الق في النظام الق � الباحث في ال
عدد الصفحات ١مجلة الق � 158 الحمدُّ لله وحده, وال فاإن الق معروفًا عند ا العلم, وينظر في الق ولمّنا لهذا البحث من اأهمية, مع عدم اطلاعي على بحث فيه, فقد ا تعالى في الكتابة فيه اإلى خم االمطلب الأوّل: حكم تعدد الق المطلب الثاني: المفاالمطلب الثالث: موقف المنظم الالمطلب الرابع: هل يالمطلب الخام
عدد الصفحات ٢مجلة الق � 159 المطلب الأول ا مباحثة اأهل العلم وم و وي يمتنع من ال .)1اعتقد من ال وقد كان ال هذا الجانب, وتفتيقه للاأذهان, وتمرينه للعقول. واأ .)2في ال ): اإن اأحدهم ليفتي في ا 3 قال اأبو ح . وكان الفاروق -ر 4على عمر بن الخطاب لجمع لها اأهل بدر ال . )5الله عنهما وكان كبارُ التابعين يحر 1( 2( 3( 128 � )4( 5(
عدد الصفحات ٣مجلة الق � 160 )7) اأحد الفقهاء ال 6عبدالله بن عمر (ت قال: كانوا اإذا جاءتهم ا .)8يرفع اإليهم فينظرون فيها في وفي المهذب: وروى عبد الرحمن بن القا كان اإذا نزل به اأمر يريد فيه م من الأن بن كعب وزيد بن ثابت -ر -ر له الحق حكم به, فاإن لم يت .)9(يقلّد )10وا عن ميمون بن مهران قال تعالى, فاإن وجد فيه ما يق ا النا اإليه القوم فيقولون: ق و – 6( الترجمة رقم 181 هو عبدالله بن المبارك المــروزي، الإمام المحدث الفقيه، اجتمعت فيه خ 7( « 8( 9( الترجمة رقم– 10(
عدد الصفحات ٤مجلة الق � 161 عمر يفعل ذلك, فاإذا اأعياه اأن يجد ذلك في الكتاب وال فيه بق .)11اجتمع راأيهم على وفي المغني ), ول مخالف في ا15((اآل عمرانﮊ ﭭ ﭮ ﭯﭰﮋ ينتبه با ينتبه لإ .)12(عليه وفي ك (وي -ر و ) (ما اأح 13وحماد ي (فاإن ات . ﮊ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﮋ .)14حتى يت ، وفي م)15وقد .)16الكفار يوم الخندق, وفي لقاء الكفار يوم بدر 11( طبعة دار هجر– 12( 13( 14( 15( 16(
عدد الصفحات ٥مجلة الق � 162 .)17وروي: ما راأيت اأحدًا اأكثر م ): اإنْ كان ر 18هـ110قال ا .)19لغنيًا عن م ), و 21(، وعمرُ في دية الجن )20و .)22ال ) يق 23كما كان يجال .)24(النا 17( الحافظ في الفتح و 18( الترجمة رقم– وتو 19( 20( داود و 21( 22( 8131 الكلبي، وقال الحاكم: هذا حديثٌ والدار قطني مظعون الخمر على التاأويل، واأ � )23( -اأ فاأعفاه بالكوفة 24(
عدد الصفحات ٦مجلة الق � 163 المطلب الثا حكم تعدد الق اتفق اأهل العلم على جواز الق نازلة, وراأى ولي الأمر اأنَّه ل ترتفع الريبة والتهمة اإل بق . )25ا ثم اختلف اأهــل العلم في جــواز تعدد الق والحكم, واختلفت ن على ما ياأتي: الفرع الأول تحقيق مذهب الحنفية ), فن26هـ150اختلفت الرواية في مذهب اأبي حنيفة (ت ) جواز تعدد الق27في المغني والتحقيق اأنَّ مذهب الحنفية المنع, واختار بع ن ): وكما يجوز اأن يكون الحكمان اثنين, فكذا عندنا يجوز اأ 28الحنفي (ت 25( هو الإمام الفقيه النعمان بن ثابت التيمي الكوفي، مولى بني تيم الله بن ثعلبة من بكر بن وائل، ولد26( 80 ال اأعلام النبلاء 27( 28( رو
