المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

القصاص فيما دون النفس من كتاب الإمام الموصلي الحنفي

فريد عبد الرحمن بوهنة

صفحة ١ من ١

1 ــــ ــــ الحنفي من كتاب الإمام الموصلي، القصاص فيما دون النفســــ (الاختيار لتعليل المختار ( 1 ) ) (2): 1101211111 . التقريرتاريخ ــــ م همتنفي ـــــــ قال الإمام الموصلي ــــــ رحمه الله ــــــ ((المختار )) : القصاص في يجريولا ( )الدية إذا قطعت من المفصل وتماثلت الأطراف إلا بين مستوي بين ذلك في تعليله قد و ، : الاختيار قائلا الأطراف يسلك بها مسلك الأموال ، ولهذا لا يقطع الصحيح بالأشل ولأن ( وا ذا كان كذلك تنتفي …بخلاف النفس الأصابع لاختلافهما في القيمة ، والكامل بالناقصة والمالية معلومة بتقدير الشرع فأمكن اعتبار التساوي المماثلة بانتفاء المساواة في المالية ، لا يجري إذا ثبت هذا فنقول : القطع إلا إذا كان من المفصل ، فيها ، ولا يمكن التساوي في القصاص في الأطراف بين الرجل والمرأة ، ولا بين الحر والعبد لاختلافهما في القيمة وهي تساوت فذلك مبني على الحزر ، وا نيد لأنهم إن تفاوتت قيمتهم فظاهرالدية ، ولا بين العب ) والظن فلا يثبت به القصاص : حيث قالنوعين ، على نقص لاذلك ، وجعل ( ثم النقصان كالشلل فيمنع من استيفاء الكامل بالناقص ، ولا يمنع من استيفاء نقص مشاهدنوعان : الناقص بالكامل ، ونقص من طريق الحكم كاليمين مع اليسار فيمنع من استيفاء كل واحد من الطرفين بالآخر ، وكذا الأصابع لا يقطع إلا بمثلها اليمين باليمين ، واليسار باليسار ، وكذا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) .اسم متن المختار : ( المختار في الفتوى الاختيار لتعليل المختار ، تأليف : عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي ، وعليه تعليقات الشيخ ) ، بتصرف ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٢

2 ، والثنية بالثنية ، والضرس بالضرس ، والناب بالناب ،واليسار باليسارباليمين اليمينالعين القصاص ينبئ عن المساواة ولا مساواة إلا بالتساوي في ولا يؤخذ الأعلى بالأسفل، لأن يره من المفصل قطعت يده المنفعة والقيمة والعضو ، وقس على هذا أمثاله ، فإذا قطع يده غ ، لما مر ) في اليد والرجل ومارن الأنف والأذن حيث قال : وأثبت غير ما سبق ( ولا معتبر لف بذلك وكذلك كل عضو يُقطع من المفصل كالرجل بكبر اليد وصغرها لأن منفعة اليد لا تخت والأذن بالأذن لإمكان المماثلة بينهما في القطع ، قال تعالى، ومارن الأنف وهو مالان منه : ﴿ْنِ بالأُذْنِ والأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأُذ ﴾ ) ، وهذا أيضا ما أثبته صاحب بداية المبتدي الإمام المرغيناني ، في جعل القصاص في اليد و غيرها من الأطراف ، حيث قال : ( ومن قطع يد غيره عمدا من المفصل قطعت يده وا ن كانت يده أكبر من اليد المقطوعة ، لقوله تعالى : ﴿ وَالجُرُوحَ قِصَاص ﴾ ، وهو ينبئ عن المماثلة فكل ما أمكن رعايتها فيه يجب فيه القصاص وما لا فلا ، وقد أ مكن في القطع من المفصل فاعتبر، ولا معتبر بكبر اليد وصغرها لأن منفعة اليد لا تختلف بذلك ، وكذلك الرجل ومارن الأنف و الأذن لإمكان رعاية المماثلة ) ( 1 ) . بجامع العلة المركبة بينهما وهي ، ولم يوجب القصاص في اللسان والذَّكَر إلا الحشفة ــــــ وأيضا في العظم إلا السن لأن العظم الانقباض والانبساط ، وذلك مما لا يمكن في الحشفة ، يكسر معه و يتعدى جني عليه كسر عظم الجاني قد ، فإذا أراد المفيه متعذرة مجوف والمماثلة وهذا ، وأيضا في العين إلا أن يذهب ضوؤها بقلعه كما قُلع ، فقصاصهالسن أما و ،آخرعظما :ما بينه في قوله ، ولا قصاص إلا أن تقطع الحشفة ( ولا قصاص في اللسان ولا في الذَّكَر في عظم إلا السن ، فإن قُلع يقلع ، وا ن كُسر يُبرد بِقَدْرِه ، ولا قصاص في العين إلا أن يذهب حتى يذهب ب وتقابل عينه بالمرآة المحماة ضوؤها وهي قائمة بأن يوضع على وجهه قطن رط ضوؤها ) : قوله ذلك بوعلل ( لأن كل واحد منهما ينقبض وينبسط فلا يمكن المماثلة بينهما ولو في القطع فلا قصاص ، بخلاف ما إذا قطع الحشفة فإنه معلوم كالمفصل ، بعضهاقطع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تكملة شرح فتح القدير للكمال بن الهمام لقاضي زاده أفندي ، وهوالأسرار ، ) : نتائج الأفكار في كشف الرموز و على الهداية شرح بداية المبتدي للإمام المرغيناني ، تعليق وتخريج الشيخ : عبد الرزاق غالب المهدي ، دار الكتب 212 . ) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٣

