المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

القسم بين الزوجات في الشريعة الإسلامية

حسن سهيل الجميلي

صفحة ٣ من ٥

وكذلك يحرم وأن رضيتا أن يجامع واحدة بحيث تراه الأخرى لأن فيه دناءة وسخفاً وسقوط مروءة فلم يبح برضاهما. 156.] .تحريم إقامة الزوج بمسكن واحدة منهن ودعوة البواقي إليه :المسألة الخامسة ويحرم أن يقيم الزوج بمسكن واحدة منهن ويدعوهن إي من بقي منهن إليه لأن إتيان بيت الضرة شاق .البيت المنع على النفس ولا يلزمهن الإجابة فأن اجبن فلصاحبة 157.] المطلب الرابع: الأحكام المرتبة بصفة الإباحة .ذكر العلماء بعض الأمور التي تتعلق بالقسم ولها صفة الإباحة وفيما يأتي بيان ذلك في مسائل المسألة الأولى: جواز هبة المرأة حقها من القسم اتفق العلماء على جواز تنازل المرأة عن حقها في القسم وهبتها إياه لزوجها أو لضرتها أو لواحدة منهن ] الكلام عن هبة الزوجة حقها من .القسم في المبحث الرابع مفصلاً أن شاء الله

عدد الصفحات ٣٤

المسألة الثانية: جواز الزيادة في القسم على ليلة واحدة وعلى الرجل أن يقسم لنسائه ليلة ليلة وهذا قد حصل عليه الاتفاق ولكن حصل الخلاف في الزيادة .على ذلك إلى ثلاثة مذاهب ] ]162.] المذهب الثاني: تجوز الزيادة إلى الثلاثة وبعد لا تجوز الزيادة إلا برضاهن فيجوز له إن يقسم ليلة ليلة أو ثلاثاً ولا تجوز الزيادة على ذلك بغير رضاهن وهذا مذهب الشافعي والقاضي من ليلتين ليلتين أو ثلاثاً 163.] المذهب الثالث: له الخيار في ذلك فأن شاء جعل بينهن يوماً أو يومان أو أكثر وبذلك قال 164.] ليلة ولأنه التسوية واجبة وإنما جوزت إنما كان يقسم ليلة صلى الله عليه وسلموالحجة للأول فعل الن 165] . المسألة الثالثة: جواز دعوة الزوجة إلى بيته أن كان منفرداً ه إليهن وأن كان في بيت منفرداً فله إذا كان الزوج لا يملك بيتاً منفرداً فلا خلاف في وجوب ذهاب وذلك لأن للرجل نقل زوجته صلى الله عليه وسلمدعوتهن إليه وأن كان الأولى أن يطوف عليهن اقتداء برسول ] :الأخريات على مذهب

عدد الصفحات ٣٥

جواز ذلك لأن له إن يسكن كل واحدة منهم حيث شاء وممن قال بهذا الحنابلة وبعض :المذهب الأول 167.] المذهب الثاني:عدم جواز ذلك لما فيه من الوحشة ولما فيه من تفضيل بعضهن على بعض وترك العدل 168] بعلمبحث الراا مسقطات القسم لقد ذكر الفقهاء بعض الأمور التي جعلوها مسقطةً للقسم الواجب على الزوج لزوجاته وقد ذكرتها في :هذا المبحث علي خمسة مطالب المطلب الأول: نشوز المرأة المطلب الثاني: السفر المطلب الثالث: هبة المرأة حقها من القسم لرابع: ردة المرأةالمطلب ا طلاق المرأة :المطلب الخامس

عدد الصفحات ٣٦

نشوز المرأة :المطلب الأول في اللغة: النشوز من نشز أي ارتفع وهو من باب ضرب 169] 171] 171] لا أعلم خلافاً بين العلماء في أن المرأة الناشز لا تستحق القسم ولهذا يسقط ما لها على الرجل من حق واللاتي تخافون نشوزهن فعضوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ] .ناشزاً فالمالكية عدوا النشوز هو خروجا لزوجة عن طاعة زوجها وذلك بمنعه من وطئها والاستمتاع بها أو .خروجها بغير إذنه ] فقد زادوا على هذا عصيانها له فيما يأمر وجعلوا من أمارات ذلك تثاقلها في طاعته ولا تصير إليه إلا بتكره 175.]

