وملاحظة رواجها وكسادها، وتوخ ي رخص أسعارها والمفاوضة فيها، وتوق ع مقدار الربح في بيعها نقد ا ونسيئة ، و اقتنائ ها ونقلها وتخزينها ، و تسويقها والد عاية لها ، وتحم ل مخاطر الس وق وتقل ب الأسعار ...الخ، وإن ما لجأ إلى الت عامل بهذه الس لع لمجر د الخلاص من التلب س المباشر بص ريح الر با الذي كان سيلزم المصرف لو قام بعملي ة التمويل عن طريق إقراض الن قد مباشرة دون توسيط هذه الس لع . وبما أن ه كذلك فحيازة المصرف هذه الس لع وتمل كه إي اها لا بد أن يكون لأقصر مد ة ممكنة ، وبأقل المخاطر والخسائر المحتملة، ولا يحصل هذا إلا إذا كان المصرف على ثقة من تصريف ه الس لعة قبل القيام بشرائها ، وهذا يضط ره إلى أن يعتمد في مجمل عملياته التمويلي ة الائتماني ة، على طلب العميل الس لعة م قد م ا، و وعد ه سلف ا بشرائها بعد تمل ك المصرف لها. وهو ما توف ره صيغة المرابحة للآمر بالش راء بأقل المخاطر المحتملة، وبأقل جهد ووقت ممكنين. ونظر ا إلى أهمي ة هذه الص يغة وشيوع استعمالها في المصارف "الإسلامي ة"، وغيرها من شركات التمويل التي ترفع شعار الالتزام بالشريعة الإسلامي ة في معاملاتها، فقد كثرت البحوث والفتاوى والمؤتمرات في الحديث (1) للوقوف على تفاصيل الن سب وا لإحصاءات بالأرقام ي نظر: بيع المرابحة للواعد الملزم بالشراء ، لربيع الروبي، ص51. (2) التورق الفردي والتورق المصرفي المنظم ، لحسين كامل فهمي، ص 20. وي نظر: مقال الشيخ صالح الحصين رحمه الله : الم صارف الإسلامية ما لها وما عليها، ضمن الأعمال الكاملة له جمع وإعداد رائد السمهوري، (1/349.)

عدد الصفحات ٥

- 5 - عنها، وما ي شرع من صورها وما لا يشرع . وبرغم كثرة هذه البحوث وتنو عها إلا إن ها، في كل ما وقفت عليه منها، وقعت في قصور شديد في بيان أقوال الفقهاء في المسألة ، والت حق ق من نسبة هذه الأقوال إليهم، ولذلك جاء هذا البحث ليسد الن قص الحاصل في هذا المجال. أهداف البحث: 1. تقص ي ما أ ث ر من أقوال الفقهاء ، سي ما القدماء، في مسألة المرابحة للآمر بالشراء ، واستقراؤها . 2. الت حق ق من نسبة هذه الأقوال إلى أصحابها. 3. توضيح معاني بعض هذه الأقوال وإدارة الن قاش حولها . مشكلة البحث وأسئلته: السؤال الرئيس في البحث هو: ما أقوال الفقهاء القدماء في بيع المرابحة للآمر بالشراء ، وهل يصح القول بأن جمهورهم - كما زعمه عدد من الباحثين - على إجازة هذه المعاملة إذا خلت من الوعد الملزم. ويتفر ع عن هذا السؤال الرئيس عدد من الأسئلة: 1. ما مدى صح ة نسبة الأقوال التي ع زيت إلى الفقهاء في هذه المسألة. 2. ما معنى هذه الأقوال وما يمكن أن ي ثار حولها من توجيهات وتفسيرات. 3. ما أقوال الخ لف من أتباع المذاهب الفقهي ة في المسألة. حدود البحث: البحث معقود لاستقراء أقوال الفقهاء في المرابحة للآمر بالشراء والتحق ق منها ودراستها فحسب؛ ولذلك لا يخوض الباحث في الجوانب الأخرى الكثيرة، الن ظري ة والتطبيقي ة، لهذا العقد الذي تجريه المصارف "الإسلامي ة" إلا في حدود ما يقتضيه الت مهيد ل عنوان البحث، وما يقتضيه توضيح بعض الأقوال المنقولة ومناقشة ما أثير حولها من استشكالات. أم ا حكم هذا البيع فسنوض حه، إن شاء الله تعالى، في بحث آخر نخص صه لبيان المعيار الاقتصادي في الت فريق بين البيع والر با .

