المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

بحوث مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول ج 37

مجموعة من الباحثين

صفحة ٢ من ٣

بدر الحسن القاسمي1 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول و يرى الش استوفى الغاصب المنافع أو عطلها. يقول الإمام الدبوسي في كتابه « �يحضر غير - أي عقد الإجارة - وعلى هذا عليه. وعند الإمام الش فاستهلكها فإنه يضمن فيها. و على هذا قال الإمام الشافعي إن الإجارة في المشاع جائزة لأن المنافع عنده بمن القائمة فلو باع إنسان حصة شائعة من العين جاز بيعه، فكذلك الإجارة لأنها بيع المنافع وعندنا �يج لا الآخر فجائز و ع .ثمنها وعندنا تجب ساعة فساعة ويوما فيوما و ك ولكن هناك أعيان لها ش وج بعض الزرع والثمر. ف يقب .9 -6، و راجع نظرية الالتزام للزرقاء63 -6 تأسيس النظر للدبوسي ص

عدد الصفحات ١٧

الإجارة الموصوفة في الذمة للخدمات غير المعينة1 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول التي كلا أخذت واس ماء البئر و لبن البهائم و أصوافها و ثار الأشجار فإنه كلا أخذ منها شيء خلق الله بدله مع بقاء أصله فهي كالمنافع. و لهذا جاز وقف الحيطان لثمرتها، ووقف الأرض البيضاء لمنفعتها، و جاز في باب العارية المنيحة والعرية فوضعت هذه الأعيان مكان المنافع لأنها ينتفع بها مع بقاء أصولها. و قد جاز استئجار الظئر لأجل لبنها بالنص مع أن المقصود بالعقد هو اللبن وهو عين لكن هذه الفائدة تؤخذ مع بقاء أصلها فأجريت مجرى المنفعة. و بناء على هذه القاعدة ينبغي أن يجوز استئجار الشجر للاستثار، وإذا نظرنا إلى حقيقة المسألة فإن إجارة الأرض والشجر معا بأن يكون للمستأجر حق الانتفاع بالأرض بزراعتها، وبالشجر بأخ ، وقال الشافعية: إذا كان الثمر قد بدأ صلاحه فلا بأس الثمر عين لا يجوز استحقاقه بالإجارة بذل .فالحلال الكراء، والحرام ثمر النخلة، فإنه في حكم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها أما المالكية فقد فرقوا بين الشجر القليل والكثير فقالوا: إن كان الشجر قليلا بحيث يشغل ثل .3فاسدة .4و ذكر أبو عبيد: أن المنع من إجارة الأرض التي فيها شجر كثير إجماع .3/6 المبسوط .44/3 الأم .96/ المدونة3 .40 القواعد النورانية الفقهية ص4

عدد الصفحات ١٨

بدر الحسن القاسمي1 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول أم البياض ثلثين فأكثر، كرأي المالكية. و ي مطلق الش جائ .كانت تبعا للمساقاة إن هذه المعاملة عند جمهور الفقهاء إجارة و بيع: إجارة للأرض البيضاء، و بيع للثمر و من هن لجوازه أن يكون قد بدا صلاحه. و يقول الإمام ابن تيمية: إنها مما عمت به البلوى في كثير من بلاد الإسلام أو أكثرها لاسيا دمش المشهور عن الأئمة المتبوعين خلافه. واستدل الإمام ابن تيمية على ما ذهب إليه بما يلي: با روي من حديث أس عمر بن الخطاب رضي الله عنه غرماءه فقبلهم أرضه سنين و فيها النخل والشجر. و با فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ضرب الخراج على أرض السواد وغيرها فأقر الأرض الت الأرض السواد والبيضاء خراجا مقدراً. .4 ,40،38 القواعد النورانية ص

عدد الصفحات ١٩

الإجارة الموصوفة في الذمة للخدمات غير المعينة20 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول فه .التي فيها شجر و قد أجمع عليه عمر رضي الله عنه والمسلمون في زمانه و بعده إن اكتراء الش الأرض ل �مج الع الشجر لأن يعمل عليها و يأخذ ثمرها بمنزلة استئجار الظئر لأجل لبنها. و ي الشجر لأجل الثمر بأنه إذا كان صاحب الشجر هو الذي يسقيها و يتعهد بها حتى تصلح الثمرة فهذا بيع ثمرة محضة. .و أما إذا كان المالك يعطي الشجر لمن يحصل ثمرها بعمله و سقيه فهذا كراء للشجر ولأن الحاج منت اكراء الأرض وحدها لا يقع في العادة ثم إن وقع كان بنقص كثير عن قيمته، ثم إن الأرض إذا أكري .3وسوء المشاركة يق ومحت .40 القواعد النورانية الفقهية ص .50 -49 القواعد النورانية الفقهية ص .63 -6 /4. و أيضاً راجع شرح النيل لأطفيش47 القواعد النورانية الفقهية ص3

