المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

بحوث مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول ج 61

مجموعة من الباحثين

صفحة ٤ من ٥

د. إبراهيم عبد اللطيف إبراهيم العبيدي مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  ومما ينبغي الإشلارة إليه أن سلبب الخلاف في وجهات نظر العلماء المعاصرين، هو خلاف العللماء الأقدمين حول حكلم الوفاء بالوعد المعروف عموما، وهو غلير الوعد في المعاوضات، ولهلذا نجد بعض الفقهاء نصوا على تسلمية الوعد التجاري بالمواعلدة، تفريقا بينه وبين الوعد الذي هو اخبار عن انشاء المخبر معروفا في المستقبل. وبنلاء عللى هذا الأمر حصل هذا الاضطراب بين المعاصرين كلما رأينا، في تعارض الفتوى في الموضوع الواحد نفسه . * * *

عدد الصفحات ٤٩

دراسة لهيئات الفتوى والرقابــة الشرعيـة في المؤسسات المالية الإسلامية واقعا وتقييما(تعارض الفتوى أنموذجا) 0 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول النموذج الثالث: مسألة تأخر المدينين الموسرين عن السداد: تعلد مسلألة تأخلر المديلن علن السلداد ملن المشلكلات الكبليرة التلي تواجله المصلارف الإسللامية حصراً، إذ إن المصلارف التقليدية (الربوية) بعيدة عن هذه المشلكلة جملة وتفصيلاً، ويرجلع هذا الأمر بسلبب فلسلفة الأخليرة القائمة أساسلاً على مبدأ كللما تأخر المديلن بالوفاء علن الديلن، كللما زادت الفائلدة، مملا يسلتلزم دفلع فوائد مركبلة عللى الدين الأصللي، كما هو معلوم للجميع. أما بالنسبة للمصرف الإسلامي فإن تأخر المتعامل عن السداد يمثل إشكالاً كبيراً، ينتج عنه خللاً أكبر، بسبب تعثر حركة المال عما هو مخطط له، والواقع يؤيد ذلك ، فإن مصارف إسلامية قد مت قروضاً حسلنة، لكنها وقعت بمشلكل اسلترداد المال، الأمر الذي جعل تلك المصارف أن تضيق وتحد من تلك القروض الحسلنة إلى حد كبير، فلا تقدم القرض الحسلن الخالي من أي فائلدة إلى المتعاملل إلأ إذا كان راتبله محلولا على المصرف نفسله أصلاً، كي يتمكن من اسلترداد القلدر المتفق عليه سللفاً، مع بداية نزول الراتب الشلهري للمتعامل، زيلادة على وجوب تقديم المتعامل للمصرف - الجهة التي تقدم القرض الحسن - ما يثبت حاجته الماسة لهذا القرض، من .)(مستشفى يتطبب بها هو أو أحد أفراد أسرته، أو مدرسة خاصة لتعليم الأولاد ورغلم كل التحوطات اللازمة التي اتخذتها المصارف الإسللامية، من أجل تقديم قروضاً حسلنةً يضمن اسلتردادها، بعلد تقديمها للعميلل دون أي فائلدة تعود على الملصرف، فإن ثمة مماطلات وجدت عند بعض المتعاملين، مما خلط الأمر بين المدين الموسر والمعسر. هلذا وقد ذكلر من بحث في هذا الموضوع أن فقهاء المذاهب لم يشلبعوا هذه المسلألة (تأخر المدين عن سلداد دينه المستحق عليه) بمزيد عناية واهتمام، ولعل الأسباب تكمن في عدة أمور، .)2(أهمها البنلوك التلي تقدم القرض الحسلن تقتصر عللى هذين الأمرين حصرا في تقديمه ، بعلد أن يثبت المقترض )( ذلك بأوراق ثبوتية. ، 2004 المصارف الإسلامية ، فادي محمد الرفاعي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الرابعة،)2( . -2ص

