المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

اللمعة في تحقيق الركعة لإدراك الجمعة تحميل PDF

السيوطي

صفحة ١ من ٢

الله إققتق لل لاا الي ج جلا ادن کال رن نآو ررس يوطي الکو فے سة لھ ui >‏ 1 2 و. الد کبدالگري جح عبدالگاد رل مدعد القادر الحاشر كتل دارالعوبا انف رالتيزيع

عدد الصفحات ١

الطبعه الاولل IIAV A4.‏ الٽامشر مكنا دارالفوبل لنش ر«التيزيه اقے۔ باع اعمان کی طا صرب ومر /الرورارڑوں صب ۳؟؟؟1) ا ) الرمزالريب 13123 الفا بگویت

عدد الصفحات ٢

لل

عدد الصفحات ٣

وف ف هى الرسالة الثالئة من سلسلة ‏ رسائل السيوطي - وهي بعنوان الل فى اقيق الركحة ا الح وموضوعها كما يظهر من العنوان حكم من يأتي إلى صلاة الجمعة ارا وبعد أن ينهي الإمام ركوع الركعة الأولىوسجودها فإن أدرك الركوع من الثانية مح الإمام» كتبت له صلاة الجمعة» فلا يؤدي سوى الركعة التي وقد ناقش المصنف هذه المسألة نقاشا علميّاء معتمدا في نقاشه على الأدلة النقلية من أحاديث رسول الله يي »> وعلى أقوال العلماء فيها. نسبتها : نسبها المصنف لنفسه في كتابه «حسن المحاضرة» ۳٤۲/١‏ » ونسبها له حاجي حليفة في وكشف الظنون» e » ٠١٦٥/۲‏ في «هدية العارفين» ۲/۱ . دون ٤‏ : وردت في «حسن المحاضرة» ۳٤۲/۱‏ باسم «اللمعة في تحقيق الركعة لإدراك الجمعة»ء وكذا في «كشف الظنون»» و «هدية العارفين». بينما وردت في مخطوطة تونس باسم «اللمعة في تحرير الزكعة لإدراك الجمعة»» وكذا في مخطوطة «الحاوي» الظاهرية» وفي الخاوي المطبوع )

عدد الصفحات ٥

U E » 5‏ ۱ وربما حاء الْتحر بف ی کلسة از یحی 4 من النساح . حت حرفوها ی كلمة محر يرا . EEE يوجد منها نسخة في برلين تحت رقم ۰ ۳۳/۳۹۲ ۔ کما توجد منھا‎ ئسخە في تونس صمن مجموع يحمل الرقم ۱۱۳۲۹۲» . وهي من صمن‎ رسائل «الحاوي للمتاوي». النسخ المعتمدة في التحقيق : | - نسخة دار الكت الوطتية في تونس. وتشح رسالتنا في الورقة ٥ظ‏ _۔ ۹ظ . ۲ نسخة دار الكت الظاهرية بدمشق . مخطوطة الحاوي للفتاوی . وتقع رسالتنا فيها في الورقة ١٤و‏ ٤ظ‏ . ٣۳‏ - نسخة الحاوي للفتاوي - المطبوع . وقد وصفنا هذه النسخ في الرسالة الأولى من هذه السلسلة. عملنا: ) اتخذنا نسخة دار الكتب الظاهرية بدمشق - مخطوطة «الحاوي اللفتاوي» أصلا. ثم قمنا بمقارنة الأصل بالنسختين الآخربينء وأثبتنا الخلاف في الجواشي › وضبطنا النض ا کاملا وبخاصة الأحاديث. م حرجنا الأحاديث من مصادرها التي ذكرها .المصتف. أما المصادر التي لم نتمكن من الحصول عليها فقد حرجنا الأحاديث التي نقلها المصنف منها من الكتب الموجودة لديناء ثم ختمنا الرسالة نفهارس عامة. وتسأل . الله 2 ا المحققان