عدد الصفحات ٧مجلة الق � 164 يلي الق ال . )29اأجاز ذلك كما قلناه وفي الفتاوى الهندية ما يدل على الجواز, فقد ورد فيها: ال .)30اإلى رجلين فق الفرع الثاني تحقيق مذهب المالكية ذهب المالكية اإلى منع تعدد الق في حا هذا اإذا كان الت كلٍّ على حكم وما قاله: اإنمّنا هو في الق .)31جوازه, وقد فعله علي ومعاوية في تحكيمهما اأبا مو « : )32 وقال اإبراهيم بن علي بن فرحون (ت تقديم اثنين على اأنْ يق 29( 30( 31( 32( ومات في المدينة. وهو مغربي الأ � ومناهج الأحكام)، و(درة الغوا � في
عدد الصفحات ٨مجلة الق � 165 وبطلان الأحكام لذلك . )33على اأن يجتمعا ويتفقا على الحكم في كل ق وفي مواهب الجليل ن حرًا م . على مذهبنا اإل من اجتمعت فيه اأي القا –و اتفاقهما منعه ابن الإجماع على منعه, واأجاب عن العترا انتقل لغيرهما, والقا لت المازري: ل مانع من تعددهما في نازلة معينة اإنْ دعت لذلك ال ثلاثة ق المازري: قد يظهر وجه ا فينظر في ذلك. قلت: اإنمّنا الكلام في الق اتفاقهما, فما اأظنهم يختلفون فيها, وهذه نوع ق .)35ومعاوية في تحكيمهما اأبا مو 33( 34( � )35(
عدد الصفحات ٩مجلة الق � 166 الفرع الثالث تحقيق مذهب ال ذهب ال .)36المنع مطلقًا, وهو االاأول: اإن لم ي « :)37 قال ال .)38اجتماعهم على الحكم واإل فلا يجوز لما يقع بينهما من الخلاف في محل الجتهاد ), ون39 الجواز مطلقًاالثاني: المنع اإل في حالين:الثالث: – على القول بجواز تولية المقلّند–اإذا قلّند الإمام قا- الحال الاأولى: .)40فيجوز؛ لأنَّه ل يوؤدي اإلى الختلاف؛ لأنَّ اإمامهما واحدٌ اإذاالحال الثانية:- . )41النزاع بينهما في هاتين ال الفرع الرابع تحقيق مذهب الحنابلة ذهب الحنابلة اإلى جواز تعدد الق 36( الكب 37( (ال � 38( 39( 40( 41(
عدد الصفحات ١٠مجلة الق � 167 .)43( من الحنابلة)42هـ510في ذلك اأبو الخطّناب (ت الفرع الخام خ يتح الخت اإنّن تعدد الق القول الاأول: ، وهو وجه عند الحنابلة )46) وكثيرٌ من ال 45) واأكثر المالكية 44قال بع ), وم47هـ510اختاره اأبو الخطّناب (ت اأنَّ في تعددهم تعطيلاً للف الحكومة. اأنّن الحاكم الذي يحكم بين النا اأنّن ق 42( (من و الأعلام 43( 285/28 المنع مطلقًا اإلى الحنابلة في كتابه ال 44( 45( الجليل 46( 47(
عدد الصفحات ١١مجلة الق � 168 ), بل هو مما اأخذ من الأنظمة الق48(الرا اإنَّ تعدد الق القول الثاني: ), ورجحه الإمام 51(، وهو المذهب عند الحنابلة)50( وبع)49قول بع ), وم53), كما في الختيارات الفقهية52ابن تيمية (ت القيا ولأنَّه يجوز اأن ي فيها قا ولأنَّ الغر القا ولأنَّه يجوز للقا توليته اأقوى. ولأنَّ التعدد في ق 48( للزحيلي، 49( ال 50( 51( .437/3 52( الحراني ولدةً، الدم ال العقلية والنقلية، فما من طائفة لها وجودٌ في عهده اإل وهدَّم مبانيها، بدءًا بالجهمية المعطلة، ومرورًا بالراف وغيره، ومن اآخرها: الجامع ل 53(
