المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة تحميل PDF

سعيد بن وهف القحطاني

صفحة ٣٠ من ٣١

5- فهرس المسائل الفقهية في الزكاة في الحواشي 14 4) إن العلماء اختلفوا في ضم الحبوب بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. وفي ضم النقدين إلى الآخر. ممه ممم مم مم مه مم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم م ممم ل فآ وروي عن الإمام أحمد ني الحبوب ثلاث روايات: للم ممم ممم دآ الرواية الأولى: لاايضم جنس منها إلى غيره؛ ويعتبر النصاب في كل جنس منها منفرداً . ‎٠١4‏ ‏والرواية الثانية: أن الحبوب كلها تضم بعضها إلى بعض في إكمال النصاب ‎١‏ ‏والرواية الثالثة: أن الحنطة تضم إلى الشعير» وتضم القطنيات بعضها إلى بعض وهي صنوف ال حبوب فممي مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ة ممم ةم مم ةم ةا ةل ‎١4‏ 11# ‏اختلف العلماء في الخرص: قمعم مم ممم ممم م مم ممم ممم مم ممم ممم ممم مم ممم ممم‎ ٠ ‏قال الإمام أحمد رحمه الله بالخرص في النخيل والأعناب فقطء وبه قال عطاء. والزهري,‎ ‏ومالك. والشافعيء وأكثر أهل العلم» وقد عمل به في حياة النبي يَِةِ حتى مات 0 سا‎ 1118 ‏وحكي عن الشعبيء أن الخرص بدعة قوم م ممم م ممه ممم م ممم م ممه م ممه م ممم ع مم ل‎ ‏وقال أهل الرأي: الخرص ظن وتخمين لا يلزم به حكم. وإنما كان تخويفاً للأكرة: أي الحراث‎ 11# 0 ‏من الخيانة مم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم م مم ممم ممم ممم ممم مم مم ممم ممم ممم‎ ١1# ‏والصواب: القول الأول؛ وهو قول الجماهير من أهل العلم لع‎ 1117 ‏الجمهور على أن زكاة الحبوب والثمار على مستأجر الأرض ممم‎ ‏وقال أبو حنيفة: هي على مالك الأرض قم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم م1117‎ ‏قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تععاللى: ما فتح من الأرض عنوة ووّقف عل المسلمين» وضرب‎ ١١8..... ‏عليه خراحٌ معلومٌ فإنه يؤدى الخراج عن غلته. وينظر في الباقي فإن كان نصابا ففيه الزكاة‎ 1١*38 ‏اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في زكاة العسل على أقوال: ةم‎ ١ مذهب أحمد أن فى العسل العشر مم مم ممم مم ممم ممم ممم ممه ممم همل 188 وقال مالك؛ والشافعي. وابن أبي ليى» والحسن بن صالح. وابن المنذر: لا زكاة فيه؛ لأنه مائع خارج من حيوان أشبه اللبن قم ممم مم مم ممم م ممم ممم ممه ممم مم ممم م ممه مم ممم م 188 قال أبو حنيفة: إن كان فى أرض العشر ففيه الزكاة وإلا فلا زكاة فيه لل 138 وقول أبي حنيفة ينبني على أن العشر والخراج لا يجتمعان» وتقدم أن الصواب: اجتماع العشر والخراج قم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم 0 138 وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول والعسل ليس مما ينضح ولا يسقى وإنما هو من النحلء والراجح أنه ليس فيه زكاة إلا إذا كان للتجارة ففيه الزكاة: زكاة عروض وقد اختلف العلماء في زكاة العسل على قولين: ملمم ةم ممم م ممم م ‎١”31‏

عدد الصفحات ٤٦٥

5 - فهرس المسائل الفقهية فى الزكاة فى الحواشى > 1 - 3 - اه [القول الأول] جزم البخاري رحمه الله وابن المنذر أنه لا يصح في زكاته شيء ‎١”‏ ‏[القول الثاني] وقال آخرون يصح به الحديث وأنه فيه الزكاة ىا في الذي ليس له مؤنة من المزارع التي لا تسقى» ورجح رحمه الله أن العسل لا تجب فيه الزكاة إلا إذا كان من عروضص التجارة» ولكن لو أدّى الزكاة حمِيَّ هم وإلا فلاء لم ممم 0 ‎١”3‏ ‏اختلف العلماء الموجبون للزكاة في العسل هل له نصاب أم لا؟ 11813 ‎-١‏ قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: الزكاة في قليل العسل وكثيره بناءً على أصله في ‏؟- قال أبو يوسف ومحمد: خمسة أوساق ع مم م م مم مم م 1373 *- قال الزهري وأحمد: نصاب العسل عشرة أفراق مل ثم اختلف أصحاب الإمام أحمد ني تقدير الفرق على ثلاثة أقوال: الأول: أنه ستون ‏رطلاًء والثاني: أنه ستة وثلاثون رطلاً والثالث: أنه ستة عشر رطلاً 13 ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: أن الكلام في هذه المسألة - أي زكاة المعادن - في أربعة ‏فصول: ته 1 المشهةة 3 متتتتاة 3 اهل 3 التق ذ التق د الاماقاة 1 اطاط 3 هقطقط 3 ل 1 الفط 3 ا 1 م 1170176 أحدها: صفة المعدن الذي يتعلق به وجوب الزكاة: وهو كل ما خرج من الأرض مما يخلق ‏فيها من غيرها مما له قيمة قم ممم ممم مم ممم مم ممم ممم مم ممم م ممم 1# ‏الفصل الثاني: في قدر الواجب وصفته: قدر الواجب فيه: ربع العشرء وصفته أنه زكاة» وهذا قول: عمر بن عبد العزيزء ومالك, وقال أبو حنيفة» الواجب فيه الخمس وهو فىء واختاره أبو عبيد. وقال الشافعي: هو زكاة» واختلف قوله في قدره كالمذهبين ............ ‎١78‏ ‏الفصل الثالث: ني نصاب المعدن: وهو ما يبلغ من الذهب عشرين مثقالاه ومن الفضة ماتتي درهم ‎١١.‏ ‏الفصل الرابع: في وقت الوجوب: تجب الزكاة فيه حين يتناوله ويكمل نصابه ولا يعتبر له حول .. ‎١77‏ ‏7" - وجوب الزكاة في الركاز يشتمل على حمس مسائل: ملم ممم ممم مم م 000 ‎١176‏ ‏المسألة الأولى: أن الركاز الذي يتعلق به وجوب الخمس ما كان من دفن الجاهلية ..... ‎١7‏ ‏المسألة الثانية: في موضعه: لا يخلو من أربعة أقسام: لم مم ممم مم مم 1178 القسم الأول: أن يجده في موات أو ما لا يعلم له مالك مثل الأرض التي يوجد فيها آثار الملك قمم ةم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم مم مم ممم ممم مم ممم م 2 176 القسم الثاني: أن يجده في ملكه المنتقل إليه فهو له في إحدى الروايتين عن أحمد. ومذهب الشافعى أنه للمالك قبله ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم م ممم م ممم مم م ممم ممم ل 11788 القسم الثالث: أن يجده في ملك آدمي مسلم معصوم أو ذمي 1178 القسم الرابع: أن يجده في أرض الحرب؛ فإن لم يقدر عليه إلا بجماعة من المسلمين فهو غنيمة لهم مممم ةممصم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م 0006666000 ‎١76‏ ‏المسألة الثالثة: في صفة الركاز الذي فيه الخمس: وهو كل ما كان مالأعلى اختلاف أنواعه ....5؟١‏