عدد الصفحات ٥٠

د. إبراهيم عبد اللطيف إبراهيم العبيدي1 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول - لم تكلن المسلألة ذات تأثلير كبير على حركلة التجارة والمال، بسلبب كونه بلين أفراد لا  مؤسسات . - سلاسلة القضاء وعدم تعقيده، سلهل وصلول الدائن إلى حقه، عللى عكس تعقيدات 2 القضلاء اليلوم واتسلاع المحاكم، وإمكانيلة بعض المحاملين المماطلة والمراوغة بحقلوق الدفاع، بالإضافة إلى مشاكل التنفيذ . - دقة المسألة وحساسيتها من الناحية الشرعية قيدها، حيث إن إلزام المدين بالتعويضات  للدائلن في المداينلات، زيادة على أصلل الدَين، مقابلل ضرره من تأخر الوفلاء والمماطلة فيه، قد يشلبه الزيلادة في الدَين مقابل الأجل (المنهلي عنه بالنص) فكان هذا الحلذر دافعاً إلى البعد عن معالجتله، ذللك أن فقهاء المذاهب قلد بحثوا في ضرر صاحب الحق المعتلدى عليه الذي حجب حقله في غير المداينلات كالغصب وما في حكمه، فأوجبوا فيه تعويلض المالك بقيمة المنافع التي فوّتها عليه الغاصب، إذ ليس في ذلك أي شبهة، أو تقارب في الحدود الفاصلة بين الحق المشروع . )(والربا إن مسلألة وضلع غراملة على أصلل الدين المتأخلر بالسلداد، يندرج تحت مسلمى الشرط الجزائي، الذي تحدث عنه الفقهاء كثيرا، وهو من الشروط الوضعية التي يتفق عليها المتعاقدان، المسلمون عند والأصل فيها الإباحة إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، إذ يقول النبي ﷺ .)2( » شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً وعلى هذا فإن الشرط الجزائي عقد موجود وواقع في كثير من التعاملات ، لاسيما المعاملات المصرفية الربوية، وحكمه على وفق هذه التعاملات البطلان، بسلبب الفوائد والزيادات المترتبة  حول جواز إلزام المدين المماطل بتعويض الدائن، مصطفى الزرقا، مجلة دراسلات اقتصادية إسللامية، م)( هل47، رجب2العدد رواه البيهقي ، السنن الكبرى لأبي بكر بن منصور أحمد بن الحسين البيهقي، دار المعرفة، بيروت ، الطبعة )2( . 79/6م،9هل40الثانية،

عدد الصفحات ٥١

دراسة لهيئات الفتوى والرقابــة الشرعيـة في المؤسسات المالية الإسلامية واقعا وتقييما(تعارض الفتوى أنموذجا) 2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول على أصل الدين، ولذلك قد نجده شرطاً مرفقاً لكثير من العقود، بل حتى تعدى بعض العقود الحكومية كعقود اسلتهلاك الكهرباء والمياه في بعض البلدان، حيث اشلترطت دفع الفوائد عند .)(التأخر عن تسديد قيمة الفواتير الخاصة بالكهرباء والمياه وما يعنينا في بحثنا هذا، هو تطبيقات الشرط الجزائي داخل المؤسسلات المالية الإسللامية، إذ سلبق وأن بينلا أن المصارف التقليدية قائمة أساسلاً على ما تأخر من ديلون، وما يترتب عليها من فوائد، وهذا شلأنها، أما بالنسبة للمصارف والمؤسسلات المالية الإسلامية فقد انقسم أمرها بلين ملن يجيز وبين من يمنلع ذلك، اعتماداً عللى الرؤية التلي تتبناها الهيئة الشرعيلة التابعة لكل مؤسسة مالية إسلامية بمعزل عن الأخرى. و من هنا جاء التعارض في الفتاوى، إذ إن عدداً من المؤسسلات والمصارف الإسللامية تطبق فوائد التأخير بشرط جزائي منصوص عليه في العقد، أو بدون نص عليه، غير أنها لا تسميها فوائد، بسبب حساسيتها وإنما تختار لها مسميات أخرى، . بينما )2(منها على سلبيل المثال (غرامات التأخير) و (تعويضات الربحية) وغيرها من المسميات هناك مؤسسات ومصارف إسلامية أخرى تمنعه ولا تجيزه . ولحساسلية المسلألة وتشلابكها وعدم وجود أقوال معتمدة للعلماء الأقدمين، سأخرج عن منهجية البحث التي التزمتها في النموذجين السابقين في عدم الخوض في الخلاف والدليل لكل فريق، وسأذكرها في هذه المسألة. المجيزون: اسلتدل المجيزون الذين ذهبلوا إلى القول بجوازأخذ التعويض ملن المدين الذي تأخر عن بالمقترحات الآتية : )4(والشيخ عبد الحميد السائح)(السداد مثل الشيخ مصطفى الزرقا الشرط الجزائي وتطبيقاته المعاصرة، د.علي أحمد السلالوس، مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، السنة الثانية )( .26م، ص200هل422عشرة، العدد الرابع عشر، .27، ص4 المصدر نفسه، العدد)2( . 4 التعويض عن ضرر المماطلة في الدّين بين الفقه والاقتصاد، د.محمد أنس الزرقا ، د.محمد علي القري، ص )( . المصارف الإسلامية ، فادي محمد الرفاعي، ص)4(