عدد الصفحات ٦

المىه ف خريرالركىه لاد راك ىه ) لہا ارج رارم عة ئ تولا ساج زجلا ة فة مز إد رك رکو ادا ادرك مه یما بد سلا الاسام وسو ملي الشا رم رکه ںاسزتن ادرا اسب وله ان رط اد راك اة روعالا نية انيسنت رالا مام الالام ووتو لبعط مان قال یوز نارن الاما اداد رك رکوع الا نر تنل اام الآما م اراسي رالا واف د لك جاعة مز اشا نة فما نامقل د للاما الشافی ول تما نه وعنا اوا ب ردد ولام لادء الذ زا طز هھ ءال لمر معتلات الال ال ى للتونف با انا لور کلام کټ ورز تراط الاسترا رال اسلام ومر کلام اخرین خلانہ وھاانا ابن ذلك مو میا مفلا نا قو ا لز و وما العا الثلانة ال رانو الن ووی وا لارنم ! شت راطالا ست ارا لسلام تبروا عد ة سواضالرزن ی شرج به وآلنو وک شح ال ید ب وا طز اج راپرالرفا لا بت ول رس برد سلا الاما م رة اضات ہد سلا الاما ناذا سلالاما متام واق رة رر ذل زم م واضرعد بد وھد اوا رکا زلا د دکرلجو _ مب ورال اة لاللتتی کل ن د نى عدم دكرالشۇالازوموبالونارقتبل _ السلا ماک فان ل وکا نچک الاد راك لب واعله لبعرفواا ن وو یبود سلا الاما م وبخوه لير لاتميد وكذاقال ابر الف ف اة ا مزجو م اذا را رتب تسه عا لما بطلت صسلاته اناد رك الاما یکو ادنا نہ وجب علبره ات ڪر عه ود رك عة رر ارک ناذا سرا از راا فاا ا رک وتال لالس وتالىاد با د رایالرکحة ا نک ربا ماموم ررکم مرالاما م دالا ما رمتعا ناچو نه وناب الام الإ تال الرانوالراد بادراك ٠ 1 . = |‏ a‏ صورة الصفحة الأولى من رسالة واللمعة في تحقيق الركعة لإدراك الحمعة»» نسخة الظاهرية» بدمشق. e‏

عدد الصفحات ٧

لاش مس ےت ج زا نہ(ہدخ لہ ٹرحہ دراط iS‏ ا راا #رعي مضل بحرت للہا نا و دوعب 11 اق | دخو قرالا ۰ فوا ل رال کی ا راا ہک رکوع الان انی اتل ا وگال رر فح لبهم ا فارز مقار الاخ آغاا درل رکرو اتا نه فباان وتلم رات تجرد الان ت دزالا( صاعة رادا دعب محل م 3 نرا دخلرللا تل | دشا بجی روا قدو مهنا . س الچرلد رضال ملع بام | زرخ )بی ( دشا د زیچ لان ا لسا دلا ینتی چب ال ع ج اعا زا )مرم م کی گت اکا شترا را لی المت لل , رزلا :اخ رزلا به 1 اراچ مدصلا ا وترم رال اداح اللاك ارا ىحي 2 رارا لبد ا مرا را2[ یتال میک همر لد می مراضح لرا دحل مومت ور( لت ری چ اہج الزيرب وا للام را رار دہ 2ا زومت بتر لمم کرت لل امل رکحہ اطا بو رسلا ۴ل عا انقل ماعل حل راطا قحد ر ةالاوم راع عرمر وارکانه فلار کر بجح مط رر ا نشا ل لا لی ر لاکرہ ۰٠,‏ ۰. > اۋا خرو رالىق و ٠‏ لاحت لل ماح با ت لر کا رخ هة ۰[ رال لب مرا علب لع يرا زنورلم بجر مال ادلم غي لبترل مسل غا ےو لحد 2 گا لہا لرھرم ادارا هوی ہے ا ر گول ک اہ ما > زا11۲1 ے2 رعرع" ارگ € ازغ چ رمک و فاررا | کہ مہ رک اا ر تحت ماے! سال ےم ٠‏ اجايالااخري بد سالا 1ر یال راد بارا ا ارد ق ار یرما ارم ز مکاح * لل راکح د عہعازمے جر نہ و ماح زر الو اوم SR ER‏ ص 3 °.) دل ما د سارہ( جرا رادو E‏ 3 ا النی: : اا لا شری رجررساب اا دہڈ لا ہل بو یہ (امه می‌اغاء ! ف E EE ES RT‏ ا الرادجۍ راننو ریم دشا ل ا صد لای رازا - نھ مال ۰ رط لیا لتا درا مریل راا ار کک بهار یی رعرڪوح ء سالد راتراء مره ااو. نالړ = االیګیۍ رالفاللا رمب يمالا ينلع و محارم | دسسکوء ر ومک 11 .اتلم اما لرمر مت( (ا لاع دار ارالك مرل ب اء بعاریتال)۲ حلع رقحذ ‏ عار رفول ۲ س حال یر را لی چ کج رانم رحا لرا تل ت لاب رر ا دطر طط ر اهاه 3 اورهر E SE E‏ ادد مل لارا دشا رریت الع را سخرا رعق مادا نی ہبلم ران فاد و ادو ۲ سم اء« مار و مر 1۴ مراک د : Jl"‏ رر ھلد) دہ ١‏ ہا سی ٠‏ مت 3š‏ ST‏ سردم مو ر سرر. ر ۔ ا e‏ ِ © صورة الصفسة الاو من رسالة «اللمعة a‏ تحقیق الأكمة لإدراك الحمعة»» نسضخة دار الكتب الوطية بتو

