المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الأجوبة السعدية عن المسائل القصيمية : الغلاف 09 ج 09

دار الإفتاء المصرية

صفحة ١ من ٢٠

ح �

عدد الصفحات ٥

- 7 - �� المبـــــادئ - يش1 شرعا - يقس2 على التسوية ولا على التفاضل وذلك في جميع الطبقات - في الوقف المرتب الطبقات تنقض القس3 على أهل الطبقة التي تليها - لا يحجب أصل فرع غيره ومن مات صرف ما اس4 س48 م32فرع .1946 - إذا كان الوقف قابلا للقسمة ولم يكن هناك ضرر بينِّن جاز للمستحق فرز حصته 5 من هذا الوقف الســـــؤال اطلعنا على صورة رسمية من كتاب الوصية الصادر من المرحوم سلمان بن هـ، وتبين أنه أشهد على نفسه فيه 1341 رجب سنة 27أحمد بن جاسم بتاريخ بأنه أوصى بأن يكون بيت سكناه المعلوم مع توابعه من أرض وبناء وحيطان غرف ومنازل من ثلث ماله وقفا من الثلث بعد وفاته على الذكور والإناث من ذريته وذرية ذريته مهما تناسلوا بطنا بعد بطن ينتفعون فيه بالسكنى وغيره، طبقة بعد طبقة، ونسلا بعد نسل، وأن يكون لأخته سارة الحق في سكنى البيت المذكور مدة من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.1957 /3 /4 بتاريخ81 سجل19* فتوى رقم

عدد الصفحات ٧

- 8 - حياتها لا يخرجها منه أحد من الذرية ولا غيره، وعلى الذرية الساكنين في البيت المذكور والمنتفعين به ترميمه وتصليحه إذا احتاج إلى ذلك كل على حسب طاقته ومقدرته، وقد جعل النظر على هذا البيت لابنه عبد الله، وتبين من السؤال أن الواقف المذكور توفي من زمن عن أولاده الموجودين على قيد الحياة إلى الآن وهم: ابنان وست بنات، وقد أجازوا هذا التصرف كما هو الظاهر من السؤال، وأن سارة أخت الواقف توفيت أيضا، وأن ابني الواقف وبنتين من بناته الست هم الذين ينتفعون بالسكنى في هذا البيت، أما بناته الأربع الباقيات فإنهن يسكن خارج البيت مع أزواجهن، وطلب السائلان بيان الحكم الشرعي فيما يأتي: أولا: من هم ذرية الواقف، وذرية ذريته؟ وهل ذرية الذرية تشمل أولاد البنات المتزوجات بأزواج ليسوا من صلب هذا الواقف؟ ثانيا: ما هو نصيب كل من الذكر والأنثى من أولاد الواقف، هل يكون بالتساوي أو بالتفاضل؟ ثالثا: هل إذا اتفق المستحقون لهذا الوقف بالتراضي فيما بينهم على قسمته على أن يختص كل مستحق بنصيبه الخاص وبجعله وقفا على ذريته من بعده أيكون ذلك جائزا شرعا، أو لا؟ رابعا: هل يجوز شرعا تحويل هذا الوقف إلى ملك ويقسم بين ذرية الواقف قسمة الميراث، أو لا؟ الجواب عن السؤال الأول: إن المنصوص عليه فقها أن الراجح والمفتى به هو أن لفظ ذرية يشمل أولاد البنات وإن كان آباؤهم أجانب عن الواقف، كما يشمل في باب الرجل يجعل وقفه 93أولاد الذكور تماما على ما جاء في الخصاف ص

