المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

تحريم حلق اللحى تحميل PDF

عبد الرحمن بن قاسم

صفحة ٦ من ٩

٠ فمصثغتل َمَيوَحَدث (كان يإخذ م ربجي مرع صا وطولبًا ) أخرج الترمذي والعقيلٍ في « الضعفاء » وابن غدى وأبو الشيخ في « أخلاق النبي صل الله عليه وسلم » من طريق عمر بن هارون البلخي عن أسامة بن زيد عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا : ( كان يأخذ من لحيته من عرضها وطوطا ) . وقال الترمذي : ( هذا حديث غريب .» سمعت محمد بن إسماعيل يقول : عمر بن هارون مقارب الحديث . لا أعرف له حديثا ليس له أصل أو قال : يتفرد به إلا هذا الحديث ) . قال ابن الجوزي حديث له يشبت » وقال النووي : ( رواه الترمذي بإسناد ضعيف لا يحتج به )230 . وضعفه الحافظ في الفتح ‏ ونسب تضعيفه إلى البخاري أيضاً . وقال المباركفوري : و حديث ضعيف جداً » ؛ وقال الشوكاني : ( لا تقوم به حجة فقد انفرد به عمر بن هارون قال فيه الحافظ في « تقريب التهذيب » : « متروك » وكذا قال النسائي . وقال في « الميزان » : قال ابن معين : كذاب خبيث ) . وقال صالح جزرة : كذاب . ثم ساق له هذا الحديث . ولكن قال ابن عدى عقبه : « وقد روى هذا عن أسامة غير عمر بن هارون » وهذا خلاف ما قاله البخاري والعقيل : إنه تفرد به عمر . .)"9/ ( ‏المجموع‎ )١( 4١

عدد الصفحات ٨١

وف ترجمته رواه العقيلٍ ثم قال : ( ولا يعرف إلا به » وقد روى عن النبي صل الله عليه وسلم بأسانيد جياد أنه قال : «اعفوا اللحى . وأحفوا الشوارب » . وهذه الرواية أولى أه . م

عدد الصفحات ٨٢

0 عدا لمم < لغ وما قال الشيخ أحمد الدهلوي؟ : [ حد اللحية طولاً : من العنفقة ‏ أي من الشعر النابت على الشفة السفل مع شعر الذقن إلى الشعر النابت تحت الذقن » وعرضا : من شعر الخدين ‏ وهما العارضان ‏ أي من جانبي الوجه مع شعر الصدغين إلى ما تحت الحنك الأسفل من الشعر » هذا كله لحية ] قال في « لسان العرب » : ( قال ابن سيد : « اللحية اسم يجمع من الشعر مانبت على الخدين والذقن » أه) وقال ف «تاج العروس » و« القاموس » : ( اللحية ما نبتت على الخدين والذقن » وهي اسم لما نبت من الشعر على العارضين والذقن ) أه . فالخد هوما يبدأ من أنف الإنسان عن اليمين والشمال إلى جانبي عارض الوجه . وأما « العارض » فقال في « مجمع البحار» وفي « النهاية» : ( العارض من اللحية ما ينبت على عرض اللحية فوق الذقن ) أ ه + ونزاد في « مجمع البحار» : ( ومنه : فمسحت عارضيها , أي جانبي وجهها فوق الذقن إلى ما تحت الأذن ) أه . قال النووي رحمه الله تعالى : ( أما شعر العارضين ففيه وجهان : الصحيح الذي قطع به الجمهور أن له حكم اللحية ) أه . وقال أنس بن مالك رضي الله عنه : ( كانت لحية النبي. صلى الله عليه وسلم قد ملأت من هاهنا إلى هاهنا فأمر يديه على عارضيه ) رواه ابن عساكر في تاريخه . ‎)١(‏ مسائل اللحية ص ©"1 4" . م

