المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

ملخص لكتاب الصيام من فتاوى ابن باز

زيد بن محمد الزعيبر

صفحة ١ من ١

محمد بن عبدالله الضعياف (المجلد - كترعنا بو في جنات النعيمرتزو الله–ملخص لكتاب الصياـ من فتاكل ابن باز 15 ) - كمن خفف القراءة كالركوع كالسجود زاد في , الأفضل تظن أطاؿ القراءة كالركوع كالسجود أف يقلل عدد الركعات ص . العدد كما ذكر ابن تيمية 19. - من تأمل سنتو صلى الله صلى الله عليو كسلم علم أف الأفضل في الوتر إحدل عشرة ركعة, أك ثلاث عشرة ركعة رمضاف كغتَه, لكوف ذلك أرفق لفعل النبي صلى الله عليو كسلم في غالب أحوالو, كلأف ق أرفق باتظصلتُ كأقرب إلى ص. اتطشوع كالطمأنينة كمن زاد فلا حرج كلا كراىية 19. - يثبت دخوؿ الشهر بشاىد كاحد, كيثبت خركجو بشاىدم عدؿ فأكثر, كمن لم تقبل شهادتو برؤيتو اتعلاؿ فعليو ص . كلا يعمل بشهادة نفسو, كالفطر كما يفطركف, بالصوـ كما يصوـ الناس 63. - لا بد من شاىدين عدلتُ في تريع الشهور ماعدا دخوؿ رمضاف فيكفي لإثبات دخولو شخص كاحد عدؿ ص. أصح قولي العلماء 64. - الاعتماد في شهر رمضاف رمضاف كشواؿ كذم اتضجة على الرؤية لا على اتضساب, كلايجوز الاعتماد على اتضساب ص. لأف ذلك مخالف لسنة النبي صلى الله عليو كسلم 66. - ص . لابأس باستعماؿ اتظراصد الفلكية أك غتَىا في رؤية اتعلاؿ إذا ثبتت الرؤية بالع 70. - ص . لا بأس باستخداـ الدربيل في رؤية اتعلاؿ, لكن العمدة على رؤية الع 70 - ص. يجب على من رأل اتعلاؿ في دخوؿ الشهر أك خركجو أف يبلغ اتصهات الرتشية بذلك 72. - إص . ذا كاف الإنساف في البرية كماعنده أحد فيعمل برؤيتو فيصوـ كيفطر 72. - ص. إذا اختلفت اتظطالع يصوـ الناس بالاعتماد على رؤية اتعلاؿ, كلا اعتبار باختلاؼ اتظطالع 83. - الاعتماد على الإذاعة السعودية في دخوؿ شهر رمضاف كخركجو كاجب إذا تشعو من ثقة أك أكثر في دخوؿ الشهر كثقتاف فأكثر في خركج الشهر, لاسيما أف اتضكومة إذا ثبت عندىا الدخوؿ أك اتطركج من طريق المحكمة الشرعية أعلنت من طريق الإذاعة, كالاعتماد على اتظذياع أقرب إلى الأدلة الشرعية من الاعتماد على البرقية ص. 87 . - يرل أف الرؤية لا– رضي الله عنهما –ابن عباس كأف لكل بلد رؤيتهم , تعم إذص . ا اختلفت اتظطالع 94. - يجوز الاعتماد على خبر اتظذياع إذا كانت الدكلة إسلامية تعتمد على الرؤية, كالأفراد يصوموا تبعان لقادتهم كيفطركا ص. معهم 97. . ٌقصد أي إبلاغ الناس فً القرى التً لٌس مذٌاع بالبرقٌات

عدد الصفحات ٣

محمد بن عبدالله الضعياف - ص . )اتظستقر فيو(الأقرب صوـ كل إنساف للبلد الذم ينتمي إليو 99. - ص. لا حرج على من كاف في بلد غتَ إسلامي أف يصوـ برؤية بلد يحكم الشريعة 105. - ص . كلو كانت الصلاة مقدمة مع اتظغرب, الوتر يكوف من بعد صلاة العشاء 106. - من أصح اتظعلومات ما: "فائدة عامة ".شوىد بالأبصار ص 109. - كعليهم أف يرجعوا , ىيئة كبار العلماء يركف أف الأرجح قوؿ من قاؿ أف لكل بلد رؤيتو إلىص . علمائهم في ذلك 113. - ص. لا يجوز الاعتماد في دخوؿ الشهر على اتظفكرة كاتضساب 116. - من رأل الاعتماد على اتضساب الفلكي شرطان في صحة الرؤية فقد استدرؾ على الله كعلى رسولو صلى الله عليو كسلم كألزـ اتظسلمتُ بشرط لا أصل لو في شرع الله اتظطهر, كىو ألا تخالف الرؤية ما يدعيو الفلكيوف من عدـ كلادة ص. اتعلاؿ أك عدـ إمكاف رؤيتو 129. - إتراع : كذكر الوليد الباجي, الإتراع على عدـ جواز العمل باتضساب في إثبات الأىلة- رتزو الله–ذكر ابن تيمية ص . كأف إتراعهم حجة على من بعدىم , السلف على عدـ الاعتداد باتضساب131. - ص. لم يثبت عن محمد صلى الله عليو كسلم أنو قيد العمل بالرؤية بدوافقة مرصد أك عدـ كجود كسوؼ 141. - الأحاديث تبتُ للأمة أنو لا اعتبار في الشرع اتظطهر للحساب, كلا لضعف منازؿ القمر, كلا لكبر الأىلة كضعفها كلا لرؤية اتعلاؿ قبل طلوع الشمس من اليوـ التاسع كالعشرين, سواء كاف منخفضان أك مرتفعان كإنما الاعتبار شرعان ص. بالرؤية الشرعية بعد اتظغرب أك إكماؿ العدة 148. - أك , لأف العمدة على الرؤية, كلا إلى مسألة كوف الشهر قد يتم كقد ينقص في بعض الشهور, لا ييلتفت إلى الغيم ص . إكماؿ العدة 152. - . كدكف الاعتماد عليو في الصوـ كالفطر, لا مانع من توحيد التقويم باتضساب للإعتماد عليو في اتظسائل الإدارية فقط ص154. - من صاـ في بلد ثم أتم بقية الشهر في بلده فإنو يفطر بإفطارىم كلو زاد على ثلاثتُ يومان, كإف لم يكملوا تسعة ص. كعشرين يومان فعليو إكماؿ ذلك 156. - ثبت في الأحاديث الصحيحة أف الشهر لا ينقص عن تسعة كعشرين يومان, فيتعتُ حتُ ثبت دخوؿ شهر شواؿ بعد صياـ تذانية كعشرين يومان أف يقضى اليوـ الأكؿ لكونهم أفطركا فيو, لأنو لا يدكن أف يكوف الشهر تذانية كعشرين يومان كإنما ص. الشهر تسعة كعشركف يومان أك ثلاثوف 159.

