صورٌ من الفساد المالي بيّنتها السنّة النّبويّة د. محمد عودة أحمد الحوري 169 ثالثا: المماطلة في الأداء. عدّ الشار الحكيم المماطلة نوعا من أنوا الظلم؛ قال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم-: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ»(122) .وبمعنال حـديث: «لَـيُّ الْوَاجِـدِ يُحِـلُّ عِرْبَـهُ وعُقُوبَتَهُ»(123) .فالمطل: منع قضاء ما استحق أداؤل(124) .وعليه، لا يجـوز لمـن وجـ عليه تأدية دين أن يؤخرل؛ وهو قادر على الأداء، وإلا عرض نفسه للعقوبة. قال العز بن عبد السلام-رحمه الله-: "وَإِنْ طُولِ َ بِدَيْنٍ، أَوْ حَـقٍّ وَاجِـ ٍ عَلَـى الْفَوْرِ، لَزِمَهُ أَدَاؤُلُ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَقُولَ لِخَصْمِهِ لَا أَدْفَعُـهُ إلَّـا بِالْحَـااِمِ ؛ لِأَنَّـهُ مَطْـلٌ ، وَالْمَطْلُ بِالْحُقُو ِ الْمَقْدُورِ عَلَيْهَا مَحْظُـورٌ ؛ لِقَوْلِـهِ - عَلَيْـ هِ السَّـلَامُ -: «مَطْـلُ الْغَنِـي ظُلْمٌ»،وَاَثِيرًا مَا يَصْدُرُ هَذَا مِنْ الْعَامَّةِ مَـعَ الْجَهْـلِ بِتَحْرِيمِـهِ ، وَإِثْمُـهُ أَعْظَـمُ مِـنْ إثْـمِ الْمِطَالِ الْمُجَرَّدِ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْطِيلِ الْمُدَّعِي بِانْطِلَاقِهِ إلى الْحَااِمِ، وَمُثُولِـهِ بَـيْنَ يَدَيْـهِ ، وَبِمَا يَغْرَمُهُ لِأَعْوَانِ الْحَااِمِ عَلَى الْإِحْضَارِ"(125) . المطلب الثالث: الفساد المالي في مسألة الناس. سؤال النا سلوك اجتماعي سلبي؛ الأصل خلو المجتمعات منه، فعلى المجتمـع أن يعمل على سد حاجات أبنا ه، وعلى الفرد السعي للعمل المشرو ؛ لتحقيق افايته ومن يعول، وقد عمل الإسلام على معالجة هذل الظاهرة خلال تشريعات عدة، بينت الواج في هذل الظاهرة: فحذر الاسلام أفراد المجتمع من الغفلـة عـن ذوي الحاجـة ، نجد هذا التحذير قد جاء بأسلوب نفي الإيمان المقصود منه نفي الكمال، قَـالَ رَسُـول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَا آمن بِي؛ من بَات شبعانا، وجارل جَا ِع إلى جنبه، وَهُوَ يعلم)(126) . وبين الأصناف التي يباح لها المسألة عند حاجتها، فلـم ينكـر الإسـلام احتيـا بعض النا في بعض الظروف، لكن الممنو التكثر؛ روى قبيصة بن ار الهلالي –
عدد الصفحات ٣٥170 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد68 )محرم1438هـ ربي الله عنه-: قال: «تحمَّلت حَمَالة، فأتيتُ رسول الله - صـلى الله عليـه وسـلم - أسأله فيها، فقال: أقِمْ حتى تأتيَنا الصدقةُ، فنأمُرَ لك بها، ثم قال: يا قبيصة، إنَّ المسألةَ لا تحلّ إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة، فَحلَّتْ له المسألة حتى يُصيبَها، ثم يُمْسِكُ، ورجُل أصابتهُ جا حة اجتاحت، فحلّتْ له المسألة حتى يُصي قوَاما مِـنْ عَـيْش - أو قال: سِدادا مِنْ عَيْش - ورجل أصابته فاقة، حتى يقول ثلاثـة مـن ذوي الحِجَـا مـن قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلّت له المسألة، حتى يصـي َ قَوَامـا مـن عَـيْش - أو قال: سِدَادا من عيش - فما سِوَاُهنَّ من المسألة يـا قبيصـة سُـحْت ، يأالـها صـاحبها سُحْتا»(127) . فحدد هذا الحديث الشريف الأصناف الذين يجوز لهم مسألة النا، وذاّرهم؛ أن الإنسان أبصر بنفسه، وأعلم باحتياجه. وأبرز صورتين للفساد المالي في مسألة النا : أولا: الإلحاف في المسألة. ويقصد بـه شـدَّةُ الإلحـاح فِـي الْمَسْـأَلَة (128)؛ونهـي عنـه لمـا فيـه مـن إاـرال للمسؤول؛ فيعطي السا ل -وهذا لغـير المحتـا -. قـال رسـولُ الله -صـلى الله عليـه وسلم-: «لا تُلْحِفُوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا، فتخـرِ ُ لـه مسـألتُه منّي شيئا، وأنا له اارل؛ فيبارَكَ له فيما أعطيُتهُ»(129) .ومحـق ال اـة مـن المـال الـذي أخذل السا ل دليل على أخذل بدون وجه وحق. قال القرطبي- رحمه الله-: " وإنما نهى عن الإلحاح؛ لما يؤدي إليـه مـن الإبـرام ، واستثقال السا ل، وإخجال المسؤول، حتى أنه إن أخر شيئًا أخرجه عن غـير طيـ نفس، بل عن اراهة وت ُّم، وما استخر اذلك لم يبارك فيه؛ لأنه مأخوذ علـى غـير وجهه"(130) .