عدد الصفحات ٨

ماران ارم قق ق لکلا اح مسألة : في قول «المنهاج» في صلاة الجمعة: «من أدرك رکیئٍ الثانية أدرك الجمعة يلي بعد الإمام» ومشی عليه الشارح المحققٌء وكذلك ا تقي الدين السبكي بقوله : إن شرط إدراك الجمعة بركوع الثانية أن يستمر الإمام إلى السلام»» ووقع لبعضهم أنه قال: «يجوز مفارقة الإمام إذا ادر رکوع الثانية قبل أن الإمام إثر السجود ااي وأفتى بذلك جماعة من الشافعية . فعلام يعتمد المقلد للاإمام الشافعي رضي الله عنه وعا؟ الحواب: الحمد لله وسلام عل عباده الذين آصطفی . هذه المسألة من وات المسائل التي يجب التوفف فيها؛ فن المفهوم من كلام كثيرين اشتراط الاستمرار الى السلام» ومن كلام آخرين خلافه . وها أنا أبين ذلك . واا مفصلا فأقول: المفهوم من کلام المشايخ الثلاثة : الرافعي» والنووي» وابن الرفعة شتراط الاستمرار إلى السلام حيث عبروا في عدة مواضع . الرافعي في شرحيه» والنووي في «شرح المهذب»“ و «المنهاج»» وابن الرفعة في (۱) في نسخة تونس المذهب» وهر تحريف: واضح . ¬ ص

عدد الصفحات ٩

«الكفايةي" بقولهم : صلی د سلام الإمام ركعة: أضاف بعد سلام الإمام» فإذا سلم الإمام قام وأتی بركعة. وتكرر ذلك منهم في مواضع عديدة . وهذا وإن كان محتملا لذكر بعد صور المسألة لا للتقييدى لک يدفعه عدم ذكر الشقّ اا وال ية السلامء ما حكمه؟ قإنه لو كان حكمه الأدراك لنبهوا عليه ؛ ليعرفوا أن قولهم «بعد سلام الإمام ونحوه» ليس للتقييد. وکذا قال آبن الرفعة في مسألة المزحوم : «إذا راع ترتيب نفسه ) عالماًء بَطلّت صلاته. 0 إن أدرك الإمام في رکیع, الثائية » وجب عليه أن يحرم مه وتدرك اة بهذه الركعة. فإذا الإمامء أضاف إليها اخری». | وقالّ في مسألة المسبوق: «المراد بإدراله ر أن يحرم الماموم وک مع الإمام» والإمام راكع » فيجتمعان في جزء منه» ويتابع الإمام إلى أن يتم». ) قال“ الرافعي ار اد بادر اك ن أن Ma‏ یتابعه فیما بعده من الأركانِ». فهذه العباراث لھا ظاهرة في اعتبار الاستمرار إلى السلام. وأما مسألة المقارقة ال ذکرّها الأسنوي» وجوزها قبل السلام» فلم صرح بھا أحدٌ من المشايخ الثلائّةء وإنما ذكروا مسألة المفارقةء مريدين بها بعد الركعة الأولىء بقرينة آنهنا لم يذكراها في مسألة المسبوق› El‏ ذکرها الرافعي والتووي ر مسألة الاستخلاف وآبن الرفعة في مساألة e‏ وکل من المسالتين حاص بإدراك الركعة الأولى . (۲) «الكفاية» ساقطة من نسخة الأصل» ومن نسخة تونس, والزيادة من e‏ ي المطبوع. ‏ (۳) في نسخة تونس وفي الحاوي المطبوع «رقال» کان وقال».. و|~-