عدد الصفحات ٨

- 9 - صدقة على نسل فلان أو ذريته أو عقبه وهو ما رجحه العلامة ابن عابدين في تنقيح ففي هذه الحادثة يستحق أولاد بنات الواقف، وأولاد 155 ص 1الحامدية ج بنات أبنائه وذريته مطلقا، كما يستحق أولاد أبنائه، وأولاد أبنائهم وهكذا. عن السؤال الثاني: إن هذا الواقف لم ينص على التسوية ولا على التفاضل بين الذكر والأنثى في قسمة هذا الوقف بين أولاده وذريته، فتكون القسمة بالسوية بين الذكر والأنثى في جميع طبقات ذريته كما هو منصوص على ذلك فقها، وعلى ذلك فيقسم ريع هذا الوقف إلى ثمانية أسهم: لكل واحد من أولاد الواقف الثمانية ثمنه لا فرق بين ذكر وأنثى، ويبقى الاستحقاق منحصرا في أولاده، وكلما مات واحد منهم انتقل نصيبه لإخوته الموجودين وقت وفاته فقط بالسوية بين الذكر والأنثى إلى أن يموت آخر واحد منهم، وبموته تنقض القسمة وتستأنف قسمة جديدة على أفراد الطبقة التالية بالسوية بين الذكر والأنثى وهكذا؛ لأن هذا الوقف مرتب الطبقات لم ينص فيه الواقف على اعتباره بمنزلة أوقاف متعددة، فتكون من قانون الوقف 32القسمة فيه كما ذكرنا، اللهم إلا إذا أرادوا العمل بالمادة رقم التي نصت الفقرة الأولى من هذه المادة على أنه إذا كان الوقف 1946 لسنة48رقم على الذرية مرتب الطبقات لا يحجب أصل فرع غيره، ومن مات صرف ما استحقه أو كان يستحقه إلى فرعه فيعطى لأولاد كل من يموت نصيبه، ولا تنقض القسمة فيه بعد ذلك طبقا للفقرة الثانية من هذه المادة ما دام أولاد الواقف موجودين على قيد الحياة إلى الآن. عن السؤال الثالث: إن القسمة تجوز بين المستحقين لهذا الوقف على سبيل التهايؤ والتناوب فقط ولكنها لا تكون لازمة، ويجوز نقضها بمعارضة بعض المستحقين، وإذا مات آخر كل طبقة تنقض القسمة فيه طبقا لما هو منصوص على ذلك فقها، ففي تنقيح الحامدية

عدد الصفحات ٩

- 10 - مستحقيه على طريق التهايؤ والتناوب، هل تكون جائزة؟ الجواب: نعم، في الخيرية والإسعاف وفتاوى الشلبي وغيرها أرباب الوقف قسمتها بينهم قسمة جبر واختصاص، فهل تقسم، أو لا؟ الجواب: لا تقسم كما صرح به في الإسعاف وغيره ... إلخ موقوفة يستحق ريعها جماعة قد اتفقوا على قسمتها بينهم قسمة مهايأة، ثم ماتوا عن أولاد انتقل نصيبهم إليهم، ويريد الأولاد نقض القسمة، فهل لهم ذلك، وللناظر 48تحصيل غلة الوقف ودفعها للمستحقين؟ الجواب: نعم منه على أن لكل مستحق أن يطلب فرز 40 المذكور نص في المادة 1946لسنة حصته في الوقف متى كان قابلا للقسمة ولم يكن فيها ضرر بَينِّن، وتحصل القسمة بواسطة المحكمة وتكون لازمة وذلك مشروط بشرطين كما يفهم من لفظ هذه المادة: أحدهما: أن تكون العين قابلة للقسمة، ويمكن الانتفاع بها بعد القسمة، وإلا لا تجوز القسمة. الثاني: ألا يترتب على القسمة ضرر بينِّن بعين الوقف أو مستحقيه، فإذا كانت العين الموقوفة عمارة مثلا إذا قسمت نشأ عن قسمتها ضعف الانتفاع بها لدرجة يكون الغبن فيها بينا فإن القسمة لا تجوز، كما لا تجوز إذا ترتب عليها حرمان بعض الأقسام من مرافق الوقف الضرورية، والأمر في ذلك كله موكول إلى المحكمة، وجواز القسمة المأخوذة في هذه المادة أحد قولين في مذهب الحنابلة وهو مفرع على أشهر الأقوال عندهم من أن الأعيان الموقوفة مملوكة للموقوف عليه، وليست ملكا للواقف ولا غير مملوكة. عن السؤال الرابع: لا يجوز شرعا تحويل هذا الوقف إلى ملك؛ لأن هذا ينافي غرض الواقف وإرادته الواجب شرعا اتباعها وتنفيذها كما شرط، إلا أنه جاء