عدد الصفحات ٦

- 6 - منهج البحث 1. المنهج الوصفي التحليلي في تتب ع الأقوال واستقرائ ها وتوضيح ما يحتاج منها إلى توضيح. 2. منهج أهل الحديث في بيان صح ة الروايات بالن ظر في إسنادها للتحق ق من نسبة الأقوال إلى أصحابها. الدّراسات السّ ابقة: ما ك تب في المرابحة للآمر بالش راء ي عد في العشرات ما بين كتاب وبحث ورسالة، منه الغث ومنه الث مين، وغالبه الت كرار والاجترار. وأحيانا تشك ل كثرة الكتابات الن مطية في موضوع ما عائق ا عن تقد م البحث الجاد فيه، وذلك لسببين: أحدهما: صد ها المتأه لين عن الإقبال على البحث في الموضوع والكتابة فيه كونه مطروق ا بكثرة ومكرور ا. والآخر: ما يول ده ت كر ار نفس الأفكار ، وبطرق مختلفة، ومن أشخاص كثيرين من إيهام بصح ة هذه الأفكار، و لا سي ما إذا ق د مت في سياق البحث العلمي، فيشك ل ذلك عائق ا نفسي ا "لا شعوري ا " لدى القارئ أو الباحث عن التنب ه للخلل الذي تنطوي عليه هذه الأفكار ، مم ا يصرفه عن التصد ي لتحليلها وامتحانها . وإذا ما نجح في تخط ي هذا العائق فيواجهه عائق آخر هو ث ق ل البوح بمخالفة هذه الأفكار الش ائعة التي يتبناها أكثر من سبقه من الباحثين في المجال. ولعل معظم الفتوح والاختراقات في مجال العلوم جاءت في سياق معالجات جريئة تمث ل خروج ا عن أفكار سائدة موروثة ومكرورة بكثرة. يقول الدكتور بك ار: «قد تكون هناك آراء سابقة حول المشكلة، وهذه الآراء قد تكون خاطئة فتشك ل عاملا من عوامل الإعاقة أمامنا، ورب ما ت سق ط بعض الإمكانات المتاحة للحل . وتاريخ التقد م العلمي نوع من الجهاد ضد التفسيرات الخاطئة، فإذا م ا أردنا أن ننطلق أحرار ا فعلينا ألا ن خضع لكل ما ي قال، وإن ما نخضعه للد رس والتمحيص. وما أشد ضرر المقولات الشائعة على المفك رين، تلك المقولات التي صدرت نتيجة استقراء قاصر، أو تلك التي ك ث فت في كلمات قليلة، حتى يسهل حفظها وتداولها. وقل ما تخلو مشكلة من المشكلات الكبرى من مجموعة من المقولات الش ائعة حولها »(1). وللاط لاع على قائمة بأهم البحوث التي تناولت موضوع المرابحة للآمر بالش راء ، عموم ا وخصوص ا، أحيلك عزيزي القارئ على بحث الدكتور بكر أبو زيد "بيع المواعدة : المرابحة في المصارف الإسلامية "(2)، (1) فصول في التفكير الموضوعي، لعبد الكريم بكار ، ص38. (2) فقه النوازل، لبكر أبو زيد، (2/77)، وهو أيضا منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد5، ص724.

عدد الصفحات ٧

- 7 - الـم در ج في كتابه فقه النوازل، وكذلك إلى مقد مة بحث الأستاذ جعفر القص اص "بيع المرابحة للآمر بالشراء: دراسة فقهية"(1)، فقدأوردا قائمة لا بأس بها بأهم ما ص ن ف في الموضوع بما يغنينا عن تكل ف إيراد ذلك هنا. ولكن لا يفوتني في هذا المقام الإشادة ببحث الأستاذ عبد الله القرش ي " أثر مراعاة المآلات والقصود في التفريق بين البيع والربا "2؛ إذ تناول هذا البيع في سياق مختلف عن المعهود في الكتابات الس ائدة، وهو سياق الحيلة والتعل ق بالص ور دون الحقائق، على أن ه وقع أيض ا في قصور من قبله من الباحثين فيما يتعل ق بذكر أقو ال الفقهاء القدماء في حكم هذا البيع. الجديد الذي يضيفه هذا البحث: 1. معالجة القصور الموجود في كتب المعاصرين، مم ن أل فوا في المرابحة للآمر بالش راء ، في نقل أقوال أهل العلم في المسألة، و لاسي ما أقوال علماء الس لف، خارج إطار الكتب المذهبية. 2. التحق ق من صح ة نسبة هذه الأقوال إلى أصحابها. 3. توضيح هذه الأقوال ، ومناقشة ما أ ثير، وما قد ي ثار، حول بعضها من إشكالات. خطّة البحث: المبحث الأول: تمهيد في التعريف ببيع المرابحة للآمر بالشراء وتكييفه الفقهي . المبحث الثاني: أقوال الفقهاء في بيع المرابحة للآمر بالشراء وتحقيقها. ويشتمل على المطالب الآتية: المطلب الأول: أقوال الصحابة في بيع المرابحة للآمر بالشراء. المطلب الثاني: أقوال التابعين في بيع المرابحة للآمر بالشراء . المطلب الثالث: أقوال أئم ة الفقه في بيع المرابحة للآمر بالشراء . المطلب الرابع: أقوال أتباع المذاهب الفقهية في بيع المرابحة للآمر بالشراء . خاتمة: تشتمل على موجز بنتائج البحث (1) منشور على موقع "الإسلام اليوم" بتاريخ 07 ربيع الثاني 1436 الموافق 27 يناير2015، على هذا الرابط htm165361-86-http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow، تاريخ الزيارة1/11/1437ه، الموافق 4/9/2016م 2 رسالة ماجستير،2011م، جامعة أم القرى، مكة المكرمة