عدد الصفحات ٣٧

وأما الشافعية فقالوا مثل هذا ولكنهم لم يعدوا الشتم ومطلق الإيذاء باللسان من النشوز ولكنها 176.] المطلب الثاني: السفر وينقسم الكلام في قضية السفر إلى مسألتين: .ومن مسقطات القسم السفر سفر الرجل :المسألة الأولى .إذا سافر الرجل ولم يأخذ واحدة من نسائه معه فلا قسم لهن عليه ولا خلاف في ذلك بين الفقهاء سافر بهن جميعاً فلا خلاف بين الفقهاء في وجوب العدل والقسمة لهن عليه في حالة السفر وكذلك إذا .بما يستطيعه .أما إذا سافر الرجل بإحدى زوجاته فقد اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة مذاهب .حنيفة ومالك المذهب الأول: أنه لا قسم للبواقي ولا يقضي لهن سواء اقرع أو لم يقرع وبه قال أبو إن القسم لا يسقط عنه فيجب عليه القضاء للبواقي أقرع أو لم يقرع وهذا مذهب أهل :المذهب الثاني .الظاهر [..177]

عدد الصفحات ٣٨

إذا كان سفراً قصيراً فالقول فيه كالسابق ولكن هذا بالنسبة للسفر الطويل الذي تقصر فيه الصلاة أما 178.] لمسألة الثانية: سفر المرأةا :والكلام في قضية سفر المرأة لا يخلوا ن يكون واحداً من هذه الوجوه جه الأول: إذا سافرت المرأة لحاجتها فإن كان ذلك بغير إذنه فناشز ولا خلاف في ذلك بين الو ]. :وإذا سافرت لحاجتها بإذن زوجها أو لقربه كزيارة أو حج تطوع أو عمرة ففي ذلك أقوال :الوجه الثا 1-.سفر بقرعةٍ أو بغيرها لم يوجبوا لها القسم وهم الأحناف والمالكيةالذين قالوا بسقوط القسم في ال 2-.وأهل الظاهر أوجبوا القسم على الرجل إذا سافر مطلقاً فمن الأولى عندهم إذا سافرت هي بإذنه 3-القائلون بوجوب القضاء على الرجل عند سفره بواحدةٍ منهن بغير قرعة تعددت أقوالهم في هذه .المسألة ذكر ذلك ألخرقي وقال أبو الخطاب في ذلك .لحنابلة قالوا بسقوط حقها من القسم ولا يقضي لهافا .وجهان أما الشافعية فقد افترقوا في ذلك إلى فريقين تبعاً لإمامهم فقد ورد عن الشافعي في هذه المسألة قولان 181.] فلا خلاف بين العلماء في أنها تستحق القسم ويقضي لها ما ،وجه الثالث: سفر المرأة في حاجة زوجهاال 181] .

عدد الصفحات ٣٩

لمطلب الثالث: هبة المرأة حقها من القَََسمَِِ ا لماء على جواز تنازل المرأة عن حقها في القسم وهبتها إياه لزوجها أو لضراتها أو لواحدةٍ منهن اتفق الع ] يقسم لعائشة يومها عليه وسلمصلى الله المتفق عليه (( أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة وكان الن ]. وفي جميعه فقد وهبت سودة حقها في جميع الزمان كما ورد عن صفية أنها وهبت لعائشة ليلة واحدة وجد على صفية بنت حيي في شيء فقالت صلى الله عليه وسلمروى ابن ماجة عن عائشة (( أن رسول الله و لك يومي ؟ فأخذت خماراً مصبوغاً صلى الله عليه وسلم ة لعائشة هل لك أن ترضي عني رسول اللهصفي صلى الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلمبزعفران فرشته ليفوح ريحه ثم اختمرت به وقعدت إلى جنب النبي من يشاء فأخبرته بالأمر فرضي عنها " إليك عني عائشة أنه ليس يومك " قالت ذلك فضل الله يؤتيه عليه وسلم [))184] . وكان ذلك مخصوصاً بيوم واحد فقط فندها جاز في بعض الزمان وفي جميعه واتفقوا على أن الواهبة لها حق الرجوع في هبتها متى شاءت ولكن في المستقبل لأنها هبة لم تقبض وليس لها الرجوع فيما مضى لأنه بمنزلة بعض الليل كان على الزوج أن ينتقل إليها فإن لم يعلم حتى أتم الليلة لم يقض لها شيئاً المقبوض ولو رجعت في 185] . ولكن اختلفوا في جواز هبة المرأة حقها لضرتها بعوض إن كان العوض مالاً فالجمهور على عدم جوازه بلته بمالٍ فإذا أخذت عليه مالاً لزمه رده وعليه أن لأن حقها في كون الزوج عندها وليس ذلك بمالٍ فلا يجوز مقا .يقضي لها لأنها تركته بشرط العوض ولم يسلم لها صلى الله وإن كان عوضها غير المال مثل إرضاء زوجها أو غيره عنها جاز فإن عائشة أرضت رسول الله فلم ينكره. سلمصلى الله عليه و عن صفية وأخذت يومها وأخبرت بذلك رسول الله عليه وسلم ونقل عن الإمام سعيد بن المسيب القول بجواز ذلك وقد وافق ربيعة ومالك الإمام سعيد على 186.]