عدد الصفحات ٨٣

وأما الذقن فقال في « القاموس » وفي « لسان العرب » : ( الذقن مجمع اللحيين من أسفلهما ) » وقال في « تاج العروس » : ( الذقن ما ينبت على مجمع اللحيين من الشعر . وقال أبوعبيدة » الذقن مجمع أطراف اللحيين ) » وأما الحنك . فقال في « تاج العروس » : ( الحنك هو الأسفل من طرفي مقدم اللحيين من أسفلها ) . فثبت بذلك حد اللحية عرضاً وطولاً ‎٠‏ فعرضها من شعر الخدين العارضين . والصدغين إلى الشعر النابت تحت الحنك من طرف أسفل اللحيين » وطوها من شعر العنفقة مع شعر الذقن إلى الشعر النابت تحت الذقن كل ذلك لحية لغة , وقد جاء الشرع موافقا للغة في حد اللحية » ولم يأت بتغيير شيء من حدها بل أمر في قوله : « وفروا اللحى » بتوفيرها وببقائها على حالها كما نبتت من غير إزالة لشيء من ذلك كله . إذ يحرم تغيير شيء من خلقتها ] أه . عن ابن سيرين قال : سألت أنس بن مالك رضى الله عنه هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خضب ؟ فقال «لم يبلغ الخضاب . كان في لحيته شعرات بيض » رواه مسلم 8 وعنه رضي الله عنه قال : ( إنه لم يكن رأي من الشيب إلا ) قال ابن إدريس أحد الرواة : كأنه يقلله ‏ رواه مسلم . وفي رواية : ( إنه لم ير من الشيب إلا قليلا ) رواه مسلم . وفي رواية : ( أنه سئل عن خضاب النبي صل الله عليه وسلم فقال : ( لو شئت أن أعد شمطات(2 كن في رأسه فعلت ) رواه مسلم . وروى مسلم أيضاً عنه رضي الله عنه قال : ( يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته » قال : ولم يختضب رسول الله صلى الله عليه وسلم )0 الشمط : اختلاط بياض الشعر بسواده 3 والمراد به هنا ابتداء الشيب 5 5

عدد الصفحات ٨٤

إنما كان البياض في عنفقته(١)‏ وفي الصدغين2') وفي الرأس نبذ9©) وروى مسلم عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال : ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه منه بيضاء » ووضع زهير ‏ أحد الرواة - بعض أصابعه على عنفقته ) . وروى مسلم أيضاً عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ( كان في لحيته صل الله عليه وسلم شعرات بيض ) . وفي رواية للبخاري عنه رضي الله عنه قال : ( وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء ) معناه أنها كانت أقل من عشرين وأنها متفرقة بعضها في الرأس وبعضها في صدغيه وبعضها في عنفقته ‎١‏ ‏وشعر الصدغ وشعر العنفقة قد أطلق عليههما أنس بن مالك رضي الله عنه « اللحية »و » فثبت مبذه الأحاديث كلها دخول شعر الصدغ والعنفقة في اللحية . وروى مسلم أيضاً عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ( كان في لحيته صلى الله عليه وسلم شعرات' بيض ) . وفي رواية للبخاري عنه رضي الله عنه قال : ( وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء ) معناه أنها كانت أقل من عشرين وأنها متفرقة بعضها في الرأس وبعضها في صدغيه وبعضها في عنفقته » وشعر الصدغ وشعر العنفقة قد أطلق عليهما أنس بِنْ مالك رضي الله عنه «اللحية »ء فثبت ببذه الأحاديث كلها دخول شعر الصدغ والعنفقة في اللحية . أما الشعر النابت تحت الذقن وتحت الحنك . فاستدل على دخوله في اللحية بما رواه أبو نعيم عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان أكثر شيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحيته حول الذقن ‎١‏ ذكره المناوي في خاشيته على شمائل الترمذي . ‎)١(‏ العنفقة : هي ما بين الذقن والشفة السفلى . سواء كان عليها شعر أم لا ء ويطلق على الشعر أيضاً . ‏(9) الصدغين : ما بين أصل الأذن ولحظ العين . ويقال ذلك أيضاً للشعر المتدلي من الرأس في ذلك الكان . ‏(") نبذ : بضم النون وفتح الباء ‏ أو ُفتح النون وإسكان الباء » ومعناه شعرات متفرقة . ‎46