عدد الصفحات ٣٦صورٌ من الفساد المالي بيّنتها السنّة النّبويّة د. محمد عودة أحمد الحوري 171 ثانيا: السؤال تكثرا. اما نهى عن أن يسأل النا عن غير حاجة ليكثر ماله؛ قال رسولُ الله -صلى الله عليــه وســلم -: «مَــنْ ســأل النــا تكُّثــرا، فإنمــا يســأل جَمْــرا ، فليســتقِل أو ليستكثر»(131) . يقول القرط-رحمه الله-: " وقولـه : (مـن سـأل النـا أمـوالهم تكثـرًا )؛ أي: استكثارًا منها من غير حاجة، ولا برورة. وقولـه : (فإنمـا يسـأل جمـرًا )؛ أي: يعـذب بحس مسا له التي هي غير جا زة. وقوله: (فليستكثر من ذلك أو ليتقلـل )، هـو أمـر على جهة التهديد، أو على جهة الإخبار عن مال حاله. ومعنال: أنه يُعاق عن القليل من ذلك، والكثير"(132) . المطلب الرابع: صور الفساد المالي التي تقع في الأطبمة. الطعام من برورات الحياة، فلا بد منه لبقاء النو الإنساني، وهو أبلـغ الـنعم التي يتوج على الإنسان حفظها، وصيانتها، فلا غرو أن نجد نصوص الشرعية تنظم طريقة التعامل مع هذل النعمة؛ وتمنع هدرها، وبياعها. ومن صور الفساد المالي في الأطبمة: أولا: الببث بمصادر الأطبمة. حذرت السنة النبوية من العبـث بمصـادر الـرز ؛ لمـا فيـه مـن إلحـا الضـرر بالنا ، وتهديد حياتهم، والعبث بمستقبلهم، ويستفاد هذا الأمـر مـن مفهـوم بعـض الأحاديث صحّ منها قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لاَ يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ؛ أَيُحِ ُّ أَحَدُاُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ، فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ، فَيُنْتَثَلَ طَعَامُـه ؛ فَإِنَّمَـا تَخْزُنُ لَهُمْ بُرُو ُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ؛ فَلاَ يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ، إِلاَّ بِإِذْنِهِ»(133) .
عدد الصفحات ٣٧172 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد68 )محرم1438هـ فيلحظ ايف نبه النبي صلى الله عليه وسلم النـا إلى خطـورة التعـدي علـى مصادر أرزاقهم، حين علل لهم نهيه عن حل شاة أحد إلا بإذنه. ثانيا: إتلاف ما يمكن الاستفادة منه. يدل عليه ما روال ابْنُ عَبَّا ٍ-ربي الله عنهما- يُحَدِّثُهُ عَنْ مَيْمُونَةَ -ربي الله عنها-: أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ في سَمْنٍ فَمَاتَتْ، فَسُئِلَ النبي - صلى الله عليه وسـلم - عَنْهَـا فَقَالَ: «أَلْقُوهَا، وَمَا حَوْلَهَا، وَاُلُولُ»(134) . وإنما " أمر بإلقاء ما حول الفأرة من السمن إن اان جامداً؛ لينتفع بما سوال إذا لم تخالطه النجاسة"(135) . ويدل على منع إتلاف ما يمكن الإفادة منه اذلك قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: (إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَاُمْ عِنْدَ اُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ، حَتَّى يَحْضُرَلُ عِنْدَ طَعَامِـهِ ؛ فَـإِ ذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِاُمْ اللُّقْمَةُ، فَلْيُمِهْ مَـا اَـانَ بِهَـا مِـنْ أَذًى ، ثُـمَّ لِيَأْاُلْهَـا ؛ وَلَـا يَـدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ..)(136) . قَالَ التُّورِبِشْتِي- رحمه الله-: " إِنَّمَا صَارَ تَرْاُهَا لِلشَّيْطَانِ؛ لِأَنَّ فِيهِ إِبَـاعَةَ نِعْمَـةِ اللَّهِ، وَالِاسْتِحْقَارَ بِهَا، مِنْ غَيْرِ مَا بَأْ ٍ"(137) . ثالثا: الإسراف. والإسراف: " الغلو في الشيء، والخرو عن القصد، وهو من السفه، وإبـاعة المال"(138) . وهو مذموم منهي عنه، قـال رسـولُ الله - صـلى الله عليـه وسـلم -: «الـوا، وتصدّقوا، والبَسُوا، في غير إِسراف، ولا مَخيلة»(139) .
