85 signs Appearanceالآثار الظاهرية قد توجد آثار ظفرية على الوجه أو الرقبة أو مواطن العفة، في شكل سحجات أو ك المجني عليه المقاومة ومن ثم تختفي أو تكاد في حالة ما يكون ممن يعجزون وكذلك في حالة استخدام جسم لين لكتم النفس (1(عن المقاومة على ما مر . (2(مثل الملابس أو استخدام وسادة أو بطانية أو ما شابه ذلك وكذلك (3(من الثابت وج اللثة مع احتقان الوجه . تظهر الصفة التشريحية للعلامات العامة للإسفكسيا من سيولة ودكانة الدم مع احتقان حشوى عام وظهور نقط تارديو النزفية على الغشاء البلوري : مع وجود انسكابات دموية بالأنسجة الرخوة وعضلات (4(والبريتوني والتامور .(5(الوجه حول المسالك الهوائية مع وجود زبد رغوي ابيض . . توفيق العطار، مرجع Bernard ،Op. Cit. P. 89 وهذا ما كشف عنه تارديو تفصي (1( . عبد الحميد المنشاوي ، مرجع368. عصام شعبان، مرجع سابق، ص96سابق، ص .48. مديحة الخضري، مرجع سابق، ص249سابق،ص لهذا لا يوجد اضطراب كبير في محتويات مسرح الجريمة. فنزيس، مرجع سابق،ص (2( .174 . ضياء نوري،93. نعيمة شريف، مرجع سابق، ص106 صلاح مكارم، مرجع سابق، ص (3( .186مرجع سابق، ص .Gamal ،Op. Cit. P. 89 (4( . 186 ضياء نوري، مرجع سابق، ص (5(
عدد الصفحات ٨٦86 المبحث الثالث الجـــــروح Wounds لقد تعرضت القوانين الجنائية إلى الجروح كوسيلة للعدوان، أكثر مما تعرضت لأي وسيلة أخرى خاصة في مجال جرائم الإيذاء حيث كيفت الجريمة وحددت العقوبة على ما وصل إليه السلوك الإجرامي من نتائج ومدى علاقتها بقعود المجني عليه عن أداء إعماله الاعتيادية أو وفاته. ولهذا نتعرض لهذا المبحث من خلال :- فرع تمهيدي: موقف القانون بمنظور طبي. المطلب الأول: الجروح البسيطــة المطلب الثاني: الجروح الجسيمــة المطلب الثالث: الجروح الخطيــرة المطلب الرابع: جروح الأعيرة النارية
عدد الصفحات ٨٧87 فرع تمهيدي موقف القانون بمنظور طبي The criminal law من الثابت أن القانون الجنائي الحديث يجرم أي فعل يمس الإنسان جسدا أو نفسا بوصفه جريمة إيذاء ومن باب أولى يمس حق كل إنسان في الحياة بوصفه جريمة ضرب أفضى إلى الموت أو جريمة قتل. تلك الجرائم التي تأخذ الطبيعة الاجتماعية بمعنى أن المجني عليه فيها هو المجتمع. ولكن لماذا تأخذ هذه الجرائم الصفة الاجتماعية ؟ نظرا لأن المواطن لا يستطيع القيام بأعماله الاعتيادية على الوجه الأكمل إلا إذا كان مشاف وبكمال أعضائه البيولوجية، فكذلك المجتمع لا يستطيع تحقيق أهدافه صوب العمران والتقدم إلا بكمال أعضائه (المواطنين(. وبهذا يكون المجني عليه المفترض في جرائم الإيذاء كافة هو المجتمع لا المواطن، وان كان للمجني عليه أن يرتدي ثوب المدعى المدني مطالبا بالتعويض إذا حدث له ضررا. ويستوى في نظر هذا القانون أن يتم الإيذاء عن عمد أو عن خطأ أو . هذا (1(في الحالة الوسطى ما بين العمد والخطأ والمسماة بالقصد المتجاوز ويستوي كل أنواع الوسائل المؤدية إلى الإيذاء فالعبرة بالنتيجة وهي المساس بمعصومية الجسد. ونتعرض من خلال هذا الفرع إلى مسألتين :- أولاً: وسائل الإيذاء. مثل ذلك من أتى بسلوك إجرامي قاصدا إح (1( هذا السلوك نتيجة أكثر جسامة كالعاهة المستديمة سواء في نفس الشخص المقصود أو غيره، كمن يلقى بحجر صغير على ام مستديمة.