عدد الصفحات ٨٥

لا يجوز حلق ما تحت الذقن وتحت الحنك من الشعر» وهو كذلك . فقد نقل عن الإمام مالك كراهيته حتى قال : إنه من فعل المجوس ) أه . -. شبه ذكر الشيخ أحمد الدهلوي أن الإمام أحمد يبيح تحليق شعر الحلق2©0 وهو الذي يبدأ من الحلقوم إلى حد النحر . لا ما كان تحت الذقن وتحت الحنك . استحباب تسريح اللحية وتطييبها عغن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت : ( كنت أطيب النبي صل الله عليه وسلم بأطيب ما نجد . حتى أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته )29 . وعن عطاء بن يسار مرسلا : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد . فدخل رجلءثائر الرأس واللحية » فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده » كأنه أمره بإصلاح شعره ولحيته ‏ ففعل ثم رجع » فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : « أليس هذا خيرا من أن يأني أحدكم وهو ثائر الرأس كأنه شيطان )7() , وعن ابن المسيب أنه سمع(؟) يقول : « إن الله طيب يحب الطيب . نظيف يحب النظافة » كريم يحب الكرم . جواد يحب الحود : فنظفوا ‏ أراه0©) قال : « أفنيتكم , ولا تشبهوا باليهود » . » قال ( أي السامع ) : «وفذكرت ذلك . ”8 ‏مسائل اللحية ص‎ )١( (5) متفق عليه - ونقل الحافظ في شرحه عن ابن بطال قوله : ( يؤخذ منه أن طيب الرجال لا يجعل في الوجه بخلاف طيب النساء . لأنمن يطيبن وجوههن . ويتزين بذلك ‏ بخلاف الرجال , فإن تطبيب الرجل في وجهه لا يشرع منعه من التشبه بالنساء) 1ه «فتح الباري » ‎.)"755/3٠١(‏ ف رواه الإمام مالك في موطثه . (؟) بالبناء للمجهول وضميره راجع إلى ابن المسيب ( مرقاة المفاتيح 481/57 ) . (4) بضم الحمزة أي أظنه ‏ والقائل هو السامع من ابن المسيب ( المرجع السابق ) . الله

عدد الصفحات ٨٦

لمهاجر بن مسمار فقال : حدثنيه عامر بن سعد عن أبيه عن النبي صل الله عليه وسلم مثله . إلآ أنه قال : نظفوا أفنيتكم » رواه الترمذي"1) . تنبيهان ‎١‏ -أما شعر الرأس فلا يواظب على دهنه وتسريحه حتى يكون شغله وقد نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإرفاه أي كثرة التدهن والتنعم » ونبى عن الترجل إلا غباً أخرجه الإمام أحمد . ‏" - منع الخضاب بالسواد : عن ابن عباس رضي الله عنهها عن النبي صلى ‏الله عليه وسلم قال : ( سيكون قوم في آخر الزمان يخضبون بهذا السواد ء كحواصل الحمام . لا يجدون رائحة الجنة )29 . ‏وأخرج الطبراني في الأوسط من حديث أنس بن مالك قوله صل الله عليه ‏وسلم ( غيروا - أي الشيب - وإياي والسواد ) قال الهيئمي ( فيه ابن شيعة وبقية رجاله ثقات وهو حديث حسن )29 . ‎. ‏حسنة الألباني‎ )١( . ‏(؟) رواه أبو داود والنسائي وقال الحافظ العراقي : إسناده جيد‎ . ) 15١/٠ه‎ ( ‏مجمع الزوائد‎ )0( ‏1م

عدد الصفحات ٨٧

فصثل ل ‎٠‏ را مه 05 افوا لكدار ا مزاهب لارلضت ر#مانطر في عالق لو - صرح جمهور الفقهاء بالتحريم . ونص البعض على الكراهة . وهي حكم قد يطلق على المحظور لأن المتقدمين يعبرون بالكراهة عن التحريم كما نقل ابن عبد البر ذلك في « جامع بيان العلم وفضله » عن الإمام مالك وغيره . أما إن أريد به كراهة التنزيه فيكون هذا قولاً ضعيفاً كما يدل عليه تصريح جمهور الفقهاء بالتحريم ( والمعتبر من الأقوال ف حكاية الخللاف وأقوال المذاهب هو القول الصحيح الراجح في المذهب , أما القول الضعيف فلا يعتبر في الخلاف . ولا ب يصح أن يحكى إلا مقروناً ببيان ضعفه . وهذا لما تعرض العلياء الذين كتبوا الققه على المذاهب الأربعة لسألة حلق اللحية ؛ لم يحكوا عن المذاهب إلا تحريمه , ولم يلتفتوا إلى ما سواه لعدم صحة نسبته إلى المذاهب . وقال في حاشية الدردير : « والفتوى إنما تكون بالقول المشهور أو الراجح من المذهب . وأما القول الشاذ والمرجوح فلا يفتي بها » ولا يجوز العمل بيا) أها. ولا شك أن اعتماد الأقوال الضعيفة في المذاهب رغم غخالفتها للدليل الصحيح احتجاجاً بأن الخلاف في الفروع يتسامح فيه مطلقاً لا شك أن هذا يفتح باب شر وفتنة على المسلمين يتعسر إغلاقه : وليس كل خلاف جاء معتبراً إل خلاف له حظ من النظر أولاً : المذهب الحنفي : يه