عدد الصفحات ٢٠

بدر الحسن القاسمي21 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول يكريه الأرض بجميع الأرض، و يساقيه على الشجر بالمحاباة، مثل أن يساقيه على جزء من بأن ألف جزء من الثمرة للالك، و هذا برهان على أن الحاجة ماسة إلى هذه المعاملة. إن الإجارة لا تصلح أن تكون سببا لتملك الأعيان لذا يقول الفقهاء المعق شروط البيع ولكن لهذه القاعدة اس يمكن فهمها من خلال المسائل التالية: « - .]6[أُجُوْرَهُنَّ﴾ .و قد استرضع النبي ﷺ لابنه إبراهيم ، والمعقود عليه في إجارة الظئر اللبن عند أكثر العلاء، و لذا قالوا: إنها جازت استحسانا لأنها تردد على استهلاك العين.3أو على سبيل الرخصة و ق والغرض من 4الثدي في فمه فيأتي تبعا، كالصبغ في إجارة الصباغ، و كاء البئر في إجارة الدار ه الإج .5بالاضطرار أن المقصود بالعقد هو اللبن كا ورد في الآية: ﴿فَإنْ أرْضَعْنَ لَكُمْ﴾ .453/5، المغني89/8 المحليّ .44/5 حاشية ابن عابدين .5/7، الخر454/5 المغني3 المدخل للفقه الإسلامي لمدكور4 .50 القواعد النورانية ص5

عدد الصفحات ٢١

الإجارة الموصوفة في الذمة للخدمات غير المعينة22 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول « - لبنها أو ليسترضعها السخالة لأنها إجارة على إتلاف العين كا يقول ابن عابدين و لأن الإجارة إنا هي في المنافع خاصة لأن في البيع تملك الأعيان و هذا تملك اللّبن، و هو عين قائمة فهو بيع « و ينبغ تطبي هنا لا يصلح أن يكون محلا للبيع. علا أن المالكية يرون أنه إذا اكترى البقرة تحرث له و يستقي عليها الأشهر، وهي حلوب، .و اشترط حلابها فقد قال مالك: إن كان قد عرف حلابها فلا بأس و يعلل يستوفى بالإجارة، و إنا جوّز مالك كراء البقر للحرث واشترط حلابها، لأن المقصود من الكراء هن يغتفر في الأصل و مع ذلك فقد اشترط مالك معرفة مقدار ما تحلبه البقرة تجنبا للغرر. « -3 .بالأحاديث الواردة في النهي عن عسب الفحل لأنها تصدق على البيع والإجارة معا .3و علل ابن عابدين المنع بأن هذه إجارة على عمل لا يقدر عليه و هو الإحبال .30/0 المدوّنة  .89/8، المح39/5 البدائع .46/5 ابن عابدين3

عدد الصفحات ٢٢

بدر الحسن القاسمي2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول و ه من ذلك. و علل ابن قدامة المنع بأن المقصود الماء الذي يخلق منه الولد، فيكون عقد الإجارة لاستيفاء و يضيف أن ماء الفحل محرم لا قيمة له فلم يجز عين مجهولة فلم يجز كإجارة الغنم لأخذ لبنها أخذ العوض عنه كالميتة والدم. و ق يمكن أن يتأتى من الفحل في وقت أو أوقات متقاربة، لأن الفحل معلوم معين. إجارة الشجر للثمر: إن جمهور الفقهاء لا يجوزونها إذا كان الشجر كثيرا، بل بعض العلاء حك باب أولى. لكن الإمام ابن تيمية يرى أن إجارة الشجر للثمر جائزة لأن الفوائد التي تستحق مع بقاء أصو في جواز استئجار الشجر للاستثار لأن ما يملك بهذه الإجارة هو الثمر. * * * .50/5 المغني