عدد الصفحات ٤

محمد بن عبدالله الضعياف - إف الشهر دائمان يكوف ثلاثتُ يومان, لأف ىذا القوؿ مخالف للأحاديث : لا يجوز لأحد أف يحكم رأيو كيقوؿ الصحيحة كمخالف لإتراع اتظسلمتُ فإف العلماء قد أترعوا قاطبة على أف الشهر يكوف تسعان كعشرين كيكوف ص. ثلاثتُ 161. - صياـ شهر رمضاف يجب على كل مسلم مكلف من الرجاؿ كالنساء, كيستحب تظن بلغ سبعان فأكثر كأطاقو من الذكور كالإ فص. كيجب على أكلياء أمورىم أمرىم بذلك إذا أطاقوه كما يأمركنهم بالصلاة, اث 167. - بلوغ تسس عشرة سنة, أك اتضيض, أك نبات : يجب الصياـ على البنت إذا بلغت, كالبلوغ يحصل بأحد الأمور التالية . عن شهوة يقظة أك مناما كلو كانت سنها دكف اتطامسة عشرة )اتظتٍ(الشعر اتطشن حوؿ الفرج, أك إنزاؿ اتظاء ص174. - ص . كالصبي كالصبية قبل البلوغ, كفاقدان العقل, الذم لا صوـ عليو كالمجنوف 175. - المجنوف, كفاقد العقل, كالصبي, كالصبية قبل البلوغ يجب عليهم الصوـ في رمضاف, أما اتضائض كالنفساء فيجب عليهما الصوـ, كلكن لا يجوز تعما الصوـ في رمضاف كغتَه حاؿ اتضيض كالنفاس, كعليهما القضاء تظا أفطرا من أياـ رمضاف, أما اتظريض كاتظسافر فيجوز تعما الصوـ كالفطر في رمضاف, كالفطر أفضل, كعليهما القضاء إذا أفطرا في رمضاف, لكن إذا كاف اتظريض لا يرجى برؤه بشهادة الأطباء الثقات فلا يلزمو الصوـ كلا القضاء, كعليو أف يطعم مسكينان عن كل يوـ, كىو نصف صاع بالصاع النبوم من قوت البلد كمقداره كيلو كنصف تقريبان, كىكذا الشيخ الكبتَ كالعجوز الكبتَة اللذاف لايستطيعاف الصوـ يطعماف عن كل يوـ نصف صاع من قوت البلد, كلا صوـ ص. عليهما كلاقضاء 176. - أك في , يجوز دفع الكفارة عن تريع رمضاف دفعة كاحدة في أكؿ الشهر أك آخره أثنائو لفقتَ كاحد أك أكثر, كمثل ص . ذلك اتضامل كاتظرضع إذا شق عليهما الصياـ تفطراف كعليهما القضاء كاتظريض 176. - كبذلك لا, تارؾ الصلاة عمدان يكفر كفران أك يصح صومو كلا بقية عباداتو حتى يتوب إلى. الله سبحانو كتعالى ص 176. - على اتظرأة التي حاضت كلم تقضي كمضى عدةن سنوات القضاء بالتًتيب, كتطعم عن كل يوـ مسكينا, نصف صاع من قوة البلد إف كانت تستطيع الإطعاـ كإف كانت فقتَة لا تستطيع الإطعاـ سقط عنو الإطعاـ, كإف كانت لا ص. تستطيع الصوـ لكبر سنها كفاىا الإطعاـ 187. - بعض النساء تؤخر الغسل إلى ما لأنهن , بعد طلوع الشمس بحجة أنها تغتسل غسلان أكمل كأنظف كىذا خطأ ص . يؤخرف الصلاة عن كقتها 191.

عدد الصفحات ٥

محمد بن عبدالله الضعياف - كاتظسافر , لو ثبتت رؤية رمضاف نهاران فإف الناس يدسكوف باقي اليوـ كيقضونو إذا ؽدـ لبلاده فعليو الإمساؾ ىذا ككذلك اتضائض , اليوـ كيقضيو إذص . ا طهرت فإنها تدسك ىذا اليوـ كتقضيو 193. - كعليها أف , كىي كأصحاب اتضدث الدائم من بوؿ أك ريح أك غتَىا , اتظستحاضة تصلي كتصوـ كتحل لزكجها ص . تتحفظ من الدـ بقطن أك نحوه 195. - إذا طهرت النفساء في الأربعتُ فصامت أيامان ثم عاد إليها الدـ في الأربعتُ, فإف صومها صحيح كعليها أف تدع الصلاة كالصياـ في الأياـ التي عاد فيها الدـ, لأنو نفاس حتى تطهر أك تكمل الأربعتُ, كمتى أكملت الأربعتُ ص.كجب عليها الغسل كإف لم تر الطهر, لأف الأربعتُ ىي نهاية النفاس في أصح قولي العلماء 199. - إذا استعملت اتظرأة ما يقطع الدـ في أياـ النفاس أك اتضيض من حبوب أك ابر أك نحوىا فإنها تعمل كما يعمل ص . الطاىرات من صلاة ك قياـ 200. - تناكؿ حبوب منع اتضمل لتأختَ اتضيض بعد رمضاف ص . مع مراعاة عدـ التضرر, حرج فيو 201. - على اتظرأة كبتَة السن ك تطيق الصوـ أف تطعم مسكينان عن كل يوـ نصف صاع من قوت البلد, كمقداره كيلو كنصف على سبيل التقريب, كإف كانت فقتَة لا تستطيع الإطعاـ فلا شيء عليها, كيجوز دفع الكفارة لواحد أك ص. أكثر في أكؿ الشهر أك كسطو أك آخره 204. - ص . كلا يجوز أف يصوـ أحد عن آخر في حياتو , من مات في مرضو لم يػيقْضى عنو 207. - الذم زاؿ عقلو كشعوره ليس عليو شيء ص . قضاء كلا كفارة 209. - ص. إذا حصل إغماءة مدة يستَة يومتُ أك ثلاثة أياـ فإف اتظغمى عليو يقضي احتياطان 210. - ص . الذم يغيب عنو كعيو بضع ساعات كالذم يناـ بعض الوقت كاجب عليو الصوـ 210. - ص . لكن إذا كاف كثتَان الأحوط القضاء, أخذ الدـ من الوريد لا يهفطر إذا كاف للتحليل 212 . - اتظريض الذم ص . يستطيع الصوـ في رمضاف كأفطر عليو القضاء 214. - ص . اتضامل كاتظرضع حكمهما حكم اتظسافر تفطراف كتقضياف 225. - كأما لو تأخر عن القضاء تساىلان مع القدرة فعليو القضاء , إذا تأخر الإنساف عن القضاء بعذر شرعي فعليو القضاء ص. كالإطعاـ 227. - ص . من تركت الصياـ تصهلها فلا يسقط عنها الصوـ 229. - ص. كتظن لم يشق عليو الصوـ, الفطر في السفر يستحب تظن شق عليو الصوـ 234-235. - لا حرج في الفطر في السفر سواء ص . كالفطر في ذلك سنة, كانت كسائل النقل شاقة أك مريحة 235 -236.