عدد الصفحات ٨٨

قال في « الدر المختار » . ويحرم على الرجل قطع لحيته » وصرح في النهاية بوجوب قطع ما زاد عن القبضة . وأما الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومحنثة الرجال فلم يبحه أحد. وأخذ كلها فعل يبود الهند و جوس الأعاجم » أه . من « كتاب الصيام » منه , ومثل ذلك في أكثر كتب الحنفية « كفتح القدير» وشرح الزيلعي على الكنز . ثانياً : المذهب المالكي : قال في التمهيد : «ويحرم حلق اللحية . ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال » أه . وقال العلامة الدسوقي في حاشيته على شرح خليل : « يحرم على الرجل حلق لحيته أو شاربه » ويؤدب فاعل ذلك » أه . وقال القرطبي : ولا يجوز حلق اللحية ولا نتفها ولا قصها » وقال اخطاب الرسالة ‏ والصعيدي في حاشيته عل شرح أي الحسن . ' وقال النفراوي في شرحه على رسالة ابن أبي زيد ما نصه : ( وني قص يعت قروب » لسري ابو فاسان لال وب الشرايي لي عليه الجند في زماننا من أمر الخدم بحلق لحاهم لا شك في حرمته عند جميع والمجوس , والعوائد لا يجوز العمل بها إل عند عدم نص للشرع مخالف لها » وإلا كانت فاسدة يحرم العمل بها , ألا ترى لو اعتاد الناس فعل الزنا أو شرب الخمر لم يقل أحد بجواز العمل بها . وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في « الموطأ » : ( أن تعفى اللحية ) . أي يوفر شعرها ء أو تبقى من غير إزالة وقال الشيخ علي محفوظ رحمه الله في « الإبداع » عند نقله لمذهب المالكية في المسألة : ( مذهبهم حرمة حلق اللحية » وكذا قصها إذا كان يحصل به مثلة » 4

عدد الصفحات ٨٩

وأما إذا طالت قليلاً » وكان القص لا يحصل به مثلة فهو خلاف الأولى أو مكروه » كا يؤخذ عن شرح الرسالة لأبي الحسن وحاشيته للعلامة العدوى رحمها الله ) أها . وقال الشيخ محمد حبيب الله بن عبد الله بن أحمد المالكي (ت 158 ه) . (ووفروا اللحى ) أي اتركوها ‎٠‏ وني رواية : ( واعفوا اللحي ) » ورواية المتن هنا تفسرها , المراد بتوفيرها تركها إلى أن تطول طولاٌ معتاداً شرعاً , وقد حده بعضهم بالقبضة . وبعضهم بالقبضتين » والأنسب كونها لا تزاد على القبضة لأن تطويلها جداً من المغالاة » وأقبح منه حلقها , إذ لا يجوز للرجل إلا لعذر كالتداوي . ويجب - أي الحلق على المرأة إذا نبتت لها لحية » وحكم الشارب والعنفقة حكم اللحية » وفي الميسر على خليل : « أن من تعمد حلقها يؤدب وترد به شهادته » وقد نظمت ذلك في زمن من قراءتي لمختصر خليل بقولي : يمنع للرجل جلق لحيته على الذي اعتمد مع عنفقته إلا لعذر كتداو.ء ووجب ذاك على المرأة فيما ينتخب والحكم في الشارب حكم ما ذكر ذكر ذا المعنى جميعاً فادكر . وفي الميسر الشهادة ترد به وتأديب ذوي العمد ورد ومقابل المنع قول بالكراهة التنزيهية لبعض الالكية » وللمتاخرين من الشافعية » وقد نسبه ابن حجر في فتح الباري للقاضي عياض رحمه الله تعالى )200 . ثالثاً : المذهب الشافعي : قال الشيخ أحمد بن قاسم العبادي في آخر فصل العقيقة من حاشيته على تحفة المحتاج بشرح المنهاج للسادة الشافعية قال ابن رفعة في حاشية الكافية : إن الإمام الشافعي قد نص في « الأم » على تحريم حلق اللحية ‏ وكذلك نص الزركشي والحليمي في « شعب الإيمان » وأستاذه القفال الشاشي في « محاسن الشريعة » على تحريم حلق ‎)١(‏ فتح المنعم بيان ما احتيج لبيانه من زاد المسلم ( ‎١994 -1198/١‏ ) . 9