عدد الصفحات ٣٨صورٌ من الفساد المالي بيّنتها السنّة النّبويّة د. محمد عودة أحمد الحوري 173 والحديث "جامع لتدبير الإنسان نفسه؛ والإسراف يضر بالجسد، والمعيشة"(140) . ويلتحق بالإسراف العبث بما يكون طعاما، يدل على ذلك أحاديث عن رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم- منها: «مَا مِن إِنسان يَقْتُلُ عُصْفُورا فما فوقها بغير حَـق إِلا سَألَهُ اللهُ عز وجل عَنها، قيل: يا رسولَ الله، وما حَقُّها؟ قال: يَذْبَحُها فيأاُلُهَا، ولا يَقْطع رأسها ويَرمِي بِهَا»(141) .ومنها: «لا فَرَ َ ولا عَتِيرَةَ، والفرَ ُ: أوَّلُ النِّتَا ، اـانوا يذبحونه لطاغيتهم، والعتِيرَةُ في رج »(142) .ومنها اذلك«لا تتخذوا شيئا فيه الروحُ غربا»(143) . قال القاري- رحمه الله-: " (فَيَأْاُلَهَا) أَيْ: فَيَنْتَفِعُ بِهَا، وَلَا يَرْمِيهَا فَيُضَـيِّعُهَا" (144) . وقال ابن الأث- رحمه الله-: "وقد بين سب المطالبة من الله بقتله، وهو بقتله عبثـا ، لا لفا دة، ولا حاجة منه إليـه ، وقـد جـاء النهـى اـثيرً ا عـن أمثـال هـذل : اـالنهي عـن المصبورة، والمجثمة(145)؛لأنه تعذي الحيوان لغير فا دة؛ وهذا حـرام شـرعًا ، مـذموم عرفًا وعقلاً"(146) . المطلب الخامس: صور الفساد المالي التي تقع في الوظيفة. الوظيفة هي الصورة الأمثل للمسؤولية المجتمعية، والموظف مسـؤول ، ومـؤتمن على مصالح النا ، ويطرأ على الوظيفة من الفسـاد المـالي مـا مـن شـأنه أن يلحـق بررا بالمجتمع، وإبرار بالمال العام. ومن صور الفساد المالي في الوظيفة: أولا: تصرف المسؤول بمال الرّعية لمصلحته الشخصية . رعاية شؤون النا مسؤولية عظمى، وأمانـة اـ ى ، وهـي تكليـف وليسـت تشريفا، والمسؤول موظـف عنـد الرعيـة ، مـؤتمن علـى أمـوالهم ، ومصـالحهم ، إلا أن بعضهم إذا ما أصبح مسؤولا؛ ظن نفسه مالكا للنا ، فضـلا عـن أمـوالهم ، فتكـون
عدد الصفحات ٣٩174 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد68 )محرم1438هـ أموال العامة ومصالحهم؛ ملكا شخصيا له، وجاء فعل الـنبي صـلى الله عليـه وسـلم دستورا ينظم عمل الراعي في رعيته، وأنه مسؤول عن مصالحهم، ولـ يس مالكـا لهـا . يدل عليه قصة غنا م حنين إذ يقول صلى الله عليه وسلم بعد أن جـاءل وفـد هـوازن تا بين و-اان قسم الغنا م على مستحقيها فامتلكوها-: (أما بعد؛ فإن أخوانكم جاؤونا تا بين، وإن رأيت أن أرد إلـيهم سـبيهم ، فمـن أح منكم أن يطي ذلك، فليفعل. ومن أح أن يكون على حظه، حتى نعطيه إيال من أول ما يفئ الله علينا، فليفعل). فقال النا : طيبنا ذلك، قال: (إنا لا ندري، مـن أذن منكم ممن لم يأذن؟ فارجعوا؛ حتى يرفع إلينا عرفاؤام أمرام)(147) . قال ابن بطال-رحمه الله-: "إنما هذا تقص من الـنبي في اسـتطابة نفـو النـا رجلا رجلا، وليعرف الحابر منهم الغا ـ ... لـئلا يجحـف بالمسـلمين في مغـانمهم ، فيخليهم منه اله، ويخيبهم مما غنمول، وتعبوا فيه"(148) . ثانيا: قبول الهدية التي تهدى بسبب الوظيفة. الهدية هدي نبـوي ، وقبولهـا والإثابـة عليهـا سـنة ، إلا أن بعـض الهـدايا تقـدم للمنص وليس لصاحبه؛ لمصلحة يطمع بها المهدِي، فسـدا للذريعـة ، وحفاظـا علـى الصالح العام؛ منع العامل من قبول الهدية التي لم تكن لتهدى لولا العمل. فعـن أبـي حميد الساعدي - ربي الله عنه - قال: استعمل النبي صلى الله عليـه و سـلم رجـلا من الأزد - يقال له ابن اللتبية- على الصدقة فلما قدم، قال: هذا لكم، وهذا أهـدي لي. قال: (فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه؛ فينظر، يهدى له أم لا؟ والذي نفسـي بيدل، لا يأخذ أحد منه شيئا، إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن اان بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شال تيعر) ثم رفع بيدل حتى رأينا عفرة إبطيه (اللـهم هـل
