المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الأجوبة السعدية عن المسائل القصيمية : الغلاف 19 ج 19

دار الإفتاء المصرية

صفحة ١ من ٢٣

� �

عدد الصفحات ٥

- 7 - � المبـــــادئ - للأخت الشقيقة النصف فرضا لانفرادها وعدم وجود من يعصبها أو يحجبها. 1 - للأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين مع الأخت الشقيقة2 - للإخوة لأم الثلث فرضا بالس3 الفرع الوارث - للوالدة السدس فرضا عند وجود الفرع الوارث أو عدد من الإخوة والأخوات. 4 الســـــؤال سئل في رجل توفي وترك تركة تورث عنه، وله أخت شقيقة، وله أخت من أبيه فقط، وله إخوة اثنان ذكور من أمه فقط، وله أم، الجميع على قيد الحياة، فأرجو من فضيلتكم الإفتاء عمن يستحق في الميراث من هؤلاء المذكورين أعلاه، وبيان مقدار من يستحق في الميراث ولكم الأجر والثواب. الجواب للأخت الشقيقة من تركة المتوفى المذكور النصف فرضا، ولأخته لأبيه السدس فرضا تكملة للثلثين، ولأخويه من الأم الثلث فرضا بالسوية بينهما، ولأمه السدس فرضا؛ لوجود عدد من الإخوة والأخوات، فقد دخل في هذه المسألة العول؛ فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى سبعة أسهم، للأخت الشقيقة منها ثلاثة أسهم، وللأخت لأب منها سهم، وللأخوين لأم منها سهمان لكل واحد منهما سهم، وللأم السهم الباقي من السبعة أسهم. وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر سوى المذكورين. والله أعلم. من فتاوى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.1928 /7 /26 بتاريخ31 سجل132* فتوى رقم

عدد الصفحات ٧

- 8 - � المبـــــادئ - للزوج الربع فرضا عند وجود الفرع الوارث. 1 - للبنت النصف فرضا لانفرادها وعدم وجود من يعصبها2 - للوالدة السدس فرضا عند وجود الفرع الوارث أو عدد من الإخوة والأخوات3 - للأختين لأب الباقي لصيرورتهما عصبة مع البنت4 الســـــؤال سأل محمود نصر عفيفي بما صورته: توفيت امرأة عن زوج، وعن بنت، وعن أم، وعن أختين من أب، وعن أخت من أم، وعن عم من أب، وعن أولاد أخ من أب، ولم يكن لها ورثة خلاف ذلك، فمن يرث ومن لا يرث؟ وما نصيب كل وارث؟ أفيدونا بالجواب، ولكم الثواب. الجواب لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا، ولبنتها النصف، ولأمها السدس فرضا؛ لوجود الفرع الوارث وعدد من الأخوات، والباقي للأختين من الأب بالسوية بينهما؛ لكونهما عصبة مع البنت المذكورة، ولا شيء لباقي من ذكر بالسؤال. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين. والله أعلم. من فتاوى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.1929 /1 /27 بتاريخ32 سجل100* فتوى رقم

عدد الصفحات ٨

- 9 - � المبـــــادئ - للزوجتين الثمن فرضا مناصفة بينهما عند وجود الفرع الوارث. 1 - للبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن إذا لم يكن معهن عاصب2 - تصير الأخت الشقيقة عصبة مع البنات بمنزلة أخ شقيق3 -للأم السدس فرضا عند وجود الفرع الوارث أو عدد من الإخوة والأخوات4 -للأخوات الش5 فرع وارث ولا من يعصبهن - ي6 وجود من يرد عليه غيرهن - للزوج نصف التركة فرضا عند عدم وجود الفرع الوارث. 7 - عند عول المسألة ينقص كل وارث بقدر نصيبه8 الســـــؤال سأل حسين سليمان النحاس السؤال الآتي: توفي رجل عن زوجتين، وبنات أربع، وأخت شقيقة. ثم توفيت إحدى البنات الأربع المذكورات عن والدتها إحدى الزوجتين المذكورتين، وعن أخواتها الشقيقات الثلاث. ثم توفيت بنت ثانية من البنات الأربع المذكورات عن زوج، وأمها، وأختيها الشقيقتين. فما مقدار نصيب كل وارث من هؤلاء الورثة في كل متوفى من المتوفين المذكورين حسبما يقتضيه المنهج الشرعي الشريف؟ ولفضيلتكم وافر الشكر، مع العلم بأنه لم يكن للمتوفين المذكورين ورثة سوى من ذكروا قبلا. من فتاوى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.1929 /9 /12 بتاريخ33 سجل182* فتوى رقم