عدد الصفحات ٨٨88 ثانياً: نتائج الإيذاء Means of Hurtأولاً:وسائـل الإيـذاء لقد اختلفت القوانين في ه يحدد وسائل الإيذاء تحديداً حصرياً كالمشرع المصري وذلك بثلاث (الضرب، ، ومن يحددها على سبيل المثال لا الحصر كالمشرع (1(الجرح، إدخال مادة ضارة البحريني بعبارة (... من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة...( فهو والمشرّع الأردني (... أو إذائه بأي (2(يهتم بالنتيجة (الإيذاء( دون الوسيلة . وإن كان ا (5(والليبي(4(. والعراقي (3(فعل مؤثر والواجب العمل به فكل وسيلة تؤدي إلى المساس بالحق في حماية الجسم أو . (6(الحياة ينبغي الاعتداد بها فالعبرة بالنتيجة لا بالوسيلة ومن ثم تشمل سلوكيات إجرامية لا ينطبق عليها وصف الضرب والجرح والجذب (8( أو التراب والبصق في الوجه( 7(وإدخال مادة ضارة مثل الرش بالماء 236 إن المشرع المصري يعول على ثلاث وسائل تقليدية هي (الضرب والجرح( بالمواد من (1( .236 ثم أضاف (إعطاء مادة ضارة( بالمادة245إلى أردني .B33 ،337 عقوبات بحريني وهي نفس صياغة المواد336 المادة (2( أردني333 المادة (3( مؤثر عراقي412 المادة (4( بإعطائه مادة ضارة أو بارتكاب أي فعل آخر ليبي379ا (5( .»... ولعل أفضل هذه الصيغ هي الصياغة الليبية التي حددت النتيجة ولم تتعرض للوسائل (6( على سبيل الحصر ولا على سبيل المثال فضرب الأمثلة ليس فيه من فن الصياغة شيئا هذا وعن الصياغة المصرية المعيبة (لحصريتها( فقد خرج عنها القضاء المصري الجسور 478والفقه الجنائي المستنير.تفصيلا مؤلفنا في القانون الجنائي المقارن (سابق(، ص وما بعدها. . أو يقذفه بورقة في وجهه. عوض 197نجيب حسني، القسم ا (7( .164محمد، جرائم الأموال والأشخاص ، السابق، ص . 490وهو المستقر لدى القضاء الفرنسي، مؤلفنا السابق، ص (8(
عدد الصفحات ٨٩89 واستخدام الأشعة بقصد الإيذاء، وكلها ذات طبيعة إيجابية( 1(من الملابس سلبية، ويستوي أن تؤثر على الجسد وحده أو النفس وحدها أو هما معاً، فكل منها يؤثر في الآخر ويتأثر به. ونتعرض هنا إل حسبما يلي:- The beating الضـرب- 1 ، فإذا (2(هو "ك ترتب عليه آثارا فهو جرح"، ومن صور الضرب القرص في الأذن أو الضرب على أي جزء من الجسد كالبطن أو بالكف على الوجه، شد الشعر، الركل بالرجل، لوي الذراع، جر الجسم على الأرض،... الخ. The woundالجـرح– 2 لم يتعرض لمفهوم ا الأردن ومن ثم يمكن وضع تعريف محل إجماع (3( عقوبات2الداخلية وذلك بالمادة الخارجية أو الداخلية Arteriesللجرح بأنه "أي ، أو بكتم أنفاسه. 211، ص8، مجلة المحكمة، س1972 مايو23المحكمة العليا الليبية، (1( .60. شاهر حبيب، مرجع سابق، ص243محمود مصطفى، مرجع سابق، ص ، ص 1984في الفقه المصري: محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، (2( . أحمد112 ، ص1955. رؤوف عبيد، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال،242 . عبد المهيمن بكر، القسم610 ، ص1978سرور، الوسيط في قانون العقوبات الخاص، . وفي الفقه الأردن614 ، ص1977الخاص في قانون العقوبات ، . في الفقه الليبي: رمضان باره، شرح 99 ، ص1990قانون العقوبات الأردني، عمان . في الفقه العراقي : ماهر شويش ، 141، ص1994قانون العقوبات الليبي، طرابلس، . 1988شرح قانون العقوبات العراقي الخاص، بغداد، عقوبات أردني2المادة (3( من أغشية الجسم الخارجية الغشاء خارجيا إذا كان في الإمكان لمسه ثم جاء في نصوص الإيذاء بالقسم الخاص ليطلق موضوع الجرح.