عدد الصفحات ٤٠صورٌ من الفساد المالي بيّنتها السنّة النّبويّة د. محمد عودة أحمد الحوري ٥ بلغت، اللهم هل بلغـت ). وبـوّب عليـه البخـاري بقولـه : بـاب مـن لم يقبـل الهديـة لعلة"(149) . قال ابن بطال-رحمه الله-: "وفيه: اراهية قبول هدية طال العناية، ويـدخل في معنى ذلك اراهية هدية المديان والمقارض، وال من لهديته سب ، غير سـب الجـيرة ، أو الصداقة، أو صلة الرحم"(150) . ثالثا: قبول الرشوة. تعد الرشوة صورة من صور الفساد المالي التي تلحق بالوظيفة، فتضر بالصالح العام، وتعطي الحقو لغير أهلها، وتخل بموازين العدل بين النا ، لذا حـذرت منهـا السنة النبوية، وعظمت أمرها، وتوعدت أصحابها فثبـت أن رسـولَ الله - صـلى الله عليه وسلم-: «لَعَنَ الراشِي والمرتشي في الحكم»(151) . راببا: أخذ المصدق فوق حاجاته الأساسية. يُكفى الموظف ما يهمه؛ من شـأن نفسـه ومـن يعـول ، فـلا يتصـور أن يكلـف الإنسان برعاية مصالح النا ويضيع من تحـت يـدل ، وبينـت السـنة وجـوب افايـة الموظف برورات الحياة، اما في حديث المستورد بن شداد - ربي الله عنه -: قـال سمعت رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: (مَـنْ اـان لنـا عـامِلا فليكتسـ زوجَة، فإن لم يكن له خادم، فليكتس خادمـا ، فـإن لم يكـن لـه مسـكن ، فليكتسـ مسْكنا)، قال أبو بكر - ربي الله عنه: أُخبِرْتُ أن الـنبيَّ - صـلى الله عليـه وسـلم - قال: «من اتخذ غير ذلك؛ فهو غال أو سار »(152) . ومثله أن الن- صلى الله عليـه وسـلم -قـال : «مَـنِ اسـتعملنال علـى عمـل، فرزقنال رزقا، فما أخذَ بعد ذلك فهو غُلول»(153) .ويطبق أبـوبكر-ربـي الله عنـه -
عدد الصفحات ٤١176 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد68 )محرم1438هـ ذلك المبدأ على نفسه فيما روته عَا ِشَة، رَبِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ لَمَّا اسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْـرٍ الصِّدِّيقُ، قَالَ: (لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي؛ أَنَّ حِرْفَتِي لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مَؤُونَةِ أَهْلِي، وَشُـغِلْتُ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِين؛ فَسَيَأْاُلُ آلُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَيَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ فِيه)(154) . قال الطي- رحمه الله-: "بيان: أن للعامل أن يأخذ من عرض المال الذي يعمل فيه، قدر ما يستحقه لعمالته، إذا لم يكن فوقه إمام يقطع له أجرة معلومة"(155) .
عدد الصفحات ٤٢صورٌ من الفساد المالي بيّنتها السنّة النّبويّة د. محمد عودة أحمد الحوري 177 الخاتمة وبعد هذا الجهد، والتطواف في رياض السنة المشرفة، أسجل أبرز نتا ا هذا البحث: • قدمت السنة النبوية تصورا متكاملا وشاملا لعلاقة الإنسان بالمال. • أادت السنة المعنى الجليل بأن المال لله تعالى، والإنسان مستخلف فيه، ومحاس عليه. • أوبحت السنة مكانة المال في الإسلام، حتى عدت من يقتل دفاعا عن ماله شهيدا. • أادت السنة النبوية أن التستر على الفساد المالي سب لهلاك الأمم. • حذرت من استمرار العلاقة بين المال والإنسان حتي بعد الوفاة فهو محاس عليه مسؤول عنه. • امتاز المنها النبوي في بيان صور الفساد المالي بأنه يمنع جميع الصور الواقعة أو المتوقعة فهو منها وقا ي علاجي. • اما امتاز المنها النبوي بالموازنة بين حق رب المال والمجتمع. • بينت السنة النبوية صور الفساد المالي في مجال العبادات: فبينت صور الفساد التي تلحق بالزااة، سواء اان الضرر واقع فيها على المزاي، أو المزاى عليه (مصارف الزااة)، أو المجتمع: امنع إخرا الزااة: أعظم صور الفساد المتعلقة بها، أو إخرا الزااة من رديء المال دون جيدل، أو إخراجها من أجود أنوا المال دون إذن صاحبه. أو أن يجمعَ بين مُتَفَرِّ ، أو ُيفَرّ َ بين مُجتمِع خشية الزااة، أو إعطاء الزااة لمن لا يستحقها، أو أن يكلف المزاي بدفع نفقات حمل زااته إلى بيت المال، أو استغلال الساعي على الزااة لوظيفته لتحقيق مكاس شخصية.