عدد الصفحات ١٠

هذا وقد صرح بالمسألة واشتراط الاستمرار إلى السلام الشيخ تفي الدين السبكىء والكمال الدميريء في شرحيهما على «المنهاج ». وعبارة ‏ السبكي والدميري : هذا إذا أكمُلها مع الأمام > اما لو حرج ا فيل السلامء فلا. ويرشد إليه قوله : فيصلي بعد سلام الإمام ز ةم :ده عبارته . وقول اليح جلال المحلي في شرجه: «واستمر معه إلى أن سلّم» يحتمل التقييد والتضوير لأجل صورة الكتاب. والأول اوج وا لبین حکم القسم, الآخر وألحقه بالأوّل . کا جرت به عادته» وعادة الشراح قله » وإ لكان زيادة إبهام » واستمرارا على ما في المتن من الابهام. [ وإنُ نظرت إلى الاستدلال. وجدته يؤيد الاشتراط. وذلك لأن الأصلَ في الجِمُعة ألا يصلىّ شي منها إلا مع الإمام » حرج صورة من أدرك ركعة بالحديثء فوجبً الاقتصار عليه بشرط حصول مسمَى الركعة. والتشهدٌ والسلاءم دانجلان في مسمَىْ الركعة» وذلك من وجوه: أحدها: أن النصوص والإجماع على أن الجمعة" والصبحَ والعيد ونحوها ركعتان» والظهر والعصرَ والعشاءَ أربع رکعات» والمغربٌ ثلاث رکعات". والقول بان خر الركعات الغراع من السجدة الثانيةء وأن التشهد والسلام قدر زائد علیهاء يلزم عة ات امن إما إخراج ذلك عن مسمى الصلاةء وهو شيء لم يقلةُ أحدٌ في التشهّدء وإ قال به بعض العلماء في )٤(‏ كلمة «جرت» ساقطة من نخة توئنس. (د) في نسخة تونس: «يصلي شیئاء . () فوله: «على أن الجمعة» ساقط من تسخة تونس. (۷) كلمة وركعات» ساقطة من الحاو المطبوع» ومن الأصلء والزيادة من نسخة تونس. Es

عدد الصفحات ١١

السلام» وما دعوی أن الصلاة ركعتان وشيءَ أ و اربع وشيءَ أو ثلاث وشي ٤ء‏ وهو أمر تا نه السمع. ویأباه e‏ الشرع الثاني : أن الحديث واتقافق المڏهے ا چ بان ا رک وهي مشتملة على تشهد وسلام فدعوی آنهما خارجان عن مسمُی الركعةٍ حلاف ا والظاهر؛ إذ ا أن إذا اطق على شيءِ د ن بدلیل ينص عليه. الثالث: آن آكثر ما يقال قي إخراجهما عن مسمّى الركعة القياس على ا الأرل» وغو يد لأن السجدة الثانية في الركعة الأولىْ يعقبها اشر في اخری؛ و کونھا آخر والتشهد الأؤل يعقه الألحيرة ا في ركعة ا فوجب أن 2 تشهدها ا منها ودانیلا» في مسماها“» ولم ج أن يکون فاصلا إذ لا شيءَ قله الرابع : ومما يؤيد ذلك أنه لا بدع ان يزيد بعض الرَكَعَّاتِ على بعض بأرکان وسن » فکما أن الأولى زادت من الأركان بالنية والتكبيرة › ومن السنن بدعاءِ الاستفتاح وبالتعوٍء على رأي مش عليه صاحب «التنبيه» رضي الله تعالی عنه» فكذلك الثابة 3 ٤ e‏ وبالقنوت في بعض الصلوات . الخامس: ومما يويد ذلك اختلاف الأصحاب فى جلسة الاستراحة» (۸) في OA‏ تونتس» وقي الحاري المطبرع «داخلاء. ٠‏ )٩(‏ قي الحاوي المطبوع .«مسماه. ۰ ۲ -