عدد الصفحات ٩٠

ونحوه في حاشية الشرواني على الكتاب المذكور . وقال في « شرح العباب » . فائدة قال الشيخان(١2‏ يكره حلق اللحية ‎٠‏ واعترضه ابن الرفعة بأن الشافعي رضي الله عنه نص في « الأم » على التحريم ‎٠‏ وقال الأذرعي : « الصواب وقد نقل الشيخ إسماعيل الأنصاري عن الغزالي والنووي رحمها الله وغيرهما أنهم قالوا : « ونتفها في أول نباتها تشبه بالمرد » ومن المنكرات الكبار »29 اه . وقال العلامة أبو شامة رحمه الله : « وقد حدث قوم يحلقون لحاهم » وهو أشد مما نقل عن المجوس من أخهم كانوا يقصوها9" » . رابعاً : المذهب الحنبل : نص فقهاء المذهب الحنبلٍ على تحريم حلق اللحية » ومنهم من صرح بأن المعتمد حرمة حلقها ى) قال السفاريني في « غذاء الألباب » : ( المعتمد في المذهب حرمة حلق اللحية )© اه . ومنهم من صرح بالحرمة ولم يحك خلافا كصاحب الإنصاف . (١1)أي‏ : النووي والرافعي رحمها الله . () رسالة تحريم حلق اللحى ص7 ) . 5) فتح الباري ( ‎"01/1١‏ ) . (4) غذاء الألباب ( ‎795/1١‏ ) . 4١

عدد الصفحات ٩١

وقال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة : ( ويحرم حلق لحيته ) ه20 . وقال أيضاً : ( يحرم حلق اللحية للأحاديث الصحيحة , ولم يبحه أحد ) أها. وقال في «الفروع» بعد أن ذكر حديث ابن عمر: ( خالفوا المشركين . . ) الحديث : ( هذه الصيغة عند أصحابنا تقتضي التحريم ‎ )‏ ‏وقال صاحب شرح المنتهى : ( يحرم حلق اللحية ) أه . وممن نص على تحريم حلقها أيضاً : صاحب ‎١‏ دليل الطالب » وصاحب «الروض المربع » وصاحب ‎«١‏ كشاف القناع» . المذهب الظاهري : قال الإمام ابن حزم رحمه الله في « مراتب الإجماع ,29 : ( واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز) أه . وقال أيضاً في « المحلى »20 : ( وأما فرض قص الشارب, وإعفاء اللحية فإن عبد الله بن يوسف ثنا قال ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا سهل بن عثمان ثنا يزيد بن زريع عن عمر بن محمد ثنا نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( خالفوا المشركين : احفوا الشوارب . واعفوا اللحى )أ ه . فتاوى بعض العلماء المعاصرين ١-قال‏ الشيخ عبد الجليل عيسى في كتابه « ما لا يجوز فيه الخلاف بين المسلمين » : ( حلق اللحية حرام عند الجمهور . مكروه عند غيرهم )أ ه : . ) 5 ‏الاختيارات العلمية رص‎ )١( . ) 1٠9ا/‎ ( ‏(؟) مراتب الاجماع‎ . ) 739١/79 ( ‏المحلي‎ 5 4