عدد الصفحات ٦

محمد بن عبدالله الضعياف - من مكث في سفره أكثر من أربعة أياـ فحكمو حكم اتظقيم لا كأما إف كاف مكوثو في , يفطر كلا يقصر الصلاة ص . سفره أربعة أياـ فأقل فليس عليو أف يدسك 244. - ص . من كاف صائمان كعملو عملان شاقان يجبره على الإفطار فعليو الفطر بقدر الضركرة ثم القضاء 246. - ص. يجب التوبة على من أفطر بسبب الاختبارات مع قضاء تلك الأياـ, كالعزـ الصادؽ على عدـ العودة 247. - من لم يعلم بدخوؿ شهر رمضاف إلا بعد طلوع الفجر فعليو أف يدسك عن اتظفطرات بقية يومو, كعليو القضاء ص. لكونو لم يبيت الصياـ قبل الفجر 251. - ص. من اشتد بو العطش فشرب فعليو القضاء كلا كفارة عليو, كإف كاف قد تساىل فعليو التوبة مع القضاء 255. - اتضقنة في الوريد كالعضل تفطر, كلو قضى من باب الاحتياط كاف أحسن, كتأختَىا إلى الليل أكلى كأحوط ص . خركجان من اتطلاؼ 257. - .الإبر التي في الوريد كفي العضل لا تفطر, كمثلو أخذ الدـ للتحليل, كإنما تفطر إبر التغذية كاتضجامة ص258. - .تطلع السن أك حشوه لا تفطر, كعليو أف يتحفظ من ابتلاع شيء من الدكاء أك الدـ )البنج(إبر التخدير ص259. - ص. الكحل لا يفطر النساء كلا الرجاؿ في أصح قولي العلماء 260. - تنظيف الأسناف باتظعجوف لا يفطر بو الصائم كالسواؾ, كعليو التحرز من ذىاب شيء منو إلى جوفو, فإف غلبو ص. شيء من ذلك بدكف قصد فلا قضاء عليو 260. - ص . قطرة العتُ كالأذف لاتفطر 263. - ص . استعماؿ بخاخ الربو مباح عند الضركرة 265. - ص. القيء إذا كاف بغتَ اختيار الصائم لا يفسد الصوـ 266. - ص. يجوز استعماؿ الطيب كدىن العود كالكولونيا كالبخور بشرط ألا يستنشق البخور 267. - ص.الاستمناء في نهار رمضاف يبطل الصوـ إذا كاف متعمدان ذلك كخرج منو اتظتٍ عليو أف يقضي مع التوبة 267. - ص. خركج اتظذم لا يبطل الصوـ في أصح قولي العلماء 268. - النظر إلى النساء لا يبطل الصوـ إذا لم يخرج من الصائم متٍ, أما من أمتٌ فإنو يبطل صومو, كعليو قضاؤه إف كاف ص. كالواجب غض البصر مع اتضذر من أسباب الفتنة. فرضان 269. - ص. لا يضر الصائم خركج الدـ إلا باتضجامة, فإذا احتجم فالصحيح أنو يفطر باتضجامة 271. - ص. خركج الدـ من الصائم كالرعاؼ كالاستحاضة كنحوهما لا يفسد الصوـ 273.

عدد الصفحات ٧

محمد بن عبدالله الضعياف - . تغيتَ الدـ تظريض الكلى يلزـ منو القضاء بسبب ما يزكد بو من الدـ النقي فإف زكد بدواد أخرل فهي مفطر آخر ص275. - ص . لأف الاحتلاـ ليس باختياره , كليس عليو قضاء , من ناـ نهار رمضاف كاحتلم كخرج منو اتظتٍ فعليو الغسل 276. - يجوز تأختَ غسل اتصنابةإلى ما كيجوز تأختَ للحائض كالنفساء تأختَ الغسل إلى , قبل صلاة الفجر لإدراؾ الصلاة ص. ما قبل طلوع الشمس لإدراؾ صلاة الفجر كأدائها 278. - ص . من اغتسل باللي بواسطة قوة ضغط اتظاء ثم دخل اتظاء جوفو دكف اختياره ليس عليو شيء 279. - كأما في الوضوء كالغسل فلابد منها لأنهما فرضاف فيهما في حق , يجوز اتظضمضة كالاستنشاؽ في نهار رمضاف ص . الصائم كغتَه 280. - الإمساكيات التي توزع بالإمساؾ قبل الأذاف بربع ساعة لا أعلم تعا أصلان, كالذم دؿ عليو الكتاب كالسنة أف ص . الإمساؾ يكوف بطلوع الفجر 281. - إف كاف اتظؤذف يؤذف على الصبح فيجب الامتناع كالإمساؾ عن تناكؿ السحور كاتظؤذف يؤذف, كإف كاف يؤذف مبكران أك يشك في أذانو ىل كافق الصبح أـ لا, فلو أف يأكل كيشرب حتى يتحقق طلوع الفجر, لأف الأذاف ليس على ص. الصبح بل محتمل 282. - كلا إثم , من أفطر على أذاف اتظؤذف ثم اتضح بعد الإفطار أف الشمس لم تغيب فعليو القضاء عند ترهور أىل العلم ص. عليو إذا كاف إفطار عن اجتهاد كتحرً لغركب الشمس 289. - إذا كاف لكنو ينبغي . لأف الأصل بقاء الليل, يعلم ىل كاف أكلو كشربو بعد تبتُ الصبح أك قبلو فلا قضاء عليو كالأحوط تظن أكل أك شرب بعد الأذاف أف يقضي إلا إذا كاف يعلم أف , أف يحتاط لصيامو كيدسك إذا تشع الأذاف ص. اتظؤذف أذف قبل الصبح 289. - من أكل أك شرب أك جامع ظانان غركب الشمس أك عدـ طلوع الفجر فعليو القضاء ككفارة الظهار عن اتصماع عند ص. ترهور أىل العلم سدان لذريعة التساىل كاحتياطان للصوـ 290. - أما من أكل أك شرب شاكان في , لأف الأصل بقاء الليل, من أكل أك شرب شاكان في طلوع الفجر فلا شيء عليو ص. لأف الأصل بقاء النهار, غركب الشمس فقد أخطأ كعليو القضاء 291. - ص. من أكل أك شرب ناسيان في نهار رمضاف ليس عليو بأس كصومو صحيح 292.