عدد الصفحات ١٢

هل هي من الركعة الأولى أو من الثانية » أو فاصلة بين الركعتين؟ على أوجه حكاها ابن الرفعة في «الكفاية» . وبنوا على ذلك ما لو حرج الوقت فيها. فإن قلنا: إنها من الأولى فالصلاة قضاء؛ لأنه لم يدرك ركعة من الوقت» أو من الثانية » أو فاصلة فأداءٌ . فانظر كيف لم يجزموا بأن آخر الأول السجدة الثانية » والتشهد الأخير نظير جلسة الاستراحةء بل يجب القطم بأنه من الركعة التي قبلّه» ولا يحسنٌ فيه حلاف جلسة الاستراحة"٠؛‏ لأن جلسة الاشتراحة تعقبها ركعةء ذ فیصح فيصح آن يجعل جزءا منهاء أو فاصلا بينها وبين ما قلا ولا ركه تعد الشهد الاير فلا يصح جعلهُ من غير [الركعة]"“ التي هو فيها؛ |ذ لا شيءَ بعده. تجِعْلٌ منهٌء أو فاصلا بینه وبين ما قبله. وبهذا يحصل الفرق بينه وبين التشهي الأول ٠‏ السادس: عَلِمّ مما قررناه أن قوله َل : «من اَذَك ركعة من الصبح قبل أن تطلْعَ الشمس فقَذ أذْرك الصبََّ»”٠؛‏ أي أداءء لا يكتفي فيه بالفراغ من السجدة الثانية» بل لا بد من الفراغ من الجلوس ”“ بعدًها. إن جلسها على الأول وهو مرجوح. فكذا حديث: «منْ أدرَك ركعة من الجمعتم لا یکتفی فيه بالفراغِ من السجدة E‏ N‏ )٠١(‏ قوله: «بل يجب ... الاستراحة» ساقط من نسحة توئس, )١١(‏ ساقطة من نسخة الأصضلء والزيادة من نسخة تونس» ومن الحاوي المطبوع. )١١(‏ الحديث في المستدرك للحاكم : کتاب الصلاة ۲۷٤/۱‏ » وقد جاء بلفظ: من صلى ركعةٌ من الصبح» ثم طلعت الشمس فلیعبل ai‏ وحديث آخحر بافظ: «ومن أدرك الركعة ‏ فقد أدرزك الصلاة»ء. رحديث ثالث بلقظ : «من صلی ركعة من صَلاةٌ الصبح. فليم صلاتة» . وفي المعجم الأوسطء للطبراني ۳۳١/١‏ : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاةء وهو في صحيح البخاري : كتاب مراقيت الصلاة ‏ باب من أدرك من الصلاة ركعة ٥۷/۲‏ . باللفظ نفسه» وقي صحیح مسلم : كتاب المساجد» . ومواضح الصلاة ٤1۲۳/١‏ بلفظهء رحدیٹث ٿان بلفظه مع زيادة مم ا (۳) في فسيخة تونس› وقي الحاوي المطبوع : والجلسة». ۳ -

