المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

مسارات البحث العلمي في السنة النبوية دراسة وصفية استشرافية

خالد عبد العزيز أبا الخيل

صفحة ٢٧ من ٢٨

إكرام بسيوني عوداو صناب 406 كما أن القاضي الإداري في تلك الحالة قد يكون خصما وحكماً في ذات الوقت عندما تعرض عليه دعوى قضائية لجهة إدارية عمل لديها فترة من الزمن أو ما زال يعمل لديها، وتلك جميعها أمور لا شك تؤثر على استقلال القاضي الإداري وحياده. كما يتعارض مع الطبيعة القضائية للمحاكم الإدارية السماح بعضوية غير القانونين بها إذ يتعين ألا تمارس المحاكم الإدارية إلا اختصاصاً قانونياً وقضائياً، ومن ثم فلا حاجة لغير القانونيين للعمل في تلك المحاكم كأعضاء بها. ثانيًا: المحاكم الإدارية هي قاضي القانون العام في المنازعات الإدارية: يتعين أن تتمتع المحاكم الإدارية بوصف قاضي القانون العام المختص بنظر كافة المنازعات الإدارية ال تي لا تتدخل في اختصاص جهة أخرى ؛ ذلك أن هذا الاختصاص العام يحقق ميزة هامة تتمثل في تمكين المتقاضين من الاس تفادة ب تعدد درجات التقاضي أمام القضاء الإداري، وبحيث يستطيع المتقاضون الطعن في أحكام المحاكم الإدارية باعتبارها محكمة أول درجة أمام المحاكم الاستئنافي ة الإدارية ثم أمام محكمة عليا للنقض الإداري (المحكمة الإدارية العليا في مصر والسعودية) أو مجلس الدولة (في فرنسا). عندما يحدد القانون المنظم لاختصاصات المحاكم الإدارية اختصاصات تلك المحاكم بنظر نوع معين من المنازعات الإدارية فهذا لا يعني أن اختصاصاها محدد على سبيل الحصر، بل إن المقصود من ذلك أن تلك الاختصاصات إنما هي محددة بالنص القانوني كأمثلة على المنازعات الإدارية التي تختص بها المحكمة الإدارية، ولا يعد ذلك حصراً لاختصاصها في الفصل في تلك المنازعات فقط.

عدد الصفحات ٤١٧

اودود القانونية لاصتصاص اكاكم ا داحية بت التوس والتةيي ... 407 ثالثًا: منح الاختصاص للمحاكم الإدارية بنظر المنازعات الوظيفية دون تمييز: لا يجوز أن تكون المحاكم الإدارية صاحبة الولاية العامة بنظر المنازعات الإدارية، وتُمنح هذا الاختصاص بنظر منازعات إدارية وظيفية بالاعتماد على درجة الموظف المالية، وذلك استناداً للمبررات التالية: أ) الاختصاص القضائي يعد مسألة أولية لازمة للفصل في المنازعة القضائية عامة والإدارية على وجه الخصوص لذا لا ينبغي بناء تلك المسألة على أساس غير ثابت وغير مستقر وهو الحالة الوظيفية للموظف. ب) يحدث في أحيان كثيره تغير الدرجة الوظيفية للموظف من وقت رفع الدعوى وحتى قبل قفل باب المرافعة في المنازعة التي يكون الموظف طرفًا فيه ا، ومن ثم فإن وقف نظر الدعوى وإحالتها من جديد لمحكمة أخرى تنظر المنازعة من جديد يعد إطالة لأمد النزاع بغير مقتض وضياع لحقوق المواطنين. ج) الأصل أن المواطنون جميعًا سواء أمام مرفق القضاء لذا لا يتعين التفرقة بين موظف وأخر طبقًا لدرجته الوظيفية. رابعًا: من ح الاختصاص للمحاكم الإدارية بتفسير القرارات الإدارية محل المنازعة المعروضة عليها: يلتزم القاضي بتطبيق القانون، لذا فهو ملزم بحسب الأصل بما يرد من السلطة التنظيمية المختصة بسن القوانين من تفسير(التفسير التشريعي)، وفي حال عدم وجود هذا التفسير يجتهد القاضي الإداري (بالتفسير القضائي)، هذا هو الأصل فيما يتعلق بنصوص القانون. أما فيما يتعلق بالقرارات الإدارية فالأصل أن من سلطة المحاكم أن تقوم بتفسير القرارات التنظيمية عند قيامها بتطبيقها، ولها أن تمتنع عن تطبيق هذه اللوائح إذا تبين لها عدم مشروعيتها إعمالاً لما يقضي به تدرج القواعد القانونية وسمو القاعدة