عدد الصفحات ٤٦٦

5- فهرس المسائل الفقهية في الزكاة في الحواشي 6 المسألة الرابعة: قدر الواجب في الركاز الخمس م ممه مم مه م ممم مع م 811 المسألة الخامسة: ني من يجب عليه الخمس: يجب على من وجده من مسلم, وذمي» وعاقل ومجنون» وهذا قول أكثر أهل العلم ممم ممه م ممه ممه ممم م ممم ممه ممه م ممم مم م ممه ممه ممه م 0113701 >” - تصاب الزكاة ممم م ممم م مم ممم م ممم ممم مم ممم مم مم مم م ممم ممم مم مم م مم م 17 ‎١‏ - نصاب الفضة ‎٠٠١‏ درهم - ‎١5١‏ مثقالاً - 544 جراماً وهي تقارب 55 ريالاً سعودياً فضياً وسعرها في نفس اليوم 444 ريالاً سعودياً ورقياً 1 ؟ - نصاب الذهب عشرون ديناراً - عشرون مثقالاً -97 جراماً - ‎١١.5‏ جنيهاً ‏سعودياً وسعرها في نفس اليوم774١١4‏ ريالاً سعودياً ورقياً 8 قال الإمام ابن قدامة: فأما إن كان له من كل واحد: من الذهب والفضة ما لا يبلغ ‏نصاباً بمفرده. أو كان له نصاب من أحدهما وأقل من نصاب من الآخر فقد توقف أحمد ‏عن ضم أحدهما إلى الآخر ممم ممم مم م ممم ممم ممم ممم م م ممم م ممم مه 0 114 وقطع ني رواية حنبل أنه لا زكاة عليه حتى يبلغ كل واحد منهما نصاباً 1 وقال عامة الفقهاء: نصاب الذهب عشرون مثقالاً من غير اعتبار قيمتها 11 اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ضم الذهب والفضة بعضهما إلى بعض في تكميل النصاب إذا ل يكن معهما عروض تجارة على قولين قم ممم ممم ممم م ممم مم ممم مم 0000 5 14 القول الأول: إن الذهب والفضة يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصابء و هل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب بالأجزاء؟ أو يكون الضم بالقيمة؟ على قولين: 6 1 ‎١‏ - رواية عن الإمام أحمد. والإمام مالك» وأبي يوسف. ومحمدء والأوزاعي: أن الذهب والفضة يضم أحدهما إلى الآخر بالأجزاء ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم 00 148 ؟ - رواية عن الإمام أحمد, وقول الإمام أبي حنيفة: يضم الذهب والفضة بعضهم إلى بعض في تكميل النصاب بالقيمة 0 ‏قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: والصواب من هذين القولين: أنه يضم 55 ‎١‏ ‏القول الثاني: أن الذهب والفضة لا يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب. فلا زكاة ‏على صاحبههم| حتى يبلغ كل واحدٍ منههم| نصابا 0 ‎١5‏ - اختلاف العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة زكاةا لحلي المباح المعد للاستعمال على أقوال أشهرها قولان: ‎١١‏ ‏القول الأول: القول بوجوب الزكاة ني الحلي» وهو الصواب؛ لأن أدلته صريحة صحيحة . ‎١١‏ ‏القول الثاني: قول من قال: ليس في حلي المرأة زكاة إذا كان تما تلبسه أو تعيره ل

عدد الصفحات ٤٦٧

5- فهرس المسائل الفقهية في الزكاة في الحواشي /5ة قال الإمام ابن قدامة: وحكي عن مالك وداود أنه لا زكاة فيها [عروض التجارة] لل قال ابن قدامة رحمه اله: وخبرهم المراد به زكاة العين لا زكاة القيمة ال قال المسقطون لزكاة العروض التجارية: «فدل عموم ذلك أنها ليس فيها زكاة سواء أعدت للتجارة أم لا مم ممم مم ممم ممم م ممه ممم ممم ممم ممم ممم مم مم ممم مم م ممم ممم ممم م 188 رأي اللجنة الدائمة للإفتاء: ثبت وجوب الزكة فى النقود ذهباً كانت أو فضة بالكتاب والسنة والإجماع وعروض التجارة ليست مقصودة لذاتهاء وإنا المقصود ذهباً كانت أوفضة ‎١9١‏ "- اختلف الأئمة الأربعة في شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة على النحو الآتي: الل ‎١‏ - الشافعية: قالوا تجب: الزكاة في عروض التجارة بشروط ستة لحل الشرط الأول: أن تكون هذه العروض قد ملكت بمعاوضة: كشراء ونحوه لحل الشرط الثاني: أن ينوي ببذه العروض التجارة حال المعاوضة عم عمو عم ةف متسمة إأنة أ الشرط الثالث: أن لا يقصد بالمال القنية» فإن قصد ذلك انقطع الحول ل الشرط الرابع: مضي حول من وقت ملك العروض ل الشرط الخامس: أن لا يصير جميع مال التجارة أثناء الحول نقداً من جنس ما تقوم به العروض ل الشرط السادس: أن تبلغ قيمة العروض آخر الحول نصاباً ل ؟ - الحنفية: قالوا: تجب زكاة عروض التجارة بشروط منها: 141 الشرط الأول: أن تبلغ قيمتها نصاباً من الذهب أو الفضة ل الشرط الثاني: أن يحول عليها الحولء والمعتبر طرفا الحول لا وسطه وق محمفة ]1 الشرط الثالث: أن ينوي التجارة» وأن تكون هذه النية مصحوبة بعمل تجارة ‎١91‏ ‏الشرط الرابع: أن تكون العين المنجر فيها صاحة لنية التجارة م 0 ‎١41‏ 2 4 ال المالكية: قالوا: تجب زكاة عروض التجارة مطلقا سواء كان التاجر محتكراً أو مديراه بشروط حمسة ل الشرط الأول: أن يكون العرض مما لا تتعلق الزكاة بعينه: كالثياب؛ والكتب و١‏ الشرط الثاني: أن يكون العرض مملوكاً بمبادلة حالية: كشراء» وإجارة ‎1١‏ ‏الشرط الثالث: أن ينوي بالعرض التجارة حال شرائه مم ملل 20 187 الشرط الرابع: أن يكون ثمنه عيناً أو عرضاً امتلكه بمعاوضة مالية ا ل الشرط الخامس: أن يبيع من ذلك العرض بنصاب من الذهب أو الفضة إن كان حتكراً أو بأى شىء منهما متمم ةم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةم ةم 0 00600... "3و١‏