عدد الصفحات ١٣

السابع : ف و ارك فن الحبه ركمة فصر إا ای٠‏ ظاهرٌ في أن التشهد ولسم داخل في مسمُى الركعة. وذلك لان قولٌه واخری» صفة لموصوف مقدر أي ركعة أخحرى. والركعة التي تصلّی مشتملة على تشه وسلام » وقد سمًاها ركعة فوجب دخولهما في مسمى الركعة. فإن قيل : يقدّر قي الحديث فيصل إليها ركعةء ويضم إليها التشهد والسلامء قلنا: هذا تقدير ما لا دلیل عليه ولا حاجة إليه. والتقدير لا يصار إليه إلا عند الحاجة. ولا حاجة. الثامن : لفظ الحديث والأصحاب في صلاةٍ الخوفي” : أن الفرقة الثانية يصلون مع الإمام زک دیل أن التشهد والسلام داخلانِ في مسمی الرگفتی ۱ء¿ فإنها تتشه معه وتسلم . وكذا قولهم : «فإن صل مغربأً فبفرةةٍ ور س رکعتین وبالثانية پک فإن الأولى تشهد معه) والثانية کذلك وتسم معة. والتاسع : قول المقَهاءِ في صلاة النفل : «فإن أحرم بأكثر من ركعة فله ) التشه قي رکعتين. وفي كل ركعة» صريحٌ في أن التشهد داحل في مُسمى )١۴(‏ الحديث بلفظه قي المصنف لابن أي شيبة ۲ . وفیه أیضاً ۱۲۸/۲ i a ES‏ «وومن لم يدرك الركوع فلمل ازا )٠١(‏ حديث صلاة الخوف قي صحيح البخاري بحاشية ا الصلاة ‏ باب صلاة الخوف ١۱1۸/١‏ : عن. ابن عياس: «قام النبي 3ة وقام الناس معه كبر وکبروا معه» ورکع ورکع ناس منهم. ثم سجڌ وسجدُوا چ ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا وحرسوا إحوانهمء وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجلوا معه والاس كلهم صلاق» ولكن يخرس بعضهم بعضاً؛. وفيه حديث ‏ آخحر: عن عبدالله بن عمر عن الزهرتي قال : هل صلّى الي #5 ؟ يعني صلاة الخوفء قال: أخبرني سالم أن عبداقه بن عمر رضي الله عنهما قال: «غزوت ا رسول الله هة قبل نجد فوازينا العدوء فصاففتا لهم › فقام رسول الله ية بيصي لنا فقامت طائغة معه تصلي وأقبلت طائفة على المدو وركع رسول الله بمن معه وسجد سجدتين ٠‏ ثم اتصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل؛ فجاءوا فركع رسول الله 5 بهم ركعة و و ج فقام كل واحاد متهم فركع لله ركع وسجد سجدتين». (1۷) في نسخة تونس والحاوي المطبوع الركعة. 4=

عدد الصفحات ١٤

الركعةء حي جعلوا الرّكعة ظرفاً للتشهدء فيكون منهاء ولو كان زائدا عليها لم يصح الظرفُ؛ لأنه يكون بعذها لا فيها. فقولهم : «تشهد في كل ركعة» کقولهم : «تجب الفاتحة في کل ركعة»» وكقولهم قي صلاة الكسوف : لافي كل ركعة”“ ركوعان"'». فإن ذلك داحل في مسمَى الركعة قطعا. العاشر : قوله بف في صلاة التسبيح : «إنها أربع ركعات في كل ركعة تحمس "° وسبعول اس فصْلها اوحمس عشرة في القيام وعشسرة ۲ في الركوع ٠‏ إلى أن قال: «وعشر في الركعة التي في" جلسة الاستراحة الى أن قال: «وعشر في التشهد» صريح في أن جلسة الاستراحة والتشهد بعض من الركعةء وداخلانِ في مسمى الركعةء وإلا لم د يصح ان في کل ركع حمسة وسبعين ؛ أنه لو كاتا خارجين عن مسمُى الركعة» کان في کل ركعة ا ورن والباقي مزید على ا ولفظ الحديث : ولي أرب ركعت يقرا في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة» فإذا انقضت القراءة قل : الله كبر والحمد لله خان الله ولا إله E a su‏ ترکمّ ثم اركع لها عَشراء ثم اق را لها عَشراً قبل أن 5 ا عشراً ڈ ثم ارفع راسك لها (1۸) قوله «وكقولهم . . . . ركعةه ماقط من نسخة تونس. ا (۱۹) في جامع الأاصول ٠١۹/١‏ : «عن ابن عباس: دأ النبيّ َة صلى أريع ركعابٍ في ركعتين وأربع سجدات». وانظر البخاري ٤۳۹ - ٤۳۸/۲‏ ۽ وصحيح مسلم: كتاب الكسوف _ باب من قال إنه ركع ثمان ركعات في أريع سجدات ٠۳٤/١‏ . والموطا: كتاب صلاة الكسوف: 1۸1/١‏ » وسنن الترمذي : .أبراب الصلاة - باب ما جاء في صااة الكسوف الحديث رقم : FTI VAT (o1 .٥٦۱(‏ )۲١(‏ في الأصلء وفي الحاوي المطبوعء a a E a a‏ )۲١(‏ فيي الأصل وقي الحاري المطبو رفي نسخة تونس. عشرة وها صوابء لأنْ العدد إذا قصد مستّاء دۇك ميزه :. جاز تأنیثه وتذکیں وشاهده قرله ټچه :أن عام رشان واتیعه تا من شوال کان کم وم الدهر». انظر الحديث في الجامع الصغير °٥‏ , (۲۲) ساقط من الأصل» ومن نسخه توتس. والزيادة من الحاوي المطبرع . (YT)‏ قوله : «قيل أن تقوم » ساقط من تسبخة تونس » وهن الحاري المبوع.