عدد الصفحات ٤٠

.واختلفوا في ترتيب الليلة الموهبة للمرأة الموهوب لها على أقوال أ-لموهوبة قسم لها فالمشهور من مذهب الشافعي ومذهب أحمد إذا اتفق كون ليلة الواهبة تلي ليلة ا ليلتين متواليتين وإن كانت لا تليها فيقسم لها ليلتين ولكن كل في زمنها ولا يحق له تقديمها وجعلها 187.] ب-188.] ج-شافعية إلى جواز الموالاة مقيدةً بكونها متقدمة فأراد تأخيرها وكذا وذهب ابن الرفعة وابن النقيب من ال 189.] والراجح والله أعلم الأول وذلك لأن فيه تأخير حق من بين الليلتين وربما رجعت الواهبة قبل أن يدخل .أجد كلاماً عند فقهاء المذاهب الأخرى في هذه المسألة ليلتها فتتقدم على الأخريات وليس ذلك بحقها هذا ولم ردة المرأة المطلب الرابع: ومن مسقطات القسم ردة المرأة ] ولا تمسكوا ] [191.] ] [192] . الفرقة إلى ولكنهم اختلفوا في أنه هل تتعجل الفرقة أم تكون المرأة عدة بعدها ينفسخ العقد وتكون .مذهبين

عدد الصفحات ٤١

المذهب الأول: إذا ارتدت المرأة المسلمة فقد انفسخ عقد نكاحها في الحال وعندها فلا قسم لها ولا نفقة ] [193] . التمكين وقد أسقطت هي حق التمكين وإلى هذا ذهب أبو حنيفة وأما النفقة فإنما تجب على الزوج عند 194 ] . المذهب الثاني: إذا ارتدت المرأة المسلمة لا ينفسخ عقد نكاحها بانقضاء عدتها وهي باقية على ردتها افعي ومن وافقهوممن قال بهذا الإمام الش 195] . لمطلب الخامس: طلاق المرأةا ومن مسقطات القسم الطلاق بجميع أنواعه فالمطلقة لا تستحق القسم في عدتها إن كانت معتدة ولكنها .تستحق في عدتها النفقة الزوج لم يقض له مدة بقائه مع الأخرى ولكنها إن لم تستوف حقها من القسم قبل الطلاق فلو راجعها جازت لها المطالبة به بعد الرجوع يقول ابن قدامة (( فإن قسم لإحداهما ثم طلق الأخرى قبل قسمها أثم لأنه حقها فلزمه كالمعسر إذا فوت حقها الواجب لها فإن عادت إليه برجعة أو نكاح قضى لها لأنه قدر على إيفاء 196]

عدد الصفحات ٤٢

لخاتمةا وبعد .الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسول الله طول الأوقات :ما كتبناه على النحو الآتي فلا بد لنا من استراحة علمية نستعيد بها إجمالاً لما فعلناه واستخلاصاً لنتائج 1-أثبت البحث أهمية التشريع الإسلامي الخاص بإباحة تعدد الزوجات لما فيه من فوائد عظيمة على .مستوى الفرد والمجتمع في الأمة الإسلامية 2- ،المفهوم الشرعي للقسم بين الزوجات هو المبيت عندهن للصحبة والمؤانسة لا في المجامعة والمحبة .روعيته ثابتة في الكتاب والسنة والإجماعومش 3-وضع الشرع الحنيف ضوابط دقيقة لنظام القسم وهي تمثل الأسس التي لا بد منها لكي يستقيم البيت .المسلم ويتجنب المخاطر والمزالق عند التطبيق 4-تحريم أو تترتب على مشروعية القسم بين الزوجات أحكام مختلفة بصفة الوجوب أو الندب أو ال الإباحة تناولها البحث بالتفصيل لأن في مراعاتها تسديداً للخطوات وإزاحة للغشاوة التي افتعلها أعداء المسلمين .للطعن بهذا الدين والتآمر على استقرار حياة المسلمين 5- للقسم بين الزوجات مسقطات عديدة بحثها فقهاؤنا القدامى والمحدثون وجاء هذا البحث ليوضحها .ويضعها أمام الأزواج بأسلوب معاصر وعبارة واضحة نسأل الله أن ينفعنا .وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

