المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

السلسبيل في شرح الدليل الجزء الثالث

سعيد مصطفى دياب

صفحة ١١ من ١١

161 جْلاَنِ بَِِنَاح الم سْلِمِينَ مَثَل طَائِر لَه رَأْس وَلَه جَنَاحَانِ وَلَه رِجْلاَنِ، فَإِنْ ك سِرَ أَحَد الجَنَاحَينِْ ن َهَضَتِ الر رَ الجَنَاح الآخَر ن َهَضَتِ الرِّجْلاَنِ وَالرَّأْس ، وَإِنْ ش دِخَ الرَّأْس ذَهَبَتِ الرِّجْلاَنِ وَالجَنَاحَانِ وَالرَّأْس ، فَإِنْ ك سِ كِسْرَى، وَالرَّأْس ، فَالرَّأْس كِسْرَى، وَالجَنَاح ق َيْصَر ، وَالجَنَاح الآخَر فَارِس ، فَم رِ الم سْلِمِينَ، ف َلْي َنْفِر وا إِلىَ - وَقَالَ بَكْر ، وَزِيَاد جمَِيعًا عَنْ ج ب َيرِْ بْنِ حَيَّةَ -قَالَ: ف َنَدَب َنَا ع مَر ، وَاسْت َعْمَلَ عَلَي ْنَا الن عْمَانَ بْنَ م قَرِّن ، حَتََّّ جم َان ، ف َقَالَ: لِي كَلِّمْنِِ رَج ل إِذَا ك نَّا بِأَرْضِ العَد وِّ، وَخَرَجَ عَلَي ْنَا عَامِل كِسْرَى فِ أَرْبَعِينَ أَلْفًا، ف َقَامَ ت َرْ ء شَدِيد مِنْك مْ، ف َقَالَ الم غِيرَة : سَلْ عَمَّا شِئْتَ؟ قَالَ: مَا أَن ْت مْ؟ قَالَ: نََْن أ نَاس مِنَ العَرَبِ، ك نَّا فِ شَقَا َعْب د الشَّجَرَ وَالحَجَرَ، ف َب َي ْنَا نََْن وَبَلاَء شَدِيد ، نَََّص الجِلْدَ وَالن َّوَى مِنَ الج وعِ، وَن َلْبَس الوَب َرَ وَالشَّعَرَ، وَن كَذَلِكَ إِذْ ب َعَثَ رَب السَّمَوَاتِ وَرَب الأَرَضِينَ -ت َعَالىَ ذِكْر ه وَجَلَّتْ عَظَمَت ه -إِلَي ْنَا نَبِيًّا مِنْ أَن ْف سِنَا أَنْ ن قَاتِلَك مْ حَتََّّ ت َعْب د وا اللَّهَ وَحْدَه ، أَوْ ةِ فِ نَعِيم لمَْ نَّا صَارَ إِلىَ الجَنَّ ت ؤَد وا الجِزْيَةَ، وَأَخْب َرَنَا نَبِي نَا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رِسَالَةِ رَب ِّنَا، أَنَّه مَنْ ق تِلَ مِ »1 أَنْ ن قَاتِلَك مْ حَ » وكانوا من المجوس ومعنِ قوله: (لْم شبهة كتاب)، احتمال أن يكون ما عندهم من الكتب لْا أصل سَاوي، نزل على نب من أنبيائهم ثُ طمست معالم تلك الكتب ولم يبق منها إلا ما حرف منها مُا ف أيديهم. ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه : (ويجب على الإمام عقدها). أي: الذمة، لعموم ما سبق من الآية والأحاديث. ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه : (حيث أمن مكرهم). فإن خاف الإمام خيانتهم، ولم يأمن على المسلمين غائلتهم، إذا تمكنوا بدار الإسلام بسبب عقد الزمة سلمين؛ للقاعدة الفقهية: (تَصَر ف الإِْمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ فلا يجوز له معاهدتهم؛ لأن تصرفه منوط بِصلحة الم مَن وط بِالْمَصْلَحَةِ). »2 1 -رواه البخاري -3113 2 -رَواه ابن ماجه-والدَّارقطنِ ، -كتاب ف م وغير ذلك ف المرأة تقتل إذا ارتدت الأقضية والأحكا -بسند صحيح

