� �
عدد الصفحات ٥- 7 - � المبـــــادئ - ل1 يستحقه أصل كل منهما في التركة لو كان على قيد الحياة وقت وفاة المورث في حدود الثلث. - للزوجة الثمن فرضا عند وجود الفرع الوارث. 2 - للأولاد ذكورا وإناثا الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثي3 الســـــؤال سأل فارس إبراهيم أبو زنادق قال: عن زوجته، وابنه، وبنته، وبنت ابنه، 1947توفي إبراهيم محمد في سنة وبنت ابن ابنه فقط. فما بيان نصيب كل وارث؟ الجواب عن 1946 لسنة71بوفاة المتوفى المذكور بعد العمل بقانون الوصية رقم المذكورين يكون لكل من بنت ابنه وبنت ابن ابنه وصية واجبة في تركته بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهما في تركته لو كان على قيد الحياة وقت وفاته في حدود من القانون المذكور؛ 76الثلث، ولما كان ذلك أكثر من الثلث فيرد إليه طبقا للمادة فتقسم تركة المتوفى المذكور إلى اثني عشر سهما: لبنت ابنه من ذلك سهمان، ولبنت ابن ابنه سهمان أيضا وصية واجبة، والباقي يكون تركة تقسم على الورثة: للزوجة من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.1955 /10 /6 بتاريخ76 سجل219* فتوى رقم
عدد الصفحات ٧- 8 - الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، ولابنه وبنته الباقي تعصيبا للذكر ضعف الأنثى. وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولم يوص لبنت ابنه ولا لبنت ابن ابنه بشيء من تركته ولم يعطهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر. والله تعالى أعلم. J
عدد الصفحات ٨- 9 - � المبـــــادئ - لابن الابن وصية واجبة في التركة بمقدار ما كان يس1 لو كان حيا وقت وفاته في حدود الثلث، فإن زاد عن الثلث يرد إليه - للابن الباقي تعصيبا. 2 الســـــؤال سأل أحمد رفعت السيد قال: ما نصيب الابن، ومقدار الوصية الواجبة لابن الابن الذي تبرع له جده بخمسين فدانا بغير عوض من مجموع ما 1954لأبيه قبل وفاته في شهر مايو سنة كان يملكه قبل وفاته وهو مائتان وخمسون فدانا، ثم ترك لورثته الباقي من التركة وهو مائتا فدان؟ الجواب يكون 1946 لسنة71بوفاة المتوفى المذكور بعد العمل بقانون الوصية رقم لابن ابنه المذكور وصية واجبة في تركته بمقدار ما كان يستحقه والده في تركته لو كان حيا وقت وفاته في حدود الثلث، ولما كان نصيبه يزيد على الثلث فيرد إليه من قانون الوصية المشار إليه؛ فتقسم تركة المتوفى المذكور 76طبقا لنص المادة رقم إلى ثلاثة أسهم: لابن ابنه من ذلك سهم واحد وصية واجبة، والباقي يكون تركة يستحقه ابنه تعصيبا. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولم يكن قد أوصى لابن ابنه بشيء من تركته ولم يكن أعطاه قدر نصيبه بغير عوض عن طريق تصرف آخر. من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.1955 /12 /14 بتاريخ76 سجل520* فتوى رقم
عدد الصفحات ٩- 10 - ستة ع16ومن هذا يعلم الجواب عن الشطر الثاني من السؤال وهو أن لابن ابنه ستة عشر سهما زيادة على ما أعطاه له جده لأبيه بغير عوض حتى يكمل 16فدانا و له نصيبه المستحق له بطريق الوصية الواجبة فيما تركه ميراثا لورثته وهو مائتا فدان من قانون الوصية سالف الذكر. والله سبحانه وتعالى 76طبقا لنص المادة رقم أعلم. J