عدد الصفحات ١٠

- 11 - من قانون الوقف المذكور أنه إذا تخربت أعيان الوقف كلها أو بعضها،18في المادة ولم تمكن عمارة المتخرب أو الاستبدال به على وجه يكفل للمستحقين نصيبا في الغلة غير ضئيل لا يضرهم بسبب حرمانهم من الغلة وقتا طويلا انتهى الوقف فيه كما ينتهي الوقف في نصيب أي مستحق يصبح ما يأخذه من الغلة ضئيلا، ويكون الانتهاء بقرار من المحكمة بناء على طلب ذوي الشأن، ويصير ما ينتهي فيه الوقف ملكا للواقف إن كان حيا، وإلا فلمستحقيه وقت الحكم بانتهائه، هذا وانتهاء الوقف في الحالتين الواردتين في هذه المادة مأخوذ مما قرره العبدوسي من فقهاء المالكية في المعيار وهو متفق في جملته مع بعض المذاهب الإسلامية الأخرى. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال فقها وقانونا. والله سبحانه وتعالى أعلم. J

عدد الصفحات ١١

- 12 - و المبـــــادئ - يبط1 أو كان محجورا عليه بسبب الدين - إذا كان الوق2 اختصاص المحكمة الســـــؤال سئل في رجل مدين بدين مستحق قبل الوقف، فمن الذي يملك بيع أعيان هذا الوقف لسداد الدين إذا كان الدين مستغرقا، أو بيع جزء منه يفي بسداد الدين إذا لم يكن الدين مستغرقا؟ هل هي المحكمة المختصة، أو يجوز له البيع بدون إذن المحكمة؟ وهل إذا عرض بيع بعض أعيان هذا الوقف على المختصة ثم رسى المزاد على أحد ممن تقدموا للشراء يكسبه حقا في هذه الأعيان؟ وهل رُسُوُّ المزاد على هذا الشخص يمنع أن يتقدم أحد غيره للمزاد مرة أخرى قبل توقيع الصيغة النهائية؟ الجواب إنه إذا كان هذا الواقف مدينا بدين سابق على الوقف، ووقف ما يملكه ولم يكن مرهونا ولا في حكم المرهون، فخلاصة أقوال الفقهاء في هذا هو أنه إذا كان وقفه في مرض موته والدين محيط بماله بطل وقفه، وإن كان الدين غير محيط بماله نفذ الوقف في ثلث ما بقي بعد الدين إن كان له وارث، وإن لم يكن له وارث نفذ في الكل، وإذا كان الواقف صحيحا محجورا عليه للدين لم ينفذ وقفه، وإن كان من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.1957 /6 /5 بتاريخ81 سجل36* فتوى رقم

عدد الصفحات ١٢

- 13 - صحيحا غير محجور عليه صح وقفه ولزم، ولا تنقضه أرباب الديون سواء أكان الدين محيطا بماله أم غير محيط به، وسواء قصد بالوقف المماطلة والهرب من الدين أم لم يقصد ذلك، وقد أفتى أبو السعود فيمن قصد بوقفه الهرب والمماطلة أنه لا يصح وقفه ولا يلزم، وقال ما شغل بالدين بمصر على جواز بيع ما وقف إضرارا بالدائنين فقط، ولو كان الواقف موسرا أو كان في تركته وفاء بالدين، ومن هذا يعلم أن الواقف إذا كان وقف وقفه صحيحا غير محجور عليه، فإن وقفه صحيح ولا يجوز له أن يبيعه بنفسه منفردا، وإنما الذي يبيعه هو المحكمة المختصة فقط. أما الإجابة عن السؤال الثاني: فإن ما جرى عليه العمل بالمحاكم أنه قبل توقيع الصيغة النهائية لا يُكسِب قرارَ المحكمة بالموافقة على البيع أيَّ حقٍّ لمن رسى عليه المزاد، ولا لأي إنسان ممن تقدموا للمزايدة، ويجوز لغيره أن يتقدم قبل توقيع الصيغة النهائية بالمزايدة مرة أخرى، وهكذا إلى أن تنتهي المدة القانونية وتوقع الصيغة النهائية. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم. J