عدد الصفحات ١٦٢

162 اللَّه : ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه (والتزموا لنا بأربعة أحكام) . فإذا أخلوا بشيء منها فلا عهد لْم ولا ميثاق. ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه : (أحدها: أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون). لقَوْلِ الله ت َعَالىَ 1 يل ونَ حَقِير ونَ م هَان ونَ.أَيْ: ذَلِ ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه : (الثاني: أن لا يذكروا دين الإسلام إلا بالخير). اللَّهِ رَس ولَ يَشْت م رَاهِبًا إنَّ :ع مَرَ لاِبْنِ قِيلَ أَنَّه ر وِيَ لِمَا .نَصًّا ف َي قْتَل كَذَبْت: ي ؤَذِّن سََِعَه لِمَنْ كَقَوْلِهِ . هَذَا عَلَى الأَْمَانَ ن عْطِ لمَْ إنَّا لَقَت َلْته سََِعْته لَوْ : ف َقَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّه صَلَّى 2 ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه : (الثالث: أن لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين). »3 ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه : (الرابع: أن تجري عليهم أحكام الإسلام في نفس ومال وعرض وإقامة حد فيما يحرمونه كالزنا لا فيما يحلونه كالخمر). ف حقوق الآدميين ف العقود، والمعاملات، وأروش الجنايات، وقيم المتلفات؛ لقول الله تعالى: {وَإِنْ مْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يَ ِب الْم قْسِطِينَ 4 والقسط هو شرع الله تعا متفق عليه. وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّه صَلَّىلحديث أنس أن يهودياً قتل جارية على أوضاح لْا، فقتله رسول الله يين قد فجرا بعد إحصانهما فرجمهما، أتي بيهودوَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّه صَلَّىوعن ابن عمر أن النب 1 -23 2 -3 /383) 3 -تقدم تخريجه 4 -42

عدد الصفحات ١٦٣

163 ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه : (ولاَ ت ؤ خَذ الج ز يَة م ن ام رَأَةٍ وخنثى وصَب يٍّ). ذَ مِنْ ك لِّ حَالمِ أَنَّ رَس ولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ب َعَثَه إِلىَ الْيَمَنِ وَأَمَرَه أَنْ يَأْخ »1 »2 أَنْ لاَ يَأْخ ذ وا الجِْزْيَةَ مِنَ النِّسَاءِ وَالصِّب ْيَانِ، وَلاَ »3 رجلاً فلا تجب عليه مع الشك. والخنثى هو المشكل الذي لا يعلم كونه ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه : (ومجنون). لأَنَّه مَغْل وب عَلَى عَقْلِهِ، وَلأَنَّه لاَ دِينَ لَه تمََسَّكَ بِهِ ومن أجله ت َرَكَ الإِْسْلاَمَ. ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه : ( وقن). عْطِي مِنْه الجِْزْيَةَ،لأَِنَّه لاَ مَالَ لَه ي وَلأَِنَّه مَُْل وك فَكَانَ أَسْوَأَ حَالاً مِنَ الْفَقِيرِ، وَقَالَ ع مَر : لاَ جِزْيَةَ عَلَى مَُْل وك . ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه : (وَزَم نٍ وأعمى وشيخ فان وراهب بصومعة). اء والصبيان.لأن دماءهم محقونة، فلا يقتلون فأشبهوا النس ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه : (ومن أسلم منهم بعد الحول سقطت عنه الجزية). الش ع وبِ مِنَ رَج لاً أَنَّ فَحَدَّثَنِِ بِالسِّلْسِلَةِ، مَسْر وق مَعَ ك نْت : قَالَ رَوَاحَةَ، بْنِ اللَّهِ ع ب َيْدِ عَنْ لما ر وِيَ ؤْ فَكَانَتْ أَسْلَمَ، : ف َقَالَ أَسْلَمْت ، إِنيِّ الْم ؤْمِنِينَ، أَمِيرَ يَا: ف َقَالَ الخَْطَّابِ، بْنَ ع مَرَ فَأَتَى الجِْزْيَة مِنْه خَذ ت 1 -رواه الترمذي-سَلَّمَ، بَاب مَا جَاءَ فِ زَكَاةِ الب َقَرِ، حديث رقم: أَب ْوَاب الزَّكَاةِ عَنْ رَس ولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَ ، والنسائي-بسند صحيح ،، 2 -رواه البيهقي ف معرفة السنن والآثار -18112 3 -رواه البيهقي ف معرفة السنن والآثار - رْفَع عَنْه الجِْزْيَة ؟ حديث رقم: ، أَب و ع ب َيْد ف كتاب الأموال -عِيَّةِ، بَاب مَنْ تجَِب عَلَيْهِ كِتَاب س نَنِ الْفَيْءِ، وَالخْ م سِ، وَالصَّدَقَةِ، وَهِيَ الأَْمْوَال الَّتيِ تَلِيهَا الأَْئِمَّة لِلرَّ 33