عدد الصفحات ٤١٨

إكرام بسيوني عوداو صناب 408 القانونية على اللائحة، بل إن للمحاكم الجنائية الحق في فحص مشروعية القرارات الإدارية، وإذا اتضح لها عدم مشروعيتها فإن لها الحق في أن تمتنع عن تطبيقها (النادي (1428هـ1998م:278.) هذا فيما يتعلق بالقرارات التنظيمية (اللوائح)، أما القرارات الإدارية الفردية فيرى الباحث ضرورة أن يجتهد القاضي في تفسيرها في حال عدم قناعته بتفسير جهة الإدارة لها حماية لحقوق الأفراد وحرياتهم من تعسف الإدارة في تفسير مضمون قراراتها بما يحقق مصلحتها على حساب المصالح الأفراد ، وهنا تكمن حقيقة دور القاضي الإداري في الموازنة بين المصالح العامة والخاصة للأفراد. لذا يقترح الباحث النص صراحة على اختصاص المحاكم الإدارية بتفسير القرارات الإدارية عند نظر المحكمة لمشروعية تلك القرارات، ولا يتعين أن يترك الأمر لاجتهادات القضاء الإداري. ويرى الباحث أن تفسير القرارات الإدارية في ضوء المبادئ العامة للشريعة الإسلامية يمنح هذا التفسير خاصة في الأنظمة القضائية الإدارية الإسلامية (مصر والسعودية) الإلزام التام في مواجهة الكافة (أدبياً وقانونياً) إذ يستند التفسير في تلك الحالة إلى أصل شرعي (الكتاب أو السنة) والتي تعد المبادئ العامة المستمدة منهما المصدر الرئيسي للتشريع في الدستور المصري، كما أنهما الحاكمان على كافة الأنظمة في المملكة العربية السعودية. سادسًا: إنشاء محاكم تأديبية متخصصة: لا شك أن المنازعات التأديبية تثقل كاهل المحاكم الإدارية بكم هائل من الدعاوى المرفوعة أمامها؛ فإنه من الأنسب إنشاء محاكم تأديبية متخصصة في حل هذا النوع من المنازعات، وسوف تحقق تلك المحاكم السرعة المطلوبة للفصل في تلك الدعاوى.

عدد الصفحات ٤١٩

اودود القانونية لاصتصاص اكاكم ا داحية بت التوس والتةيي ... 409 نتائج الدراسة تبين لي من تلك الدراسة النتائج التالية: 1- الاختصاص القضائي في مجال القضاء الإداري له طبيعة خاصة مميزة ويمكن تعريفه بأنه " الولاية الممنوحة للقاضي الإداري كقاضي القانون العام المختص بالفصل في كافة المنازعات الإدارية، أو كصاحب اختصاص قانوني محدد على سبيل الحصر". 2- أما اختصاص المحاكم الإدارية فيمكن تعريفه بأنه " الولاية العامة الممنوحة لها كقاضي القانون العام في المنازعات الإدارية". 3- التطور التاريخي لنشأة المحاكم الإدارية الفرنسية أدى إلى وجود تداخل وترابط بين الإدارة والمحاكم الإدارية، هذا التداخل يمثل صبغة ذاتية للقضاء الإداري الفرنسي والمحاكم الإدارية الفرنسية على وجه الخصوص ولا حاجة لتقليد هذا الترابط من قبل أنظمة قضائية إدارية أخرى (القضاء الإداري المصري). 4- منحت المحكمة الإدارية الفرنسية منذ نشأتها اختصاص القضاء المفوض، ولم تمر بمرحلة القضاء المقيد. 5- نشأت المحاكم الإدارية المصرية كلجان قضائية ذات اختصاص محدد على سبيل الحصر، وظل اختصاصاها محدداً على سبيل الحصر إلى الآن. 6- تحول الاختصاص القضائي للمحاكم الإدارية الفرنسية والسعودية تدريجياً من اختصاص محدد على سبيل الحصر إلى اختصاص عام. 7- توسع المنظم القانوني ا لإداري الفرنسي كمياً في اختصاص المحاكم الإدارية الفرنسية ومنحها اختصاصات غير قضائية، وهذا التوسع يعد طابع ذاتي وخاص يميز القضاء الإداري الفرنسي عن غيره.