عدد الصفحات ٤٣178 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد68 )محرم1438هـ • اما منعت السنة النبوية الكس المالي الناتا عن الجور في العطية أو الوصية بأاثر من الثلث. • وبحت السنة صور الفساد المالي التي تقع في الجهاد. فمنعت الغلول قليله واثيرل، اما منعت تقسيم ال ما يُغنم. أو أن يعمد مجاهد إلى غنيمة غيرل فيأخذها، ثم يطل أن يربّى صاحبها، أو أن ينتفع بشيء من الغنيمة قبل القسمة، ثم يعيدها لتقسم بعد استهلااها، أو جزء منها. • اما بينت السنة صور الفساد التي تقع في المعاملات اما في البيو . فمنعت الربا بكل أشكاله وهو أبلغ صور الفساد المالي التي تقع في البيو خطورة، اما منعت البيو التي فيها غش للمبا ، وحرمت بيع المحرمات من الأشربة والأطعمة وغيرهما، والبيو التي فيها اطرة وغرر، وحذرت من الاحتكار. • ونهت عن المال المكتس بسب الكهانة أو القمار بالحلف الكاذب. • نصت الأحاديث على صور الفساد المالي في الدَّيْن: االربا، جحود الدَّين أو المماطلة في الأداء. • اما نبهت على الفساد المالي في مسألة النا وأبرز صورتين هما: الإلحاف في المسألة، والسؤال تكثرا. • اما حذرت من صور الفساد المالي التي تقع في الأطعمة: االعبث بمصادر الأطعمة، أو إتلاف ما يمكن الاستفادة منه، أو الإسراف. • وحددت صور الفساد المالي التي تقع في الوظيفة: اأن يتصرف المسؤول بمال الرّعية لمصلحته الشخصية، وقبوله الهدية التي لم تكن لتهدى لولا الوظيفة. أو قبول الرشوة، أو أخذل فو حاجاته الأساسية. • ببه هذل الصور، ومنع وقوعها، يسهم في تقدم الأمة.
عدد الصفحات ٤٤محمد عودة أحمد الحوري د. صورٌ من الفساد المالي بيّنتها السنّة النّبويّة 179 والتبليقـات: الهوامـش 1)) البخاري، الصحيح. كتاب: الزكاة باب: البيعة على إيتاء الزكاة ( 2 /507) حديث جرير البجلي ريي ع ع ي ح 1336 2)) البخاري، الصحيح. كتاب: العلم باب: ما جاء في العلم 1 /34) ح63 3)) مسلم، الصحيح ي كتاب: الزكاة، باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثا 2 /724) ح1048 4)) عبيد (الطييةية) بةيتح الطياس وكسي ر اليياء دثار (و) عبيد (ايصيصية). بةيتح ايياء ا عجصية وكسير ا ييم كسياء أ ييود مربّع ل أعلام وخيوط،ي ظر: الطسيلاني ، إرشاد الساري، ( 5 /86) 5)) البخاري، الصحيح. ي كتاب: الرقاق، باب ما يتطى من فت ة ا ال (5 /2364) ح6071 6)) البخاري، الصحيح. كتاب: الزكاة، باب الصد قة على اليتامى (2 /532) ح1396 7)) مسلم، الصحيح ي كتاب: الزهد والرقائق :(4 /2270) ح2959 8)) البخاري، الصحيح. كتاب: الرقاق، باب ما قدم من مال فهو ل 5 /2365) ح6077 9)) الترمييي ي. اعيييامع، كتييياب: امايييان ميييا جييياء في أن ا سيييلم مييين يييلم ا سيييلصون مييين لسيييا وييييد (5 /16) ح 2627 وقال: ه ا حديث حسن صحيح 10)) مسلم، الصحيح ي كتاب: الحدود، باب الحدود كةارات لأهلها 3 /1332) ح1709 11)) ا صدر ةس ص1333. 12)) مسلم، الصحيح ي كتاب: الزكاة، باب تغليظ عطوبة من لا يؤدى الزكاة 2 /685) ح990 13)) البخاري، الصحيح. كتاب: التصني، ب منني اير::(6 /2641) ح6801 14)) اعيييامع، الترمييي ي.كتاب: صيييةة الطيامييية، باب في الطياميييية:(4 /609) ح2417. وقيييال: هييي ا حيييديث حسيييين صحيح. 15)) البخاري، الصحيح. كتاب: الحج، باب اييبة أيام م 2 /619) ح1652 16)) ي ظر البخاري، الصحيح. ي كتاب: الا تطراض، باب ما ي هى عن إ ياعة ا ال:(2 /847) ح2277 17)) مسلم، الصحيح ي كتياب: امايان، باب اليدليل عليى أن مين قصيد أخي ميال حير: بغير: حيق كيان الطاصيد مهيدر الدم في حط : (1 /123) ح140 18)) مسلم، الصحيح ي كتاب: الزهد والرقاق، باب حديث جابر اليويل وقصة أبي اليسر 4 /2299) ح3009