عدد الصفحات ٤٦٨

> 5- فهرس المسائل الفقهية في الزكاة في الحواشي 4 - الحنابلة: قالوا: تجب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصاباً بشرطين 191: الشرط الأول: أن يملكها بفعله: كالشراءء فلو ملك العروض بغير فعله. كأن ورثها فلا زكاة فيها فمم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةم نمم ةم ةم ةم 0 م0 0.0.6066 ‎1١413‏ ‏الشرط الثاني: أن ينوى التجارة حال التمليك, بأن يقصد التكسب بها ‎1١‏ ‏في مذهب الإمام أحمد شرط آخر لوجوب الزكاة: وهو أن يملك عروض التجارة بفعله. بنية النجارة: كالبيع» والنكاح. وقبول ال هدية» ونحو ذلك ل أل وهذه المسألة لها ثلاث حالات فم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةمهم ململ 85[ الحالة الأولى: أن يملكها بفعله بنية التجارة» ا لو اشترى هذه الأرض للتجارة الحالة الثانية: أن يملكها بغير فعله كالميراثء وينويها للتجارة» فالمذهب لا تكون عروض تجارة فليس فيها زكاة لمم ممم ممم ممم ممم ممم 00000 18485 الحالة الثالثة: أن يملكها بفعله بغير نية التجارة ثم ينويها للتجارة» فالمذهب لا تكون - اختلف العلماء في زكاة العروض, هل يجوز إخراجها عرضاً من نفس العروض أم لا بد أن تكون من القيمة؟ ل الأول: قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «ويخرج الزكاة من قيمة العروض دون عينها وهذا أحد قولى الشافعى قم ممه مم ممم م ممم ممم ممم ممم مم ممم م ممم ممعم ةمهم مم ة ةم ءءء 8 من عينها؛ 4 تمسلتط ناا 1185111 3 8 8 3 3 8 18 3 اق ا ا 1 1 1 1 1 4 3 أ ذكر شيخ الإسلام ني الفتاوى الكبرىء الأقوال في المسألة: يجوز مطلقاًء لا يجوز مطلقاً ... ‎١99‏ يجوزني بعض الصور للحاجة أو المصلحة الراجحة» ل 4 اختلف العلماء في جواز أخذ العروض في الزكاة الا قال الإمام البخاري رحمه الله: «بابٌ: العرض في الزكاة أي جواز أخذ العرض 14 وسئل شيخنا ابن باز رحمه الله عن موضوع صرف مبالغ الزكاة؛ لشراء مواد غذائية وعينية فأجاب رحمه الله: «لا مانع من ذلك ممه ممم ممم مم مم مم مم مم ممم م ممم مه ممه ممع م ممه ممم ل 888 وقت وجوبها [زكاة الفطر] فيه خلاف للعلماء: فالصحيح من قول الشافعي إنها تجب بغروب الشمس ودخول أول جزء من ليلة عيد الفطر مم ممم مم ممه ممم مم ممم م مهمه همهم هه مم 3118 والثاني تجب لطلوع الفجر ليلة العيد م ع لق علط لع عع امع ا ا ا 2 6لا

عدد الصفحات ٤٦٩

5- فهرس المسائل الفقهية في الزكاة في الحواشي 559 ‎-٠‏ اختلاف العلماء رحمهم الله تعالى في تحديد أول وقت لجواز دفع زكاة الفطر, على أقوال: ... ‎١١٠‏ ‏القول الأول: يجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين مع مع م 31 القول الثاني: قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «وقال بعض أصحابنا: يجوز تعجيلها من بعد نصف الشهر 0 القول الثالث: وقال أبو حنيفة: يجوز تعجيلها من أول الحول؛ لأنبا زكاة» فأشبهت زكاة المال» ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم مم م 16”؟ القول الرابع: وقال الشافعي: يجوز من أول شهر رمضان؛ لأن سبب الصدقة: الصوم والفطر عنه» ان ل قال الليث وأبو ثورء وأصحاب الرأي: تجب زكاة الفطر بطلوع الفجر يوم العيدء وهو رواية عن مالك قمم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم 15” قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «فإن أخرها عن الصلاة ترك الأفضل ل 5117 يرى مالك وأصحاب الرأي... فإن أخرها عن يوم العيد أثم ولزمه القضاء 1 قال أبو حنيفة: يجوز دفع زكاة الفطر إلى من لا يجوز دفع زكاة المال إليه» وإلى الذمي وض ‎١‏ "- ذهبالمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز دفع القيمة ممم ممعم ممم 7373# ذهب الحنفية إلى أنه يجوز دفع القيمة في صدقة الفطر طق 4 111 114 1 1ق شا ةا 1156 ]9 "- اختلاف العلماء رحمهم الله تعالى في نقل الزكاة على أقوال اطر القول الأول: مذهب الإمام أحمد رحمه الله: لا يجوز نقل الزكاة إلى ما تقصر فيه الصلاة» .. 77 القول الثاني: الإمام مالك لا يجوز إلا أن يقع بأهل بلد حاجة, فينقلها الإمام إليهم على سبيل النظر والاجتهاد لمم ممم ممم مم ممم مه مم ممم مم ممم مم مهم مع همهم ا القول الثالث: الشافعيء لا يجوز ولا يجزئ نقلها قم مم مم ممم ممم ممم مم م 0817 القول الرابع: أبو حنيفة: يكره إلا أن ينقلها إلى قرابة له محاويج, أو قوم هم أمس حاجة من أهل بلده قوم م م ممم مم ممم مم ممم مم ممم مم ممم مم ممم مم ممم مم ةمهم م ممه م ةل ل اك واختار شيخ الإسلام ابن تبمية: أن تحديد المنع بمسافة قصر لا دليل عليه ورجح جواز نقلها لمصلحة شرعية مم مام ممم مام مام مم م مامه عام م ممع ع مام عم ع اع - اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في أيهما أشد حاجة, وأسوأ حالاً: الفقيرأم المسكين؟ الف ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله ومن معه من المالكية وغيرهم إلى أن المسكين أشد حاجة . 779 4 7- اختلف العلماء رحمهم الله في المقدارالذي يعطى للفقير والمسكين من الزكاة على النحو الآتي: ا