عدد الصفحات ٩٠90 "، وإن (1(سواء نتيجة ضرب من عدمه، سواء ترتب عليه علاجا من عدمه كان لرجال الطب الشرعي تسمياتهم الخاصة للجروح بحسب نوع النسيج .(2(المصاب Harmful materialإدخال مادة ضارة – 3 من الثابت فنيا أن المادة الضارة يتسع مفهومها ليشمل المادة السامة وأية مادة إذا أدخلت في الجسم أحدثت فيه اضطرابا سواء ظهرت تلك الآثار على التو أو تراخت إلى حين، مثل ذلك بعض الأدوية الضارة أو المسكرات أو المخدرات أو نقل الأم يعتد بها القانون المصري كوسيلة للإيذاء ذلك أنها تخرج عن مفهوم كلمة رغم جسامة خطرها على الحياة مثل الأشعة التي تستخدمها بعض (3((مادة الحكومات لإبادة معارضيها وإشعاع الهاتف المحمول والأشعة السينية لإيذاء . وإن احتملتها نصوص القانون المقارن في البحرين والأردن والعراق (4(الأجنة وليبيا على ما مر. Results of Hurtثانيـاً:نتائــج الإيــذاء إن المشرع الجنائي يحدد م نتيجتها أو آثارها على الوظيفة الاجتماعية للمجني عليه، وتتفاوت تلك الآثار من البساطة إلى الجسامة بحسب ما إذا تخلف عن ا . عبد المهيمن 101. صبحي نجم، مرج سابق، ص181كامل السعيد، مرجع سابق، ص (1( . ماهر شويش،241. محمود مصطفى ، مرجع سابق، ص613بكر، مرجع سابق، ص . وفى الطب الشرعي: 140. رمضان ب223مرجع سابق، ص .67حسين شحرور، مرجع سابق،ص لقد درج البعض على تسمية الجرح إذا كان النسيج المصاب هو الجلد، فإذا كان في (2( العضلات سمى تمزقا، فإذا كان في الأحشاء سمى تهتكا، فإذا كان في العظم سمى . 28. مؤمن حديدي، مرجع سابق، ص42كسرا. أيمن فوده، مرجع سابق، ص المادة لغة هي شئ بشغل حيزا من الفراغ، أي يكون لها كيان مادي ظاهر. بينما الأشعة (3( ليست على هذا النحو وشموليتها يعد توسعا في قانون لا يقبله وتعارضا لمبدأ الأصلح للمتهم، ومن ثم يحتاج دخولها إلى نص يقررها. .439راجع بحثنا عن مخاطر الهاتف المحمول، مرجع سابق،ص (4(
عدد الصفحات ٩١91 للعلاج أو يستحيل علاجها كما ف من النوع الأول، فالقانون يفرق بين تلك الجروح بحسب المدة التي يحتاجها – أو يعجز – العلاج. فلا يخفى أن م المجني عليه عن أداء وظيفته الاجتماعية. وقبل الدخول في النتيجة الإجرامية نتعرض إلى مفهوم المرض والعجز .(1(وذلك بمنظور طبي وهو ما استقر عليه القضاء هو (أي اعتلال بالصحة الجسدية أو النفسية سواء diseaseا احتاج إل المرض أوسع من العجز. هو (تعطيل المجني عليه عن وظيفته الاجتماعية أو sacrumالعجز بتعبير دارج عن أداء أعماله الاعتيادية سواء كانت عامة أو خاصة( وإن كان البعض يقف عند الأعمال العامة التي يشترك فيها المجني عليه مع غيره من سائر البشر، كالمشي والرؤية والكلام والجماع والأكل والشرب وحمل الأشياء . نجد البعض الآخر يضيف عليها الأعمال الخاصة التي (2(أو الإمساك بها ، وم (3(تشكل وسائل المجني عليه للتعيش يستطيع – رغ– ل التعايش أو التكيف الاجتماعي، ونقص كفاءة الرِّجل أو القدم يعد عجزا لدى المشي، وكذلك الوجه بالنسبة – رغم الجرح – الرياضيين حتى ولو استطاعوا لقد وردت كلمة (المرض والعجز( بالنصوص القانونية دون التعرض لمفهومها، وهذا