عدد الصفحات ٨

- 8 - المبحث الأول تمهيد في التعريف ببيع المرابحة للآمر بالشّ راء وتكييفه الفقهي تعريف بيع المرابحة بالشّراء: هو: أن يقول العميل للمصرف: اشتر هذه الس لعة وأعد ك بأن أشتريها منك بزيادة معلومة إلى أجل(1). وسم اه بعض المعاصرين (2) :«بيع المواعدة »، أو «بيع المرابحة للواعد بالشراء »، أو «المرابحة المصرفية »، أو «المرابحة المرك بة»، تمييز ا له عن بيع المرابحة (البسيطة) الذي أجازه أكثر الفقهاء، وأسهبوا القول في بيان أحواله وشروطه. وللمرابحة للآمر بالش راء صو رتان شائعتان: صورة مع القول بإلزام العميل بشراء ما وعد بشرائه من المصرف، وصورة بعدم إلزامه بالوفاء بوعده وترك الخيار له في إمضاء الشراء وتركه(3) . تاريخ التعامل بهذا البيع هذه المعاملة معروفة منذ الص حابة، رضوان الله عليهم، ولكثير من الس لف كلام في حكمها، كما ستراه في هذا البحث إن شاء الله. وأم ا ما قاله الدكتور سامي حمود: «قد كان بيع المرابحة للآمر بالش راء بصورته المعروفة حالي ا في الت عامل المصرفي كشف ا وف ق الله إليه الباحث أثناء إعداده لرسالة الدكتوراه في الفترة الواقعة بين 1973- 1976»(4)، فخطأ نب ه إليه عدد من الكاتبين (5). ومع هذا، يمكن القول بأن الدكتور سامي حمود هو (1) هذا تعريفي القصير له. وانظر تعريفات أخرى مطو لة جمعها د. حسام الدين عفانة في بحثه: بيع المرابحة للآمر بالشراء ، ص20-21. (2) ينظرفقه النوازل ، لبكر أبو زيد (2/63). وبيع المرابحة ل لآمر با لشراء ، لرفيق المصري، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد5، ص832 . وفقه المعاملات المالية المعاصرة ، لسعد الخثلان، ص 110. (3) المراجع السابقة (4) بيع المرابحة ل مر بال ش راء ، لسامي حمود، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، العدد 5، ص807. (5) قال بكر أبو زيدعن المرابحة المصرفية: «و ه ل جماعة من الباحثين في أبحاثهم فحسبوها من نوازل العصر وقضاياه، فص ار الوقوع في أنواع من الغلط والوهم». فقه النوازل (2/ 83). وقال رفيق المصري«زعم بعض الكاتبين أن المرابحة المصرفية عملي ة م ستحدثة: إم ا لعدم اطلاعه على أقوال الفقهاء في هذا الباب، وإم ا لأن ه أراد الذهاب فيها إلى مذهب آخر لا يوافق فيه مذاهبهم» .بيع المرابحة