عدد الصفحات ٤٧٠

5- فهرس المسائل الفقهية في الزكاة في الحواشي 2 القول الأول: يعطى الفقير كفايته» وكفاية من يعولهم سنة كاملة» وبه قال الحنابلة» والمالكية» وأحد قولي الشافعي نمه ممم م ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم مم ممم ممم ممم مم ممم ممم ةم ممم ةم ةم ةم 6666 541 القول الثاني: يُعطى كلّ من الفقير والمسكين كفاية العمر» وهو ما تحصل به الكفاية على الدوام ممم ممم ممم مه مم مه مم مه ممم مه م ممم م ممم م ممم م ممه مع ممم ل 3141 القول الثالث: لا يجوز أن يُعطى الرجل من الزكاة أكثر من سين درهماً ل القول الرابع: لا تجوز الزيادة في العطاء على نصاب النقود. والصواب القول الأول 541 ه*- اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حد الغنى المانع من أخذ الزكاة على أقوال: 3# القول الأول: قول الجمهور: من المالكية» والشافعية» ورواية عن الإمام أحمد: أن الغنى ما تحصل به الكفاية م مه ممم ممم م ممم م ممه ممم م م ممم م ممه م ممه ممم مه ممم عه م ع ا 841 القول الثاني: رواية عن الإمام أحمد وهي الظاهر من مذهبه: أن من ملك خمسين درهماً أو قيمتها من الذهبء أو وجد ما تحصل به الكفاية على الدوام: من كسبء أو تجارة أو عقار, أو نحو ذلك» فهو غني لايحل دفع الزكاة إليه ممم م ممم م ممم مم ممم مم ممم مه ممم م عم ل 41# 33 القول الثالث: قول الحسن, وأبي عبيد: الغنى ملك أوقية» وهي: أربعون درهماً 47 ؟ القول الرابع: قول أبي حنيفة: الغنى الموجب للزكاة هو المانع من أخذهاء فمن ملك نصاباً من أي أنواع المال فهو غني لا تدفع إليه الزكاة حتى ولو كان لا يكفيه 3 ”- اختلاف العلماء رحمهم الله تعالى في المقصود بالرقاب لمم مم مم ل ؟ إذا أراد الرجل دفع زكاته إلى الغارم فله أن يسلمها إليه؛ ليدفعها إلى غريمه » - اختلف العلماء رحمهم الله : هل يعطى في الحج من الزكاة؟ على قولين: القول الأول: قال الإمام الخرقي رحمه الله: «ويعطى أيضاً في احج وهو من سبيل الله» .... 4 71 القول الثاني: رواية عن أحمد. أنه لا يصرف من الزكاة في الحج. وبه قال: مالكء. والليث» وأبو حنيفة» والثوري» والشافعي, وأبو ثور, وابن المنذر, ممم مم ممم مم 31/85” وهل يعطى من الزكاة الكافر إذا كان عاملاً عليهاء ممم ممعم ممع مم ممم .81/4 على روايتين في مذهب الإمام أحمد رحمه الله: الرواية الأولى لا يجوز استعمال الكافر على الزكاة لمم مم م ممه ممه ممم م م ممه ممه ممم م ممم م ممم م م ممم م ممم ممم ممم مم ممه ممم م مم لل »ا

عدد الصفحات ٤٧١

5- فهرس المسائل الفقهية في الزكاة في الحواشي - أما بنوالمطلب فاختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تحريم الصدقة عليهم على قولين: ‎7/١‏ القول الأول: أن الزكاة تحرم على بني المطلب كما تحرم على بني هاشم ل القول الثاني: أن الزكاة تحلّ لبني المطلب. وهو رواية عن أحمد. وقول أبي حنيفة ا 9*- هل تصح صدقة التطوع على آل النبي 5 أم لا؟ ل مذهب الإمامية يجوز لبني هاشم الفقراء أخذ زكاة بني هاشم 4ك . واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز ذلك م م ممم ممم م ممم م مم مه ممم ممه مهمه هه مم ةم م مه ةل 8/87 واختار شيخ الإسلام :أن د بني هاشم إذا منعوا من خمس الخمس جاز لهم الأخذ من الزكاة 7/5 ‎٠‏ - اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تحريم الصدقة على موالي بني هاشم على قولين: 21> القول الأول لا يجوز أخذ موالي بني هاشم من الزكاة ل 585 القول الثاني: يجوز أن يعطى موالي بني هاشم من الزكاة 5/8 إذا كان على الوالدين أو أحدهما دين لا يستطيعان قضاءه؛ فإنه يجوز للولد أن يقضي دينهم| من الزكاة. وكذلك يجوز للوالد أن يقضي دين ولده من الزكاة 1 ويجوز للزوج أن يقضي دين زوجته من الزكاة ممه م ممم م ممم مم ممم ممم م7884 ‎١‏ - اختلف العلماء رحمهم الله في دفع زكاة الزوجة إلى زوجها على قولين 58 القول الأول: لا تدفع زكاتها إلى زوجهاء وهو رواية عن أحمد. ومذهب أب حنيفة ...7/5 وإحدى الروايتين عن مالك وبه قال ابن المنذرء وطائفة من أهل العلم م 55 "؛ - اختلاف العلماء رحمهم الله تعالى في الصدقة بجميع المال ل ع فو "4 - حكم صدقة المرأة من مالها دون إذن زوجها ل ل