عدد الصفحات ٥٢

د. إبراهيم عبد اللطيف إبراهيم العبيدي مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  -إن مبدأ تعويض الدائن عن ضرره، نتيجة لمماطلة المدين، وتأخير وفاء الدين في موعده  مقبلول فقهلا، إذ لا يوجد في نصلوص الشريعة وأصولهلا ومقاصدها العامة ملا يتنافا معه، بل بالعكس يوجد ما يؤيده ويوجبه، واستحقاق هذا التعويض على المدين مشروط بأن لا يكون له معذرة شرعية في هذا التأخير، بل يكون مليئاً مماطلاًً يستحق الوصف بأنه ظالم كالغاصب. ثلم إن الضرر الذي وقع على الدائن يجب أن يزال، حسلب قواعد الشريعة، ولا إزالة لهذا الضرر إلا بالتعويض. - مرجلع تقديلر معذرة المدين من عدمها، وتقديلر ضرر الدائن يعود إلى القضاء في جميع 2 الأحوال -لا يجوز الإتفاق مسبقاً بين الدائن والمدين على تحديد ضرر الدائن عن تأخر الوفاء. - تحلدد المحكملة مقدار الضرر، والتعويض عنه بما فلات الدائن من ربحٍ معتاد في طريق 4 التجارة العامة بأدنى حدوده العادية، لو أنه قبض دينه في موعده، وأستثمره في الطرق المشروعة في الإسلام، ولا عبرة لسعر الفائدة المصرفية السائدة. - من جهة أخرى أن مسألة تأخرأداء الحق، تشبه الغصب، وينبغي أن تأخذ نفس الحكم،  وهلو أن الغاصلب يضملن منافع المغصوب ملدة الغصب عند الجمهور، إلى جنلب ضمانه قيمة المغصوب لو هلك. وقد فرق الشيخ مصطفى الزرقا بين مقترحاته وبين الفوائد الربوية بما يي: -الفائلدة في حقيقتها اسلتغلال من الدائلن للمدين ولجهوده، وأملا التعويض عن ضرر  التأخير فبعيد عن هذا، بل هو إقامة للعدل وإزالة للضرر. -الفائدة في المداينات تعقد المداينة على أساسلها من البداية، فتكون طريقة استثمارية، أما 2

عدد الصفحات ٥٣

دراسة لهيئات الفتوى والرقابــة الشرعيـة في المؤسسات المالية الإسلامية واقعا وتقييما(تعارض الفتوى أنموذجا)  مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  التعويض عن الضرر فليس طريقاً اسلتثمارياً، وإنما هو إعادة عادلة لما كان قد يحصل عليه، و لا .)(تكون المداينة قائمة عليها من البداية بخلاف الفائدة المانع بينما ذهب أغلب العلماء المعاصرين إلى عدم جواز الزيادة (التعويض) على أصل الدين في كل الأحوال، و ذلك بسب الآتي: -التعويض عن ضرر التأخير زيادة مشروطة في قرض هو ربا محرم لما روي عن النبي ﷺ  .)2( » كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الرباأنه قال -أن فتلح بلاب التعويلض التأخليري يلؤدي إلى إباحلة الربلا المحلرم كلما حلدث ملع 2 .)(الكنيسة و ملن هنلا ندرك أن التعويض علن ضرر التأخير في الديون لا يجوز شرعلاً إذا حصل عليه الدائن باشتراط أو وعد أو عرف، لأنه زيادة مشروطة في قرض أو سلف. مناقشة المسألة: تبين لنا من اسلتعراض القولين السلابقين، بأن الذين قالوا بمنع التعويض على أصل الدّين أرجلح لقلوة الدليل الذي احتجوا بله، ولكن هناك من يقول بالقول الآخلر، القائل بالتعويض كعقوبلة زاجلرة للمدين جراء ما قلام به من تأخير على المصرف، ومعللوم أن الأئمة قد اختلفوا في مسلائل شلتى، وأسلباب اختلاف الفقهاء كثليرة، كما أشرنلا إلى ذلك من قبل، أملا في زماننا فيتعين أن يحسلم الخلاف في النوازل لمرجعية عليا تكون فيصلاً في ما أشلكل من مسلائل، ولعل . التعويض عن الضرر، د.أنس الزرقا، د.محمد القري، ص)( 0/ رواه البيهقي في السنن الكبرى ،)2( . 6 المصارف الإسلامية، د.فادي الرفاعي،)(