عدد الصفحات ٨

محمد بن عبدالله الضعياف - من عندىم ليل كنهار في ظرؼ أربع كعشرين ساعة فإنهم يصوموف نهاره سواء كاف قصتَان أك طويلان كيكفيهم ذلك أما من طاؿ عندىم النهار كالليل أكثر من ذلك كستة أشهر فإنهم يقدركف للصياـ كالصلاة . كلو كاف النهار قصتَان .قدرهما - فإف لم , من جامع زكجتو قبل طلوع الفجر ثم استمر حتى بعد طلوع الفجر فعليهما التوبة كالكفارة كىي عتق رقبة لكل مسكتُ نصف صاع من , يستطيعا فصياـ شهرين متتابعتُ ستتُ يومان فإف لم يستطع فإطعاـ ستتُ مسكينان ص. قوت البلد مقداره كيلو كنصف تقريبان مع قضاء ذلك اليوـ الذم حصل فيو اتصماع 301. - من جامع أىلو في نهار رمضاف كقد صاـ الكفارة شهرين متتابعتُ فعلى أىلو مثل ما عليو إذا كانت مختار ةفإف , كإما إف قهرىا بالقو, كمقداره لكل مسكتُ نصف صاع , عجزت فإطعاـ ستتُ مسكينان ة كالضرب الشديد فليس ك, عليها شيء إص. ذا تساىلت معو فعليها كفاره مثلو سواء بسواء 302. - من جامع زكجتو في رمضاف عدة مرات كىو بالغ صحيح مقيم جهلان منو فالأحوط ىو الكفارة عليو من أجل تفريطو كعدـ سؤالو عما يحرـ عليو قبل أف يفعل ما فعل, كإف كاف لا يستطيع العتق كالصياـ كفاه إطعاـ ستتُ , كإف جامع عدة مرات في يوـ كاحد فكفارة كاحدة, مسكينان عن كل يوـ جامع فيو, فإف جامع في يومتُ فكفارتاف ىذا ىو الأحوط كالأحسن, حرصان على براءة الذمة كخركجان من خلاؼ أىل العلم, كإف لم يحفظ عدد الأياـ ص. فإف شك ىل ثلاثة أياـ أك أربعة فيصوـ أربعة أياـ كىكذا. فيعمل بالأحوط كىو الأخذ بالزائد 303. - ص. يباح للمسافر الفطر باتصماع كبغتَه 308. - بل على اتظسلم , كلاـ باطل كليس بصحيح من أفطر في نهار رمضاف بأكل كشرب تصماع زكجتو ليسلم من الكفارة ص. اتضذر من اتصماع في نهار رمضاف 308. - كإف كانت زكجتو . من كجد امرأتو صائمة صوـ قضاء فوقع عليها دكف رضاىا عليو التوبة إلى الله سبحانو كتعا ص. مكرىو فلاشيء عليها كصومها صحيح كإف تساىلت معو فعليها قضاء ذلك اليوـ مع التوبة 309. - لا أما النخامة كالبلغم فيجب عليو لفظهما إذا كصلتا للفم كلا, حرج للصائم في بلع ريقو يجوز بلعهما كالنخامة ىي ما يخرج من الصدر أك من الأنف كيقاؿ تعا النخاعة كىي البلغم الغليظ الذم يحصل للإنساف تارةن من الصدر ك ن من الرأس ص. تارة 313. - كبعضهم رأل , فبعضهم يرل فساد الصوـ, خركج اتظذم كمداعبة الزكجة في نهار رمضاف فيو خلاؼ بتُ العلماء كلكن ينبغي توخي الأفعاؿ التي تدعو إلى , كالصواب إف شاء الله أف الصوـ صحيح كلا قضاء عليهما, صحتو .خركج اتظذم من الضم كالتقبيل كغتَىا كهما مكركىاف تظن تتحرؾ شهوتو كيخشى عليو مواقعة اتضراـ ص314.

