:أدلة المذاهب ومناقشتها قال رسول الله :ستدل أصحاب الرأي الأول بما روي مرفوعاً عن عائشة رضي الله عنها قالتا :أدلة الفريق الأول ( البكر إذا نكحها الرجل وله نساء فلها ثلاث ليالٍ وللثيب ليلتان ) رواه الدار :صلى الله عليه وسلم 79] . مصعب ،حاق الصنعانيوأجيب بأن هذا الحديث في إسناده محمد بن عمر الواقدي وثقه محمد بن إس ، أمير المؤمنين في الحديث وضعفه الدار قطني :الزبيري وقال الدار وردي وقال الذهبي استقر الإجماع على ،ورماه أحمد بالكذب والنسائي بالوضع ،وقال البخاري وأبو حاتم متروك ي حديث مرسل جيد .الإسناد في البكر مخصوصة صلى الله عليه رواه عبد الرزاق عن ابن جريح عن عمرو بن شبيب ومحمد بن إسحاق أن رسول الله 82] . اء استدل أصحاب الرأي الثاني بعمومات النصوص الدالة على العدل والمساواة بين النس :أدلة الفريق الثا فانكحوا ما أي إن خفتم ألا تعدلوا في القسم والنفقة في نكاح المثنى والثلاث ] ] [85] . ] واه أبو هريرة t قال: قال
عدد الصفحات ١٨فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل ) أخرجه ،( من كان له امرأتان :صلى الله عليه وسلمرسول ا أصحاب السنن الأربعة ورواه أحمد وإسحاق بن راهوية والبزاز في مسانيدهم ومن طريق ابن راهوية رواه ابن 88] . كان يعدل في القسمة بين نسائه صلى الله عليه وسلمما روته السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي و وكان يقول ( اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك ) رواه أصحاب السنن الأربعة وأحمد صحيحه والحاكم في المستدرك وقال صحيح هذا على وإسحاق بن راهوية والبزاز في أسانيدهم وابن حيان في 89] . وأجيب بأن هذه الآيات والأحاديث نصوص عامة في العدل والقسم وقد وردت أحاديث صحت عن 91.] أصحاب الرأي الثالث بما رواه البخاري ومسلم عن أبي قلابة عن أنس قال ( استدل :أدلة الفريق الثالث من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاً وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً ثم قسم ) قال أبو قلابة ابن إسحاق عن أيوب ورواه ابن ماجة من طريق ،صلى الله عليه وسلملو شئت لقلت أن أنمساً رفعه إلى النبي 91] . لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثاً وقال ( ليس بك على صلى الله عليه وسلموعن أم سلمة أن رسول ا لنسائي ) رواه مسلم وفي لفظ ( وإن شئت ثلثت ثم أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت 92] . وبعد هذا العرض لمذاهب الفقهاء يتبين لنا أن الزوجة الجديدة تستحق زيادة في القسم على الرأي الأول والذي أراه راجحاً هو ما ذهب إليه ،رأي الحنفية ومن وافقهم ورأي الجمهور وإنها لا تستحق زيادة على .الجمهور والله أعلم
عدد الصفحات ١٩لمطلب الثالث: عماد القسم الليلا ومن الأسس الشرعية المعتمدة في القسم كون عماده الليل ويكون النهار تبعاً ولا خلاف في هذا بين ،يه الإنسان إلى منزله ويسكن إلى أهله وينام في فراشه عادةً وذلك لأن الليل للسكن والإيواء يأوي ف ،الفقهاء .والنهار للمعاش والخروج والتكسب والاشتغال ] [93] . ومن رحمته جعل لكم الليل ] [95] . ويكون النهار في معاشه وقضاء حقوق الناس وما شاء مما ،فعلى هذا يقسم الرجل بين زوجاته ليلة وليلة يباح له هذا لمن كان معاشه بالنهار وسكنه بالليل و أما إذا كان معاشه بالليل –كالحراس وممن أشبههم – 96] . المسألة الأولى: النهار تابع لليل في القسم بدليل ما روي أن سودة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها ،والنهار يدخل في القسم تبعاً لليل 97] . .في بيتي في يومي ) صلى الله عليه وسلم( قبض رسول الله :قالت عائشة رضي الله عنهاو .نهاراً ويتبع اليوم الليلة الماضية لأن النهار تابع الليل صلى الله عليه وسلموإنما قبض النبي .ولهذا يكون أول الشهر ليلاً 98] . .ولم أجد خلافاً في هذا بين الفقهاء والله أعلم