عدد الصفحات ٩

- 9 - أو ل من دعا المصارف إلى استعمال هذا البيع. و قد سب ب كتاب ه «تطوير الأعمال المصرفي ة»انعطافة حاد ة في الت نظير للمصرفي ة الإسلامي ة، وتحو لها من الد عوة إلى الاعتماد على عقود المشاركات ، كما في كتابات المؤس سين للفكر المصرفي الإسلامي ، إلى التركيز على تطبيق عقود المداينات . تكييف هذا البيع: بعد استشارته الشيخ فرج الس نهوري، كي ف الدكتور سامي حمود هذا العقد على أن ه مرك ب من عنصرين: وعد بالش راء من العميل إلى المصرف، وبيع مرابحة من المصرف للعميل (1). ولعل الص واب القول إن ه ، على هذا التكييف، يتكو ن من ثلاثة عناصر لا اثنين، وهي : 1. طلب العميل الس لعة من المصرف ووعده بشرائها منه. 2. شراء المصرف ا لس لعة من التاجر بنقد. 3. بيع المصرف الس لعة إلى العميل مرابحة إلى أجل . وفيه ثلاث ة أطراف: العميل وا لمصرف والت اجر. وهو بهذا يتمي ز جوهري ا عن المرابحة البسيطة التي تتكو ن من طرفين فقط: المشتري والبائع. وعليه، فالمرابحة المصرفي ة ليست مواعدة وبيع ، كما قال الدكتور سامي حمود ، وإن ما هي مواعدة انتظمت بيعتين متسلسلتين لسلعة واحدة . وكي فه الدكتور البعلي(2) على أن ه بيع معل ق على شرط: أي : إن اشتريت هذه الس لعة بكذا فقد اشتري ت ها منك بكذا. وهذا التكييف، وإن كان يجعل هذا البيع يتجاوز إشكالي ة الوعد ومشروعي ة الإلزام به التي كثر الجدل حولها إلا إن ه ي وقع في إشكالي ات أكبر من ذلك، لعل من أهم ها إشكالي ة عدم مشروعي ة تعليق البيع، فالمذاهب الأربعة، ما خلا بعض الحنابلة، على عدم جواز تعليق البيع على شرط (3). وبالن ظر إلى حقيقة هذا العقد، لا إلى مجر د صورته، يمكن تكييفه على أن ه وكالة بأجر (مع س ل ف) : يقول العميل للمصرف: اشتر لي هذه الس لعة بكذا، ولك أجر كذا ، على أن أدفع ما ثبت لك في ذم تي (الثمن المدفوع والأجر) بعد سنة مثلا . فالط لب الذي يقوم به المشتري ما هو إلا توكيل وإن س م ي طلب ا ، ونسبة المرابحة التي جرى الت راوض عليه ا هي "أجرة الوكالة" وإن س م يت "ربح ا" و"مرابحة" ، والمصرف يشتري الس لعة للعميل، ولا يص ح في هذه الحالة أن يقع شراؤه لنفسه، وإن اد عى ذلك ؛ لأن هذا يكذ به الظاهر والباطن: أم ا الظاهر؛ فلأن المصرف اشترى الس لعة لصالح عميل م عي ن ، بناء على طلبه، وبدلالته عليها، ولولا ذلك لما اشتراها، وأم ا الباطن؛ فلأن ني ة المصرف هي شراء الس لعة للعميل لا لنفسه، وهو لا يمكنه أن يدفع ذلك؛ لأن الن ية هي الباعث للآمر بالش راء في المصارف الإسلامية ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، العدد 5، ص 845. وي نظر أيض ا المعاملات المالي ة أصالة ومعاصرة ، لد ب يان الد بيان، (12/ 347). (1) تطوير الأعمال المصرفية ، لسامي حمود ص 432. (2) فقه المرابحة في التطبيق الاقتصادي المعاصر ، لعبد الحميد البعلي، ص99. (3) ي نظر: الفقه الإسلامي وأدلته ، للزحيلي (5/ 3448). والموسوعة الفقهية الكويتية (4/306.)