عدد الصفحات ٩

محمد بن عبدالله الضعياف - كيكره لو إذا خشي الوقوع , تقبيل الرجل امرأتو كمداعبتو لزكجتو كمباشرتو بغتَ تراع كىو صائم جائز كلا حرج فيو ص. كإف أمذل فلا يفسد بذلك صومو, كلا كفارة عليو, فإف أمتٌ لزمو الإمساؾ كالقضاء, فيما حرـ الله عليو 315 . - الغيبة كالنميمة كالسب كالشتم كالكذب تفطر الصائم كلكنها معاصي يجب اتضذر منها كاجتنابها على الصائم ص. كغتَه 320. - ص. كإنما يستحب , السحور ليس شرطان في صحة الصياـ 321. - ص. لا حرج فيمن تسحر في بلد كأفطر في بلد آخر 322 . - إذا أقلعت الطائرة من بلدؾ فإنك تزاؿ صائمان حتى تغرب الشمس كأنت في اتصو أك تنزؿ في بلد قد غابت فيو ص. الشمس 322. - كمعلوـ أف الليل أقرب إلى اجتماع , لأف ىذه اتظدارسة كانت في الليل, إف مدارسة القرآف في الليل أفضل من النهار كيدكن أف يفهم , لأف فيو فائدة لكل منهما, كشرعية اتظدارسة عمل صالح حتى كلو في غتَ رمضاف, القلب كحضوره ص. من قراءة القراف كاملة من الإماـ على اتصماعة في رمضاف أف ىذا النوع من اتظدارسة 325. - , من أفطر في رمضاف عمدان لغتَ عذر شرعي كسلا كتساىلا فقد أتى كبتَة من الكبائر كعليو التوبة مع القضاء كعليو إطعاـ مسكتُ عن كل يوـ إذا كاف قادران على الإطعاـ إذا تأخر القضاء إلى رمضاف آخر من غتَ عذر كأما من ترؾ الصوـ من أىل اتظرض كالسفر فلا حرج , شرعي, كإف كاف فقتَان لايستطيع الإطعاـ كفاه القضاء كالتوبة عليو في ذلك كالواجب عليو القضاء فقطص. 333 . - كصامت بعد حلوؿ الصوـ عليها بسنتتُ تقضي الأياـ التي أفطرتها كتطعم عن , من كانت ترعى الغنم كىي صغتَة مع القضاء لأنها أخرت القضاء كمقدار الإطعاـ نصف صاع من قوت البلد عن كل يوـ , كل يوـ أفطرتو مسكينان كإف كانت فقتَة كلا, . كلا مانع أف يدفع الإطعاـ إلى مسكتُ كاحد أك أكثر. تستطيع فلا شيء سول الصياـ ص335. - كإطعاـ , كعليها القضاء, من أفطرت كليس تعا عذر غتَ التعب منذ تسس سنوات فعليها التوبة إلى الله تعا ص. مسكتُ عن كل يوـ نصف صاع يعتٍ كيلو كنصف من قوت البلد 337. - من تركت الصياـ لشهر كاحد قبل سنوات جهلان بوجوبو فعليها القضاء مع التوبة كالاستغفار, كعليو إطعاـ مسك ص. لكل يوـ من قوت البلد إذا كانت تستطيع, كيسقط الإطعاـ إذا كانت فقتَة لا تستطيع 337.

عدد الصفحات ١٠

محمد بن عبدالله الضعياف - فإف جاء رمضاف , كلو أف يؤخر إلى شعباف , كل من عليو أياـ من رمضاف يلزمو أف يقضيها قبل رمضاف القادـ ص. كعليو القضاء مستقبلان مع الكفارة, الثاني كلم يقضها من غتَ ذلك إثم 340. - من أخر قضاء رمضاف إلى ما أما من أخر رمضاف بدكف عذر فقد , بعد رمضاف لعذر كاتظرض كنحوه فلا حرج عليو ص. عصى ربو كعليو التوبة مع القضاء كإطعاـ مسكتُ لكل يوـ 343. - من منعو الأطباء صياـ شهر رمضاف كاملان لأف صحتو تسمح بالصياـ ثم صاـ 23كبقي عليو قضاء سبعة , يومان كلا يجز, أياـ عليو أف يصوـ الأياـ السبعة الباقية ئقدره نصف صاع من , ق الإطعاـ كيطعم أيضان عن كل يوـ مسكينان لأف تراعة من أصحاب النبي صلى الله عليو كسلم أفتوا على من آخر قضاء , قوت البلد من أجل تأختَ الصياـ ص . الصياـ بإطعاـ مسكتُ عن كل يوـ مع القضاء 346. - ص. من أخر القضاء إلى رمضاف الآخر تظرض يكفيو القضاء دكف الكفارة 350. - قضاء الصياـ تظن أفطر ص. كلو مفرقان , يلزـ منو التتابع 352. - ص. ليس على اتظريض قضاء حتى يشفى 353. - من نصحو أطباء مسلموف موثوقوف عارفوف بجنس مرض معتُ بالإفطار لعدـ رجاء برئ اتظرض ثم بعد تسس سنوات . راجع أطباء في غتَ بلده كشفي بإذف الله فليس عليو القضاء كيكفيو الإطعاـ كعليو أف يستقبل الصياـ مستقبلان ص354. - الواجب عدـ قطع صياـ القضاء ك يجوز الإفطار إذا كاف الصوـ فريضة كقضاء رمضاف كصوـ النذر, كالواجب ص. التوبة من ىذا الفعل, كمن تاب تاب الله عليو 355. - أما إف تركت شيئان من الصوـ بعد أف ىداىا الله , من تركت الصلاة فقد حبط عملها كليس عليها قضاء الصياـ فإف لم تصم كلم يصم أحد عنها , فيشرع تعا قضاؤه تضديث من مات كعليو صياـ صاـ عنو كليو, لأداء الصلاة ص. فيطعم عنها عن كل يوـ مسكتُ 357. - ص. فليس لأحد اتضج عنو كالصدقة كلا الدعاء لو, من كاف متهاكنان في الصلاة متكاسلان فيها 358. - لأف ترؾ الصلاة كفر أكبر مخرج من , من ترؾ الصلاة كالصياـ ثم تاب إلى الله توبة نصوحان لم يلزمو قضاء ما ترؾ .اتظلة ص359. - ص. كمن تاب تاب الله عليو, اتظرتد ليس عليو قضاء 360. - , كليس عليها إطعاـ كقد غلطت حتُ تركت الصلاة, من ماتت كىي مريضة كتركت الصياـ فإنها لا يقضى عنا شيئان ص. فالواجب أف تصلي على حاتعا 363.