عدد الصفحات ٤٢٠

إكرام بسيوني عوداو صناب 410 8- التوسع الكمي في الاختصاص في النظام القضائي الإداري المصري يمنح للمحاكم الإدارية المصرية، بل هو ممنوح لمجلس الدولة المصري حيث تم تقسيمه إلى ثلاث أقسام، قسم قضائي (يمارس اختصاصات قضائية)، وآخر للفتوى، وثالث للتشريع. 9- سار المنظم القانوني الإداري المصري على غير هدى وراء نظيره الفرنسي عندما اسند مهام غير قضائية لقسمي الفتوى والتشريع بالمجلس نظراً لا ختلاف الأصول التاريخية والسياسية في كلا النظامين. 10- يتعارض التعاون بين القضاء الإداري بصفة عامة، والمحاكم الإدارية بصفة خاصة وبين الجهات الإدارية بالدولة مع استقلال هذا القضاء وتلك المحاكم، استناداً لتعارض فكرة الرقابة وطبيعتها مع مقتضيات هذا التعاون فكيف تراقب المحكمة القضائية الإدارية أعمال جهة الإدارة وفي ذات الوقت تتعاون معها ؟!. 11- الغاء المنظم السعودي لاختصاص المحاكم الإدارية بالفصل في تنفيذ الأحكام الأجنبية واسناد هذا الاختصاص لدوائر التنفيذ بالمحاكم العامة أعاد لتلك المحاكم وظيفتها القضائية، ونفى عنها شبهة ممارسة اختصاصات لا تتناسب مع طبيعتها كمحكمة قضائية إدارية، وبذلك يكون المنظم السعودي وحد جهة تنفيذ الأحكام القضائية داخل المملكة سواء أكانت أحكام داخلية أم أجنبية في يد جهة واحدة وهي دوائر التنفيذ في المحاكم العامة. 12- لم تمنح المحاكم الإدارية المصرية صفة قاضي القانون العام في المنازعات الإدارية الأخرى حيث منح هذا الاختصاص لجهة قضائية إدارية أخرى وهي محكمة القضاء الإداري لكون تلك الأخيرة كانت المحكمة الوحيدة داخل التنظيم القضائي

عدد الصفحات ٤٢١

اودود القانونية لاصتصاص اكاكم ا داحية بت التوس والتةيي ... 411 لمجلس الدولة المصري منذ نشأته وحتى تاريخ إنشاء المحاكم الإدارية، كما أن تلك الأخيرة لم تكن تمتلك الخبرة الكافية لممارسة هذا الدور الهام. 13- توسع كل من المنظم القانونيالإداري السعودي والفرنسي في اختصاص المحاكم الإدارية نوعياً بمنح المحاكم الإدارية صفة قاضي القانون العام المختص بنظر كافة المنازعات الإدارية التي لا تدخل في اختصاص محكمة إ دارية أخرى داخل الإطار التنظيمي للقضاء الإداري. 14- منحت المحاكم الإدارية الفرنسية الاختصاص العام بنظر كافة المنازعات الإدارية لسببين أحدهما أنها أول محكمة قضائية إدارية داخل التنظيم القضائي لمجلس الدولة الفرنسي، والآخر أن منح هذا الاختصاص لجهة قضائية أخرى داخل المجلس سيؤثر على مبدا تعدد درجات التقاضي أمام القضاء الإداري الفرنسي. 15- لم يقيد المنظم القانوني الإداري الفرنسي المحاكم الإدارية الفرنسية بأي قيد بل على العكس توسع في اختصاصها كميًا ونوعيًا. 16- قيد المنظم القانوني الإداري المصري المحاكم الإدارية باختصاص مكاني ونوعي ومحدد على سبيل الحصر في القانون 47 لسنة1972م، وهذا التقييد يتفق مع منهجه الذي لا يعترف بالاختصاص العام لتلك المحاكم. 17- أحسن المنظم السعودي صنعاً حينما أضاف اختصاص المحاكم الإدارية بالفصل في المنازعات المتعلقة بحقوق العسكريين الوظيفية تطبيقاً لما نص ع ليه النظام الأساسي للحكم في المملكة من مساواة كافة المواطنين والمقيمين أمام القضاء. 18- أحسن المنظم السعودي صنعاً حينما نص صراحة على اختصاص المحاكم الإدارية بالفصل في الطعون الموجهة للقرارات التأديبية في ظل نظام ديوان