عدد الصفحات ٤٧٢

‎-٠‏ فهرس الموضوعات ‏»6 ‎٠‏ 1 ‎-١/‏ فهرس الموضوعات المقدمة فممم م ممم م ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ما 3# المبحث الأول : مفهوم الزكاة: لغة, وشرعاً 000 الزكاة لغة: 010000 والزكاة أنواع ثلاثة 01000 النوع الأول: زكاة النفس 000 النوع الثاني:زكاة البدن 0 النوع الثالث: زكاة الأموال 0 الزكاة شرعاً 0ض الصدقة 0 لفظ الصدقة نوعان ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم م ةم 0ل ل لآ النوع الأول: صدقة تطلق على صدقة التطوع 0 النوع الثاني: صدقة تطلق على صدقة الفرض فممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةل من 14 والعطية: هي ما أعطاه الإنسان من ماله فقم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م مم ةم 0 0ت 16 المبحث الثاني: منزلة الزكاة في الإسلام قممم ةم ممم مم ممم مم ممم مم ممم ممم مم ممم ممم م ةم 66 1166 ‎١‏ - الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام مممم مه ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم 0 11 ؟ - الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله تعالى قممم ممم ممم م ممم ممم ممم ممم م ممم مم نمم 0 6 66 ‎1١1‏ ‏الآيات قرنت بين الصلاة والزكاة ستاً وعشرين مرة مم ةمه ممه مم مه ممه ممم مل لآ وذكرت الزكاة منفردة عن الصلاة في ثلاثة مواضع مممم ممم ممم ممم مم ممم 6000 ‎١8‏ ‏ثلاثون مرة ذكرت فيها الزكاة في القرآن ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةلمم م 0 66 ‎1١6‏ ‏جاءت كلمة الصدقة والصدقات في القرآن الكريم اثنتا عشرة مرة ال * - اعتنت سنة النبي يه بالزكاة عناية دقيقة فمم ةم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم نمم 66 666 11 ؛ - لعظم شأن الزكاة ذكرها الله تعالى في شرائع من كان قبلنا فق ممم ممم ممم ‎١7‏ ‏ه - مدح الله القائمين بها 00 " - ذم الله تعالى التاركين لها قلقم ممه ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مقف ةف ةق ةم ةن ةم ةف ةف ةف ةن نف نل 6 .رآ ‎٠‏ - تارك إطعام المساكين من المجرمين 0000000000 / - أداء الزكاة من أسباب دخول الجنة فمم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةلم م م 0ل ل هآ 4 - لعظم مكانة الزكاة شرعها الله تعالى زكاة مطلقة مممم ممم ةلمم ممم ممم م م ململ ل ل قا ‎٠‏ - لعظم شأن الزكاة في الإسلام اعتنى الله بها ل ‎١‏ - ويدل على علو منزلة الزكاة أن من منعها يقاتل ممعم م ممم مم ممم ممم ممم 81 ‎١‏ - ومما يؤكد عظم منزلة الزكاة في الإسلام أن من جحد وجوبها كفر ممم ممم م ممم ”9 ‎٠‏ - ولعظيم منزلة الزكاة جاءت النصوص في بيان عقوبة تاركها مللم ةم ة لم660 84 4 - تعزير الإمام لمن تهاون بأداء الزكاة يدل على عظم منزلتها طامط 1/1 1 المبحث الثالث: فوائد الزكاة وحكمها ممم ةم ممم م ةم ممم ةم ممم ةم ممم ةم ممم ةم م م 586 ‎١‏ - إتمام إسلام العبد 0 لمم ممم مم مم ممم مم مم مم ممم ممم مم مم ممه م ممم لاك ‏؟ - حصول طاعة الله بتنفيذ أمره رجاء ثوابه 11111111117171 113131313111111 لور

عدد الصفحات ٤٧٣

/ا- فهرس المووضوعات ه - تعويد المسلم على صفة الجودء والكرم 0 5 - حفظ النفس عن الشح 00 6 - برهان على صدق إسلام مخرجها 00 9 - تشرح الصدر 00 ‎٠‏ - تلحق المسلم بالمؤمن الكامل 0 ‎١‏ - من أسباب دخول الجنة 0 1 - تجعل المجتمع المسلم كالأسرة الواحدة 000 ‎3١‏ - تطفئ حرارة ثورة الفقراء 151 4 - تمنع الجرائم المالية مثل: السرقات والنهب 0 ‎٠‏ - النجاة من حر يوم القيامة 00 75 - تعين المسلم على معرفة حدود الله والفقه في دينه تعالى لل ‎١١‏ - سبب لنزول الخيرات ودفع العقوبات 1111171 - تطفئ الخطايا وتكفرها لوطلع اع مااع لمالا 6188لا 4 - أداء الزكاة من شكر النعم 0 ‎٠‏ - مضاعفة الأجر عند الله تعالى 00 000 ‏وقاية صاحب المال من العذاب به‎ - ١ 0 ‏الزكاة تحصن المال ويحفظه الله تعالى بها‎ - ١ 111 ‏ذهاب شر المال ووباله اق نل قل 111لا ةنا ةلاقا ل‎ - ”3* 0 ‏تطهير المال؛ لأن الزكاة تطهير للمال‎ - 4 23 0 ‏وقاية المال من الفساد‎ - 0 0 ‏استعانة الفقير بما يأخذ من الزكاة على طاعة الله‎ - 5 ‏ترغيب الفقير في فعل الخيرات والإحسان إلى من دونه قا اغا‎ - "٠ 0 ‏تحقيق أهم عناصر التمكين قي الأرض ...م‎ - .... ‏يزيد الله تعالى من أدى الزكاة طيبة بها نفسه هدى وإيمانا‎ - 9 0 ‏شهد الله تعالى للمنفقين بالهدى والفلاح‎ - ٠ 00 ‏أداء الزكاة والصدقة من أعظم قضاء الحوائج وتفريج الكربات‎ - ”١ ؟” - أداء الزكاة أو الصدقة إلى الضعفاء الفقراء من أسباب النصر والرزق 9” - المتصدق ابتغاء مرضاة الله تعالى يفوز بثناء الله تعالى لمي 4” - من أعظم أسباب رحمة الله تعالى للعبد 0 ه” - وعد الله تعالى المؤمنين المتصدقين بالجنة وما فيها من النعيم 5" - أداء الزكاة من أعظم أنواع الإحسان 000 - في إعطاء العاملين على الزكاة منها إذا لم يكن لهم مرتب كفاية لهم 8" - في إعطاء الزكاة للمؤلفة قلوبهم ترغيبهم في الإسلام 00 4 - في إعطاء الغارمين الزكاة نوع من التخفيف عنهم 0 ‎٠‏ - تجهيز المقاتلين في سبيل الله تعالى 00000 غ2