عدد الصفحات ٤٥180مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد68محرم1438 هـ 19)) البخاري ، الصحيح. ي كتاب: الحدود. باب: إقامة الحدود على الشريف والوييع:( 6 /2491) ح6405 20)) مسييلم، الصييحيح، كتيياب: اماييان،، باب بيييان طصييان اماييان با عاصيي و ةييي عيين ا تلييب با عصييية علييى إرادة ة كصال : (1 /75) ح57 (21) قول "بطاع قرقر" الطاع: ا ستوى الصلب الوا ع من الأرض". ابن حجر، فتح الباري، ( 1 /177) (22)مسلم، الصحيح يكتاب: الزكاة،، باب إثم ما ع الزكاة:( 2 /679) ح987 (23)العراق ، طرح التثريب في شرح التطريب، ( 4 /6) (24)أبو داود، الس ن،كتاب الزكاة باب:، باب فِى زَكَاةى السَّائىصَةى. وإ اد صحيح عليى الي راجح ولا ي يزل عين درجية الحسن ي ظر: الص عاني، فتح الغةار، (2 /794) ال ووي، خلاصة الأحكام، (2 /1079) (25)العظيم آبادي، عون ا عبود وحاشية ابن الطيم، ( 4 /319) (26)أبو داود. الس ن، كتاب: الزكياة، باب في زكياة السيائصة 3 /32) ح1582. وهيو صيحيح، ي ظيرالسلسيلة الصحيحة (3 /38) (27)البخاري، الصحيح كتاب الزكاة باب: لاَ تيُؤْخَ ُ فيى الصَّدَقَةى هَرىمَية.... الصيحيح، البخياري ي كتياب:( 2 /527 ) ح1387 (28)ابن بيال، شرح صحيح البخاري، ( 3 /471). (29)البخاري، الصحيح كتاب التوحيد.، باب مَا جَاءَ فيى دُعَاءى ال َّبىّى ص لى ع علي و لم أُمَّتَ ُ إلى تيَوْحىيدى عى تيَبَارَكَ وَتيَعَالىَ. ( 2 /529) ح1389 (30)أحمد، ا س د، (31 /132)ح18837،إى ْ َاد حسن، ي ظر: ابن ا لطن، تحةة المحتاج، (2 /43 ) (31)اييا، معالم الس ن، (2 /35) وي ظر: حاشية الس دي على ن ال سائ5/ 30) (32)البخاري، الصحيح. كتاب الزكاة، باب: زكاة الغ م ( 2 /527)ح1386 (33)الييب، شرح ا شكاة، ( 5 /1488) (34) الصييحيح، ابيين حبييان باب: اىكْيير امْىباحَيية لْْىمييام أَنْ َّْخُييي فيى الصَّييدقة فييوْق السّىيينّى الْواجييب إىاَا طابيي ْ أَ يْةُييي ُ أَرْباَبِىَا بِىَا( 8 /63) ح 3269. بِىى ْ َاد صَحىيح أَو حسن ي ظر: ال ووي ، خلاصة الأحكام، (2 /1096 ) (35)البخاري، الصحيح. كتاب الزكاة، باب لا يجصع بين متةرق ولا يةرق بين مجتصع 2 /525) ح1382 (36)الطسي، إرشاد الساري، ( 3 /43) (37)العي، شرح أبي داود، ( 6 /242)
عدد الصفحات ٤٦محمد عودة أحمد الحوري د. صورٌ من الفساد المالي بيّنتها السنّة النّبويّة 181 (38)ابن حجر، فتح الباري، ( 12 /331) (39) ا ىرَّةُ: الطوّةُ والشىدّةُ. والسَّوىي : الصحيحُ الأعضاءى. ابن الأثر:، ال هاية في حريب الأثر، ( 4 /669) (40)ابيين ماجيي، السيي ن،، باب ميين ييظل عيين هيير حيينى (1 /588) ح1839. وهييو حييديث صييحيح، ي ظيير: ابيين ا لطن، البدر ا ر:، (7 /362) (41)أبييو داود، السيي ن، كتيياب: الزكيياة باب، أييين تُصييدَّق الأمييوال ( 3 /42) ح1591. و َيي َد صَييحىيح ، ي ظيير: خلاصة البدر ا ر: (2 /407) (42)ا صدر ةس ( 43)اييا، معالم الس ن، (2 /40) (44)ابن الأث، ال هاية في حريب الحديث، ( 1/784) (45)البخاري، الصحيح كتاب الحيل، باب احتيال العامل ليهدى ل (6 /2559) ح6758 (46)ابن بيال، إلا أن َّان ل اممام ال ي تلزم طاعت شرح صحيح البخارى، ( 8 /333) (47)مسلم، الصحيح يكتاب: اممارة، باب تحريم هدايا العصال ( 3 /1465) ح1823 (48)الطرطب، ا ةهم ا أشكل من