بسم الله الرحمن الرحيم الاسم / عصام عبد السميع السنوس ي احاديث مختارة دراسة تحليلية ماجستير المستوى الرابع اجابة السؤال الاول هو الإمام الحافظ: محمَّد بن عيس ى بن سَوْرة بن موس ى بن الضحاك الت ِّرمِّذي . كنيته: أبو عيس ى مولد الت ِّرمِّذي : ولد الت ِّرمِّذي في سنة تسعٍ ومائتين شهد له العلماء بالعلم والحفظ والإتقان والنقد والمعرفة لعلل الأحاديث وبالديانة والعبادة والورع والزهد، حتى إن ه لغلبة الخوف والخشية عليه كف بصره وضر في آخر عمره من كثرة بكائه من خشية الله تعالى، قال الحافظ أبو سعيد عن الترم ذي: "أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث، صنف الجامع والتواريخ والعلل تصنيف رجل عالم متقن، كان يضرب به المثل في الحفظ". يعد كتاب السنن للإمام الترمذي من أهم كتب الحديث التي اعتنت بجمع أحاديث الأحكام كما فعل أبو داود، لكن ه بي ن الحديث الصحيح من الحس ن وقد اهتم بجمع أحاديث الأحكام كما فعل أبو داود، إلا أن ه بي ن الحديث الصحيح من الضعيف، وذكر مذاهب الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار الإمام الترمذي على عقيدة أهل السنة والجماعة ويتبين من خلالها أنه على منهج أئمة الحديث في العقيدة من ناحية إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى وغير ذلك من جوانب العقيدة تُوُف ِّىَ الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في الثالث عشر من شهر رجب سنة 279 بترمذ عن تسع وستين سنة . شيخ الإسلام قُتَيْبةُ بن سعيد البغلاني قال الذهبي في السير: هو شيخ الإسلام، المحدث، الإمام، الثقة، الجوال، راوية الإسلام، أبو رجاء قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف، البلخي، البغلاني، من أهل قرية بغلان . مولده : مولده: في سنة تسع وأربعين ومائة.قال أحمد بن المروزي: سمعتُه يقول: ولدتُ سنة خمسين ومائة. وقد روى أبو نصر، عن قتيبة، قال: ولدت سنة ثمان وأربعين ومائة -.قال أحمد بن سيار: وكان ثبتا فيما روى، صاحب سنة وجماعة. وفاته : قال: مات لليلتين خلتا من شعبان، سنة أربعين ومائتين، وهو في تسعين سنة . هناد بن السرى بن مصعب بن أبي بكر بن شبر بن صعفوق بن عمرو بن حاجب بن زرارة بن عدس
عدد الصفحات ١الشهرة :هناد بن السري التميمي ,الكنيه :أبو السري النسب :الحنظلي, الدارمي, التميمي, الكوفي الرتبة :ثقة عاش في :الكوفة ولد عام 152 توفي عام 243 اللَّيْث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمي،الإمام، الحافظ، شيخ الإسلام، وعالم الديار المصرية . كنيته :أبو الحارث ميلاده:وُلد اللَّيْث بن سعدٍ يوم الخميس، لأربع عشرة من شعبان، سنة أربعٍ وتسعين، بقلقشندة، بمصر؛ شيوخ اللَّيْث بن سعد : عطاء بن أبي رباحٍ، وابن أبي مليكة، ونافع مولى عبدالله بن عمر، وسعيد بن أبي سعيدٍ المقبري، وابن شهابٍ الزهري، وأبو الزبير المكي، وعبدالرحمن بن القاسم، وغيرهم كثير تلاميذ اللَّيْث بن سعد : روى عنه خلق كثير ، منهم: ابن لهيعة، وهشيم ، وابن وهبٍ، وابن المبارك، وأشهب، والقَعْنبي، وسعيد بن أبي مريم، وآدم بن أبي إياسٍ، وأحمد بن يونس، وشعيب بن اللَّيْث - ولده - ويحيى بن بكيرٍ، عقيدة اللَّيْث في صفات الله : قال الوليد بن مسلمٍ: سألت مالكًا، والثوري، واللَّيْث، والأوزاعي عن الأخبار التي في الصفات، فقالوا :أمِّرُّوها كما جاءت؛ فكان على عقيدة اهل السنة والجماعة وفي اللَّيْث بن سعدٍ (رحمه الله) بمصر، يوم الجمعة، في النصف من شعبان، سنة خمسٍ وسبعين ومائة وكان عمره إحدى وثمانين سنة؛ الامام الزهري التابعي الجليل: محمد بن عبدالله بن شهاب بن عبدالله بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب، الإمام، العَلَ م، حافظ زمانه، أبو بكر القرش ي الحافظ الفقيه، الزهري، المدني، نزيل الشام، أحد الأئمة الأعلام، كان ثقة كثير الحديث والعلم والرواية فقيهًا جامعًا . ولد في المدينة النبوية سنة: ( 58هـ . وفاتُه رحمه الله : توفي الإمام الزهري ليلة الثلاثاء لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان سنة (124هـ)، باب بيع المدبر: المدبر :- اسم مفعول، وهو الرقيق الذي علق عتقه بموت مالكه. سمي بذلك، لأن عتقه جعل دُبُرَ حياة سيده. أو يكون مشتقا من التدبير وهو في اللغة النظر في عواقب الأمور .