عدد الصفحات ٤٢٢

إكرام بسيوني عوداو صناب 412 المظالم الحالي 1428هـ) بعدما كان محظوراً على المحاكم الإدارية ممارسة هذا الاختصاص في ظل نظام ديوان المظالم السابق (1402هـ 19- اسناد الاختصاص بالنظر في التظلمات الخاصة بقرارات جمعيات النفع العام التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية للمحاكم الإدارية يتفع مع طبيعة تلك الأخيرة كمحكمة قضائية إدارية، أما الجمعيات التي لم يعترف المنظم لها بالشخصية الاعتبارية العامة فإنها بحسب الأصل لا تعد منازعات إدارية ، ولكنه يمكن اعتبارها من قبيل المنازعات الإدارية بنص القانون. 20- اختصاص المحاكم الإدارية السعودية بالنظر في القرارات الصادرة عن المجالس التأديبية جاء عاما، ومن ثم لا يجوز تقييده إلا بنص قانوني. 21- توسع المنظم السعودي في اختصاص المحاكم الإدارية بالفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود التي تكون الدولة أو أحد هيئاتها العامة طرفًا فيها سواء أكانت عقود إدارية أم عقود إدارية خاصة ، بخلاف الحال في ظل النظامين الفرنسي والمصري واللذا ن يمنحان الاختصاص للقضاء العادي بنظر عقود الإدارة الخاصة ، وهذا التوسع يتعارض مع طبيعة المحاكم الإدارية والحكمة من القضاء الإداري نفسه. 22- اختصاص المحاكم الإدارية السعودية التأديبي لا يعد اختصاصاً مشتركاً بين ديوان المظالم والجهات الإدارية الأخرى التي تمارس هذا الاختصاص، إذ أن كل منهما يمارس اختصاصات محددة بنص النظام، ولا يمارس كل منهما نفس الاختصاصات التي يمارسها الآخر. 23- منح المحاكم الإدارية الاختصاص العام بنظر المنازعات الإدارية يحقق ضمانه هامة للمتقاضين تمكنهم من الاستفادة بتعدد درجات التقاضي.