عدد الصفحات ٥٤

د. إبراهيم عبد اللطيف إبراهيم العبيدي مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  الاعتلماد عللى المجاملع الفقهية المعتلبرة وإلزامية قراراتها عللى وجه قانوني هلي المخرج من هذا الإشلكال الكبير، ولوضع حد لتبايلن وتعارض الفتاوى بين هيئات الفتلوى والرقابة الشرعية في المؤسسلات المالية الإسلامية في المسلألة الواحدة، ففيما يخص هذه المسألة لوحدها (المصارف الإسلامية التي تطبق فوائد التأخير بشرط جزائي بمسميات مختلفة) ينقل الأستاذ الدكتور علي السلالوس (حفظه الله تعالى) اسلتبياناً أجراه أحد الباحثين ضم سبعة وعشرين مصرفاً إسلامياً فكانت النتيجةكالآتي: ) اثنلا عشرمصرفاً، وكلها تطبقها على 2-علدد المصلارف التي تطبق غرامات التأخ المدين المماطل فقط. ) تسلعة مصلارف، غير أن التطبيق 9-غراملات التأخير بقرار من هيئة الرقابة الشرعية2 العملي لا يوافق القرار في ثلاثة منها ) تسلعة مصارف، وملصرف منها النص بدون 9-النلص عللى شرط الغرامة في العقود قرار الهيئة. ) خمسة مصارف.-طريقة احتساب الغرامات هي نفسها طريقة حساب الأرباح في(4 ) أربعة مصارف4-الإيرادات التي تضاف لإيرادات المصرف هي ثلم يعقلب فضيلتله قائلاً المديلن المماطلل وردعه وعقوبتله، وإدراك أن هذه الغرامات من الربا المحلرم، فتنفق في الصالح العلام ما عدا اربعة مصارف اسلتلمت هذه الغرامات، وأضافتها لإيلرادات المصرف، فاختلط الحلال بالحرام، وأحد هذه المصارف الأربعة يقوم بهذه العملية مستنداً إلى قرار من هيئة الرقابة .)(الشرعية 27 مجلة المجمع الفقهي، د.علي السالوس، الشرط الجزائي وتطبيقاته المعاصرة، ص)(

عدد الصفحات ٥٥

دراسة لهيئات الفتوى والرقابــة الشرعيـة في المؤسسات المالية الإسلامية واقعا وتقييما(تعارض الفتوى أنموذجا)  مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  ق ، ونصه كالآتي:القرار الثامن إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي المنعقد بمكة المكرمة في الفترة فبراير قد نظر في موضوع السؤال التالي:9هل الموافق409 رجبمن يوم الأحد إذا تأخر المدين عن السلداد في المدة المحددة فهل له-البنك- الحق بأن يفرض على المدين، غرامة مالية جزائية بنسبة معينة، بسبب التأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما؟ بأن الدائن إذا شرط على المدين وبعد البحث والدراسة قرر المجمع الفقهي بالإجماع ما يي: أو فرض عليه أن يدفع له مبلغاً من المال غرامة جزائية محددة، أو بنسبة معينة إذا تأخر عن السداد في الموعلد المحلدد بينهما، فهو شرط أو فرض باطل، لا يجب الوفاء به، بل ولا يحل، سلواء أكان . )(الشارط هو المصرف أم غيره، لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية، الذي نزل القرآن بتحريمه ) بشأن مشكلة المتأخرات في المؤسسات المالية الإسلامية:1/(1قرار رقم إن مجللس مجملع الفقه الاسللامي الدولي المنبثلق عن منظملة المؤتمر الاسللامي المنعقد في -هل-الموافق42 ذو القعلدة2-دورتله الرابعلة عشرة بالدوحة(دولة قطلر) من م، بعلد اطلاعله عللى البحلوث اللواردة إلى المجملع بخصوص موضوع مشلكلة 200ينايلر المتأخرات في المؤسسلات المالية الإسلامية، وبعد اسلتماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي : إن أسللوب معالجلة مشلكلة المتأخرات التي تواجهها المؤسسلات المالية الإسللامية أولاً: تختللف عن الأسللوب الذي تسلتخدمه البنلوك التقليدية، حيلث إن البنوك التقليديلة تتعامل بالفائدة المحرمة، لذا فإن من المناسب التأكيد على تحريم الفوائد البنكية..... 200 -42 قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدورة الحادية عشر المنعقدة بالدوحة)(