3 ر فلا قصاص لتعذر المساواة ، أما الأذن لا تنقبض فيمكن المماثلة سواء قطعها كَ وبعض الذ وا ن قطع بعضها لإمكان المساواة ، أو بعضها ، وأما الشفة إن قطعها جميعها وجب القصاص لا قصاص لتعذرها ) ، : بقوله القصاص في العظم واستدل بعدم ( روى ذلك عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما ، ولأن المماثلة متعذرة فيما سواه من العظام لأنه إذا كسر موضع ينكسر موضع آخر لأنه أجوف كالقارورة ممكنة في السن قال تعالى : ﴿ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ ﴾ ، وقال في السن : ( تحقيقا للمساواة ، حتى لو كان السن بحال لا يمكن بَرْدُهُ لا قصاص ، وتجب الدية في ماله ، ولا اعتبار بالكبر والصغر لاستوائهما في المنفعة ) ، وعلل بعدم القصاص في العين بقوله : ( لتعذر المساواة ) ، إلا فيما استثناه وذلك بوضع قطن رطب على العين يقابل ذلك مرآة محماة إلى أن يذهب ضوؤها ، مستدلا بما ثبت عن علي  وبعض الصحابة حيث قال : ( روى ذلك عن علي رضي الله عنه وغيره من الصحابة ، لأنه طريق إلى استيفاء القصاص فيسلك ، وعن أبي يوسف : لا قصاص في الأحول لأنه نقص في العين كالشلل في اليد ) . يد مقابل يد واحدة ، أو أيدي ، سواء كانتاليد ثم بين ـــــ رحمه الله ــــ القصاص في ــــــ ، القطعا نما تجب الدية بدل و ،، فلا تقطع الأيدي باليد الواحدة يَمينَيْ رَجُلَين واحدة مقابل الدية مقابل في حقه ني رجلين دون اليسرى ، وتجب فقط إذا قطع يمي يمين الجانيويجب قطع مشلولا أو غير كامل اني ، وا ذا كان بالقاطع علة كأن يكون اليد اليمنى الأخرى للمجني عليه الث ل اقو ، أو أخذ الدية مقابل قطع يده ، بين قطع تلك اليد المعيبة الأصابع ، فللمجني عليه الخيار : في ذلك ( ولا تقطع الأيدي باليد وتجب الدية ) وعلل ذلك بقوله : لأنه متى تعذر القصاص ( ،لجناية عن موجب ) تجب الدية لئلا تخلو ا : فيمن قطع يميني الرجلين قالو ومن قطع ( يميني رجلين قطعا يمينه وأخذا منه دية الأخرى بينهما ، فإن قطعها أحدهما مع غَيْبَة الآخر ، وا ذا كان القاطع أشل أو ناقص الأصابع ، فالمقطوع إن شاء قطع التبعية ، فللآخر دية يده ) ، وا ن شاء أخذ دية يده وعلل ذلك بقولهالاستحقاق كالغرماء في لأنهما استويا في سبب( : ، لأن الحاضر استوفى حقه ويبقى حق الغائب وتعذر استيفاء القصاص فيصار إلى …التركة الدية ) نقص في الأصابع ، امشلولة أو به مثلا، بأن تكون يد الجاني التي بها عيبا ، وأم : بقولهالقطع خيار علل ( لأنه تعذر استيفاء حقه كاملا ، فإن رضي بدون حقه أخذه ولا ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٤