عدد الصفحات ١٣

- 14 - � و المبـــــادئ الخاص بإلغ1952 لس180 - بص1 يصب .1946 لسنة17 من القانون رقم11حق الرجوع فيه طبقا للمادة - لا يكف2 ابتداء لغيره بل لا بد أن يجتمع مع ذلك حرمان نفس الشروط العشرة. - جَعْ 3 يص إلا إذا كان الوق1946 لس48 من القان11طبق لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف. - مت4 ويكون تركة عنه بعد وفاته لورثته الشرعي1952 لسنة180القانون الســـــؤال ، وعلى صورة 1957 /5 /18 في 1322اطلعنا على السؤال المقيد برقم رسمية من كتاب الوقف الصادر من المرحوم الدكتور ع. أ. ط أمام محكمة مصر ، وتبين أنه وقف ما هو معين 1930 مارس سنة 17الابتدائية الشرعية بتاريخ بكتاب وقفه المذكور، وأنشأه من تاريخه على زوجته الست ن. إ. م، ثم من بعدها يكون وقفا على أولادها الثلاثة المرزوقة بهم من الواقف وهم: كاظم وبلقيس وحسين بالسوية بينهم لكل منهم الثلث في الحصة الموقوفة، ثم من بعد كل منهم من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.1957 /7 /14 بتاريخ81 سجل51* فتوى رقم

عدد الصفحات ١٤

- 15 - تكون حصته في الموقوف وقفا على أولاده، ثم على أولادهم، ثم على أولاد أولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم ذكورا وإناثا بالسوية بينهم في جميع طبقاتهم ... إلى آخر ما جاء بكتاب الوقف من الإنشاء والشروط التي منها أنه اشترط لنفسه الشروط العشرة في هذا الوقف، ثم صدر منه إشهاد أمام المحكمة المذكورة بتاريخ أول إبريل تنازل فيه عن الشروط العشرة وحرم نفسه هو وزوجته المذكورة من 1930سنة هذه الشروط، وتبين من السؤال أن زوجة الواقف الست نفيسة هانم إسماعيل مراد عن زوجها الواقف وأبنائها 1938 أكتوبر سنة18غالب المذكورة توفيت بتاريخ منه: كاظم وبلقيس وحسين الموقوف عليهم الحصة المذكورة من بعدها. ثم توفي عن أولاده المذكورين، وأولاده من زوجة 1955 أكتوبر سنة10الواقف بتاريخ أخرى. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي والقانوني في مصير هذه الحصة الموقوفة بعد صدور قانون إلغاء الوقف على غير الخيرات، هل يستحقها أولاد الواقف الثلاثة المذكورون وتصير ملكا لهم خاصة، أو تصير ملكا للواقف ويستحقها جميع ورثته طبقا لأحكام قانون المواريث؟ الجواب الخاص بإلغاء الوقف 1952 لسنة180إن المادة الثالثة من القانون رقم على غير الخيرات نصت على أنه كان حيا، وكان له حق الرجوع فيه التي نصها1946 لسنة48 من قانون الوقف رقم11الثانية من المادة له الرجوع ولا التغيير فيما وقفه قبل العمل بهذا القانون وجعل استحقاقه لغيره إذا كان قد حرم نفسه وذريته من هذا الاستحقاق ومن الشروط العشرة بالنسبة له أو ثبت أن الاستحقاق كان بعوض مالي أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف الشق الأول من هذه الفقرة: هو أنه لا يكفي لمنع الواقف من الرجوع في وقفه أن