عدد الصفحات ٥٦

د. إبراهيم عبد اللطيف إبراهيم العبيدي مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  الديون المتأخر سدادها:ثانياً: - بخصوص الشرط الجزائي في العقود: يؤكد المجلس قراراته السلابقة بالنسلبة للشرط  ) ونصه:لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في 9/2/9الجزائي الواردة في قرار السلم رقم تسلليم المسللم فيه، لأنه عبارة عن دين، و لايجوز اشلتراط الزيادة في الديون عند التأخير، وقرر ) ونصه: يجلوز أن يكون اللشرط الجزائي في جميع 2/(09في هلذا ، اللشرط الجزائي رقلم العقلود المالية ما عدا العقلود التي يكون الإلتزام الأصلي دينا، فإن هذا من الربا الصريح، وبناء على هذا لا يجوز الشرط الجزائي مثلا في البيع بالتقسليط بسلبب تأخر المدين عن سداد الأقساط المتبقية سلواء كان بسبب الإعسار، أو المماطلة، ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء ما عليه. )في فقراته 6/2(- يؤكد المجمع على قراره السلابق في موضوع البيع بالتقسليط رقم2 الآتية ثالثاً: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق، أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم. رابعلاً: يحلرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل بالأقسلاط، ومع ذلك لايجوز شرعاً اشتراط التعويض في حالة اللتأخر عن الأداء. خامسلاً: يجلوز شرعاً أن يشلترط البائع لأجل حلول الأقسلاط قبل مواعيدهلا عند تأخير المدين عن أداء بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد. سادسلاً: لا يحق للبائع الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن لا يجوز للبائع أن يشلترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة.

عدد الصفحات ٥٧

دراسة لهيئات الفتوى والرقابــة الشرعيـة في المؤسسات المالية الإسلامية واقعا وتقييما(تعارض الفتوى أنموذجا)  مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  الخاتمــــة حللول ومقترحلات لمعالجة تعلارض الفتلاوى بين هيئلات الفتلوى والرقابلة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية. تبلين لنا مما سلبق في المبحث الأخير من هلذا البحث، وجود بعض التضلارب والتعارض بلين بعض القرارات والفتاوى بلين بعض هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في هذه المؤسسلات المالية الإسللامية، الأمر الذي ولّد نوعا من الضبابية على بعض المعاملات التي تتعامل بها هذه المؤسسلات، فضلاً علن ازدياد ظاهرة النوافذ الشرعية في المؤسسلات المالية التقليدية لأسلباب بيناها فيما سلبق، ولا شلك أن هذه المؤسسات المالية الإسللامية الأصيلة فضلاً عن المؤسسات التقليديلة التلي فتحلت نوافذ شرعية فيهلا، بحاجة متزايدة الى مستشلارين شرعيلين ومراقبين وهيئلات شرعيلة، وعلى مسلتوى عالٍ من الإحاطة بالأحلكام الشرعية عاملة، وفقه المعاملات والبيوع بشلكل خلاص، زيادة عللى المعرفة والإحاطة التاملة بالعمل الملصرفي التقليدي، لكي يسلتطيع التمييلز بين الصالح والطالح من المعاملات، ولا شلك أن هلذه الصفة التي تجمع بين معرفة الأحكام الشرعية من جانب، ومعرفة المعاملات المصرفية في نفس الوقت مطلب عسير، قد لا يتوفر، إلا بنسبة ضئيلة جدا، إذا ما قارنها بواقع المصارف اليوم، وعليه ومع انتشار ظاهرة المصارف الإسللامية (ولله الحمد)، ومشلكلة النوافذ الشرعية في البنوك التقليدية بشلكل كبير، فقلد ازدادت الحاجلة إلى هلذا الصنف من العلماء، مع اتفاقنا على ندرتهلم، حيث نعلم أن الأمر في بدايلة التجربلة أي قبل مايزيد عللى الثلاثين عاماً، لم تكن هذه المصارف بهذا الانتشلار وبهذا المسلتوى من التنلوع في تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية، الأمر الذي كان لايسلتوجب من هيئلات الرقابة الشرعية في تلك المصارف الاسللامية المتابعة الميدانية يوملا بيوم، والتحري عن كل معاملة، فكانت الاجتماعات الفصلية أو نصف سنوية قد تفي بمتابعة تلك المعاملات، عن طريق ما يردها من أسلئلة واسلتفتاءات، ولكن بعد هذا التوسع الكبير، لا يمكن لنا أن نتصور أن يسلتطيع (س) ملن العللماء، مهما أوتي ملن علم في الجانلب الشرعي والجانلب المصرفي ، أن