عدد الصفحات ١٠- 11 - � المبـــــادئ - لأولاد الأولاد وصية واجبة في التركة بمقدار ما كان يستحقه أصولهم لو كانوا 1 أحي . 1946 لسنة71 من قانون الوصية رقم76للمادة - للابن الباقي تعصيبا. 2 الســـــؤال 1951سأل محمد إبراهيم خليل قال: توفيت حميدة رفاعي الغرباوي سنة عن ابنها، وأولاد ابنها ذكر وأنثيين، وبنات ابنها ثلاث إناث، وأبناء بنتها المتوفاة قبلها أيضا الخمسة فقط. فما بيان نصيب كل؟ الجواب 1946 لسنة 71بوفاة المتوفاة المذكورة بعد العمل بقانون الوصية رقم يكون لأولاد أولادها المتوفين قبلها وصية واجبة في تركتها بمقدار ما كان يستحقه أصولهم لو كانوا أحياء عند وفاتها في حدود الثلث، ولما كان نصيبهم يزيد على من قانون الوصية المشار إليه؛ فتقسم تركة 76الثلث فيرد إلى الثلث طبقا للمادة المتوفاة المذكورة إلى خمسة عشر سهما: لأولاد ابنها إبراهيم من ذلك سهمان للذكر ضعف الأنثى، ولبنات ابنها جاد سهمان أيضا بالسوية بينهن، ولأبناء بنتها سهم واحد وصية واجبة بالسوية بينهم، والباقي وهو عشرة أسهم يكون تركة مستقلة يأخذها ابنها تعصيبا. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولم توص لأحد من أولاد أولادها المتوفين قبلها بشيء من تركتها ولم تعطهم جميعا شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر. والله سبحانه وتعالى أعلم. من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.1955 /12 /20 بتاريخ76 سجل545* فتوى رقم
عدد الصفحات ١١- 12 - � المبـــــادئ - لبن1 والده لو كان على قيد الحياة وقت وفاته في حدود الثلث - للزوجة الثمن فرضا عند وجود الفرع الوارث. 2 - للبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما عند عدم وجود من يعصبه3 - لأبناء الأخوين الشقيقين الباقي تعصيبا بالسوية بينهم4 - بن5 الفروض والعصبات الســـــؤال سأل أحمد علي سبع قال: عن زوجته، وبنتيه، وبنات ابنه المتوفى قبله، 1956 /7 /15توفي رجل وأبناء وبنات أخويه الشقيقين فقط. فما بيان نصيب كل؟ الجواب 1946 لسنة 71بوفاة المتوفى المذكور بعد العمل بقانون الوصية رقم عن المذكورين يكون لبنات ابنه المتوفى قبله وصية واجبة في تركته بمقدار ما كان يستحقه والدهن ميراثا في تركته لو كان على قيد الحياة وقت وفاته في حدود الثلث؛ من قانون الوصية المشار إليه، ولما كان ذلك أكثر من 76طبقا لنص المادة رقم الثلث، فيرد إلى الثلث، فتقسم تركة المتوفى المذكور إلى ثلاثة أسهم: لبنات الابن من من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.1956 /8 /21 بتاريخ79 سجل260* فتوى رقم
عدد الصفحات ١٢- 13 - ذلك سهم واحد بالسوية بينهن وصية واجبة، والباقي بعد نصيب الوصية الواجبة وقدره سهمان يكون تركة مستقلة تقسم على الورثة: للزوجة ثمنه فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبنتيه الثلثان فرضا مناصفة بينهما، والباقي بعد نصيب الزوجة والبنتين يكون لأبناء الأخوين الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهم، ولا شيء لبنات الأخوين الشقيقين؛ لأنهن من ذوي الأرحام الذين لا ميراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات. وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر، ولم يكن قد أوصى لبنات ابنه بشيء من تركته، ولم يكن قد أعطاهن شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر. والله أعلم. J