عدد الصفحات ٩

- 10 - الجواب لزوجتي المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهما؛ لوجود الفرع الوارث، ولبناته الأربع الثلثان فرضا بالسوية بينهن، والباقي للأخت الشقيقة؛ لكونها عصبة مع البنات المذكورات. ولوالدة المتوفاة ثانيا من تركتها السدس فرضا؛ لوجود عدد من الأخوات، ولأخواتها الثلاث الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن، والباقي يرد على الأم والأخوات الثلاث الشقيقات بنسبة أنصبائهن، فيكون للأم من جميع تركة المتوفاة ثانيا الخمس فرضا وردا، وللأخوات الشقيقات الثلاث أربعة الأخماس فرضا وردا بالسوية بينهن. ولزوج المتوفاة ثالثا من تركتها النصف فرضا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ولأمها السدس فرضا؛ لوجود عدد من الأخوات، ولأختيها الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما؛ فقد دخل في هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم: للزوج منها ثلاثة أسهم، وللأم منها سهم واحد، وللأختين الشقيقتين أربعة الأسهم الباقية لكل واحدة منهما سهمان، وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال. والله أعلم. J

عدد الصفحات ١٠

- 11 - � المبـــــادئ - للبنتين فأكثر الثلثان فرضا بالسوية بينهما عند عدم وجود من يعصبهن. 1 - لأبن2 وجود عاصب أقرب - بن3 والعصبة الســـــؤال سأل محمد عطية السؤال الآتي: ما قولكم دام فضلكم في امرأة توفيت عن بنتين، وعن أولاد عم جدها -أبي أبيها- الشقيق، وكان على التركة دين. ورجاؤنا الإفادة رسميا عن تقسيم هذه التركة، مع العلم بأن أولاد عم الجد المذكورين هم ذكور وإناث. الجواب لبنتي المتوفاة المذكورة من تركتها -بعد سداد الدين- الثلثان فرضا بالسوية بينهما، والباقي لأبناء عم جدها -أبي أبيها- الشقيق المذكور تعصيبا بالسوية بينهم، ولا شيء لبنات عم جدها المذكور؛ لأنهن من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال. والله أعلم. من فتاوى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.1929 /11 /7 بتاريخ34 سجل24* فتوى رقم

عدد الصفحات ١١

- 12 - � المبـــــادئ - للزوجة الثمن فرضا عند وجود الفرع الوارث. 1 - للبنتين فأكثر الثلثان فرضا بالسوية بينهما عند عدم وجود من يعصبهن2 - لأبن3 عاصب أقرب - العم4 المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة الســـــؤال سأل سيد أفندي محمد عبد القادر السؤال المتضمن الآتي: توفي المرحوم الشيخ عمر أحمد عبد المتعال عن زوجته، وبناته الثلاث، وعمته الشقيقة، وبنتي عمه الشقيق، وأولاد عمه لأبيه سبعة ذكور وأنثى. والمطلوب بيان من يرث، ومن لا يرث. الجواب لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبناته الثلاث الثلثان فرضا بالسوية بينهن، والباقي لأبناء عمه لأبيه الذكور تعصيبا بالسوية بينهم، ولا شيء لعمته الشقيقة، وبنتي عمه الشقيق، وبنت عمه لأبيه؛ لأنهن من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال. والله أعلم. من فتاوى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.1929 /11 /21 بتاريخ34 سجل65* فتوى رقم