عدد الصفحات ٤٢٣

اودود القانونية لاصتصاص اكاكم ا داحية بت التوس والتةيي ... 413 24- تحديد القانون ل بعض اختصاصات المحاكم الإدارية لا يتعارض مع صفتها كقاضي القانون العام في المنازعات الإدارية. التوصيات 1- أوصي المنظم القانوني الإداري المصري بمنح الاختصاص العام بنظر كافة المنازعات الإدارية للمحاكم الإدارية لتخفيف الأعباء الملقاة على عاتق محكمة القضاء الإداري، والمتمثلة في الكم الهائل من الدعاوى المرفوعة أمامها لكونها تمارس اختصاصاً مزدوجاً كمحكمة أول درجة وثاني درجة مع ضرورة أن تستقل بالاختصاص الاستئنافي فقط، ويترك للمحكمة الإدارية المصرية اختصاصها كمحكمة أول درجة، وهو الأمر الذي سيحقق فائدة كبرى للمتقاضين تمكنهم من الاستفادة من تعدد درجات التقاضي. 2- اوصي بضرورة المحافظة على الطابع القضائي للمحاكم الإدارية وعدم منحها اختصاص غير قضائي أياً كان نوع ذلك الاختصاص. 3- اوصي بمن ع انتداب القضاة الإداريين في الجهات الإدارية المختلفة حيث يتعارض هذا الانتداب مع استقلال القاضي الإداري وحياده كما يجعله في بعض الأحيان خصماً وحكماً في ذات الوقت. 4- أوصي بعدم السماح بعضوية غير القانونيين بالمحاكم الإدارية (كما هو الحال في النظام الفرنسي) لتعارض هذا الأمر مع الوظيفة القضائية لتلك المحاكم. 5- أوصي بمنح الاختصاص للمحاكم الإدارية بنظر المنازعات الوظيفية دون تمييز بين الموظفين من حيث نوع الوظيفة أو الدرجة الوظيفية التي يشغلها الموظف لتعارض هذا التمييز مع مبدأ مساواة المواطنين أمام القضاء، فضلاً عن كون هذا

عدد الصفحات ٤٢٤

إكرام بسيوني عوداو صناب 414 التمييز قد يترتب عليه وقف نظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة أخرى مما يؤدي إلى إطالة أمد النزاع بلا مبرر؛ هذا فضلاً عن ضرورة استناد الاختصاص القضائي كمسألة أولية لازمة للفصل في أي نزاع إلى أساس ثابت وليس أساس غير مستقر ومتغير كدرجة الموظف الوظيفية. 6- أوصي بضرورة النص صراحة على اختصاص المحاكم الإدارية بتفس القرارات الإدارية الفردية محل المنازعة المعروضة عليها في حال عدم اطمئنان القاضي الإداري لتفسير جهة الإدارة، وعدم ترك الأمر لاجتهادات القاضي الإداري، إذ يعد هذا الاختصاص(التفسير) لازماً لممارسة القاضي الإداري وظيفته الإدارية ، كما يحقق ضمانة المحافظة على حقوق الأفراد وحرياتهم. 7- أوصي بأن يتم تفسير القرارات الإدارية في الأنظمة القضائية الإدارية العربية (السعودية والمصرية) على مركب الشريعة الإسلامية لما سيحققه ذلك من قوة ملزمة لذلك التفسير (أدبية وقانونية) وهو ما سيسهم بدوره في توحيد التفسيرات الصادرة عن المحاكم الإدارية في تلك الأنظمة القضائية الإدارية. 8- أوصي بضرورة إنشاء محاكم تأديبية متخصصة في المملكة العربية السعودية لرفع المعاناة عن المحاكم الإدارية، وبما يحققه هذا التخصص من سرعة ودقة في الفصل في القضايا، ولكي تتفرغ المحكمة الإدارية السعودية لدورها كقاضي القانون العام في المنازعات الإدارية. المراجع أولاً: المراجع العربية [1] آل دريب ، سعود بن سعد( 1403هـ) التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية في ضوء الشريعة الإسلامية ونظام السلطة القضائية، رسالة دكتوراه في

عدد الصفحات ٤٢٥

اودود القانونية لاصتصاص اكاكم ا داحية بت التوس والتةيي ... 415 السياسة الشرعية، المعهد العالي للقضاء، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، المملكة العربية السعودية. [2] أبو راس، محمد الشافعي(1981م1401هـ، القضاء الإداري، عالم الكتب، القاهرة، مصر. [3] الشواربي، عبد الحميد (1985م) قواعد الاختصاص القضائي في ضوء القضاء والفقه، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر. [4] الجربوع، أيوب بن منصور (1432هـ، دراسة تحليلية مقارنة بين نظامي ديوان المظالم 1402هـ، 1428هـ، مجلة العدل العدد 51، معهد الإدارة العامة ، المملكة العربية السعودية. [5] الطماوي، سليمان(1955م، رقابة القضاء الإداري لأعمال الإدارة دراسة مقارنه، ط1، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر. [6] الملحم، إبراهيم بن على (1425هـإدارة المنظمات غير الربحية الأسس النظرية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية ، جامعة الملك سعود ، المملكة العربية السعودية. [7] النادي، فؤاد ( 1418هـ1998م، القضاء الإداري، وإجراءات التقاضي وطرق الطعن في الأحكام الإدارية، دون دار نشر. [8] بدوي، عبد الحميد ، تحول لجنة قضايا الحكومة إلي مجلس الدولة، مجلة مجلس الدولة، السنة الأولى، القاهرة، مصر. [9] جيره، عبد المنعم (1409هـ، نظام القضاء في المملكة العربية السعودية، معهد الإدارة العامة، الرياض، المملكة العربية السعودية.