تلخيص كتاب مسلم ( 12 /87 )ط. الشاملة ( 49)البخاري، الصحيح كتاب: الهبة وفضلها، باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبت وصدقت ( 2 /924) (50)البخاري، الصحيح ي كتاب: الزكاة، باب هل يشتري صدقت ( 2 /542) (51)ابن حجر، فتح الباري، ( 3 /353) 52)) مسلم، الصحيح ي كتاب: الهبات، باب كراهة تةضيل بعض الأولاد في الهبة ( 3 /1240) ح1623 53) )العظيم آبادي،عون ا عبود وحاشية ابن الطيم ( 9 /334) 54)) البخييييياري، الصيييييحيح. كتييييياب: اع يييييائز، باب رثيييييى ال يييييب صيييييلى ع عليييييي و يييييلم خزامييييية بييييين يييييعد 1 /435 ) ح1233 55)) ابن هبر:ة، امفصاح عن معاني الصحاح، (1 /325) 56)) قيَوْلُ ُ(وَياَ َرَ الشَّرىيكَ) أَيْ: َامَََ ُ، وَعَامَلَ ُ باىلْيُسْرى، وَلمَْ ييُعَا ىرْ ُ. الشوكاني ، يل الأوطار، (7 /270) 57)) أحمد، ا س د، (36 /368)ح22042،إ اد حسن، ي ظر: الألباني، صحيح أبي داود، (7 /275) 58)) الطاري ، مرقاة ا ةاتيح، ( 6 /2488) 59)) ال ووي، شر ح ال ووي على مسلم، (12 /216)
عدد الصفحات ٤٧182مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد68محرم1438 هـ 60)) مسلم، الصحيح ي كتاب: اعهاد والسر:، باب تأمر: اممام الأمراء على البعوث 3 /1356) ح1731 61)) قول : "ثغاء" هو صوت الغ م. ابن حجر، فتح الباري، ( 1 /95) 62)) قول : "حمحصة" هو صوت الةرس. ابن حجر، فتح الباري، ( 1 /108) 63)) البخاري، الصحيح. كتاب: اعهاد والسر:، باب الغلول ( 3 /1118) ح2908 64)) البخاري، الصحيح. ي كتاب: اعهاد والسر:، باب الطليل من الغلول 3 /1119) ح2909 65)) الض بيَيْبى بضم أول بصيغة التصغر:، سبة إلى بين من ج ام. ابن حجر ، فتح الباري، ( 7 /489) 66)) مسلم، الصحيح ي ك تاب: اممارة، باب حلظ تحريم الغلول( 1 /107) ح118 67)) ابن عبد ال، التصهيد، (2 /18) وي ظر نحو ابن بيال، شرح صحيح البخاري، ( 5 /235) 68)) البخاري، الصحيح. ي كتاب: ا غازي، باب حزوة خي 4 /1548) ح3994 69)) ابن اعوزي ، كشف ا شكل من حديث الصحيحين، (1 /123) 70)) ابن الأث، ال هاية في حريب الأثر، ( 1 /222) 71)) مسلم، الصحيح ي كتاب :اعهاد والسر:، باب ا تحطاق الطاتل لب الطتيل (3 /1369) ح1751 72)) أحمد، ا س د، (28 /207) ح16997 وهو حديث صحيح، ي ظر: ابن ا لطن، البدر ا ر:، (9 /137) 73)) البغوي، شرح الس ة، ( 11 /123) 74)) مسلم، الصحيح ي كتاب: ا ساجد، باب فضل اعلوس في مصيلا بعيد الصيبح وفضيل ا سياجد 1 /463) ح 671 75)) الصحيح، مسلم ي كتاب: فضيائل الصيحابة، باب مين فضيائل أم يلصة أم ا يؤم ين ريي ع ع هيا 4 /1904 ) ح2451 76)) البخاري، الصحيح. كتاب: البيوع، باب ما احق الك ب والكتصان في البيع (2 /732) ح1976 77)) أبو داود، الس ن، كتاب: البيوع، باب فِى وَيْعى الرّىباَ 3 /249) ح3336 78)) قول "برني"بسكون الراء وكسر ال ون، يرب من التصر معروس، وهو أجود . فتح الباري، ابن حجر 1 /87) 79)) البخاري، الصحيح. كتاب الوكالة، باب إاا باع الوكيل شيئا فا دا فبيع مردود ( 2 /812) ح2188 80)) ابن حجر، فتح الباري، ( 4 /490) 81)) ابن حجر، فتح الباري، ( 4 /491)