عدد الصفحات ٢٠المسألة الثانية: خروجه في نوبة صاحبة الحق فإن خرج من عند بعض نسائه في زمانها فإن كان ذلك في النهار أو أول الليل أو آخره الذي جرت العادة وأما ،فإن المسلمين يخرجون لصلاة العشاء ولصلاة الفجر قبل طلوعه ،لاة جازبالانتشار فيه والخروج إلى الص وإن خرج في غير ذلك ولم يلبث أن عاد لم يقض لها لأنه لا فائدة في قضاء ،النهار فهو للمعاش و الانتشار ،ته عنهاذلك، وإن أقام قضاه لها سواء كانت إقامته لعذر من شغل أو حبس أو غير عذر لأن حقها فات بغيب ،وإن أحب أن يجعل قضائه لذلك غيبته عن الأخرى مثل ما غاب عن هذه جاز لأن التسوية تحصل بذلك ويستحب أن يقضي لها في مثل ذلك ،ولأنه إذا جاز له ترك ليلة بكمالها في حق كل واحدة منهما فبعضها أولى 99] . ليلة الأولى إلى الثانيةالمسألة الثالثة: الدخول في وأما الدخول على ضرتها في زمنها فإن كان ليلاً لم يجز إلاّ لضرورة مثل أن تكون في سكرات الموت واللحظات الأخيرة وتريد أن يحضرها أو توصي إليه أو ما لابد منه فإن فعل ذلك ولم يلبث أن خرج لم يقض وإن خرج لحاجة غير ضرورية أثم ،من ليلتها بقدر ما أقام عندهاوإن أقام وبرأت المرأة المريضة قضى للأخرى وإن دخل عليها فجامعها في زمن يسير ،والحكم في القضاء كما لو دخل لضرورة لأنه لا فائدة في قضاء اليسير :ففيه وجهان يلزمه القضاء :الوجه الأول: لا يلزمه قضائه لأن الوطء لا يستحق في القسم والزمن يسير لا يقضى والثاني 111] المطلب الرابع: القسم في المقدور لا خلاف بين الفقهاء في وجوب العدل على الزوج بين نسائه فيما يقدر عليه من المأكول والملبوس إن النفقة :فإن اختلفنَ في ذلك فمن يقول ،ة من الغنى والفقروالسكنى والبيتوتة والنفقة إذا كن في درجة واحد .معتبرة بحال الزوج كان الحكم كذلك عنده
عدد الصفحات ٢١ومن يقول بأنها واجبة حسب حالها فلا يلزمه التسوية بينهن في النفقة لزيادة نفقة الغنية على نفقة ]. اللهم هذا :يقسم فيعدل فيقول صلى الله عليه وسلم( كان رسول الله :الله عنها قالت فعن عائشة رضي ] ] [113] . تصار على الواحدة عند خوف الجور فيعلم إيجاب العدل عند تعددهن حملاً للأمر على فإنه أمر بالاق ( من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه عز وجل الوجوب ولقوله 114] . .ف بين العلماء في عدم وجوبه لحديث عائشةأما غير المقدور عليه كالميل القلبي وزيادة المحبة فلا خ ومما ألحق بالقلب الجماع لأنه يعتمد على النشاط والمحبة القلبية فقد نقل ابن قدامة الإجماع وعدم الخلاف في عدم وجوب العدل فيه وإنما يترك له وهو مخير فيه فقال ( لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في أنه لا تجب .. وذلك لأن الجماع طريقة الشهوة والميل ولا سبيل إلى التسوية بينهن في ذلك .اء في الجماعالتسوية بين النس .فإن قلبه قد يميل إلى إحداهما دون الأخرى ] وإن تركه مع الداعي إليه ،ه لعدم الداعي إليه وعدم الانتشار فهو معذورالعلماء في هذا تفصيل وهو أنه إن ترك فإن أدى الواجب عليه منه لم يبق لها حق ولم يلزمه ،قاصداً الإضرار بزوجته فهذا مما يدخل تحت قدرته وملكه 117] .