عدد الصفحات ١٥

- 16 - يكون قد جعل الاستحقاق من البداية لغيره بل لا بد أن يجتمع مع ذلك أمور أربعة وهي: حرمانه نفسه من هذا الاستحقاق، وحرمانه ذريته كذلك، وحرمانه نفسه من الشروط العشرة بالنسبة لهذا الاستحقاق، وحرمانه ذريته منها أيضا، فمتى توافرت هذه الشروط جميعها لم يكن للواقف حق الرجوع فيما وقفه قبل العمل بهذا القانون، وإذا اختل واحد منها كان له قطعا حق الرجوع فيه، والواقف في هذه الحادثة -كما هو ظاهر من إنشائه وشروطه- وإن كان قد حرم نفسه من الاستحقاق، وتنازل عن الشروط العشرة بحيث لا يكون لأحد مطلقا الحق فيها بالنسبة لهذا الاستحقاق إلا أنه أخل بشرط من هذه الشروط المذكورة إذ جعل الاستحقاق في هذا الوقف بعد زوجته لبعض أولاده وذريتهم، فما دام هؤلاء الأولاد يعتبرون موقوفا عليهم هذا الاستحقاق ولو في بعض الأحوال لا يصدق عليه أنه حرم ذريته من الاستحقاق في هذا الوقف بل هو وقف على باقي أولاده، وقدم أولاده المذكورين في الاستحقاق عنهم؛ وبناء على ذلك يكون لهذا الواقف حق الرجوع في وقفه المذكور طبقا للفقرة المذكورة ما دام لم يثبت أن وقفه هذا كان بعوض مالي أو لضمان 11الثانية من المادة حقوق ثابتة قبله فمتى تحقق هذا يصير هذا الوقف ملكا للواقف المذكور من يوم 1952 لسنة180 وهو ابتداء تاريخ العمل بالقانون رقم1952 سبتمبر سنة14 بعد هذا1955 أكتوبر سنة10المذكور طبقا للمادة الثالثة المذكورة، وبوفاته في يوم التاريخ وبعد أن صار هذا الوقف ملكا له عن ورثة آخرين غير أولاده الثلاثة الذين كان هذا الوقف موقوفا عليهم بعد زوجته يعتبر هذا الوقف تركة عنه يرثه جميع ورثته الشرعيين كباقي تركته فيشارك أولاده: كاظم وبلقيس وحسين باقي ورثته فيه ويقسم بينهم جميعا طبقا لأحكام قانون المواريث. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.

عدد الصفحات ١٦

- 17 - � و المبـــــادئ - لا يؤول الاستحقاق لأولاد البنات إلا بعد انقراض ذرية الذكور عملا بشرط 1 الواقف الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات 1952 لسنة180 - بصدور القانون رقم2 تفرز حصة تضمن غلتها الوفاء بالمرتبات المشروطة الســـــؤال وقد تضمن أن 1957 /5 /7 في 1191اطلعنا على السؤال المقيد برقم المرحوم/ حسن بك الهجين وقف الأعيان المبينة بكتب وقفه الثلاثة الصادر أولها . وثانيها 1285 ذي الحجة سنة 19أمام محكمة مصر الابتدائية الشرعية بتاريخ هـ. وثالثها أمام محكمة 1286 صفر سنة29أمام محكمة الجيزة الشرعية بتاريخ هـ، وأنه أنشأ أوقافه الثلاثة 1289 شعبان سنة19طنطا الابتدائية الشرعية بتاريخ المذكورة على نفسه، ثم من بعده فعلى أولاده الذين سماهم وعلى من سيحدثه الله له من الأولاد ذكورا وإناثا بالفريضة الشرعية، ثم من بعد كل من أولاده ينتقل نصيبه من ذلك إلى أولاده ذكورا وإناثا بالفريضة الشرعية إلا ولد البنت فلا ينتقل إليه نصيب أمه ذكرا كان أو أنثى بل ينتقل نصيب أمه إلى من يوجد من إخوتها وأخواتها المشاركين لها في الدرجة والاستحقاق مضافا لما يستحقونه من ذلك، فإن لم يوجد من يشاركها في الدرجة والاستحقاق انتقل نصيبها إلى الأقرب لها في الدرجة فالأقرب واحدا كان أو متعددا، ثم من بعد كل منهم ينتقل نصيبه من ذلك لأولاد البنين دون أولاد البنات على الوجه المبين أعلاه طبقة بعد طبقة، ونسلا بعد نسل، من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.1957 /7 /16 بتاريخ81 سجل52* فتوى رقم