عدد الصفحات ١٢مجلة الق � 169 ولأنَّ الق . )54يكون لأحدهم مطلق الت وهذا الدليل اإنمّنا يتاأتَّى في حال كان الق اأمّنا اإن كان بالأكثرية, فقد يقال: اإنَّ الموكل له اأن يوكل ثلاثة, فاإذا اختلفوا فيعمل بقول الأكثرية, وقواعد الوكالة ل تمنع ذلك, فكاأن ولي الأمر حين يقرر الأخذ بقول الأكثرية .)55عند الختلاف تكون الأقلية معزولة عن الحكم حينئذ, وهو اأمرٌ يعتمد ا ويمكن تحرير محل النزاع باأنه اإذا ا 799 في كل ق هـ)5(5). وقد نقل محمد ابن ر56الحكم في كل ق اأن يكون )58هـ1(3) اأنَّ من 57( .)59المولّنى واحدًا 54( 55( 56( 57( بكلام اأر ابن ر وال التهافت والإلهيات، و هـ بمراكالطب، و ويلقب بابن ر 58( اأهل ال الأعلام 59(
عدد الصفحات ١٣مجلة الق � 170 اإنَّ الأ القول الثالث: – على القول بجواز تولية المقلّند– اإذا قلّند الإمام قا- الحال الاأولى: ), وبه قال بع60فيجوز, لأنَّه ل يوؤدي اإلى الختلاف؛ لأنَّ اإمامهما واحدٌ اإذا- الحال الثانية: ). وبه قال بع61يت اإذا كان تعدد الق - الحال الثالثة: يجوز تعدد الق من المالكية.)62وي والراجح والله اأعلم جواز تعدد الق ), وبيانها على النحو الآتي:63اأدلة المجيزين, وقوة الإيرادات على اأدلة المانع يمكن اأن يُجاب عن الوجه الأول وهو قولهم: اإنّن التعدد يف اأولاً: الأحكام, بعدم الت ), ويدوَّن في المحا 64للاآخر العترا ), بحيث 65قول كل قا 60( 61( 62( بجزيرة وهو ما علق به على واأكثره بمعناه. ومن كتبه (التلقين) في الفروع، و(الك المح 63( ونظام الق 64( 65( في تقييد
عدد الصفحات ١٤مجلة الق � 171 يكون الحكم ح ، وقد )66والفقرة الرابعة من المادة الثالثة ع ن عددٌ من الق راأيها م فيندب وزير العدل اأحد الق ) كما في المادة ال67كما اأخذ به نظام ديوان المظا الفقرة الثالثة من المادة العا يمكن اأن ي ثانيًا: .)68في الخروج يوم اأحد, وتنفيذه لراأي الأكثرية كما يمكن اأن ي ثالثًا: ال وي .)69راأي, فحكموا عبدالله بن عمر, فاإن لم تر واأمّنا قول المانعين اأنَّ القا رابعًا: هي القا الأنظمة الق 66( 67( 68( 129 الله في كتابه: ال 69(
عدد الصفحات ١٥مجلة الق � 172 والمق الأموال التي ترمي اإلى تحقيق غر ). وقد خرج الفقهاء المعا 70لتحقيق ذلك الغر .)71الفقهاء المتقدمين في الوقف وبيت المال ونحوها ، )72واأما قولهم: اإنَّه لم يثبت فعله عن النبي فيجاب عنه باأنَّ هذه الأمور من ال في )73هو معقول المعنى الجواز, وعلى المانع الدليل. وقد نقل ابن القيم (ت ) قوله في الفنون74هـ513الطرق الحكمية عن ابن عقيل (ت في ال فقال فقال ابن عقيل: ال عن الف اأردت بقولك 70( مجلة العدل العدد– ال 211/1، وال71( 72( القا قا اأمَّا اأنَّ يكون نظر الق 73( والده قيم المدر واإغاثة اللهفان وال 74( من الأذكياء الكبار، برع في علم الفقه واأ الأ
عدد الصفحات ١٦