عدد الصفحات ١٠

- 10 - على العمل، وهذا هو باعثه بلا ريب. قال محم د بن الحسن، رحمه الله: «وإذا وك ل الرجل رج أن يشتري له جارية بعينها فقال: نعم، فاشتراها الوكيل لنفسه ، فهي للآمر»(1). وفي الفتاوى الهندية«إذا و ك ل أن يشتري له عبد ا بعينه بثمن مسم ى ، وق ب ل الوكيل الوكالة ، ثم خرج من عند الموك ل، وأشهد أن ه يشتريه لنفسه ، ثم اشترى العبد بمثل ذلك الثمن، فهو للموك ل»(2). وهذا هو الحكم عند الحنفي ة مع أن الوكيل قد يكون ف علا وصدق ا اشتراه/ها لنفسه ، فكيف الحال إذا كان شراؤه للموك ل ظاهر ا وباطن ا، كما في بيع المرابحة للآمر بالشراء ! ومم ا ي ستأنس به لهذا التكييف أن الإمام مالك ا، رحمه الله، كي ف مثل هذا العقد بذلك في حالة ما إذا كان البيع الثاني نقد ا ، «قال مالك: وإن قال: ابتع لي هذا الثوب، وأنا أبتاعه منك بربح كذا، ف أم ا بالن قد، فذلك جائز ، وذلك ج ع ل [ جرة إذا استوجبه له، ولا خير فيه إلى أجل »(3). فإن قيل: هذا التكييف إن ما يصح إن كان البيع الثاني نقد ا فحسب، وأم ا إن كان نسيئة، كما هو واقع المرابحة المصرفي ة هذه الأزمان، فلا يصح شرع ا؛ و«لا خير فيه» كما قال الإمام مالك؛ وذلك لأن ه يجمع بين الس لف والإجارة. وهو ممنوع. في قال: نعم، على هذا التكييف، هو معاملة فاسدة؛ لأن ها تضم نت سلف ا وإجارة ، وقرض ا جر نفع ا، وليس من غرض التكييف الفقهي، حيث كان، تصحيح المعاملة محل الن ظر، بل البحث عن حقيقتها، ثم الحكم عليها بناء على هذه الحقيقة. وهذه هي حقيقة هذه المعاملة حتى لو قال العميل: إن طلبه من المصرف شراء الس لعة ليس توكيلا ، وحت ى لو اد عى المصرف أن ه يشتري الس لعة لنفسه لا للعميل، فالع برة بالحقائق لا بالد عاوى، وبالمسم يات لا بالأسماء، و بمعاني الص يغ ومقاصدها لا بألفاظها. فإن قيل: حقيقة الوكالة غير حاصلة في هذه المعاملة؛ لأن التوكيل يكون عادة بقصد الاستفادة من خبرة الوكيل في الش راء ، أو لعدم تفر غ الموك ل لإجراء الص فقة، ونحو ذلك، وأم ا في هذه المعاملة فالت وكيل كان بقصد الحصول على التمويل لا أكثر، ولو لا قدرة المصرف، وتخص صه في التمويل، لما لجأ إليه العميل، فالوكالة على هذا ص وري ة لا حقيقي ة. في قال: نعم هذا صحيح، و الص ورية من علامات التحي ل الربوي في هذه المعاملة ؛ ولذلك قلنا بأن ها فاسدة. ثم إن ما يتوج ه على هذا التكييف من أن ه يتضم ن إجارة وسلف ا يتوج ه أيض ا على التكييفين الس ابقين (المواعدة ثم البيع، والبيع المعل ق) في أن هما صفقة واحدة (مراوضة) تضم نت بيع ا وسلف ا (بيعة الن قد وبيعة الأجل) وهذا أسوأ ؛ لأن الجمع بين البيع والس لف ممنوع بالن ص ، و الجمع بين الإجارة و الس لف ممنوع بالقياس. فإن قيل: المراوضة ليست صفقة؟ (1) الأصل ، للشيباني (11/ 290). ولم يحك في ذلك خلاف ا مم ا يعني أن هذا ات فا ق بينه وبين صاحبيه؛ لأن ه قال في أو ل الكتاب ( 1/5 :)«قد بي نت لكم قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقولي، وما لم يكن فيه اخت لاف فهو قولنا جميع ا». (2) الفتاوى الهندية (3/ 580). (3) الن وادر والز يادات على ما في المدو نة من الأم هات، للقيرواني (6/ 88).