عدد الصفحات ٥٨

د. إبراهيم عبد اللطيف إبراهيم العبيدي مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  يحيلط بأكثر من عشرين مصرف منتشر في بقاع شلتى ملن دول العالم، إحاطة تامة، حيث يراجع ويسلتفسر منه عن طريق الهاتف والفاكس !! لاشلك أن هذه المسلؤوليات الكثيرة والمشلاغل، فضللا علن ما تحتاجله كل معاملة ملن تفصيلل وتأصيل، واسلتدلال لم يتح الوقلت الكافي من الإحاطلة بحقيقلة كل معاملة، مما جعل بعضهم، يعتمد على دراسلة من معه ملن العلماء، وثوقا بعلمه فيكتفي بالتوقيع! ولهذا السلبب ولغليره، كثرت الفتاوى المالية، وتعارضت، واضطربت في بعض الأحيان، الأمر الذي يجعلنا أن نراجع التجربة من جديد، أو نستحدث ما يواكب هذا الانتشار والتوسع، على وفق المقترحات التالية: - الاتفلاق على إيجاد هيئة عليا أو مجلس دولي يتلولى اصدار القرارت والفتاوى بالاعتماد  عللى قرارات وأحكام المجاملع الفقهية المعتمدة، تكون مرجعا ملزما في ما يصدر، بحيث تكون مرجعية الهيئة الشرعية أو مجلس الفتوى في كل مصرف خاضعة لهذه الهيئة العليا، أو هذا المجلس الدولي. -إن تعلسر إيجلاد مثل هذه الهيئة العليا أو هذا المجلس على مسلتوى الدول التي انتشرت 2 فيهلا المصلارف الإسللامية والنوافذ الشرعية، فيكون على مسلتوى الدولة، لاسليما الدول التي انتشرت وترعرعت فيها الظاهرة مثل دولة الإمارات العربية المتحدة . - تكلون هلذه الهيئة العليا أو هذا المجلس مرتبط ارتباطاً مباشراً بأعلى سللطة في الدولة،  بحيث تكتسلب قراراته الدرجة القطعية وتأخذ طابع الإلزام، بحيث تعاقب المؤسسلة المخالفة لأحكامله، إما بالإنذار أو بالتعويض أو بالإلغاء، تكلون مهمته تولي الإشراف والرقابة الفعلية عللى هيئلات الفتوى والرقابة الشرعية، على مسلتوى بنوك ومصارف الدوللة، عن طريق جهاز إداري متكامل. -ملن أجلل إيجاد هذا الجهلاز الإداري المتكاملل المتخصص بالجانلب (الشرعي +المالي) 4 وملا يتعللق به ملن المصرفيلة التقليديلة، ينبغي إيجاد معهلد لتأهيل كوادر شلابة، بعلدد محدود،

عدد الصفحات ٥٩

دراسة لهيئات الفتوى والرقابــة الشرعيـة في المؤسسات المالية الإسلامية واقعا وتقييما(تعارض الفتوى أنموذجا) 0 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول يتولى تدريسلهم نخبة من المتخصصين في الجانب الشرعلي والجانب المصرفي، عبر منهج علمي مدروس. - تكلون مرجعيلة هذا الجهاز التنفيلذي (الشرعي + المصرفي) بالهيئة العليا، التي تسلتند  قرارتها الى المجامع الفقهية المعتمدة . - تتلولى الهيئلة العليا متابعة وتنفيلذ القرارات المتخذة، فضلا علن متابعة أعضاء هيئات 6 الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسلات المالية الأصلية والنوافذ الشرعية، بحيث يكون ارتباط هذه الهيئات الشرعية بالهيئة العليا، ولا علاقة لهم - لهيئات الفتوى والرقابة الشرعية- بالمؤسسة الماليلة التي يعملون فيها، سلواء أكانوا مراقبين شرعين أو ضملن هيئة الفتوى والرقابة على حد سواء أو من يمثلهم . - تتلولى الهيئة العليا شلؤون هلذه الهيئات- هيئات الفتوى والرقابلة الشرعية - كافة من 7 حيلث: التعيين والراتلب والدوام والغيلاب والتقييم والإختبلارات رالدورية وعلدم الاكتفاء بإجلراء الاختبلارات في بدايلة التعين، لمواكبة ما يسلتحدث ويسلتجد من معامللات مصرفية، وتكون هي المعنية في سائر الأمور الإدارية حصراً . والله الموفق والهادي سواء السبيل . * * *

