المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

مقالات ورسائل الشيخ محمد حسين يعقوب – . زراعة خليا المخ والجهاز العصبي

محمد حسين يعقوب

صفحة ١ من ١

بسم ال الرحمن الرحيم الحمد ل رب العالمين والصلة والسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين قرار رقم: 54) 5/6](1 ] بشأن زراعة خليا المخ والجهاز العصبي إن مجلس مجمع الفقه السلمي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17-23 شعبان1410 الموافق14 – 20 آذار )مارس1990م ، بعد اطلعه على البحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع الذي كان أحد موضوعات الندوة الفقهية الطبية السادسة المنعقدة في الكويت من 23 – 26 ربيع الول1410هـ الموافق23- 26/10/1990م، بالتعاون بين هذا المجمع وبين المنظمة السلمية للعلوم الطبية ، وفي ضوء ما انتهت إليه الندوة المشار إليها من أنه ل يقصد من ذلك نقل مخ إنسان إلى إنسان آخر، وإنما الغرض من هذه الزراعة علج قصور خليا معي الكيميائية أو الهرمونية بالقدر السوي فجوة في الجهاز العصبي نتيجة بعض الصابات، قرر ما يلي: أول ميزة القبول المناعي، لن الخليا من الجسم نفسه، فل بأس من ذلك شرعا. ثانيا نجاحها ولم يترتب على ذلك محاذير شرعية. وقد ذكر الطباء أن هذه الطريقة نجحت بين فصائل مختلفة من الحيوان، ومن المأمول نجاحها للنسان باتخاذ الحتياطات الطبية اللزمة لتفادي الرفض المناعي. ثالثا السبوع العاشر أو الحادي عشر – فيختلف الحكم على النحو التالي: أ- الطريقة الولى: أخذها مباشرة من الجنين النساني في بطن أمه، بفتح الرحم جراحيا ذلك شرعا وتحقق موت الجنين، مع مراعاة الشروط التي سترد في موضوع الستفادة من الجن القرار رقم 59)8/6( لهذه الدورة .

عدد الصفحات ١

ب- الطريقة الثانية: وهي طريقة قد يحملها المستقبل القريب في طياته باستزراع خليا المخ في مزارع للفادة منها ول بأس في ذلك شرعا المستزرعة مشروعا. رابعا أن يتحقق موته بموت جذع دماغه، ول فرق بينه وبين غيره من السوياء في هذا الموضوع، فإذا مات فإن الخذ من أعضائه تراعى فيه الحكام والشروط المعتبرة في نقل أعضاء الموتى من الذن المعتبر، وعدم وجود البديل، وتحقق الضرورة وغيرها، مما تضمنه القرار رقم 26)1/4( من قرارات الدورة الرابعة لهذا المجمع. ول مانع شرعا أجهزة النعاش إلى ما بعد موت جذع المخ - والذي يمكن تشخيصه – للمحافظة على حيوية العضاء الصالحة للنقل، توطئة للستفادة منها بنقلها إلى غيره بالشـروط المشار إليها. وال أعلم ؛؛

عدد الصفحات ٢