عدد الصفحات ٤٧٤

‎-١/‏ و الموضوعات 22 فهرس الموضو ح ‎١‏ - مساعدة المسلم المسافر إذا انقطع من النفقة قمم مه مم ممم ممم ممم ممم ممم مم ةلم لقع ؟4 - في إعطاء الزكاة في تحرير الرقاب تحرير للرقيق اق 1ق 18 أ "4 - يترتب على أداء الزكاة الأجر العظيم ممه ممم ممم مم ممم ممم ممم مم ممم مم41 المبحث الرابع : حكم الزكاة في الإسلام 0ك الزكاة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع مومعو وموم وموم وموم وموم وموم وم وموم عع عع 17 4 أما الكتاب ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م مم مم 0م م 0 7 وأما السنة ففمفةة مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةيم ةيم ممم يم ةيم ةيم ةيم ةيم ةيم ة تل تل مل 0 0 000 .3ك وأما الإجماع قمم مه مم م ممم ممه ممم ممم ممم ممم ممم م ممم ممم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ةلم 4# المبحث الخامس :شروط وجوب الزكاة خمسة : 100 الشرط الأول: الإسلام قمممة ممم ممم ممم ممم م ممم م ممم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةم ةل 4# الشرط الثاني: الحرية ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ةنم ممم م ةم ا ةر 4 الشرط الثالث: ملك نصاب ممم ممم ممم ممم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ململ ل هع الشرط الرابع: استقرار الملك قمممة ممم ممم ممه ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ةلم ل ل هع الشرط الخامس: مضي الحول في غير المعشر 2100 ويستثنى أشياء لا يشترط لها تمام الحول وهي على النحو الآتي: 010 الأول: المعشر 2000 الثاني: نتاج السائمة ممممم ممم مم ممم ممم مم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم مم لم رثن ل/ة الثالث: ربح التجارة حوله حول رأس المال ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ململ لاع الرابع: الركازء وهو ما يوجد من دفن الجاهلية مممم ةم ممم ةم ممم ممم ممم ةم ةم ةم ة ملل 4 الخامس: المعدن قمممة ممم ممم ممه ممم م ممم م ممم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ملم لل قلع وينقطع الحول بأمور على النحو الآتي: قمم مه ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم 9ع الأول: إذا نقص النصاب أثناء الحول قبل تمامه قمم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم60 48 الثاني: إذا باع النصاب بغير جنسه أثناء الحول لا فراراً من الزكاة 010 الثالث: إذا أبدل النصاب بغير جنسه أثناء الحول لا فراراً من الزكاة 00 أما إذا باعه أو أبدله بجنسه. فإن الحول لا ينقطع 00 وأما عروض التجارة فإن حولها يُبنى على حول الأثمان بكل حال ممم م6 613 أما حول عروض التجارة فلا ينقطع الحول بالمبادلة أو البيع 0 المبحث السادس : زكاة الدين فمم ممم ممصم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م 68 ‎١‏ - الصواب من أقوال أهل العلم أن الدين الذي ينقص النصاب لا يمنع الزكاة 00 " - زكاة الدين على نوعين: اها لاا 6 8181886 اه فهك لقالاع اعااطعاعوعطعاععرسس سدع /1 6 النوع الأول: دين على مليء معترف به باذل له 00 النوع الثاني: أن يكون الدين على معسرء أو جاحدء أو مماطل 010 * - حكم إسقاط الدين من الزكاة: 0 المبحث السابع : مسائل مهمة في الزكاة 0 المسألة الأولى: تجب الزكاة في عين المال 0 المسألة الثانية: لا يعتبر في وجوب الزكاة إمكان الأداء 0 المسألة الثالثة: لا يعتبر في وجوب الزكاة بقاء المال ممم لمم لمم م مم ممع لمم ممم ممع لو

عدد الصفحات ٤٧٥

/ا- فهرس المووضوعات المسألة الرابعة: الزكاة كالدين في التركة قم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم مم ملم مل ل ةا المسألة الخامسة: تجب الزكاة على الفور 0 المسألة السادسة: شروط صحة الزكاة 0 ‎١‏ - النية: وهى توعان ...متت ممم مم ممم ممم ممم ممم م 8 أ - نية المعمول له وهو الله تعالى 30 ب - نية العمل وهى تمييز العبادات بعضها عن بعض ممم ةلمم ممم ممم ةمل 5 ؟ - المتابعة للنبي 46 .. 0 المسألة السابعة: وجوب الزكاة في مال الصغير والمجنون 0 المسألة الثامنة: المال المستفاد بغير ربح التجارة أو نتاج السائمة له حول جديد ا المسألة التاسعة: جواز تقديم الزكاة إذا وجد سبب وجوبها 0 المسألة العاشرة: كل شيء ليس لعروض التجارة لا زكاة فيه: كالعمارات وغيرها وا المبحث الثامن : زكاة بهيمة الأنعام السائمة 00 زكاة السائمة من بهيمة الأنعام: الإبل» والبقرء والغنم: 0 مفهوم السائمة من بهيمة الأنعام 16 ل شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام: فمممفةمة ممم ة ممم ة ةم ةف ةلمم م ةيم ملل ام م م ل ل م .نما الشرط الأول: أن تتخذ للدر والنسل والتسمين مممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةم ممم #لا الشرط الثاني: السوم أكثر الحول 100111111111 1 الشرط الثالث: أن يحول عليها الحول عند مالكها حولاً كاملاً 00 الشرط الرابع: أن تبلغ النصاب الشرعي قمم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم 6 ل 4لا أولاً: نصاب زكاة الإبل 0 الجدول التوضيحي لزكاة الإبل ممم ممم مم ممم مم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم مم0 ةم ةلالا حكم زكاة الإبل: واجبة بالسنة والإجماع 1 أما السنة 00100 وأما الإجماع ممم ممم ممم مم ممم ممم مم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم فلن طلا مسائل في زكاة الإبل: فممم م ممم مم ممم مم ممم م ممم ممم ممم مم ممم مم ممم مم ممم ممم ممم ممم م ممم من ةن طلا ‎-١‏ الجبران في زكاة الإبل فقط ممصم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم06 م ن. رلا ؟- ابن اللبون يجزئ عن بنت المخاض عند عدمها هات ةا ءاطعال ست 1/47 *- يؤخذ في زكاة الإبل الإناث فقط إلا ابن اللبون عند عدم ممم ممم ةم ممه ممم ةم قلا - الشاة في الجبران جذع من الضأن أو ثنية من المعز ممم ةم ممم ممم ممم م ململ 0ن اقلا ه- لو تطوع المزكي فأخرج سنا أعلى من السن الواجب جاز 00 5 - يخرج عن الإبل من جنسها: عن العراب عربية وعن البخاتي بختية 0 - لا مدخل للجبران في غير الإبل 00 - يجزئ الذكر إذا كان المال كله ذكوراً 00 ثانياً: نصاب زكاة البقر 0 الجدول التوضيحي لزكاة البقر قممم مه مم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ةم ةن 7م حكم زكاة البقر: واجبة بالسنة والإجماع 00