عدد الصفحات ١٦٤

164 لاَ أَنْ » .1 وَلأَِنَّ الجِْزْيَةَ ع ق وبَة تجَِب بِسَبَبِ الْك فْرِ، ف َي سْقِط هَا الإِْسْلاَم ، كَالْقَتْلِ ؤْخَذ مِنْه ؛ لأن المسلم يصان عن ذلك. وَلأَِنَّ الجِْزْيَةَ صَغَار ، فَلاَ ت 1 -رَوَاه أَب و ع ب َيْد ف كتاب الأموال -مَّة لِلرَّعِيَّةِ، كِتَاب س نَنِ الْفَيْءِ، وَالخْ م سِ، وَالصَّدَقَةِ، وَهِيَ الأَْمْوَال الَّتيِ تَلِيهَا الأَْئِ ، وابن زنُويه ف الأموال-كِتَاب فَيْءِ، بَاب : الجِْزْيَة عَلَى مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَوْ مَاتَ الْفَيْءِ وَو ج وهِهِ وَسَبِيلِهِ فَمِنْه الجِْزْيَة وَالس نَّة فِ ق َب ولَِْا وَهِيَ مِنَ الْ 184

عدد الصفحات ١٦٥

165 فَص ل ق َوْل الْم صَنِّفِ ه رَحمَِه اللَّ : (ويحرم قتل أهل الذمة). مَنْ ق َتَلَ م عَاهَدًا »1 ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه (وأخذ مالهم). ةَ لِتَك ونَ دِمَاؤ ه مْ لأَِنَّ أَمْوَالَْ مْ مَعْص ومَة كَأَمْوَالِ الْم سْلِمِينَ، قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّه عَنْه : إنَََّّا بَذَل وا الجِْزْيَ نَا. كَدِمَائِنَا، وَأَمْوَالْ مْ كَأَمْوَالِ ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه : (وَيَج ب عَلَى الإ مَام ح ف ظ ه م وَمَن ع مَن ي ؤ ذ يه م ). م الْعَهْدِ يجَِب عَلَى الإِْمَامِ حِفْظ أَيْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَمَنْع مَنْ ي ؤْذِيهِمْ مِنْ الم سْلِمين، أو غيرهم؛ لأَِنَّه من لواز .مَعَه مْ ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه : (وَي م ن َع ونَ من ركوب الخيل). لأن ركوبِا يناف الصغار الذي ينبغي أن يكونوا عليه. ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه : (وَحَم ل السِّلاَح ). وَيم ْن َع ونَ مِنْ حمَْلِ السِّلاَحِ؛ لأن فيه تهديدًا للمسلمين. ق َوْل الْ م صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه : ( ومن إحداث الكنائس ومن بناء ما انهدم منها). عَنْ لما روي في مْن َع ونَ مِنْ إِحْدَاثِ الْكَنَائِسِ، وَالْبِيَعِ فِ دَارِ الإِْسْلاَمِ إِجمَْاعًا؛ لأن فِيهِ إظْهَارًا للم نْكَرِ، مِصْر أَيم َا فِيهِ تَشْرَب وا وَلاَ نَاق وسًا فِيهِ تَضْرِب وا وَلاَ ي َعْنِِ وَن َزَل وا الْعَرَبِ عَلَى اللَّه ي َفْتَح ه الْعَجَم مَصَّرَتْه مِصْر أَيم َا فِيهِ، ت دْخِل وا أَوْ خِنْزِيرًا فِيهِ ت َتَّخِذ وا وَلاَ ا،خََْرً ف َوْقَ ي كَلِّف وه مْ وَلاَ هِمْ بِعَهْدِ ي وَف وا أَنْ الْعَرَبِ عَلَى وَلِلْعَجَمِ عَهْدِهِمْ، فِ مَا فَلِلْعَجَمِ ح كْمِهِمْ عَلَى » .2 1 -رواه البخاري -3122 2 -رَوَاه ابن أبِ شيبة-سِّيرَِ، مَا قَال وا فِ هَدْمِ الْبِيَعِ وَالْكَنَائِسِ وَب ي وتِ النَّارِ، حديث رقم:كِتَاب الْ 32382