4 غصب مثليا فأتلفه ثم انقطع عن ن شاء أخذ العوض وهو الأرش ، كمن شيء له غيره ، وا هذاكذا أيدي الناس ، فللمالك أن يأخذ القيمة 1 )، ولو سقطت اليد المعيبة أو قطعت ظلما فلا شيء عليه لتعين حقه في القصاص ، وا نما يصير مالا باختياره فيسقط بفوات محله ، ولو قطعت في قصاص أو سرقة فعليه الأرش لأنه أوفى بها حقا مستحقا عليه فهي سالمة له معنى ) ، و ذاك أيضا ما بينه الإمام الحجاوي ـــــ رحمه الله ــــــ في الإقناع ، حيث جعل من شروط القصاص تساوي الأعضا ء في الصحة والكمال ، كما نص على ذلك بقوله : ( … الثالث : استواؤهما في الصحة والكمال ، فلا تؤخذ صحيحة بشَ لاَّ ء ، ولا كاملة الأصابع بناقصة ، ولا ذات أظفار بما لا أظفار لها ولا بناقصة الأظفار ، رضي الجاني أو لا ، فلو قَ طَ ع من له خَ مْ سُ أصابع يَ دَ من له أربع ، أو قطع من له أربع يد من له ثلاثُ ، أو قَ طَ ع ذو اليد الكاملة يدا فيها إِ صبَ عْ شلاَّ ء فلا قصاص ، وا ن كانت المقطوعة ذات أظفار إلا أنها خضراءُ ، أو مستحشفة ، أخذت بها السليمة . ولا يؤخذ لسان ناطق بأخرسَ ، ولا ذَ كَ ر صحيح بأشلَّ ، ولا ذَ كرُ فحل بذكر خَ صي ولا عِ ن ين ، ويؤخذ مارنُ الأشم الصحيح بمارن الأخشم والمجذوم ـــ وهو المقطوع وتر أنفه ـــ والمستحشفِ وهو الرديء . وأذنُ سميع صحيحة بأذنِ أصم شلاَّ ءَ ويؤخذ مَ عيب من ذلك كُ ل ه بصحيح ، وبمثله ، فتؤخذ الشلاء بالشلاءِ إذا أُ مِ نَ مِ نْ قطع الشَّ لاء التَّ لَ فُ ، وتؤخذ الناقصة بالناقصة إذا تساوتا فيه ، بأن يكون المقطوع من يد الجاني كالمقطوع من يد المجني عليه . فإن اختلفا فكان المقطوع من يد أحدهما الإبهامَ ، ومن الأخرى إِ صْ بَ ع غيرُ ها ، لم يَ جُ زِ القصاصُ ، ولا يجب له إذا أخذ المعيبَ بالصحيح ، والناقص بالزائد ، مع ذلك أرش ، وا ن اختلفا في شَ لَ لِ العضو وصِ حَّ تِ ه ، فالقول قول ولي الجناية مع يمينه ، وظُ فْ ر كسِ ن في انقلاع وعَ وْ د ، وا ن قَ طَ عَ بعض لِ سان أو شفة أو حشفة أو ذَ كَ ر أو أُ ذُ ن قُ د رَ بالأجزا ء كنصف وثلث وربع ، وأُ خِ ذَ منه مِ ثْ لُ ذلك لا بالمساحة )( 2 ) . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) : هكذا ضبطت في الأصل الإقناع لطالب الانتفاع ، لشرف الدين موس بن أحمد أبي النجا الحجاوي المقدسي ، تحقيق ، د : عبد الله بن عبد المحسن التركي ، بالتعاون مع مركز الدراسات العربية والاسلامية بدار هجر ، طبعة خاصة بدارة الملك عبد العزيز 101 . ) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٥