عدد الصفحات ١١

محمد بن عبدالله الضعياف - من دخلت اتظستشفى تظرض نفسي أحيانان تدرض كتدخل اتظستشفى كأحيانان حتى توفاىا الله كعليها صياـ شهرين من ص. رمضاف, يشرع لأقاربها أف يصوموا عنها, أك الإطعاـ إذا لم يتيسر الصياـ 365. - من أدرؾ رمضاف مريضان ثم مات بعد رمضاف فلا إطعاـ كلا قضاء عليو كأما إف تساىل بعد الشفاء من اتظرض ص. فيصاـ عنو أك يطعم عنو إف لم يتيسر الصياـ, القضاء حتى مات 367. - ص. عاـ كليس خاصان بصياـ النذر" من مات كعليو صياـ صاـ عنو كليو "حديث 372. - يشرع الصوـ تظن توفي كعليو كفارة القتل اتططأ أف يصومها الولي كىو القريب, كىي صياـ شهرين متتابعتُ من ص. شخص كاحد, كلا يجوز تقسيمها على تراعة, كأما من استطاع العتق فعليو العتق كلا يجزئو الصياـ 375. - من توفي كالده في اليوـ الثالث من رمضاف, فليس عليو شيء, كلا يجب لأحد أف يكمل صياـ الشهر عنو, فهو تظا ص. توفي سقط عنو الواجب 376. - من كاف عليو صياـ في اتضج لعدـ قدرتو على اتعدم فلو أف يصوـ ثلاثة أياـ من أياـ التشريق في اتضج كىي رخصة تظن لم يصم في الأياـ اتظاضية كتظن عجز عنو, فيصوـ ثلاثة أياـ اتضادم عشر كالثاني كالثالث عشر في اتضج, كسبعة إذا رجع إلى أىلو, كأياـ التشريق أياـ أكل كشرب لا تصاـ كلا يجب صومها إلا تعذا الشخص كتعذا الصنف من ص. الناس مدن عجز عن اتعدم 379. - ليس لوالدتك أف تصوـ الثالث عشر من ذم اتضجة لأنو يوافق الأياـ الثلاثة البيض لأف النبي صلى الله عليو نهي عن صياـ أياـ التشريق فهي أياـ أكل كشرب كذكر لله عزكجل إلا من عجز عن ىدم التمتع أك القراف فلا حرج عليو في صيامهن, كتعا أف تصوـ الرابع عشر كاتطامس عشر, كإف شاءت أف تصوـ السادس عشر أك غتَه من أياـ شهر ذم اتضجة حتى تكمل الثلاثة الأياـ فذلك أفضل, لأف النبي صلى الله عليو كسلم أكصى تراعة من الصحابة رضي الله عنهم بصياـ ثلاثة أياـ من كل شهر, سواء صادفت أياـ البيض أـ لا, لكن إذا صامها اتظسلم في أياـ ص. البيض كاف أفضل 380. - لا يجوز صياـ اليوـ الثالث عشر من ذم اتضجة لا تطوعان كلا فرضان لأنو أياـ أكل كشرب كذكر لله عزكجل, إلا تظن لم يجد ىدم التمتع فلو أف يصوـ أياـ التشريق الثلاثة عن اتعدم كيصوـ السبعة الباقية عند أىلو, أما صوـ الرابع ص. عشر كاتطامس عشر فلا بأس بو, لأنهما ليسا من أياـ التشريق 381. - اتظشركع للمؤمن كاتظؤمنة صياـ ثلاثة أياـ من كل شهر, فإف صامها في الأياـ البيض كاف أفضل, كإف صامها بقية الشهر كلو كفى ذلك, لأف النبي صلى الله عليو كسلم أكصى بصياـ ثلاثة أياـ من كل شهر, كبتُ أف الأياـ البيض أفضل من غتَىا, فإذا كانت اتظرأة كالرجل يصوماف الأياـ البيض ثم شغلا عنها شرع تعما الصياـ من بقية الشهر,

عدد الصفحات ١٢

محمد بن عبدالله الضعياف كيحصل اتظقصود كالسنة بصياـ ثلاثة أياـ من الشهر لأف الشهر كلو محل صياـ, أكلو أك من كسطو أك من آخره, كإف ص. لم يصمها أياـ البيض 382. - يشرع للإنساف صياـ البيض حسب التقويم عملان بغالب الظن, كإف صامها في غتَ أياـ البيض كفى ذلك, كىو ص. إف شاء ترعها كإف شاء فرقها 383. - يستحب صياـ ثلاثة أياـ من كل شهر من شعباف كمن غتَه, كإف صامها من بعض الشهور دكف بعض, أك صامها ص. تارة كتركها تارة فلا بأس, لأنها نافلة لا فريضة, كالأفضل أف يستمر عليها في كل شهر إذا تيسر لو ذلك 384. - كاف النبي صلى الله عليو كسلم يصوـ شعباف كلو كربدا صامو إلا قليلان, كأما اتضديث الذم فيو النهي عن الصوـ بعد انتصاؼ شعباف فهو صحيح, كما قاؿ الأخ العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني, كاتظراد بو النهي عن ابتداء الصوـ ص. بعد النصف, أما من صاـ أكثر الشهر أك الشهر كلو فقد أصاب السنة 385. - من صاـ يومتُ من الأياـ البيض كلم يصم الثالث لبعض الظركؼ فلو أجرهما إذا صامهما لله سبحانو لا رياء ك ص. تشعة 386. - من لا يستطيع صياـ يوـ اتطميس لأسباب خاصة كيصوـ يوـ الاثنتُ من كل أسبوع فلا حرج في صوـ أحدهما دكف . فمن صامهما أك أحدهما فهو على ختَ عظيم, كلا يجب اتصمع بينهما. الآخر, فصيامهما سنة كليس بواجب ص387. - من كاف مواظبة على صياـ يومي اتطميس كالاثنتُ من كل أسبوع كتسأؿ ىل العمل أفضل أـ تصوـ ثلاثة أياـ من ص. كل شهر, فعملها أفضل كأكثر أجران, كصياـ الثلاثة أياـ داخل في ذلك 387. - من كاف عادتها صياـ الست من شهر شواؿ كل سنة, كفي إحدل السنوات نفست بدولود تعا في بداية شهر رمضاف كلم تطهر إلا بعد خركج رمضاف ثم بعد طهرىا قامت بالقضاء, لا يشرع تعا قضاء الست من شهر شواؿ لأنها سنة ص. فات محلها سواء تركت لعذر أك لغتَ عذر 389. - من صاـ رمضاف ثم أتبعو ستان من شواؿ كاف "من يحتج ببدعية صياـ الست من شواؿ كيحتج بأف حديث أبي أيوب في إسناده رجل متكلم فيو فقولو باطل, كحديث أبي أيوب صحيح, كلو شواىد تقويو, كتدؿ على " كصياـ الدىر ص. معناه 390. - صياـ أياـ الست من شهر شواؿ لا يشتًط فيها التتابع, بل يختارىا اتظؤمن من تريع الشهر, كإف بادر إليها كتابعها ص. في أكؿ الشهر كاف أفضل, من باب اتظسارعة إلى اتطتَ, كالاستمرار على صومها ىو الأفضل كالأكمل 390.