عدد الصفحات ١٦٦

166 ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه : (ومن إظهار المنكر والعيد والصليب وضرب الناقوس ومن الجهر بكتابهم ومن الأكل والشرب نهار رمضان). د مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، قَال وا: كَتَبَ أَهْل الجَْزِيرَةِ إلىَ عَبْدِ لمَا ر وِي عَنْ إسََْاعِيلَ بْنِ عَيَّاش ، قَالَ: حَدَّث َنَا غَي ْر وَاحِ ، عَلَى أَنَّا شَرَطْنَا لَك الرَّحمَْنِ بْنِ غَنْم : إنَّا حِينَ قَدِمْنَا مِنْ بِلاَدِنَا، طَلَب ْنَا إلَيْك الأَْمَانَ لأَِن ْف سِنَا وَأَهْلِ مِلَّتِنَا دِثَ فِ مَدِينَتِنَا كَنِيسَةً، وَلاَ فِيمَا حَوْلََْا دَي ْرًا، وَلاَ قلاية، وَلاَ صَوْمَعَةَ رَاهِب عَلَى أَن ْف سِنَا أَنْ لاَ نَ ْ وَلاَ نُ َدِّدَ ي َنْزِل وهَا ينَ أَنْ مَا خَرِبَ مِنْ كَنَائِسِنَا، وَلاَ مَا كَانَ مِن ْهَا فِ خ طَطِ الْم سْلِمِينَ، وَلاَ نََّْنَعَ كَنَائِسَنَا مِنْ الْم سْلِمِ َهَا لِلْمَارَّةِ وَابْنِ السَّبِيلِ، وَلاَ ن ؤْوِيَ فِيهَا وَلاَ فِ مَ نَازِلِنَا جَاس وسًا، وَأَنْ لاَ فِ اللَّيْلِ وَالن َّهَارِ، وَأَنْ ن وَسِّعَ أَب ْوَاب رْبًا خَفِيًّا فِ جَوْفِ كَنَائِسِنَا، وَلاَ ن ظْهِرَ نَكْت مَ أَمْرَ مَنْ غَشَّ الْم سْلِمِينَ، وَأَنْ لاَ نَضْرِبَ ن َوَاقِيسَنَا إلاَّ ضَ َرْفَعَ أَصْوَات َنَا فِ الصَّلاَةِ، وَلاَ الْقِرَاءَةِ فِ كَنَائِسِنَا فِيمَا يََْض ر ه الْم سْ لِم ونَ، وَلاَ نَ ْرِجَ عَلَي ْهَا صَلِيبًا، وَلاَ ن ، وَأَلاَّ نََْر جَ بَاع وثًا وَلاَ شَعَانِينَ، وَلاَ ن َرْفَعَ أَصْوَات َنَا مَعَ أَمْوَاتِنَا، وَلاَ صَلِيب َنَا وَلاَ كِتَاب َنَا فِ س وقِ الْم سْلِمِينَ ، وَلاَ ن ظْهِرَ شِرْكًا، وَلاَ ن ظْهِرَ النِّيرَانَ مَعَه مْ فِ أَسْوَاقِ الْم سْلِمِينَ، وَأَنْ لاَ نُ َاوِرَه مْ بِالخَْنَازِيرِ، وَلاَ نَبِيعَ الخْ م ورَ َتَّخِذَ شَيْئًا مِنْ الرَّقِيقِ الَّذِينَ جَرَتْ عَلَيْهِمْ سِ َرْغَبَ فِ دِينِنَا، وَلاَ نَدْع وَ إلَيْهِ أَحَدًا، وَلاَ ن هَام الْم سْلِمِينَ، ن َلْزَمَ زِ َتَشَبَّهَ وَأَنْ لاَ نََّْنَعَ أَحَدًا مِنْ أَقْرِبَائِنَا إذَا أَرَادَ الد خ ولَ فِ الإِْسْلاَمِ وَأَنْ ن ي َّنَا حَيْث مَا ك نَّا، وَأَنْ لاَ ن ن َتَكَلَّمَ بِكَلاَمِهِمْ، بِالْم سْلِمِينَ فِ ل بْسِ ق َلَنْس وَة وَلاَ عِمَامَة وَلاَ ن َعْلَينِْ، وَلاَ ف َرْقِ شَعْر ، وَلاَ فِ مَوَاكِبِهِمْ، وَلاَ َتَكَنَِّ بِك نَاه مْ، وَأَنْ نَُ زَّ مَقَ َوَاصِي َنَا، وَنَش د الزَّنَانِيرَ عَلَى أَوْسَاطِنَا، وَلاَ وَإِنْ لاَ ن َفْرِقَ ن ادِمَ ر ء وسِنَا، وَلاَ ن َرْكَبَ الس ر وجَ، وَلاَ ن َتَّخِذَ شَيْئًا مِنْ السِّلاَحِ وَلاَ نََْمِلَه ، َن ْق شَ خَوَاتِيمَنَا بِالْعَرَبِيَّةِ، وَلاَ ن وَلاَ ن َت َقَلَّدَ الس ي وفَ، ن َق ومَ لَْ مْ عَنْ الْمَجَالِسَ إذَا أَرَاد وا الْ وَ مَجَالِسَ، وَلاَ أَنْ ن وَق ِّرَ الْم سْلِمِينَ فِ مََُالِسِهِمْ، وَن رْشِدَ الطَّرِيقَ، وَن لِمًا فِ تجَِارَة ، إلاَّ أَنْ يَك ونَ إلىَ نَطَّلِعَ عَلَيْهِمْ فِ مَنَازِلِِْمْ، وَلاَ ن عَلِّمَ أَوْلاَدَنَا الْق رْآنَ، وَلاَ ي شَارِكْ أَحَد مِنَّا م سْ مَا نَُِد ، ضَمِنَّا الْم سْلِمِ أَمْر التِّجَارَةِ، وَأَنْ ن ضِيفَ ك لَّ م سْلِم عَابِرِ سَبِيل ثَلاَثَةَ أَيَّام ، وَن طْعِمَه مِنْ أَوْسَطِ اكِنِنَا، وَإِنْ نََْن غَي َّرْنَا، أَوْ خَالَفْنَا عَمَّا شَرَطْنَا عَلَى أَن ْف سِنَا، ذَلِكَ عَلَى أَن ْف سِنَا، وَذَرَارِي ِّنَا، وَأَزْوَاجِنَا وَمَسَ . فَكَتَبَ بِذَلِكَ عَبْد وَقَبِلْنَا الأَْمَانَ عَلَيْهِ فَلاَ ذِمَّةَ لَنَا، وَقَدْ حَلَّ لَك مِنَّا مَا يََِل لأَِهْلِ الْم عَانَدَةِ وَالشِّقَاقِ