يعني (1( أن المشرع تركهما للقضاء بحسب ما يصل إليه علم الطب ولا سبيل في ذك للاجتهاد وبهذا استبعدوا قعود المجني عليه عن أعماله الخاصة من مجال العجز بدعوى أن العمل (2( بها يؤدي إلى التفرقة بين الناس بسبب طبيعة المهنة ومن ثم لا يكون هناك حماية للعجزة . محمود مصطفى ، مرجع 617وربات البيوت والصبية. أحمد مسرور، مرجع سابق، ص . سعيد نمور، مرجع سابق، ص 194. كامل السعيد، مرجع سابق، ص249سابق، ص . 108 . نبيل مدحت، شرح قانون العقوبات الخاص،187عوض محمد، المرجع السابق، ص (3( .203، ص1986
عدد الصفحات ٩٢92 .(1(للممثلين والممثلات وعن تنوع المسئولية بحسب تنوع النتيجة المترتبة على الجروح، فالمسئولية قائمة فور حدوث تلك الجروح حسبما يلي:- Sacrumlessأولاً: جروح دون عجز قد تحدث جروح دون أن يترتب عليها عجز، وتجد هذه الحالة مجالها من جراء (2(في السحجات التي سرعان ما تزول، وكذلك الكدمات البسيطة ال الأطباء لنفس الغرض. ما دام المجني عليه ماض في أداء أعماله أو وظيفته الاجتماعية. هنا يسأل الجاني عن جريمة إيذاء بصفتها مخالفة في القانون العراقي ، عدا القانون البحريني المصري والأردني الذي تشدد في العقوبة (3(والليبي ، وإن ترفق الأخير في إجراءاتها حيث علق رفع (4(فاعتبرها من الجنح اليسيرة ، وبهذا الشق الإجرائي أخذ القانون (5(الدعوى الجنائية عنها بشكوى المجني عليه .(6(الليبي Sacrumثانياً: جروح أدت إلى عجز لقد أج وما بعدها. 499تفصيلا أوفى، مؤلفنا في القانون الجنائي المقارن، السابق، ص (1( راجع التعريف الطبي للسحجات والكدمات بالجروح البسيطة لاحقاً (2( عقوبات عراقي التي تعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر415راج (3( ليبي التي378وغرامة لا تزيد عن ثلاثين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين، والمادة تفرض عقوبات الحبس مدة لا تزيد عن شهر أو بغرامة لا تزيد عن خمسة دينار. وكلتا العقوبتين تشكلان مخالفة جنائية وفقا للقواعد العامة في هذين القانونين. عقوبات مصري، 242 بحريني وا2 فقرة339راج (4( أردني التي تسوى في العقوبة في حالتي الضرب الذي لا يؤدي إلى جروح334والمادة أو أدى لجروح تخضع لعلاج أقل من عشرين يوما. أردني على ما سيرد في باب الجروح البسيطة. 3 ف334راجع المادة (5( ليبي378تفصيلا سياق المادة (6(
عدد الصفحات ٩٣93 وي العقوبة بحسب مدة العلاج مع ملاحظة أن مدة النقاهة والغيار لا تدخل في الاعتبار:- في القانون البحريني والليبي – إذا احتاج علاجاً لمدة عشرين يوما فأقل إذا زادت.(2(- فترفق نسبيا في العقوبة بوصفها جنحة يسيره( 1(أربعون يوما فأقل م .