عدد الصفحات ١٣

محمد بن عبدالله الضعياف - اختلف العلماء في تقديم صوـ القضاء على صوـ الست كغتَىا من صياـ النقل, كالصواب أف اتظشركع تقديم فمن قدـ الست على " من صاـ رمضاف ثم أتبعو ستان من شواؿ كاف كصياـ الدىر: " القضاء على الست تضديث ص. القضاء لم يتبعها رمضاف, كلأف القضاء فرض, كصياـ الست تطوع 392. - . من عليو كفارة شهرين متتابعتُ لا يجوز لو تقديم صياـ الست عليها, لأف نفل كالكفارة فرض 394. - من بدأت صياـ الست من شواؿ كلكنها لم تستطع إكماتعا بسبب بعض الظركؼ فلها أجر ما صامت منها ص. كيرجى تعا أجرىا كاملة إذا كاف اتظانع من إكماتعا عذران شرعيان 395. - تشعت أنو لا: من اللاذقية يسأؿ يجوز للإنساف أف يصل الإنساف صوـ القضاء بصوـ النقل, بدعتٌ أنو إذا كاف عليو أياـ من رمضاف أفطرىا لعذر ثم قضاىا في شهر كأراد صياـ الست من شواؿ فلا يصل ىذه بتلك, كإنما يفطر . لا أعلم تظا ذكرتو أصلان, كالصواب أنو لا حرج في ذلك-: رتزو الله–كاتصواب من فضيلة الشيخ . بينهما يومان ص396. - يستحب أف يصاـ يوـ عاشوراء كيومان قبلو أك بعده مخالفة لليهود في ذلك, كإف صاـ الثلاثة تريعان التاسع كالعاشر ص. كاتضادم عشر فلا بأس 397. - ص. تحرم ليلة عاشوراء أمر ليس بلازـ, لأنو نافلة ليس بفريضة 402. - صوـ التاسع مع العاشر من شهر محرـ ىو الأفضل, كإف صاـ العاشر مع اتضادم عشر كفى ذلك, كإف صامهما ص. تريعان مع العاشرة فلا بأس 404. - من تبتُ لو بعد الصياـ أنو صاـ الثامن كالتاسع من شهر محرـ, فليس عليو القضاء كلو الأجر إف شاء الله كاملان على ص. نيتو 404. - إذا تبتُ في اليوـ التاسع أف غدان ىو العاشر فيواصل حتى يصوـ العاشر يقينان ىذا ىو الأفضل, كإف لم يصم ف ص. حرج, كيفوتو صوـ العاشر 405. - ص. صوـ يوـ عرفة مستقل عن صياـ اليوـ الثامن, كاتضاج لا يجوز لو أف يصوـ يوـ عرفة 405. - اتضاج لا يصوـ عرفة, كالواجب أف يفطر فيو, كأما غتَ اتضج فيصوـ لكن إذا كاف عليو صوـ قضاء يبدأ بالقضاء كإذا ص. صاـ يوـ عرفة عن القضاء كأياـ التسع عن القضاء فهذا حسن 406. - صياـ يوـ اتصمعة إفرادان تطوعان بذلك, كمثلو يوـ السبت, لكن : من الأياـ التي يكره فيها الصياـ كينهى فيو عن ذلك صامها معان أك بإضافة أياـو أخر فلا بأس, ككذلك ينهى عن صياـ يوـ عيد الفطر كىو محرـ, ككذلك يوـ عيد النحر كأياـ التشريق كلها لا تصاـ, إلا أياـ التشريق جاء ما يدؿ على جواز صومها تظن عجز عن ىدم التمتع كالإقراف,

عدد الصفحات ١٤

محمد بن عبدالله الضعياف كمن الأياـ أيضان اتظنهي عن صيامها يوـ الثلاثتُ من شعباف إذا لم تثبت . أما صيامها تطوعان فلا يجوز كيوـ العيد ص. رؤية اتعلاؿ فإنو يوـ شك لا يجوز صومو في أصح قولي العلماء سواء كاف صحوان أك غيمان 408. - لا يجوز صياـ يوـ الشك كلو كانت السماء مغيمة ىذا ىو الصواب, أما ما يركل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنو . كاف يصوـ يوـ الثلاثتُ إذا كاف غيمان, فهذا اجتهاد منو رضي الله عنو كالصواب خلافو كأف الواجب الإفطار ص408. - حديث صحيح, كىو في حكم اتظرفوع ركاه أتزد " من صاـ اليوـ الذم يشك فيو فقد عصى أبا القاسم: "حديث ص. كأىل السنن 410 . - حديث النهي عن صوـ يوـ السبت إلا فيما افتًض علينا غتَ صحيح, لاضطرابو كشذكذه كما نبو على ذلك الكث لا تصوموا يوـ اتصمعة إلا أف تصوموا يومان قبلو : "من اتضفاظ, لأنو قد صح عن النبي صلى الله عليو كسلم أنو قاؿ كصح . كاتضديث اتظذكور صريح في جواز صومو نافلة مع اتصمعة. كاليوـ الذم بعده ىو يوـ السبت". أك يومان بعده إنهما يوما عيد للمشركتُ كأنا أريد أف : "عنو صلى الله عليو كسلم أنو كاف يصوـ يوـ السبت كيوـ الأحد, كيقوؿ ص". أخالفهم 411. - صياـ يوـ اتصمعة تطصوصيتو منهي عنو, إلا إذا صادؼ يوـ عرفة, أك يوـ عاشوراء, أك قضاء من رمضاف, فيجوز ص. إفراده بالصوـ 414. - شهر محرـ مشركع صيامو كشعباف كذلك, أما عشر ذم اتضجة فليس ىناؾ دليل عليو, لكن لو صامو دكف اعتقاد ص. أنها خاصة أك أف تعا خصوصية معينة فلا بأس 419. - النوافل تريعها يثاب فاعلها كلا يأثم تاركها, كلكن يشرع للمؤمن أف يواظب كيحافظ على السنن اتظؤكدة, تظا في ذلك ص. من الأجر العظيم كالثواب اتصزيل 420. - يجوز للصائم أف يفطر في صياـ التطوع, لكن الأفضل لو أف يكمل الصياـ إلا أف تكوف ىناؾ حاجة للإفطار ص. كإكراـ ضيف أك شدة حر أك نحو ذلك 421. - من قرر أف يصوـ شعباف كأثناء صيامو لأياـ شعباف داهمو مرض فأفطر كفي نيتو إكماؿ شعباف يرجى لو ثواب ما ص. نواه 421. - ليلة القدر من أفضل الليالي, كأكتار العشر أرجى من غتَىا, كىذه الليلة متنقلة بتُ ليلة إحدل كعشرين, كثلاث كمن كافقها . كعشرين, كتسس كعشرين, كسبع كعشرين كىي أحرل الليالي, كسبع كعشرين, كقد تكوف في الأشفاع ص". اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عتٍ"يدعو بػ 427.