عدد الصفحات ٩٢

« اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها والأخذ القريب منه » . وقال بعد أن نقل نصوص المذاهب الأربعة على التحريم : ( وما تقدم تعلم أن حرمة حلق اللحية هي دين الله وشرعه الذي لم يشرع خلقه سواه وأن العمل على غير ذلك سفه وضلالة » أو فسق وجهالة . أو غفلة عن فدى سيدنا محمد صل الله عليه وسلم ) أه . ‎ “‏ وقال الشيخ محمد سلطان المعصومى الخجندي « في عقد الجوهر الثمين »230 , ‎١‏ ‏« إن حلق اللحية واستئصاها يكره تحريماً ى| يفعله الإفرنج والمتفرنجة من ينتسب إلى الإسلام » وقال بعد سوق أدلته : « وذلك مذهب الأئمة الأربعة » ‏أها. ‏: - وقال الشيخ أحمد بن عبد الرحمن البنا الشهير2"© بالساعاتي رحمه الله في تعليقه على كتابه : « الفتح الرباني لترتيب مسند أحمد بن حنبل الشيباني » : ( وأما إزالتها بالحلق فهو حرام » وإلى ذلك. ذهبت الظاهرية والحنابلة والجمهور ) أه . ‏ه ‏ وقال محدث الشام الشيخ ناصر الدين الألباني في « اداب الزفاف » بعد أن ساق أدلة تحريم حلق اللحية : ( مما لا ريب فيه عند من سلمت فطرته » وحسنت طويته أن كلا من الأدلة السالفة الذكر كاف لإثبات وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها . فكيف بها مجتمعة ) أه . ‏5 - وقال الشيخ أبو بكر الجزائري7) ( وأما اللحية فيوفرها حتى تملا وجهه وترويه لقوله صلى الله عليه وسلم . « جزوا الشوارب . وأرخوا اللحى » ‎. ) ١5 ‏عقد الجوهر الثمين ( ص‎ )١( . ‏وهو والد الشيخ حسن البنا رحمة الله‎ )7( . ) ١59 ‏منهاج المسلم ( ص‎ )"( ‎4

عدد الصفحات ٩٣

وقوله « خالفوا المشركين أحفوا الشوارب واعفوا اللحى » بمعنى وفروها وكثروها .2 فيحرم بهذا حلقها ) أها. فتوى في إمامة الحليق للصلاة صادرة برقم ‎١514٠‏ وتاريخ ‎١8417//8/1/‏ ه عن رئاسة إدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة. العربية السعودية وفيا يل نص الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد : فقد أطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤ ال المقدم من .... إلى سماحة الرئيس العام والمحال إليها من الأمانة العامة برقم /1"/” وتاريخ 1891/5/74 ها . ونئصه : ( رجل حالق لحيته خطيب في الجامع » هل ترون أن نصلي وراءه ؟ بينوا تؤجروا ) وقد أجابت اللجنة بما يلى : « حلق اللحية حرام لما رواه أحمد والبخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال : « خالفوا المشركين . وفروا اللحى 3 واحفوا الشوارب » . ولما رواه أحمد ومسلم عن أب هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال : وجزوا الشوارب 3 وأرخوا اللحى 3 خالفوا المجوس » . والإصرار عل حلقها من الكبائ) 6 فيجب نصح حالقها 3 والانكار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه ‎٠‏ فإن تاب منها صقل قلبه ‏ أي جل - وإن زاد زادت فذلك فقوله تعالى : « كلا بل ران على قلويهم ما كانوا يكسبون » . وقال الترمذي : و حسن صحيح » وقال الحسن البصري : هو الذنب على الذنب حتى 51