عدد الصفحات ٢٢المطلب الخامس: الإقامة ومن الأسس الشرعية المعتمدة في القسم بين الزوجات الإقامة فلا يوجد خلاف بين الفقهاء في أن :العدل والقسم بين الزوجات واجب على الرجل حال حضوره في بلده وفي هذا مسألتان المسألة الأولى: المدة التي يقسمها بين أزواجه :فإن أحب الزيادة على ذلك فعلى ثلاثة مذاهب ،سائه ليلة ليلةويقسم بين ن لا يجوز له الزيادة على ذلك إلاّ برضاهن وإليه ذهب مالك وأحمد وبعض المذهب الأول: 118 ] . افعي له أن يقسم ليلتين ليلتين و ثلاثاً ثلاثاً ولا تجوز الزيادة إلا برضاهن وإليه ذهب الش :المذهب الثا [119.] المذهب الثالث: له الخيار في ذلك فإن شاء جعل الدور بينهن يوماً أو يومين أو أكثر لأن المستحق عليه 111] . وكذلك لأن التسوية ،فقد كان يقسم لنسائه ليلة ليلة صلى الله عليه وسلمواستدل المانعون بفعل الن بواحدة لتعذر الجمع فإذا بات عند واحدة ليلة تعينت الليلة الثانية حقاً للأخرى فلم إنما جوزت البداءةواجبة و ولأنه تأخير لحقوق بعضهن فلم يجز بغير رضاهن كالزيادة على الثلاث فإذا كان ،يجز جعلها للأولى بغير رضاها وذلك كثير ولأن للتأخير آفات فلا يجوز مع له أربع نسوة فجعل لكل واحدة ثلاثاً حصل تأخير في تسع ليال 111] .
عدد الصفحات ٢٣إذا كانت زوجتاه في بلدين :لمسألة الثانيةا فأما أن ،إذا كانت زوجتاه في بلدين فعليه العدل بينهما لأنه اختار المباعدة بينهما فلا يسقط حقهما عنه بذلك امها وأما أن يقدمها إليه ويجمع بينهما في بلد واحد فإن امتنعت من القدوم مع الإمكان يمضي إلى الغائبة في أي وإن أحب القسم بينهما في بلديهما فلا يمكن أن يقسم ليلة ليلة بل يجعل المدة بحسب ما .سقط حقها لنشوزها 112.] المطلب السادس: الحرية .ومن الأسس الشرعية المعتمدة في القسم على الوجه الذي سبق الحرية .فلو كان للرجل زوجتان إحداهما حرة والأخرى أمة فالحرة تختلف في حقها عن الأمة على خلاف بين العلماء .ب كون الحرية معتبرة في القسم أو لاوذلك من با .إن للحرة مثلي ما للأمة في المبيت والنفقة يعني أن لها يومين وللأمة يوماً واحداً :المذهب الأول وبهذا قال علي بن أبي طالب وسليمان بن يسار والزهري ومسروق والشعبي والنخعي والحسن وعطاء ق وأبو عبيد وعثمان البتي.وسعيد بن جبير والثوري الأوزاعي وإسحا 113] . المذهب الثاني: وخالف جماعة من الفقهاء فقالوا بوجوب التسوية بين الحرة والأمة وبذلك قال ربيعة والليث 114.] وا إليه بالأثر المروي عن علي واستدل أصحاب المذهب الأول لما ذهبt قال ( إذا نكحت الحرة على الأمة فلهذه الثلثان ولهذه الثلث، إن الأمة لا ينبغي لها أن تزوج على الحرة 115].