عدد الصفحات ١٧

- 18 - وجيلا بعد جيل، الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره مع مراعاة عدم دخول أولاد البنات، يستقل به الواحد منهم إذا انفرد، ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما، وشرط: أن من مات بعد الاستحقاق عن ولد أو ولد ابن أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك إليه، فإن لم يكن له ولد ولا ولد ابن ولا أسفل من ذلك على هذا الوصف والبيان انتقل نصيبه لإخوته وأخواته المشاركين له في الدرجة والاستحقاق مضافا لما يستحقونه من ذلك كل بقدر حصته، وإلا انتقل نصيبه لمن في درجته وذوي طبقته. وأن من مات من الموقوف عليهم قبل دخوله في هذا الوقف عن ولد أو ولد ابن وإن سفل قام ولده أو ولد ابنه وإن سفل -على هذا الوصف والبيان- مقام أصله، يتداولون ذلك بينهم مع مراعاة هذا الوصف والبيان إلى انقراضهم أجمعين، فإذا انقرضوا يصرف ريع هذا الوقف لأولاد بنات الواقف المذكور وأولاد بنات ابنه ينتفعون به بالسوية بينهم، ثم من بعد كل فعلى أولاده ... إلى آخر ما جاء بكتب الأوقاف المذكورة، وشرط شروطا أخرى منها أن يعطي الناظر على هذا الوقف للمحتاجين من ذرية بنات الواقف وإن نزلوا، وذرية بنات أبنائه وإن نزلوا -بشرط الفقر- نفقتهم من طعام وثمن كسوة وأجرة مسكن من غير تبذير ولا تقتير قبل أيلولة الاستحقاق إليهم لكن يقدم في ذلك الأقرب في الدرجة للواقف على الأبعد بحيث يقدم الأصل على فرعه والأقرب على الأبعد. وأن الواقف توفي من زمن بعيد وأوقافه المذكورة على حالها، ثم توفي بعده من توفي من أولاده وانحصر استحقاق هذه الأوقاف أخيرا في إحدى بناته لصلبه وفي أولاد أولاده الذكور. ثم بتاريخ من قضايا محكمة مصر 1913 كلي سنة8 في القضية رقم1913 مارس سنة15 الابتدائية الشرعية صدر حكم لمحمد علي الباروني ابن الست حفيظة بنت الواقف ضد ناظر الوقف بنفقة له من فاضل ريع هذه الأوقاف قدرها عشرون جنيها شهريا

عدد الصفحات ١٨

- 19 - تنفيذا لشرط الواقف المذكور؛ وبناء على ما ذكره بدعواه من أنه ابن بنت الواقف صدر حكم آخر لأخيه عمر علي 1920 فبراير سنة3وأنه فقير ومحتاج، وبتاريخ ضد 18 /1919 سنة128الباروني من المحكمة المذكورة في القضية الكلية رقم ناظر الوقف بنفقة له من فاضل ريع هذه الأوقاف قدرها تسعة عشر جنيها شهريا، ولم نطلع على كتب الأوقاف المذكورة، واطلعنا على صورتين غير رسميتين من الحكمين المذكورين، وطلب الأستاذ السائل بيان الحكم الشرعي والقانوني في هذه النفقة المقررة بالحكمين المذكورين، هل تعتبر استحقاقا في الوقف المذكور ويترتب على هذا الاعتبار فرز حصة لكل واحد من المحكوم لهما بهذه النفقة من أعيان هذه 180الأوقاف تغل القدر المحكوم له به، وتعتبر ملكا له طبقا لأحكام القانون رقم الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات؟1952لسنة الجواب إن المحكوم لهما وهما محمد وعمر ابنا علي الباروني ابنا بنت الواقف هما من الموقوف عليهم في هذا الوقف بعد انقراض ذرية الذكور من أولاد الواقف فهما موقوف عليهما مآلا، وإن ما شرطه الواقف لأولاد بناته وأولاد بنات أبنائه وإن نزلوا قبل أن يؤول إليهم ريع هذا الوقف جعل فيه مناط الاستحقاق هو الحاجة والفقر، فيكون ما حكم به لكل من المذكورين وقفا خيريا؛ وذلك لأن الوقف معناه حبس العين عن أن تملك لأحد من العباد والتصدق بمنفعتها ابتداء وانتهاء أو انتهاء فقط، فالحالة الأولى فيما إذا وقفه على جهة بر لا تنقطع ويسمى الوقف حينئذ وقفا خيريا، والحالة الثانية وهي التصدق انتهاء فقط فيما إذا وقف على من يحتمل الانقطاع مما لا يعتبر الصرف إليه صدقة، ثم جعلها من بعدهم لجهة بر لا تنقطع كما إذا أوقف على نفسه وذريته، ثم من بعدهم على المساكين، ويسمى الوقف حينئذ وقفا أهليا، فإذا آل إلى جهة بر صار وقفا خيريا وهذه التسمية اصطلاح حادث.