عدد الصفحات ٤٢٦

إكرام بسيوني عوداو صناب 416 [10] خليفة، عبد العزيز(2010م، دعاوى التعويض الإداري في الفقه وقضاء مجلس الدولة، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، مصر، 2010م. [11] ساعاتي، محمد أمين( 1419هـ، المنظمات غير الحكومية في المملكة العربية السعودية دراسة تاريخية تحليلية، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر. [12] عبد الوهاب، محمد رفعت (2011م)،القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر. [13] عمر، نبيل إسماعيل (2011م، الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر. [14] فهمي، مصطفي أبو زيد ( 1959م، القضاء الإداري ومجلس الدولة ، ط1، دار المعارف، القاهرة، مصر. [15] مخلوف، أحمد (1434هـ2013م، الوسيط في شرح التنظيم القضائي الجديد بالمملكة العربية السعودية، معهد الإدارة العامة، الرياض، المملكة العربية السعودية. [16] وصفي، مصطفي كمال (1978م)، أصول إجراءات القضاء الإداري، بدون دار نشر، القاهرة، مصر. ثانيًا: المراجع الأجنبية [17] 1-Rivero (J.),(1970) ,Droit administrative, Dalloz, Parise, France. [18] 2-Foignet (René ), (1921),Manuel élémentaire de Droit Administratif ,A'L'USAG des Étudient en droit de secondé année et pur la préparât du premier examen de capacité' en droit, Douzième édition , Labrie Arthur Rousseau, Paris, France. [19] 3-Debbasch(c), (1978)contentieux administrative, Dalloz, Paris, France.

عدد الصفحات ٤٢٧

اودود القانونية لاصتصاص اكاكم ا داحية بت التوس والتةيي ... 417 ثالثامجموعات الأحكام القضائية - مجموعة المبادئ الشرعية النظامية التي قررتها هيئات ولجان ودوائر ديوان المظالم السعودي في الفترة من 1397هـ- 1399هـ طبع معهد الإدارة العامة. - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا المصرية، السنة الثانية. - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عشر سنوات. - مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية الصادرة عن ديوان المظالم السعودي لعام 1427هـ رابعاً : القواميس [20] مصطفي، إبراهيم وآخرون ، القاموس المحيط ، تحقيق مجمع اللغة العربية المصرية، دار الدعوة، القاهرة، مصر.

عدد الصفحات ٤٢٨

إكرام بسيوني عوداو صناب 418 Legal boundaries to the jurisdiction of Administrative courts between expansions & restriction "Comparative Study" Dr. Ekramy Basuony Abd Elhi Khattab Assistant professor, public law ,faculty of arts and sciences , Shaqra, Shaqra university, Kingdom of Saudi Arabia Abstract. The judicial administrative court is the one of the most important courts in the Administrative Judiciary. The administrative courts doesn't do its rules only in the legal frame. This research put the legal limits for the jurisdiction of the administrative courts. Through a comparison between three judicial systems ,one of these representing the western judicial system, another one representing an old Arabic system and the third representing a modern Arabic administrative judicial system, we could be put t he ideal system of the jurisdiction of the administrative court and know what the ideal legal method for expansion or restriction the jurisdiction of the administrative courts.