عدد الصفحات ٤٣

ملحق في تراجم بعض الأعلام الفقهية الواردة في البحث إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي )( ،وأبو ثور لقبه ،وقيل أبو عبد الله ،أبو ثور كان حنفياً من أصحاب محمد بن الحسن فلما قدم الشافعي بغداد صحبه وأخذ عنه الفقه وتبعه ونشر إلا أنه استقل ،ولذلك يذكره الشافعية في طبقاتهم ويعدونه من أصحابهم ،وكان من رواة المذهب القديم ،مذهبه .صاحب مذهب فقهي مستقل ،فهو مجتهد مطلق ،بعد ذلك بمذهب .سنة أربعين ومائتين .توفي لثلاث بقين من صفر أنظر ترجمته – ، 11/322. )( إبراهيم بن يزيد النخعي ورأس مدرسة الرأي كان من أكابر العلماء صلاحاً وفقهاً وحفظاً ،فقيه العراق ،أبو عمران الكوفي .للحديث وهو ثقة حجة بالاتفاق قال الشعبي –حين بلغه موته –ما ترك بعده مثله

عدد الصفحات ٤٤

ولد سنة: ست وأربع وتوفي سنة: ست وتسعين أنظر ترجمته – ، 1 /73. ( أحمد بن محمد نجم الدين –ابن الرفعة وكان فقيهاً فاضلاً وإماماً في علوم كثيرة توفي سنة عشرة وسبعمائة أنظر ترجمته في –14/61. لو المصري الشافعي )( أحمد بن لو شهاب الدين أبو العباس –ابن النقيب – ولد سنة اثنين وسبعمائة –وتوفي سنة تسع وستين وسبعمائة أنظر ترجمته في –6 /213.

عدد الصفحات ٤٥

( إسحاق بن إبراهيم بن مخلد ألحنظلي ابن راهوية .المروزي ،أبو يعقوب ولد ،والتقوى ،والورع ،جمع بين الحديث والفقه ،وأحد أئمة المسلمين ،عالم خراسان في عصره إحدى :سنة –وقيل ست وستين ومائة .سنة سبع أو ثمان وثلاثين ومائتين ،الموافق ليلة النصف من شعبان ،وتوفي بنيسابور: الليلة السبت أنضر ترجمته في –البداية ، ميزان الاعتدال ، –4 /116. ( الحكم بن عتبة أبو محمد ويقال أبو عبد الله ويقال أبو عمر الكوفي تابعي ثقة حجة وأفقه أهل الكوفة بعد النخعي والشعبي .ولد سنة: خمسين وقيل سبع وأربعين وتوفي سنة ثلاث –وقيل خمس ،أربع :وقيل -.عشرة ومائة 99

عدد الصفحات ٤٦

( حماد بن سلمة بن دينار أبو سلمة البصري من العباد ،تابعي ثبت حجة ،الفقيه العالم العلم .مائةسنة: سبع وستين و ،توفي في: ذي الحجة الأعلام 1 /212. ( خِلاس بن عمرو الهجري البصري تابعي -لكنه كان يرسل ،ثقة في الحديث .قال الذهبي توفي قبل المائة رجمته أنظر ت –1 /658 ( داود بن على الأصبها ورأس المذهب الظاهري وقد انتهت إليه رئاسة العلم ،الظاهري: الإمام الفقيه أحد المجتهدين ،أبو سليمان .ببغداد في زمانه

عدد الصفحات ٤٧

ولد سنة اثنين وقيل إحدى ومائت وتوفي ببغداد –رمضان في –.سنة سبعين ومائتين أنظر ترجمته في –11/ 4 . ( ربيعة بن أبي عبد الرحمن –فروخ ) .أبو عثمان وقيل أبو عبد الرحمن التيمي المدني الملقب بربعية الرأي .وشيخ الإمام مالك ،دينةمفتي الم ،الإمام الفقيه المجتهد توفي بالهاشمية –من أرض الأنبار –ثلاث وثلاثين ومائة :وقيل ،سنة ست وقيل اثنين وأربعين ومائة صفة الصفوة 2 /44. زفر بن الهذيل بن قيس

عدد الصفحات ٤٨

.العفيري البصري ،ابن الهديل .وأبرعهم في القياس ،من أكابر أصحاب أبي حنيفة .وعلم من أعلامهم ،إمام من أئمة المسلمين :قال فيه أبو حنيفة .ولي قضاء البصرة .عشر ومائة :ولد سنة .وتوفي بالبصرة سنة: ثمان وخمسين ومائة أنظر ترجمته في –6 /387. ( سليمان بن يسار ،محدث ثقة ،أم المؤمنين :المدني مولى ميمونة ،ويقال: أبو عبد الله ،أبو عبد الرحمن :ويقال ،أبو أيوب .وفقيه من أجل فقهائهم وهو أحد فقهاء المدنية السبعة ،عالم من أعلام التابعين ولد سنة أربع وثلاثين يل أربع وقيل: سبع وعشرينق وتوفي سنة -وقيل تسع ومائة ،سبع وقيل: ثلاث وقيل أربع

عدد الصفحات ٤٩