عدد الصفحات ١٩

- 20 - قال في كتاب أحكام الأوقاف للخصاف في باب الوقف على فقراء القرابة وما يجب « :61في ذلك ص لله -عز وجل- أبدا على فقراء قرابته، ومن بعدهم على المساكين، فأثبت رجل قرابته من الواقف وفسر الشهود ذلك، قال: يحكم الحاكم بأنه قريب للواقف، ولا يدخله في الوقف إلا أن يصح فقره، فإن أقام بينة تشهد له على الفقر جاز ذلك « : 309آخر ما جاء بهذا الباب، وقال في موضع آخر ص ولو أن رجلا وقف أرضا له وقفا صحيحا، وقال في كتاب وقفه: قد جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبدا على زيد وعلى ولده وولد ولده ونسله أبدا ما تناسلوا، ومن بعدهم على المساكين على أنه إن احتاج قرابتي رد هذا الوقف عليهم وكانت غلته لهم، وكان قرابته جماعة فاحتاج بعضهم وبعضهم أغنياء، قال: يرد هذا الوقف على من احتاج من قرابته هذا يتبين أن المحكوم به لكل من محمد وعمر المذكورين وقفا خيريا يجب أن تفرز له حصة من أعيان هذه الأوقاف تضمن غلتها الوفاء بهذين المرتبين، وتبقى هذه المذكور؛ 1952 لسنة180الحصة وقفا خيريا طبقا للمادة الثانية من القانون رقم وذلك لأن هذا القانون صدر وهما مستحقان لهذين المرتبين بحالتهما المذكورة. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم. J

عدد الصفحات ٢٠

- 21 - و المبـــــادئ - للمت1 به على عمارة الوقف وليس له أن يعطي المستحقين من هذا الدين ثم يوفي الدين من غلة الوقف. - يبدأ من غلة الوقف بتعميره حتى لو استغرق التعمير جميع الغلة.2 - يجوز للمتولي أن يبيع الوقف بإذن القاضي إذا تخرب وخرج عن دائرة الانتفاع3 به الســـــؤال أن جد السائل الأعلى توفي من 1957 سنة756تضمن السؤال المقيد برقم نحو مائة سنة، وقبل وفاته أخرج نصف فدان أرضا زراعية لمن يقوم بخدمة مسجد سيدي مخلوف بلقانة، وأن الإشراف على المسجد وعلى هذه الأرض آل إلى الطالب جنيها سنويا، وأن المسجد 12أخيرا بعد وفاة المتولي السابق، وأن إيراد هذه الأرض قد أوقفت فيه الشعائر بسبب تهدم دورة مياهه من أكثر من خمس سنوات، وأنه ليس في حاجة إلى خدم الآن، والمصلحة في بيع هذه القطعة وصرف ثمنها في عمارة المسجد، وأن وزارة الصحة أحجمت عن مساعدة أهل البلد في عمارة المسجد رغم استعدادهم لدفع مبلغ مائة جنيه مساعدة، وسأل: هل يجوز شرعا بيع هذه القطعة وصرف ثمنها على تعمير المسجد، أو لا؟ من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.1957 /7 /16 بتاريخ81 سجل53* فتوى رقم

عدد الصفحات ٢١