عدد الصفحات ١٣- 14 - � المبـــــادئ - لف1 حيا موجودا عند وفاة أبيه بشرط ألا يزيد مجموع ذلك على الثلث - للزوجة الثمن فرضا عند وجود الفرع الوارث. 2 - للأولاد ذكورا وإناثا الباقي تعصيبا للذكر ضعف الأنثى3 الســـــؤال سألت الست كريمة صالح يوسف قالت: عن زوجته، وبنتيه وابنيه، وعن بنت ابنه المتوفى 1954إن رجلا توفي سنة . 1934، وعن بنت بنته المتوفاة قبله سنة1947قبله سنة عن ابنيها وبنتيها، وعن بنت ابنها 1955ثم توفيت زوجته المذكورة سنة المتوفى قبلها، وبنت بنتها المتوفاة قبلها. وطلبت السائلة معرفة الحكم الشرعي في كيفية توزيع تركة كل من المتوفيين المذكورين بين ورثته، وبيان نصيب أرباب الوصية الواجبة في تركة كل منهما. الجواب عن 1946 لسنة71إنه بوفاة المتوفى الأول بعد العمل بقانون الوصية رقم زوجته، وابنيه، وبنتيه، وعن بنت ابنه المتوفى قبله، وبنت بنته المتوفاة قبله يكون لفرع كل من ولديه في تركته وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان حيا موجودا من القانون 76عند وفاة أبيه بشرط ألا يزيد مجموع ذلك على الثلث؛ طبقا للمادة من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.1956 /9 /15 بتاريخ79 سجل331* فتوى رقم
عدد الصفحات ١٤- 15 - المذكور، فتقسم تركته إلى اثنين وسبعين سهما: لبنتي ولديه منها واحد وعشرون سهما تقسم بين أصليهما للذكر ضعف الأنثى: لبنت ابنه أربعة عشر سهما، ولبنت بنته سبعة أسهم، والباقي هو الميراث وقدره واحد وخمسون سهما تقسم بين ورثته المذكورين: لزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي للذكر ضعف الأنثى تعصيبا. ثم بوفاة المتوفاة الثانية بعد العمل بقانون الوصية المذكور عن ابنيها وبنتيها، وعن بنت ابنها المتوفى قبلها، وبنت بنتها المتوفاة قبلها يكون لفرع كل من ولديها في تركتها وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان موجودا وقت وفاة أمه بشرط ألا يزيد مجموع ذلك على الثلث؛ طبقا لما ذكر، فتقسم تركتها إلى تسعة أسهم: لبنتي ولديها منها ثلاثة أسهم وصية واجبة تقسم بين أصليهما للذكر ضعف الأنثى: لبنت ابنها سهمان، ولبنت بنتها سهم واحد، والباقي هو الميراث وقدره ستة أسهم تقسم بين ورثتها وهم أولادها للذكر ضعف الأنثى تعصيبا، فيخص كل ذكر سهمان، وكل أنثى سهم واحد. وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر، ولم يكن أحدهما أوصى لبنتي ولديه بشيء، ولا أعطاهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر. والله سبحانه وتعالى أعلم. J
عدد الصفحات ١٥- 16 - � المبـــــادئ - لأولاد البنت وصية واجبة في التركة بمقدار ما كانت تستحقه والدتهم ميراثا لو 1 كانت حية وقت وفاة أمها في حدود الثلث فإن زاد عن الثلث يرد إليه - للأخت لأم السدس فرضا عند انفرادها وعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل 2 المذكر - ي3 عاصب الســـــؤال سأل عبد العزيز حسن علي قال: عن أختها لأمها، وأولاد بنتها 1957 /2 /6توفيت أم محمد حسن المتوفاة قبلها: ذكرين وأنثيين فقط، فما بيان نصيب كل؟ الجواب عن أختها لأمها، وأولاد بنتها فقط يكون لأولاد 1957بوفاة المتوفاة سنة بنتها المتوفاة قبلها وصية واجبة في تركتها بمقدار ما كانت تستحقه والدتهم ميراثا من قانون الوصية رقم 76لو كانت حية وقت وفاتها في حدود الثلث؛ طبقا للمادة ، ولأنه أكثر من الثلث فيرد إلى الثلث، وتقسم تركة المتوفاة إلى 1946 لسنة71 تسعة أسهم: لأولاد بنتها منها ثلاثة أسهم للذكر ضعف الأنثى وصية واجبة، والباقي بعد ذلك يكون تركة لأختها لأمها فرضا وردا؛ لانفرادها بالميراث. من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.1957 /4 /3 بتاريخ82 سجل526* فتوى رقم