عدد الصفحات ١١

- 11 - في قال : بل هي عقد وات فاق م لزم قضاء وديانة ، أو ملزم ديانة ومروءة على الأقل، وحت ى لو س ل م بأن هذه المراوضة غير ملزمة ، لا قضاء ولا ديانة ولا مروءة، كما قد يجازف في التزام القول بذلك بعض هم، فإن ه كما ي ح ر م الجمع بين البيع والس لف في عقد واحد ل عل ة الغرر و الر با أو إحداهما، فكذلك يحرم الجمع بينهما في وعد واحد ، لأن العل ة حاصلة في الحالين على حد سواء الغرر والر با أو إحداهما ، وهذا من أجلى القياس بنوعيه: قياس العل ة وقياس الش به. وما يتوج ه - أيض ا - على هذا التكييف (الوكالة بأجر) من أن غرض العميل "الآمر بالشراء" من اللجوء إلى المصرف هو مجر د التمويل، ينسحب نفسه على التكييفين الس ابقين؛ فلولا التمويل بالد ين لما قصد العميل إلى المصرف أبد ا على كل الأحوال، وفي كل التكييفات ، مهم ا تعد دت أشكالها. والص ورية في التكييفات المذكورة تظهر في عقد شراء المصرف من التاجر ، من حيث ضمان العائد سلف ا، وتجن ب مخاطر الس وق وكساد الس لعة وتقل ب الأس عار، والتخل ص من عناء توخ ي رخص الس لعة ورواجها والترب ص بها و نقلها و تخزينها والد عاية لها، وغير ذلك من الأعمال و الأعباء والمخاطرات التي ت سو غ الر بح الت جاري في الجملة، وتجعله يفترق عن الر با، في كونه ي شك ل قيمة اقتصادي ة مضافة. قال تعالى: نََ َ مَوَالَكَمََبَيَنَكَمََبَالََْاطَلََإَلَََأ َ كَلَواَأ َ َينََآمَنَواَلَََتَأ يَهَاَالََّ َ {َ َ َ َ ََ َ َ ََ َ َ َ َ ََ ََ ََ َ ََ َ ََ َ َ ََََ ََ َََ َ ََََ ََ َ َ َ ََََ ََ ََ تَكَونََتََِارَةََعَنََتَرَاضََمَنَكَم َ َ ََ ََ ََ َ ََ َ ََ َ ََ ََ َ َ ََ [92]، فما لا يكون تجارة حقيقي ة على ما هو المعهود في الت جارة يكون أكلا لمال الآخرين بالباطل. وقال تعالى: حَلََاللََََّالََْيَعََوَحَرَمََالرَبََ َ {َ َ َََ َََ َ َ ََ َ َ َ ََََ َ َ ََ َ ا}[275]، و ما يكون تبادلا ومعاوضة و لا يكون بيع ا حقيقي ا على ما هو المعهود في البيع يكون رب ا. والله أعلم. المبحث الثاني أقوال الفقهاء في بيع المرابحة للآمر بالشّراء وتحقيقها حكاية المعاصرين في أبحاثهم أقوال الف قهاء القدماء في هذه المسألة لا تخلو من غرابة، فأو ل الخائضين في هذا البيع، وهو الدكتور سامي حمود ، لم ينقل خلاف ا، ولا قولا لأحد من أهل العلم، في المسألة سوى قول الشافعي في الأم الذي يبدو منه أن ه يجيز هذا البيع في صورته غير الملزمة للواعد بالشراء، مم ا جعل الدكتور يطمئن لصح ة اكتشافه هذا البيع وقول ه به، فقال رحمه الله: «وقد كانت هذه الص ورة من صور الوساطة التي يستطيع المصرف اللاربوي أن ي قوم فيها بأعمال الائتمان الت جاري بكل أنواعه منافس ا – بكل قو ة – سائر البنوك الر بوية، محل تفكير م شوب بالخوف إلى أن اطمأن ت الن فس بوجود هذا الن وع من أنواع التعاقد مذكور ا نص ا على وجه التقريب في كتاب الأم للإمام الشافعي »(1). ثم توالت الاكتشافات الع لمي ة بعد ذلك على يد الباحثين، فن ق ل القول بإجازتها في صورتها غير الملزمة للواعد بالشراء عن محمد بن الحسن صاحب أبي (1) تطوير الاعمال المصرفية ، لسامي حمود، ص 433.