عدد الصفحات ٢٣

الإجارة الموصوفة في الذمة للخدمات غير المعينة2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول فالخلاصة - أن أركان الإج والعاقدان المؤجر والمستأجر، و تصح بالمعاطاة من غير الصيغة أيضاً. - تصح الإجارة منجزة من وقت العقد، و مضافة إلى المستقبل و سواء كانت الإضافة على عين قائمة أو على ما هو ثابت في الذمة وهي الإجارة في الذمة عند القائلين بها. - يشترط لصحة الإجارة معلومية كل من المنفعة والأجرة، وتعلم المنفعة في إجارة الأشياء ببيان زمن الانتفاع و إذا كانت على عمل إجارة الأشخاص فبتعيين العمل. - يجوز أن تقع الإجارة على موصوف في الذمة وصفا منضبطا حيث يتفق على تسليم العين الموصوفة في موعد سريان العقد. ولا يشترط فيها تعجيل الأجرة ما لم تكن بلفظ السلم أو السلف، و إذا سلم المؤجر غير ما تم وصفه فللمس - يجوز للعميل أن يش حصة المؤسس بضوابط العقد الخاصة بالبيع والإجارة. �يج - إيجارها من الباطن - في الإج السلم بحيث ينتفي النزاع بشأنها - سواء كان محلها منفعة عين كإيجار سيارة موصوفة أو منفعة ش تضاف للمستقبل ليكون قادراً على تملكها للتنفيذ علا أن القائلين بمشروعية الإجارة الموصوفة في الذمة هم الشافعية والحنابلة.

عدد الصفحات ٢٤

بدر الحسن القاسمي2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول - يق فلو اس .استقرت الأجرة سواء انتفع بها أولا، ولا فرق بين إجارة العين و بين أن تكون في الذمة أما الفارق بين الإجارة الموصوفة في الذمة والإجارة المعينة فهو كالآتي: - لا ينفس تنفس العين الهالكة. - إذا تلف ما كان مرادا حمله أو خياطته يحق للمس تموي استغنى عن الخدمة. - لا يتصور خيار العيب في الإجارة الموصوفة في الذمة. - تقديم الخدمات التابعة للمنفعة مثلاً: الاستئجار لنقل الشخص يتبعه الإعانة في الركوب والنزول أيضاً. - ع س يكفي تحديد نوع الإصلاح والخياطة. - ع فه إلى المستقبل. .66 جواهر العقود للمنهاجي

عدد الصفحات ٢٥

الإجارة الموصوفة في الذمة للخدمات غير المعينة2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول جاء في كتاب عقود الجواهر للمنهاجي: �يج« شهر كذا « مضبوطة جاز إهمال قدر السير و ينزل العقد عليها ولا يشترط معرفة جنس الدابة و صفتها إن كانت الإجارة في الذمة إلا إذا كان المحمول زجاجا و نحوه تطبيقات للنتائج: و في ض الاحتفالات و ترتيب رحلات أداء المناس بالصفات و بيان معلوميتها علا يمنع التنازع بين المتعاقدين لأن هذه الخدمات هي منافع مباحة و مقصودة في نطر الشارع. ك المالي أن ه الأعي والطعام الذي يقدم في الفنادق عند تأجيرها لأداء المناس و إن تضمنها العقد. إن معظ للمنافع و أحيانا تكون المؤسس هناك تأجير بالباطن فمثلا تس

عدد الصفحات ٢٦

بدر الحسن القاسمي2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول فالمؤسسة المالية هي التي تملك تلك المنافع أو الخدمات المطلوبة إلى المستخدمين الحقيقيين لها. و ذلك بعد الاشتراط على المؤجر الشخص أو الشركة بأن التعاقد معها يخول المؤسسة بالإضافة إلى حقه يمك في الإج يوص والعلاج وصفاً دقيقاً يمنع حدوث التنازع. ثم إذا كانت الإجارة الموصوفة في الذمة فيمكن للمؤجر المؤسس قب الجهات العملاء ثم تتعاقد مع الأطباء أو الجهات الصحية مثلا وفق الاحتياج والطلب. ف المذكورة لتحديد المنافع أو الخدمات بشكل أو آخر، أما إطلاق القول فلا يصح تخريجها فقهياً. يقول المنهاجي: قولنا .العلم بالمنفعة قدراً و وصفاً بحيث تكون قابلة للبذل والإباحة من مجلة الأحكام العدلية:1و قد جاء في المادة « فعلي .باختلاف أنواع الإجارة .6/ جواهر العقود .504 درر الحكام ص