عدد الصفحات ٤٨محمد عودة أحمد الحوري د. صورٌ من الفساد المالي بيّنتها السنّة النّبويّة 183 82)) قول "هاء وهاء" با د، بمعنى خ وخ ، كظن كل واحد م هصا يطول الك لصاحب ، ابن حجر. فتح البياري، ( 1 / 200) 83)) مسلم، الصحيح ي كتاب: البيوع، باب الصرس وبيع ال هب بالورق طدا (3 /1209) ح1586 84)) مسلم، الصحيح ي كتاب: البيوع، باب الصرس وبيع ال هب بالورق طدا 3 /1210) ح1584 85)) الترم ي.اعامع، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع 3 /606) ح1315وقالحديث حسن صحيح 86)) البخاري ي الصحيح، كتا ب:(2 /731) 87) ) من الغض: بمعنى الا تطاص والحط، ل ظر: ابن م ظور، لسان العرب، ( 7 /198) 88) )ابن هبر:ة، امفصاح عن معاني الصحاح، (8 /94) 89)) البخاري، الصحيح. كتاب: البيوع، باب ال ه للبائع أن لا يحةل امبل والبطير والغي م وكيل مَةلية 2 /754) ح 2041 90) )ال ووي، شر ح ال ووي على مسلم (10 /162) 91)) مالك، ا وطظ، (4 /987) 92)) البخاري، الصحيح. كتاب: البيوع، باب ال جش ومن قال لا يجوز الك البيع 2 /753)ح2035 93)) مسلم، الصحيح ي كتاب: البيوع، باب تحريم بيع ايصر وا يتة واي زير والأص ام 3 /1206) ح1581 94)) معالم الس ن، اييابي (3 /133) 95) ) وهو كل ما تعرف ال ة من اير: وتبسظ ب وتيصئن إلي . لسان العرب، ابن م ظور (2 /747.) 96)) ابن اعارود، ا تطى شرح ا وطإ، ( 4 /281) 97)) ال ووي، شرح ال ووي على مسلم ي ( 5 /296) 98)) مسلم، الصحيح ي كتاب البيوع، باب بيلان بيع الحصاة والبيع ال ي في حرر (3 /1153) ح1513 99)) البخاري، الصحيح كتاب البيوع، باب بيع اليعام قبل أن يطبض وبيع ما لي ع دك ( 2 /750) ح2029 100)) البخاري، الصحيح. كتاب البيوع، باب بيع ا زاب ة وه بيع الثصر بالتصر وبيع الزبيب بالكرم وبييع العيرا (2 / 762) ح207 101)) مسلم، الصحيح ي كتاب ا ساقاة، باب ويع اعوائح كتاب:( 3 /1190)ح1555 102)) البخاري، الصحيح. كتاب اللباس، باب اشتصال الصصاء 5 /2190) ح5482
عدد الصفحات ٤٩184مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد68محرم1438 هـ 103)) ابن بيال، شرح صحيح البخاري، ( 6 /273) 104)) الطسي، إرشاد الساري، ( 4 /57) 105)) الصحيح، مسلم ي كتاب: ا ساقاة، باب تحريم امحتكا ر في الأقوات (3 /1226) ح1605 106)) اعامع، الترم ي-، باب ما جاء في الاحتكار كتاب:(3 /567) ح1276 وقال:حديث حسن صحيح 107)) ال ووي، شرح ال ووي على مسلم، ( 11 /43) 108)) ابن بيال، شرح صحيح البخاري، ( 6 /259) 109)) البخاري، الصحيح. كتاب: اليب، باب الكها ة 5 /2172 ) 110)) ابن م ظور، لسان العرب، ( 13 /363) 111)) البخاري، الصحيح. كتاب: فضائل الصحابة، باب أيام اعاهلية 3 /1395) ح3629 112)) ابن هبر:ة، امفصاح عن معاني الصحاح، (1 /91) 113)) اعرجا ، التعريةات، (ص: 179) 114)) أبيييو داود، السييي ن، كتييياب: الأطعصييية، باب في طعيييام ا تبيييارىيَ (5 /581)ح3754. وهيييو حيييديث صيييحيح، اعامع الصغر: (2 /375 )9491 115)) اييا، معالم الس ن، (4 /240) 116)) مسلم، الصحيح ي كتاب اماان، باب وعيد من اقتيع حق مسلم بيصين فاجرة بال ار 1 /121) ح137 117)) الطاي عياض، إكصال ا علم، (1 /434) (118)الصحيح، مسلم ي كتاب ا ساقاة، باب لعن آكل الربا ومؤكل ( 3 /1217) (119)البخيياري، الصييحيح. كتيياب الا ييتطراض، باب ميين أخيي أمييوال ال يياس يريييد أداءهييا أو إتلافهييا 2 /841) ح 2257 (120)ابن بيال، شرح صحيح البخاري، ( 6 /513) (121)ابن حجر، فتح الباري، ( 5 /54) (122)البخاري، الصحيح كتاب:الحوالات، باب إاا أحال على مل فلي ل رد (2 /799)ح2167 (123)ا س د، أحمد29 /465)ح17946و هَ َا الحَدىيث صَحىيح، ي ظر: ابن ا لطن ، البدر ا ر:، (6 /656) (124)الطاي عياض، إكصال ا علم، (5 /123) (125)ابن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، (2 /31)
عدد الصفحات ٥٠