عدد الصفحات ٢٤وبعد هذا يتبين أن المسألة لم يثبت فيها اثر قوي ولكن الرأي الأليق والأجدر بالأخذ هو ما ذهب إليه .لمجماهير العلماء والله أع :وهناك مسألة تابعة لما مضى وهي فيما إذا أعتقت الأمة المزوجة بعد ذلك فأصحاب المذهب الثاني لا كلام لهم في هذه المسألة لأنهم جعلوها .مساوية للحرة في القسم .لتساوي الحرة ،رىأما أصحاب المذهب الأول فقد قالوا إذا أعتقت في أثناء مدتها أضاف إلى ليلتها ليلة أخ وإن كان بعد انقضاء ،إلا أن الشافعية قيدوا المسألة بكونها قبل تمام الليلة فإذا حصل العتق في النهار فلا وإن أعتقت قسم ،ولم يقض لها ما مضى لأن الحرية حصلت بعد استيفاء حقها ،مدتها استؤنف القسم متساوياً 116] .
عدد الصفحات ٢٥المبحث الثالث ] تترتب على مشروعية القسم بين الزوجات أحكام بصفات مختلفة منها ما هو بصفة الوجوب ومنها ما .هو بصفة الندب أو التحريم أو الإباحة فسأتناولها في أربعة مطالب: الأحكام الشرعية المترتبة بصفة الوجوب :المطلب الأول المطلب الثاني: الأحكام المترتبة بصفة الندب المطلب الثالث: الأحكام المترتبة بصفة التحريم المطلب الرابع: الأحكام المترتبة بصفة الإباحة الأحكام المترتبة بصفة الوجوب لأول:لمطلب اا هناك أعمال تندرج تحت موضوع القسم لها صفة الوجوب وفيما يأتي بيان ذلك وقد جعلتها على شكل .مسائل عز قال ابن قدامة " لا نعلم بين أهل العلم في وجوب التسوية بين الزوجات في القسم خلافاً وقد قال فلا تميلوا كل الميل فتذروها ( من كانت له امرأتان فمال إلى صلى الله عليه وسلم
عدد الصفحات ٢٦لله عليه صلى ا 121[.]122] المسألة الثانية: وجوب التسوية بالنفقة يرى بعض الفقهاء أن الواجب على الزوج أن يسوي بين زوجاته في النفقة لقدرته على ذلك ودفعاً الذي نهت عنه الآيات الكريمة ونهت عنه الأحاديث الشريفة وفيما يأتي بسط الكلام للظلم والجور وعدم العدل .في مسألة النفقة لنتعرف على سبب الخلاف بين الفقهاء ] . تها بالمعروف إذا سلمت نفسها إليه ومكنته من الاستمتاع بها لما روى (يجب على الرجل نفقة زوجته وكسو قال" اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم صلى الله عليه وسلمجابر أن رسول الله ] يم نفسها كما يجب عليها أو مكنت من استمتاع دون استمتاع أو في منزل دون منزل أو في بلدٍ امتنعت من تسل 125] . ولكنهم اختلفوا في مقدار هذه النفقة وهل أن المعتبر بها حال الزوج أو حال الزوجة أو حالهما إ .مذاهب ول: النفقة تكون بحسب حالهما أي الزوجين فإن كانا موسرين فلها عليه نفقة الموسرين وإن المذهب الأ كانا معسرين فلها عليه نفقة المعسرين وإن كانا متوسطين فلها عليه نفقة المتوسطين وإن كان أحدهما موسراً ] ]128] .