عدد الصفحات ١٦٧

ِنَا، وَأَزْوَاجِنَا وَمَسَ . فَكَتَبَ بِذَلِكَ عَبْد وَقَبِلْنَا الأَْمَانَ عَلَيْهِ فَلاَ ذِمَّةَ لَنَا، وَقَدْ حَلَّ لَك مِنَّا مَا يََِل لأَِهْلِ الْم عَانَدَةِ وَالشِّقَاقِ فِيهِ غَنْم إلىَ ع مَرَ بْنِ الخَْطَّابِ رَضِيَ اللَّه عَنْه فَكَتَبَ لَْ مْ ع مَر : أَنْ أَمْضِ لَْ مْ مَا سَأَل وه ، وَأَلحِْقْ الرَّحمَْنِ بْن ضَرَبَ م سْلِمًا حَرْف َينِْ، اشْترَِطْ عَلَيْهِمْ مَعَ مَا شَرَط وا عَلَى أَن ْف سِهِمْ أَنْ لاَ يَشْت َر وا مِنْ سَبَايَانَا شَيْئًا، وَمَنْ عَمْدًا، ف َقَدْ خَلَعَ عَهْدَه . 1 ولما فِ ذلك من إظْهَار للم نْكَرِ، وإلحاق الأذى بالمسلم 1 -شروط النصارى لعبد الله بن أحمد بن ربيعة بن زبر الربعي -22

عدد الصفحات ١٦٧

167 ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه (ومن شرب الخمر وأكل الخنزير). يمنعون من الجهر بذلك لما فيه من أذى المسلمين. ه اللَّه : ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِ (ويمنعون من قراءة القرآن وشراء المصحف وكتب الفقه والحديث). صيانة لكتاب الله تعالى وصيانة لكتب العلم من الإهانة والابتذال. ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه : (ومن تعلية البناء على المسلمين). طوا ذلك على أنفسهم؛ ولما روي عَنْ عَائِذِ لما ف ذلك من اطلاعهم على عورات المسلمين، ولأنهم شر »1 ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه : (ويلزمهم التميز عنا بلبسهم). لاشتراط أَهْلِ الجَْزِيرَةِ على أنفسهم ذلك، كما تقدم. ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه : (ويكره لنا التشبه بهم). ه وَ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْم ف َ »2 ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه : (ويحرم القيام لهم وتصديرهم في المجالس). لا يجوز توقيرهم كما يوقر المسلم، لأن فيه تعظيمًا لْم. ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه : (وب دَاءَت ه م ب السَلاَم ). يَرم ابتداؤهم بالسلام؛ لما ثبت عَنْ أَ بِِ ه رَي ْرَةَ، أَنَّ رَس ولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ ت َبْدَء وا الْي َه ودَ وَلاَ النَّصَارَى بِالسَّلاَمِ، فَإِذَا لَقِيت مْ أَحَدَه مْ فِ طَرِيق ، فَاضْطَر وه إِلىَ أَضْيَقِهِ »3 ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه ي فَ أَص بَح تَ أَو أَم سَي تَ أَو أَن تَ أَو حَال ك. وت َه ن ئَت ه م وَت َع ز ي َت ه م (وب كَ وَع يَادَت ه م ). حَال ك؟ أَوْ قَالَ أَب و دَاو د: ق لْت لأَِبِِ عَبْدِ اللَّهِ: تَكْرَه أَنْ ي َق ولَ الرَّج ل لِلذِّمِّيِّ: كَيْفَ أَصْبَحْت؟ أَوْ كَيْفَ نْتَ؟ أَوْ نََْوَ هَذَا؟ قَالَ: ن َعَمْ، هَذَا عِنْدِي أَكْث َر مِنْ السَّلاَمِ.كَيْفَ أَ 1 -رواه الدارقط -3227 2 -رواه أبو داود-، بسند صحيح 3 -رواه مسلم-2120