عدد الصفحات ٤٧٦

/- ذ الموضوعات 62 فهرس الموضو ح أما السنة ممه مه ممه مم ممه ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم مم ةلل ل ألم وأما الإجماع ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم م ممم ممم ممم مم ممم مم ممم ةمل ل الم ثالثا: نصاب زكاة الغنم قمم مه ممم ممم ممم ممم م ممم ممم ممم م ممم ممم ممم ممم مم ةل ل سم الجدول التوضيحي لزكاة الغنم 0 حكم زكاة الغنم: واجبة بالسنة والإجماع فمفمة ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةم ةة ة ةم ةلث ةلث .ل ...... مهم أما السنة 0 وأما الإجماع 00 الجدول العام لزكاة السائمة من بهيمة الأنعام 0 مسائل في زكاة بهيمة الأنعام 0 ‎-١‏ لاا يأخذ المصدق: الهرمة» وذات العوار والتيس 000 ؟ - لا يأخذ المصدّق كرائم الأموال ولا خياره ا ان ا 11 ا ار *- الأوقاص في بهيمة الأنعام: لا زكاة فيها ممم ممم ممم ممم ممم ةمهمل .قم 4 - إرضاء الساعي وإن ظلم 0 ه- عمال الصدقة السعاة الذين يرسلهم الإمام 0 5- لا زكاة في غير بهيمة الأنعام من الحيوان 0 - لا يجزئ في صدقة الغنم: إلا الجذع من الضأن والثني من المعز 0 - شروط المخرج في الزكاة من بهيمة الأنعام قمم مم ممم ممم ممم مم مم ةل 8 الشرط الأول: السن ممه ممه ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م 8# الشرط الثاني: الأنوثة إلا ما استثني قم ممم مم ممم م ممم ممم م ممم ممم ممم ممم ملل 8# الشرط الثالث: ألا تكون معيبة فلم مم ممم ممم م ممم م ممم ممم ممم م ممم ممم ممم مم لل ل 8# الشرط الرابع: أن تكون وسطأ لمم مومه ممم مم ممم ممم مم ممم م ممم ممم مم مهم ممم هه فلم 81 4 - أقل من النصاب من الإبل» والبقرء والغنم يضم بعضه إلى بعض لمع ع و - الصواب عدم جواز العدول عن المقادير المقدرة في الزكاة إلى القيمة 8 ‎-١‏ توؤّخذ الزكاة على المياه والموارد وفي الدور 0 5- لاا يشتري المسلم صدقته 0 ‎-١‏ دعاء المصدّق لأهل الصدقة عند دفعهم ممه ممم مم ةمه مم ممم مم ممم ممم 6.6060 88 ؛ ‎١‏ - ينعقد الحول على الصغار من حين ملكها ممم م ممم ممم ممم ممم مم ةم ممم 6 ه848 6- نتاج السائمة من بهيمة الأنعام حولها حول أمهاتها 0 5- كل جنس من بهيمة الأنعام ينقسم إلى نوعين فقم م ممم ممم ممم مم ممم ةم 4 ‎-١١‏ الخلطة في بهيمة الأنعام 90 1 1 الخلطة نوعان: 0 النوع الأول: خلطة أعيان 0 النوع الثاني خلطة أوصاف 931/0 شروط خلطة الأوصاف: قلقم ةممصم ممم مم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةم م ةا 8 الشرط الأول: أن تكون الخلطة في السائمة من بَهيمة الأنعام 0 الشرط الثاني: أن يكون الخليطان من أهل الزكاة 0

عدد الصفحات ٤٧٧

/ا- فهرس المووضوعات 54 الشرط الثالث: أن يختلطا في نصاب فأكثر 0 الشرط الرابع: أن يختلطا في ستة أشياء 0 0 ‏-المسرح‎ ١ 0 ‏؟ - المشرب‎ ”* - المحلب 0 4 - المراح 0 ه - الراعي ان 5 - الفحل 0 الشرط الخامس: أن يختلطا في جميع الحول مممم ةم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةم .ا ل - حكم زكاة سائمة الرجل في بلدان شتى 0 8 الفرق بين بهيمة الأنعام وغيرها من الأموال من الأصناف الزكوية ل لآ المبحث التاسع :زكاة ا لخارج من الأرض :ا لحبوب,والثمار.والركاز, والمعدن 00 أولا:زكاة الحبوب والثمار واجبة:بالكتاب.والسنة.والإجماع: طن 1 1 19 1 أما الكتاب 0 وأما السنة 0 وأما الإجماع 0 ثانياً: شروط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار لمم ممم م ممم ممم مهمع مم مهم ممم م ل لآ الشرط الأول: أن يكون حباً أو ثمراً ممصم م م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ل ل “ا الشرط الثاني: أن يكون مكيلاً ممم ةم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم م ممم م ل 00ل 164 الشرط الثالث: أن يكون مما يدخر فممم ةم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم م ةنم م 0 ةلل 164 الشرط الرابع: أن ينبت بإنبات الآدمي في أرضه مممم مم ممم ممم ممم ممم مل ممم ةن هنآ الشرط الخامس: أن يبلغ نصابا ممم ممم ممم مم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ةمل ةل لل افآ ثالثاً: تضم ثمرة العام الواحد لبعضها في تكميل القضاب:.................................. ‎١١1‏ ‏رابعا: تجب الزكاة في الحبوب والثمار: ‎١‏ ‏على هذا فيكون للثمر والزرع ثلاثة أحوال: ممم مه ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم 196 الحالة الأولى: أن يتلف قبل وجوب الزكاة 0 الحالة الثانية: أن يتلف بعد الوجوب معفم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم م م نم0 0 00 1918 الحالة الثالثة: أن يتلف بعد جعله في الجرين فممم ممم ممم ممم ممم نم ة ممم م م 0 111966666 خامساً: قدر الزكاة في الحبوب والثمار على النحو الآتي: لمم ممم ممه ممم ممم 66 1113 ‎١‏ - يجب العشر فيما سقي بلا مؤنة فممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم 0 6 6.66 ‎1١11‏ ‏؟ - يجب نصف العشر فيما سقي بمؤنة ل " - يجب ثلاثة أرباع العشر إذا شرب بالنوعين على النصف ملمم ملل 60 1113 ؛ - يعتبر بأكثر النوعين نفعاً مع الاشتراك بين المؤنة وغيرها لع “ا ه - وإن جهل مقدار السقي غلبنا جانب العشر فمم مه ممم ممم ممم ممم مم ةل ةل ‎١1#‏ ‏سادساً: خرص النخيل والأعناب إذا بدا صلاح الثمر: ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم 11