عدد الصفحات ٢٧

الإجارة الموصوفة في الذمة للخدمات غير المعينة2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول لقد اعتاد الفقهاء الأقدمون أن يذكروا في الأمثلة مس السفن الصغيرة. أما وس معهودة في عصورهم ولكن ذكر الإجارة المشتركة والإجارة الخاصة. و كذل استخراج أحكامها و تطبيقها على الوسائل الحديثة. ك كذل بعض البنوك الإسلامية وغيرها من صور التأجير و أشكال التعامل. يجب التدقيق في كل نوع منها في ضوء النصوص وما ذكره الفقهاء من صور الجواز والحرمة والتقيد فيها بضوابط العقود الشرعية. والله ولي التوفيق،،، * * *

عدد الصفحات ٢٨

بدر الحسن القاسمي2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول المراجع المعتمدة في إعداد البحث - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، علاء الدين الكاساني. - الهداية شرح بداية المبتدي ، أبو الحسن علي المرغيناني. - المغني ، موفق الدين ابن قدامة.3 - نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار شمس الدين أحمد قاضي زاده4 - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، محمد عرفه5 - بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،لابن رشد محمد بن أحمد بن محمد6 - المقدمات الممهدات، لابن رشد لأبي الوليد محمد بن أحمد7 - الأشباه والنظائر ،للسيوطي جلال الدين8 - أحكام القرآن ،لابن العربي المالكي9 - البناية في شرح الهداية ،لأبي محمد محمود0 - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق،فخر الدين عثان الزيلعي - فتح الباري ،لابن حجر العسقلاني. - شرح العناية على الهداية،للبابرتي.3 - كشاف القناع عن متن الاقناع ،للبهو4 - القوانين الفقهية ،لابن جزي5 - أحكام القرآن ، للشيخ التهانوي6 - كتاب الأم ،للإمام الشافعي7 - الملكية و نظرية العقد8 - الدردير على الشرح الكب9

عدد الصفحات ٢٩

الإجارة الموصوفة في الذمة للخدمات غير المعينة0 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول - الجمع لأحكام القرآن ، للقرطبي.0 - الأشباه والنظائر، لابن نجيم - فتح القدير ، للإمام ابن الهام. - مجلة الأحكام العدلية . 3 - شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل ، لعبد الباقي الزرقا4 - الاختيار في شرح المختار ، للموص5 - درر الحكام شرح مجلة الأحكام ، لحيدر ع6 - رد المحتار على الدر المختار ، لابن عابدين7 - مجموع الفتاوى ، لابن تيمية8 - المهذب ، للشيرازي9 - جواهر العقود والشروط، للمنهاجي30 * * *

عدد الصفحات ٣٠

بدر الحسن القاسمي1 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول At the end: It is necessary that the profit is declared whether the lease in the area of ordinary services or in the area of oil tankers and the ships and large aircraft, equipments and devices for industrial projects. According to the provisions of the judicial Code: «It is required in lease that the profit is known in a way that may not lead to dispute.» While Al-Minhaji Al-Shafei says: «by ‘known’ we want to avoid the ‘unknown’ profit; it is not lawful; since it involves deception. The profit should be known in quantity and description in a way that it can be spent and authorized.” And Allah knows best Badr Al-Hasan Al Qasmi Vice President Islamic Fiqh Academy (India)

عدد الصفحات ٣١

الإجارة الموصوفة في الذمة للخدمات غير المعينة2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول The lease (ijara) is in effect from the time of the contract, as it may also be attributed to the future if it made on main item. However, the fair wage is always attributed to the future. It is also lawful that ijarah is made on thing described in one’s guarantee in clear terms in accordance with the delivery of the main item in the date of the contract. If the lesser delivers what has been described, then the lessee may reject it and ask him to meet the agreed upon specifications. It is lawful for the lessee to involve others in his facilities of the lease prescribed in guarantee. As it is lawful to involve the agent with the Foundation for the purchase of the items that wants to hire them. It is not required that the lessor is the owner of the profit at the time of the contract if he is able to own it for delivery at the due time of the contract; because the contract is attributed to the future. This is according to those who allow lease prescribed in one’s guarantee. When the due time of the contract is arrived and the delivery of benefits from the lessor is done, then the rent will be established, whether the lessee gains benefit or not. As per the Shariah, it is permissible for banks or financial Islamic institutions to finance and lease services in the area of education, telemedicine, or the organization of conferences and arranging travels for the performance of Hajj and so on. And in some of the contracts where medicine, food and tools are consumed and whish are insignificant, it does not affect the validity of the basis contract.

عدد الصفحات ٣٢