عدد الصفحات ١٦٨

168 َت َوَجَّه يجَ وز بِالن ِّيَّةِ، كَمَا قَالَه الخِْرَقِي . ي َق ول أَكْرَمَك اللَّه ؟ قَالَ: وَجَوَّزَه شَيْخ الإسلام. وَقَالَ فِ الْف ر وعِ: وَي َعْنِِ بِالإِْسْ لاَمِ.ن َعَمْ. ي ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه : (وَمَن سَلَّمَ عَلَى ذ مِّيٍّ ث مَّ عَل مَه س نَّ ق َو ل ه ر دَّ عَلَيَّ سَلاَم ي). ا سَلَّمْت عَلَيْكَ.لِمَا ر وِيَ عَنْ ابْنِ ع مَرَ أَنَّه مَرَّ عَلَى رَج ل فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقِيلَ: إنَّه كَافِر ف َقَالَ: ر دَّ عَلَيَّ مَ ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه : (وَإ ن سَلَّمَ ذ مِّي لَز مَ رَدُّه ف َي قَال : وعليكم). وه مْ ت َبْدَء لما ثبت عَنْ أَبِِ بَصْرَةَ قَالَ: قَالَ رَس ول اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّا غَاد ونَ عَلَى ي َه ودَ فَلاَ بِالسَّلاَمِ، فَإِذَا سَلَّم وا عَلَيْك مْ ف َق ول وا: وَعَلَيْك مْ . 1 ولما ورد عَنْ أَنَس ، قَالَ: نه ِينَا أَوْ أ مِرْنَا أَنْ لاَ نَزِيدَ أَهْلَ الْكِتَابِ عَلَى: وَعَلَيْك مْ 2 ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه : (وَإ ن شَمَّتَ كَاف ر م س ل م ا أَجَابَه ). بقوله يهديك الله. وكذا إن عطس الذمي، ولما ثبت عَنْ أَبِِ م وسَى قَالَ: كَانَ الْي َه ود ي َت َعَاطَس ونَ عِنْدَ َرْحمَ ك م اللَّه ، فَكَانَ ي َق ول : َق ولَ لَْ مْ: ي النَّبِِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَاءَ أَنْ ي «َهْدِيك م ا ي للَّه ، وَي صْلِح بَالَك مْ »3 ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه : (وتكره مصافحته). نص عليه، ولأن المصافحة مُا توجب المحبة، وقد قَالَ ت َعَالىَ لَوْ كَان وا آبَاءَه مْ أَوْ أَب ْنَاءَه مْ أَوْ إِخْوَان َه مْ أَوْ عَشِيرَت َه مْ أ ولَئِكَ كَتَبَ فِ ي وَاد ونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَس ولَه وَ ا رَضِيَ اللَّه عَن ْه مْ ق ل وبِِِم الإيمَانَ وَأَيَّدَه مْ بِر وح مِنْه وَي دْخِل ه مْ جَنَّات تجَْرِي مِنْ تََْتِهَا الأن ْهَار خَالِدِينَ فِيهَ ض وا عَنْه أ ولَئِكَ حِزْب اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ ه م الْم فْلِح ونَ 4 1 -رواه أحمد-، بسند صحيح 2 -رواه أحمد-، بسند صحيح 3 -رواه أحمد-، والترمذي-أَب ْوَاب الأَدَبِ عَنْ رَس ولِ اللهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَاب مَا جَاءَ ، والبخاري ف الأدب المفرد -عَطَسَ الْي َه ودِي ، حديث رقم: بَاب إِذَا ، بسند صحيح 4 -22

