17 يعبث برأسه لابد أن لق جميع الشعر، ما يُفى القمل إذا حلق جزءا منه، الدليل أنه قال: يتناثر على وجهي، فهل الفدية لحلق كل الرأس، هذا واضح الصواب، ومن فوائد الحديث - اآيية مجملة، اآيية نص مجمل، وضَّحتها السنة، والله – عز وجل - قال في اآيية: ﴿وَلََ تََْلِقهوا رهءهوسَكهمْ حَتىَٰ ي َب ْلهغَ الهَْدْيه مَُِلَهه فَمَن كَانَ مِنكهم مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِ ن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِ ن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نهسهكٍ﴾ [البقرة196] فَفِدْيَةٌ مِ ن صِيَامٍكم الصيام؟ ثلاثة أيام، بينته السنَّة، هذا من المجمل والمقيد، أَوْ صَدَقَةٍ الصدقة ما هي إطعام ستة مساكين، أو كسوتهم أو ذبح شاة، من فوائد الحديث: - صيام ثلاثة أيام، لا يشتر التتابع. - والإطعام ثلاثة آصُع أصواع، لكل مسكين نصف صاع، النبي عليه الصلاة والسلام فصَّل الذي ورد في القرآن - والنسك ذبح شاة، - والفدية على التخيير كما ورد في الق رآن، لكن هنا ما خيرَّه، قال:هل تََِده شَاةً؟ بدأ بالشاة، لعلَّها أنفع، أو أنه غنيٌّ،أو لأن معه هدي وهو من السنن المهجورة في العمرة ثم خيرَّه بين أمرين، بدأ بالشاة مع أنها مخيرَّة في القرآنفَفِدْيَةٌ مِ ن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نهسهكٍ ، ومن فوائد الحديث دلَّ على عدم اشتراطها في الحرم، إنما تُوزَّع على فقراء المكان الذي فُعِّل فيه المحظور، ربما يُقال: هم في الحرم، فما احتاج إلى بيان ذلك، - وذهب الإمام الشافعيُّ وأحمد إلى أنها تكون لمساكين الحرم، النسك، والإطعام، والصوم يصوم في أي ِّ مكان، ولا يشتر التتابع. - بالنسبة للذبيحة وللطعام، لمساكين الحرم، وعدم وجوب أن تكون لمساكين الحرم هو قول مالك وأحمد في رواية - نظر الخلاف على الفدية، الفدية وردت هنا، من ارتكبها عليه ذبح شاة، ولا يقاس عليها غيرها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل فدية فيمن تزوج، أما الصيد ف قد ورد فيه الدليل، وإزالة الشعر لمن به قمل أو مرض،ورد فيه، ولم يأمر بالفدية لمن لم يجد النعلين وقال: فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل،ما قال وليفدي. - فالفدية وردت بشيء محدد معين، وباقي المسائل مرت معنا شعر الجسم، وما يتعلق به
عدد الصفحات ١٧18
عدد الصفحات ١٨