عدد الصفحات ٦٠

د. إبراهيم عبد اللطيف إبراهيم العبيدي1 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول المصـادر - القرآن الكريم . . الأحلكام السللطانية والولايلات الدينيلة لأبي الحسلن عللي بلن محملد الملاوردي ، دار الأرقلم بن  أبي الأرقم . . استقلال أعضاء الهيئات الشرعية ، د.محمد علي القري، بحث مقدم للمؤتمر الثاني للهيئات الشرعية 2 م2002/0/0-29للمؤسسات المالية الإسلامية، المنعقد في مملكة البحرين . أصول الدعوة عبد الكريم زيدان ، مؤسسة الرسالة. -406. أصلول الفقله الإسللامي، أ.د محملد مصطفلى شللبي ، دار النهضلة العربيلة ، بليروت4 م96 . أصول الفقه الشيخ محمد أبو زهرة ، دار الفكر العربي، القاهرة . أصول الفقه المسمى: الفصول في الأصول، للإمام أحمد بن علي الجصاص، دراسة وتحقيق د.عجيل 6 م994هل44النشمي، الطبعة الثانية، م.969. أصول الفقه، الشيخ محمد الخضري بك ، المكتبة التجارية الكبرى بمصر،7 م97. إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم الجوزية، دار الجيل، بيروت، ، 2. بيلع المرابحلة كما تجريه البنوك الإسللامية د.محمد سلليمان الأشلقر ، دار النفائلس الأردن، ، ط9 م99هل4 . بيلع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسللامية، دراسلة في ضلوء النصوص والقواعد0 م99هل4الشرعية ، د.يوسف القرضاوي، مكتبة وهبة، القاهرة ، الطبعة الثالثة، هل44. تاج العروس من جواهر القاموس، محب الدين الزبيدي ، دار الفكر، . تبين الحقائق شرح كنز الدقائق فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي، دار الكتاب الإسلامي، الطبعة 2 الثانية

عدد الصفحات ٦١

دراسة لهيئات الفتوى والرقابــة الشرعيـة في المؤسسات المالية الإسلامية واقعا وتقييما(تعارض الفتوى أنموذجا) 2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول م .994هل44. تفسير الرازي، محمد فخر الدين الرازي، دار الفكر، . تفعيلل دور هيئلات الرقابة والفتوى في المؤسسلات المالية الإسللامية الأسلتاذ الدكتور عبد الحق 4 ، محرم، العدد4حميلش : ، المنشلور في مجلة جامعة الشلارقة للعللوم الشرعية والإنسلانية، المجللد م2007هل42 . جاملع البيلان في تأويلل القلرآن ، محملد بلن جريلر الطبري، مؤسسلة الرسلالة، الطبعلة الأولى، م.2000هل420 ، و العدد2007 أغسلطس4- 42شلعبان ، 046. جريلدة اللشرق الأوسلط ، العدد6 م00 مايو7ه426/ربيع الثا ، 9667 . حقيقلة بيلع التلورق الفقهي والتلورق المصرفي، الدكتلور إبراهيم عبلد اللطيف العبيلدي، دائرة7 م200هل429،الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ط . حلول جلواز إللزام المدين المماطلل بتعويض الدائلن، مصطفى الزرقلا، مجلة دراسلات اقتصادية  هل47، رجب2 العددإسلامية، م . رد المحتار على الدر المختار ، لابن عابدين ، دار إحياء التراث الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، 9 م97هل407 . الرقابلة الشرعيلة الفعاللة في المؤسسلات المالية الإسللامية ، المؤتمر العالمي للاقتصاد الإسللامي،20 م200هل426جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، . الرقابلة الشرعيلة الفعاللة في المؤسسلات المالية الإسللامية، أ.د. عبد الحميد البعللي، بحث مقدم 2 إلى المؤتمر العالمي للاقتصاد الإسللامي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية السلعودية، م200هل426 . السلنن الكبرى لأبي بكر بن منصور أحمد بن الحسلين البيهقي، دار المعرفة، بيروت الطبعة الثانية،22 م9هل40 .97هل9. سنن ابن ماجه، دار إحياء التراث العربي،2