عدد الصفحات ١٦٩

169 ل ص فَ ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه : (وَمَن أَبَى م ن أَه ل الذِّمَّة بَذ لَ ج ز يَةٍ أَو أَبَى الصَّغَارَ). ول الله تعا الجِْزْيَةَ عَنْ يَد وَه مْ يَ َرِّم ونَ مَا حَرَّمَ اللَّه وَرَس ول ه وَلا يَدِين ونَ دِينَ الحَْقِّ مِنَ الَّذِينَ أ وت وا الْكِتَابَ حَتََّّ ي عْط وا }1 ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه (أَو أَبَى ال ت زَامَ أَح كَام نَا). إذا ح كم عليه بشيء منها. ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه : (أَو ز ن ا ب م س ل مَةٍ أَو أصابها بنكاح). َثْب تْ بِب َي ِّنَة ، بَلِ اشْت هِرَ ب َينَْ الْم سْلِمِينَ. وَكَذا لَو قَذَفَ م سْلِمَةً، قَالَ الشَّيْخ تَقِي الدِّينِ: وَلَوْ لمَْ ي هَذَا صَالحَْنَاك مْ، وَأَمَرَ لِمَا ر وِيَ عَنْ ع مَرَ أَنَّه ر فِعَ إِلَيْهِ ذِمِّيٌّ أَرَادَ اسْتِكْرَاهَ م سْلِمَة عَلَى الزِّنَا، ف َقَالَ: مَا عَلَى مَقْدِسِ.بِهِ فَص لِبَ فِ ب َيْتِ الْ وقيل لاَ ي َنْتَقِض ؛ لأَِنَّ ضَرَرَه لاَ ي َع م الْم سْلِمِينَ، وهي الرواية الأخرى عن الإمام أحمد، والراجح الأول. ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه : (أَو قَط ع الطَر يقَ). أو أخاف المسلمين، انتقض عهده؛ لأنه يناف العهد. فِ رَحمَِه اللَّه :ق َوْل الْم صَنِّ (أو ذكر الله تعالى أو رسوله بسوء). لَوْ سََِعْت ه لما روي عن ِابْنِ ع مَرَ رضي الله عنهما: إِنَّ رَاهِبًا يَشْت م رَس ولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ ف َقَالَ: لأَِنَّ فِ ذَلِكَ ضَرَرًا عَلَى الْم سْلِمِينَ، وهو أولى بنقض العهد من لَقَت َلْت ه ، إِنَّا لمَْ ن عْطِ الأَْمَانَ عَلَى هَذَا، وَ الاِمْتِنَاعِ عن أداء الجزية ومن الاِمْتِنَاعِ مِنَ الصَّغَارِ. ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه : (ت َعَدَّى عَلَى م س ل مٍ ب قَت لٍ). دِ، وهو الراجح.وَق َيَّدَ أَب و الخَْطَّابِ الْقَتْلَ بِالْعَمْ ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه : (أَو ف َت َنَه عَن د ين ه انتقض عهده). 1 -23

عدد الصفحات ١٧٠

170 لأنه ضرر يعم المسلمين، أشبه ما لو قاتلهم، ومثل ذلك إن تجسس، أو آوى جاسوساً ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه : (وَي خَي َّر الإ مَام ف يه كَالأَس ير ). د ، وَلاَ عَهْد وَلاَ ش ب ْهَةَ رْبِِِّ ب َينَْ رِقٍّ وَق َتْل وَمِنْ فِدَاء ، لأَِنَّه كَافِر لاَ أَمَانَ لَه قَدَرْنَا عَلَيْهِ بِدَارِنَا بِغَيرِْ عَقْ الحَ ذَلِكَ، أَشْبَهَ اللِّصَّ الحَْرْبَِِّ. ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه : (وَمَال ه فَي ء ). َفْسِهِ، فَكَذَا فِ لأَِنَّ الْمَالَ لاَ ح رْمَةَ لَه فِ ن َفْسِهِ إنَََّّا ه وَ تَابِع لِمَالِكِهِ حَقِيقَةً وَقَدْ ا ن ْت قِضَ عَهْد الْمَالِكِ فِ ن مَالِهِ. ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه : (وَلاَ ي ن قَض عَه د ن سَائ ه وأَو لاَد ه ). قَض عَهْد نِسَائِهِ وأَوْلاَدِهِ بِن َقْضِ عَهْدِهِ؛ لوجود النقض منه دونهم، فاختص حكمه به؛ ولقوله تعالى: لاَ ي ن ْ {1 ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه اللَّه عَلَي ه وَسَلَّمَ). (فَإ ن أَس لَمَ حَر م ق َت ل ه وَلَو كَانَ سَبَّ النَّب يَّ صَلَّى لعموم قوله تعا2 ولِع م ومِ قوله »3 ، صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إنْ كَانَ سَبَّه بِغَيرِْ قَذْف ، وَأَمَّا قَاذِف ه وَالْعِيَاذ بِاَللَّهِ ت َعَالىَ وَإنَََّّا يََْر م ق َتْل سَابِّ النَّبِ ف َي قْتَل بِك لِّ حَال . َت َعَينَّ : اللَّه رَحمَِه المرداوي قال وَجَزَمَ . الصَّوَاب ه وَ وَهَذَا: ق لْت. مَ وَسَلَّ عَلَيْهِ اللَّه صَلَّى النَّبَِّ سَبَّ مَنْ ق َتْل ي وَاخْتَارَه . وَغَي ْر ه مْ وَالنَّظْم ، وَالْم حَرَّر ، الْم سْت َوْعِبِ، وَصَاحِب الخِْصَالِ، فِ الْب َنَّا وَابْن الإِْرْشَادِ، فِ بِهِ َت َعَينَّ : الزَّرْكَشِي قَالَ . الْمَذْهَبِ مِنْ الصَّحِيح ه وَ ذَاهَ أَنَّ : الدِّينِ تَقِي الشَّيْخ وَذَكَرَ . الخِْلاَفِ فِ الْقَاضِي ي َعْض وَقَالَ : الشَّارِح قَالَ . أَسْلَمَ وَإِنْ الْمَذْهَبِ، عَلَى ق َت ْل ه عَلَيْهِ اللَّه صَلَّى النَّبَِّ سَبَّ فِيمَنْ أَصْحَابِنَا، ب .عَلَيْهِ نَصَّ أَحمَْدَ أَنَّ وَذَكَرَ . حَال بِك لِّ ي قْتَل : وَسَلَّمَ 4 1 -124 2 -38 3 -رواه مسلم وتقدم تخريجه 4- الإنصاف ف معرفة الراجح من الخلاف للمرداو ي (4 /210)