(3(جسيمة Permanent infirmityثالثاً: جروح أدت إلى عاهة لم تتعرض القوانين محل المقارنة إل اتجاه سليم وحتى لا يكون قيدا على التطور العلمي في مجال الطب ، هذا واكتفت بتحديد صور للعاهة المستديمة والتي يمكن على ضوئها تعريف العاهة المستديمة بأنها "مرض لا يرجى شفائه أو عيب خلقي ينال من قدرة المصاب على القيام بأعماله العامة أو الخاصة، كليا أو جزئيا مدى الحياة، ويأخذ التشويه الجسيم للوجه حكمه" - وإن كان المسلك القانوني لم يخلو من مساوئ نذكر منها:- إن بعض القوانين حددت صور العاهة سلفا وعلى سبيل الحصر كالقانون ليبي379المادة (1( دينارا، كل من أحدث بغيره أذى أدى إلى مرض يحتاج لعلاج لا تزيد مدته عن أربع يوما أردن334ا (2( العلاج لا تزيد عن عشرين يوما، وإن كانت تفرق في الجانب الإجرائي على ما تقدم مصري إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة في المادتين السابقتين 242والمادة يوم20« عراقي الحبس لا يزيد1 ق413عن عشرة جنيها ولا تزيد عن مئتين جنيها. والمادة عن سنة والغرامة لا تزيد عن مائة دينار أو بإحداهما. أردني.333 مصري،1 ف241 عراقي،2 ليبي، ف381راجع المواد (3(
عدد الصفحات ٩٤94 ، وبعضها حددها على سبيل المثال كالقانون (3(والعراقي(2(الليبي(1(البحريني ، والاتجاه الأخير هو الصحيح لمسايرته للتطورات الطبية (5( والمصري(4(الأردني الحاصلة، ومحصلة ذلك :- هناك أمراض مستعصية اكتشفها العلم حديثا كمرض الإيدز وكابيولا ... الخ ولا وجود لها بالنصوص ، ولا نستطيع إضافتها عن (6(وجنون البقر طريق القياس لأن ذلك توسع ضار بمصلحة المتهم خاصة لشدة العقوبة عند .(7(إحداث العاهة وهناك أمراض كانت بالأمس مستعصبة ولها وجود بالنصوص، وأصبحت ، ويمكن (8(اليوم قابلة للعلاج مثل: التشويه خاصة في الوجه فهو أخطرها بحريني (... قطع أ، انفصال عضو أو بتر ج337ا (1( الجسيم ليبي381راجع المادة (2( الأطراف أو منفعته، تشويه جسيم للوجه، إجهاض امرأة حامل حددها412والمشرع العراقي بالمادة (3( منها أو الجنون أو عاهة في العقل، أو تعطيل إحدى الحواس كليا أو جزئيا، أو تشويه جسيم لا يرجى زواله أو خطر حال على الحياة أردني335راجع المادة (4( تعطيل إحدى الحواس عن العمل، أو تسبب في إحداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة. مصري240المادة (5( إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها يرجع جنون البقر إل (6( التجمعات الحيوانية كما حدث في ألمانيا وإنجلترا. تفصيلا بحثنا عن محاكمة المحمول .445قدم إلى مؤتمر أكاديمية شرطي دبي ومرجع سابق ص أردني335راجع العقوبة الواردة في المادة (7( ليبي381 مصري240والمادة عراقي412مدة لا تزيد عن خمس سنوات سنة لأن الوجه عضو مكشوف وتشويهه يؤدى إلى اشمئزاز الناس، هذا وتجميل الشخصية. (8(
عدد الصفحات ٩٥95 ، وكذلك شل منفعة بعض الأعضاء (1(معالجته عن طريق عمليات التجميل خاصة المزدوجة كالكلى والعيون والأي (2(والمبايض، وذلك عن طريق عمليات نقل الأعضاء من الأحياء والأموات سواء وكذلك التركيبات الصناعية كبديل للأسنان. وما ن جنحة الإيذاء لا جناية العاهة متى التزم بإجراء مثل تلك العمليات على نفقته الخاصة تطبيقا (لقاعدة إعادة الحالة إلى ما كانت عليه من قبل(. هناك بعض الأم ، وليس (3(عاهة إلا بعد مدة طويلة قد تمتد إلى سنوات عدة (كالتيبس الليفي من العدالة أن تظل الدعوى الجنائية مرفوعة كسيف مسلط على رقبة الجاني ط القدر المتيقن( في حق المتهم. لقد توسع القضاء المقارن في مجال العاهة كميا عندما استقر على أن - 