عدد الصفحات ٤٧٨

/- ذ الموضوعات 622 فهرس الموضو ح ؟ - استحباب بعث الإمام من يخرص عند بدو صلاح الثمار ململ ةلم ممم م6.60 1318 “* - يجزئ خارص واحد فممممة ممم ممم ممم ممم ممم ةم ممم مم ممم ممم مم ة ةنم ءءء ل ةء لل ةل نن... ‎١١6‏ ‏؛ - يخرص الرطب والعنب فقط لمم ةمهم ممم هم ممه م ممم ممم ممم ممم مم06 !ا ه - يترك الخارص الربع أو الثلث ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم م ململ 6 1918 سابعاً: زكاة الحبوب والثمار على مستأجر الأرض: قم م ممعم م ةمهم ممم مم ممم ممم 0 11 ثامناً: زكاة الحبوب والثمار: المزارعة؛ والمساقاة. مومهم مم ممم ممه مم مهم ممم 1117 تاسعاً: يجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية: ةمهم ممم م ممم مم ممه ممم 1117 أما أرض الصلح 300029 تج5ج665:: 000000000020200 وأما أرض العنوة قمممة مم ممم ممم ممم م ممم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم م1180 يجتمع العشر والخراج في أرض فتحت عنوة ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم 19480 عاشراً: الزكاة لا تؤخذ من رديء المال ممم مومهم ممم ممم ممم م ممم ممم ممه ممم 66 1118 الحادي عشر: زكاة العسل المحمي والمتخذ للتجارة لم م ممه مومهم ممه ممه ممه 180 الثاني عشر: زكاة المعدن ممم مم ممم مم ممم مم ممم م ممم م ممم مم ممم مم ةمهم م مم هه ممم ل 188 الثالث عشر: زكاة الركاز قمم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم مم ممم مم ممم ممم ممه م ممه ة ممم لم1 11584 الركاز ممم ممم ممم م ممم مم ممم م ممم مم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ةم م مم0 1134 المبحث العاشر: زكاة الأثمان: الذهب والفضة, والعملات: الورقية, والمعدنية 0 بن أولاً: مفهوم الأثمان: مم ممه مهم ممه مام ممه عم ع ممه مه ممم ممه ممه مم م ممه مم ع ممه مم مم 0 8171 اصطلاحاً 000001 الخلاصة 0 ثانياً: زكاة الذهب والفضة: واجبة بالكتاب والسنة والإجماع:............................. ‎١71‏ ‏الكتاب ال السنة ممم مم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم م مم م م م 6 ‎١4‏ ‏الإجماع قوم م ممم م ممم ممم ممم م ممم م ممم مم ممم مم ممم م ممعم ممم ممم ممه ممم ة م0666 1818 ثالثاً: نصاب الذهب والفضة على النحو الآتي: قم ممم مم ممم ممم مم ممم مم ممم ممم مم00 1184 ‎١‏ - نصاب الفضة 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 ؟ - نصاب الذهب بالجرامات والمثاقيل والريالات لمم ممه مهم ممه ممم هلل 114 رابعاً: زكاة العملات المعدنية والورقية: 00000 خامساً: حقيقة الأوراق النقدية: ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم م ممم م ممم لاا قرار هيئة كبار العلماء رقم ‎)٠١(‏ وتاريخ 1١/197/4ه‏ مقمم ممم ممم ممم م ‎١”‏ ‏سادسا: حكم ضم الذهب والفضة بعضهما إلى بعض في تكميل النصاب: لمم مم" ‎1١4‏ ‏سابعا: تضم عروض التجارة إلى كل من الذهب والفضة: 00100 ثامناً: مقدار الزكاة في الذهب والفضة: ربع العشر: لمم ممم ممه ممم ممم ممم مم60 415 1 تاسعاً: كيفية إخراج الزكاة من المال تكون بطرق منها: قم ممم ممم مم ممم ممم ممم 417.6 1 الطريقة الأولى: ربع العشر قم ممه ممه ممه ممه ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ة ملل 44 ‎1١‏ الطريقة الثانية: اثنين ونصف بالمائة تضرب في جميع المال لفقم ممم مام ممم ممم ممم مم 666666 943

عدد الصفحات ٤٧٩

/ا- فهرس المووضوعات 61 عاشراً: إخراج أحد النقدين: من الذهب والفضة عن الآخر في الزكاة: ..................... ‎١6٠١‏ ‏الحادي عشر: ما يباح للرجال: من الذهب والفضة فم ممم ممم مم مم ممم ةوه 0 1817 ‎١‏ -خاتم الفضة اذ آذ آذ ا 0 0_0 تت س2 م 17 هآ ؟ - قبيعة السيف 0 * - ما دعت إليه الضرورة: كالأنف وربط الأسنان 0 الثاني عشر: ما يباح للنساء من الذهب والفضة: قلقم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مةةةة 0 1811 الثالث عشر: تحريم آنية الذهب والفضة على الرجال والنساء جميعاً: ‎١817‏ ‏الرابع عشر: لا زكاة في الحلي من غير الذهب والفضة: إجماعاً 000 الخلاصة 0 الخامس عشر:وجوب الزكاة في الحلي المحرمءأو المعد للتجارة: من الذهب والفضة: ه١1‏ السادس عشر: زكاة الحلي المباح المعد للاستعمال:............... ‎١50...‏ ‏اختلاف العلماء ا أدلة الموجبين لزكاة الحلي فم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ‎1١5‏ ‎١‏ - عموم الكتاب مومه ممم م ممم مم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم 117 ‎١‏ - حديث أبي هريرة #5 (ما من صاحب ذهب) ممم ممم ممم مم م ممم م م ممه ملل 154 * - حديث المسكتين ققم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةم مم6 114 ؛ - حديث الفتخات ااا 00000000 ه - حديث الأوضاح ممه ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م م ‎1١‏ ‏5 - حديث فاطمة بنت قيس ممم ةم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةمق ةمل مل م 0 0 ‎١55‏ ‏- آثار خمسة عن الصحابة ذيد فقمم مم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م 6 ‎١517‏ ‏الأثر الأول عن عمر ذف ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ةم مم 0 ‎١5/6‏ ‏الأثر الثاني عن ابن عباس 5 قمم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم م ‎1١4‏ ‏الأثر الثالث: عن ابن مسعود ذا ققمم ةمه ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم مم ممم ممم ممم م ‎1١‏ ‏الأثر الرابع عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 101111111111111 ال 1 الأثر الخامس: عن عائشة رضي الله عنها ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم مم 0 ‎١54.066‏ ‏السابع عشر: ترجيح جمع كثير من العلماء لوجوب زكاة الحلي: م 0 لا ‎١‏ - ابن حزم لومم م ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةم مم66 158 ؟ - الفخرالرازي لمم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم و ممم ةم مم06 158 * - الصنعاني لمم ةم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم م ةو ممم م مم66 158 ؛ - أحمد البناء قممم ةم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةلمم م 1546 ه - عبدالعزيز بن باز ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ءءء ةل ‎1١53.‏ ‏5 - محمد بن صالح العثيمين 0000 اا ‎٠‏ - الألباني لدبب 0 ااا / - عبدالله بن جبرين 0 4 - جماعة من أهل العلم أيدوا القول بالوجوب احتياطاً لمعم ممم ممع ممم مم6 1/4 ‎٠‏ - الخطابى حا 000

عدد الصفحات ٤٨٠