عدد الصفحات ١٧١

171 الفهرس  ............................................................................... 2 الصِّيَامِ كتاب ....................................................................... 3 فَصْل ............................................................................ 12 :الصحة وشرط الوجوب شرط بين الفرق ............................................. 13 الصِّيَامِ س نَن ...................................................................... 27 فَصْل ............................................................................ 23 فِ فَصْل الْم فْطِرَاتِ ................................................................ 20 فَصْل ............................................................................ 32 فَصْل ............................................................................ 34 :الصِّيَامِ مِنَ ي كْرَه مَا ............................................................... 41 الصِّيَامِ مِنَ يََْر م مَا ................................................................. 42 الاعْتِكَافِ كِتَاب ................................................................. 41 :الإعتكاف صحة شروط .......................................................... 42 :الإعتكاف مبطلات .............................................................. 43 الحَْجِّ كِتَاب ...................................................................... 12 الحَْجِّ فضل ....................................................................... 12 الحَْج ؟ ف رْضَ م .................................................................. 10 الإِْحْرَامِ بَاب ...................................................................... 23 الإِحْرَامِ محَْظ ورَاتِ بَاب ............................................................. 28

عدد الصفحات ١٧٢

172 الْفِدْيَةِ بَاب ....................................................................... 02 فَصْل ............................................................................ 83 فَصْل ............................................................................ 82 وَوَاجِبَاتِهِ الحَْجِّ أَرْكَانِ بَاب .......................................................... 83 وَاجِبَات الحَجِّ ..................................................................... 33 الأَْوَّل: الإِحْرَام مِنَ المِي ْقَاتِ . ........................................................ 33 الثَّانيِ: الو ق وْف بِعَرَفَةَ إِلىَ اللَّيْلِ . ..................................................... 33 :الثَّالِث الْمَبِيت بِالم زْدَلِفَةَ . .......................................................... 34 الرَّابِع: الْمَبِيت بِِِنًِ . ............................................................... 34 .الجِْمَارِ رَمْي : الخَامِس ............................................................. 31 .الت َّقْصِير أَوْ الحَْلْق : السَّادِس ........................................................ 32 .الْوَدَاعِ طَوَاف : السَّابِع ............................................................. 32 الع مْرَةِ أَرْكَان ...................................................................... 30 وَاجِبَات الع مْرَةِ .................................................................... 38 الع مْرَةِ ن س نَ ....................................................................... 33 فَصْل .......................................................................... 172 فَصْل .......................................................................... 170 وَالإِْحْصَارِ الْفَوَاتِ بَاب .......................................................... 112 الأ ضْحِيَةِ بَاب .................................................................. 112 فَصْل .......................................................................... 123

عدد الصفحات ١٧٣

173 الْعَقِيقَةِ فِ فَصْل ................................................................. 128 الجِهَادِ كِتَاب ................................................................... 133 فصل .......................................................................... 140 فصل .......................................................................... 111 فصل .......................................................................... 110 الذِّمَّةِ عَقْدِ بَاب ................................................................. 127 فَصْل .......................................................................... 121 فَصْل .......................................................................... 123

عدد الصفحات ١٧٤