عدد الصفحات ١٦- 17 - وهذا إذا لم تكن المتوفاة قد أوصت لأولاد بنتها بشيء، ولم تكن قد أعطتهم شيئا بغير عوض عن طريق أي تصرف آخر، ولم يكن لها وارث آخر، ولا فرع يستحق الوصية الواجبة غير من ذكر. والله أعلم.J
عدد الصفحات ١٧- 18 - � المبـــــادئ - لبنت الابن وصية واجبة في التركة بمقدار ما كان يس1 موجودا عند وفاة والده في حدود الثلث فإن زاد عن الثلث يرد إليه - للزوجة الثمن فرضا عند وجود الفرع الوارث. 2 - للأولاد ذكورا وإناثا الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثي3 من قانون الوصية76- شرط الاس4 ألا يكون المتوفى قد عوض فرعه غير الوارث ش1946 لس71رقم بدون عوض يساوي نصيبه فيها بطريق الوصية. الســـــؤال سأل علي عبد اللطيف راشد قال: عن زوجته وأولاده: ذكرين 1954توفي جاد علي الخطيب في إبريل سنة فدانا 50، وترك تركة منها1946وثلاث بنات، وعن بنت ابنه المتوفى قبله سنة كتب منها لبنت ابنه أربعة أفدنة بعقد ذكر فيه أن الثمن دفع من يد الجدة مع العلم بأن الجدة لا مال لها، وقد اعترفت أمام النيابة الحسبية بأنها لم تدفع شيئا لجد البنت وصدقتها أم البنت على ذلك، فما بيان نصيب كل وارث؟ وهل الأربعة الأفدنة التي كتبت للبنت تخصم من نصيبها أم لا؟ من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.1957 /5 /8 بتاريخ82 سجل728* فتوى رقم
عدد الصفحات ١٨- 19 - الجواب بعد العمل بقانون الوصية 1954بوفاة جاد علي الخطيب في إبريل سنة عن زوجته، وأولاده وهم ذكران وثلاث بنات، وعن بنت 1946 لسنة71رقم ابنه المتوفى قبله يكون لبنت ابنه وصية واجبة في تركته بمقدار ما كان يستحقه والدها من القانون 76فيها لو كان موجودا عند وفاة والده في حدود الثلث؛ طبقا للمادة المذكور، فتقسم تركة المتوفى إلى اثنين وسبعين سهما: لبنت ابنه منها أربعة عشر سهما وصية واجبة، والباقي من التركة وقدره ثمانية وخمسون سهما هو التركة لورثته الأحياء عند وفاته: لزوجته منه الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي تعصيبا للذكر ضعف الأنثى. هذا وإذا قام الدليل الشرعي والقانوني على أن الأربعة الأفدنة التي كتبها المتوفى لبنت ابنه قبل وفاته بعقد كانت بدون ثمن، ولم يقبض من البنت ولا من غيرها ثمنها، كان هذا القدر من جملة نصيبها في التركة بطريق الوصية الواجبة؛ لأن من القانون المذكور أنه 76شرط الاستحقاق بطريق الوصية الواجبة؛ طبقا للمادة لا يكون المتوفى قد عوض فرعه غير الوارث شيئا من تركته بدون عوض يساوي نصيبه فيها بطريق الوصية المذكورة، فإذا كان ما أعطاه إياه كذلك أقل من هذا النصيب وجبت له وصية بقدر ما يملكه، أما إذا لم يثبت أن الأربعة الأفدنة كانت بغير عوض وقام الدليل على أن المتوفى قبض ثمنها من البنت أو من غيرها بطريق التبرع أو الهبة للبنت لم يحتسب هذا القدر من نصيب بنت ابنه بطريق الوصية فدانا على اعتبار 46الواجبة، ويكون لها نصيبها كاملا في الأطيان الباقية وقدرها أن حصتها منها أربعة عشر سهما من اثنين وسبعين سهما تقسم إليها هذه الأطيان. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر. والله أعلم.