عدد الصفحات ٦٢

د. إبراهيم عبد اللطيف إبراهيم العبيدي مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  . سنن الترمذي ، محمد عيسى الترمذي، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى. 24 م996 هل47. سنن الدرامي أبو عبد الله الدارمي ، دار القلم دمشق، الطبعة الثانية،2 . السنن الكبرى لأبي بكر بن منصور أحمد بن الحسين البيهقي، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية،26 م9هل40 . الشرط الجزائي وتطبيقاته المعاصرة، د.علي أحمد السالوس، مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، السنة27 م200هل422الثانية عشرة، العدد الرابع عشر، م.99هل4. صحيح مسلم بشرح النووي، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية،2 . الغيث الهامع شرح جمع الجوامع ، ولي الدين أبو زرعة العراقي، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر،29 م2000هل420الطبعة الأولى، . فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة 0 م99هل40الأولى، . الفقيله والمتفقله، للحافلظ أبي بكلر أحملد بن عللي البغلدادي، دار ابن الجلوزي، الطبعلة الأولى،  م.997هل47 . قرارات و توصيات مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي- جدة، دار القلم،2 م99هل4دمشق، الطبعة الثانية، . لسان العرب، لابن منظور، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى.  . المجملوع في الاقتصلاد الإسللامي د.رفيق يونس الملصري، دار المكتبي، دمشلق، الطبعة الأولى، 4 م2006هل426 . المحصول في علم أصول الفقه، الإمام فخر الدين محمد بن الحسلين الرازي، مؤسسلة الرسلالة، م.992هل42بيروت، الطبعة الثانية، . مسلائل من الفقه المقارن الأسلتاذ الدكتور هاشلم جميلل في كتابه : جامعة بغلداد، الطبعة الأولى، 6 م99هل409

عدد الصفحات ٦٣

دراسة لهيئات الفتوى والرقابــة الشرعيـة في المؤسسات المالية الإسلامية واقعا وتقييما(تعارض الفتوى أنموذجا)  مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  . المسلتصفى ملن الأصلول ، للإمام أبي حامد الغلزالي، دار إحياء التراث العلربي، بيروت ، الطبعة 7 م99هل44الثالثة ، . المصلارف الإسللامية، فلادي محملد الرفاعلي، منشلورات الحلبلي بليروت، الطبعلة الرابعلة،  م.2004 . المصارف الإسللامية بين النظرية والتطبيق الدكتور عبد الرزاق رحيم جدي ، أطروحة دكتوراه،9 م99كلية العلوم الإسلامية، جامعة بغداد، . مطاللب أولي النهلى شرح غايلة المنتهى، الشليخ مصطفى السليوطي الرحيباني، الطبعلة الثانية ، 40 م994هل4 . المعجم الوسيط مجموعة باحثين، اسطنبول ، تركيا4 . مقلال للدكتلور عللي محلي الديلن القرداغي بعنلوان العلاملة القرضلاوي اقتصاديا عللى الموقع42 الإلكتروني للشيخ القرضاوي هل-47. الموافقات لأبي إسلحاق بن إبراهيم الشلاطبي، دار ابن عفان، الخلبر، الطبعة الأولى،4 م997 . ندوة ( الصيرفة الإسللامية بين الخلاف المذموم والمحمود) التي أقامتها جريدة الشرق الأوسلط44 م2006 يوليو0هل الموافق427رجب ، 006وتم نشرها في العدد هل.99. النهاية في غريب الحديث و الأثر ، لابن الأثير، المكتبة العلمية ، بيروت،4 - هيئات الفتوى والرقابة الشرعية ودورها في المصارف الإسلامية الدكتور عبد المجيد الصلاحين،4 بحلث مقلدم إلى مؤتمر المؤسسلات المالية معلالم الواقع وآفاق المسلتقبل الذي أقامتله كلية الشريعة م 200/مايو7-للهجرة الموافق426 ربيع الآخر9-7والقانلون جامعة الإمارات من في غرفة تجارة وصناعة دبي. - هيئلات الفتلوى والرقابة الشرعية في المصارف الإسللامية، د. عبد الحلق حميش، بحث مقدم إلى 46 مؤتمر المؤسسلات المالية الإسللامية معلالم الواقع وآفاق المسلتقبل، كلية الشريعلة والقانون، جامعة م.200الإمارات،

عدد الصفحات ٦٤