عدد الصفحات ٤٢٩

تقرير عن رسالة نوقشت في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 419 تقرير عن رسالة نوقشت في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة عنوان الرسالة المعرفة الدينية عند عبد الكريم سروش "دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة" اسم الباحث: عبد الله بن حمد الركف . الدرجة : ماجستير في تخصص العقيدة والمذاهب الفكرية المعاصرة. لجنة المناقشة: ١- أ. د. أحمد محمد جاد. مشرفا ومقررا . ٢- أ. د. أحمد قوشتي مخلوف. مناقشا خارجيا . ٣- د. سليمان بن عبدالعزيز الربعي. مناقشا داخليا . وقد كان هدف الرسالة: عرض نظرية المعرفة الدينية - مفهوم المعرفة الدينية وآلياتها وتطبيقاتها، والنتائج المترتبة عليها - عند الدكتور عبدالكريم سروش ثم نقدها في ضوء ما قرره القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة وفق عقيدة أهل السنة والجماعة. ويعتمد البحث في تناوله لموضوع المعرفة الدينية عند عبد الكريم سروش على المنهج التاريخي والتحليلي، والذي يحاول تتبع هذا النظرية وتحليلها، من خلال بيان مفهومها العام في الفكر المعاصر، والآليات التي تعمل من خلالها، وخصائصها، ومجال علاقتها بالعلوم الأخرى، والمصادر النظرية التي اعتمدت عليها، كما أنه يعتمد على المنهج النقدي لهذه النظرية؛ وذلك بعرض هذه النظرية ومآلاتها على مقررات

عدد الصفحات ٤٣٠

تقرير عن رسالة نوقشت في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 420 الشريعة في القرآن الكريم والسنة الشريفة، وبيان مدى موافقتها أو مخالفتها لعقيدة أهل السنة والجماعة. وتقوم الرسالة على تمهيد وخمسة فصول، في التمهيد تم استعراض حياة عبد الكريم سروش وعصره وفكره، وكذلك اتجاهات الفكر الديني في إيران قبل الثورة الإيرانية وكذلك بعد الثورة، وفي الفصل الأول تم عرض نظريات المعرفة في الإسلام متناولة نظرية المعرفة عند المتكلمين والصوفية والفلاسفة المسلمين، وكذلك نظريات المعرفة في الفكر الغربي المعاصر متناولة نظرية المعرفة وفق المذهب المثالي والتجريبي والفينومينولوجي، وفي الفصل الثاني تم عرض نظرية المعرفة الدينية عند عبدالكريم سروش، مفهوم المعرفة الدينية عند عبدالكريم سروش وخصائصها وآلياتها وعلاقتها بالعلوم الأخرى، وفي الفصل الثالث تم عرض أصول المعرفة الدينية ومصادرها عند عبد الكريم سروش التي استمدها من الفلسفة الشرقية وكذلك من نظريات الفلسفة الغربية المعاصرة، وفي الفصل الرابع تم استعراض بعض الجوانب التطبيقية للمعرفة الدينية عند عبدالكريم سروش على الوحي والنبوة والأديان، وفي الفصل الخامس تم عرض نقد المعرفة الدين ية عند عبدالكريم سروش حسب رؤية الفكر (الشيعي المعاصر)، وكذلك تم نقدها وفق تقريرات منهج أهل السنة والجماعة وذكر أهم الإشكالات والخلل المنهجي في هذه النظرية، ثم تأتي خاتمة البحث والتي عرض فيها أهم النتائج والتوصيات. نتائج البحث: خلص البحث إلى عدة نتائج، ومن أهمها: أن نظرية سروش لا تخلو من تناقضات وملاحظات منهجية، حيث انطوت على ادعاء ات غير مثبتة، ومبالغات تنظيرية، وأمور مآلاتها خطيرة، والجهل ببعض الأصول الشرعية

عدد الصفحات ٤٣١

تقرير عن رسالة نوقشت في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 421 والمنهجيات العلمية في المجال الشرعي، وهناك نتائج تفصيلية أخرى يمكن مراجعتها الرسالة. هذا وقد تمت إجازة الرسالة في يوم الخميس ٧٣/٥/٣ بتقدير ممتاز، مع التوصية بالطباعة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

عدد الصفحات ٤٣٢