عدد الصفحات ١٢

- 13 - � المبـــــادئ - يتعل1 الورثة - للبنتين فأكثر الثلثان فرضا بالسوية بينهما عند عدم وجود من يعصبهن. 2 - للزوجة الثمن فرضا عند وجود الفرع الوارث3 - تصير الأخت الشقيقة عصبة مع البنت بمنزلة أخ شقيق4 الســـــؤال سأل الشيخ أحمد إسماعيل السؤال المتضمن الآتي: توفي رجل عن بنتين، وزوجة، وأخت شقيقة، وولد بنته الذي أوصى له بمثل نصيب إحدى بناته. فما نصيب كل من الورثة، وما يخص الموصى له ببيان شاف؟ الجواب قال في التنوير وشرحه الدر المختار أو لا، وبنصيب ابنه لا، لو له ابن موجود، وإن لم يكن له ابن صحت، إلى أن قال: ومثلهم البنات، والأصل أنه متى أوصى بمثل نصيب بعض الورثة يزاد مثله على سهام الورثة مجتبى وللموصى له ثمانية أسهم من اثنين وثلاثين سهما؛ وذلك لأن سهام الورثة أربعة وعشرون، فلكل من البنتين ثمانية، فيزاد على السهام ثمانية أسهم نصيب الموصى من فتاوى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.1929 /12 /17 بتاريخ34 سجل115* فتوى رقم

عدد الصفحات ١٣

- 14 - له، فيصير المجموع اثنين وثلاثين، للموصى له ثمانية أسهم. ثم يقسم الباقي ب الورثة، فللبنتين منه الثلثان فرضا، وذلك ستة عشر سهما بالسوية بينهما، وللزوجة الثمن فرضا ثلاثة أسهم، وللأخت الشقيقة الباقي وهو خمسة أسهم من الأربعة والعشرين الباقية بعد نصيب الموصى له. والله أعلم. J

عدد الصفحات ١٤

- 15 - � المبـــــادئ - للأخت1 يعصبهن أو يحجبهن - لأبناء ابني عمي الأب الش2 عدم وجود عاصب أقرب الســـــؤال سأل أجوب مهران السؤال المتضمن الآتي: توفيت امرأة عن أخواتها الأربعة الشقيقات، وأولاد ابن عم أبيها الشقيق ذكر وأنثيين، وعن أولاد ابن عم أبيها الشقيق ذكرين وثلاث إناث، وعن عمتها الشقيقة. فما نصيب كل في تركتها؟ مع العلم بأن المتوفاة، وورثتها مسيحيون وتابعون للحكومة المصرية. الجواب للأخوات الشقيقات الأربع من تركة المتوفاة المذكورة الثلثان فرضا بالسوية بينهن، والباقي لأبناء ابني عمي أبيها الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهم، ولا شيء لبنات ابني العمين المذكورين، ولا لعمتها الشقيقة؛ لأنهن من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا كانت المتوفاة وورثتها المذكورون متحدين في الدار، ولم يكن لها وارث آخر سوى المذكورين. والله أعلم. من فتاوى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.1930 /1 /2 بتاريخ34 سجل131* فتوى رقم

عدد الصفحات ١٥

- 16 - � المبـــــادئ - للأخ1 يحجبها - ل2 الوارث - لأولاد الأخ لأب الذك3 عاصب أقرب الســـــؤال سألت مديرية الجيزة السؤال المتضمن الآتي: مليما بين ورثة المرحومة هانم حسن عثمان 221 جنيهات،10طلبت تقسيم وهم: شقيقتها، وأخوها لأمها، وابن أخيها لأبيها، وابن أخيها لأبيها فقط. الجواب ، وعلى 4726 نمرة1930 يناير سنة4اطلعنا على خطاب عزتكم المؤرخ الإعلام الشرعي المرافق له، الخاص بورثة المرحومة هانم حسن عثمان، ونفيد بأن لأختها الشقيقة من تركتها النصف فرضا، ولأخيها لأمها السدس فرضا، والباقي لابني أخويها لأبيها تعصيبا بالسوية بينهما. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين بالإعلام الشرعي، والأوراق عائدة من طيه كما وردت. من فتاوى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.1930 /1 /7 بتاريخ34 سجل143* فتوى رقم

عدد الصفحات ١٦

- 17 - � المبـــــادئ - للزوجة الثمن فرضا عند وجود الفرع الوارث. 1 - لبنت الابن النصف فرضا لانفرادها وعدم وجود من يعصبها2 - للأخت لأب الباقي تعصيبا بصيرورتها مع بنت الابن عصبة3 - أولاد الإخوة محجوبون بالأخت التي صارت عصبة مع بنت الابن4 الســـــؤال سأل أحمد أفندي إبراهيم بما يأتي: رجل توفي عن زوجتين، وبنت ابن، وأخت لأب، وأولاد إخوة ذكورا وإناثا. فما نصيب كل؟ الجواب لزوجتي المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبنت ابنه النصف فرضا، والباقي لأخته لأبيه؛ لكونها عصبة مع البنت المذكورة، ولا شيء لأولاد الإخوة المذكورين. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال. والله أعلم. من فتاوى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.1930 /4 /8 بتاريخ34 سجل337* فتوى رقم