1%ولو– العاهة كجناية تكون كاملة بصرف النظر عن نسبة العجز الدائم . وما نعتقد بصحته ان يتم تفسير (4(بدعوى أن القانون لم يقيده بنسبة معينة وهو ما استقر عليه القضاء الإيطالي الذي حكم بأن إزالة الضرر عن طريق العمليات (1( الجراحية أو حتى تطويل المجني عليه لشعره لإخفاء التشويه من شأنه رفع أو تخفيف بينما القضاء المصري يرى أن الأمر يعود إلى – 1955 فبراير3المسئولية. نقض إيطالي مارس 17المجني عليه حيث لا ينبغي إلزامه بإجراء عملية غير مأمونة العواقب، نقض . 345، ص17، مج الأحكام، س1966 من الثابت قانونا أن نقل الأعضاء من الأموات أوسع مجالا عن الأحياء حيث يمكن نقل (2( أي عضو منفرد من جسم الميت عكس ذلك من جسم الحي. بحثنا عن نقل الأعضاء مجلد 1999البشرية قدم إلى مؤتمر جامعة جرش (الأردن( حول الأخطاء الطبية عام خاص. يوسف بدر الدين (طبيب شرعي( العاهات المستديمة، الإسكندرية، بدون سنة طبع ص (3( .25 ،14، مج الأحكام س1963 نوفمبر4وهو ما ستقر عليه القضاء في مصر: نقض (4( . في الأردن تمييز جزاء190، ص24، مج الأحكام، س3/5/1983. نقض747ص 9، المجلة، س1972 نوفمبر21. وفي ليبيا: المحكمة العليا657، المجلة، ص62/1968 .82، ص
عدد الصفحات ٩٦96 الموقف السلبي للمشرع لصالح المتهم لا ضد مصلحته. هذا ومسايرة لقواعد العدالة الجنائية التي تأبى محاكمة إنسان عن جناية جسيمة كهذه بسبب عجز طفيف لا أثر له على كفاءة المصاب ولا تهديد منه لرزقه، والواجب أن ، يسأل الجاني (1(تسرع القوانين بوضع حد أدنى لهذه النسبة مرتفعة نسبيا إذا لم تتحقق عن جنحة الإي . ويأخذ حكمه قطع العضو الأشل لوحدة العلة.( 2( 15% وتتمة لدراسة العاهة المستديمة أرفقنا جداول بالنسب القانونية المتفق عليها للعجز الدائم في كل حالاته بنهاية هذا الكتاب، ونعتقد بأن هذه النسب من المتفق عليه في سائر القوانين العربية لتعلقها بالقانون المدني ذي الأصل الواحد. وقد سبقنا على هذا الدرب القضاء الفرنسي الذي رفض اعتبار الإصابات الاتية جناية (1( عاهة مستديمة لنقص نسبتها وع السلامية الأخيرة من السبابة، فقد السلامية الأخيرة من الوسطى، ح (خشونة( في المفصل للسلامية الثانية من البنصر، فقد طرف السلامية الأخيرة من الإبهام ... الخ. تفصيلا أوفى يوسف بدر الدين الذي أضاف أن شركات التأمين الألمانية وهو ما يميل إليه 10/1ترفض تعويض إصابات العمل التي تقل نسبة العجز فيها عن . 20صاحب الرأي ، مرجع سابق، ص ومن ثم نرى استبعاد بعض الإصابات الآتية من مجال العاهة المستديمة لنقص نسبة (2( فقد السلامية لأي أصب باليد اليسرى دون اليمنى، فقد إبهام15%العجز فيها عن القدم اليمنى أو اليسرى دون الاثنين معا ومن باب أولى فقد أي سلامية لأي إصبع قدم، ضمور عضلات الساق (الجزء الأمامي( تيبس المفاصل (مثل القضاء الفرنسي على ما سم (وهو ما صرح به المشرع 3 × 4مر( كسور في عظم الرأس بما لا يزيد حجمه عن عقوبات( . ضعف في قوة إبصار إحدى العينين، فقد جزئي 1 ق413العراقي بالمادة للأنف بدون ضيق للخياشيم، فقد نصف الأسنان مع إمكان تركيب طقم صناعي، ضيق التنفس عقب مجهود.