عدد الصفحات ٩٤

عليه » ويتأكد ذلك إذا كان في مركز قيادي ديني( 2 وعلى هذا إذا كان إماماً لمسجد ولم ينتصح وجب عزله9") إن تيسر ذلك 3 ول تحدث فتنة 2 إوإلا وجبت الصلاة وراء غيره من أهل الصلاح على من تيسر له ذلك زجراً له وانكاراً (1) لآن الإمامة من الأمانة » ومرتكب معصية حلق اللحية المجاهر بها المصر عليها يدخل حتى قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ) وقد أطلق عليه بعض العلماء صفة الفسق خروجه عن طاعة الله ورسوله صل الله عليه وسلم . لا سيم إذا كان لا يبالي بهذه المعصية » بل ويستصويها ويستحسنها » ومن لا يتأدب بأداب الشريعة ولا يهتم لأمر دينه كيفت يؤتمن على أعظم شعائر الدين ؟ وفي تقديمه للامامة تعظيم له وليس هومن أهل التعظيم , وتقديمه يحمل الناس على الاستهانة بالمعصية والمقصود أن الأولى بالامامة ‏ مع الشروط المنصوص عليها في السنة الخيار المتصفون بالحيئة الشرعية ظاهراً » والإمام المصر عل هذه المعصية أحرى به أن يتنحى لمن هو أقوم بحدود الشريعة كيلا يقع تحت قوله صلى الله عليه وسلم : ( ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة من تقدم قوماً وهم له كارهون ) الحديث رواه أبو داود . والاعتبار بالكراهة الدينية الناشئة عن مذموم شرعي قام بالإمام . وقال صلى الله عليه وسلم : ( ثلاثة لا تجاوز صلاتهم أذانهم ) وذكر منهم « وإمام قوم وهم له كارهون » أخرجه الترمذي . (7) ولعل دليله ما رواه أبوداود وسكت عنه هو والمنذري عن السائب بن خلاد : « أن رسول الله صمل لل غليةروسلم رق رسجلا أم قوماً فبصق فق _القبلة ‎٠‏ ورسول الله يل الله عليه وستم ينظر إليه » » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ : «ولاايصلي لكم » » فأراد بعد ذلك أن يصلي بهم فمنعوه » وأخبروه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم . فذكر ذلك لرسول الله صل الله عليه وسلم فقال : نعم إنك آذيت الله ورسوله . «أنظر عون المعبود» (؟/؟؟ ‎.)١ 60-١‏ 46

عدد الصفحات ٩٥

يه )© عليه » إن لم يترتب على ذلك فتنة ‏ وإن لم يتيسر الصلاة وراء غيره شرعت الصلاة وراءه تحقيقاً لمصلحة الجماعة(١)‏ . وإن خيف من الصلاة وراء غيره حدوث فتنة ‏ صلى وراءه درءاً للفتنة وارتكابا لأخف الضررين - وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحيه وسلم : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . عضو عضو عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان ائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز ‎)١(‏ لأن صلاة الجماعة من أعظم شعائر الإسلام » وضرر هجرة المساجد وتخريب بيوت الله أشد من ضرر الاثتمام بمن هذا حاله قال شيخ الإسلام : ( ليس لهم ترك الجمعة » ونحوها لأجل فسق الإمام » » بل عليهم فعل ذلك خلف الإمام وإن كان فاسقاً أو مبتدعاً » وإن عطلوها لاجل فسى الإمام كانوا من أهل البدع) أ ه . ‏قال العلماء : والأصل عدم اشتراط العدالة » وأن كل من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته لغيزه » وقد تأيد ذلك بفعل الصحابة رضي الله عنهم فقد أخرج البخاري في التاريخ عن عبد الكريم أنه قال : « أدركت عشرة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يصلون خلف أثئمة الجور » وجما يدل على ذلك أيضاً حديث مسلم وفيه إذن النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة خلف من يؤخرون الصلاة نافلة بعد أن يصليها لوقتها . لأنهم يؤخرونها عن وقتها » وظاهرة أنهم لو صلوها في وقتها لكان مأموراً بصلاتهم خلفهم فريضة والله أعلم . وقال الشوكاني رحمه الله تعالى : ( واعلم أن محل النزاع إنما هو في صحة الجماعة خلف من لا عدالة له ) وأما أنها مكروهة فلا خلاف ني ذلك منا في البحر , وقد أخرج الحاكم في ترجمة مرئد الغنوي عنه صلى الله عليه وسلّم « إن سركم أن تقبل صلاتكم فليؤمكم خياركم . فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم » ))أه . من تيل الأوطار ( ‎.)1١41/- ١85/7‏ ‏وهذا الحديث علق عليه الزبلعي في ه نصب الراية » قائلا : (رواه الحاكم في المستدرك في كتاب الفضائل ( 777/7 ) عن يحبى بن يعلى به سند ومتناً إلآ أنه قال : «فليؤمكم خياركم » وسكت عنه ء وروى الدارقطني ثم البيهقي في سننه| بسندهما إلى ابن عمر رضي الله عنهم| قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم » أها . ‏قال البيهقي : ( إسناده ضعيف ) أه (175/79).. ‎15

عدد الصفحات ٩٦