عدد الصفحات ١٢

- 12 - حنيفة، وعن ابن القي م الجوزي ة، و القول بمنعها عن ابن عمر، رض ي الله عنه، وعن المالكي ة(1). واستقر ت حكاية الأقوال على هذه الحال حتى اليو م. وبما أن الشافعي هو إمام المذهب الشافعي، ومحمد بن الحسن إمام في المذهب الحنفي، وابن القيم فقيه له وزنه في المذهب الحنبلي، فقد توس ع بعض القوم فنسب القول بالجواز فيها إلى الحنفي ة والشافعي ة والحنابلة، والمنع إلى المالكي ة(2). والواقع أن القول في هذه المعاملة ورد عن جماعة كثيرة من فقهاء الس لف من التابعين فمن بعدهم، وأن جمهو رهم على المنع منها بإطلاق، كما إن ه لا تصح نسبة القول بإباحتها لا إلى الحنفي ة ولا إلى الحنابلة، وحتى قول الشافعي بإجازتها له توجيه أغفله أكثر الكاتبين في المسألة، كما سترى ذلك كل ه من خلال هذا البحث. و مع أن ابن المنذر، رحمه الله، قد نقل الخلاف في هذه المسألة، - كما سأ ورده عنه بعد قليل - إلا إن ي لم أجد من المعاصرين من اقتبس حكايته أقوال الفقهاء فيها . كما أن أكثرهم أغفل تصف ح كتب الآثار ، كمصن ف عبد الرزاق، ومصن ف ابن أبي شيبة التي أوردت عدد ا لا بأس به من الروايات عن فقهاء الس لف في المسألة. والذي يبدو لي الس بب في كل هذا القصور هو أن كتب المذاهب الفقهية المتبوعة، ما خلا كتب المالكي ة، لم تتطر ق إلى المسألة أصلا ، فضلا عن أن تهتم بنقل الأقوال فيها. وعليه ، فالمسألة كانت حاضرة بقو ة في فقه الس لف لكن ها لم تكن كذلك في فقه المذاهب الفقهية ما خلا فقه المالكي ة الذين أسهبوا في تفصيل المسألة ، لكن هم مع ذلك لم يعتنوا بنقل أقوال الفقهاء فيها. فلعل هذا هو الس بب في قصور حكاية المعاصرين الأقوال فيها؛ إذ ج ل اعتماد المعاصرين في نق ل الأقوال والخلاف على كتب الفقه المشهورة كمجموع النووي، ومغني ابن قدامة، ومحل ى ابن حزم ، وما تلاها من كتب أتباع الأئم ة. وهذه الكتب - كما قلت - لم تتطر ق إلى المسألة أصلا ، فضلا عن أن تذكر أقوال الفقهاء المتقد مين فيها. قال ابن المنذر، رحمه الله: «اختلفوا في الرجل يقول للرجل: اشتر سلعة كذا وكذا، حتى أ ربحك فيها كذا وكذا. فك ر ه ذلك قوم، ونهوا عنه : كره ذلك ابن عمر، وابن المسي ب، وابن سيرين، والحسن، والن خ عي، وقتادة، وع بيد الله بن الحسن، وأحمد، وإسحاق. وكان القاسم بن محم د، وح ميد الط ويل لا يريان بذلك ب أس ا. وكان الش افعي يجيز هذا البيع، إذا كان العقد صحيح ا، لا شرط فيه. وكان مالك يكره ذلك ولا يفسخ البيع. قال أبو بكر: كما قال مالك أقول »(3). هذا هو واقع المسألة في فقه الس لف. وابن المنذر ع مدة في نقل الخلاف. قال النووي: «اعتماد علماء الطوائف كل ها في نقل المذاهب ومعرفتها على كتبه، وله من التحقيق في كتبه ما لا يقاربه أحد، وهو في نهاية من (1) ي نظر : فقه النوازل ، لبكر أبو زيد، (2/ 83.) (2) ي نظر: فقه المعاملات المالية المعاصرة ، لسعد الخثلان، ص 110. والمعاملات المالي ة أصالة ومعاصرة ، لد ب يان الد بيان، (12/ 347) . والمعاملات المالية المعاصرة ، لخالد المشيقح، ص22،والخدمات الاستثمارية في المصارف وأحكامها في الفقه الإسلامي ، ليوسف الشبيلي، (2/3/292.) (3) الإشراف على مذاهب العلماء ، لابن المنذر (6/ 134).