عدد الصفحات ٩٧97 المطلب الأول الجــروح البسيطــة Minor wounds نعتقد أن تلك ا الغيار لا تدخل في الاعتبار لأنه لا يعوق المجني عليه عن ممارسة أعماله على وجه اعتيادي فضلا على أنها تبدأ وتنتهي في أيام قلائل لهذا تكيف بوصفها مخالفة جنائية أو جنحة يسيرة، هذا فضلا عن أنها تخرج في بعض القوانين عن المجال الاجتماعي لتشكل جرائم خاصة (شكوى( توضع عصمة الدعوى ويشمل (1(الجنائية بيد المجني عليه، على ما تقدم في القانون الأردني والليبي هذا النوع حالتين هما:- Abrasionالحالة الأولى:السحجـــــــات السحجات هي بمثابة خدوش أو تسلخات بسيطة على ظهر الجلد دون تمزيق الأدمة بفعل استخدام الأظافر أو الاحتكاك بمادة صلبة لأي جزء من جسد الإنسان أو تحدث عن طريق جر الجسد كله على الأرض ... الخ، وقد لا يترتب عليها خروج دماء ولا تعيق وظيفة أي عضو من أعضاء الجسد، هذا فضلا عن أنها تبدأ وتلتئم خلال مدة وجيزة، حتى ولو أحدثت تقيحا، فالتقيح .(2(لا يتطلب علاجا بل غياراً أردني334 بحريني والمادة2 فقرة339راجع المادة (1( أو تعطيل عن العمل مدة تزيد عن عشرة أي المتضرر... وله حق التنازل عنها إلى أن يكتسب الحكم الدرجة القطعية ليبي. 378قضت به المادة إلا إذا ت (2( . عبد الحكم فوده،106الغرغرينة الغازية. عبد الحميد المنشاوي، مرجع سابق، ص .Gamal ،Op. Cit. P. 25. وبإيجاز راجع180مرجع سابق، ص
عدد الصفحات ٩٨98 caractersأنواعها عن نظيرتها غير – - ح vitalتختلف السحجات الحيوية من الوجوه من ذلك :-في العديد – ما بعد الموت – un vitalالحيوية (2( وبعد ثلاثة أي (1( تبدأ بلون بنى الأولــى: لا يعد – تاركة من خلفها أثرا أبيض اللون (3(وبعد يومين تبدأ في السقوط . (5( - وسرعان ما يزول( 4(ندبة تحدث من جراء جر الجثة على الأرض لأهداف جنائية غايتها الثانية: تضليل ال أو الرمال. أو حدث التسلخ بفعل الحشرات (6(مياه أو لطمسها في التراب .(8( أو لخروج بول أو براز حال الموت تبعا لانهيار الجهاز العصبي( 7(المحيطة وعن لونها فيختلف بحسب ما إذا تمت قبل فترة الترسب الدموي أم بعدها. ف عند حدوث الإصابة يتوقف مرور الدورة الدموية فيها (بلازما الدم( حسين شحرور، (1( .69مرجع سابق،ص .Keith ،Op. Cit. P. 51وإن كانت هذه المسألة رهينة بحجم وعمق السحجات (2( .217من الثابت ان عمر السحجة لا يزيد عن أسبوع. عصام شعبان، مرجع سابق، ص (3( .37عكس ذلك، هدى دياب ، مرجع سابق،ص (4( يلاحظ أن آثار السحجات والكدمات يختلف عن آثار ا (5( عليها ندب غائر لا يزول أبدا. راجع التفسير العلمي في موضعه من الجروح الطعنية لاحقا. . 29. مؤمن حديدي، مرجع سابق، ص54عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص (6( .عصام106.عبد الحميد المنشاوي،مرجع سابق،ص 58صلاح مكارم،مرجع سابق،ص .د. جى، مرجع سابق، 93.مديحة الخضري،مرجع سابق،ص217شعبان، مرجع سابق،ص .132ص وقد تحدث السحجات غير الحيوية عندما تترك نهبا للحشرات. هدى دي (7( . أو15. مثل النمل المحيط. محمود مرسي وآخ27سابق، ص الخنافس التي تلتهم الأنسجة الضعيفة حول الفم والعين وفتحة الشرج . أيمن فوده، .42مرجع سابق، ص .94مديحة الخضري، مرجع سابق، ص (8(