عدد الصفحات ٢٧] ]131 ] . 132.] أدلة المذاهب لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر ] [133.] وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن والكسوة على قدر حالها ، " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" لهند زوجة أبي سفيان صلى الله عليه وسلموقال النبي ،فكذلك النفقة ]. . ] وجات في ذلك وعلى المذهب القائل النفقة تكون بحسب حال الزوجة فلا تجب التسوية يجب التسوية بين الز .وكذا المذهب القائل إن النفقة تكون بحسب حالهما .لأن الزوجات تختلف أحوالهن :أما بالنسبة لمقدار النفقة فقد اختلف الفقهاء فيها إلى مذهبين نفسها فهي على الزوج الموسر "مدان " من الطعام في كل يوم المذهب الأول: قالوا بأن النفقة مقدرة ب وعلى المعسر "مدٌ واحد " وعلى المتوسط " مد ونصف " وهذا قول الشافعية والواجب عندهم في جنس الطعام من حنطة وشعير وغيرها فإن اختلف قوت البلد ولا غلب فيه أو .الذي فيه المقادير هو غالب قوت البلد 137] .
عدد الصفحات ٢٨المذهب الثاني: وذهب أصحاب هذا المذهب إلى أن نفقة الزوجة على زوجها مقدرة بكفايتها وعلى هذا 138.] :أدلة الفريق :أدلة الفريق الأول لينفق ذو سعة من سعته ومن ] دار فوجب تقديره بالاجتهاد وأشبه ما تقاس عليه هو الإطعام في على كل واحد منها على قدر حاله ولم يبين المق 141] . واحتجوا أيضاً لمذهبهم بأن النفقة مقدرة بنفسها لا بكفاية الزوجة لأن الاعتبار بكفايتها لا سبيل أنها تريد فوق كفايتها وهي تزعم أن الذي تطلبه للقاضي إلى علمه ولا لغيره فيؤدي إلى الخصومة لأن الزوج يزعم 141] . :أما أدلة الفريق الثا أ-] .لتقدير وسماها بالرزقالنفقة مطلقاً غير مقيدة با ب-( خذي من مال أبي سفيان ما صلى الله عليه وسلماستدلوا بحديث هند المتقدم الذي قال فيه يكفيك وولدك بالمعروف ) وهذا نص في الموضوع فالحديث نص على الكفاية فدل على أن نفقة الزوجة مقدرة .بكفايتها .الكفايةوهناك أدلة أخرى تركتها لأن ما ذكرته فيه والراجح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الجمهور وهو أن نفقة المرأة مقدرة بكفايتها وقد اعترف بعض وقيل إن نفقة الزوجة منوطة ( فقهاء الشافعية بأرجحية ما ذهب إليه الجمهور فقد قال الشربيني شارح المنهاج
عدد الصفحات ٢٩لهند: خذي من مال أبي سفيان ما يكفيك وولدك لمصلى الله عليه وسبالكفاية كنفقة القريب لظاهر قوله 143 ] . أي .الشافعية في تقديرهم نفقة الزوجة بالإمداد المسألة الثالثة: وجوب التسوية بين الزوجات في الكسوة :تلف العلماء في وجوب تسوية الرجل بين نسائه في الكسوة على مذهبيناخ قالوا يجب على الرجل أن يسوي بين نسائه في الكسوة تبعاً لما قالوه في مسألة النفقة وممن :المذهب الأول قة والكسوة قال بهذا الإمام أبو حنيفة ومن وافقه فقد قالوا " وعليه العدل بينهن في حقوقهن من القسم والنف وهو التسوية بينهن في ذلك حتى لو كانت تحته امرأتان حرتان أو أمتان يجب عليه أن يعدل بينهما في المأكول 145] . قالوا ليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن :المذهب الثا ] الأخرى في النفقة والشهوات والكسوة إذا كانت الأخرى في كفاية ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه وتكون تلك رج فسقط وجوبه كالتسوية في في كفاية وهذا لأن التسوية في هذا كله تشق فلو وجب لم يمكنه القيام به إلا بح 147] .