عدد الصفحات ١٥

شرا ٹم اسجدڈ فقا عشرا ٤‏ ثم اجلس للاسيرًاحة فَقَلَها عَشراً قبل أن قوم فذلك ی وون في کل ركعة» وهي لانمائه في أرب رکعات۱") . آخحرجه بو داود» والترمڏذي › وابن ماجة» والحاكم وابن خزيمة في صحيحيهما. فان قیل: الأرجح أن جلسة الاستراحة فاصلة لا منْ ا ولا من الثانيةء قلت قلت : الجواب عن ذلك أن هذه و الجلسة في صلاةٍ الاس ات كجلسة الاستراحة» بل جلسة مزيدة في هذه 0 کالرکوع في صلا ا ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن حجر في N‏ ولهذا طولب فال علۍ أنها هنا“ من الركعة. الأولىء فكذلك لي الأخير من الركعة الرانغة. وا ك E E O‏ ) فان قير : فما الذي أوجبً لك“ التوقف مع ما ذكرت من وجوه الاستدلال > قلت: مسالة رأیتها في «تهذيب ابغوي» فاته بعد أن قرر في مسائل اللاستخلاف أن الخليفة المقتدي في الثانية د م ظهرا ا لأنه لم درك مع الامام, وة قال ما نصه : «ولو درك الفسرت ف الركوع من الركعة الثانية فرکع وسجد مع ارمام فلمُا قعد للتشهد أحدث الاإمام 2 المسبوق. له أن تم اجه لانه لن الإمام ركعة». هذا نصه بحر وفه . ۰ a‏ ر ۲) الحديث في سنن أبي داود: : كتاب الصلاة - باب صلاة التسبيح الحديث رقم ۱۲۹۷ ج۲/ ٤٠‏ » وسنن الترمذي : أبراب الصلاة پاب ما جاء في صلاة التسبيح ۲۰/۲ - ۲٠۹‏ . واين ماجة: كتاب إقامة الصلاة ‏ باب ماجاء في صلاة التسبيح ١‏ والمستدرك للحاكم: كتاب صلاة التطوع ۳۱۸/١‏ » وابن خزيمة: باب صلاة التسبيح باب رقم )٠۲١(‏ الحديث رقم Yé TITY (HIVD‏ . )۲٥(‏ کلمة وهنا ساقطة من نسخة تونس» ومن الحاوي الليئ )۲٣(‏ قي الحاوي المطبوع وذلك. .

عدد الصفحات ١٦

فإن صخت هذه المسألة اتج ما قي في المفارقةء إلا أني لم أرمُنْ ذكرَ هذه المسألة التي ذكرها البغويّء ولم أر أحدا صرح بموافقته فیها ولا بمخالفته . وقد ذكر هو ما يشعر بأنه قالّها تخريجا من عنده ولم ينقلها نقل المذهب. ولم يتعرض لها أحدٌ من المتأخرين. لا الرافعي في شرحيهء ولا النووي في «شرح المهذب»""' على تتبعهء ولا ابن الرفعة في «الكفاية» مع حرصه على تتبع ما زاد على الشيخين. ولا السيكي . ا ك على «الروضة» كصاحب «المهمات» a.‏ وجي محل نظر» وهي التي أوجبتْ لي التوقف في مسأل المغارقة. والتحقيتق أن الركعة اسم لجميع, أركانِ الواحدة من إعداد الصلاة من القيام إلى مثله أو إلى التحلٌل » وإخراج التشهد والسلام a‏ جدا . والأحوط عدم" تجويز المفارقة قبل السلام ليتحقق ew‏ الركعة المعتبرة ة في ! إدراك الجمعة“. ) والله تعالى أعلم. (۲۷) في نسخة توس المذهب. (۲۸) كلمة وعدم» سناقطة من بسيخة توتس . 9 الأصل الركعةء والتصويب #ن ي المطبوع .

عدد الصفحات ١٧