عدد الصفحات ٩٩99 فلونها يكون (أبيض( إذا كانت في الشرايين العليا، بينما ت كانت في الشرايين السفلى حيث يكون لونها (بنيا( ولهذا يصعب تمييزها عن .(1(السحجات الحيوية إلا بالفحص المجهري وإن كان البعض يرى للتفرقة بين السحجات الحيوية وغير الحيوية في هذه المسألة أن تنتزع القشرة فإذا ظهر أثر للدماء فالسحجات حيوية، وإلا . ومن يرى إذا وجد تورم حول السحجة كان حيويا وإلا كان (2(كانت غير حيوية .(3(غير حيوي legal valueالقيمة القانونية رغم أن السحجات منعدمة القيمة من الناحية الجراحية ، إلا أن قيمتها في الإثبات الجنائي كبيرة، حسبما يلي :- فهي الشاهد الصامت على تاريخ حدوث الجريمة عن طريق القشرة ، . (4(وعما إذا كانت السحجات قبل أو بعد الجريمة وذلك عن طريق لونها .(5( قرينة على القصد الجنائي عن طريق موضعهاو .(6(وعلى نوع الوسيلة عن طريق حجمها وعلى التفرقة بين الجروح القطعية والرضية فقد توجد السحجات في . حيث يكشف المجهر عن خطرها من أي تفاعل 58صلاح مكارم، مرجع سابق، ص (1( .42حيوي ، أيمن فودة مرجع سابق، ص . 92. مديحة الخضري، مرجع سابق، ص178عبد الحكم فوده، مرجع سابق، ص (2( .220عصام شعبان، مرجع سابق، ص (3( راجع ما تقدم با (4( فإذا وجدت السحجات على الرقبة فهذا دليل على محاولة الجاني لخنق الضحية ، (5( فإذا كانت على الوجه خاصة وسائل التنفس (الأنف والفم( فالمحاولة اغتصاب أو فسق بالإكراه. من الثابت على الجروح أنها تأخذ بصمة الوسيلة. فإذا كانت الوسيلة المستخدمة هي (6( العض فتظهر الأسنان والفكين على موضع الجرح، وكذلك الأظافر حيث تظهر السحجات بحسب وضع الأصابع حال الفعل، والحبال تظهر على شكل السحج مادة وسمكا سواء على الرقبة أو الرجلين أو اليدين.
عدد الصفحات ١٠٠100 .(1(الأولى دون الثانية وهي في النهاية دليل عام على المقاومة في معظم الجرائم سواء ما ظهر منها على الجاني أو المجني عليه ، أو عليهما معا كما في جريمة المشاجرة. Contusions الحالة الثانية:الكدمــــــات هي نتيجة عنف خارجي على الجسم يؤدي إلى تمزق الشرايين الداخلية دون تمزق الجلد الذي يعلوها فيتخثر الدماء ليشكل كدمة. مثل هذا العنف ال كلكمة اليد على الوجه أو العض في أي موضع أو أي .(3( أو رخوة كالحبال أو الكرابيج( 2(كالعصى أو الحجارة Caractersالخصائص يقال أن معظم الكدمات لا تحمل بصمات وسيلتها وذلك تبعا لاستمرارية . إلا إذا كانت هذه الوسيلة رخوة (4(ال . (6( ، أو العض( 5(كالحبال أو الكرابيج وكمبدأ عام ، إذا وقعت الكدمة على شرايين ضعيفة (كالعين أو الشفاة( فهي تظهر في وقت اقل مما لو وقعت على شرايين قوية (كالظهر( أو الدهنية .37 هدى دياب، مرجع سابق، ص (1( (2( Keith ،Op. Cit. P. 55. . يحيى شريف وآخرين، مرجع سابق، صKeith ،Op. Cit. P. 55( تفصيلاً16(الشكل (3( . عبد91. مديحة الخضري، مرجع سابق، ص38. هدى دياب، مرجع سابق، ص326 .43. أيمن فوده، مرجع سابق، ص181الحكيم فوده، مرجع سابق، ص .130 د. جى، مرجع سابق،ص (4( فالحبال أو السياط تظهر بصمتها على الجلد بشكل التفافي. صلاح مكارم، مرجع (5( . وكذلك العصا الرفيعة المرنة حيث يظهر الكدم مستطيلا. محمود مرسي58سابق، ص .38. هدى دياب، مرجع سابق، ص14وآخر، مرجع سابق، ص فالعض سواء من انسهن أو حيوان يحمل بصمات الأسنان ويكشف عن نوع وجنس وعمر (6( الجاني سواء ظاهريا أو بالتشريح فالبصمة تكون أوضح على الأدمة تحت الجلد . عصام لاحقا. 151. وتفصيلا أوفى باب البصمات107شعبان، مرجع سابق، ص
عدد الصفحات ١٠١