عدد الصفحات ١٥

محمد بن عبدالله الضعياف - من قاـ ليلة القدر إيدانان كاحتسابان بالصلاة كسائر أنواع العبادة من ذكر كدعاء كصدقة كغتَ ذلك غفر لو ما تقدـ ص. من ذنبو, كىذا عند ترهور العلماء مقيد باجتناب الكبائر 431. - من علامات ليلة القدر أف أكتارىا آكد من غتَىا, كأرجاىا ليلة سبع كعشرين, كاتظشركع الاجتهاد في طاعة جل ص. كعلا في أياـ العشر كلياليها 432. - قد ترل ليلة القدر بالعتُ تظن كفقو الله سبحانو كذلك برؤية أماراتها, كلكن عدـ رؤيتها لا يدنع حصوؿ فضلها تظن كىي متنقلة في . قامها إيدانان كاحتسابان, كقد ثبت ما يدؿ على أف من علاماتها طلوع الشمس صبيحتها لا شعاع تعا ص. ليالي العشر كلها 434. - اتظقصود من الاعتكاؼ ىو قطع العلائق الشاغلة عن طاعة الله كعبادتو, كىو مشركع في رمضاف كغتَه, كمع الصياـ كلا بأس بالنوـ كالأكل في اتظسجد . أفضل, كإف اعتكف من غتَ صوـ فلا بأس على الصحيح من قولي العلماء ص. للمعتكف كغتَه 438. - الاعتكاؼ عبادة كسنة كأفضل ما يكوف في رمضاف في أم مسجد تقاـ فيو صلاة اتصماعة, كلا مانع من الاعتكاؼ في اتظسجد اتضراـ كاتظسجد النبوم الشريف من الرجل كاتظرأة, إذا كاف لا يضر باتظصلتُ كلا يؤذم أحدان فلا بأس كلا .كعلى اتظعتكف أف يلزـ معتكفو كيشتغل بذكر الله كالعبادة, كلا يخرج إلا الإنساف من أكل كشرب كغتَه. بذلك كالأفضل ألا يتحدث مع الناس كثتَان بل يشتغل بالعبادة كالطاعة, . يجوز للمرأة أف يأتيها زكجها كىي في الاعتكاؼ كالاعتكاؼ ىو اتظكث في . كلو زاره بعض إخوانو أك زار اتظرأة بعض محارمها كتحدثت معهم أك معهن فلا بأس اتظسجد لطاعة الله تعالى سواء كانت اتظدة كثتَة أك قليلة, لأنو لم يرد فيما أعلم ما يدؿ على التحديد لا بيوـ كلا فلو كاف الاعتكاؼ في غتَ . كلا يشتًط مع الاعتكاؼ الصوـ على الصحيح. بيومتُ كلا بدا ىو أكثر من ذلك ص. رمضاف كالرجل أك اتظرأة مفطراف فلا بأس 441. - الأفضل إذا كاف الاعتكاؼ يتخللو ترعة أف يكوف في اتظسجد اتصامع, كليس لوقتو حد محدكد في أصح أقواؿ أىل كالسنة أف يدخل معتكفو حتُ ينوم الاعتكاؼ كيخرج بعد . العلم, كلا يشتًط لو الصوـ كلكن مع الصوـ أفضل مضي اتظدة التي نواىا, كلو قطع ذلك إذا دعت اتضاجة إلى ذلك, لأف الاعتكاؼ سنة كلا يجب الشركع فيو إذا لم كيستحب تظن اعتكف العشر الأكاخر من رمضاف دخوؿ معتكفو من اليوـ اتضادم كالعشرين كيخرج . يكن منذكران ص. كالأفضل أف يتخذ مكانان معينان في اتظسجد يستًيح فيو إذا تيسر ذلك. متى انتهت العشر 442.

عدد الصفحات ١٦

محمد بن عبدالله الضعياف - يصح الاعتكاؼ في غتَ اتظساجد الثلاثة إلا أنو يشتًط في اتظسجد الذم يعتكف فيو إقامة صلاة اتصماعة فيو فإف إلا إذا نذر الاعتكاؼ في اتظساجد الثلاثة فإنو يلزمو . كانت لا تقاـ فيو صلاة اتصماعة لم يصح الاعتكاؼ فيو ص. الاعتكاؼ كفاءن بها 444. - من اعتكاؼ كأراد أف يأتي بعمرة لوالده ليس أف يقطع الاعتكاؼ إذا كاف منذكران محددان إلا أف يكملو, كإف كاف ص. تطوعان إف شاء أكملو كإف شاء قطعو كأتى بالعمرة 446. - الذنوب تتضاعف في الزماف الفاضل, ففي شهر رمضاف تتضاعف كيفان لا كمان, أما الطاعات كالأعماؿ الصاتضات فتتضاعف بعشر أمثاتعا إلى أضعاؼو كثتَة, ككذلك في اتظكاف الفاضل تتضاعف فيهما أضعافان كثتَة في الكمية ص. كالكيفية, كأما السيئات فلا تضاعف بالكمية كلكنها بالكيفية كما تقدـ 448. - لا شك أف مكة اتظكرمة أفضل بقاع الله فإف الصلاة في اتظسجد اتضراـ ختَ من مائة ألف صلاة فيما سواه, كما أف الأعماؿ الصاتضة تضاعف في اتضرمتُ الشريفتُ مضاعفة لا يعلم مبلغها إلا الله ما عدا الصلاة فقد جاء بياف مقدار مضاعفتها, فمن كفق لصياـ رمضاف في مكة اتظكرمة كلم يتًتب على صيامو تعطيل كاجب كلف بو فذلك مع النية ص. فيو ختَ عظيم 448. زيد محمد الزعيبر :تلخيص كنشر Alzuaiber . المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى: المقصود بالمساجد الثلاثة

عدد الصفحات ١٧