عدد الصفحات ١٣

- 13 - التمك ن في معرفة صحيح الحديث وضعيفه »(1). وقال في المجموع بعد أن نقل كلام ا له «هذا كلام ابن انذر، الذي لا شك في إتقانه وتحقيقه، وكثرة اط لاعه على السن ة، ومعرفته با لدلائل الص حيحة، وعدم تعص به»(2). وقال الذهبي: «كانعلى نهاية من معرفة الحديث والاختلاف »(3)، وقال ابن حجر: «قد اعتمد على ابن المنذر جماعة من الأئم ة فيما صن فه في الخلافي ات، وكتابه الإشراف في الاختلاف من أحسن المصن فات في فن ه»(4). وسيأتيفي هذا البحث تأكيد ما نسبه ابن المنذر لأكثر الأسماء الذين عزا القول إليهم في المسألة بنقل الر وايات عنهم من كتب الآثار، على أن أهل العلم يتساهلون في قبول الموقوفات والمقطوعات من الر وايات ما لا يتساهلون في المرفوعات. ومم ا يجدر التنب ه إليه: أن ابن المنذر يتكل م في ه ذه المسألة عن المرابحة للآمر بالشراء بإطلاق ، وهو ما يشمل كلا صورتيها الملزمة للآمر وغير الملزمة. ويدل على ذلك أن ه ذكر الإمام الشافعي من المجيزين لها من غ ير شرط، أي من غير أن يكون طلب الشراء مقرون ا بعقد الشراء فيكون م لزم ا ، وبهذا اختلف مذهبه عن مذهب مالك وغيره، وسنأتي إلى بيان ذلك لاحق ا إن شاء الله. وبعد هذا البيان المجمل للأقوال في المسألة لا بد من التفصيل، وهو ما يستدعي تقسيم هذا المبحث إلى المطالب الآتية: المطلب الأول: أقوال الص حابة في بيع المرابحة للآمر بالش راء. المطلب الثاني: أقوال الت ابعين في بيع المرابحة للآمر بالش راء. المطلب الثالث: أقوال أئم ة الفقه في بيع المرابحة للآمر بالش راء. المطلب الرابع: أقوال أتباع المذاهب الفقهي ة في بيع المرابحة للآمر بالش راء. المطلب الأول: أقوال الصَّّحابة في بيع المرابحة للآمر بالشراء: أولا: عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما: ذكر الإمام مالك في موط ئه: «أن ه بلغه أن رجلا قال لرجل: ابتع لي هذا البعير بنقد ، حتى أبتاعه منك إلى أجل. فس ئل عن ذلك عبد الله بن عمر، فكرهه، ونهى عنه »(5). (1) تهذيب الأسماء واللغات ، للنووي (2/ 197). (2) المجموع ، للنووي (2/ 56). (3) تاريخ الإسلام، للذهبي (7/ 345). (4) لسان الميزان ، لابن حجر (6/ 483). (5) الموطأ، لمالك (4/ 958).

عدد الصفحات ١٤

- 14 - وذكر ابن المنذر -كما سلف نقل ه - ابن عمر، رض ي الله عنهما، فيمن كرهوا ونهوا عن أن يقول الرجل للرجل : اشتر سلعة كذا وكذا، حتى أ ربحك فيها كذا وكذا(1). والحديث عن نسبة هذا المذهب لابن عمر ، رض ي الله عنهما، سيكون في نقاط أربعة: الأولى: مدى صح ة الرواية عن ابن عمر. و الثانية: معنى الكراهة في كلام الس لف. و الثالثة: عدم تناقض هذه الرواية مع ما ر وي عن ابن عمر من إجازته العينة. و الرابعة : عل ة المنع من المرابحة للآمر بالشراء في رواية ابن عمر . أ: مدى صحّة الرواية عن ابن عمر: هذه الر واية من بلاغات الإمام مالك، رحمه الله، التي لم يذكرها مسندة ابن عبد البر ولا غيره من ش ر اح الموطأ ، ولكن روى ابن أبي شيبة بإسناد ضعيف عن زيد بن أسلم، قال: «قلت: لابن عمر: الر جل يقول: اشتر هذا البيع وأشتريه منك فكره ه»(2) .وهي قريبة من رواية مالك في المعنى. والبلاغات والمراسيل ، وإن كانت في الأصل ضعيفة لعل ة الانقطاع إلا إ ن أهل العلم يحتملون بلاغات الإمام مالك على وجه الخصوص حت ى في الحديث المرفوع ، فما البال في الموقوف الذي هو أدعى للم سامحة. قال ابن عبد البر: «مالكيروي إلا عن ثقة وبلاغاته إذا ت فق دت لم ت وجد إلا ص حاح ا»(3). وقال أبو داود «مراسيل مالك أصح من مراسيل سعيد بن المسي ب، ومن مراسيل الحسن . ومالك أصح الناس مرسلا »(4)، وقال سفيان: «إذا قال مالك بلغني فهو إسناد»(5). وقال يحيى بن سعيد «مرسلات مالك صحاح »(6). وقال : «كان أصحابنا يقولون : مرسلات مالك إسناده»(7)، وقال ابن وهب : «مالك والليث إسناد وإن لم يسند ا»(8)، وقال إبراهيم الحربي : «مالك لا يرسل إ عن ثقة»(9). (1) الإشراف على مذاهب العلماء ، لابن المنذر (6/ 134). (2) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 439). ورجال إسناده ثقات إلا إن فيهم ابن جريج ، وهو مدل س قبيح التدليس، وقد روى الأثر بالعنعنة. (3) التمهيد، لابن عبد البر (13/ 188). (4) ترتيب المدارك وتقريب المسالك، للقاض ي عياض (1/ 165). (5) المرجع السابق (6) المرجع السابق (7) المرجع السابق (8) المرجع السابق (9) المرجع السابق

عدد الصفحات ١٥