عدد الصفحات ١٧

- 18 - � المبـــــادئ - للزوجتين الربع فرضا مناصفة عند عدم وجود الفرع الوارث. 1 - للأخت2 يعصبهن أو يحجبهن - لأولاد الأخ الش3 عاصب أقرب - أبناء العم الشقيق محجوبون بأبناء الأخ الشقيق الأقرب منهم جهة.4 - بنات الأخ الش5 عن أصحاب الفروض والعصبات الســـــؤال سأل إبراهيم علي مطاوع بما يأتي: توفي رجل عن شقيقتين، وزوجتين، وأولاد أخ شقيق ذكورًا وإناثا، وأولاد عم ذكورًا وإناثا، فما نصيب كل؟ الجواب لزوجتي المتوفى المذكور من تركته الربع فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث بالسوية بينهما، ولشقيقتيه الثلثان فرضًا، والباقي لأبناء شقيقه تعصيبًا، ولا شيء لبنات شقيقه ولا لأولاد عمه. وهذا إذا لم يكن هناك وارث آخر. والله سبحانه وتعالى أعلم. من فتاوى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.1930 /8 /3 بتاريخ35 سجل5* فتوى رقم

عدد الصفحات ١٨

- 19 - � المبـــــادئ - للزوج النصف فرضا عند عدم وجود الفرع الوارث. 1 - للوالدة السدس فرضا عند وجود الفرع الوارث أو عدد من الإخوة والأخوات2 - للإخوة لأم الثلث فرضا بالس3 الفرع الوارث الســـــؤال سألت خديجة محمد بما يأتي: توفيت امرأة عن أمها، وزوجها، وإخوتها لأمها ذكورا وإناثا، وأخويها لأبيها، فما نصيب كل؟ الجواب لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ولأمها السدس فرضا؛ لوجود عدد من الإخوة والأخوات، ولإخوتها وأخواتها لأمها الثلث فرضا بالسوية بينهم، لا فرق بين الذكر والأنثى، ولا شيء لأخويها لأبيها لاستغراق أصحاب الفروض التركة. وهذا ما لم يكن هناك وارث آخر. والله سبحانه وتعالى أعلم. من فتاوى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.1930 /8 /3 بتاريخ35 سجل6* فتوى رقم

عدد الصفحات ١٩

- 20 - � المبـــــادئ - للزوج النصف فرضا عند عدم وجود الفرع الوارث. 1 - للوال2 والأخوات - ل3 الوارث الســـــؤال سأل حسين أحمد بما يأتي: توفيت امرأة عن عم شقيق، وعمتين شقيقتين، وزوج، ووالدة، وأخ من والدتها، فما نصيب كل؟ الجواب لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ولأمها الثلث فرضا؛ لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والأخوات، ولأخيها لأمها السدس فرضا، ولا شيء للعم لاستغراق أصحاب الفروض التركة، ولا للعمتين؛ لأنهما من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا ما لم يكن هناك وارث آخر. والله سبحانه وتعالى أعلم. من فتاوى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.1930 /8 /10 بتاريخ35 سجل18* فتوى رقم

عدد الصفحات ٢٠

- 21 - � المبـــــادئ - للزوج النصف فرضا عند عدم وجود الفرع الوارث. 1 - للأخت الشقيقة النصف فرضا لانفرادها وعدم وجود من يعصبها أو يحجبها2 الســـــؤال سأل عبد العاطي بما يأتي: توفيت زوجة عن زوجها، وشقيقتها، وأخيها لأبيها، وابن عمها، فما نصيب كل؟ الجواب لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا، ولشقيقتها النصف الباقي فرضا، ولا شيء لباقي من ذكر بالسؤال. وهذا ما لم يكن هناك وارث آخر. والله سبحانه وتعالى أعلم. J من فتاوى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم1930 /8 /12 بتاريخ35 سجل27* فتوى رقم

عدد الصفحات ٢١