عدد الصفحات ٢حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجلا من الأنصار دبر غلاما له فمات ولم يترك مالا غيره فباعه النبي صلى الله عليه وسلم فاشتراه نعيم بن عبد الله بن النحام قال جابر عبدا قبطيا مات عام الأول في إمارة بن الزبير قال أبو عيس ى هذا حديث حسن صحيح وروي من غير وجه عن جابر بن عبد الله والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا ببيع المدبر بأسا وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وكره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم بيع المد بر وهو قول سفيان الثوري ومالك والأوزاعي المقصود بتلق ِّي البيوع : هو أن يتلقى شخص طائفةً من الناس يحملون متاعًا إلى بلد، فيشتريه منهم قبل قدومهم البلد ومعرفتهم بالسعر حدثنا هناد حدثنا ابن المبارك أخبرنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود : عن النبي ص لى الله عليه و سلم أنه نهى عن تلقي البيوع سبب النهي عن هذا البيع: لأن ذلك يؤدي إلى الضرر بأهل البلد؛ لأن مَن يتلقَّى الركبان لا يبيعون السلعة في الحال، بل ينتظرون ارتفاع الأسعار مِّن حق صاحب السلعة أن يستردَّها ويفسخ العقد ممن تلقَّاه، إذا وصل إلى السوق وعلم أن المشتريَ قد بخسه في الثمن. المحاقلة بيع الزرع بالحنطة والمزابنة بيع الثمر على رؤوس النخل بالتمر و أكثر أهل العلم كرهوا بيع المحاقلة والمزابنة المعاومة : بيع ثمر النخل أو الشجر سنتين أو ثلاثا فصاعدا قبل أن تظهر ثماره المحاقلة : هى المزارعة على نصيب معلوم بيع الحبل الحبلة عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الحبل الحبلة قال وفي الباب عن عبد الله بن عباس و أبي سعيد الخدري قال أبو عيس ى ح ديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم وحبل الحبلة نتاج النتاج وهو بيع مفسوخ عند أهل العلم لما فيه من الغرر حديث عبادة بن الصامت : " الذهب بالذهب ، و الفضـة بالفضة ، و البر بالبـر ، و الشعير بالشعير ، و التمر بالتمر ، و الملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء ، فإذا اختلف هذه الأصناف ، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى . " لأصناف الربوية التي نص عليها الشارع ستة، كما جاء في حديث عُبَادَةَ بْنِّ الصَّامِّتِّ رض ي عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََِّّّ صَلَّى اللََُّّ عَ لَيْهِّ وَسَلَّمَ: (الذَّهَبُ بِّالذَّهَبِّ، وَالْفِّضَّةُ بِّالْفِّضَّةِّ، وَالْبُرُّ بِّالْبُرِّ ، وَالشَّعِّيرُ بِّالشَّعِّيرِّ، وَالتَّ مْرُ بِّالتَّمْرِّ،
عدد الصفحات ٣وَالمِّْلْحُ بِّالمِّْلْحِّ، مِّثْلاً بِّمِّثْلٍ، سَوَاءً بِّسَوَاءٍ، يَدًا بِّيَدٍ، فَإِّذَا اخْتَلَفَتْ هَذِّهِّ الأَْصْنَ افُ :فَبِّيعُوا كَيْفَ شِّئْتُمْ، إِّذَا كَانَ يَدًا بِّيَدٍ وقد اختلف الفقهاء في علة الربا في هذه الأصناف . والراجح أن العلة في الذهب والفضة: الثمنية والعلة في الأصناف الأربعة هي الطعم مع الكيل أو الوزن. فكل مطعوم مكيل أو موزون فإنه يجري فيه الربا، ويدل على ذلك: فإذا كان الطعام مكيلا ، أو موزونا : جرى فيه الربا، ولا يشترط أن يكون مدخرا. وهذا مذهب الشافعي في القديم، ورواية عن أحمد .فذكر الحديث والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون أن يباع البر بالبر إلا مثلا بمثل والشعير بالشعير إلا مثلا بمثل فإذا اختلف ال صنف فلا بأس أن يباع متفاضلا إذا كان يدا بيد وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم وهو قول سفيان الثوري و الشافعي و أحمد و إسحق قال الشافعي والحجة في ذلك قول النبي صلى الله عليه و سلم بيعوا الشعير بالبر كيف شئتم يدا بيد قال أبو عيس ى وقد كره قوم من أهل العلم أن تباع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل وهو قول مالك بن أنس والقول الول أصح التَّصْرِيَةُ: جَمْعُ اللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ الرأي الوَّل : أن يمسك المصرَّاة ويرض ى بها، ويصير العقد بالتالي نافذًا ولازمًا . - الرأي الثاني : أن يردَّها على البائع، مبطلاً للبيع، ويعطيَ بدلاً عن اللبن المحلوب من ضرعها صاعًا من تمرٍ، ويستردُّ مالَه المدفوع مقابل المصرَّاة . إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ
عدد الصفحات ٤