5 الرأس ، في حالة اختلاف حجم رأس الشاج شَّج ــــــ رحمه الله ـــــــ قصاص ـــــ ثم بين لهذا الأخير في هذه الحالة و أصغر أو أكبر من رأس المشجوج ، والمَشْجوُج بأن كان رأس الشاج : وقد قال في ذلك يأخذ أرشها ، ن أأن يقتص بقدر شجته ، أو الخيار إما ( وكذلك لو كان رأس ، ولو كان رأس الشاج أكبر فالمشجوج إن شاء أخذ بقدر شجته ، وا ن شاء أخذ ج أصغرالشا أرشها ) ، وعلل ذلك بقوله : ( لأنه لو أخذ ما بين قرني الشاج يزداد شين الشاج بطول لشجة من جبهته إلى قفاه ، ، وكذلك إذا استوعبت اة ، وليس له ذلك ، فيتخير لما مرالشج كما قلنا ) ، ولا يبلغ قفا الشاج يخير : قولهفي رحمه الله ــــــ الإمام الشافعي ـــــأيضا وبين ذلك خذ له بفضل وأُ ، إلى قفاه وا ن كان الشاج أصغر رأسا من المشجوج أخذ له ما بين وجهه ( الأرش حين لم يجد والآخر ، رجل شج اثنين فأخذ أحدهما القصاصأرش الشجة وكان ك ) موضعا للقصاص 1 ) . ه ، أو رء يديد رجل خطأ ثم عمد إليه وقتله عمدا قبل بُ الجاني قطع ــــ وفي حالة ما إذاــ إذا كان القطع من ، وأيضاـــــ كما عبر بذلك ــــــ بالأمرين في هذه الحالة يؤخذ ، ف برئهاخطأ بعد نفسه ، ونصص الحكميبقى ، ثم قتل بعد ذلك المجني عليه خطأ أو عمدا بعد البرءالجاني عمدا على ذلك بقوله :( ومن قطع يد رجل خطأ ثم قتله عمدا قبل البرء أو خطأ بعده ، أو قطع يده عمدا ثم قتله خطأ أو عمدا بعد البرء أُخذ بالأمرين ) ، وعلل ذلك بقولهوالأصل فيه أنه : ( أمكن الجمع بين الجراحات تجمع ، لأن القتل غالبا إنما يقع بجراحات متعاقبة ، فلو متى جراحة على حدة أدى إلى الحرج ، وا ذا لم يمكن يعطى كل جراحة حكمها ، وفي اعتبرنا كل هذه المسألة تعذر الجمع ، أما الأول فلتغاير الفعلين وتغاير حكمهما ، وكذلك الثالثة وأما الثانية والرابعة فلتخلل البرء بينهما وأنه قاطع للسراية حتى لو لم يتخلل بينهما برء يجمع ، وكذلك عندهما في العمدين بأن قطع يده عمدا ثم في بدية واحدة في الخطأينبينهما ، ويكت قتله عمدا قبل البرء يجمع بينهما ويقتل ولا يقطع ، لأن الفعل متحد ولم يتخلل البرء فيجمع بينهما كما في الخطأ ، وقال أبو حنيفة : إن شاء الإمام قال لهم : اقطعوا ثم اقتلوا ، وا ن شاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعي ، تحقيق وتخريج ، د : رفعت فوزي عبد المطلبْ ، دار الوفاء 101 . ) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٦

6 ، لأن الجمع متعذر لأن الواجب القَوَد وهو يعتمد المساواة ، وذلك بأن يكون اقتلوا قال لهم ، أو لأن القتل يمنع إضافة السراية إلى القطع ، ألا ترى بالقتل فتعذر الجمع القطع والقتل ما من شخصين يجب القصاص على القاتل فصار كما إذا تخلل البرء ، بخلاف أنهما لو وجدا ). الدية ولا يعتبر فيها المساواة ، وبخلاف الخطأين لأن الواجبإذا سرى القطع لأن الفعل واحد ى الجاني القاطع في ماله ، إذا مات المجني عليه ، جب الدية علأو من جهة أخرى و ــــــ : ( ، وبين ذلك بقوله موته قبل هذا الأخير وكان قد عفى ومن قطع يد غيره فعفا عن القطع ثم ، ولو عفا عن القطع وما يحدث منه فهو عن النفس ، في ماله مات فعلى القاطع الديةُ والشجة كالقطع ) ، وعلل ذلك بقوله :، لأن هو عفو عن النفس في المسألتين جميعا ( … سرى ، ، وموجبه القطع لو برأ ، والقتل لو و عن الشجة عفو عن موجبه العفو عن القطع أ وصار كما إذا عفا عن الجناية ، فإنه يتناول الجناية المقتصرة فكان عفوا عن أيهما تحقق عصومة عمدا ، فيجب القصاص قياسا ، والسارية كذا هذا ، ولأبي حنيفة أنه قَتَلَ نفسا م د صورة والعفو وقع عن القطع لا عن القتل ، إلا أَنَّا استحسنَّا وقلنا تجب الدية في ماله لوجو ة القصاص ، بخلاف العفو عن الجناية لأنه يعم اسم العفو ، وذلك يوجب شبهة وهي دارئ قتل ، ثم إن كان خطأً جنس ، وبخلاف قوله وما يحدث منه لأنه صريح في العفو عن ال ، وا ن كان عمدا فمن جميع ليعتبر عفوه من الثلث لأن موجبه المال وحق الورثة متعلق بالما لأن موجبه القصاص ولم يتعلق به حق الورثة لأنه ليس بمال ) . ، المال به أجمعين .اوصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحهذا ـ ــــــ د : يوسف علي محمود غيظان ــــــ حفظه الله ورعاه ونفع به ـــــ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٧