عدد الصفحات ١٩- 20 - � المبـــــادئ - لاب1 من76كان . 1946 لسنة71قانون - إذا تزا2 من الثلث ، فان بقي من الثلث شيء نفذت منه الوصية الاختيارية دون توقف ع إجازة الورثة، فإن لم يوف بها توقف نفاذها فيما زاد على الثلث على إجازتهم. - للبنتين فأكثر الثلثان فرضا مناصفة بينهما عند تعددهما وعدم وجود العاصب. 3 - لول4 أقرب الســـــؤال المقدم من السيد/ حسن 1957 سنة1283اطلعنا على الطلب المقيد برقم 6 بمصر الجديدة المتضمن أنه بتاريخ 56أحمد السيد المقيم بشارع العروبة نمرة توفيت الست فاطمة عبد الرازق إسماعيل عن بنتيها: جليلة 1957مارس سنة ودولت، وعن ابن بنتها المتوفاة قبلها، وولدي ابنها المتوفى قبلها ذكر وأنثى فقط. وطلب السائل بيان نصيب كل وارث، ومقدار الوصية الواجبة في تركة المتوفاة خمسة وعشرين فدانا، على أساس أنها قد أوصت حال 25المذكورة البالغ قدرها حياتها بثلاثة أفدنة للخيرات بورقة عرفية مصدق عليها من بعض الورثة. من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.1957 /6 /27 بتاريخ83 سجل64* فتوى رقم
عدد الصفحات ٢٠- 21 - الجواب 1946 لسنة71أنه بوفاة المتوفاة المذكورة بعد العمل بقانون الوصية رقم عن المذكورين يكون لابن بنتها وصية واجبة في تركتها بمقدار ما كانت تستحقه السيدة والدته ميراثا في تركة المتوفاة المذكورة لو كانت على قيد الحياة وقت وفاتها في من قانون الوصية المشار إليه، ولما كانت المتوفاة 76حدود الثلث؛ طبقًا لنص المادة 25المذكورة قد أوصت باختيارها للخيرات بثلاثة أفدنة من تركتها البالغ قدرها فدانا، وبناء على ما نص عليه في قانون الوصية المشار إليه يكون لابن بنتها المتوفاة قبلها وصية واجبة قدرها سهمان من تسعة أسهم تقسم إليها تركة المتوفاة المذكورة، والباقي من ثلث التركة بعد الوصية الواجبة وقدره سهم واحد، تنفذ منه الوصية الاختيارية دون توقف على إجازة الورثة، فإن لم يوف بها توقف نفاذها فيما زاد على ثلث التركة على إجازتهم، فإن أجازوا ذلك نفذ، وكان الباقي بعد ذلك تركة مستقلة يقسم على الورثة: للبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما، والباقي لولدي الابن للذكر ضعف الأنثى تعصيبا، وكذلك الحال إن لم يجز الورثة نفاذها فيما زاد على الثلث -يكون الثلثان تركة مستقلة يقسم على الورثة المذكورين. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر، ولم تكن قد أوصت لابن بنتها بشيء من تركتها، ولم تكن قد أعطته شيئا بغير عوض من طريق تصرف آخر.J
عدد الصفحات ٢١