عدد الصفحات ٣٠وجوب التسوية بين الزوجات في المسكن :المسألة الرابعة :اختلف العلماء في وجوب تسوية الرجل بين نسائه في المسكن على مذهبين .والكلام فيها هو نفس الكلام في مسألة الكسوة و لا حاجة لإعادته لعدم الفائدة من ذلك الثاني: الأحكام المترتبة بصفة الندبالمطلب :هناك أعمال تندرج تحت موضوع القسم لها صفة الإباحة وفيما يأتي بيان ذلك في مسائل المسألة الأولى: التسوية بين الزوجات في الجماع لا فلا يجب على الرجل أن يسوي بين نسائه في الجماع ونقل ابن قدامة الإجماع على ذلك بقوله " نعلم خلافاً بين أهل العلم في أنه لا تجب التسوية بين النساء في الجماع وهو مذهب مالك والشافعي وذلك لأن الجماع طريقة الشهوة والميل ولا سبيل إلى التسوية بينهن في ذلك فإن قلبه قد يميل إلى إحداهما دون الأخرى قال ] 149] . ولكن يستحب للرجل أن يسوي بين نسائه في ذلك إن وجد القدرة والميل لأنه من كمال العدل فقد 151.]
عدد الصفحات ٣١التسوية بين الزوجات في النفقة والكسوة والمسكن المسألة الثانية :أما بالنسبة للتسوية في هذه الأمور بين الزوجات فقد حصل خلاف بين العلماء على مذهبين .المذهب الأول: يستحب التسوية ولا تجب ذهب إليه الشافعي وأحمد بين نسائه في النفقة والكسوة والمسكن وإليه ذهب أبو حنيفة المذهب الثاني: يجب على الرجل التسوية .وقد مر الكلام في هذه المسألة في المطلب السابق لمسألة الثالثة: استحباب القرعة في ابتداء القسم والسفرا هم ويستحب للرجل أن يقرع بين نسائه في بداية القسم وفي السفر ولا يجب عليه عند من لم يوجبها و .الأحناف والمالكية خلافاً للشافعي وأحمد فقد أوجبوا ذلك وقد مر الكلام عليها في كلامنا في القرعة فارجع إليه المطلب الثالث: الأحكام المترتبة بصفة التحريم صفة التحريم وفيما يأتي سرد لهذه الأعمال جاعلاً هناك بعض الأعمال التي تندرج في موضوع القسم ولها .إياها على شكل مسائل المسألة الأولى: يحرم على الرجل الدخول إلى بيت الثانية ليلاا لغير حاجة يحرم على الرجل الدخول إلى بيت الثانية ليلاً إلا لضرورة مثل أن يكون منزولاً بها فيريد أن يحضرها أو ... وإن خرج لغير حاجة ضرورية أثم ويقضي للأولى إن كان الزمن طويلاً .لا بد منه توصي إليه أو ما
عدد الصفحات ٣٢151] ما من يوم صلى الله عليه وسلموذلك لما روت السيدة عائشة رضي الله عنها قالت ( كان رسول ا ،يدنو ويلمس من غير مسيس حتى يقضي إلى التي هو يومها فيبيت عندها )إلا وهو يطوف علينا جميعاً امرأة ف 152] . المسألة الثانية: ترك الجماع لإحدى نسائه بقصد الإضرار يحرم على الرجل أن يترك الجماع لإحدى زوجتيه قاصداً بذلك الإضرار بها مع وجود القدرة على ذلك ] . المسألة الثالثة: يحرم الابتداء بواحدة من نسائه أو السفر بإحداهن بغير قرعة :اختلف العلماء في هذا إلى مذهبين ت الشافعية المذهب الأول: يقول يحرم الابتداء بواحدة من نسائه أو السفر بإحداهن بغير قرعة وبهذا قال 154 ] . يقول بعدم التحريم لأن الزوج غير ملزم بذلك بل يستحب له القرعة ولا يحب وبه قال أبو :المذهب الثا ] . المسألة الرابعة: تحريم جمع الضرتين في مسكن واحد ثر في مسكن واحد لما بينهما من التباغض إلا برضاهما إن يجمع ولو ليلة واحدة بين ضرتين فأك ويحرم فيجوز الجمع بينهما لأن الحق لهما ولو رجع بعد الرضا كان لهما.. ولا فرق في ذلك بين كونه صغيراً أو كبيراً
عدد الصفحات ٣٣